﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.800
وتبتسم الحياة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى لقاء جديد. خاص تحت عنوان اشغل الكثيرين هذه الايام وهو في المسائل المهمة التي يعنى بها علماؤنا الاجلاء في القديم والحديث. الحجاب

2
00:00:24.900 --> 00:00:51.500
بين اختلاف المجتهدين واستغلال المنافقين. هذا اللقاء يأتيكم عبر القنوات الناقلة مشكورة المجد الفضائية العامة ووصال وصفها والقصيم البرهان وكيف وفور شباب ودرر الشام ودار الايمان واحوازنا والجميلة. الشكر لجميع القنوات الناقلة مباشرة ولقناتنا الكريمة مكة تنقله وتبثه مسجلا لاحقا باذن الله. ارحب في مطلع هذا اللقاء

3
00:00:51.500 --> 00:01:12.650
ضيف اه ضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن مرزوق اهلا بكلشي الكريم. حياكم الله حيا الله المشاهدين الكرام. اه اولا ائذن لي شيخي الكريم ان انقل لكم تحية اه المتابعين الكرام وطلبه ان يكون الاختصار اه وايضا ربما الابداء المعلومة بعيدا عن الاسهاب او اه الاطناب

4
00:01:12.750 --> 00:01:31.850
وله ربما بابه في قابل اللقاءات في آآ ايضا البرامج الاخرى الحديث او العنوان تضمن لفظين المجتهدين وايضا المنافقين. الناس قالوا اما ان نكون مجتهدين وهم معدودون فهل سنكون منافقين حتما

5
00:01:31.900 --> 00:01:52.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بالنسبة للمسائل الفقهية والمسائل الفرعية يبحثها مجتهدون ويبحثها غير المجتهدين. وهذه المباحث ينبغي ان ينظر اليها بحسب باحثها وسيرته التي التي يتناول فيها المسائل الفقهية

6
00:01:53.000 --> 00:02:04.800
وهذا من المسائل الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها باعتبار انه لا ينظر اليها مستزأة بعيدة عن سياقها ومعنى ذلك ان هناك مسائل فقهية ينظر اليها في ابواب الفقه

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.800
وهو بابواب الفروع وابواب الاجتهاد. وهناك مسائل فقهية تسلك هذه المسائل الفقهية ليمهد لما لما بعدها وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان ينظر اليها تحريرا لماذا نقول هذا؟ ان هناك من المنافقين في الصدر الاول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون

8
00:02:24.800 --> 00:02:44.800
المسائل الخلافية وذلك للوصول الى ما هو الى ما هو اعظم منه من مسائل الشريعة. والسبب في ذلك ان استعمال الممنوع لظرب المشروع هذه راية واضحة للباطل في محاربة الشريعة. اما ما يتعلق باستعمال المشروع لضرب مشروع ما هو اعظم من ذلك. هذه من مسالك المنافقين القديمة. وذلك ان مثل المنافقين

9
00:02:44.800 --> 00:03:04.800
بقينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنوا مسجد الضرار والمسجد بناء المساجد لا شك انه من الطاعات. ولكن المسألة الخلافية الفرعية في ذلك هو بناء مسجدين متقاربين وبناء مسجدين متقاربين في بلدة واحدة هذا من المسائل الفرعية الفقهية. النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن لجماعة من الصحابة ان يبنوا مساجد في المدينة

10
00:03:04.800 --> 00:03:24.800
وذلك كمسجد قباء وكذلك ايضا في مسجد بني عوف وغير ذلك من المساجد التي اذن بها النبي عليه الصلاة والسلام بني زوريك وغيرها. هذه المساجد وبناؤها من جهة الامر مشروع ولكن من جهة كثرتها وقلتها وقربها من المسائل الفقهية. لما بنى المنافقون مسجد الضرار وسيرتهم في السابق انهم لا يقومون الى

11
00:03:24.800 --> 00:03:44.800
الصلاة الا كسالى او يرأون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ويتخلفون عن صلاة الفجر والصلاة وصلاة العشاء بناؤهم للمسجد هذا اورث اورث ريبة. ولهذا النبي لا لم ينظر اليها منظارا فقهيا مجردا بل نظر اليها منظارا اصلي ولهذا ليس من الحكمة ولا من العقل ان ان يبحث المنافقون الذين سيرتهم في ذلك

12
00:03:44.800 --> 00:03:54.800
اه منحرفة في ذلك الاصل الذي يبحثون عنه تبحث هذه المسائل في في ابواب في ابواب فرعية. النبي عليه الصلاة والسلام ما بحث هذا الامر بل جعله اصلا من اصول الدين

13
00:03:54.800 --> 00:04:11.700
لان سيرتهم في ذلك ليست شاهدة في هذا. ما هو السياق الذي ذكر فيه ما يتعلق بالمنافقين في قضية الحجاب ان هناك مدارس تحاول ان تستغل الخلاف وهي لا تحترم الاجماع فكيف نعرف المنافق في غيره؟ نعرف المنافق الذي يأتي بمسألة خلافية وهو لا يقر بالاجماع

14
00:04:11.700 --> 00:04:31.700
عند طرح المسألة الخلافية يتصنع بانه يحترم الاجماع والحقيقة ان له اطروحات اخرى لا تقر الاجماع. ولهذا نجد ان مثلا لا يبحث قضية مثلا كشف المرأة لوجهها اه مثلا من يجالس مثلا العاريات او مثلا يتكلم مثلا اه مع سافرات بمحل الاجماع ثم يبحث مسألة فرعية كذلك من يتكلم انه يجوز للرجل

15
00:04:31.700 --> 00:04:51.700
ان يختلط بالنساء كذلك ان تردف المرأة الرجل والرجل والمرأة كذلك ان تفني رأسه ويقيس على ذلك ان تكون حلاقة وان يكون حلاقا لها او غير ذلك من المعاني. هذه المسائل سيرة تتعلق في هذه القضية. هذه القضية لا تبحث في ابواب المجتهدين وانما انما لها بحث اخر. ولهذا عند مفترق الطرق في الفرعيات

16
00:04:51.700 --> 00:05:11.700
ينبغي اه ان نعرف الغايات التي يراد اليها ولهذا في مصر لما القاسم امين بحث مسألة السفور بدأ بكشف الوجه ولهذا بعض الناس يظن ان السفور الذي بدأ به قاسم امين في مصر هو السفور التعري الكامل للشعر والصغر ونحو ليس كذلك. بل ابتدأ بكشف الوجه. وطرحها طرحا فقهيا مستدلا. ثم بعد ذلك لم يلبس. ثنيات يسيرة حتى صنفك

17
00:05:11.700 --> 00:05:21.700
كتابا بالتعرير الكامل وان الحجاب اصلا لا وجود له في الشريعة وانما هو من العادات الموروثة التي كانت في الجاهلية فسكت عنها فسكت عن الاسلام. لهذا نخرج هذه المدرسة ابتداء

18
00:05:21.700 --> 00:05:41.700
اه عن المباحث ونبحث ما يتعلق في قضية المجتهدين فالذين يبحثون هذه هذه الفقهيات الفرعيات مع احترام الاصول الاصول القطعية. فالذي يبحث مثلا قضية اه الفرعيات في كشف الوجه ونحو ذلك اه من مسائل مسائل فرعيات نقول ننظر في سياقاتها وسابقها ولاحقها وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختلاف المنافقين. ولهذا تجد

19
00:05:41.700 --> 00:06:01.700
لان النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين لما استأذنوه للخروج الى الجهاد قال لن تخرجوا تخرجوا معي ابدا. والعلة في ذلك انكم رضيتم بالقعود اول مرة. يعني ثمة سيرة لا تؤهلكم بالوقوع في مثل هذا هذا الامر. هذا الامر لا بد ان يدرك عند العقلاء والحكماء ان لا ينظروا للمسائل الفقهية نظرا منفردا بعيدا عن اه سياقاتها ودوافعها

20
00:06:01.700 --> 00:06:21.700
وكذلك ايضا في غاياتها. ائذن للشيخ الكريم ان نبدأ من حيث اراد من يستمع الينا الان. هناك تهمة يتهم بها من يتبنى رأيا آآ اه ابتداء في اطروحاته سواء كان اه مقابل مقابله شخص او مثلا اه عالم يتبنى رأيا اخر او لا

21
00:06:21.700 --> 00:06:41.700
ائذن لي ان اقف ربما مع لفظة يعني يذكرها الاصوليون والفقهاء قضية تحرير محل النزاع. اعني ويعني الفقهاء ربما الوقوف على الاشياء المتفق عليها والاشياء المختلف فيها. ترى انتم ممن اه نعم. يتبنون ربما اه من المسائل المهمة في في بحث المسائل الخلافية ان يحرر

22
00:06:41.700 --> 00:06:51.700
محل نزاع. اه. يعني ما هو محل الاتفاق وما هو محل النزاع؟ ينبغي ان يعرف هذا حتى يسلك الطريق حتى يميز الانسان يعرف السائرين معه في هذا الطريق. هل هم سائرون مجتهدون ام سائرون منافقون

23
00:06:51.700 --> 00:07:01.700
اه وهذا من المسالك القديمة اذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متتبعون لمسائل الخلاف لتحقيق غايات وضرب اصول فانه في زمانه من باب اولى. اها. لهذا اذا اردت

24
00:07:01.700 --> 00:07:11.700
كأن تسير في في طريق فاختبر السائر معك في ذلك هل يقر بالاصول ولا يقر بهذا؟ طيب. لهذا نقول انه من مع تحرير محل النزاع عن العلماء يجمعون ويتفقون ان الحجاب بمفهومه العام

25
00:07:11.700 --> 00:07:31.700
انه شريعة ربانية. شريعة شريعة لا خلاف في ذلك وانه عبادة عند جميع المذاهب على اختلاف انواعها بل حتى المذاهب البدعية. ايا كانت ايا كانت بدعيتها حتى من المذاهب التي يصرفها العلماء على انها ليست من الطوائف ثلاثة وسبعين. ان الحجاب بمفهومه بمفهومه العام. بعيدا عن تفصيله الذي يأتي الكلام عليه. هذا انه شرعة شرعة ربانية

26
00:07:31.700 --> 00:07:51.700
هذا نخرج من يقول ان الحجاب من جهة اصله عادة وليس عبادة لان مبحثه اخر. مبحثه اخر. لا يمكن ان يطعن بالاجماع لان هذا محل اتفاق عند المتقدمين تأخري لا وجود لهذا القول الا في زمن الاستعمار. زمن الاستعمار قالوا ان الحجاب بمفهوم العام. لا يريد من ذلك الجزئيات ما يتعلق بمفاهيمه ونحو ذلك في اه ما تستر

27
00:07:51.700 --> 00:08:11.700
لا تستر هذه مسائل هي فرعية تأتي الكلام الكلام عليه. طيب. كذلك ايضا اتفق العلماء عليهم رحمة الله اه على ان تغطية الوجه شريعة. واختلفوا في مقدار هذه الشريعة اختلفوا في مقدار هذه الشريعة هل هي من الشرائع الواجبة ام من الشرائع ام الشرائع التي المتأكدة على المرء؟ ولم يقل احد فيما اعلم من المذاهب الفقهية الاربعة وغيرها ان تغطية

28
00:08:11.700 --> 00:08:31.700
وجهي للمرأة لوجهها انه عادة او ان تغطية المرأة لوجهها انه تستوي طرفها من جهة الاباحة من جهة الاباحة والحظر كحال الرجل. كحال الرجل لم يقل احد بالخيار لا يمكن ان يوجد هذا في في المذاهب الفقهية انا اقول مسألة الاختيار ولكن مبحثهم في ذلك. اها. هل يجوز لها مع الكراهة ولا يجوز لها؟ والسياقات في هذا اما ان يبينها العالم

29
00:08:31.700 --> 00:08:41.700
وفي ذاته او يبينها في موضع اخر بنصوصه وهذا امر محل محل اتفاق. طيب. البحث في ذلك هل يجوز لها ولا تأثم؟ ام انه لو فعلتها فعلته في ذلك تأثم

30
00:08:41.700 --> 00:08:51.700
هذا مما لا خلاف فيه ايضا عند الفقهاء. اذا هذه المباحث ينبغي النظر فيها. من الامور المهمة والمسائل المهمة ايضا في تحرير محل النزاع في في هذا ان يقال ان كذلك يتفق العلماء

31
00:08:51.700 --> 00:09:11.700
عند جميع المذاهب اذا وجدت فتنة في المرأة بكشفها لوجهها اه عند الرجال انه يجب عليها عند ورود الفتنة. هذا محل الاتفاق عند عند الجميع المرجع المرجع في ذلك هو مسألة الدعوة في ذاته المراد بذلك هو ما في حال الناس والزمن والامر العام ولهذا الله عز وجل

32
00:09:11.700 --> 00:09:21.700
من القواعد وربما تكون من القواعد من هي اجمل من بعض الفتيات. صحيح. وهذا الامر امر نسبي والنسبي في ذلك يرد في ذلك الى ما تعارف الناس ما تعارف الناس عليه. هذا محل اتفاق

33
00:09:21.700 --> 00:09:31.700
ومما لا خلاف لا خلاف في هذه المسألة. حكى الاجماع على هذا جماعة من الائمة كابن حجر رحمه الله من ائمة الشافعية ابو رسلان ايضا من ائمة الشافعية امام الحرمين الجويني ومن ائمة الشافعية ابو حامد الغزالي

34
00:09:31.700 --> 00:09:51.700
لمنعمة الشافعية كذلك ايضا حكى هذا جماعة ايضا من الفقهاء سواء كان من الحنفية كابن عابدين او مذهب ابي حنيفة رحمه الله لمحققيه هذا الاجماع هو محل محل اتفاق. يأتي بعد ذلك هل تأثم او لا تأثم هو من المسائل التي التي ورد فيها الكلام في هذا الباب؟ اذا لي ان اقف تأكيدا الاتفاق الذي ذكرتموه من

35
00:09:51.700 --> 00:10:11.700
اهل العلم من المذاهب كلها الكافة المعمول بها المتبوعة. من المذاهب الكلية الاربعة وكذلك ايضا الظاهرية. طيب. اذا لان آآ يعني انفذ مباشرة الى قول فقهاء المرأة عورة الا وجهها وكفيها. مم. ما المرادهم؟ احسنت. هذي من المسائل المهمة التي ربما تشكل على بعض الائمة وربما

36
00:10:11.700 --> 00:10:21.700
تشكل حتى على بعض طلاب العلم. طيب. ربما بعض الباحثين يأتي بهذه العبارة ويقول المرأة عورة الا وجهها وكفيها ويأتي من كلام العلماء شيئا من نصوص كثيرة جدا. ينبغي ان نحرر هذه المسألة ان

37
00:10:21.700 --> 00:10:31.700
قول ان ما اوجبت الشريعة او حثت على سترها على نوعين منه ما هو لذاته لذاته في ذاته وهذا ما يسمى بالعورة ومنه ما كان لامر خارج عنه فهذا منهم من

38
00:10:31.700 --> 00:10:51.700
تلف فيه هل هو يسمى عورة ولا يسمى عورة؟ اذا ما اوجب الله للمرأة ان تستره لذاته هذا يقال بانه عورة. عورة لذاته وجد ناظر او لو يوجد ناظر المرأة في ذلك في في في مثل هذا الامر هي من الجميلة او ليست او ليست جميلة. قواعد غير القواعد غير قواعد يجب عليها ان تستر لذاته الفقهاء رحمهم الله

39
00:10:51.700 --> 00:11:11.700
ويكون المرأة عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة. اذا حتى لو كانت المرأة في في حيطان اربعة تغلق بابها فانها تستتر فانها تستتر بهذا الستار. اذا هو هي عورة للصلاة. عورة للصلاة. عورة لذاته لا علاقة للناظر للناظر بهذا. كذلك ايظا تجد الجارية الصغيرة. الصغيرة عمرها ست سبع سنوات الانسان يأمر

