﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:17.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.000 --> 00:00:41.150
كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من التطبيقات المعاصرة للحوالة ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة وقد سبق ان قلنا بان التخريج الفقهي للشيك انه حوالة وذكرنا ما يتفرع على هذا التخريج من مسائل

3
00:00:41.650 --> 00:00:59.050
فنقول من فروع هذه المسألة كذلك ان بعض الناس يحرر شيكا موجها الى مصرف ليس له فيه رصيد فهل يعتبر هذا حوالة الجواب لا يعتبر حوالة في قول بعض الفقهاء

4
00:00:59.300 --> 00:01:15.200
وقول عند المالكية ووجه عند الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة ويرى اصحاب هذا القول ان احالة الدائن على من لا دين له عليه لا يسمى حوالة وانما يسمى وكالة في اقتراظ

5
00:01:15.800 --> 00:01:33.050
ويرى بعض الفقهاء ان هذا يسمى حوالة يسميها بعضهم بالحوالة على بريء وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية الصحيح مذهب المالكية وعلى كلا القولين فلا محظور في تحرير هذا الشيك شرعا

6
00:01:33.250 --> 00:01:53.350
سواء سمي حوالة او سمي وكالة في اقتراظ لكن هذا مشروط بعدم تظمن ذلك الشيك للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف الى ان غالب البنوك لا تقبلوا الشيك الموجه اليها من عميل ليس له فيها رصيد

7
00:01:53.400 --> 00:02:15.300
الا باحتساب فوائد ربوية طالبوا بها مع قيمة ذلك الشيك فنقول اذا تضمن ذلك الشيك للربا كان محرما وان خلا منه فالاصل في ذلك الجواز ومن التطبيقات المعاصرة للحوالة شيكات التحويلات المصرفية

8
00:02:15.800 --> 00:02:35.000
وهي شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم اليه احد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف الى موطن اخر ليأخذها هو او وكيله او اي شخص اخر يريد ان يوصلها اليه في ذلك الموطن

9
00:02:35.500 --> 00:02:53.650
والساحب في هذه الشيكات هو المصرف والمستفيد هو من يراد نقل النقود اليه من قبل ذلك الشخص المتقدم للمصرف والمسحوب عليه اما فرع المصرف في البلد المراد نقل النقود اليه او وكيله

10
00:02:54.800 --> 00:03:11.400
ولا يخلو ان يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع اي ان يكون المتقدم لذلك المصرف اريد سحب الشيك بريالات سعودية مثلا ويدفع للمصرف ريالات سعودية او يكون المراد تحويله من جنس اخر

11
00:03:11.550 --> 00:03:29.650
كأن يريد المتقدم للمصرف سحب الشيك بدولارات مثلا ويدفع للمصرف ريالات سعودية فما الحكم في كل من هذين القسمين تقول اما القسم الاول وهو ان يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع

12
00:03:29.900 --> 00:03:49.150
وقبل ان نتكلم عن حكمه نوضح صورته بالمثال الاتي هذا زيد من الناس مقيم في مدينة الرياض يريد ان يوصل مبلغا من المال الى صديق له مقيم في مكة فذهب الى مصرف من المصارف

13
00:03:49.550 --> 00:04:06.450
ودفع له عشرة الاف ريال مثلا وطلب منه ان يحرر له بها شيكا باسم صديقه مثل ذلك ما لو طلب من المصرف ان يحول له ذلك المبلغ في حساب صديقه مباشرة

14
00:04:06.700 --> 00:04:25.150
فما حكم هذا العمل نقول ان هذه الشيكات وما في معناها اعتبروا من قبيل السفتجة التي ذكرها الفقهاء قد سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل عندما تكلمنا عن احكام القرض وذكرنا ان معناها انها معاملة مالية

15
00:04:25.250 --> 00:04:43.400
يقرض فيها انسان قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر فائدتها السلامة من خطر الطريق ومؤونة الحمل وقد اختلف الفقهاء في حكمها الجمهور على عدم جواز السفتجة

16
00:04:43.500 --> 00:05:03.300
لانها قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع والصحيح هو القول بالجواز وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي ابن ابي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع

17
00:05:03.550 --> 00:05:19.100
وهذا القول رواية عند المالكية ورواية كذلك عند الحنابلة قد اختاره موفق الدين ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع ووجه هذا القول

18
00:05:19.300 --> 00:05:40.250
ان المنفعة التي في السفتجة ليست خاصة بالمقرض بل تشمل المقرض والمقترض والمقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد والمقترض ينتفع بالقرظ والشارع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها

19
00:05:42.300 --> 00:06:02.950
وبعد ان تقرر لنا ان القول الصحيح في مسألة السفتجة والقول بجوازها ينبني عليه القول بجواز التحويلات المصرفية اذا كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع وحينئذ فيعتبر الشخص الذي تقدم للمصرف

20
00:06:03.250 --> 00:06:26.750
ودفع له نقودا لسحب شيك عليها يعتبر هو المقرظ ويعتبر المصرف هو المقترض والشيك الذي يستلمه هذا الشخص يمثل السفتجة وبواسطته يمكن استلام المبلغ المراد تحويله في البلد الاخر اما اذا كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع

21
00:06:27.000 --> 00:06:49.550
وفي ذلك تفصيل فنقول ان كان المصرف المحول يملك المبلغ المراد تحويله سواء في صناديقه المحلية او في الصندوق المركزي في مقره الرئيسي او في صندوق من يحول عليه من المصارف الاخرى بحيث يكون للمصرف المحول حساب في العملة المحول اليها

22
00:06:49.650 --> 00:07:09.450
لدى المصرف المحول عليه فان القيد في دفاتر المصرف تسلم ذلك الشيك هو في معنى القبظ لمحتواه لا اجري الصرف بسعر وقته تعين مقدار المبلغ المراد تحويله لان القبض قد ورد مطلقا في الشرع

23
00:07:09.750 --> 00:07:29.600
ولا ضابط له في اللغة فالمرجع في تحديده الى العرف كما قرر ذلك الفقهاء والظاهر ان العرف في مثل هذه الحال يقضي بان تسلم الشيك بمعنى القبظ لمحتواه لان تحويل المبلغ

24
00:07:29.750 --> 00:07:50.400
بالعملة المحلية الى عملة اخرى يعتبر في هذه الحال في قوة المصارفة يدا بيد لان عملية المصارفة قد تمت وليس بينهما بعد ذلك شيء اما اذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف

25
00:07:50.500 --> 00:08:08.300
ولا في قيوده لدى المصارف الاخرى وانما سيعمل المصرف على تأمين النقد المحول له مستقبلا لمن حوله عليه الذي يظهر والله اعلم هو ان تسلم الشيك في مثل هذه الحال ليس في معنى القبض لمحتواه

26
00:08:08.550 --> 00:08:25.100
وذلك لان المصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة والانتفاء حقيقة التقابض الحسي والمعنوي في مجلس عقد المصارفة في هذه الحال كما لو صارف تاجر كبير ذهبا بفظة مثلا

27
00:08:25.200 --> 00:08:46.850
وهو لا يملك الذهب وقت المصارفة وانما سيعمل على تأمينه في المستقبل فان هذا لا يجوز فكذلك في مسألتنا هذه وفي ختام هذه الحلقة اذكر قرار المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي

28
00:08:46.900 --> 00:09:08.050
حول مسألة قبض الشيك ونص القرار ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مكة المكرمة قد نظر في موضوع اولا صرف النقود في المصارف هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك

29
00:09:08.050 --> 00:09:26.350
الذي يستلمه مريد التحويل ثانيا هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى مودعة في المصرف وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالاجماع ما يأتي

30
00:09:27.350 --> 00:09:49.100
اولا يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف ثانيا يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى

31
00:09:49.750 --> 00:10:08.500
سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف او بعملة مودعة فيه وقد درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي درس كذلك مسألة القبض صوره وبخاصة المستجدة منها

32
00:10:08.600 --> 00:10:31.000
وذلك في دورة مؤتمره السادس بمدينة جدة وقد اصدر بشأنه قرارا جاء في القرار ان منصور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا تسلم الشيك اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل

33
00:10:31.000 --> 00:10:48.100
طرف اسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا السداد في القول والعمل والى لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته