وسلم يقول كما جاء كما جاء عند آآ عند ابن عدي من حديث ابن عباس وكذلك ايضا جاء عند ابن ماجة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صغيرة ولا كبيرة وهذه الزلة لا تناسب ان ترد ان ترد منه. فهذا اشارة الى انها الا انها عثرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر اقيلوا ذوي الهيئات الواسطة ونحو ذلك في عرفي في عرف الناس. نقول الشفاعة قد جاءت محمودة في الشريعة. ولهذا جاء في حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا فتؤجروا تساهل من القاضي في الحكم على السجن بعدة سنوات او القتل باراقة هذا الدم بناء على شبهة او ربما آآ شيء قدح في الذهن لم آآ يثبت آآ في شأنه شيء بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي اهلا بكم الى شرعة ومنهاج حيا الله اه باسمكم وباسم فريق العمل. ضيف حلقات البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي شكر الله لكم. هذا المجيئكم وحياكم الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام. اذا حيا الله شيخنا الكريم حياكم الله اينما كنتم وحيثما يصلكم اثيروا وبثوا شاشتكم الرسالة. هو آآ العنوان ام ذاته الذي وصلكم في الاعلانات التي سبقت لي هذا اللقاء تحكيم الشريعة الجزء الرابع والاخير الحديث عن تحكيم الشريعة يطول الا ان آآ ثمة آآ فكرة آآ وسؤال ايضا سأل عنه الكثير والكثيرات العدل عدل القاضي وجوره واثره في تباين الاحكام وما يمكن ان يقال حول اه موقف القاضي من هذه الاحكام التي ربما يتعجل فيها في اجتهاد ويكون ربما في حالة اخرى لارضاء هذا او ذاك ماذا يمكن ان يقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض بالعدل وامر الله عز وجل ايضا بقيام آآ بقيامها بذلك فان السماوات والارض قامت بالعدل. وكذلك فان الله عز وجل اجرى سنن الكون على العدل فان اي اختلال في ذلك مجلبة للفساد واختلال ذلك النظام. وجعل الله عز وجل ايضا له كتابا وسنة كلما دخلها شيء من آآ من الاندثار وكذلك التغيير بعث الله عز وجل من يجدد لهذه الامة دينها سواء كانوا من الانبياء او كانوا من من ورثة الانبياء من العلماء وغيرهم. لهذا نستطيع ان نقول ان الله سبحانه وتعالى آآ جعل ميزان قامت الحياة واستقامة الافراد انما هي انما انما هي بالعدل وهذا محل اتفاق اه من جهة من جهة النظر والعقل وكذلك ايضا من جهة نقل والوحي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدل بين الناس والانصاف فامر الله عز وجل به ولهذا الله عز وجل يقول واذا قلتم فاعدلوا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. امر الله سبحانه وتعالى بالعدل. عدل الانسان مع نفسه وكذلك ايضا عدل الانسان مع غيره اذا اذا وكذلك ايضا كما جاء في الاثر قال والانصاف من نفسك. وذلك ان الانسان ربما اذا كان في منازعة مع غيره في باب من ابواب الحقوق فان النفوس جبلت على ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واحضرت الانفس الشح النفوس آآ فيها الشح متمكن ومغروس الله عز وجل امر بالنزعه ومجاهدة الانفس وهذا ضرب من دروب من دروب الابتلاء. ولهذا تجد الناس اذا كانت الحقوق اليها فانها ترفع صوتها واذا كانت الحقوق لغيرها فانها تخمل وتضعف. ولهذا يكون لهم الحق يأتوا اليه يعني اذا كان في حقهم واما اذا كان في حق غيرهم فانهم يديرون ظهورهم الى الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا لحكمه وللعدل الذي اوجده الله فالحقوق المالية اذا اذا وظهرت البيانات يجب في ذلك ان يحكم ولهذا تجد قضايا مالية تجلس في محاكم مثلا الى خمسة وربما عشر سنوات او اكثر من ذلك وتبقى معلقة الله جل وعلا اوجب الله عز وجل العدل وامر ايضا بمن يحكم بالعدل ان يكون عادلا في ذاته فلا يولى على المسلمين ظالم. ولا يولى ايضا اه قاض او حاكم اه لا يحكم بالعدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الذي يحكم بغير ما انزل الله. وذلك انه متوعد العقاب الاليم سواء كان قاصدا او ليس او ليس بقاصد للشر بذاته اذا كان متساهلا كالذي يحكم بالجهل وهو لا يعلم الاصل لديه ليس للعلم ولكنه خرص خرصا في ذلك فهو متواعد كذلك. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بريدة عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وضعت ثلاثة. قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي في الجنة يحكم بين الناس بالعدل والقاضي الذي في النار هو الذي الذي حكم به الناس بالباطل وهو وهو يعلم فهو في النار. ورجل حكم بين الناس بالجهل فحكى فقضى فقضى بالباطل فهو فهو من اهل النار. وهذا دليل على التشديد في هذا الجانب في جانب في جانب القضاء والحكم لانه يتعلق بذلك هو العدل وحقوق الناس. حقوق الناس مبنية على المشاحة احق الله عز وجل مبني على المسامحة فيما يتعلق في التقصير بامور الواجبات وارتكاب المحرمات مما هي من حق الله عز وجل سوى الشرك الله عز وجل قضى انه لا يغفر لصاحبه الا ان يبادر بالتوبة من نفسه حقوق الادميين اه ويجب فيها الوفاء في الدنيا ولهذا يشدد في حقوق الادميين ما لا يشدد في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل جاء في الاحكام الشرعية في امور حق الادميين في بامور المعاملات في امور الربا. وكذلك ايضا ضرب ابشارهم وكذلك انتهاك اعراضهم وغير ذلك شدد الله عز وجل في هذه في هذه الامور لماذا؟ لانها لانها من حق من حق الادمي وحق الادمي اذا اختل اختل نظام الحياة ووقع الفساد واستشرى فيهم. ولهذا امر الله عز وجل بالعدل حتى مع الخصوم لا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا. وكذلك حذر الله عز وجل ايضا من دعوتي وظلمي ظلم المظلوم. اه ولو كان ولو كان كافرا فقد جاء في حديث انس بن مالك في المسند وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالعدل معه واجب ولو كان كافرا يجب على الحاكم ان ينصفه ممن ظلمه ولو كان الذي ظلمه من المسلمين او من ساداتهم فهذا من العدل الذي امر الله عز وجل به وباقامة السماوات والارض اذا عذره في ذلك ما عذر النبي عليه الصلاة والسلام اسامة بن زيد. والتشديد في ذلك الى الشافعي ايضا الذي جاء ليبادر بهذا وكذلك ايضا من ادخل واسطة في هذا جاءه رجل لهذا وجب على المسلمين ان يقيموا اركان العدل وذلك بحكم الله عز وجل ويجب عليهم ايضا ان يدفعوا وان يدرأوا اه نواقض ذلك الحكم حكم الله عز وجل ان يدفعوا في ذلك من يتوغل ويتوغل في شريعة الله سبحانه وتعالى بالباطل بالهوى. اه وكذلك ايضا من من اه يتذرع لابطال حكم الله عز وجل اما بالشفاعة في الحدود. اه او ما يتعلق ايضا العفو عند العقوبات اذا كان ذلك ليس في مصلحة هي في مصلحة المعاقب فان هذا اهدار لحكم الله سبحانه وتعالى وتضييع للعدل الذي