40
00:11:11.700 --> 00:11:31.700
مثلا موليته بالصلاة الى السبع سنوات. طيب. فانها تحتجب. ثم بعد الصلاة ينزع عنها حجابها وتذهب بين الرجال او في الطريق. اه. اذا المرأة الامر بما يتعلق بهذا الامر لا بالعورة بالصلاة. هو في الصلاة. هو محل اتفاق على ان المرأة عورة الا وجهها وكفيها واختلفوا بعض الفقهاء فيما زاد عن ذلك. هل

41
00:11:31.700 --> 00:11:41.700
كف الصلاة والقدم هي من مما تستر في الصلاة او لا تستر. هذا ما يتعلق في ابواب الصلاة. لكن نريد ان ننبهنا كلمة الفقهاء رحمهم الله في خارج الصلاة المرأة عورة الى وجهها وكفيها

42
00:11:41.700 --> 00:12:01.700
نريد ان نبين ان ما اوجبت الشريعة وحثت على سترها انه على نوعها. ما كان لذاته وهذا ينصون عليه للعورة. وما كان لامر خارج عنه فهذا يحرم لاجل النظر هل حرم لاجل النظر؟ ما معنى هذا؟ وكيف يفهم؟ ندرك هذا المعنى ان المرأة فيها من جهة اعضائها على نوعين. النوع الاول

43
00:12:01.700 --> 00:12:21.700
ما كان عورة ومحل اتفاق مثلا من شعرها وصدرها. فلو قلنا ان المرأة شعرها مثلا امرأة كبيرة مثلا في السبعين او الثمانين او التسعين. كذلك ايضا نجد ان صدرها ونحرها انها فيها من الامراض وفيها مثلا من من الجذام البرص وكذلك ايضا من غير ذلك مما يتقز مثلا منه الناس. هذا حتى لو كان

44
00:12:21.700 --> 00:12:41.700
انه عورة في ذاته لا يجب لا يجوز لها ان تظهره. اذا هذا هو لذاته وجد ناظر يفتن بذلك او لم يوجد لم يوجد ناظر. اذا هذه عورة لذاتي ما يتعلق بالنظر وهو الامر الاخر ما يقول به العلماء عليهم رحمة الله المرأة عورة الا وجهها وكفيها يتكلمون على القضية التي هل تستر لذاتها او لا

45
00:12:41.700 --> 00:13:01.700
ذاتها. اذا وجد الناظرون في هذا كالمرأة مثلا اذا كانت كبيرة. المرأة اذا كانت كبيرة اذنت الشريعة لها بكشف وجهها بكشف وجهها وكذلك ايضا لماذا؟ لانها لا تفتن لا تفتن الرجال. اذا كانت من القواعد. بالنسبة لما كان عورة من شعرها وصدرها لم يقل احد من العلماء بانها تكشف لماذا؟ لان هذا

46
00:13:01.700 --> 00:13:21.700
يتعلق بالناظر وانما يتعلق بالعضو في ذاته. حتى لو كان الناظر لا يفتن بذلك لانها عورة في ذاتها. لهذا نقول اه ان بعض الناس يضطرب لديه هذا الامر. لماذا العالم الفلاني يقول للمرأة عورة الا وجهه وكفيها ثم يأمر النساء بستر الوجوه. كيف يضطرب يجتمع ولهذا بعض العلماء يقول مثلا النووي يقول له هذه المسألة ويقول في الموضع الاخر يجب عليه

47
00:13:21.700 --> 00:13:31.700
وجوه تجد ان مثلا بعض الائمة مثلا كامام الحرمين الجويني وغير ذلك يقول ان المرأة عورة الا وجهها وكفيها ثم في موضع اخر يقول بستر الوجه. هذا الستر انما هو

48
00:13:31.700 --> 00:13:51.700
ان هذا الموضع هو ليس عورة في ذاته يستر لذاته. وجد من يفتن بذلك او لم يفتن. ما يتعلق بالنظر هو ما يتعلق به العلماء عليهم رحمة الله انه اذا وجد ناظر فانه تستره المرأة يفتن بذلك. ولهذا اذن للقاعد ان ان تكشف اه وجهها لانها لا تفتن. وما

49
00:13:51.700 --> 00:14:11.700
كان عورة لذاته ما جاز لها آآ ان تكشفه حتى لو كان ينبذ الناس مثلا لقبحه او سوءه او لمرضه او نحو ذلك لانه عورة في ذاته. ائذن لي شيخي الكريم ان انطلق ربما من منطلقي آآ من يرى آآ جواز كشف الوجه. نعم. وائذن لي ان يكون الاختصار هو ديدننا في

50
00:14:11.700 --> 00:14:31.700
اه مقابل اه الدقائق في هذا اللقاء. الادلة اما ان تكون من القرآن او من السنة او من الاثر. وكل يستدل بالايات ذاتها وايضا الاثار وينطلقون ربما من فهم الصحابة. نعم. ترى اه كيف ترون الادلة التي اه هي في الكتاب والسنة والاثر؟ نأتيها

51
00:14:31.700 --> 00:14:51.700
اه دليلا دليلا. مم. ثم تبدون رأيكم فيها او رأي القائلين بعدم جواز كشف الوجه ثم نرد على من قالوا بجوازه مستدلين ربما باقوال الصحابة ايه نعم ونقول ان اعظم آآ الاوامر في ذلك التي تأتي في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله وكذلك ايضا عمل ذلك الجيل من الصحابة وكذلك ايضا التابعين. آآ الله

52
00:14:51.700 --> 00:15:01.700
سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. هم. ما معنى الجلباب وما معنى؟ وما معنى

53
00:15:01.700 --> 00:15:11.700
ادلاله. اعظم من يفسر ذلك وهم الصحابة من امهات المؤمنين ومن غيرهم. ولهذا جاء عند ابي داود في كتابه المسائل وكذلك ايضا جاء من عند سعيد ابن منصور في كتاب

54
00:15:11.700 --> 00:15:31.700
بسنن من حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله قالت تسدل المرأة جلبابها من على رأسها وتغطي وجهها واسنادها عنه صحيح. وجاء كذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابو داوود في كتابه المسائل في مسائله للامام احمد رحمه الله من حديث ابي شافعة عن عبد الله ابن عباس قال تستر المرأة جلبابها على وجهها فتغطيه ولا

55
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
تضرب به ومعنى لا تضرب به قد فسره راويه وفسره الشافعي في الام قال لا تضرب به يعني لا تجعله مشدودا على وجهها بحيث يصف المعالم والامام الشافعي وغيره. اه وهذه هي اسانيدها صحيح عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا عن عائشة عليها رضوان الله. وجاء ذلك ايضا عن جماعة من السلف في عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله

56
00:15:51.700 --> 00:16:01.700
تعالى وكذلك ايضا عن بعض الفقهاء من التابعين كسعيد ابن جبير وغيره في مواضع اخرى في مسألة القواعد ان يضعن ثيابهن ما هي الثياب التي توضع؟ يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى

57
00:16:01.700 --> 00:16:11.700
هذه الاية في قول الله عز وجل ليدن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. لا اعلم من تفسير الجلباب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا

58
00:16:11.700 --> 00:16:21.700
الذي جرى عليه العمل في ذلك سواء كان ذلك من عمل النساء من امهات المؤمنين او من غيرهن. اما بالنسبة لامهات المؤمنين فان عائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرها كذلك ما جاء في

59
00:16:21.700 --> 00:16:41.700
قصة الصفاني بن معطل انها لما كانت نائمة وقد فقدت عقدها والحديث في البخاري قال لو كانت نائمة قالت وجاء فرآني وكان قد عرفني قبل الحجاب فغطيته وجهه والاسناد والحديث في البخاري كذلك ايضا في حديث القاسم عن عائشة عليها رضوان الله لما كانت في عرفة وصامت قالت فلما كان بينها وبين الناس آآ

60
00:16:41.700 --> 00:17:01.700
ولما ذهب الناس عنها نزلت فوضعت فطرة وكانت صائمة ثم كشفت وجهها فاكلت وهذا ايضا في في البخاري. هذا من جهة امهات المؤمنين قد يقول قائل ان هذا من امهات المؤمنين ولكن بالنسبة لغيرهن من النساء. نقول قد روى الحاكم ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي

61
00:17:01.700 --> 00:17:11.700
ذكر عليها رضوان الله انها قالت كنا نغطي وجوهنا عن الرجال واسناده صحيح عن اسماء بنت ابي بكر عليها رضوان الله واسماء بنت ابي بكر ليس من امهات المؤمنين وهي من عامة النساء

62
00:17:11.700 --> 00:17:31.700
فتحكي عملها وعمل غيرها. كذلك ايضا نجد ان عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى لو كانت في حجها كانت تحث النساء على تغطية وجوههن عند الرجال الاجانب. كما جاء عند مسدد في كتابه المسند من حديث اسماعيل ابن ابي خالد ان امه واخته دخلتا على عائشة وعليها درع مورد فقلنا له ان ها هنا امرأة لا

63
00:17:31.700 --> 00:17:51.700
تغطي وجهها فاخذت عائشة عليها رضوان الله خمارها من على صدرها ثم ضربت به على اه على وجهها. وهذا في اشارة الى انها مرنها ان ان تفعل ذلك وذلك انها تظن ان المحرمة اذا نهيت عن النقاب فانه يعني من ذلك ان تكشف ان تكشف وجهها فتلك مسألتان منفكتان فارادت عائشة عليها رضوان الله ان تفقهها

64
00:17:51.700 --> 00:18:11.700
بمثل هذا بمثل هذا الحكم. عفوا هم يستدلون بهذه الاية. القائلون بالجواز. نعم. ما وجه استدلالهم وبما في مثل هذه الاية هم ليسوا يذلون بمثل هذه الاية هم يقولون الجلباب المراد بذلك مما وظع ما وظع على الصدر. اه. اه ما وظع على الصدر يحمي الصحابة؟ لا اعلم في ذلك ان احدا من الصحابة قال انه

65
00:18:11.700 --> 00:18:21.700
ما كان على الصدر واخرج واخرج الوجه لكن يجعلون من معانيه باعتبار ان الجلباب يسدل من من الرأس طيب ثم ينزل على الوجه ثم ينزل على الصدر فيجعلون الصدر احد معانيه

66
00:18:21.700 --> 00:18:41.700
ولا ينفونها ولا ينفون غيرها. طيب الاية الاية الاخرى ولا يبدين زينتهن. هم. وهي موضع نزاع قد قال فيها الصحابة ما قالوا ما القول وفيها نعم في هذه الاية في امر الله عز وجل للنساء ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هنا وهذه من المسائل التي تحتاج وقفة في هذا في الخلاف الوارد

67
00:18:41.700 --> 00:18:51.700
الصحابة عليهم رضوان الله. الله عز وجل نهى عن ابداء الزينة. هم. قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ثم قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن

68
00:18:51.700 --> 00:19:01.700
الله ذكر الزنا في في في ثلاث مواضع في هذه الاية. التي نهى الله عز وجل عن ابداءه ابتداء ثم زينة المستثناة ثم ما جعلها الله عز وجل ان تظهر في ذلك لمن دونها

69
00:19:01.700 --> 00:19:11.700
من نظر الى ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله ينبغي ان نؤصل في ذلك في جملة من التأصيلات اولها ان ما جاء عن الصحابة يجب ان يحمل على اختلاف التنوع

70
00:19:11.700 --> 00:19:21.700
خلاف التضاد. ومعنى التنوع ان بعضهم يتكلم على موضع ولا يتكلم على الاخر او يتكلم على حالة ولا يتكلم على الاخرى. ولهذا نجد ان سفيان الثوري يقول ما جاء عن السلف من التفسير انما هو من

71
00:19:21.700 --> 00:19:41.700
تنوع الى منى وقرر هذا الجماعة من الائمة عليهم رحمة الله في هذه المسألة ان تفسير الصحابة يتكلمون على مسائل وفي احوال تختلف عن الحال الاخرى وسنتكلم باذن الله تعالى. اذا الله جل وعلا حينما قال ولا يبدين زينتهن. ما هي الزينة التي نهى الله عز وجل عنها؟ وما هي الزينة التي استثناها؟ وما هي الزينة الثالثة التي اذن الله عز وجل

72
00:19:41.700 --> 00:20:01.700
ليه؟ بخروج المرأة بها لمحارمها. المحارم هناك محارم اقربون. وهناك محارم قد يكون من الابعد. الاقربون كالاب وكذلك ايضا الابن والاخ. وهناك ابعدوهم كالعم والخال. هناك ما هو ابعد منه. وذلك ان ولد الزوج يكون مثلا من غير من غيرها. كذلك ايضا اه ابو الزوج وغير ذلك. هذه محارم ربما تتحاشى بعض النساء ما لم

73
00:20:01.700 --> 00:20:21.700
تتحاشى ما يتعلق بابنائها. الشريعة جاءت بهذا. لهذا تجد انها ما جاءنا بالابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذه المواضع جاء تفسير منها ما يتعلق بالزينة ولا زينتهن التي نهى الله عز وجل عنها. وجاء تفسير ما استثناه الله الا ما ظهر منها. وجاء في بعضها الزينة المراد بذلك في قول الله عز وجل الا لبعولتهن او ابائهن

74
00:20:21.700 --> 00:20:41.700
الى الى اخر الاية. اذا ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك. جاء فيه على معانيه. المعنى الاول انهم قالوا في ذلك هو هو القلب وكذلك ايضا الفتخة المراد بذلك ما يكون علاء عليها. هل هذا تظهره المرأة؟ وما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة الوجه والكفين

75
00:20:41.700 --> 00:20:51.700
هو اللي هو محمول على الزينة التي لا يجوز لها ان تظهره بالكلية او ما يجوز لها ان تظهرها. جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس

76
00:20:51.700 --> 00:21:11.700
انه قال امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن اذا خرجن واسناده صحيح. علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس يقول الامام احمد رحمه الله بمصر فيرويها عن عبد الله علي بن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس لو ذهب اليها رجل ما كان ذلك كثيرا. وكذلك ايضا قد صحح هذه الصحيفة جماعة من العلماء كعلي بالمدينة وكذلك ايضا اعتمدها البخاري

77
00:21:11.700 --> 00:21:31.700
رحمه الله في كتابه الصحيح. نجد هذا التفسير قد جاء عن جماعة باسانيد صحيحة ان المراد بذلك ما يتعلق ما ظهر منها بالنسبة لخاتمها. وجاء في وفي بعضها ما يتعلق بالكحل. الكحل هل مراد بذلك هو الوجه؟ وهل اذا قلنا المراد به الوجه؟ هل المراد بذلك هو للابعدين ام المراد بذلك للاقربين؟ هذا يفسره ما جاء عن

78
00:21:31.700 --> 00:21:41.700
عليهم رضوان الله جاء عن عبد الله بن عباس روايتان في ذلك ما يتعلق جاء في هذا في حديث آآ في حديث الملائي واسماعيل ابن كيسان مسلم ابن كيسان الملاي

79
00:21:41.700 --> 00:21:51.700
وهذا يرويه عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال الوجه والكفين. قال الوجه والكفين. هل الوجه والكفين؟ تعارض ما جاء عن عبد الله بن

80
00:21:51.700 --> 00:22:01.700
عباس عليه رضوان الله تعالى في الرواية الاخرى في قوله انه الخاتم الخاتم وكذلك ايضا السوار. لماذا اخرج الوجهين في رواية ذكرها في رواية؟ تفسر ذلك هي الرواية الثالثة عن عبد الله

81
00:22:01.700 --> 00:22:11.700
ابن عباس عليه رضوان الله فيما رواه علي بن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها قال تبدي وجهها وكفيها في بيتها لمن

82
00:22:11.700 --> 00:22:21.700
دخل عليها من اهلها او من الناس هذا من دخل في توتيه في بيتها اذا على اهل على اهل بيته او هذه رواية صحيحة عن عبدالله بن عباس بها وبعيدا عن اعلان الرواية

83
00:22:21.700 --> 00:22:31.700
الاية الاخرى التي تكون الوجه والكفين واسنادها ضعيف عن عبد الله ابن عباس اه في هذا السياق وذلك ان ان الملاي في ذلك قد ضعفه الامام احمد واحبة معين وكذلك ايضا النسائي وضعفه ابو

84
00:22:31.700 --> 00:22:41.700
بل قال البخاري رحمه الله ذاهب للحديث وقال الدارقطني انه متروك. فنقول في هذا انه حتى لو قيل بصحتها فان كلام الصحابي الواحد يجمعه بعضه فهو يتكلم على موضع ويتكلم على موضع

85
00:22:41.700 --> 00:23:01.700
اخر بسياق بسياق اخر. كذلك ايضا ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. عائشة في هذا قد جاء عنها ايضا روايات هكذا آآ حاملة لهذا المعنى رواية حاملة اخرى لخلافها. وابن عمر ايضا وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من حديث عقبة بن الاصم عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى انها قالت

86
00:23:01.700 --> 00:23:11.700
لزينتهن الا ما ظهر منها قالت ما ظهر منها اي الوجه والكفين. هذا اسناده ضعيف اخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عقبة ابن الاصم وعقبة ابن الاصم ضعيف. ما هو الصحيح عن عائشة

87
00:23:11.700 --> 00:23:21.700
الصحيح عائشة التي تبين هذا الامر هو ما رواه البيهقي من حديث ام شبيب عن عائشة انها سئلت في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قالت هو القلب

88
00:23:21.700 --> 00:23:41.700
والفتخة. القلب في ذلك هو ما يتعلق بالسوار والفتح. عائشة عليها رضوان الله تعالى قال قالت ام الشبيب قال ثم شدتكمها ثم شدتكم تكون مع الرد بذلك انها تبين ان هذا الحد. هذا الحد من عائشة عليها رضوان الله تعالى يفسر الرواية الاخرى حتى لو صحت وهي ضعيفة. اذا ما يأتي عن الصحابي الواحد هل هذا

89
00:23:41.700 --> 00:23:51.700
عارظ دليل على انهم ما فهموا مراد الله هم العرب لا يمكن ان يكون هذا. لهذا نقول ان ما جاء عن الصحابة هو اعلى التفسير في هذا ولهذا الامام الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك يقول والتفسير

90
00:23:51.700 --> 00:24:11.700
اذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع. يعني في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة لم يدركوا هذا المعنى من الاية لدرجة التعارض في الرواية واحدة نقول لا لان الزينة التي جاءت في هذه الاية جاءت في عدة مواضع جاء في الاطلاق في النهي ولا يبدين زينتهن جاء بالاستثناء الى ما ظهر منها وجاء في الترخيص لما كان

91
00:24:11.700 --> 00:24:31.700
في ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى الا ما ظهر منه الا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن. اذا فما تزينت تظهر للمحارم وثمة الزينة اه للمرأة في ذاتها عند نسائه وثمة الزينة نهى الله اذن الله عز وجل بان تظهر لمن كان حولها. اذا بعضهم يأخذ النص الوارد في ذلك ما ظهر منها هو الظاهر من

92
00:24:31.700 --> 00:24:41.700
لكن عند من؟ وجاء عن عبدالله ابن عباس قال في بيتها واسناده صحيح عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس اذا تأخذ الرواية الاخرى ما يتعلق بالكف وكذلك ايضا الوجه

93
00:24:41.700 --> 00:24:51.700
وتطلقه على الاطلاق فتجعله الا بعدين. انت هل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في مثل هذا التعارض؟ هو لا يدرك هذا المعنى بحيث يقع منه مثل هذا الاضطراب لا يمكن. ولكن هي سياقات ينبغي ان

94
00:24:51.700 --> 00:25:11.700
ان تؤخذ وتدرك حتى تحمل على على معناها. ثبت ايضا آآ ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه عن مسفرة بعجل على عجل. وبالنسبة لما جاء عن مسور رواه الزهري عن رجل عن يسرا مخرما واسناده ضعيف وذلك للجهالة في اسناده. كذلك ايضا ما جاء عن ابن عمر ويرويه هشام ابن الغاز كذلك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال

95
00:25:11.700 --> 00:25:21.700
لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها نقول وجه الكفين. هذا ما يتعلق ما جاء عن عبدالله بن عمر نحمله ما جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله. وهذا هو الوارد عن عبد الله بن مسعود قولا واحدا

96
00:25:21.700 --> 00:25:31.700
اذا وقد جاء من حديث ابي وائل عن عبد الله بن مسعود انه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال عبد الله بن مسعود هي الثياب. يعني ما ظهر من المرأة في ذهابها ومجيئها

97
00:25:31.700 --> 00:25:51.700
الثياب مما يبدي طولها عرضها ونحو ذلك هذا من الامور التي اذن الله سبحانه وتعالى للمرأة ان تبرز على هذه على هذه الصورة حتى لا يفهم من ذلك هو التشديد التام في مثل هذا الامر. ولهذا نقول عبد الله بن مسعود هو اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله. وقد جاء انه عليه رضوان الله تعالى انه قال له اني ما من اية في

98
00:25:51.700 --> 00:26:11.700
نعمل لها الا واعلم فيما نزلت متى نزلت ولو ان احدا من الناس اعلاه مني بكلام الله تبلغه الابل لاتيته كذلك ايضا جاء عن مجاهد واخص الناس بعبدالله بن عباس عليه رضوان الله يقول لو قرأت القرآن على قراءة عبد الله بن مسعود ما احتجت الى ان اسأل عبد الله ابن عباس الى كثير مما مما سألت. لهذا نقول ان

99
00:26:11.700 --> 00:26:31.700
من النصوص في ذلك لا تنفك بحيث نشعر الناس ان هذه متعارضة ومتضادة ولا نقول للصحابي قولان في هذه المسألة فلنقول انه ومن اختلاف التنوع والتنوع على كل حالة بموضعها الاولى تفسر تفسر الاخرة بعيدا عن التكلف الذي يسلكه البعض. تأذن للشيخ الكريم الدقيق

100
00:26:31.700 --> 00:26:51.700
حصر تماما مضى نصف ساعة ولدي محاور وادلة للقائلين بالجواز. هل بقيت من آآ ادلة القائلين آآ بعدم الجواز بالقرآن والسنة والاثر او انطلق لادلتهم. هو ما ما جاء ايضا في في هذا في مسألته في ابداء الزينة ننظر الى ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء نكاحا. مم

101
00:26:51.700 --> 00:27:11.700
فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذه الاية فيها اذن الله سبحانه وتعالى للقواعد. والقواعد المرأة القاعدة الكبيرة اذن الله عز وجل بها ان تضع ثيابها. هذه الاية مع الاية السابقة القرآن يفسر بعضه بعضا. ولهذا الله عز وجل جعله قرآنا متشابها مثاني. مثاني ما معنى المراد بذلك

102
00:27:11.700 --> 00:27:21.700
الذي يثني بعضه على بعضه يصدق بعضه بعضا كما جاء عن عبدالله بن عباس هو سعيد بن جبير. اذا التشابه في ذلك من جهة التأييد كذلك ايضا يفسر بعضه بعضا. هذه الاية

103
00:27:21.700 --> 00:27:31.700
من احكم الايات في مسألة الحجاب. وذلك ان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات من

104
00:27:31.700 --> 00:27:51.700
ما هو الثوب الذي انزل الله عز وجل للمرأة القاعدة ان تضعه منها؟ العلماء يجمعون على ان شعر المرأة وصدرها وكذلك ايضا بالنسبة انها كانت عجوزة مهما بلغت من العمر انه عورة لذاته وجد ناظر يفتن او لا يوجد من الصحابة وهذا مما لا خلاف فيه على الاطلاق. من من الصحابة ومن الائمة

105
00:27:51.700 --> 00:28:01.700
اربعة وغيرهم هذا محل اجماع ويحرمون ذلك. هم. اذا ما هو المقدار الذي اذن الله عز وجل به للعجوز ان تبدي ان تبديه وتضعه. مما لا خلاف فيه انه المراد بذلك هو

106
00:28:01.700 --> 00:28:11.700
هو الوجه. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس هو سعيد بن جبير في هذه الآية تجد ان الصحابة لا يختلفون. في هذا الموضع لا يختلفون. لماذا تنوع ذلك؟ لان الزناة جاءت في في

