تجاه اخوانهم حتى تبرأ ذمتهم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بالنسبة للنازلة الحديثة هو اعود الى موضوع آآ حديثنا عن احكام الشتاء يبدر هنا سؤال ما الحكمة من تغير الفصول وربما بعض الناس يعني يعني يشذ به الحديث او ربما يدعوه الحديث او ربما يتلفظ بالفاظ ما يرجع وهذا اشارة الى ان ذهاب البساتين او التنزه ونحو ذلك يأخذ حكم السفر ولو كان لم يمكن للانسان قاصدا بالسفر الى بلد بعينه كالذي مثلا يسافر لاجل الصيد او بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فمرحبا بكم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى شرعة ومنهاج ومرحبا بضيف لقاءات برنامج ومنهاج صاحب الفضيلة الشيخ اه عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم. حياكم الله. حيا الله المشاهدين الكرام. اذا حيا الله شيخي حياك حياكم الله اينما كنتم ثم حيثما حللتم حديثنا اليوم كما في الاعلانات التي سبقت احكام الشتاء هادشي نتاع صاحب الفضيلة يذكرنا اه الجوع والجوع بئس الضجيع كما جاء في الاثر اخواننا وقد اتت الرسائل من اخوتي اخواتي الكرام يتابعون البرنامج اخواننا الذين هم في المخيمات يعانون الجوع ويعانون من البرد الشديد. يموتون جوعا ربما تحمل الام اطفالها بين يديها وقد اه فارقوا الحياة وربما هم في الرمق الاخير منها. ما واجب افراد الامة فردا فردا وهذا هو السؤال يتعلق بازمة الشام وكذلك ايضا الكوارث المحيطة بها واظهر هذه الكوارث ما يتعلق باللاجئين. اه لاجئون سواء كانوا في الداخل او في الخارج جا عددهم في الملايين والقيام بواجبهم ضعيف جدا لا يوازي ذلك القيام وهذا فيما يتعلق في اللاجئين فضلا عن المجاهدين في سبيل الله وذلك في كثير من الدول وكذلك الافراد والجماعات عن نصرتهم وتأييدهم قدر الوسع والامكان حتى يتموا ما امرهم الله عز وجل من نشر دينه واقامة العدل في الارض ما يتعلق باللاجئين وكذلك اجتماع البلاء عليهم واظهر البلاء الذي اجتمع في هذه الساعات وذلك اجتماع البرد والخوف مقترنا به وكذلك ايضا الجوع وهي بئس وهو بئس الظجيع. ونقول ان هذا الاجتماع الذي الذي اجتمع عليهم في موضع واحد مع ان البلدان التي تحيط بهم هي بلدان غنية فيها من الامن وفيها من الشبع وفيها ايضا اه من اه الرحمة وكذلك الامان ما ما هو نذير خطر وشؤم ان الله عز وجل يرفع عنهم ذلك. ولهذا نقول يجب على المسلمين ان ينصروا اخوانهم بقدر وسعهم وامكانهم. ما يتعلق باللاجئين باغاثتهم وكذلك ايضا تدفئتهم وكفايتهم معونتهم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا سمع او بلغه ان احدا من الناس فيه نزلت به فاقة او اهل بلد او قبيلة قام النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر خطيبا كما جاء في الصحيح لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام قوم مضر وذلك ان مجتابي النمار متقلدي السيوف وليس عليهم شيء من لباسهم الا ما يستر عوراتهم تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصدقة ولهذا نقول واجب المسلم من ان ينصروا اخوانهم واعانة المظلومين في ذلك بمقدار الظلم النازل عليهم يجب ان يتحقق في ذلك في ذلك النصرة والعون. واذا لم تتحقق في ذلك النصرة والعون فان هذا امارة على نزول عقاب الله سبحانه وتعالى على الخاذلين لاخوانهم. لهذا نقول ان اغاثة اللاجئين هي من الامور المهمة واغاثة المجاهدين ايضا وسدادهم قدر الوسع والامكان في النفس والمال وكذلك ايضا بالسلاح قدر الوسع والامكان كذلك ايضا بالقيام بحق من جهة شد ازرهم وكذلك ايضا نصرتهم وكذلك حفظ اعراضهم قدر الوسع والامكان فهذا مما اوجبه الله جل وعلا. لهذا نقول يجب على الشعوب المسلمة ان ان يعلموا ان هذه القضية هي قضية امة وليست قضية بلد ولا فرد بل هي قضية امة مسلمة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصرة والعزة في متعلقة بالافراد لا بالكيانات العامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول اه عليه الصلاة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا هي اطراف وهؤلاء الاطراف هم الافراد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند وكذلك ايضا عند ابي داود قال من من خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته الا خذله الله عز وجل في موضع يحب ان ينصر ان ينصر فيه. فالجزاء من ذلك من جنس العمل. لهذا نقول ان الدول المحيطة بالشام نصرة والوجوب عليها بمقدار قروبها وبمقدار ايضا قدرتها على تلك النصرة. وكلما كان الانسان اقرب واقدر فالوجوب عليه في ذلك ظهر واوجب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند وكذلك عند النسائي من حديث قابوس ابن ابي المخارط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ذلك الرجل يلقى الا يأتينا الرجل يريد مالي قال لا تعطه مالك. فقال فان غلبني. قال فاستعن به على فاستعن به. آآ فاستعن بالسلطان. قال فان السلطان قال فاستعن به على من حولك من المسلمين. فقال فان المسلمون او لم يكن حولي احد من المسلمين. قال قاتل دون مالك. فاذا فالمسألة تجب بمقدار الاقرب وكذلك ايضا الاقدر وكلما كان المسلم اقدر على نصرة المظلوم ثم لم يقم بنصرته الا انزل الله عز وجل عليه في ذلك في ذلك عقوبة. لهذا الواجب للمسلمين ان يتكاتفوا افراد المؤسسات كذلك ايضا شعوب وكذلك ايضا جماعات وعلماء على نصرة الشعب بالتناوب في مواضع الخلل التقصير في ذلك وسدها حتى يعذروا ويقوموا بالواجب حتى لا تنزل عليهم تلك العقوبة. نعم. مع دعائنا لله جل وعلا والدعاء من اسباب النصرة ايضا ولاخواننا بان يرفع عنهم هذا الجوع وان يطعمهم من آآ جوع ويأمنهم من خوف قد يصب بها فصلا دون غيره ويستهين بهذا الله سبحانه وتعالى قد فطر الانسان على حب التنوع وجعل ذلك امرا آآ مستقرا في سائر سائر الفطر. والفطرة التي لا تحب التنوع هي فطرة ليس تنسويها وهي فطرة شاذة والله عز وجل قد ركب الكون من جهة سننه اه ما فطر عليه ما فطر عليه الانسان. الانسان يحب التنوع من جهة من جهة اه مطعمه ومشربه وكذلك ايضا من جهة مسكنه ويحب التنوع من جهة مركبه. وكذلك ايضا من جهة اه ايضا ما يشاهده يحب ان يغير من حال الى وكذلك ايضا استدراج في الانسان. فالله عز وجل ربما يمد الانسان بشيء من من نعم الدنيا من اموال وبنين فهذا ربما يعتبر الانسان انه خير له رضا من الله سبحانه حال هذا امر فطري موجود في الناس. فجعل الله تركيبة الكون متوافقة مع ما خلق الله عز وجل عليه الانسان حتى تستقر تلك تلك النفوس. فهي سنة سنة كونية. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل من اياته هذا الاختلاف الكوني مما يتعلق بالليل والنهار وكذلك ايضا ما يتعلق بالبرد والشتاء والصيف وكذلك ايضا فصول التمر على الانسان كذلك ايضا من جهة البرودة والحرارة. وكذلك ايضا اختلاف الثمار وكذلك اختلاف الوان الناس في الانسان يتشوف الى المغايرة حتى يطلق بصره فلو كان الناس على صورة واحدة متشابهة لا يتغيرون لم يكن الانسان متشوفا الى الى اطلاق بصره لانه يتشوف الى الجديد لهذا جاءت الانواع الثمار وانواع كذلك الفصول وانواع الاشكال والاصناف. فيتشوب الانسان الى هذا هذا التغير. الانسان مجبور على الملل والسآمة من حالب لهذا غير الله عز وجل تلك ذلك ذلك الكون. وهذا التغيير حتى تستقر تلك المعيشة فتجد اقوام يعيشون في بلدان حارة وشعوب يعيشون في بلدان باردة ولدينا في الباردة يستمتعون ان يعيشوا في في الحارة على سبيل الاعتراض. ثم يرجعون الى حالهم ويحبون ان يبقوا وكذلك ايضا ربما يرأفون بحال اولئك تلك سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر جعل الله عز وجل هذا التقلب الذي يكون في الكون من جهة الليل والنهار وكذلك ايضا الابراج التي تكون في افلاك السماء جعلها الله عز وجل عبرة وعظة لحال بتنوع الانسان. فالانسان لا يحب ان يكون مطرقا للارظ ولا يحب ان يكون مطالعا للسماء على سبيل الدوام. ولا مشاهدا عن يمينه ويساره فجعل الله عز وجل حاله لحبي لحب التنوع. وهذا الامر موجود فطري في حالي في حال الانسان حتى من جهة تغير الالسن الالوان. ولهذا يقول الله وتعالى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. فجعل الله عز وجل لاختلاف السماوات والارض واختلاف الالوان والالسن من اياته جل وعلا التي فيها اعتبار الانسان بطبيعته يمل اذا كان في شتاء احب الصيف واذا كان في الصيف يحب الشتاء. ولهذا يقول يقول الشاعر يحب المرء في الصيف شتاء واذا جاء الشتاء وانكر لا بد يرظى ولا يرظى اذا قتل الانسان ما اكفره. فالانسان في يحب التغير من حال الى حال فاذا كان في صيف احب ان يأتيه الشتاء واذا كان في الشتاء ان جاءه ملل ثم كان بعد ذلك. ولهذا الله عز وجل لم يجعل الناس سرمدا في ليل دائم ولا في نهار دائم. ولا كذلك ايضا في الشتاء دائم ولا في صيف دائم. وذلك حتى تتواكب مع فطرهم. فكان هذا التغيير سنة كونية في دلالة على على قدرة الله عز وجل وحسن ابداعه وحسنه الى الكون. وفيه ايضا مواكبة لفطرة الانسان حتى تتسق وتهدأ. وتكون تلك النفس مطمئنة اه لامالولة اه على نمط معين. فيكون ذلك مساعدا لانشراحها وطمأنينتها وكذلك قرارها. اه وكذلك ايضا لاكتمال الحياة والسببية التي اوجد الله عز وجل الكون عليها. الحديث اذا لان اشد به سيرا الى حيثية يخلط بها الناس. بعض ناس يرى آآ سلف هذه الامة شعراء ربما يصفون وصفا الاوقات والازمان. نعم. فيعمد الى وصف متعد اه يصل اقرب ربما يكون اقرب الى السب. منه الى وصف هل هناك فرق بين وصف الشتاء مثلا وشدة او برودته وزمهريره وبين سبه وما الحكم في كله؟ نقول بالنسبة لما يجعله الله عز وجل في الكون من السببية التي بمقدار الله عز وجل لا تخرج عنه وليس لها مشيئة. كمشيئة الانسان لا يجوز للانسان ان يسبها. ولهذا لا يجوز للانسان ان يسب الليل والنهار وان يسب الشمس والقمر وذلك لانها لا اختيار لها انما تسير بامر الله. فليس فيها شيء من الشر المحض وانما يجعل الله عز وجل في بعضها شر يؤول بالمؤمن الى خير ولهذا لا يجوز للانسان ان يسب شيئا لا يسير من تلقاء نفسه وانما يسيره الله. لهذا الانسان ربما يلحقه ضر من الشمس ليس له ان يلعن الشمس. وذلك قرارته او ربما يلحقه ضر مثلا من الليل ليس له ان ان يسب ان يسب الليل لان الله عز وجل هو الذي يسير ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي ابن ادم يسب الدهر وعانى الدهر. فهذا الذي يسب الدهر يظن ان الدهر مختارا لذلك وانما الله عز وجل هو الذي يصيره الاختيار له لماذا يجوز سب الانسان؟ اذا وقع الانسان في موجب لسبه كالذي مثلا يوجب مثلا ذنبا او ظلما او نحو ذلك فيوقع عليه مثلا ثم البغي. لماذا يجوز ذلك ولا يجوز في الليل والنهار؟ مع ان الاذية التي تلحقك مثلا من الشمس اذية مثلها تلحقك ربما من انسان اذا اتاك بلطم او ظرب او نحو لذلك نقول ان الشمس مسيرة لا مخيرة فليس لها اختيار وانما الله عز وجل هو الذي يسيرها. واما بالنسبة لك انت جعل الله عز وجل لك اتى في ذلك في ذلك فجعل لك امرا شرعيا فخرجت عن مراد الله الشرعي. وان كنت داخلا في دائرة مراد الله عز وجل وامره وامره الكوني. لهذا يجوز سب من من استوجب سبا من الانس ولا يجوز ان يسب الانسان من من اذاه من من خلق الله سبحانه وتعالى الذي يجري من امور التسخير ولهذا نقول ان سب الكون وسب الرياح وسب البرودة والحرارة والشتاء هذا مما لا يجوز وهذا داخل في في المنهيات ولا تدخل في ابواب المكفرات يبقى الانسان بالله عز وجل لانه سب ليس بمباشر. ولهذا في قول الله عز وجل يدين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. واقلب الليل والنهار. يعني انا الذي الليل في ذاته ليس له مشيئة في ولا في ذاتية بخلاف الانسان فله مشيئة وارادة جعلها الله عز وجل فيه تستوجب خروجه عن امر الله سبحانه وتعالى بنزول اللعن او الغضب عليه ولهذا يعاقب في الاخرة بالعذاب بالعذاب الاليم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ابن كعب قال لا تسبوا الريح والمراد من ذلك ان هذه الريح ليست مختارة انما يسيرها الله عز وجل هو الذي يدفعها جل وعلا الانسان لا لا يتوجه اليها بالسب ولكن ما السؤال في ذلك؟ ان اقول يسأل الانسان الله عز وجل خيرها ويستعيذ من شرها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى ناشئة يعني ريحا قال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما ارسلت ما خيرها وخير ما ارسلت به بك من شرها وشر ما ارسلت ما ارسلت به. وهذا من جهة ما تضمنته لم يستعذ من ذاتها وانما آآ مما تؤول اليه فان الله عز وجل قد اذن للانسان بهذه الاستعاذة بل شرع بل شرعها لنبيه عليه الصلاة والسلام في شرع الاستعاذة من شر الشيء الكون ولا يستعاذ منه اتيهنا آآ الدعاء ايضا اللهم اجعلها رياحا لا تجعلها ريحا. نعم. في مثل هذا ايضا. وكذلك ايضا اذا رأى الانسان مثلا آآ ناشئة مثلا من من الرياح التي ربما لا يدري هل هي سحاب فيها ممطرة او ليست ممطرة؟ فيقول فيقال الانسان اللهم اجعلها اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ولا تجعلها ريحا حديث ائذن لي ان يكون في احكام المطر من حيثيات. الحيثية الاولى ما اسباب نزول الغيث ومواني عروض؟ الله سبحانه وتعالى آآ قد جعل اسبابا متعددة بالنسبة لنزول الغيث آآ وهذه الاسباب منها ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وتكفله بالخلق. ولهذا الله عز وجل ما اوجد مخلوقا الا اوجد رزقه وتكفل بذلك وهذا مقتضى الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل نفسه بانه خير الرازقين. والمراد من ذلك ان يرزق المؤمن والكافر على حد سواء. والرزق في هذه الدائرة الدائرة الكونية جعل الله سبحانه وتعالى هذا الامر تدر عليه سنن الكون كاملة. وهذا ربما يحل بعض الاشكال الذي يوجد في نفوس البعض. لماذا بعض البلدان ان الكافر ينزل عليها الغيث كثيرا. وبعض البلدان الحارة التي مثلا يوجد فيها المسلمون لا ينزل على الغيث ربما اصابها اصابها الجن. فهل يعني من ذلك وجود المعصية يا هنا مع وجود الطاعة هناك او ان ما جاء في النصوص الشرعية من ان الله عز وجل يمنع الناس القطر بسبب المعاصي فكيف يمنع الله عز وجل المؤمنين القطرة بسبب المعاصي مع ان الله عز وجل ينزل على الكافرين الغيظ. نقول ان لله سبحانه وتعالى حكم متعددة في انزاله في انزال الغيث منها ما يتعلق بمقتضى الربوبية سبحانه وتعالى فهذا الغيث الذي يطعم الله عز وجل به عباده ومقتضى الربوبية. فالله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المؤمن. واما بالنسبة من كفر بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى جعل ثمة حكم لعقوبته قد تكون بالقطر وقد تكون بالعقوبة قد تكون البلاء المعنوي الذي يتعلق في ذاته وقد يكون وتعالى وهذا الله عز وجل نفاه عن ذلك وبين ان اولئك لا يشعرون يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل ذلك استدراجا وربما جعله عقوبة وهذا نوع من الحكم الالهية التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في الكون. ان من اسباب اه حبس القطر اه الذنوب وهذا مما لا خلاف فيه. ولهذا انا من دوافع جلب القطر هو الاستغفار. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم كن باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالله سبحانه وتعالى جعل الغيث ينزل بسبب الاستغفار والقحط يكون بالذنوب من هذه من هذه الذنوب التي التي يظهر فيها فيها القحط ما يتعلق بتعطيل حكم الله عز وجل وذلك بعدم العدل في الارض ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام احاديث ان اقامة حد في الارض خير من لان مطر الناس اربعين صباحا جاء هذا الحديث من طرق متعددة وجاء موقوفا عن ابي هريرة وهو وهو اصح وله حكم وله حكم الرفع. اي ان اقامة العدل في الارض هو من اظهر الاسباب ليجعل الله سبحانه وتعالى فيها يجعل الله عز وجل فيها فيها القطر ينزل ومن اسباب منع القطر ايضا ما يتعلق بالزكاة ومنعها فاذا منع الناس منع الناس الزكاة منع الله عز وجل عنهم القطر وقد جاء ذلك في احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها من حديث عبدالله بن عمر او غيره. لهذا نقول ان ان الدائرة العامة التي الله عز وجل ينزل فيها على عباده الغيث هي هي دائرة العدل. لهذا انزل الله عز وجل كتابه العظيم على الامة فان سلكت سلكت سبيل هذا الكتاب ولم تخرج عنه انزل الله عز وجل عليها الرحمة والغيث. وان امتنعت عن اقامة العدل فان الله عز وجل يحبس عنها القطر ومن العدل في ذلك اخراج الزكاة يأتوا الزكاة في ذلك هي عدل في حق الفقير وذلك بسد حاجته وباب التعاون الذي يكون بين الغني وبين وبين الفقير كذلك ايضا ما يتعلق بالذنوب الاخرى نقول جاءت الشريعة بالدلالة على ان الذنب الذي الذي يمنع الله عز وجل به القطر الذنوب عامة وجاء بذنوب خاصة جاء بذنوب بذنوب خاصة. الذنوب الخاصة معنى ما تقدم منها عدم العدل على الدم العدل وانتشار الظلم. منها ما يتعلق بمنع الزكاة. منها تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى وداخل فايضا في عدمه في عدم العدل. منها كذلك كتمان الحق. كتمان الحق ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قد روى ابن جرير وغيره عن مجاهد بن جابر قال دواب الارض تلعن بني ادم ان تسبب بذنوبه بمنع القطر عنها فهلكت بسبب ذنوبه. ولهذا نقول ان الهلاك والفساد الذي يكون في الارض هي بسبب اه ما كسبت ايدي بما كسبت ايدي الناس. قد يفرح الناس بالقطر انما لا ينبت اه متعليق هنا؟ هو لله سبحانه وتعالى حكمة اه في رزق الانسان ربما يرزقه غيثا ثم لا ينتفع به وربما يكون هذا الغيث هلاك للانسان وذلك الغرق وذلك ما كان في حال قومه قوم نوح. آآ وذلك انهم حينما يرون الصحابة ربما يستبشرون يريدون ويظنون بذلك بذلك غيثا. وكذلك ايضا كما كان في جماعة من الامم السابقين الذين عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالريح فظنوا فظنوا ان ان فيها غيثا فجعلها الله عز وجل عليهم جعلها الله عز وجل عليهم عليهم فنقول ان الله سبحانه وتعالى ربما يرزق بعض عباده القطر ويحرمهم البركة. وهذا نظير ما يرزق الانسان مثلا المال يعطيه الله عز وجل جل الوف المؤلفة وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة. ويفرح بها ويتلقاها ثم تكون عليه وبالا وشقاء. وذلك بسوء خلقه وكذلك وكذلك سوء معشره مع زوجته واولاده وذريته وعلاقته ويتمنى ان لو كان فقيرا فيتمسك بهذا بهذا الامر فيكون له عذابا. كذلك ربما يرزق الانسان ابنا بعد انقطاع ويظن ان الله عز وجل ما هو دفعا للمشقة؟ فان الاصل في في ان الدين يسر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان هذا الدين يسر لرزقه اياه ثم يصومه ابنه سوء العذاب. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى ربما رزق الانسان نعمة في ظاهرها خير ولكن في في ظاهرها في باطنها ابتلاء ولهذا نقول ان الله عز وجل يرزق عباده آآ انواعا من انواع الرزق والمقصد من ذلك الرزق هو مآل الانسان. اذا رزقك الله عز وجل ابن كيف تعرف ان هذا من الخير مما اريد به خير او اريد به الشر انظر الى حالك بعد ذلك الرزق. كذلك المطر والغيث ربما الى الله عز وجل الا يغيث بلدا من البلدان بمطر قليل. ثم يبارك الله عز وجل فيه. وبعض البلدان يأتيها مطر كثير ولا يبارك الله عز وجل فيه. ورب عز وجل يرزق اقوام القطرة ثم يحرمهم الانتفاع منه. وذلك بقيام الحروب وكذلك ايضا الكوارث في بلدانهم. وربما ايضا بالشحناء والبغضاء التي تكون بينهم فيرون المتع ولا ان ينتفعوا ان ينتفعوا بها ثم ايضا ابواب الانتفاع ابواب نسبية ابواب نسبية فتجد مثلا في بعض البلدان التي لا يوجد فيها غيث او ربما لا يوجد فيها خضرة ونحو ذلك منشراح الناس وعلاقة الناس من سعة البال والرزق ما لم يجده اولئك الذين يعيشون في مثل في بلدان باردة او ربما مخضرة وفيها الغيث لما فيهم مثلا من الامراض والاوبئة وكذلك اختلاف اه النفوس والطبائع وفيها ايضا من الحروب والقتل. لهذا نقول لهذه المسائل الرزق والحرمان هي نسبية. ولهذا ينظر اليها بمجموعها وينظر ايضا اليها بمآلاتها. المشروع للمسلم والمسلمة حال نزول الغيث ربما يرد هنا سؤال من احد الاخوة يقول حاله عليه الصلاة والسلام كما حاكت زوجه انه اذا رأى السحاب اقبل وادور وتغير وجهه. هم. فاذا ما امطرت تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام. هل يفهم من هذا انه عليه الصلاة والسلام يعني استنبه به حتى في تمعر الوجه حال. نعم. رؤية السحاب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من ربه من التنوع عقاب الامم السابقة وكذلك ايضا من قوة الله عز وجل وقدرته وما لا يعلمه الانسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجهرون الى الله. هذا لما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من قدرة الله عز وجل وبطشه وكذلك ايضا غضبه سبحانه وتعالى اذا غضب لا احد من عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف على امته اكثر مما مما يخاف الانسان. الانسان على نفسه وهو رحيم وشفيق بهم. ولهذا نقول ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام لعلمه ذلك اذا رأى شيئا اه من اه من السحابي مقبل او الرياح استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام اه من شرها وسأل الله عز وجل خيرها كما جاء في حديث عائشة فربما اقبل النبي عليه الصلاة والسلام وادبر. ولهذا نقول ان من من المشروعات فيما يتعلق عند نزول او قبيل نزول المطر ان الانسان اذا رأى سحابا اه مقبلا او رأى ريحا ان يسأل الله عز وجل من خيرها وان يستعيذ من شرها. وكذلك ايضا من السنن في ذلك اه ان الانسان اه اية سبة ايضا لا يسب الريح ولا ايضا يسب السحاب. اه وانما يسأل الله عز وجل من فضله. ثم اذا نزل الغيث فانه يقول مطرنا بفظل الله عز وجل وهو اثبات لحق الله سبحانه وتعالى وتفرده بالتصرف في كونه. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما جاء في البخاري وغيره. يقول الله عز وجل لا مطئ في حال في حال نزول المطر يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل بنوء كذا وكذا انه كافر بمؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفظل الله ورحمته فانه مؤمن به وكافر بالكوكب. ففي هذا اشارة الى انه يسن عند نزول المطر ان يقول الانسان مطرنا بفضل الله ورحمته. ومما يسن كذلك ما جاء في حديث انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر حسر عن رأسه. يعني ازال عمامته عن رأسه ليصيبه المطر فسئل عن ذلك فقال قال انه حديث عهد بربه ومما يشرع ايضا ان يقول الانسان عند نزول المطر اللهم صيد هذه عفوا تقال حديث حادث بربه ان يقول حديث عهد بربه عند سؤال احد مثلا اذا سأله عن ذلك والا يفعل ذلك كالفعل وكذلك ايضا ما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم صيبا نافعا وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سلمة بن الاكوع لانه لما اذا لما رأى سحابا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لقحا يعني يعني محملا محملا بالماء لا عقيما يعني لا متجردا منه. فيصل عز وجل ان يكون ان يكون في ذلك في ذلك نافعا. ويستحب بعض العلماء اه ايضا اه الدعا عند المطر لورد جملة من الاحاديث المستفيضة في هذا وفيها وفي فيها ضعف. اه منها ما جاء عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اثنان لا ترد فيهما لا يرد فيهما الدعاء عند التقاء الصفين وهو عند نزوله وعند نزول الغيث. وجاء ذلك من حديث مكحول قد رواه الشافعي ورواه البيهقي من طريقه ايضا مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ثلاث مواضع يجاب فيها الدعاء عند التقاء عند التقاء الجيش في القتال. وعند اقامة الصلاة وعند نزول نزول الغيث. وهذا جاء له طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي بمجموعها صحيحة. وكان من صحيحها من جهة المعنى ويدل على ان لها ان لها اصل. ومما يسن ايضا عند نزول نزول اه الغيث اه ايضا. اذا وجد الانسان في الغيث اه شيء من الرعد والبرق. فانه يشرع في ذلك ان يقول سبحان الذي تسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فجاء ذلك من حديث عبدالله ابن الزبير كما رواه الامام مالك في الموطأ من حديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه انه لما سمع سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا مما يستحب فعله وان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اه مرفوع طبعا لكنه بهدي جماعة من السلف عليهم رحمة الله سواء كان ذلك من الصحابة او كان ذلك او كان ذلك من التابعين. بعض العامة ربما يرد على لسانه عفويا كذا بعظ الفاظ التمجيد لله جل وعلا حال سماعه البرد والرعد اما سائر الانفاق للانسان ان يمجد الله عز وجل لانه هذا موضع تعظيم ولهذا قال في سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وهذا من نوع من التنزيه. اذا قال سبحانك ما اعظم سبحانك ما قدرناك حق قدرك فهذه من الامور والمعاني التي لا بأس بها. اه احكام الجمع عند نزول المطر ائذن لي ان يكون مضموما اليه اه حالا نزول المطر في البرد آآ هل بينهما فرق؟ في الجمع من حيث الجمع لهذه الصلاة اه بالنسبة للجمع نقول اولا الجمع عند نزول المطر اه ذلك جاء في حديث عبد الله ابن عباس كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وقوله هنا من غير خوف ولا مطرق على غير واحد من العلماء ليس نفيا لها وانما اثباتا اثباتا لها انها من اسباب طيب الجمع ولهذا قرن المطر بالسفر وهذا ايضا من اسباب من اسباب الجمع وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. كما جاء ذلك في حديث نافع عن عبد الله ابن عمران انه كان يجمع اه في المطار بين المغرب والعشاء مع الامراء اذا جمعوا وهذا فيه اشارة الى ان ذلك عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن ابن عباس علي رظوان الله وهو قول ايظا آآ جمهور العلماء وعامة السلف انه يجمع بين آآ بين المغرب والعشاء في في المطر وهو قول جماعة يقول الامام مالك والشافعي والامام احمد وكذلك قول الفقهاء ايضا من اهل المدينة كعروة ابن الزبير وكذلك سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وكذلك قول اه ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث كما جاء في حديث هشام ابن عروة اه ان اباه وكذلك ايضا ابا بكر وسليمان ابن يسار وابن المسيب في انهم كانوا وكانوا يجمعون في المطر. اه فهذا يدل على ان هذا العمل الذي جرى عليه خلافا لابي حنيفة فانه لا يقول بالجمع حتى اه حتى في السفر يشدد في هذه في هذه المسألة ولكن نقول ان النصوص في ذلك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله عند نزوله عند نزول المطر. والخلاف انما يقع في بعض فروع هذه المسألة عند جمهور العلماء. وذلك في بعض مسألة الجمع بين الظهر والعصر. هم يقولون بان النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة انما جمعوا بين المغرب والعشاء. فيشترطون في ذلك الظلمة. ولهذا آآ نقول ان ان الارجح في هذا انه جواز الجمع ايضا. وذلك ان حديث عبد الله بن عباس هو موضع الدليل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فهذا هو الدليل من جهة الاصل ودليل على دلالة العكس ان انه يجوز للانسان ان يجمع ايضا بين الظهر والعصر لان العلة في ذلك واحدة. ثم ايضا الى تقييد هذا انما وهو في غلبة ظني ربما يكون اشتداد الظلمة في النهار في بعظ المواظع لتراكم السحاب اه في موظع من المواظع يشابه يشابه في ذلك ظلمة الليل. ونحن ايضا في الزمن المتأخر نجد انه في المدن الطرقات مشابهة للنهار لشدة الانوار. فهل يقال بانتفاء العلة؟ فتربط في ذلك فيها. الاظهر في هذا انها اتربط لا تربط بها. والامام ما لك رحمه الله والامام احمد يقولون بان الامر انما يكون في اه انما يكون في مسألة الجمع انما يقيد في ذلك في مسألة المغرب والعشاء والارجح في ذلك انه ايضا في الظهر في الظهر والعصر ورواية ايضا عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله. وجاء ذلك ايضا عن جماعة عن جماعة من السلف. بالنسبة للمقدار الذي يكون به الجمع. نقول المقدار الذي يكون به الجمع هو معاذ الانسان في طريقه. او اذاه بنزوله مما يؤذي الانسان في بدنه. وذلك مما مما يفسد عليه لباسه. ما لا يستطيع الانسان ان يدفع بها وربما نفعه شيء من البرد اذا نزل عليه ذلك المطر فافسد عليه ذلك تلك الثياب. فحينئذ يقال بانه يجمع حتى لا يخرج الانسان الى الصلاة الى الصلاة الاخرى. اما بالنسبة للريح التي لا لا مطر فيها. كالرياح الشديدة القارصة ونحو ذلك للانسان ان يجمع فيها هذا من المواضع ايضا التي اختلف فيها اختلف فيها العلماء والاظهر في ذلك اذا كانت الريح شديدة والعذر في ذلك يشابه المطر وذلك وكذلك ايضا افساد ربما يتأذى الانسان في صحته فانه يجوز لي لهم ان يجمعوا. وهذا يحكم بحسب بحسب الحال. وشدة الريح والموضع الذي الذي هم فيه واما بالنسبة اه البرد من غير ريح وشدة البرد الشديد ولم يكن ثمة مطر ولم يكن ثمة ثمة رياح فنقول الاصل في ذلك انهم يصلون جماعة وهذا الباب باب ظيق باب ظيق جدا واولى لهم ان يشهدوا ان يشهدوا الصلاة ولو قلنا بهذا في البرد الشديد فان الناس يتفاوتون النزهة البرية او الذين يخرجون مثلا للمخيمات او نحو ذلك اذا كانت مسافة سفر فانه يتحقق في ذلك بذلك الامر. وهذه موضع خلاف وقد جاء عن الليث انه قال اجمعوا على ان مسافة اه فبلدان تعيش مثلا في تحت الصفر بدرجات كثيرة جدا وقد وجد في بعض البلدان في الدول الاسكندنافية ربما يصل الى خمسين تحت تحت الصفر و فهل يقال بالترخص في بعض البلدان في الصفر او او اعلى من ذلك ودون ذلك؟ وما هو المقدار في مثل هذا؟ نقول الشريعة تدفع الضرر. والشائعة جاءت باليسر والتسديد بالتقارب وغير ذلك وانما نقول الانسان يؤخذ يأخذ بذلك بمقدار ضيق في هذا ولا يطلق التوسع في هذا حتى لا تتعطل الاحكام. وحتى لا قل قائل مثلا لماذا تقولون بانه يجمع مثلا في البرد في درجة الصفر وفي بلد اخر عشرة تحت الصفر على على سنوات طويلة جدا او مدة طويلة جدا ثم لا تقولون بالجمع قد يظن البعض ان في هذا الشيء من التعارض. نقول الجمع لاجل البرد لا اعلمه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وانما يقاس على الادلة العامة ماذا عن الوحل؟ ماذا عن اين آآ بقع الماء؟ ربما تكون على شكل بحيرة. بالنسبة الطرق التي يسلك بها الانسان الذهاب الى المسجد اذا امتلأت بالمياه آآ وذلك من الامطار ثم توقفت الامطار فتعطل الانسان. نقول الانسان في مثل هذا يصلي في بيته. يصلي في بيته. وهذا يدخل في مسألة الصلاة بالرحال. آآ ونقول انه ويستحب ايضا للمؤذن اذا اذن في صلاته عند نزول المطر ان ينادي في الناس ان الصلاة في الرحال وهذا جاء جاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة جاء في حديث عبد الله ابن عباس وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر. كان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى مؤذنه يؤذن فلما فقال اذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح. فقل الصلاة الصلاة في الرحال وحينئذ نقول ان بمشروعية هذا القول ان يقول هذا المؤذن وهذا ايضا من الرخص المهجورة ومن الاعمال التي كان السلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا يفعلونها بل انها اصح ثبوتا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الجمع جمع جمع الصلاتين في المطر. وهي اولى من جهة الاخذ والاعتبار وفيها من التيسير. على الناس في بكل فرض بوقته فيصلي في بيته وذلك بالنداء. وهذا ايضا الذي عليه عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى في الحظر والسفر. في الحظر فقد جاء عن عبد الله بن عباس انه قال ذلك في الجمعة وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله آآ في كتابه الصحيح على هذا والجمعة لا تكون الا لمقيم ولا تكون لي ولا تكون لمسافر نقول حينئذ انه يشرع للانسان ان يقول ان يقول ذلك وانما اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في موضع الاذان في موضع قول الصلاة في الرحال او الصلاة بيوت. اختلف العلماء في هذه المسألة على الثلاث اقوال. منهم من قال انها تكون بعد الحيعلتين. ومنهم من يقول انها تكون مكان الحيعلتين ولا تذكر الحيلتان في هذا ومنهم من قال انها تكون بعد الاذان بعد انتهاء الاذان يقال آآ الصلاة الصلاة في الرحال وارجح الاقوال في ذلك انها تقال بعد الحي علتين انها تقال بعد الحيعلتين ومنه من قال لها تكون بدل الحيالتين وهي من الاقوال الاقوال التي لها حظ من النظر النظر وهي او كل قد قال به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو عائد هنا الى المؤذن او الامام هو بالنسبة لهذا يعود للمؤذن هو يعود للمؤذن وادراكه واذا استشكل فانه يستفتي او ربما ايضا يسوي الامر مع الجماعة او ربما ايضا مع آآ الامام حتى يستقر امرهم على امر معين. اعود الى اشكال يرد عند آآ ورود الجمع بين الصلاتين صلاته عليه الصلاة والسلام آآ خطيبا بالجمعة وتحاجر المطر على لحيته في الجمعة الاولى والثانية. هم. لم يرد آآ الجمع وقالوا لم يرد كونه لم ينقل لا يعني عدم وجوده. هم. ما التفصيل في شأنه ثم هل اه ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الاسبوع ان اه قال المؤذن صلوا في رحالكم هو بالنسبة لما يتعلق للجمعة الجمعة اصلا لا تجمع مع العصر الجمعة ليست بديلا عن الظهر حتى يقال بجمعها وهذا باتفاق الائمة الاربعة. ولهذا نقول بالنسبة ليوم الجمعة اه في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نزول المطر عليها حتى ابتلت لحيته وقطرت هل يقال بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس بان يجمعوا العصر معها نقول الجمعة لا تجمع لا تجمع حتى في مسألة في مسألة السفر وانما ينادى الناس ان يصلوا ان يصلوا في رحالهم. واما بالنسبة لبقية الاسبوع نقول عدم الذكر لا يدل على العدم. عدم الذكر لا يدل لا يدل على العدم. وثمة ايضا مسألة من المسائل المهمة ان بعض الناس يقول المنازل ان منزلي قريب من المسجد. ولا يشق علي هذا. نقول لن تكون اقرب من مشي من من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته للمسجد فكانت النبي عليه الصلاة والسلام تفتح على المسجد وكذلك كان الصحابة ايضا آآ قريبين من المسجد آآ من جهة المكان ومع ذلك شمل حكم الجميع. فان هذا الحكم لا يتجزأ فاذا كان تيسيرا فانه يكون على الجميع. وبعض الناس مثلا ربما يشدد على نفسه في وفي ردود الحكم الشرعي حتى في مسائل هذا ينسحب على السفر ربما الانسان يجد انه في سفر في حال سفر يقول انا اشد راحة وطمأنينة ورغد عيش من حال الاقامة فكيف افطر وكيف وكيف الصلاة. نقول هذه حكم شرعي على الانسان ان يأخذ رخصة الله عز وجل. والا الا يرده والله عز وجل يحب ان تؤتى ان تؤتى رخصه فهي تكون رخصة من جملة التشريع. نعم البرد ربما يتعذر حينه الوضوء واخص في مواضع البر ونحوه هل يترخص اه المسافر او المتنزه في البر بالتيمم عن البرد؟ الاصل ان ان البرد ليس شبيها بفقد الماء او كذلك ايضا بالنسبة للمسافر ان الانسان بمجرد نزول البرد عليه يكون كحال تلبسه بالسفر انه يقصر او يجمع نقول بالنسبة للبرد في ذاته البرد حكم مستقل يدخل في دائرة الضرورات العامة. يدخل في دائرة الظرورات العامة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام انه استرخص في الوضوء في في البرد فلم يرخص لهم وقد جاء ذلك في مسند الامام احمد ان رجلا من ثقيف جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال فاسترخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في البرد فلم خصلة يعني انه لا يرخص للانسان في البرد ان يدع ان يدع الوضوء بل عليه ان يتوضأ يخرج من هذا الاذية التي تطرأ على الانسان. الاذية في هذا لا في ذاته ربما تتعلق الانسان ايضا بالمشاقة التي يطرأ عليها ربما يكون الانسان مريضا ربما ايضا يكون الانسان مثلا آآ فيه جراحة او نحو ذلك هذا يدخل في في ابواب دفع الظرر. يقال لنا اتقوا الله ما استطعتم حتى لو كان في البرد له ان يتيمم. ولا ان يتوضأ. اما ذات البرد وان الماء بارد انسان يكره مثل التوضأ بمثل هذا يقال انه يرخص له يقال لا. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ادلكم على ما يرفع ما ترفع به آآ الدرجات آآ وتوضع به الخطايا. قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى الى المساجد واسباغ الوضوء على المكاره انتظار الصلاة الى الصلاة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى الى المساء اسباغ الوضوء على المكاره يعني تصبغه وانت كاره. وذلك ان الانسان في حال البرد يكره ان ان البرودة ربما لا يجد مثلا ماء دافئا فيجد في ذلك في ذلك مشقة فنقول حينئذ يتحمل في ذلك ويصبغ الوضوء والمراد بالاسباغ هو الانقاض كما جاء ذلك عن ابن عمر كما جاء عند عبد الرزاق يعني انه يلقي ولو كان باردا يأتي على يتمسح به كاملا اه ويسبغ وضوءه وكل ما كان اكمل في حال البرودة شريطة الا يؤذي صحته. لان الشريعة جاءت بعدم ورفع الظرر. ولهذا جاء في الخبر عند ابن ماجة وغيره لا ضرر ولا ظرار في رفع الانسان كان ضرر عنه بدفع ذلك ذلك الضرر عنه الترخص بالرخصة. اذا خشي على نفسه المرض او خشي على نفسه الهلاك. اما مجرد الكره النفسي او المشقة النفسية التي لا يطرأ عليها اه فساد على صحة الإنسان او مرض فنقول هذا ليست رخصة تستوجب للانسان ان يترخص كحال رخصة الانسان بالنسبة قصر الصلاة والجمع في في السفر. اجتماع العوائل اجتماع العوائل عفوا في مخيمات للمتنزهات في اماكن بعيدة ربما تصل الى ابعد من مسافة صفر ثمانين كيلا هل يرخص لهم رجالا ونساء صغارا وكبارا والجمع بين الصلوات؟ هو بالنسبة لمن ذهب الى الى خارج البنيان في مسافة السفر فانه يكون في حكم المسافر. ولهذا قد جاء عند الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يخرج الى الى بستانه ساعة فيقصر الصلاة ثم ينزل منه نقول ما لم ينزعه اذا كان الخوف من جهة الاصل هو ساتر ولكن يتعاهده الانسان. فنقول هذا مما لا حرج فيه يتعاون الانسان ولا يضر ولا يضر ذلك للصلاة اربعة ورود والمراد باربعة ورود هي قريبة من الثمانين كيلا فنقول في مثل هذا اذا تحقق في ذلك السفر في عرفي في عرف الناس فانه حينئذ يترخص بذلك ولو كان في نزهة برية. ماذا عن ترك صلاة الجمعة في حالهم المذكور انفا اه الجمعة لا شك انها اكد الفرائض. انا اكد الفرائض وهي اكد من الصلوات الخمس. وقد جاءت الادلة على تأكيدها ويدل على ذلك اجتماعها وفضل ذلك اليوم وتخصيصها الامة بها فهي من الفضائل التي قد اجتمعت فيها ما لا يجتمع ما لا يجتمع في غيرها. وفيها من الاجور والتبكير لها وترتب الاجر على ذلك ما لم يكن لغيرها كذلك. واجر واليها يختلف ايضا عن اجر الخطى التي تكون لبقية الصلوات. وهذا دليل على تميزها على على غيرها. وحينئذ نقول ان الترخص في ذلك ضيق ولكن اذا شق على الانسان كان يكون مثلا في طريقه وحل او مطر شديد فانه يصلي في بيته ويصليها ظهرا. يصليها يصليها ظهرا اربعا. واذا كان الامر شديدا مثلا في الحي او في المنطقة او في البلد آآ فاراد المؤذن ان يؤذن ان الصلاة في الرحال نقول يقول الصلاة في الرحال ولو كان ذلك في يوم جمعة ان الحكم عام وذلك جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. الحديث عن اه المسح على الخفين طويل. انما اه هل لكم ان تزملوا التي يجوز حالها او يجوز اه اذا توافرت ان يمسح على الخف ارى خفافا دون الكعبين. هم. اه بالنسبة لمسعى خفين هذا من اه من الرخص التي جاءت في الشريعة ان الله عز وجل رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة جاء من حديث صفوان ابن عفان المرادي وحديث خزيمة بن ثابت وحديث ايضا ابي بن عمارة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح والخفين لحديث ذلك مستفيضة بل بلغت التواتر. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله ليس في شيء في نفسه شيء من اسعار الخفين. وذلك انه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن اربعين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قيل انه باكثر من هذا ولهذا جاء عن الحسن البصري انه قال سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون المسح على الخف فان من فعله وقوله. وهذا يدل على انه بلغ مرتبة الاستفاضة والتواتر في ذلك في مسألة مسائل الخفين وهذا من الرحمة التي كانت انزلها الله عز وجل رحمة بهذه الامة ولن يشاد دين احد الا الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا. فهذا من التيسير الذي جعله الله عز وجل في الامة. نسعى الخفين اه في فيها ولكن ايضا هذا المسح ضبط بضوابط الحكمة من هذه الضوابط من من جعله على مدد معينة ان الشريعة جاءت بالنظافة والاهتمام بها وكذلك ظبط احوال الناس ان الانسان ربما يلبس الخوف فينتن وتنتن قدمه ويبتعد ايضا عن الماء وربما تذرع بذلك بعدم بعدم وضوء. بقي في ذلك اياما وربما اسابيع او نحو ذلك. فدفعت الشريعة في الشريعة في ذلك فجعلت للمقيم يوما وليلة جعلت في المسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وهذه الرخصة هذه التي عليها عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى ممن يقول بهذا وهذا القول هو الذي ذهب اليه الامام مالك في في رواية عنه وذهب ايضا اليه الامام احمد الشافعي وابي حنيفة والامام مالك له رواية وهي المشهورة انه لا يقول بالتوقيت يقول بالمسح ولكنه لا يقول لا يقول والصواب في ذلك التوقيت لظواهر الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للخف هو ما ما يستعمل من الجلد. ويصرف في ذلك كأن يكون ساترا للكعبين. واما اذا كان دون ذلك فانه لا يسمى خفا على الارجح. وذلك انها اذا اذا نزل عن عن الكعب فلا يقال حينئذ بتسمية يخف على الارجح ولا يقال حينئذ بمسحه وذلك انه لا حد لنزوله عن عن الكعب. فاذا قيل بنزوله عن الكعب لملي او سنتي فما البال في الذي يليه الذي يليه فانه لا ضابط في ذلك واما بالنسبة للخفاف التي تكون مخرقة او ربما ايضا شفافة قد اختلف العلماء في هذا عفوا معه ما الخفاف التي لا تثبت في قدم العهد. هم. ربما تنحسر. هي تغطي اذا تعهدها المرء لكن تنحسر حال النوم. هو بالنسبة للخف الذي يكون مثلا على الانسان ثم الستر فاذا كان غالبا فيه ستر الستر القدم ثم يمسح اما المسح في صفته ان يمسح مفرجا للاصابع يجعل اليمنى على اليمنى واليسرى اليسرى يبتدئ من اطراف الاصابع قد جاء ذلك عن عند البيهقي من حديث المغيرة بشعبة عليه رضوان الله تعالى انه كان يمسح يده بيده اليمنى رجله اليمنى ويفرجا بين اصابعه واليسرى باليسرى. معا وفي وقت واحد او في وقت متفرق الامر في هذا سعى. لم يكن ثمة شيء صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لاننا لو قلنا مسح معا فيلزم من هذا ان نرجعها الى الاصل ان عند الوضوء انه يلزم ان تغسل القدمين معا. والاصل في ذلك ان هي بدل عن الغسل والغسل في ذلك يغسل اليمين ثم يكون الشمال هذا هو السنة وهذا هو الاظهر. منهم من يقول بان المسح يكون بالجميع مرة واحدة وهذا يحتاج الى دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه اه صريحا وان وجد صحيحا مما يفسره بعض الفقهاء بهذا بهذا المعنى. اما بالنسبة المخرقة والشفافة فاختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا نقول اذا كان الخف يمسك تمسكه القدم ولو كان فيه خروق يسيرة فالارجح في هذا انه يجوز المسح على هذا والسلف الصالح الصحابة والتابعين لا تخلو خفافه من من من وجود خروق فيها وذلك لضعف المعيشة وقلة ذات اليد ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهاهم عن المسح مع قيام الحاجة في ذلك. وكذلك ايضا الشفافة في مثل هذا فنقول حينئذ ان الشفاء في ذلك تأخذ الحكم باعتبار ان المقصد من المسح والتيسير فاذا كان المقصد في هذا فيجوز في هذا وهذا هو الارجح آآ في اقوال آآ العلما وهذا الذي ذهب اليه جماعة من العلماء كالحسن وقول ايضا بعض المحققين من الائمة كابن رحمه الله. البدء في التوقيت للمسألة والنهاية. وهل النهاية تعني انتهاء انتفاء الطهارة بمعنى لا يقرأ القرآن؟ هو بالنسبة ابتداء ابتداء المسح المسح في عدة اقوال اشهر هذه الاقوال آآ قولان مشهوران القول الاول ان المسح يبتدأ من اول من اول حدث يعني من اول حدث بعد بعد المسح قالوا يبتدي وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا ان المسح ان التوقيت يبتدأ من اول مسح بعد حدث وهذا الذي ذهب اليه جماعة من العلماء وقول الاوزاعي وقول ابي ثور وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ورجحها جماعة من المحققين كابن تيمية رحمه الله وذلك انه يبتدي من اول والمسح هذا الذي الذي جاء عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال يمسح الى الى وقته من يومه وليلته يعني من اليوم الذي بحسب حسب التوقيت يعني ان الانسان لو مسح على سبيل المثال لبس خفه مثلا في الضحى آآ ثم بقي على طهارة يقول انه لا يعتد اذا اذا لبس خفه وكان على طهارة ثم بقي على طهارته الاصلية التي تكون قبل لبسه للخف فانه لا اعتبار بذلك حتى يحدث. اذا احدث فانه بعد ذلك ينتظر التوقيت الى المسح. فاذا مسح فانه يبتدئ في ذلك الى نفس الساعة التي او اللحظة التي مسح فيها ولا يصلي بعد ذلك. واما السؤال او جزء من السؤال هو ما يتعلق في الانسان اذا اه انتهى وقته من جهة التوقيت هل ينتقض وضوءه بالوقت او ينتهي مسح وثمة فرق بين المسألتين. نقول ينتهي المسح لا ينتقض الوضوء. وذلك ان الانسان مثلا اذا مسح بعد حدث مثلا من الساعة العاشرة من من يوم السبت ثم بقي الى يوم الاحد فاذا جاء الساعة العاشرة من ضحى الاحد نقول انتهى وقت المسح فلا يمسح بعد ذلك هو باقي على طهارة الفجر او الصباح التي قبل ما او ما قبل العاشرة نقول يبقى على وضوءه ولو صلى العصر الظهر او العصر او المغرب والعشاء فانه على طهارته الاولى لان نزع الخف وكذلك انتهاء وقت المسح لا يكون مبطل للوضوء ولكنه منهيا لوقت المسح عليه فاذا انتقض ووضوء يجب عليه ان يعيد غسل القدمين مع الوضوء الكامل. اه ما النصيحة في حال من ينسى ويعلم نفسه انه ينسى توقيت البدء والختام في في الخفاف والمسح عليها فيصلي الصلوات ويتذكر بعد كل صلاة صلاها انه صلاها بعد نهاية مدة المسح ومن الواجب عليه حينئذ وبالنسبة للمسعى للخفين يجب في ذلك ان يضبط والتوقيت في هذا هو كسائر المواقيت التي يوقت لها العبادة آآ احد الاسئلة التي وردت يسأل الجمع آآ بين آآ مسألة ترخص العلما في عدم اعادة الصلاة لمن وجد في ثيابهم على نجاسة وهنا في عدم التيمم او عفوا النسيان وقت عفوا المسح على الخفين كتوقيت الصيام وكذلك توقيت الصلاة ابتداء وانتهاء ليس للانسان ان يتجاوزه قدر وسعه وامكانه. يرخص فيما دل عليه الدليل في ذلك من بعض السلف وكذلك ايضا في التوسع في بعض الاحوال كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوسع للمسافر خلافا للمقيم. فعن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للمقيم يوما وليلة وجعل المسافر لثلاثة ايام بلياليهن. فهذه الثلاثة ايام التي تكون بلاليهن للانسان فنقول حينئذ له ان يأخذ ذلك ابتداء وانتهاء لا ان تجاوز ذلك الى اليوم الرابع كذلك ايضا في حال في حال المقيم. وكذلك ايضا في حال المقيم. اما الذين يتساهلون في هذا فيلبس الخف ولا يدري متى لبسه. ولا يدري متى التمسها عليه فهذا فيه نوع من التجاوز كحال الانسان الذي لا يدري متى تبتدأ الصلاة ومتى ومتى تنتهي فنقول في مثل هذا يجب على الانسان ان ان يحترز لعبادته فهذا يتعلق بصحة الصلاة وبطلانها؟ من هو كثير الترحال السفر ربما يضطر او يحتاج ان اقول يحتاج بهذه اللفظة الى ان يبقى عليه خفاه مدة اطول من ثلاثة ايام هل له من رخصة اه بالنسبة الزيادة على ثلاثة ايام تقدم ان التوقيت في ذلك هو الذي عليه جمهور الفقهاء بل عامتهم وهذا الذي ذهب اليه الامام مالك في رواية والشافعي وكذلك ابي حنيفة وذهب اليه اه الامام احمد رحمه الله الى ان التوقيت يؤخذ به في حال المقيم والمسافر. الامام مالك رحمه الله في رواية عنها انه يقول بان المسح على الخفين انه لا توقيت له. وثبت قول في هذا ان المسافر في ذلك اذا اذا شق عليه للطريق او ربما ايضا اه وجود كلفة مثلا اه له في بلده الذي يسافر فيه ان ان يحصي تلك الاوقات او ربما ايضا ليجد وقتا لنزع خفيه فيرخص بعض العلماء في ذلك. اه وذلك يستدلون بحديث صاحب البريد او باثر صاحب البريد وعدم تشديد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ايضا في هذا وهذا الذي ذهب اليه بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله انه يرخص عند ورود المشقة. اذا وجدت مشقة في هذا الشديدة في حال المسافر فانه حينئذ يرخص في هذا بعضهم يحمل المشقة ايضا على المقيم. يحملها ايضا على المقيم اذا وجد في ذلك مشقة فانه يرخص فيها ما لا يرخص ما لا يرخص في غيره فايضا من الاسئلة التي ترد كثيرا في هذا البرد الشديد الجوربان. والمشكلة هنا انه يمسح على الجوارب السفلي ثم يلبس فوقه جورا اخر او ثالث. نعم. وهكذا كيف يمسح؟ هو بالنسبة لمن يلبس اه الجوربين او يلبس خفين نقول ان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى اذا لبس اذا لبس الانسان الجورب الاول ثم غسل قدميه اذا اذا تواظأ الانسان وظوءا كاملا ثم لبس الجورب الاول ثم لبس الثاني وهو على طهارته الاولى فنقول في ذلك لا يظر لو لبس واحدا او اثنين ما دام انه لم يمسح لم يمسح على الخف الاول فيكون الحكم في ذلك الحكم في ذلك لما بقي او ما ظهر من من الخفاف سواء كان لبس اثنين او ثلاثة. فنقول حينئذ لا يضره ما دام انه لبس الجميع على طهارة. واما الحالة اذا لبس الانسان الخف الاول ثم انتقض وضوءه ثم مسح عليه ثم لبس الخف الثاني فاختلف العلماء في هذه المسألة هل يقال هل يكون المسح في ذلك هو الحكم الاول او للثاني. الارجح في هذا ان الحكم في ذلك يشمل الفوقاني لا يشمل التحتاني. وهذا يحمل كحال النماء الذي يكون في حال الانسان. الانسان مثلا على سبيل المثال اه في شعره كذلك ايضا في ازالة الخف الفوقاني فاذا اه وهذا عكس هذه المسألة اذا لم ليس الانسان الخفين ثم مسح على الاعلى بعد غسله لقدميه بعد انتقاض وضوءه فاذا نزع الاعلى هل الذي يأخذ الحكم هو الاعلى فزال فيجب عليه ان يزيل الاسفل نقول الحكم في ذلك هو للجميع. الحكم في ذلك للجميع. ولا عبرة بالاعلى ولا بالادنى. وذلك كوجود الخوف مثلا بعض فعليها شعر. اذا قام الانسان بقص الشعر الذي عليها هل يقال بازالتها؟ كذلك ايضا في حال الانسان الذي يمسح على رأسه يمسح على شعر رأسه ثم يذهب الى الحلاق قوموا بحلاقته فهل يقال بان وضوءه انتقض لانه حلق شعر رأسه؟ لا يقال لا يقال بهذا الامر. نقول الحكم في ذلك انما هو للمحل سواء كان خوفا واحدا او خفين او ثلاثة او اربعة والعلة في ذلك واحدة هي المقصود التيسير وكذلك ايضا التوقيت في ذلك هو لحتى لا تنتن ويبقى الانسان محافظا عليها والنتن في ذلك يكون في الخف الواحد او الخفين. البدء الختام يكون كذلك ايضا. فالبدء الختام يكون اللبس يؤمر باعادة الصلاة اه الظابط في هم يسألون عن الظابط في ما متى يؤمر العبد باعادة الصلاة؟ هنا اذا انتهت مدة المسح مسح عليه بعد المدة يؤمر وفي سورة اخرى اذا كان فيه نجاسة ولو كان يعلمها قبل الصلاة ونسيها وصلى مع وجود هذه النجاسة في ثوبه وتبين انه لم يزلها وبقي ارتكابه لا يؤمر باعادة الصلاة هو الفرق بين المسألتين. المسألة الاولى بالنسبة للانسان الذي تجاوز يوما وليلة وهو مقيم بالمسح ثم صلى بصلاة اه بصلاة على خف ممسوح وزاد عن ذلك يقال بانه يعيد الصلاة. اما الفرق بينها وبين المسألة الرجل الذي على ثوبه نجاسة. ثم صلى بها وهو لا يعلم ثم انقضت صلاته. ثم تذكر او وجد على ثوبه فانه لا يعيد. هذه هذه المسألة فيها دليل وهي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما جاءه وهو في الصلاة وكان عليه عليه عليه نعلان عليه الصلاة سلام فنزعه ما هو في الصلاة فسأله الصحابة في ذلك قال ان جبريل اتاني واخبرني ان فيهما فيهما النجسة فازالها النبي عليه الصلاة والسلام عنه فليقال حينئذ ان النجاسة اذا وجدت وهي وجدت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاته وجدت قبل قبل صلاته فاذا وجدت النجاسة ولم يعلم بها الانسان الا في اثناء صلاته يزيلها صحيح. ولا واذا علم بها بعد انقضاء الصلاة صلاته صحيحة. لماذا؟ لان هذا لا علاقة له بالطهارة طهارة رفع الحدث. وانما هو لباسهم الامر يتعلق يتعلق باللباس. كحال الانسان الذي يصلي وبدا شيء من عورته لا يعلم به الا بعد انقضاء الصلاة. صلاته في ذلك صحيحة لانه لم تعمد لم يتعمد هذا. اما بالنسبة للخف فانه صلى على غير طهارة. والذي صلى على غير طهارة سواء كان متعمدا او ليس بمتعمد فانه يعيد الصلاة وفرق بين آآ طهارة البدن وبين آآ بينما طهارة اللباس او ما يستر العورة. نعم. اختم بهذا السؤال على عجل والاجابة في بربع دقيقة او اقل. نعم. الامام اه هنا امام يقول اه كنت احدث نفسي بالجمع والصلاة مترددا. فخرجت من المسجد فبدا لي الجمع هل من السائغ لي ان اعود فاقيم صلاة العشاء وقد خرجت وخرج سرعان الناس. هو بالنسبة لبعض الائمة ربما لا يبادر مثلا بالجمع وينتظر مثلا بعض الناس اه او ربما يتفرق الناس نقول الجمع في هذا لا يشترط فيه الموالاة على الارجح. فلو جمع ابتداء او جمع تشاور الجماعة وذهب اثنين او ثلاثة من الجماعة ثم اراد ان يجمع نقول لا حرج في هذا على الصحيح. ولا تشترط نية ولا يشترط في هذا نية في الصلاة الاولى لانه ولان المأموم الذي يأتي بالصلاة لا يعلم ان الامام يجمع او لا يجمع فعلى هذا صلاته صحيحة وكذلك ايضا صلاة الامام. اذا اذا اجتهد الامام والمؤذن في جمعه وتبين انهما ربما اخطأ تعجلا في الجمع. ما الحال في صلاة العشاء التي جمعوها؟ هو بالنسبة للخطأ في هذا نقول الخطأ بحسب حاله اذا كان خطأ عن اجتهاد يعني هل هذا المطار يجمع فيه او لا يجمع؟ او المطر موجود؟ والخلاف في ذلك يسير؟ لا يقال باعادة الصلاة لانهم انما جمعوا على على اه على اصل مشروع. كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كي لا يحرج او مات ولهذا لا نقول بالاعادة. ولكن نلزمهم بشدة الاحتياط والتحري فيما يستقبلون. شكرا لك يا شيخي الكريم ضيف حلقات برنامج شكرا لك حياكم الله ايها المشاهدين. اذا شكرا لشيخنا ضيف حلقات لقاءات شرع ومنهج فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. هنا بين يدي ختام اللقاء اذكركم بعنوان لقاء القادم اه مساء يوم السبت بعد اذان اه العشاء بمكة المكرمة عنوانه الايمان بين المرجئة والخوارج. ما معنى الايمان؟ وما مراد سلف الامة بقولهم الايمان قول وعمل؟ ثم متى يتحقق الايمان ادناه واعلاه. وما معنى شعب الايمان؟ وبماذا تكون زيادة الايمان ونقصانه ومتى ينتقض ومتى ينقض الايمان؟ وهل من ذكر وتعداد لنواقضه؟ واخيرا وليس اخرا العذر في الجهل او بالجهل في الكفر. ماذا عنه كثير من هذه المحاور تحت عنوان الايمان بين المرجئة والخوارج. القاكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاح والدين نوم افتاحوا النجاح والنهج سنة احمد قفص ثواني هذا من سنة قد سمت وهج من سنا بنور شرعتي ربك وتبتسم الحياة