يكون في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الخلاف الذي يكون بين الشعوب بين الحكام وفي بين الشعوب فيما بينهم هو بسبب تعطيل العدل الذي هو مجتمع من جهة اركانه اصوله وفروعه في كلام الله عز وجل وحكمه وقضائه ولهذا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. البأس يكون بين الشعوب بين الشعوب وبين الائمة من جهة والسبب في هذا هو هو عدم وجود وجود العدل لهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما اتى امر بالعدل لتستقر احوال الامة ويتم في ذلك في ذلك العدل. في الزمن المتأخر انتشرت انواع المظالم المظالم في اموال المظالم في حريات الناس المظالم فيما يتعلق في الدماء ونرى ازهاق الانفس آآ واصبحت كانها ليست بانفس معصومة بل انها انفس حتى لا ربما تنسب للبهيمية. ولو وجد ابادات جماعية لانفس لانفس بهيمية اه لا يجب فيها القتل ربما لا استنفر العالم ووظج في هذا الامر. واما اذا كانت مثل هذه الانفس نجدها للمسلمين نجد ان المسلمين ان انفسهم لا يلتفتون لا يلتفتون للانتصار لهؤلاء المسلمين كما نجده في الشام كما نجده في اراكان كما نجده ايضا في عدة دول اسلامية في افريقيا كذلك ايضا ما نجده في اليمن من انتهاك حرمات المسلمين سواء في اعراضهم او في دمائهم وذلك من داخلهم فيما بينهم من الظلم بينهم او من العدو الذي يأتي من خارجهم وذلك كما نسمع كثيرا في الطائرات التي بدون طيار فلا تحفظوا لبلد حرمة ولا لمعصوم دما ولا لاحد من جهة ماله وعرضه وهذا لا شك انه من اعظم الجرم والاعانة على ذلك من اعظم الظلم والبغي الذي الذي بين الله سبحانه وتعالى خطره اذا وجد من المسلمين من يعين ذلك فانه فانه قد تولى اهل الباطل في باطلهم ويخشى عليه دخوله في قول الله سبحانه وتعالى ومن يتوله منكم فهو منهم فان الله وتعالى قد جعل ذلك من حكمه سبحانه وتعالى فيجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل في اه في العدل بين الناس وحفظ حقوقهم ما يتعلق في ما يتعلق في دينهم مما يتعلق بدمائهم ما يتعلق في اعراضهم من جهة الصيانة وكذلك ايضا آآ الحياطة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد فيها حتى في درهم الربا شدد الله سبحانه وتعالى فيه ولو كان ولو كان درهما يسيرا من مال الانسان لان حق الناس يجب فيها العدل والتشديد فيها لهذا مسائل الحقوق التي تكون بين الادميين يجب فيها القصاص والوفاء وفي الدنيا قبل الاخرة. لهذا كان النبي في ابتداء امره لا يصلي على الرجل الذي يتوفى عليه دين وسبب في ذلك تشديد في هذا الجانب لانه لا يدخل ايضا تحت المسامحة عند الله لان الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه جل وعلا حقوق العباد جعلها الله للعباد مع ان العبادة ملك لله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل قضى في هذا الامر انها في امر العباد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحرك اللي له منها من قبل ان يأتي يومه الذي نار فيه ولا درهم تحلل من صاحبك في الدنيا. قالوا وبالوفاء او بالاستبراء قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم يعني ايوجد مقايضة بالدراهم والدنانير وانما بالحسنات والسيئات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن انيس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة العراة الغرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعه من قرب فيقول انا الملك انا الديان. لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه ولا ينبغي لاحد من من اهل الجنة ان يدخل الجنة وله عند او عليه لاحد من اهل النار حق حتى اقص منه حتى اللطمة قالوا كيف وانا نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات. الوفاء في حقوق بني ادم لابد فيه من من القضاء في ولابد فيه من العدل والا لا والا فان الله عز وجل لا يغفر للانسان حقه ولو بلغت منزلته اعلى المنازل اعلى ميتة في الدنيا واعلى خاتمة وهي وهي الشهادة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد اه كل خطيئة اقترفتها يمينه الا الدين باعتبار انه ما كان من حق بني ادم. حق بني ادم جعله الله عز وجل للناس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام ام لتؤدون الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. هذا في انصاف وعدل تام اه من الله سبحانه وتعالى حتى في امر البهائم فيما بينها اشارة الى وجوب العدل وقيامه في في الناس حتى لا يظل الناس ولا يبغي بعضهم على بعض فيختل ناموس الحياة ويقع في ذلك الظلم ينتشر في ذلك الفساد في الارض. آآ امتدادا لحديثكم فيما فهمت من آآ تأصيلكم في صدر هذا اللقاء عن العدل واثره آآ آآ في الدنيا والاخرة وبين يدي ربما محور اه لقاءنا الاول عن الشفاعة في الحدود والتعزيرات ثمة تجاوزات ثمة اسراف توسعات في قضية التعزيرات. هم. التعزير كما قالوا العلماء قد يصل الى القتل وادناه وهو ليس دني او ربما اه شيء يسير وهو السجن مدى الحياة او على مدى متطاولة. هذا يعني يبيح مثل اباحة دمه او الحكم عليه ترى هل هذا الجرم آآ جرم القاضي الذي يصدر مثل هذا الحكم جرما يسيرا ولو كان يتكئ الى من آآ يتكئ اليه وكذا هذا الذي كاد القاضي هو دونه وبين يديه. نعم. اذا حكم هل تبرأ ذمته؟ اه بالنسبة للعقوبات في الشريعة. العقوبات في الشريعة اما ان تكون حدودا وهي منصوصة في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليس للانسان ان يزيد فيها امرا من جهة الحبس وكذلك ايضا من جهة من جهة العقوبة وانزالها من امور الجلد وغيرها. كذلك ايضا بالنسبة للنوع الثاني وهي التعزيرات ايضا ليست موكولة الى مزاج القاضي وهواه. ورغبته وكذلك ما ما يطمع هو بذاته او يطمع غيره. ولهذا نقول انما هي موكولة للمصالح شرعية وكذلك ايضا للمقاصد المرئية من الشريعة. والمقاصد المرعية ينظر اليها القاضي بتجرد اه وحكمة لا استجابة لاحد لا لهوى لا لهوى عامة ولا لهواء ايضا الذي اصاب ذلك الجرم ولا لهوى السلطان الحاكم وانما يتجرد في ذلك في حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالعدل والانصاف وكذلك عدم المبالغة في في جوانب العقوبة. وينبغي ان نشير ايضا الى قضية مهمة في جانب في جوانب التعزير انه يغلب في امور التعزير الازمنة المتأخرة هو الحبس. وذلك الحبس من جهة المدد الطويلة نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اه ولم يثبت عنه انه حبس رجلا او امرأة اه مسلما في عقوبة من العقوبات وانما حبس النبي عليه الصلاة والسلام في تهمة سواء من المسلمين او في غيرهم. والتهمة في ذلك هي حتى يستبين او ما يسميه الفقهاء بالاستظهار. يعني حتى يستظهر امره لوجود دعوة عليه حتى ينظر حتى ينظر