107
00:28:11.700 --> 00:28:21.700
ثلاثة جاءت في النهي الاول وجاءت السنة ما ظهر منها ثم ذكر ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن. فاي المراد في ذلك وعند من؟ اذا هي احوال. المراد بذلك الذات

108
00:28:21.700 --> 00:28:41.700
والمتعدية الى الاخرين تربط هذه بهذه حتى يفهم النص الوارد في ذلك. ما جاء في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن ثياب في لغة العرب كل ملبوس يعني يشمل العام يشمل القليزار والرداء ويشمل كذلك السراويل ويلبس كذلك العمامة هذه تسمى ثيابا لذا يقول الانسان هذه ثيابي وهي

109
00:28:41.700 --> 00:28:51.700
متنوعة من جهة الملبس ما هو النوع الذي اذن الله عز وجل للمرأة الكبيرة ان تضعه من الثياب؟ قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال جلبابها

110
00:28:51.700 --> 00:29:01.700
الجباب ويفسر الجلباب الاول الذي في قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن كذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود قال في جلبابها في قول الله عز وجل ان يضعن عليها هذه

111
00:29:01.700 --> 00:29:11.700
ثيابهن. المراد بالثياب هو الجلباب الذي تقدم في الاية السابقة في قول الله عز وجل يدنين عليهن اه من جلابيبهن. اذا الجلباب الذي اذن الله به المرأة ان ترفعه اين بقي

112
00:29:11.700 --> 00:29:21.700
كان في السابق هو كان على المرأة غير القاعد. اذا كان عليها ثم لما بلغت اذن الله عز وجل بذلك. جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث سفيان عن عاصم الاحوال آآ

113
00:29:21.700 --> 00:29:41.700
انه قال دخلنا على حفصة ابن سيرين عليه رضوان الله تعالى وكانت امرأة كبيرة متنقبة كانهم اشفقوا عليها اشفقوا عليها لكبرها وتستتر منهم فقالوا ان الله عز وجل يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. قالت اكملوا الاية وان يستأففن خير لهن. اذا ادركت هذا المعنى وهي من ائمة

114
00:29:41.700 --> 00:30:01.700
وفقهاء السلف عليه عليها رحمة الله. لهذا نقول القرآن يفسر بعضه بعضا. الصحابة الذين تكلموا على الجلباب يدين عليهن من جلابيبهن. ينظر في قولهم لقول الله سبحانه وتعالى ان يضعن ثيابهن ما الذي تضع؟ لهذا الذي يقول ان الشابة يجوز لها او مثلا من يقول ويشذ في هذا القول ويقول مثلا تغطية المرأة

115
00:30:01.700 --> 00:30:11.700
مثلا انه عادة. اذا ما هو الحرج الذي يكون للشابة وتختلف عن عن العجوز الكبيرة. هل هو شعرها او من قال في ذلك؟ لا يوجد احد يقول انها انها تخرج

116
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
شعرها ونحرها. اذا القرآن يفسر بعضه بعضا ولا نضرب بعضه ببعض. فما الذي بقي للشابة بقي ما يتعلق لها بوجهها. واما بالنسبة للكبيرة يأذن الله سبحانه وتعالى لها بان تظع ان تظع ثيابها ثم قيد الله عز وجل ايظا ما يتعلق بالثياب قال غير متبرجات بزينة الزينة التي اذن الله

117
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
وتعالى لها هو ذات الوجه من غير اضافة لهذا يدل على ان الزينة مكتسبة غير متبرجات بزينة انها تكتسبها لو كانت ذاتية ما اذن والجمال في ذلك ذاته مما مما يدل على انها لا تتزين زينة مكتسبة وانما تكتفي بحالها مما يدل على خروج هذا المعنى عما يتعلق

118
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
عن الشابة فلها حكم مستقل. يبدو ان تحت الادلة. القرآنية. طيب. منها ما يتعلق ايضا في الله عز وجل نهى عن المرأة ان تضرب اه بارجلهن ما يتعلق بهذه المسألة ان الله عز وجل امرها بان لا تعلم بالصوت حتى لا يوتم بذلك الرجل

119
00:31:11.700 --> 00:31:31.700
فكيف ما يبي الوجه ثم ايضا هناك من يقول للمرأة آآ ويأتي بقول العلماء يجمعون على انه في زمن الفتنة ثم يقول لها تكشف وتتجمل في مثل هذا هذا لا ادري على اي مذهب يأتي والله نهى عنه العجوز فكيف بالمرأة بالمرأة الشابة وهذا من ظواهر الادلة من الكتاب والسنة. طيب اذن يا شيخ

120
00:31:31.700 --> 00:31:51.700
ننطلق معك مع ادلة ثابتة في الكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا المحرم اخذوا به انه انها يجوز لها وجهها. نعم. ايضا من الاستدلالات التي يستدل بها البعض. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبدالله بن عمر. اه في صحيح وغيرهما. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا

121
00:31:51.700 --> 00:32:01.700
بالمحرمة ولا تلبس القفازين. بعضهم يقول ان المرأة اذا نهى الله عز وجل ان تنتقي في الاحرام فهي تكشف امام الناس. ومعلوم ان الحج يختلط به الرجال وبالنساء وتطوف وتسعى ونحو ذلك

122
00:32:01.700 --> 00:32:11.700
نقول هذا هذا الاستدلال في غير موضعه. وذلك ان الله عز وجل امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بنهي الناس في قوله ولا تنتقلوا محرم ولا تلبسوا قفازين. ونهى النبي عليه

123
00:32:11.700 --> 00:32:21.700
الصلاة والسلام ان يلبس المحرم السراويل ولا الامامة. الله عز وجل نهى الرجل ان يلبس سراويل. هل يجوز له ان ينزع السروال ثم يمضي في ذلك؟ هذا لا يمكن ان يقول به احد. الحديث في سياق واحد. اذا

124
00:32:21.700 --> 00:32:41.700
المنهى المنهي في ذلك هو لبس لباس معين على عضو معين على صفة معينة ولهذا نجد ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء من حديث ابي فعند ابي داوود في مسائل الامام احمد ان عبد الله ابن عباس قال قال تدني جلبابها على وجهها تسدله. يقول الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال

125
00:32:41.700 --> 00:33:01.700
اتسدله تجافيه؟ تجافيه؟ يعني لا تضغطه على وجهها كحال النقاب. والمراد بذلك هو التفصيل. بعض الناس يظن ان المرأة حينما تنهى عن النقاب انها مأمورة بكشف الوجه. وهذا يفسره ما جاء عن عائشة انه يتوهم التوهم في ذلك قديم. لهذا جاء عند مسدد من حديث اسماعيل ابي خالد انه قالت دخلت اختي وامي على عائشة وعليها درع مورث

126
00:33:01.700 --> 00:33:11.700
فقيل لان ها هنا امرأة لا تغطي وجهها فاخذت درعها على وجهها ثم رمت بها على هكذا محرمة وهي محرمة وكان ذلك في الحج كان ذلك ذلك في الحج كذلك

127
00:33:11.700 --> 00:33:21.700
ايضا في قول اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله قالت كنا نغطي نخمر وجوهنا عن الرجال ونحن محرمان. اذا تخمير الوجه حكم والنقاب في ذلك حكم لانه من هي

128
00:33:21.700 --> 00:33:31.700
عنه بذاته منهي عنه منهي عنه بذاته. كذلك ايضا ما يتعلق بهذه المسألة نقول ان الله عز وجل نهى الرجال عن نوع معين من اللبس. نهى الله عز وجل رجالا

129
00:33:31.700 --> 00:33:41.700
يلبس القميص وذلك الثوب. لهذا نقول هل للنهي الله عز وجل ثوب؟ يعني من ذلك ان ان ينزع الانسان؟ لا. يستر الانسان ما وجب ستره قبل ذلك بحكم مستقل. اذا هذه

