من كنوز الارض وكذلك ايضا ما كان من المباني والبيوت التي لا يعرف لها احد بعينه فانها تكون من جملة البيت العام. كذلك ايضا ما كان في باطن الارض من جميع يحرم عليه ان يأخذها لوجود تهمة في ذلك. واذا كان معتاد على ذلك من قبل فاهداه وليس لديه قضية في هذا فانه يجوز له ان ان يأخذ من ذلك. كذلك ايضا ما يتعلق ابن عباس وعند ابن جرير الطبري وجاء ايضا من حديث سعيد عن قتادة ان الله عز وجل امر بخزن المال ولا يؤتى السفهاء في ذلك السفهاء مثلا من الصبيان او تجران او شيء من هذا او ربما ايضا يعطى الانسان شيء من الاموال النقدية ولو لم يكن من الاعراض اما ان يكون عن طريق الهبة ليتاجر ويضارب في الاسواق او يكون ذلك عن طريق الاقرار الخطاب هنا يتوجه الى الحكام يتوجه ايضا الى اصحاب الولايات العامة ايا كانوا او الولايات الخاصة من جهة التصرف في مال الله عز وجل من حيث لم اه من حيث لم ترى حفظه هل في الشريعة ما يدل على حفظه سواء كان مالا عاما او خاصا ما يتعلق بحفظ المال لا شك ان الشريعة قد جاءت وشددت في حفظ المال سواء كان مالا خاصا او كان او كان مالا عاما يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج وسنة احمد قفص تواهج من سيناء من سنة بنور شراتي ربنا تسوى وتبتسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى شرعة ومنهاج وحيا الله باسمكم وباسم فريق العمل بالغ التحية والتقدير لضيف ومضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي اهلا بكم اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم وبمداخلاتكم الثرثرية عبر وسائل التواصل التي عن بين الفينة والاخرى. موضوعنا في هذا اللقاء كما في الاعلان والاعلانات التي سبقت هذه الحلقة وهذا اللقاء وانطلاقه على الهواء المال الناس يسمعون هذه اللفظة فيحسبون انا نقصد الاوراق النقدية التي بين ايديهم هل هذا هو المراد بالمال احسن اليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق بالمال بمفهومه في سواء كان في لغة الشارع في ظاهر الكتاب والسنة وما يتعلق ايضا باصطلاح الناس المال هو كل شيء له قيمة في ايدي الناس وكذلك ما تميل النفوس اليه وكل ما جمع هذين الوصفين فهو يسمى مالا وما ليس له قيمة فانه لا يسمى مال وكذلك ايضا ما له قيمة ولكن لا تميل النفوس النفوس ايه من الاشياء التوافهة التي لا يلتفت اليها فان غالبا انها لا تسمى او لا يطلق عليها المال. على هذا تشمل اه النقدين تشمل اه من الذهب والفضة وكذلك ايضا كنوز الارض مما يخرج منها مما يتعلق المعادن بجميع انواعها من الذهب والفضة والالماس والنحاس وغير ذلك من عدن حتى ما يتعلق بالمستخرجات الحديثة كذلك ايضا ما يتعلق بكنوز البحر ما يتعلق باللؤلؤية ومرجان وغير ذلك كذلك ايضا ما يتعلق ببواطن الارض من السوائل مما الماء في حال بيعه وكذلك ايضا من جهة النفط وغير ذلك. كل ذلك داخل تحت هذا المصطلح باعتبار ان ان له قيمة السلام عليكم هل يدخل في هذا يعني يملكه الناس من عقار ومن ايضا ربما اراض وغيرها ما كان له آآ قيمة من المال سواء كان منقولا او ثابتا ما كان ثابتا من الامور الاراضي وكذلك ايضا آآ من المعادن التي توجد ثابتة ثم تستخرج فانه حينئذ هذه تسمى تسمى ماء. وما كان ايضا منقولا من بهائم الانعام والزروع والثمار فانها تسمى كذلك كذلك مالا يذكر المتأمل لهذا المال قوله عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع فيها من اين اكتسبه وفيما انفقه ان هذا السؤال اذا كان عاما للبشر. فمن باب اولى ان تكون الامة مسئولة عنه والامام ايضا مسؤول عنه من اين يكتسب المال؟ ما الطرائق الشرعية المشروعة لاكتساب المال؟ سواء كانت للفرد او للامة الله سبحانه وتعالى قد اوجد المال ويسر سبل اكتسابه. فالله سبحانه وتعالى قد امتن بهذا الامر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى خلق ما في هذه الارض للانسان واوجده له على سبيل العموم اذا الاكتساب هو شيء من تناول ذلك او التأليف بينه وبين غيره. والاكتساب في ذلك يتفاوت منه ما هو اكتساب شاق وذلك كتأليف بعض الاشياء واستخراجها من غيرها كالمعادن من الذهب والفضة فانها تستخرج ويكون في ذلك شيئا من المشقة ومنها ما يتناول تناولا كالثمار وكذلك بهيمة الانعام وغير ذلك فهذا من الامور الميسورة من جهة اقتنائها واستخراجها نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجد ذلك وجعل سبل اكتسابه يتفاوت ويتباين لهذا نقول ان مسألة الاكتساب في هذا الاكتساب في ذلك له طرائقه وكذلك له وسائله وله ايضا آآ احواله وصوره التي تتباين من جهة فيما يتعلق بامر العام وكذلك ما يتعلق بامره بامر خاص بالنسبة للاكتساب المال مال الانسان في ذلك يكتسبه من طرق متعددة كثيرة منها ما يتعلق بالتجارة وهذه التجارة ربما الانسان يضارب فيها ويأخذ شيئا من المال فيتحصل لديه شيء ومنها ما يأخذه الانسان حيازة يعني ولو لم يكن تجارة ما يجده الانسان في الارض ما يجده الانسان في الارض من مثلا من احياء الموات وكذلك ايضا في زرع الشيء فان الانسان يملك ذلك بشروطه ما يتعلق ايضا باستخراج الماء وكذلك ما يجد الانسان من كنوز الارض فان هذا نوع من اكتساب اكتساب المال وكذلك ايضا قد جعل الله سبحانه وتعالى لما يتعلق المال العام او ما يتعلق وجوها يكتسب فيها وهذا نوع من الظوابط منها ما يتعلق بالزكاة واكتسابه في ذلك ان الله عز وجل اوجب على الاغنياء من اهل المال الذين يبلغون نصابا ان يخرجوا من الزكاة من اموالهم زكاة قد اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم اوجبه الله جل وعلا على مال الانسان وذلك انه لو كان قاصرا ولولا يمكن من اهل التكليف كان يكون مجنونا او كان ان يكون قاصرا آآ كذا مال اليتيم او ربما يكون كالصبي الصغير اذا كان لديه مال ورثه ومن ورثه من ابيه وقد مات وهو وهو صغير. فحينئذ يجب عليه في ذلك المال. منها الزكاة ومنها ايضا الغنائم التي يأخذها المسلمون مما اه يوفيء الله عز وجل به على على المسلمين. وذلك بقتال وحرب فانها غنائم ايضا هي من الموارد التي يكتسب فيها المال الحلال. وكذلك كايظن الفيء فان الله عز وجل قد يفيء على امة من الامم او على جماعة من المسلمين ان ان يأخذوا مالا من بلد من البلدان التي التي يدخلونها من غير فتح ولم يجب عليها يوجف عليها بخير ولا ركاب. فان هذا مما افاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا من الله سبحانه وتعالى منا وتمليك لهذه الاصناف التي بين الله سبحانه وتعالى