في امره. وهذه المدد من جهة الحبس في التهمة فان التهمة في ذلك ليست باطلاق للقاضي وكذلك ايضا الحاكم. وكذلك لرغبة الناس ان الانسان يحبس في تهمة الى عمد غير محدود. ولهذا نجد ان الفقهاء من الائمة الاربعة على ان ان حبس التهمة في ذلك هو الاستظهار يجب الا يجاوز اربعة اشهر يعني ان الانسان لا يزيد في ذلك. نعم قد توسع بعض المتأخرين ممن يتبع المذاهب الاربعة في هذا الباب في مسائل التهمة الا ان نجد ان الشريعة قد احتاطت في جانب في جانب الحبس. باعتبار ان الحبس عقوبة وليست عقوبة لازمة بل هي عقوبة ايضا تعديات. ومعنى العقوبة اللازمة والمتعدية ان العقوبة اللازمة التي تقع على الانسان هي كالجلد هو جلد لازم له ولكن التضرر في ذلك لا يتضرر في ذلك ابناؤه ولا كذلك ايضا هل يستوي في هذا من كان له سوابق وقد اذى الامة ومن لا سابقة له ثم آآ نرى احداثا آآ حقيقة مؤلمة ان يشفع في صدر من بلدان نائية فيرحلون الى بلاد تحتاج الى عمالة زوجه ولا ولا جيرانه. عقوبة لازمة عليه. بالنسبة للحبس فانها عقوبة متعدية. يعني ان الولي اذا حبس يتضرر في ذلك ابناؤه وزوجه وكذلك ايضا اقاربه وارحامه الذين ربما يصلهم وكذلك ايضا يتعاهدهم بالنفقة وكذلك ايضا بالولاية وكذلك حق الزوجة والذرية من جهة الكفالة والبنات من التزويج وغير ذلك فهذه رعاية الامر في ذلك متعدي. ولهذا كان الامام احمد رحمه الله ينهى عن اه الحبس ربما حتى لو كان الرجل مبتدعا. ان تبين بدعته ولكن انه لا يحبس. ومعنى هذا ان الانسان اذا اظهر بدعة سواء من بدع الجهم او الخروج او الارجاع او الاعتزال او غير ذلك او الرفض. فانه تدفع بدعته في ذلك المقدور ولكن الحبس في ذلك لا يلجأ اليه الا في اضيق في اضيق السبل. باعتبار ان الظرر في ذلك متعدي ممن له حق حق عليه. وكان الامام احمد رحمه الله ينهى عن ذلك لوجود الحق الذي يكون الذي يكون في الذرية. التوسع الذي وجد عند المتأخرين في ابواب السجن فمن جهة المدد وكذلك من جهة نوع السجن. من جهة نجد ان السجن وصل الى مدة طويلة جدا بعشرات السنوات ربما ايضا اه لامور تعزيرية والامور التعزيرية في ذلك من جهة من جهة هذه هذه الصور وكذلك هذه المدد لم تكن معهودة لا في حكم الخلفاء الراشدين ولا كذلك ايضا في ائمة الصحابة من اهل الفقه والدراية كذلك ايضا من فقه التابعين ولا ايضا من كلام الائمة الاربعة. وانما يتكلمون على قواعد عامة في الرجل الذي صاحب شر مستطيل في الامة. بحيث انه لو خرج الى الناس فان شره في ذلك سيفري فيهم اما في دمائهم واما في اعراضهم او ربما يفسدوا في ذلك ما يتعلق باصول دينهم وكذلك ما جاء في اه في دين الله سبحانه وتعالى فهذا هل له حكم يتكلم عليه العلماء؟ اه في اه في مواضعه. اما ما يتعلق في الامور التعزيرية التي ربما يرجع في ذلك الى الى الى حس وكذلك ايضا الى النفس او ربما ايضا الى شيء من النظر الذي يتعلق في في ادراك القاضي فنقول في مثل هذه الاشياء الشريعة جاءت في تضييق هذه الامور. تضييق هذه الامور لماذا؟ لان الظرر في ذلك متعد. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل السجن بالعذاب الاليم. ولهذا نجد ان يوسف عليه السلام الذي العقوبة التي نزلت عليه قرنت بالعذاب. ولهذا الله عز وجل يقول الا ان يسجن له عذاب اليم. وذلك شدة السجن مع العذاب الاليم على على ذات الانسان. وتضرر يوسف وتضرر ايضا ابوه بهذه بهذه العقوبة الموجودة عليه. وهذه ايضا تلحق سائر سائر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما الجأ الزاني الغير المحصن من جهة العقوبة الى الى الحبس وانما الجأ في ذلك الى الى غريب والتغريب في هذا ان يبعد الانسان من بلده الى بلد اخر وله العقوبة التي التي تتعلق بحرية الانسان نقول انها على ثلاث انواع النوع الاول ما يتعلق بالنفي الانسان ينفى من ارضه وهو يسمى بالتغريب ان يغر بالانسان يخرج مثلا من شمال الارض الى جنوبها او من شرقها الى غربها. وذلك فيه هجر لاهله وبلدانه فهذا شيء من من تأديبه من جهة النفس وذلك لمدد من من الزمن لسنة او سنتين او نحو ذلك. اذا نوفي الى السجن بزعم من يزعم ان السجن من المنفى. هو هذا يأتي الكلام ما عليه. النوع الثاني ما يتعلق بالاقامة الجبرية ان الانسان يقام مثلا في بلده التي هو فيها بحيث تقيد حريته من جهة مخرجه ومدخله وسيحه في الارض ولكنه يملك ولايته على اهله وكذلك انفاقه على زوجه وولده وكذلك ايضا القيام بشأن ولايته فهذا ايضا نوع من انواع من انواع العقوبة والامر الثالث ما يتعلق بالحبس ويتعلق في الحبس حبس الانسان في من جهة تقييده نقول على ما تقدم ان العقوبة في جهة السجن وقع فيها شيء من الاختلال في امر المتأخرين من جهة المدد ومن جهة نوع الحبس. الحبس الذي الذي وصل الى اليه في الزمن المتأخر هي حبوس لم تكن معروفة من من جهة الشريعة ولا كذلك ايضا في عمل القرون المفضلة. وذلك انها تصل حبوس ان الانسان يحبس مثلا قاعدا اه او يحبس الانسان مثلا في حال الاحتباس او يحبس الانسان مثلا في متر مربع او واقفا او نحو ذلك هذا هذا تعذيب وليس بحبس هذا تعذيب ليس بحبس فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان بجواز ذلك اما اذا كان لامر خارج عن مصلحة الامة ومصلحة الناس ومصلحة كذلك السجين ودفع شره وكفايته فان هذا من الامور من الامور التي التي لا تجوز اه الحديث في شأن التعزيرات او شفاعة في التعزيرات وفطره على وفطره بجوارحه على ضد ذلك. فالله عز وجل جعل له بصرا ليطلقه وجعل له لسانا ليتكلم ويجد من يانسه في ذلك وجعل له سمعا ليسمع وكذلك جعل له لسانا وشفتين ليتكلم فنجد هذه الاشياء انما هي موجودة في الانسان فاي سلب لها انما هو مخالف لامر الله سبحانه وتعالى فهو يجب ان يكون كذلك. كذلك ايضا من الامور المهمة في جانبه في جانب الحبس والتوسع فيه انه وصل الى مدد طويلة جدا وهذا انما اخذ محاكاة للغرب. والغرب ولهذا تجد في المسلمين من يحكم بثلاثين سنة او خمسة وثلاثين سنة في الغرب يجدون من يحكمون مثلا بالمدد المضاعفة ما يسمى بمدى الحياة فيحكمون تضعيفا فاذا قتل الانسان خمسة اشخاص يحكمونه بمضاعفة ذلك فمثلا فيحكم مئتين سنة او مئتين وخمسين او ثلاث مئة سنة. هذا من جهة العقل والنظر ليس ليس بمفهوم. فلو جزء من ذلك في الشريعة لاستهجن ولكن التبعية والظعف والهوان الذي يكون في المسلمين فانهم يستسيغون مثل هذه الاشياء ولو كان عشب معشارها في الشريعة لقام باستيجان ذلك وربما بالطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى ولكنهم يقرأون مثل هذه الاحكام الموجودة لدى الغرب بحكم خمس مئة سنة اربع مئة سنة او مئتين وخمسين او نحو ذلك باعتبار انما هي عمر بن ضعف ويقطعون انه لا يوجد من البشر في هذه في هذه الارض من يعيش ربما ولا نصف هذه المدة او ربما ايضا ربعها وهذا اشارة الى اشارة الى الى الانسياق خلف القوانين الوضعية لهذا نقول الشريعة جاءت بالرحمة جاءت بالتأديب وجاءت بالرحمة لهذا تشوهت الشريعة الى درء الحدود الحدود التي بالشبهات الحدود ايضا ما يتعلق بالاستيقاق من ذلك بامر البينات. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند ابن عدي وكذلك ايضا من حديث ابي هريرة عند ابن ماجة وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرؤوا ما استطعتم. ما وجدتم في ذلك مخرجا فاخرجوه. والمراد من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام ليس تعطيلا لحكم الله عز وجل فالله عز وجل امر باقامة الحكم ولكن المراد بهذا ان الانسان لا يغلق منافذ البراءة لا يغلق منافذ البراءة الانسان في الاصل في المسلم البراءة فمتى وجدت شبهة قامت في اسقاط الحد فانه حينئذ يسقط الحد. من الامور المهمة التي يجب الاشارة اليها. ان كثيرا من القضاة يحكمون بالشبهة فينزلون عقوبة. والشريعة قد جاءت بالشبهة انها تذرع الحد فانزال العقوبة على التعزيرية على الانسان لمجرد ورود الشبهة اه الشبهة في قوله او الشبهة في فعله فهذا يخالف الاصل ولهذا نقول الشبهة اذا قويت اه قوة اه كبيرة بحيث دنت عن عن مسائل البينة فانها حينئذ ينزل الانسان في ذلك عقوبة ويجب ان تكون تلك العقوبة دون الحدود دون الحدود من جهة من جهة ورود. لهذا نجد بعض القضاة الذين يحكمنا مثلا بقضايا في قضايا تعزيرية في امور شبهة بعشر وعشرين وكذلك خمسة وعشرين او ثلاثين وليس من ذلك شيء من البيانات وانما هي ايحاءات وقرائن اجتمعت في في الذهن لهذا نقول ان مراعاة مقاصد الشريعة هي من الامور الواجبة وان يتجرد القاضي لله سبحانه وتعالى بعيدا عن ضغط جمهور الناس وعوامهم وكذلك ايضا الضغط الخصوم وكذلك المتخاصمين اه وكذلك ايضا ان بعض الجهات الرسمية اه وكذلك ايضا اهل الجاه سواء كانوا حكاما او كانوا ايضا اه مسئولين او اغنياء او تجار ممن يطلب الشفاعة والوساطة او الامر. نعم. الحديث يترا في الشأن العدل الذي قامت عليه السماوات والارض ائذن لي ان اتقدم بين يدي حديثنا عن آآ ما نحن بصدده من موضوع مهم. وهو الشفاعة في الحدود والتعزيرات. اظن منه ايضا سؤالا. هم اه الا يحق او اه هل يعد من يطلب العفو او رفع الظلم عنه او عن جيرانه عن ذويه عن قرابته؟ يطلب ذلك علانية هل يعد معتديا؟ بالنسبة للشفاعة الشفاعة في كلام العرب هي مشتقة من الشفع والشفع هو وان ان يقترن الانسان بغيره لضعفه عن القيام بمقصوده بنفسه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر وهذا المراد بذلك آآ هو واما زاد عن الواحد مما كان من الازواج ومنهم من يقول ما زاد عن الواحد باطلاق. فما اقترن الانسان بغيره مما يعجز عنه بنفسه فانه يسمى شفعا اعترض بغيره حتى يقوم بهذا الامر. وهذا منه كذلك ايضا ما يتعلق بامور الشفاعة وعند المشركين من جهة عبادتهم وكذلك ايضا في الشفاعة ما يسمى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. الشفاعة من جهة الاصل اه محمودة. ولكن لها حدودها وضوابطها حتى لا تتعطل الشريعة ويقع في ذلك ظلم. نقول ان الشفاعة اذا نزلت في امور العقوبات فنقول ان العقوبات في ذلك على نوعين. ما كان من حق الادميين فهو ما كان من حق الله. ما كان من حق الادميين فان الشفاعة في ذلك العمر فيها سعة ولو كان حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا في حال على سبيل المثال اذا كان ثمة حد قصاص بين الانسان وبين من جني عليه اه من اهل ولايته فانه لا حرج على الانسان ان يشفع عندهم باسقاط الحد عنه. فان هذا من الامور السائغة وكذلك ايضا من يقول في مسائله في مسائل الحدود في امور القذف ان يسقط ان يعفو عن عن من قذفه ولا يقيم عليه دعوة او نحو ذلك فهذا نقول هذا ايضا من الامور السائرة. واما ما كان من حق الله سبحانه وتعالى وذلك مما يتعلق بالحدود التي امر الله سبحانه وتعالى باقامتها فاذا بلغت السلطان فلا حق للانسان بنزعها وذلك مثلا ما يتعلق بحق الزنا حقا لله جل وعلا ليس ثانيا ان يسقطه لانه لا يوجد في الشريعة الزنا برضا الطرفين. وكذلك ايضا ما يتعلق بجوانب العقوبات اذا وصلت الى الى القاضي من جهة من جهة الحق من جهة الحدود تلك السرقة وغيرها فان الحكم في ذلك حق لله جل وعلا. باعتبار ان الحد المراد بذلك هو حفظ الامر العام وليس المراد بذلك هو ما يتعلق بامرك بنفسك فلك ان تسقط ذلك قبل وصوله الى الى الحاكم. لهذا نقول ما كان من حق الله سبحانه وتعالى من هذا النوع يجوز للانسان ان يشفع فيه قبل وصوله الى القاضي. فاذا وصل الى القاضي حرم حرم حينئذ الشفاعة. ولهذا شدد في امر الشفاعة في الحدود اه اه تشديدا عظيما اه ولو كان الناس في اشراف من ولو كان المشفوع له من اشراف الناس واسيادهم فان ذلك اعظم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا فجاء قومها فقالوا لا نجد احدا يشفع لها الا اسامة بن زيد وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء اسامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع فيها فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد لي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد انسرقت لقطعت يدها. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى انه يجب ان يقام العدل في الناس سواء كان الشريف او الضعيف اذا بلغ ذلك حاكم. واما ما كان قبل بلوغ الحاكم قبل بلوغ الحاكم حتى كان في الحدود فانه لا حرج على الانسان ان يشفع. فكان يقبض على سارق في الناس في الشارع او نحو ذلك في قال اتركوه باعتبار ان هذا الرجل اظهر التوبة او الندم او نحو ذلك فنقول حينئذ ان هذا الامر مما لا بأس به. وهذا ظاهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء عند الامام مالك من حديث الزبير ابن العوام انه امسك سارقا انه رأى رجلا قد اقتاد سارقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع له فقال لها حتى ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اذا بلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام فلعن الله الشافع والمشفع. وهذا اشارة الى ان الشفاعة اذا بلغت مجلس الحكم فان صاحب ملعون فيما يتعلق في امور الحدود. في امور الحدود فان ذلك امر محرم. وهذا امر متفق عليه ولا خلاف عند العلماء في هذا ان الحدود الشرعية القطعية التي دلت قامت بالحدي عليها بكلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للانسان ان يشفع فيها. وذلك حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه وهذا اشارة الى معارضة حكم الله عز وجل عند صاحب الامر والامر فيه تشديد على جهتين. الجهة الاولى عند الحاكم والقاضي والوالي ان