130
00:33:41.700 --> 00:34:01.700
وحال مستقل كغيرها. هذا شبيه بعورة الصلاة. هذا شبيه بعورة الصلاة. حينما نقول المرأة اذا صلت تستر وجهها وكفيها. طيب ما بال زوجها الموجود عندها؟ هل تستتر منه تستتر للصلاة. اذا حكم اخر اذا كان عندها اجنبي فانها تغطي وجهها حتى لو كانت في الصلاة وهذا ينص عليه الائمة عليهم رحمة الله. هم. لهذا نقول هو استدلال في سياقات معينة

131
00:34:01.700 --> 00:34:11.700
لا علاقة له في المعنى العام المفهوم ما يتعلق بامره بامر الحجاب فينبغي ان ان تنظر السياقات بنفسها. لهذا نقول من قال بان المرأة لا تنتقب يعني في ذلك الكشف

132
00:34:11.700 --> 00:34:21.700
يعني من ذلك ان الرجال اذا نهوا عن لباس معين يعني من ذلك الكشف والحديث واحد والسياق في ذلك واحد والنهي واحد. اه مروة وابو داوود اه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا بلغ

133
00:34:21.700 --> 00:34:41.700
المرأة المحيض لم يصلح الا يظهر منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين. نعم. هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف ومن جهة المتن منكر. واما بالنسبة لضعفه يأتي اسناده انه قد رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد بن بريك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بهذا الحديث. والحديث معلول بسعيد بن بشير وقد ضعفه جمع

134
00:34:41.700 --> 00:34:51.700
من الائمة ضعفوا يا احبة معين وكذلك ايضا الامام احمد في روايته عن قتادة ومنهم ما وصف روايته بالنكارة كذلك ايضا فان خالد بن دريك آآ في حديثه عن عائشة انقطاع فانه لم

135
00:34:51.700 --> 00:35:01.700
يدرك عائشة كما نص على ذلك ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن. جاء هذا الحديث من وجه اخر. جاء من حديث ولكن في اسناد عبد الله بن لهيعة ولا يصح هذا الحديث لضعف راويه. لهذا

136
00:35:01.700 --> 00:35:21.700
ثم ايضا بالنسبة لنكارة متنه ان اسماء عليه رضوان الله تعالى المقصودة في هذا الحديث نقول انها قد جاءت مهاجرة وعمرها سبعة وعشرين وسبعة وعشرين سنة فلم تكن جارية الحديثة حينما يرونها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا ان اسما عليه رضوان الله صح عنها من حديث فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال

137
00:35:21.700 --> 00:35:41.700
مثل هذا الامر دليل على ان هذا المتن متن منكر وكذلك ايضا اسناده ضعيف ولا يحتج به. للتوضيح ما يستمع الينا الان المنكر الذي اذا خالف نصا المنكر كيف الذي خالف نصا صحيحا دليل على التعاظم يدل على ان الراوي الناقل وهم كما كما يتوهم كثير من الناس بنقل كثير من الاخبار التي نسمعها؟ قصة المرأة

138
00:35:41.700 --> 00:35:51.700
قطعمية عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام هي ذاتها القصة التي صرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم موجى ابن عباس. نعم. ما القول فيها؟ هذه ايضا من المسائل المهمة والادلة المهمة مما يتعلق

139
00:35:51.700 --> 00:36:01.700
في قصة الخثعمية وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في البخاري. مم. النبي لما كان في حجه وجاءته وجاءته جارية وجاء الرجل معه جارية له. آآ من خثعم

140
00:36:01.700 --> 00:36:21.700
فقالت ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. قالوا وكانت وضيئة جاء في الحديث انها كانت وضيئة. هذا يدل انها كاشفة. انها كاشفة لوجهها. فما الحديث وكيف توجيهه في مثل هذا؟ وهل هو يدل على الكشف او لا يدل عليه؟ نقول العلماء قد اجابوا على ادلة من من الامور السهلة في مثل هذا الامر. نقول انه قد جاء عند الامام احمد

141
00:36:21.700 --> 00:36:31.700
رحمه الله في كتابه السنن جاء عند الترمذي رحمه الله من حديث زيد ابن علي اه عن عبيد الله بن ابي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رأفة عن علي بن ابي طالب قال جاءت جارية من خثعم وهي جارية

142
00:36:31.700 --> 00:36:41.700
يعني امة والجواري لها حكم مستقل ولهذا الخط لحتى لا تتداخل في ذلك الادلة وهذا الحديث قد آآ ما صححه غير واحد من من العلماء كذلك ايضا قد جاء عند الامام

143
00:36:41.700 --> 00:36:51.700
احمد رحمه الله في كتابه في كتابه آآ السنن آآ في كتاب المسند عليه رحمة الله من حديث سعيد بن جبير وجاء ايضا عند ابي يعلى في كتاب المسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن

144
00:36:51.700 --> 00:37:11.700
عباس ان رجلا جاء من خثعم ومعه جارية يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسناده في ذلك ايضا صحيح لانه يرويه ام قبيصة عن يونس عن ابي اسحاق عن ابيه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس واسناده كذلك ايضا صحيح. قد يقول قائل لماذا يعرضها وهي محرمة؟ نقول الله عز وجل نهى عن الخطبة ان يخطب الرجل او

145
00:37:11.700 --> 00:37:31.700
اه او ان يخطب لابنته. اما مجرد العرض ان تقع في قلبه افكل احد يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عرض وجه اه وجه الفضل ثم النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ينظر ومع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام الا ان نقول ان الادلة ينبغي ان تجمع والاما آآ لها

146
00:37:31.700 --> 00:37:51.700
احكام مستقلة وهذا ما يجهله كثير من الناس ان الاماء لها احكام الاماء كنا في الزمن الاول في بعض البيوت اكثر من الحرائر يخدمن ويخرجن نزلنا فاحكام وترد عليهن من الادلة فينزلها البعض على الحرائر وهي لا لم ترد في مثل هذا الامر. فالعلماء يتفقون على ان احكام الحرائر هي تختلف عن احكام

147
00:37:51.700 --> 00:38:11.700
لما فينبغي ان تحمل ان تحمل عليها. ما ما حكم غير الحرائر في هذا ايضا ثم ايضا ويدل على ان المرأة من خثعم انها جارية صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فانه ترجم في هذه القضية في هذه القضية اورد في قال قال وكان عطائي يكره النظر الى الجواري التي يبعن بمكة

148
00:38:11.700 --> 00:38:21.700
ثم اسند في ذلك حديث عبد الله ابن عباس فقال حدثنا ابو ابو اليمان الحكم النافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ثم اورد القصة. طيب

149
00:38:21.700 --> 00:38:31.700
اذا في سياق عدل الامام البخاري رحمه الله يشير الى ان المرأة جارية. اذا القضية في الجارية نرجع الى مسألة تقدم الكلام عليها ان العلماء حينما يقولون المرأة عورة الا وجهها

150
00:38:31.700 --> 00:38:51.700
كفيها يريدون من ذلك عورة ذاتية لذات لذات العضو وعورة ليست ذاتية وانما باعتبار النظر. اذا وجد الناظر يستر واذا لم يوجد فانه حينئذ يكشف. ثم يقيد بوجه اخر. اذا وجد الناظر الذي الذي ينفتن فانه يستر. واذا وجد النظر الذي لا ينفتن فانه يكشف. وهذا ما يتعلق

151
00:38:51.700 --> 00:39:11.700
بالقواعد. بهزا القسم. بهذه القصة وغيرها. الاماء عورتهن في ذاتهن هي عورة ليست عورة ذاتية. وانما عورة نظر. عورة نظر عورة النظر يتوجه الخطاب الى الجهتين. الجهة الاولى الى الناظر ان يغض بصره. وان يتوجه الى ذاته اذا كان الرجل لا يغض بصره وجب عليه ان تحتجب. ولهذا نجد ان الائمة عليهم رحمة

152
00:39:11.700 --> 00:39:31.700
الله كالامام النووي رحمه الله حينما يتكلم على مسألة تغطية المرأة لوجهها. ويقول وهي سنة سنة مسنونة. في اطلاقه لقوله السنة. الامام النووي رحمه الله يوجب غض البصر واذا قال وجد ناظر لها نص جماعة من الفقهاء على انها يجب عليها ان تستتر لا لذات العضو انه