امرها. كذلك ايضا مسائل ما يتعلق بالركاز وكذلك ايضا ما يتعلق ايضا ما يؤخذ من اموال الناس مما يتعلق بالغرامات الغرامات التي شيء من التعزير وذلك كمان زكاة الذي يؤخذ شطر ماله كذلك ايضا من بعض الغلول الذي يؤخذ ربما من بعض العمال الذي يصادر عليهم غير ذلك من المصادر منها ايضا تنمية المال الذي يكون في المسلمين فان امام المسلمين ربما يتاجر في اموال المسلمين في بعض من انواع المتاجرة من ذلك ما يتعلق المضاربة في الاسواق وربما ايضا مزارعة كما النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر فهذا نوع من الموارد التي تكون لبيت مال المسلمين. وكذلك ايضا ما يتعلق اما ما يتعلق بما يوجد من الاموال المفقودة فانها ايضا تكون لبيت مال المسلمين. وذلك من الضالة التي لا لا يوجد لها احد وذلك كالضالة التي التي لا او ربما تعرف ولكنها يجب ان تؤول لبيت مال المسلمين. وكذلك ايضا مما يتعلق بمما لا ورث له من الناس ممن يموت ولا ورث له. كذلك ايضا الدية التي تكون على العاقلة او نحو ذلك او ربما تكون على لحق احد ميت ولكن لا وارث له من الاقربين. فانها تؤول الى بيت مال المسلمين باعتبار ان بيت مال المسلمين ولمن لا والي له فانه كما ينفق عنه فانه المال هذا يكون لبيت مال المسلمين وغير ذلك ايضا من الاموال التي تكون في حق المسلمين كالجزية وغير ذلك التي يتحصل عليها اهل الاسلام. فتكون في اه في من مكاسب المال المشروعة احسن الله اليكم ذكرتم فيما ذكرتم في آآ المراد بالمال وفي ايضا من اين يكتسب ان ثمة مال عام ومال خاص حتى ايضا ربما يتضح المعنى لكثير من يشاهدنا الان من اخوتنا واخواتنا هل هناك حدود للمال العام والخاص؟ المال كله مال الله سبحانه وتعالى هذا من جهة الاصل قبل ان يسمى مالا عاما ومالا خاصا كان هذا الرجل يهدي اليه قبل القضاء ثم لما تولى القضاء قام باهداء اليه مرة اخرى فينظر اليه. هل لديه قضية لدى الانسان او مصلحة؟ فاذا كان لديه قضية او مصلحة فانه المال مال الله جل وعلا ليس للانسان ان يبادر بفعل اه من تلقاء نفسه وذلك لانه يتملك هذا المال او يتصرف فيه. اه سواء كان الفرد في ماله ان يتصرف في ماله كيفما يشاء فان الانسان مسئول عن ذلك. من اين اكتسبه؟ وفيما انفق فهذا شيء من السؤال فالمال مال الله عز وجل قد وضعه وديعة بل ما هو ابعد من ذلك فان ذات الانسان في نفسه اودعه الله عز وجل اياها فليس له حق في ان يتصرف فيها ما شاء من جهة الانتحار او ربما افساد او الاضرار بها وذلك من الامور المحرمة التي حرمها الله عز وجل ولو كانت نفسه لا يتضرر بذلك احد. اذا الانسان مأمور في في التصرف بالمال وفق ما اراده الله جل وعلا لهذا نقول ان المال اذا قلنا انه مال الله سبحانه وتعالى لكنه من جهة الاصطلاح ينقسم الى مالين المال الاول هو ما يتعلق بالمال العام والمال العام هو كل ما وقعت عليه ايدي المسلمين في بلدانهم وغير بلدانهم في حال الفتوحات ولا مالك له ولا امالك له يعرف خاصا فان هذا يسمى هو المال العام. وذلك كمسألة الاراضي والثمار وكذلك ايضا الزروع وبهيمة الانعام وكذلك ايضا ما كان في كنوزها من المعادن وكذلك ايضا مما يستخرج من الارض وكذلك ايضا البحار. فان هذا يعد من من المال العام ما يتعلق بالمال الخاص هو ما عرف له ما لك بعينه فانه حينئذ فانه حينئذ يسمى مالا خاصا وذلك كالمال الذي يملكه الانسان بتجارة او بهدية او بارث او ربما لكه الانسان مثلا باحياء موات سواء كان ذلك بناية له في بيته او ربما كان في بستان او احتفر بئرا فان ان هذا يكون من المال الخاص الذي يكون للانسان كذلك ايضا من بهيمة الانعام او النقدين من الذهب والفضة الذي يكتسبه الانسان على وجه المشروع. سواء كان ذلك البيع او وليكفي في ذلك قول الله جل وعلا ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فالله عز وجل امر بحفظه امر بحفظه وخزانته. كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله كان ذلك ايضا بالهدية وكان ذلك ايضا بالميراث او كان ذلك ايضا باللقطة التي يلتقطها الانسان فان هذا من المال الخاص اذا عرف مالكه اذا المالك بذلك هي التي تحدد المال والخاص. ما عرف مالكه احد بعينه سواء كان مال فرد او كان شراكة كان يكون اثنين او ثلاثة او اربعة فانه يسمى من المال الخاص ما كان خارجا عن معنى المال الخاص فيسمى هو المال العام الذي يشترك فيه كل احد حتى من كان لديه مال من الخاصة فلهم حق في ذلك وهذا يسمى بالمال المال العام احسن الله اليكم وشكر الله لكم. بعد اتظاح هذه الصورة اعمد الى ربما الى لفظة يذكرها الفقهاء والمؤلفون في اه باب المال او في ابواب المال بيت المال يذكر آآ دائما في كتابات العلماء بمنزلة ماذا هنا في الحالية المعاصرة اه بيت المال في في اه الشريعة اه من جهة اصله المعنى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك هو الموضع الذي يجتمع فيه تجتمع فيه اموال المسلمين سواء كان في الزمن الاول وذلك لقلة العدد وكذلك ايضا لقلة العدد باعتبار لان الناس في ذلك الزمن اه حالهم اه على يسار وكذلك ايضا شيء من الكفاف فانه ربما يسمى بيت الوالي هو بيت المال باعتبار انه يحوزه عنده كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حاز المال في بيته وربما حازه ايضا وجعل عليه رقيبا من الصحابة كابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح معلقا. وكذلك ايضا لربما جعله في بيتك ابي بكر الصديق عليه رضوان الله. ومنهم ايضا من يبتني دارا ويضع لها مثلا حارسا عليها فيسميها بيت المال على شيء يليق بذلك الزمن من جهة المقدورات المالية اه وكذلك ايضا المعنوية الموجودة لديهم في ذلك الزمن. من جهة ضغوطات وكذلك ايضا حفظ ونحو ذلك وحتى جاء عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فضبط ذلك كما ذكر غير واحد من العلماء ومنهم من يقول ان بيت المال موجود ايضا حتى في خلافة ابي بكر. فانه قد جعل ام عقيب ابن ابي لفاطمة على بيت المال وكذلك في خلافة عمر بن الخطاب. لهذا نقول ان بيت المال هو الموضع الذي يجمع فيه يجمع فيه المال هذا يتعرف او او يطلق في زماننا على شيء من من الاموال ما يسمى مثلا بخزينة الدولة او يسمى مثلا بمؤسسات النقد او مثلا البنوك المركزية او يسمى بوزارة المالية او المال او غير ذلك فان مثل هذا يسمى بيت بيت المال على الاصطلاح القديم. ومنها ما هو اوسع من ذلك من الاموال التي تكون مثلا اه في قنية اه اه احد من الناس قد ولاه الله عز وجل على رعايتها ولو كان منفردا