يقبل الشفاعة عند ورود الحدود. فلا يجوز حينئذ ان يقبل الشفاعة وان قبلها فهو ملعون. بل يجب عليه ان ينكر ان ينكر على على من من شفع واذا كان جاهل مدخلة واسطة عند ورود الحاكم عند ورود هذه القضايا الحاكم فيقال حينئذ بمنعه. النبي عليه الصلاة والسلام تشوف الى العفو والمسامحة قبل وصول الاحكام الى الى القاضي وصلت الى القاضي فانه حينئذ اه تنقطع حبال الشفاعة ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا بالحدود قبل ان تصل الي وما وصل الي فقد وجب. وهذا اشارة الى الى ان حكم الله سبحانه وتعالى يجب ان يقام عند بلوغ الحاكم. قبل ذلك في امور اسوء دواوينهم ومجالسهم وما يقبض مثلا من العامة في الاسواق او نحو ذلك وارأوا من الانسان ندم نقول لا يجب عليهم بعينهم ان يذهبوا به الى ان يذهبوا به الى الى الحاكم فاذا رأوا منه مثلا آآ توبة او او مثلا ندم او نحو ذلك اوليس له سابقا او مثلا حدث وصغير سن يرون ان تأديبه يكون بابلاغ ابيه او بابلاغ امه او وليه او نحو ذلك. كذلك ايضا في الفتيات الذي ربما يقع منهن خطأ ونحو ذلك. هذا الامر فيه ان فيه سعة. ولهذا قد جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف باسناد صحيح ان اكرم مولى عبد الله بن عباس ان ابن عباس وعمارا والزبير قد امسكوا بسارق فاطلقوه فقال عكرمة بئس ما صنعتم فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال لا ام لك لو كنت مكانه لسرك ان لسرك ان فتكناك وهذا فيه اشارة الى ان هذه القضايا ما يتعلق حتى لو كان في الحدود في السرقة اذا كانت في امور الناس ربما صاحب متجر يقبض على رجل قد سرق من محله فحين الا نقول له يجب عليه ان اني اذهب به الى القاضي نقول اذا رأى منه الندم لا حرج عليه ان ان يطرقه في ذلك كذلك الناس في في طرقاتهم في اسواقهم في مجالسهم ولا حرج على الانسان ايضا ان يشفع فيقال ال فلان انقبضوا على سارق سرق من بيتهم او من دارهم او نحو ذلك فنقول حينئذ لا حرج في في هذه في هذه الشفاعة وكذلك ايضا ينبغي ان نشير الى الى مهمة جدا اه في مسائلي في مسائل الشفاعة ان الناس اه يتخذون جوانب الشفاعة الى الى جانب اخر ما يسمى بالظغط نفسي على على اصحاب الحق اه وهذا ايضا من الامور المحظورة وذلك على سبيل المثال ما يتعلق في امور الدما. كذلك ايضا من امور السرقات الذي يسرق من الناس مثلا قبل وصول وصولها للحال فتجد ان صاحب الحق يضغط عليه ويسمونها الشفاعة وهو نوع من الاكراه. والتهديد وهذا نوع ربما من التهديد او ربما ايضا من الناس وخاصة في امور القتل. اه تؤجل تؤجل يؤجل القصاص الى سنوات ونحو ذلك رجاء العفو ونحو ذلك. يجب في ذلك الانجاز. يجب في هذا الانجاز. توضع مدة للعفو ان كان ثمة العفو حينئذ فلا حرج في هذا وان لم يكن ثمة عفو فحين اذ يقام في ذلك الحد لان لان هذا فيه تعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى. من انواع العقوبات في التعزيرية التعزيرية يجوز في ذلك الشفاعة. وباعتبار انها ليست حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. والشفاعة في ذلك لا يجوز للانسان ان يقدم على فيما نزلت به عقوبة الا وقد علم ان اطلاق المعاقب في ذلك مصلحة له ولاهله. واذا كان ليس فيه مصلحة له ولا للمسلم ولا الاهلي حرم عليه الشفاعة. كالذي يعلم مثلا من المشفوع له في قضية مثلا تعزيرية. ثم يأتي مثلا بالشفاعة بالشفاعة له ويعلم انه مفسد في الارض. ولو خرج لازداد فسادا وانه لا يرعوي فالشفاعة فيه من الامور المحرمة. كذلك ايضا حتى في مسائل العفو العفو عن المساجين ونحو ذلك. نقول هذه القضايا هذه القضايا لا يجوز للحاكم ان يعفو اه عن سجين او معاقب في هذا اذا كان ذلك لغير مصلحته ومصلحة الامة. لهذا نقول ما يتعلق بالعفو عن المساجين وربما مثلا لسلامة الحاكم او ربما ايضا لفترة زمنية تجعل مثلا كالعفو الذي يكون مثلا في اشهر معينة او نحو ذلك من غير تمييز مثلا لاحوال الناس او احداث او نوازل او تاريخ او مناسبات او اعياد وطنية او الا يستثنى او سلامة الحاكم او غير ذلك او من الامور التي ربما تأتي اه في امور المجتمعات مناسبات مثلا وطنية او او قومية او غير ذلك يجعلون مثلا هذه الاشياء هي مناسبات لاطلاقه لاطلاق السجناء نقول هذا هذا من جهة الاصل هل العفو في ذلك جاء بالنظر استصلاحا لحال المعاقب ام النظر في ذلك لامر خارج عنه اذا كان لخارج عنه فان هذا من العفو الباطل وهذا من الامور التي لا تجوز. واذا كان في حال استصلاحه وفي ذلك تأليف له. كذلك ايضا فانه في حال النظر اليه انه يصلح بعد خروجه فانه حينئذ يقال فيفسدون وقد حدث ما يحدث ما التوجيه في مثل هذه الاحوال؟ هو مسائل الشفاعة في امور التعزيرات على ما تقدم ان الشفاعة يجب ان تكون في مصلحة الناس ومصلحة ومصلحة المشفوع له. واذا عن امر خارج عن ذلك انما هي لمصلحة الشافع. بعض الناس ربما يشافى في قضية معينة ويعلم انه ليس من المصلحة الدخول في مثل هذه باعتبار ورود المفسدة عند خروج خروج ذلك ذلك الظالم. او ربما ذلك المفسد. وانما يريد من ذلك ان يثبت جاهه او يثبت قدرته تقول هذا في امر خارج العلم فان هذا من الشفاعة التي ليست بمحمودة وهي مذمومة ولا تجوز. اعود الى سؤالي الذي اه ربما اعيده للتأكيد ولاجل ايضا افراده بحديث منكم آآ آآ هل يعد من يطلب العفو او رفع الظلم عنه وعن جيرانه عن ذويه عن قرابته طلب منه ان يشفع بين يدي القاضي في شأنه علانية هل يعد اعتداء؟ اذا نزلت العقوبة على الانسان والعقوبة في ذلك لا تخلو من حالين. الحالة الاولى اذا كانت عقوبة على حد من حدود الله سبحانه وتعالى فان انه لا يجوز للانسان ان يطلب رفعها بل ان يطلب ان يطلب رفعها عن ذويه باعتبار ان الانسان اذا اقيم عليه الحد حد من حدود الله سبحانه وتعالى كالزنا وكذلك ايضا السرقة او شرب الخمر اذا بلغت الحاكم ليس له ان يطلب من ان يطلب من احد ان يشفع في مثل هذا الامر او كذلك العفو فان من الامور المحرمة فلا يجوز بل يجب عليه ان ان يطالب بحكم الله سبحانه وتعالى حتى الى اقرب الاقربين منه فان العدل في ذلك لا لا يقوم في الناس الا بحكم الله جل وعلا الله! اما بالنسبة للنوع الثاني ما يتعلق بالامور التعزيرية فان الامور التعزيرية الامر في هذا سعة. وهي على نوعين. النوع الاول ما يتعلق بعقوبة تعزيرية يرى انه قد ظلم فيها وعقوبة تعزيرية يرى الانسان انه انها قد نزلت عليه وفق مراد الله سبحانه وتعالى ولكنه يلتمس في ذلك عفوا. يلتمس في ذلك عفوا اذا غلب على ظنها ان هذه العقوبة انما هي ظلم مع استحضار انه ما من احد تنزل عليه عقوبة الا وهو يظن انه قد ظلم في ذلك حتى الذين مثلا يسرقون وكذلك يقتلون ويسبقون تجد وهذا موجود حتى في في كثير من القضايا في الجرائم حتى المخدرات الذين يحكم عليهم بالقتل ونحو ذلك يرون انهم مثلا قد ظلموا في مثل هذه الامور نقول هذا ليس معيارا في ذات الانسان الذي الذي نزلت عليه العقوبة وكذلك ايضا الجانية وكذلك ايضا من ذويه ولكن اذا غلب من جهة النظر جهة اهل العلم والرعي وكذلك ايضا في حال الانسان بتجرد انه قد ظلم في ذلك نقول له ان يطلب برفع المظلمة عنه وله كذلك ايضا ان يلتمس العفو سواء كان ذلك سرا وعلانية من غير النظر الى من غير كذلك الالتفات الى الى آآ الى الافساد وكذلك ايضا ما يسمى اه البغي بالقول ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الجهر بالسوء من الاقوال الا من كان مظلوما وظهرت مظلمته لا بهوى بالنفس او ربما ايضا محاولة اظهار البراءة فاذا كان الانسان بريئا ومظلوما فله ان ينتصر لنفسه ولو كان امرا علانية ولو كان ايضا مطالبة للحاكم ولهذا جاء عند عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الامام احمد من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده انه قال حبس النبي صلى الله عليه وسلم اناسا منا فجاءه رجل فجاءه رجل من فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علام تحبس جيرتي؟ وكان النبي على المنبر يخطب الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا له جيرته وهذا عائشة فيه جملة من المسائل منها ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اخذ هذا الرجل في خطابه له في خطابه له امام الناس وكذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام مع انه انزل العقوبة بالحق قطعا الا ان النبي عليه الصلاة والسلام التمس شفاعته في ذلك باعتبار ان العقوبة في ذلك انما هي عقوبة بالشبهة وكذلك ايضا بالتعزيرية وليست في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ان من اظهر المجامع عند الناس هي الجمع. وما قال انه ينتظر مثلا بعد بعد الصلاة او يأتيه قبلها او يأتيه عند بيته او نحو ذلك ينبغي ان يرحم اهل المظالم ما يجدون في نفوسهم من ظلم او نحو ذلك ينظر اليهم بعين الشفقة من غير اساءة ظن ولا بغي ولا عدوان. ولهذا نقول من طالب بحقه في حق من حقوقه بعدل وحكمة واناة ممن ممن كان مظلوما ان بمظلمته او كان كذلك الانسان في ذلك يرى انه عوقب بحق ولكنه يطلب من ذلك العفو له ان يطلب من ذلك ولو كان ايضا علانية بعلم وادب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تقبلها من الناس فان من دونهم من باب اولى وكيف هذا في الازمنة المتأخرة التي ينتشر في ذلك الظلم وكذلك ايضا التقصير في لاقامة حدود الله سبحانه وتعالى والتقصير ايضا في حتى في جوانب الاجتهاد سواء كان ذلك في مسائل التعزير او غيرها. اذا لنقف وقفتين مع الاثر الذي ذكرتموها ما صحته اولا؟ ثم يبدو من حديثكم وسياقكم له ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم انهما انهم كانوا مسجونين او ما زالوا مسجونين. هكذا. لا هو يظهر النبي عليه الصلاة والسلام يعلم لانه قال حبس النبي عليه الصلاة والسلام اناسا منا فالذي حبس هو النبي عليه الصلاة والسلام والحديث اسناده جيد قد اخرجه الامام احمد في المسند من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه شأن الشفاعة الشبهات التي تدرأ او تدرأ بها الحدود هل من اجمال لضوابطها بالنسبة للشبهات اه الشريعة قد جاءت بضبط الاحكام وكذلك ايضا بالدقة فيها وعدم انزال العقوبة الا بالبينة ولهذا تشوهت الشريعة الى دفع الحدود عند ورود الشبهات في الجاني. والشبهة اذا قامت في الجناية او قامت في الفاعل او قامت في الفعل فان الحد في ذلك يدرى. والشبهة تقع منازلها في ذلك في في مواضع ثلاث. الموضع الاول في الفاعل الثاني في الفعل. وثالث في محله. في قال لي ايه الموضوع فيه؟ فانه حينئذ اذا وقعت في ذلك الشبع في اي موضع من هذه المواضع وكانت الشبهة في ذلك ظاهرة فانه يدفع في ذلك في ذلك الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه انفعوا الحدود عن المسلمين. ما وجدتم للمسلم في ذلك مخرجا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ايضا انه قال اه قال ادرأوا الحدود الحدود بالشبهات. وهذا اشارة الى الاعتداد في جانب الشبهة اذا كانت الشبهة ظاهرة لا ان تكون الشبهة في ذلك دقيقة لان الشبهات الدقيقة في هذا آآ اذا اخذنا بذلك اطلع في هذا الحضور. الاخذ بمعنى هذا الحديث هو عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب وكذلك معاذ وكذلك جاء عن عبدالله بن ابي مسعود وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان الشبهة بذلك اذا كانت ظاهرة فانها يدرى في ذلك في ذلك الحد. بل حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا كما حكى ذلك كما حكى ذلك اه اه ابن منذر وكذلك ابن عبد البر العلما يجمعون على الاعتداد بدرء الحدود والشبهات. قد يقول قائل ما هي الشبهة التي يدرأ فيها؟ يدرأ فيها الحد وما معنى ان تقدم ان منازلها في ثلاثة مواضع اه والموضع الاول ما يتعلق بالفاعل وذلك ان الفاعل اذا كانت ظانا او متوهما وظهر منه ذلك ان هذا الفعل الصواب وكذلك ايضا في الفعل باعتبار ان الفعل ما تمحض من جهة الجرم ولو كان الانسان قاصدا من جهة من جهة الفعل كالذي يقصد الزنا ولم يقع منه زنا وكذلك ايضا بالنسبة في المحل كالذي مثلا في مسائل السرقة ونحو ذلك هو هو المحل الفاعل السارق الفعل السرقة والمحل الذي مسروق منه هل هو حرز او ليس بحرز وقع في ذلك دفع في مثل هذا فانه حينئذ يقال بدفع الحد وهل يسقط ذلك العقوبة الكلية؟ لا نقول يسقط الحد ولكنه يبقي في ذلك العقوبة اذا كانت الشبهة في ذلك في ذلك ليست بدافعة لاصل لاصل الجريمة فنقول حينئذ بدفعها. لهذا يذكر العلماء جملة من الشبهات في هذه المسألة في مسائل درء الحدود الحدود بها. من ذلك ما يذكرون بزواج الرجل مثلا بقريبة له من الرضاع كزواجه مثلا بعمته او خالته من الرضاع على سبيل الجهل يظن ان هذا ان هذا جائز كمن يعقد عليها فهذا من الشبهات باعتبار انها كثير من الناس يظن ان ان ما طبعا الانسانة هي الاخوة وكذلك ايضا البنوة والابوة ما يتعلق العم والعمة من جهة الرضاعة فهي كذلك ايضا محرمة هذا من الامور المشتبهة. كذلك ايضا بعض الانكحة الذين يأخذون مثلا ببعض الاقوال في بلد لا يأخذ بها. وذلك كالنكاح مثلا بلا ولي على باعتباره الاخذ ببعض اقوال الفقهاء. او مثلا بترك الشاهدين مع وجود الولي في قول الامام مالك رحمه الله فهذا ايضا من الشبهات التي تطرأ على على بعض الافعال فيسقط في ذلك الحد كذلك من وطأ زوجته بعد الطلاق البائن ويظن انها زوجة له اه ما دامت في العدة وانا اقول انه ليست بزوجة له باعتبار انها ما دام طلقها طلاقا بائنا وبانت منه في الثالثة فنقول حينئذ ان تعتد للاستبراء لا تعتد للرجعة فنقول