153
00:39:31.700 --> 00:39:51.700
عورة وانما لذات النظر. لهذا كلمة الفقهاء عورة الا وجهها وكفيها هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بمسألة التغطية لان التغطية لها اعتبارين. اعتبار العضو الذي هو وعورة في ذاته وجد نظرا لم لا يوجد ناظر ناظر يتأثر او لا يتأثر وكذلك ايظا ما يتعلق للناظر ولو لم تكن ولو لم تكن عورة. صرفه

154
00:39:51.700 --> 00:40:11.700
آآ انبصر الناظر اليها هذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه لان مسألة النظر هي مسألة غير مسألة العورة الذاتية التي آآ اه تستر بكل طيب اه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري ان تلك المرة التي اتت النبي عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها فقلب فيها النظر نعم هل اه

155
00:40:11.700 --> 00:40:31.700
كان حاضرا رأها. سعد سعد بن سعد عليه رضوان الله تعالى والحديث في في الصحيح كان موجودا ولكن حكى ردة فعل النبي وما حكاها وما وصفها وهذا قد يكون من ورائها وكشفت للنبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه انه رآها. وانما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام صوب النظر ثم ثم اطرقه. فما ذكر صفتاه وما ذكر حالها وكذلك ايضا

156
00:40:31.700 --> 00:40:51.700
فان الصحابة ربما يروي بعضهم على عن بعض. فربما ينقل حكاية عن غيره كانت من النساء او كان او كان مستدبرا لها. فهذه قصة فيما يتعلق بنظر المرأة للمخطوبة ولا علاقة لها بالمسألة. نعم. اه صفعاء الخدين حديث مسلم. حديث جابر ابن عبد الله في مسلم لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال فقامت

157
00:40:51.700 --> 00:41:11.700
امرأة مني من سطة النساء جاء في رواية سفعاء الخدين جاء عند الامام احمد بن حديث عطا عن جابر ابن عبد الله قال من سفلة النساء النساء تطلق في سياقاتها لا في ذاتها على المرأة اما ان تكون الكبيرة القاعدة وسفعاء الخدين اشارة اما ان تكون قاعدة واما ان تكون من الامام

158
00:41:11.700 --> 00:41:21.700
اما ان تكون من الاماء وهذا ما يستدل به البعض في قول ما جاء عند الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح في قوله قال من سفلة النساء وذلك من من دونهن وليست

159
00:41:21.700 --> 00:41:41.700
من النساء الحرائر وانما كانت من من الموالي وهذا وهذا هو الاظهر. اه الحديث في اه حديث السبيعة الاسلمية ربما نختم به بقي ايضا بادلة. الصبية الاسلامية عندما رآها متكهلة ابو السنابل. قال لعلك تريدين النكاح. رآها ورأى كحلها ايضا

160
00:41:41.700 --> 00:42:01.700
هذا ما يتقدم ان بعض الناس يرد هذا الحديث انه رآها متجاملة متكحلة فقالت لعلك لعلك تريدين النكاح هو ينظر اليها. صبيعة الاسلامية هي من الموالي وهي امة وان كانت جارية وهي ام ولد. ولهذا نقول ان احكام الجواري لا تدخل احكام الحرائر وهذا من الخلط الذي بعضهم يبحث في الادلة ولا يعرف سياقاتها. ولا يدري هذه المرأة

161
00:42:01.700 --> 00:42:21.700
يراء وكانت صغيرة او هي جارية وليست جارية نقول ما يتعلق بصبيعة الاسلمية هي من الجواري كما جاء ذلك عند الامام احمد قال وكانت ام ولد صبيع الاسلمية هنا يعني انها ليست ليست حرة. اذا لنقف وقفة اخيرة مع ما ثبت عن الائمة الاربعة. نعم. هل اه

162
00:42:21.700 --> 00:42:41.700
آآ لهم قول مأثور. نعم. هو آآ عنهم او عن تلاميذهم. هذه من المسائل المهمة التي يتكلم فيها بعض الناس في الائمة. نقول الائمة اشهر كلامه ما يتعلق بعورة الصلاة وما يتعلق بعورة الحج. هم. وذلك في المرأة فيما فيما تبديه. هذه من المسائل الفقهية النظرية التي ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها

163
00:42:41.700 --> 00:43:01.700
لهذا نقول ان ما يتعلق فيه الفقهاء رحمهم الله في كلامهم في الصلاة المرأة عورة الا الا وجهها وكفيها هذه مسألة مستقلة منفكة عن هذه القضية لماذا؟ عن قضية وغيرها وكذلك ايضا عن وجود الرجال الاجانب والنظر اليها. لهذا نقول ان ما جاء عن الائمة عليهم رحمة الله في قوله المرأة عورة لوجهها وكفيها جل هذه النقول

164
00:43:01.700 --> 00:43:21.700
ما هي في في عورة الصلاة. عورة الصلاة المرأة لو كانت مغلقة ابوابها على نفسها وليس عندها احد لو ابدت شعرها بطلت صلاتها. اذا الحكم يتعلق بهذه المسألة بل ان الطفلة الصغيرة عمرها سبع سنوات اذا اردت ان تأمرها لكي تصح صلاتها فانك تأمرها بالتغطية حتى لو اخرجت معك بعد ذلك اه

165
00:43:21.700 --> 00:43:41.700
لشعرها في الشعر. اذا هذه عبادة تتعلق بهذا الامر لا يتعلق بغيره. ثم ايضا ما يتكلم فيه بعض الفقهاء من قولهم قال ويجوز النظر الى الوجه والكفين. وهذا كثيرا في كلامه في كلام الفقهاء. نقول ما يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله من عورة النظر مسألة تختلف تختلف عن مسألة الستر. فالنظر شيء والستر

166
00:43:41.700 --> 00:44:01.700
شيء اخر. وذلك ان الرجل ربما ينظر الى ينظر الى المرأة التي يريد خطبتها فله حد فيما ينظر اليه. له ينظر الى القاعد كذلك ينظر الى الامة. ينظر الى المرأة التي لا يفتن بها لو وقع منها ذلك. اما هي فهي مخاطبة بالستر ولهذا الائمة عليهم رحمة الله من ائمة المذاهب. خاصة في الامام الشافعي الذي ينسب له مثل هذا القول الشافعي

167
00:44:01.700 --> 00:44:11.700
الله في كتاب الام وغيره نجد انه في مثل هذا يتكلم على قضايا قضايا العبادة. ما يتعلق في الستر تجد انه يأمر المرأة حتى لو كانت في الحج ان تستر كذلك الامام

168
00:44:11.700 --> 00:44:21.700
مالك رحمه الله تغطية المرأة لوجهها من غير ظرورة ان هذا ان هذا لا شك انه من اه من محظورة الاحرام مع ذلك يجيبون عليها ان تغطي ولا ولا يجب عليه

169
00:44:21.700 --> 00:44:41.700
الفدية في الفان. الحديث يطول انما آآ اخذت من شيخي ابشركم اخذت من شيخي الكريم ضيف هذا اللقاء وايضا ربما آآ آآ المبذول ايضا حديث مبذول لعلماء اه هذا العصر الكريم. وعلمائنا اجلاء ببسط الحديث في مؤلف يخص الحجاب. ان شاء الله سيرى النور قريبا

170
00:44:41.700 --> 00:45:01.700
قد وعد الشيخ الكريم الذي اجل له الشكر والدعاء المثوبة على تجشمه على حضور معنا الاستوديو. واشكر له بعد شكر الله جل وعلا. شكر الله لكم شيخنا. شكر الله اذا شكرا لشيخي الكريم ضيف هذا اللقاء الشيخ عبدالعزيز مرزوق الطريفي. الشكر موصول للقنوات الناقلة هذا اللقاء اليكم قناة المجد الفضائية

171
00:45:01.700 --> 00:45:21.650
فالصفا القصيم البرهان كيف فور شباب درر الشام دار الايمان احوازنا الجميلة ومكة تنقله مفصلا لا عفوا مسجلا والى مغرب السبت القادم وانتم على خير اترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

172
00:45:23.050 --> 00:45:28.623
اضيء لنا المدى والدين