ليست معتبرة في بيت المال. اذا ليس كل ما وضع مثلا في بيت في بيت المال او ما كان ايضا مما يتعلق في في ذات الانسان مثلا الذي يقوم على ذلك في مبنى او ديوان او نحو ذلك يسمى بيت المال لو ما عدا او لا يسمى بيت المال نقول كل ما لا يعرف مالكه فهو بيت من مال المسلمين ولكن بيت المال فالغالب انه يجمع النقدين كذلك الاطعمة ما يدخر اه من ذلك فانه داخل في هذا في هذا الباب. بل ربما ايضا ما وجد في بيت الحاكم فان ما وجد في بيت الحاكم من استعمال من خادم او ربما سائق او ربما ايضا مركبنا ونحو ذلك اخذه زائدا عن حاجته في ذاته فيسمى من بيت المال. ولهذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند البيهقي وغيره انه طرق عليه يلحنا في ابن قيس وخرجت سرية من من الموالي فقيل هذه سرية عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالت اني لست بمولاة لعمر وانما انا ام من مال المسلمين فلما دخلوا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قالوا له في ذلك فقال عمر بن الخطاب صدقت يعني انها من بيت مال المسلمين ولو كانت لديه في في الدار من جهة الخدم لاهل وذريته وبهذا نعلم ان ما يتعلق ببيت مال المسلمين منها ما يتعلق بالنقدين او ما حيازاتها في مبنى ومنها ما يتعلق ايضا بما عدا ذلك مما لا يضبط او لا ازمنة الاراضي وغيرها او ربما من المدخرات او المتاجرات التي توضع من الاوقاف والمردودات المال سواء كانت قريبة من بلدان المسلمين او غيرها في بلدان اخرى الله يهديكم الناس يحفظون من حديثه عليه الصلاة والسلام السؤال عن اه اكتساب المال وعن انفاقه ومثلا من ضعيف الدراية كالنساء وضعيف الدراية من الرجال فانه لا يؤتى شيء من ذلك باعتبار ان هذا الشيء من من اهدار مال الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ما جاء في خولة الانصارية كما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. المراد بذلك يتخوضون اي يتصرفون بمال الله عز وجل الذي اوجده الله عز وجل الامة بغيره بغير حق. فلهم النار يعني عقاب يوم القيامة هو هو النار. والمراد من ذلك ان اي تجاوز على مال للمسلمين ان في هذا شيء من من التهديد والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا حياطة المال العام حينما جاء بتشديد بالعقوبات على كثير من اعتدى على على مال المسلمين ثمة ثمة تهديدات تقع على الافراد ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الامام احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال لغلول يعني ان ما يصل اليهم من المال لاجل مناصبهم وراتبهم فان هذا من الغلو الذي يجب على الانسان احذر منه. هذا نوع من الحماية والترهيب لكل شخص ربما يتعدى على المال. كذلك ايضا ما يتعلق ايضا بالوالي او الحاكم او المسؤول ايا كان كانت المسئوليته فان التعدي على مال الله عز وجل ثمة نصوص كثيرة. والتهديد في ذلك يطال كل احد ولهذا جاءت الادلة في اه في قول الله عز وجل قال ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة المراد بذلك ان النبي ايضا منزه عن مثل هذا وليس له ايضا الامر في ذلك ان يأخذ من قال الله عز وجل كيفما اراد وانما هو لله سبحانه وتعالى. وايا ايا كان منزلته. ولهذا قد جاء عند ابي داود في كتابه السنن من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس ان المسلمين لما كانوا في غزوة ففقدوا قطيفة حمراء فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احد الصحابة ربما اخذها رسول الله فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي ما غل يوم يعني الحماية لهذا لما لله عز وجل سواء كان من نبي او كان من او كان من وال او حاكم او ربما خازن للمال او كان من عامة المسلمين ان يعتدي على مال الله عز وجل المال المبتدأ سواء في الشوارع من املاكي من املاك المسلمين عموما ليس لاحد ان يعتدي عليه باعتبار ان هذا ان هذا من ممتلكات العامة بل هو نوع من الحياطة ليؤذي التي يجب الانسان ان يحذر ان يحذر منه. يجب على الحاكم كذلك ايضا اذا توجه الخطاب ذلك للعلية كما تقدم في الاشارة الى حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا ان الله عز وجل مع عصمته له بين الله سبحانه وتعالى وانه لا يمكن لنبي ان يفعل مثل هذا الامر ببالي ان هذا حق لله سبحانه وتعالى قام بقسمته جل جل وعلا ولهذا نقول ان مثل هذه الاحياطات حاطها النبي عليه الصلاة والسلام بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث او ولى احدا ولاية حذره عليه الصلاة والسلام كما جاء في في السنن عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا مسعود على عاملا يستعمله عليه الصلاة والسلام فقال له يا ابا مسعود لا تأتيني يوم القيامة ومعك شيء قد غللته فقال ابو مسعود عليه رضوان الله تعالى اه اذا اه لا اكره يعني لا اعمل على مثل هذا العمل يعني شيء من الحيطة او الخوف ربما تمتد يد الانسان او ربما يضع في نفسه شيء من الترخص او شيء من هذا من النظر الى الى عدة جهات الجهة الاولى اذا كان الحاكم غنيا من تلقاء نفسه وهو كاف في ذلك فان الاولى له فان الاولى له ان ان يأكل من ماله باعتبار ان اذا هذا المال الذي لديه امور مال المسلمين فهذه الحياطة حياطة للعاملين اصحاب الولايات حياطة للناس في عامتهم ان يقع شيء من اموال المسلمين في في بين ايديهم ثم يظنون ان هذا من من الاملاك الخاصة التي تكون للناس بل هي من الحياطة العامة التي يجب على الانسان ان يحذر فيها بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام تهديد ايضا اه في ذلك لكل احد بين يديه من من امور اموال المسلمين ان يعتدي عليها بغير ما اذن الله سبحانه وتعالى به. لهذا نقول هذه هي الحياطة للمال حياطة عاجلة من جهة حدود امر ثقة والعقوبة فيها كذلك ايضا ما يتعلق بالعقوبة يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في مسألة السرقة من المال المال العام. هل اه هل اه يقطع بذلك من الله سبحانه وتعالى به لهذا نقول ان حدود التصرف في مال الله سبحانه وتعالى قد ظبطها الله جل وعلا وهي لله باعتبار ان المال لله سبحانه وتعالى كتصرف الانسان في نفسه ليس له ان لا مع اتفاقهم على تحريمها ذهب جمهور العلماء الى عدم القطع وذهب بعض العلماء الى الى القطع فيها وجاء هذا عن جماعة من الائمة من الفقهاء ذهب الجمهور الى عدم القطع وقول ابي حنيفة والشافعي والامام مالك ذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى للقول بالقطع وعلي بن ابي طالب يقول بعدم بعدم القطع والله اعلم صرايحهم قبل ان اه انتقل ربما الى اه يعني اه محاور الحلقة الساخنة اعتبرها ساخنة لانها تمس حياة الناس وحاجتهم اقف وقفة يسيرة باجمال صاحب الفضيلة ما ذكرتموه من نصوص شرعية وايضا فيما يذكره المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة من ذلك الصحابي الذي ربما اخذ شملة وقال في حقه عليه الصلاة والسلام من قال ان الشمل تشتعر عليه نارا او كذا هل يقال انها في شأن الحرب وسلبه فقط ام ان هذا ايضا من المال العام ولهذا كان هذا العذاب الشديد اعيد ايضا. انما حيطة الاموال في حال الغزو باعتبار انها مبتذلة بخلاف غيرها اذا كانت في بلدان المسلمين فان كل احد من الناس يحط ما له. هم ولما كانوا في امر الغزو لا يوجد طرف اخر يمتلك المال ولهذا جاءت التشديد فيها والشريعة تدل على ان كل ما اتسع كل ما اتسع وجرؤة النفس على اخذه جاءت النصوص بالتشديد فيه لا يعني ان السرقة في غيره يرخص فيها. بل ان المسلمين اذا كانوا في بلد وقاموا بغزوة بلد من البلدان فان الطرف الاخر المالك غير موجود اذا تمييز ذلك هذا من الامور الشاقة. ولهذا جاء التشديد في مسألة الغلول كذلك ايضا الغلول التي تكون في بلدان المسلمين اه في بلدهم من اخذ اموال المسلمين العامة فهذا ايضا من الغرور التي حذر الله عز وجل منها وهي داخلة في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ما كان للنبيين ان يغل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة احسن الله اليكم المتصرفون في المال سواء كان عاما او خاصا هل لكم ان تجملوا الحديث عنهم ثم ترى ما حدود تصرف كل منهم في شأن المال العام او الخاص بالنسبة لحدود المتصرفين ينبغي قبل هذا ان يقدم بمقدمة وهي ما يتعلق بالتصرف في مال الله سبحانه وتعالى. لا يوجد احد لديه تصرف مطلق على الاطلاق في ماله لله جل وعلا الذي وضعه للمسلمين سواء كان عاما او كان او كان خاصا. وهذا لا خلاف فيه انه لا يوجد احد يتصرف كيفما شاء ويضع المال حيث حيثما شاء. بل ان الله سبحانه وتعالى سائل كل احد سواء كان حاكما او نائبا او كان عاملا من العمال او صاحبا من الولايات الصغرى او الانسان في ماله من جهة نفقته والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك فيقول الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا قد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما جاء عند النسائي وكذلك ابن ماجة ورواه امام احمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلا وهذا فيه اشارة الى انه حتى في الاكل والشرب الذاتي المكتسب في ذات الانسان ليس للانسان ان يضع امامه طعاما يأكل جزءا منه ثم يدع الباقي وهو يعلم قبل اكله ان ولن يتناول مثل هذا الطعام فهذا ظرب منه ظرب من السرف الذي حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا يتوجه للفرد يتوجه ايظا للحاكم من جهة من جهة التصرف في مال الله سبحانه وتعالى من حيث لم يأذن الله جل وعلا به. اذا حدود التصرف في جهة المال العام والجهة المال الخاصية ظبطها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل او على من جهة الغنائم ظبطها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانا لله خمسا وللرسول وذو القربى والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخر الايات وكذلك في قول الله جل وعلا ما افاض الله على رسوله من اهل القرى في قوله سبحانه وتعالى العلة في هذا فانا لله خمسه فان لله فان لله ولرسوله وذو الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى ظبط هذا التقسيم السبب في ذلك حتى لا يتداوله الاغنياء من تلقاء انفسهم. فالله جل وعلا قضى امر فيه من جهة قسمة المال. العلة في ذلك حتى لا يستأثر الاغنياء ويستحي الفقراء وربما يتهيبون فيقوم الاغنياء بتبادل هذا المال العام وهذا ضرب من الغلول التي حذر الله عز وجل منها وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار بان ان يسرف في ماله من حيث من حيث من حيث يشاء. ولكن نقول ان الرقابة على الانسان في فرضه هي رقابة بينه وبين ربه غالبا واما الرقابة التي تكون ما يتعلق في مال المسلمين فانها تتعلق بين بين الانسان وبين ربه بين الحاكم وبين ربه وكذلك ايضا بينه وبين الامة في ذلك انه يجب على الامة ان تحوط ما لها مع الحاكم حتى لا يتم حتى لا يتم استعمال ذلك المال في غير ما اراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد روى البيهقي في كتاب هذه السنن من حديث زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال انظروا لما جاءه المال قال اجتمعوا فانظروا هذا المال هذا المال يكون لمن؟ وهذا هو المراد من ذلك انه اراد ان يجمع الناس حتى ينظروا في مال الله سبحانه وتعالى يكونوا لمن؟ ثم قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اني قلت لكم اجتمعوا فانظروا هذا مال فيما هو واني سمعت قول الله جل وعلا ما افاء الله ما افاء الله على رسوله الى اخر الى اخر الاية. فالله سبحانه وتعالى فعل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمال الذي يكون بلا قتال وقسمه الله جل وعلا وجعل امره وضبطه له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان امر حفظ المال الله عز وجل لذلك حياطة من جهة ذات الانسان من جهة الحاكم في في تصرفه كذلك ايضا الفرض في تصرفه في انفاقه ان يكون بحدود شرع الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان احسن الله اليكم وشكر الله لكم. احسبوا من يشاهدنا الان ممن ربما وقع منه او صدر منه مخالفة كيف له ان يتخلص فبالنسبة للتخلص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام من حديث سمرة قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه كل شخص وفي ذمته شيء سواء كان حاكما او كان محكوما كان صغيرا او كبيرا او غنيا او فقيرا اخذ من مال المسلمين ما ليس بحق فيجب عليه ان يعيد هذا المال لامته لامة الاسلام او كان اخذ المال من احد بعينه فيجب عليه ان يعيد هذا المال لذلك الشخص بعينه فانه لا تبرأ ذمته الا بهذا الامر ولكن نقول ان بالنسبة للمال اذا كان الانسان لا يجد او لا يعلم المال الجهة التي اخذ منها ذلك المال او كان ايضا ذلك الفرد الذي اخذ منه المال لكن اما ان توفي ولا يعلم له اثر اه من ورثة او ربما الحيلة بينه وبين الوصول اليه فانه يتصدق عنه او يبذله في مصارفه. وثم بعد ذلك يرجى ان عفوا الله سبحانه وتعالى عنه احسن الله اليكم الامام منذ عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة الكرام الى الان ينقطع انقطاعا تاما للنظر في شؤون الامة وفي شؤون البلاد والعباد اليس هذا الانقطاع يعني يتطلب منه ان آآ يأخذ شيئا من مال المال لكي يكفيه آآ سيما ان العلماء آآ اقروا في كتاباتهم في السياسة الشرعية ان ليس للامام ان يدخل في تجارات الناس اريد حقيقة ان ايضا اه ربما تعلق على الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وان ضرب ظهرك او جلد ظهرك واخذ مالك باجمال اه بالنسبة لما يأخذه الحاكم او ولي امر المسلمين او الامام من المال وما هي حدود ذلك من جهة من جهة النفقة؟ ينبغي ان نقول انها لابد ان نرى ان كل منه اذا كان لا يحتاج الى عمل واما اذا كان يحتاج الى عمل ومضاربة فانه ينشغل عن حظوظ المسلمين والقاعدة في ذلك ان امام المسلمين ينبغي له ان يتعفف حتى عن المضاربة والمتاجرة والانشغال اه بالمضاربة لحظ نفسه وذلك لجملة من الحكم من انه اذا انشغل بذلك انشغل عن مصلحة العامة الى المصلحة الخاصة. ومعلوم انه تفسد الولايات ويفسد الحكام بادخالهم بجانب التجارة مع مع جانب الامارة فان الامارة والتجارة لا يجتمعان في حاكم الا افسد احدهما الاخر وهذا وهذا غالبا واما ما يتعلق بالجهة الثانية وهي ما بحال الانسان اذا وجد اه او او مثلا وجد قدرة على العمل ولكن اه هذا العمل ربما يصرفه عن شيء من المصالح العامة ان يقال حينئذ انه يأخذ بالقدر الذي الذي يغنيه في ذلك كما كان الخلفاء الراشدون في هذا كابي بكر الصديق كما جاء في حديث عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما ولي من امور المسلمين اه قال لما ولي امر المسلمين قال لقد علم الناس ان ان عمل ابي بكر الصديق قادر على مؤنة اهله ولكنني اعمل واجر نفسي للمسلمين واخذ منهم بالمعروف. يعني يأخذ من مال بيت المال بالمعروف من غير زيادة ولا ولا نقصان في هذا الامر عليه حتى يكون على على من ذلك وهذا ايضا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث ابي اسحاق وقد رواه سعيد ابن منصور في كتابه السنن من حديث ابي اسحاق عن البرأ ابن عازب ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال اني اجعل نفسي في مال المسلمين يتيم. اكل اه منها بالمعروف فان فان ايسرت رددت. وان استغنيت استعففت. يعني انه بحسب حاجته فاني اتوسط في ذلك فيأخذ امام المسلمين بالقدر الذي الذي يصلح لحاله ومن غير زيادة ولا نقصان. فما زاد عن ذلك من اخذه فانه يرد الى بيت مال المسلمين وهذا الذي كان عليه الخلفاء الراشدون كعبي بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء هذا عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله كما رواه البيهقي من حديث مسروق عن عائشة اليه رضوان الله ان النبي ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما احتضر اي حضرته الوفاة قال انظروا ما زاد من ما لي منذ ان وليت الخلافة فابعثوا به الى الخليفة من بعدي. فقالت عائشة عليها رضوان الله تعالى فنظرنا فلم نجد الا ناضحا ناضحا وغلاما كان يخدم صبيا له. قال الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وقد بكى رحم الله ابا بكر الصديق لقد اتعب من بعده تعبا شديدا هذا لانه قد نظر قال انظروا الى ما كان قبل ولايتي وما بعد ولايتي فانظروا الى الى الى المال الذي زاد في ذلك فينظر ويعاد الى بيت مال بيته للمسلمين. وهذا من الامور المهمة والمتأكدات ان ان اه ان هذا المال الذي يكون بين ايدي مثلا الحكام او يكون بين ايدي للمسئولين او يكون بين ايدي العمال الذين يتولون ولايات ولو كانت صغرى. ينظر الى حالهم قبل الولاية وبعد الولاية. ثم بعد ذلك يعاد الامر ما زاد من ذلك الى الى ولاة الى بيت مال المسلمين كذلك ايضا ينبغي ان يشار الى امر مهم ان ما جاء عن ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى في هذا انه ينبغي ان نعلم ان هذا من الامور المتأكدة انه ينبغي على الحاكم والوالي اذا عين احدا او ولي شيئا من امور المسلمين ان يوضع شيء مثلا من ضبط من معرفة ماله قبل ذلك ومعرفة ماله في اخر امره ثم ينظر ويحاسب على ذلك وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه اخذ شطر ما لبعض الولاة الذين ظهر فيهم الثرى آآ بعد بعد توليهم تلك الولايات هذا فيه اشارة الى انهم او تهمة الى انهم انما اوجدوا هذا المال بطريق غير مشروع. كذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان المقدار الذي يؤخذ في ذلك قد ظبطته والشريعة ايضا المقدار الذي يأخذه الحاكم اه ولي الامر الامام كذلك ايضا ما يتعلق بمن ولي شيئا من اموره من امور المسلمين. نقول هذا الظبط ظبطته الشريعة على نوعين. النوع الاول ان يقدر له قدره الا اذا كان ثمة كفر بواح. ولكن الخروج في ذلك لا يعني ان المسلم في ذلك لا يطالب بحقه فان الله عز وجل يحب الجهر قول بالسوء من القول الا من ظلم. يعني ان الانسان له ان يطالب بحقه بما يراه مشروعا. من ذلك كالمكاتبة كذلك قدر معلوم من بيت مال المسلمين وذلك كالمرتبات الشهرية او السنوية لا يزاد عن ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود من حديث عبدالله ابن بريدة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل لنا عملا فرزقناه رزقا فما زاد عن ذلك فهو غلول يعني ان المرتب الذي يأخذه الانسان فهو له وما زاد عن ذلك فهو غلول يعني انه من الامور المحرمة التي يجب عليه ان يعيدها الى بيت مال المسلمين الامر الثاني انه اذا لم يقدر له اذا لم يوضع للوالي آآ راتب محدد فانه يأخذ بقدر النفقة عليه وعلى زوجه ومسكنه واهله ولا يزاد عن ذلك وقد جاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث المستورد ابن شداد النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل لنا عملا ولم لم يكن له زوجة فليتخذ زوجة ولم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا ولم يكن له خادم فليتخذ خادما وما زاد عن ذلك فهو غلول. يعني يأخذ بقدر النفقة رعايته لنفسه ومن حوله وما زاد عن ذلك فهو غلول. ولكن هذا النص الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الاول الذي يصعب فيه ظبط ان النفقات ونحو ذلك باعتبار ان دولة الاسلام انما هي قد وكانت في بداية ظبط امرها المالي ولم يكن ثمة هذه الدقة الموجودة في الزمن المتأخر ولكن نقول ان ولاية الامر في ذلك على نوعين من جهة ضبط المال