حينئذ ليست زوجة له ولو وطأها فهذا ايضا من الشبهة التي يدرى بها بها الحد وهذا ايضا كذلك ايضا حتى في المثل المسكرات كالذين مثلا يعملون مثلا في وكالذي مثلا يوجد سكرانة اه ويعمل في معامل مثلا مختبرات او مستشفيات او نحو ذلك اه وشرب كأسا على على افضل مثلا وادعى انه انه يظن انه ماء. ونحو ذلك ووجد انه وجد مثل هذا الامر مثلا في معمله. نقول هذه شبهة باعتبار ان هذا الموضع يوجد فيه مثلا يوجد فيه الخمر. هو مظنة الخطأ بخلاف الانسان الذي في بيته او مثلا في مثلا في في وليمة او نحو ذلك وجود الخمر في مثل هذا ليس من الشبهة بالقصد القصد في ذلك لهذا نقول ينظر فيها بالشبهات القائمة في هذا في ذلك الحد وربما تدرأ العقوبة بالكلية لهذا تشوفت الشريعة الى درء الحدود كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. يتجه احيانا آآ في خاصة في عصرنا الحاضر قضية اقالة ذوي الهيئات ما الشأن والحديث في شأنهم ثم من هو الذي يطلق عليه من انه من ذوي الهيئات النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم الا في الحدود. اولا يجب ان نعلم ان الاستثناء في ذلك انما هو في الحدود. الاستثناء للحدود الشرعية في هذا التي يجب ان تقام على ذوي الهيئة وتقام على غيره وانما الكلام في ذلك انما آآ انما هو للعثرات ولهذا قال اقيلوا ذوي العثرات يعني الاخطاء التي تقع من الانسان من زلات اللسان او ربما زلات الافعال العارضة ونحو ذلك التي تقع من الانسان ولا يستوجب من ذلك حدا. ثم قيدت في ذوي الهيئات ذوي الهيئات حمله العلماء في ذلك على جملة من المعاني اظهر هذه المعاني ان يكون الانسان صاحب استقامة وصلاح وهدى وخير ولا يعلم له زلة ولا سابقة الا الا في الحدود. فهذه عثرة لا تجري على على استقامتي وهي شبيهة كما يقال كبوة الجواد وكذلك عثرة الانسان الذي سر مستقيما فان العرب تقول لكل جواد كبوة. فهذه الكبوة انما هي عارظة لا دائمة. فاذا كان من هذه الاشياء العثرات اليسيرة وانما كانت من انسان ظاهره ظاهره الاستقامة طول حياته ولم يكن في ذلك في ذلك زلة عليه فهي عثرة وليست حد فان ذلك ربما يدرع في مثل هذا الامر. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى في تأويل ذلك بذوي الهيئات حمله على ذلك على على معاني المعنى الاول ما تقدم الاشارة اليه. المعنى الثاني في هذا ان يكون الرجل في قومه في قومه صاحب قدوة يقتدى يقتدى به يؤتى يؤتى به ويصلح الله عز وجل به الناس وذلك كالذين مثلا على سبيل مثال آآ يتأثر بهم الناس من جهة الاصلاح آآ وكذلك ايضا آآ ارشاد الناس وتوجيههم آآ وكذلك ايضا اصلاح ذات البين ويسعى في فنفعه في ذلك متعدي. فوقعت منه عثرة وليست حدا من حدود الله ولا حقا من حقوق الادميين. فاثرة في ذاته في ذلك اشارة الى الى ان هذه اخطاء عارظة فيقال بالعفو في مثل هذه الالفاظ او مثل مثل هذه الافعال التي يفعلها الانسان وهي زلات عرظة يعفى من ذلك لماذا تشوفت الشريعة الى اقالة ذوي ذوي ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. تشوفت الى مثل هذا لان ذوي الهيئات اذا انزلت فيهم العقوبة اه انتشرت وصمت اذان الناس ودعت الى ذلك الى شيء من التشفي وشيء كذلك ايضا من وكذلك من الضرر للمنافع للامة منه لا المنافع التي قائمة في ذاته بعض الناس هو من ولايات ولكن منفعته قائمة في ذاته. وانما المراد بذلك ذوي الهيئات هم الذين منافعهم قائمة للناس. كالذين يسعون في اصلاح ذات البين. لم شمل القبائل لم الاسر كالعلماء كذلك ايضا الوجهاء في الناس الذين نفعهم للامة لا قد يكون وجيها هو في في الناس ولكن في هذا ليس من ذوي الهيئات وذلك نجد ان الشهرة الان ليست معيارا ليست معيارا لان يكون الانسان من ذوي الهيئات قد يشتهر الانسان بالفن قد يشتهر الانسان مثلا عبء بالرياضة او يشتهر الانسان مثلا بشيء مثلا من البرامج او غير ذلك نقول هذه الشورى ليس المراد بذلك هي ذوي الهيئات مراد ذوي الهيئات الامة نفعه في ذلك للامة. فاذا وجدنا رجلا مصلحا في الامة على سبيل المثال يصلح ذات البين عند ورود الخصومات عند امور الدمام عند عند خصومات قبائل والنزاعات وغير ذلك فهذا ممن نفعه في ذلك متعدي للامة كذلك ايضا من يقوم على امور الفقراء والمحتاجين وعرف بامره في هذا فورد كعثرة ليست من الحدود فان هذا مما تتشوه في الشريعة الى ذلك نعم الاحاديث في هذا جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فيها فيها كلام واشهرها في ذلك ما جاء في حديث عائشة وقد رويها عنها عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليها رضوان الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قال اقيلوا ذوي الهاتف عثراتهم الا الا في الحدود. وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا من حديث عمرو وجاء موصولا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى والصواب في ذلك الارسال. وقد عله غير واحد من العلماء كابي جعفر العقيلي في كتابه الضعفاء وقال لا يثبت في هذا الباب شيء. ولكن من جهة الاصول العامة هو محل اعتبار وقد حكى بعض العلماء الاعتداد بهذا بل منهم من حكى الاجماع على هذا كابن عبد البر عليه رحمة الله. نعم. الحديث الذي تنبيه هذا اللقاء ربما في شأن اصدار الحكم الشرعي الذي يترافع الى دور القضاء في قضايا بينة ظاهرة انما تكون آآ على اموال طائلة يرى ربما مماطلة من بعض نقول بعض القضاة او بعض من ينظر الى القضية وبعضهم ربما تلفظ ايضا كيف لي ان احكم بمثل هذه القضية؟ وهي بينة ظاهرة انما يماطل فيها بالسنوات وكذا من يماطل كيف القضية؟ المماطلة في اصدار الاحكام. نعم. اه في قضايا بينة. اه. سواء كانت عقارية باموال طائلة او في شأن مثلا ما يتصل بالمرأة للاسرة وله حساسية يماطل بها الى سنوات نعم كذلك ايضا في هذه المسألة وهي مسألة مهمة في مسائل المماطلة في في الاحكام مع توافر اركان انزال انزال الحكم فنقول يجب في ذلك يجب في ذلك الانهاء ولهذا الشريعة تتشوف الى عدم الاضرار بالناس فيما يتعلق بالدماء ما يتعلق بالامر بالاعراض ما يتعلق بامور وربما اكثر من هذا ويبقى الناس رهن السجود الذين عليهم الحق والناس ايضا تعطلت مصالحهم في هذا والبينات قد قامت في مثل هذا والاعين موجودة وكذلك ايضا العين موجود وربما ايضا تضرر الناس في في مثل هذا الامر وربما ايضا ينتفع بعض الناس مثلا في بعض الاعيان الموجودة وذلك يرتزقون مثلا من حبسها وتعطيلها فنقول يجب اذا قامت البينة تعطيل الاحكام في ذلك ظلم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الاموال مطل الغني ظلم. وهذا ولو كان غنيا في الجانب المالي فكيف هو الانسان محبوس ينتظر الفرج ثم يعطل كذلك ايضا في قضايا ما يتعلق الزوجية ولهذا نجد في بعض القضايا وقد وردني بعض الاتصالات بعض النساء تقول انني في المحاكم اريد الطلاق الخلع في ذلك مع زوجي لعشر سنوات اريد ان اطالب في مثل هذا الامر وهذا لا شك انه ظلم. ظلم يجب ان يتحمله في ذلك القاضي والحاكم يجب ان يوضع حد في مثل هذه القضايا. بحيث يدفع في ذلك المظالم يحق في ذلك الحق. نعم. وقفة عجلة مع اتصالين الاول من اخي احمد من الاردن تفضل السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه سؤال شيخنا اشتهر عنا في اه في بلاد الشام من يسب الله تبارك وتعالى يتجرأ على الدين او على النبي عليه الصلاة والسلام بالسب او الانتصار السؤال اذا ولي امام عادل على هؤلاء فماذا يتوجب عليه وما التوجيه له؟ هل يا هل يتدرجوا من ذلك حكم الردة؟ ام انه من ضمن هجوم طيب؟ والسؤال الاخر قال الله تبارك وتعالى في حين بدلوا شرعه من بني اسرائيل انهم اتخذوا احجارهم ووجدانهم اربابا من دون الله. لماذا لم يكن الهة من دين الله؟ والسؤال الاخير الذي يتعلق بموضوع حلقة في اليوم اذا عين الحاكم عينا ليرى امور الناس ومخالفاتهم هل يجوز له هذا؟ واذا كان زائدا هل يجوز للعين اذا رأى انه اه يعني خرج من انسان مخالفة شرعية ثم عفا صاحب الحق عنه هل يجوز له ان الى ولي الامر الى القاضي ليحكم فيه وجبات موفقة شكرا لك معنا متصل اخر معنى اخي قاسم من السعودية اه اهلا بك اخي قاسم مع رجاء الاجمال السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه ما حكم استدان في شيء محرم يعني هل يجب عليه السداد استدان؟ ربا. اه طيب السؤال الثاني سؤالي واضح تعامل تعاملا ربويا مثلا داروا من استدار في شيء محرم ما استدار شيء محرم هل يجب عليه السداد؟ ارجو ان تخفض صوت التلفاز شكرا لك سؤالك واضح شكرا لك اخي قاسم آآ ثلاث دقائق تفصلني عن الختام وقفة آآ عجلة احسبوا ان اخي احمد لم يدرك بداية اللقاء ذكرتم الحديث عن آآ شأن آآ كثير من اسئلته انما من اشتهر بسب الله عز وجل الوالي المسلم او القاضي كيف له ان يحكم بمثل هذه الحالات؟ بالنسبة لسب الله سبحانه وتعالى لا لا يشك على الاسلام بانه كفر بالله سبحانه وتعالى بل انه من ابشع الكفر واعظمه وذلك ان من سب الله جل وعلا آآ كان آآ كان مستهينا بجناب الله جل وعلا وكذلك ايضا لا يمكن ان يكون يؤمن بحقه سبحانه وتعالى كما امر الله جل وعلا. فنقول ان سب الله سبحانه وتعالى يتفق اهل الاسلام من كل مذهب على انه كفر. واذا بدر من الانسان فهو كافر اذا كان مسلما فذلك فهو مرتد وحده في ذلك القتل ولكن يختلف العلماء في مسائل استتابته هل يستتاب ام يقتل من غيره من غير استتابة؟ بحيث انها تقبل توبته لو تاب ام يقتل ولو تاب في ذلك كالعقوبات التي تقع بالانسان فمن شرب الخمر وجاء الى الحاكم فانه يقام عليه الحد ولو تاب بعد ذلك توبته بينه وبين ربه. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والاظهر في هذا عندي الى ان من من سب الله سبحانه وتعالى وبلغ في ذلك الحاكم فانه يقيم عليه عليه الحد ولو تاب توبته بينه وبين ربه وهذا حق لله جل وعلا يجب في ذلك يجب في ذلك الوفاء. اما بالنسبة للبلدان التي ينتشر فيها سب الله. وذلك من بعض البلدان وذلك فلسطين وكذلك الشام والاردن وكذلك ايضا لبنان بعض البلدان التي تكون مثلا من بعض افريقيا بالمغرب والجزائر وغير ذلك ينتشر فيها سم الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا العراق نقول في هذا الانتشار يجب على الحاكم ان يبين هذا الشر المستطيل في الناس. اه وانه كفر بالله سبحانه وتعالى وان يتوعدهم وان من من حفظ منه هذا القول ان تنزل به العقوبة هو ان ينزل العقوبة في واحد واثنين وثلاثة حتى يرتدع الناس. اما ان ان يكتفى بالقول هكذا والتحذير مجردا من غير انزال عقوبة. الناس تتمادى في عدم العقوبة ولهذا يقال ان من امن العقوبة ساء الادب في كل حال سواء كان في دينه او في دنياه. لا يفرط في مثل هذه الاحوال بين استتابة الفرد غير مؤثر والمؤثر من الناس ممن يتبعه اخرون هو الاستتابة في هذا سواء كان مؤثرا وغير مؤثر باعتبار ان هذا من الامور العظائم. والذي ارى والله اعلم ان ان نسبه الله عز وجل اعظم من فتح دور الزنا الخمور وعبادة الاصنام بل انه اذا كان في في البلد وفتح عبادة الاصنام ويطاف عليها ويسجد لها من دون الله اهون عند الله سبحانه وتعالى من ان اه تفتح الدور لسبه او يرى سب الله عز وجل في الشوارع والدكاكين والاسواق ولا تنزل على ذلك العقوبة لان ذلك اشد كفرا آآ بالله سبحانه وتعالى. في الاية قال اربابا ولم يقل الهة هل من توجيه؟ ما هي بالنسبة لقول الله عز وجل اتخذوا احضارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يعني جعلوهم مكان الله عز وجل في مقامه في مقام الرب. وذلك ان من خصائص الرب جل وعلا هو الحكم بين الناس. وهذا من اخص من اخص فاتي الربوبية سبحانه وتعالى لله جل وعلا. لهذا نقول ان الوصف في ذلك باعتبار انه من خصائص من خصائص الله. اذا كان هناك ثمة حق خاص على لشخص على اخر هل له ان يعفو عنه؟ ولو بلغ السلطان ممن عين هو اذا كان للانسان حق في ذلك كان يكون مثلا السرقة او نحو ذلك. مم. الحق الذاتي له ان يعفو عن ذلك. اما بالنسبة اذا بلغت القاضي قطع اليد هذا حق لله عز وجل. اما بالنسبة للمال له ان عفو عن ما له المسروق. استاذ انا من مال بالنسبة لمن استدان مالا كأن يكون اخذ ربا اخذ العشرة بعشرين يحرم عليه ان ان يعيد الزيادة عيد المال الذي اخذ الذي اخذه وهو المئة وما زاد عن ذلك فهو ربا يحرم عليه ان يدفعه ويحرم كذلك على المرابي ان يقبضهما. اه كلمة اخيرة نختم هذا اللقاء. اه ذكرنا ذكرتم المماطلة واثمها في تأخير الحكم. نعم. ماذا عن التعجل في حكم اصدار حكم بقات او تعزير مع شبهة كذلك ايضا حتى كما انه في في المماطلة كذلك ايضا في التعجل يجب ان لا الا ينزل حكم الله عز وجل الا مع وعود البينة. فاذا قامت بينة في ذلك فانها فانه ينزل في ذلك الحكم واذا لم تقم في ذلك البينة فيرجؤها ولو تأخر في هذا. اذا اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في ختام هذا اللقاء ان يوفقني واياكم لهداه ويوفق ايضا القائمين على دور القضا الى اقرار العدل الذي قامت عليه والارض اختم هذا اللقاء بشكر جزيل لضيف حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم وهذا تذكير بين يدي ختام هذا اللقاء بعنوان اه لقائي الاسبوع القادم وبعده سيكونان لقاءان اه سيكونان اه لقاءان اه مخصصان للاجابة عن اسئلة مستبشراتكم لقاءان مفتوحان في الاسبوع القادم وبعده باذن الله فهلم الي باسئلتكم واستفساراتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاح والدين نوم التاح النجاح والنهج سنة احمد قبس هذا من سنة ابصمت من سنة بنور شرعتي ربك وتبتسم الحياة