اما ان يكون مرتباته ما زاد عن ذلك فهي فهي غلول واما ان يأخذ الانسان بمقدار بمقدار حقه في ذاته وما زاد عن ذلك فانه يكون من الغلول وحقه في ذلك ظبط على نفسه ونفقته وعلى مركبه ونفقة المركب وكذلك الخادم وكذلك ايضا السكن وما زاد عن ذلك فيعد فيعد من الغلول. وهذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حدود تصرف الحاكم في ماله في ماله المسلمين احسن الله اليكم اه قوله عليه الصلاة والسلام وان جلد ظهرك واخذ مالك يعني يا ولي الامر الذاك الا يعتبر هذا من آآ تصرف الوالي او الامام في امواله الخاصة هذا الامر ما يتعلق في الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمنا في في غير ما موضع في قول النبي عليه الصلاة والسلام وان جلد ظهرك واخذ مالك هذا له توجه اخر غير ما المباحث التي نتكلم عنها نتكلم نحن هنا عن مسألة ضبط المال وكذلك ما رسمه الله عز وجل من من حق او مصارف فيه ولا نتكلم في ذلك في حال ورود تجاوز فيه فانه في حال ورود تجاوز من امام من ائمة المسلمين على احد من من المسلمين وذلك بالتعدي عليه بنفسه او التعدي عليه عليه بماله هذا محمول عند العلماء على عدة معاني من هذه المعاني التي يحملها العلماء انه اذا وجد حاكما من الحكام يظلم فردا من افراد المسلمين او يظلم ايضا جماعة من جماعة بشيء من من اخذ مالهم سواء كان ذلك بشيء من فصل القدر من مسائل الاجتهاد او من امور الاجتهاد التي يراها او ربما يكون ذلك ايضا من البغي من البغي والعدوان. ليس لهذه الجماعة ان تأخذ حقها بشيء من الخروج على امام المسلمين خروجا عاما. لان القضية هي قضية انما هي قضية جماعة لا قضية لا قضية امة حينئذ نقول ان مثل ذلك انه يكون من الامور المحرمة لماذا؟ لمفاسد الخروج التي تكون على ولي امر ولي امر المسلمين باعتبار ان مثل هذا لا يستدعي مفسدة عامة ولو تيقن الانسان ان فيه مفسدة مفسدة من المفاسد من المفاسد الخاصة. من المعاني التي يتوجه اليها في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام وان جلد ظهرك واخذ مالك ان هذا من الحدود والاحكام التي يأخذها الحاكم مما مما يتعلق مثلا الذي يصيد في الحرم فانه يؤخذ ويسلب وقد يكون مثلا بعض الناس يجتهد في مثل هذا ولا يرى مثل الذي يصيد في الحرم انه يؤخذ السلب ومعلوم ان في هذا هذا من المسائل الخلافية. وحكم الحاكم في ذلك يرفع الخلاف اذا كان عالما. ومن ذلك ايضا ما يتعلق باخذ شطر المال اذا كان الانسان مانعا للزكاة واراد ان يعاقبه الحاكم في ذلك فانه يؤخذ من ماله ما يتعلق ايضا بالعقوبات المالية التي تطرأ على الناس فيأخذها ليس لاحد ان يرجع الامر الى اجتهاده وانما يرجعه في ذلك الى فصل الحاكم العالم بامر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الامور التي تتوجه اليها ما ذكره ايظا اه مع كثير من اهل العلم وجماهيرهم ان مثل هذا الامر يكون على الامام الظالم الذي يظلم افرادا او يظلم جماعات انه لا يخرج عليه المناداة كذلك ايضا بالدفع اهل الجاه وكذلك الفضل بارجاع حقه. كذلك ايضا له ان ان يطالب بحقه في في في وسائل الاعلام اذا كانت تلك الوسائل توصل اليه حقا بلا بغي ولا عدوان ولا ظلم في قول ولا فحش فان هذا من الامور التي هي حق للانسان ان ان توصله الى الى حق المشروع باخذ ماله ولكن ما لم يتضمن ذلك خروجا على مسلم وانما المظالم تعاد بقدرها. احسن الله في بداية هذا اللقاء ورد في حديثكم مرارا كلمة الغلول وايضا ربما تعظيم هذه اللفظة لا نسمعها الان نسمع هدايا نسمع اعطيات هل من تفريق بينهما هذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان ينظر اليها ما يتعلق بالاموال او الهدايا التي تصل الى الى احد عمل عملا للمسلمين سواء كان في عمل يسير اه او كان من الاعمال من الاعمال الكبيرة من الولايات الى الى اعلى الولايات وهي الامامة الامامة الكبرى ما يصل للمسلمين للمسلمين هؤلاء من هدايا على اعمالهم فالاصل في ذلك انه غلول وهو محرم. وذلك كالهدايا التي تصل مثلا الى الى احد يعمل شيئا من ذلك ولو كان في بيته لم ياتي ذلك تلك الهدية. وانما اوتي لمنصبه او لجاهه الذي تولاه تبع لمصلحة المسلمين فان الاخذ من ذلك هو غلول نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن اللطبية بعثه عاملا على الصدقة فجاء بشيء من هدايا فقال هذا لكم وهذا وهذا اهدي الي. فقال اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما بال احد ابعثه ابعث به عاملا على الصدقة فيأتي بمال فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي هلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فلينظر ماذا يهدى اليه. ولهذا نقول كل من ولي لاية فالهدايا اليه على نوعين. النوع الاول الهدايا التي تصل اليه عادة لو كان في بيته قبل هذه الولاية فالهدايا في مثل هذا هي الهدايا من الهدايا المباحة الا في حالة واحدة. اذا كان المهدي الذي اهدى اليه هذه الهدية لديه حاجة عنده منظورة في تلك اللحظة كان يكون قاضيا بالوزراء وكذلك ايضا وكلاء الوزارات وكذلك ايضا المسؤولين على اي ولاية كان يشملهم هذا الامر ما يتعلق بمسؤولي التعليم من هدايا المعلمين وكذلك ايضا الطلاب والمعلمين بالنسبة للطلاب وكذلك ايضا الامن والشرط بهدايا العساكر الذين لديهم كذلك كايظن الناس الذين يحرصونهم وهذا ينظر اليها بحسبها. فاذا كان الانسان اذا جلس في بيته لا يؤتى فانه يحرم عليه ان يتناول. لكن ثمة معنى في هذا ويغيب عن كثير من المسؤولين فيه. وهو ان ان الشخص اذا تولى ولاية فانه يأخذ بجاهه من المال من غير من غير بيت مال المسلمين ولكن يستعمل جاهه وسلطته بشيء مثلا من الاموال كالمثلا العقود التي تكون يأخذ عمالة عليها التي تكون في جهته او دائرته او نحو ذلك. او ربما اعطي شيئا من المال بالجاه اتي اليه مثلا لشراكة مالية او مساهمة او نحو ذلك فنقول في مثل اذا كان في مثل هذا الموضع لا يؤتى لم يؤتى اليه قبل ذلك لما جاء في هذا الموضع اوتي اليه بشراكة مالية او بمتاجرة او بعقود مثلا لو كانت خارجة عن منشأته فهذا يحرم باعتبار انه انه من هدية من الهدايا التي لا تصل اليه لو كان في بيته فهو من الامور التي تحرف المسؤول او تحرف الوالي او تعرف الحاكم او تعرف الانسان اذا كان عاملا على جهة معينة ان يقوم بالتفريط في صالح في صالح الامة ويتوجه الى صالح نفسه الامور المهمة التي التي او الاصل في هذا انه ينبغي للانسان كلما كان واليا على مصلحة من مصالح المسلمين ان يبتعد عن مخالطة الناس وشراكة في مالهم لماذا؟ حتى لا تتجير تجير تلك المشاركة او المساهمة في ماله مع حظ الناس على مسؤوليته التي كانت التي كانت بين يديه ومن الحكم واللطائف عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام المسلمين لم يثبت عنه فيما اعلم في الاحاديث انه عليه الصلاة والسلام باع وانما كان يشتري الشراء والبيع هي العجلة التي تدور من جهة من جهة التجارة ولكن الانسان الذي يشتري ولم يبع فانه لا يسمى لا يسمى تاجرا. ومن نظر في نصوص بالمفرد وكتب السنة لا يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم باع وانما كان يشتري والعلة في ذلك ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا يريد ان تكتمل لديه عملية البيع وعملية البيع في ذلك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معصوما ربما كان فيه اضرار ايضا صاحب المال انه ربما يعامله لجاهه او يستحي منه العلماء يتفقون ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ربما ينزل المسؤول الى الشارع ويريد شراء شيء فيعلم صاحب البضاعة ان هذا مسؤول مسؤول الشرطة او مسؤول الولاية او امير المنطقة او الحاكم او الوالي اه او الملك او الرئيس وان هذا هو الذي يريد هذا الشيء يقوم انزال السعر انزال السير له فيقوم في ذلك شيء اه من الامور المعنوية التي تحلف الحق عن وجهتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ولا يبيع لماذا؟ يشتري اما الاستهلاك واما ان يشتري وبعد ذلك يهديها ولا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل تعاملا تاما فانه لا يضر بنفسه باعتبار انه معصوم وفي مقام رفيع وربما اضر بغيره. وكذلك قد جاء في حديث عائشة كما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة اصحابه التجار اصحاب الاموال ممن حوله الذين لديهم وفرة في المال النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ اليهم في مثل هذا وانما لجأ الى اليهود لماذا؟ لانهم لا يجاملونه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرهن لانه ليس فيه مقايظة كاملة وانما الفضل في ذلك متبادل. حتى لا يبخس كان يبخس صاحب العمل كذلك ايظا فان المعروف عند اه عند اليهود انهم لا يجاملون في امر المال ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم لذاته فانهم يحملون عليه ضغينة وحقدان فكانوا يأخذون في ذلك مالهم واراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يضر باحد من اصحابه. لهذا يتوجه الخطاب الى المسؤولين ايا كانت وولايتهم الا يتوجهوا الى تعاملي مع الناس بالتجارة فان هذا وان كان لم تكن مفسدة للحاكم والوالي فهي مفسدة للتاجر بالاضرار به بانزال الاسعار او المجاملة او المحاباة لا يضر بماله ويضر باهله والضرر في ذلك كثير. نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم الحديث ربما في المنعطف الاخير اعطفه الى آآ من يستمع الينا الان في مشكلة العطالة والبطالة في هذا العصر الفقر خرج على الامة بصور لم تكن تعهدها من قبل شباب وفتيات في في كامل عنفوان شبابهم وقوتهم وعلمهم ايضا بما يحملونه من شهادات ربما جامعية لا يجدون وظائف لا يجدون ما يكتسبون من المسؤول عن مثل هؤلاء ما الحل في الشريعة الاسلامية لمثل هؤلاء ما يتعلق بالعطالة والانسان الذي يكون لديه قدرة على العمل ولكنه لا يجد عملا في ذلك يستطيع ان يتقوت به. ويسمى في زمننا هي قال اه او العطالة او الرجل العاطل اه وغير ذلك فيقال ان في مثل هذا انه يجب على ولي امر المسلمين ان ينفق عليهم وان لم يجد ولي امر المسلمين في ذلك مالا خاصا لهم فانه يجب اه ان يفرض على اهل الاموال والثروات اه ان يخصصوا لهم قال ان مخصصة للعاطلين وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان المحروم هو المحارف الذي لا مكسب له يعني انه يستطيع ولكنه ليس لديه ليس لديه عمل يستطيع ان ان يبادر بالعمل به بحرفة او نحو ذلك فيأتي الى السوق ولا يجد ولا يجد من يهاجره وهذا من الامور الظاهرة باعتبار ان زمننا قد كثر فيه الناس وكثر فيه حاجة الناس وتباينوا وكثرت المدن واتسعت فاصبحت المدينة الواحدة من بلدان المسلمين في قطر من اقطار المسلمين تساوي في ذلك الزمن في الصدر الاول العالم الاسلامي كله وتكاثر الناس وقل المال في كثير من البلدان او ربما كثر المال ولكن الناس من جهة من جهة مقاماتهم تباينوا ولا يريدون العمل الوضيع ويريدون عملا كحال كحال الناس فانه يجب على ولي امر المسلمين ان ينفق عليهم وهذا عام في الاسلام حتى على غير المسلم. اذا كان في بلد المسلمين معاهد يؤخذ منه الجزية ثم عجز بعد ذلك. ولهذا قد جاء عن اه خالد بن الوليد كما جاء كما روى ابو يوسف في كتابه الخراج انه جاءه كتاب عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان من ضعف او او شاخ من اه من اهل الذمة ولم يستطع ان من جهتي من جهة هذا الاطلاق لثبوت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد اشكالية في هذا هو ان يعطى الانسان فوق حاجته من غير ان يتألف قلبه يتكسب واصبح ينفق عليه اهل دينه ان ان تسقط عنه الجزية وينفق عليه من بيت مال المسلمين. الله. وهذا شيء من الانصاف في ان الانسان ولو كان معاهدا اذا كان عاطلا لا يجد في ذلك نفقة وينفق عليه اهل بلده انه كما كانت تؤخذ منه الجزية في حال قوته فانه ينفق عليه في حال لبطالته. وهذا كما انه ايضا في اهل الكتاب كذلك ايضا في المسلمين وارى ذلك واجبا. نعم السلام عليكم. وقفة يسيرة استأذنكم فيها مع اتصال كريم من اخي سعود من السعودية. اهلا اخي سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احييك واحيي فضيلة الشيخ وحقيقة اشكره على بسط هذا الموظوع المهم جدا والحساس لانه يتعلق النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يا عائشة ان الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يغفر الله وديوان لا يترك منه شيئا. هم. وديوان لا يبالي الله به وعرفنا ان الديوان الذي لا يترك منه شيئا هو حقوق الناس وودي اسأل فضيلة الشيخ عن ما يمنح للناس من آآ هباتك الاراضي وهذا بمساحات مختلفة. فبعضهم ياخذ مثلا آآ ملايين الامتار وما في حاجتها. طيب. وبعضهم يعطى لا يعطى كذلك عن المناخ او ما يسمى في ذمة الشرهة والمناقة اظن يعني. طيب. اه يعطى فئة من الناس ولا يعطى الاخرون يعني وهو من المال العام هل هذا يعني يعتبر من عدم العدل وعدم في حقوق الناس. طيب سؤال اخر؟ شاكرين لكم. شكرا لك اخي اه يبدو ان اخي سعود قفز بنا الى آآ العطايا والهبات والاقطاع وهو من اخر محاور اللقاء. استأذن بس وقفة يسيرة لمن يشاهدنا ممن ينشدوا حلا للبطالة. مع اجابة اذا انتم اجمال لما ذكر فالساع الكريم بالنسبة للسؤال الذي سأله ما يتعلق بالهبات والعطايا التي او الاقطاع للاعراض التي يمنح الانسان اياها؟ نقول ما هو حدود آآ الوالي لكن في ذلك او المستطيع ان يبذل شيئا من مال المسلمين للناس نقول ان مسألة الاقطاع وكذلك اعطاء الاراضي نقول انه على حالين الحالة الاولى ان يعطي احدا لحاجته في نفسه فهذا امر جائز وذلك كاقطاعة السكن التي تكون للناس من جهة المباني او ربما يعطى الانسان مثلا لان يفتح كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه اعطى اعطى بعض الناس واعطى ربما بعض النساء تتاجر بهن كهند بنت عتبة اعطاها اربعة الاف لتتاجر بها ثم تعيدها الى بيت مال المسلمين. فهذا نوع من القروض وربما باعطاء الناس شيئا من المال. النوع الثاني ان يعطى والانسان شيئا زائدا عن حاجته شيئا زائدا عن حاجته فنقول ان هذا على نوعين. النوع الاول ان يعطى شيئا زائدا عن حاجته ليفا لقلبه ودفعا لشره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض المشركين تأليفا لقلوبهم. او اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين الذي يخشى من يخشى منه ما ان يميل الى الى احد من الناس او ربما او ربما انتكس وارتد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سعد في الصحيح قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم انما اعطى هذا الرجل لكسبا له من جهة من جهة دينه فيقال حينئذ ان هذا الامر من الامور من الامور الجائزة الامر الثاني ان يعطى قدرا زائدا في ذلك من غير تأليف. وانما هو اغناء لذات الانسان. وكفاية له زيادة وزيادة الكفاية فان هذا من الامور التي لا تجوز وهذا من الامور المحرمة التي التي لا اصل لها في الشريعة ان يعطى الانسان فوق حاجته وفوق حاجته في اهله مما يغتني به الانسان غنا اه غنا في ذلك ظاهرا خاصة اذا كان ذلك يضر بامة الاسلام من من اه من الاقطاعات المالية ما وربما من الاقطاعات كذلك في امور الاراضي وغير ذلك. وهي لا تدخل ضمن هذه الامور. من جهة تأليف قلب الانسان خشية ان ان مثلا ان ان يأوي الى الى فئة تضر بامة الاسلام او يخشى من بعده فيقام فيقال بتقريبه الى الى المسلمين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. واما النظر في مثل هذا الى مقاييس الفردية ينظر الانسان الى ارقام الناس فيقال بانهم يعطون على حد سواء. هذا فيه في ذلك وانما المراد بذلك هو قصد الاثراء في ذاته. وهذا من الامور الخاطئة التي اه اه المحرمة التي لا اصل لها في الشريعة. ويقال في مثل هذا ان امثال هذه الاموال انما هي ترجع الى بيت مال المسلمين والعمل في ذلك ليس ليس بصحيح احسن الله اليكم اه هل يستوي في هذا ما ذكرتموه من نصوص ربما في قطاعات مالية؟ هل للامام ان يقطع اراضي بهذه الكمية الكبيرة؟ كذلك ايضا ما يتعلق بالمال كذلك يتعلق طيب اه بالنسبة لما يسمى بالمناخ الشرهة ايضا ونص عليها هل يعتبر هذا ايضا؟ قد يكون احيانا ولي الامر او امام المسلمين اذ ذاك اعترافا او تكريما لمن آآ قام معه في حرب او في كذا اه في مثل هذا يقال انه ينبغي ان يتساوى الناس ان يتساوى الناس حتى مثلا من قام بحرب وربما اه كان امرا ماضيا ولكن يختلف مثل هذا الزمن لكن يقال انه في مثل هذا الاصل ان يتساوى الناس في امره في امر الاعطيات الحل مع الفقر وما المسؤول عنها؟ بالنسبة للفقر الفقر لا شك ان الله سبحانه وتعالى قد ضبط امر المال اه في من جهة الانفاق ما يتعلق اغنياء وما يتعلق بكمال المسلمين اه الفقر علاجه من جهتين. الجهة الاولى من جهة الاغنياء الذين اوجب الله سبحانه وتعالى عليهم اخراج الزكاة. وهذا ما جاء ايضا في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيحين وغيرهما لما بعث وعدن الى اليمن قال انك تأتي طبعا اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لا فانهم اجابوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فالله سبحانه وتعالى اوجب الزكاة وجعله الله جل وعلا قرينة زكاة فامر في غير ما موضعه من كتابه العظيم بالزكاة وقرنه مع الصلاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. امره الله جل وعلا بايتاء الزكاة لاهميتها وجلالة قدرها. الامر الثاني ما يتعلق ببيت مال المسلمين فان بيت مال المسلمين في حال عجز المسلمين او عجز الاغنياء عن ايتاء الزكاة فانه يؤتى ويعطى الفقراء بقدر حج في ذلك او ربما حصل بالمسلمين شيء من الفقر او المجاعة التي ترد على الناس كما كان في زمن عمر بن الخطاب فانه في عام الرمادة قام بالانفاق على الناس من بيت مال المسلمين ولم يأمر في ذلك فيأمر في ذلك الاغنياء ان يخرجوا مزيدا لا يطيقونه من جهة من جهة مالهم. فنقول في مثل هذا انه على اه الحالين كذلك ايضا يجب على الدولة الاسلامية متابعة اهل الغنى من جهة اخراج زكاتهم. والله سبحانه وتعالى ما امر بالزكاة وامر بهذا المقدار وخصه من جهة الاموال وغيرها الا لهجر هذا الامر وظبطه الذي به كافي فاذا وجد فقر في الامة فليعلم ان ثمة غني لم يؤدي لم يؤد الزكاة ولم يخرجها اذا ثمة ضعف في ذات الغني ان يخرج وضعف ايضا في في ضعف الرقابة من الوالي المسلمين على هؤلاء الاغنياء ان يخرجوا وان يتتبع اموالهم باخراجها لمصارفها الشرعية ويبقى الحديث في المال وشأنه طويل بطول ربما حلقات هذا البرنامج وعرضها على وعد ان شاء الله ورد نمد الحديث وقفات في حلقات قابلة باذن الله عز وجل مع الهبة والاقطاع ان شاء الله اراد اه اختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لضيفه الدائم الشيخ عبدالعزيز المرزوق شكر الله لكم ذكر الله لك وللمشاهدين اذكركم واذكر نفسي بعنواني اللقاء القادم الوسطية. ما المراد بها؟ من هم اهلها؟ وما منزلتها هل الوسطية فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما المرجع في تحديد الوسط في العقائد والافكار اليس ثمة اخطاء في آآ فهم الوسطية واخيرا وليس اخرا كيف نصل الى الوسطية في العقيدة والفقه والفكر والسياسة هذا وعنوان حلقتنا في الاسبوع القادم قبل ساعة من الان. واقول لكم ويقول لكم فريق العمل السلام عليكم ورحمة الله شرع يضيء لنا المدى. والدين مفتاح النجاة والدين ومفتاح النجاح والنهج سنة احمد قبس ما زال من سنا قد سم تواهج من سنا بنور شراتي ربك تصوت وتبتسم الحياة