﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:21.250 --> 00:00:40.700
حياكم الله تعالى في هذه الحلقة التي نتابع فيها الكلام عن احكام الشرط قد سبق ان تكلمنا في الحلقة السابقة عن اه جملة من مسائل خيار الشرط ونستكمل الحديث عن هذا القسم من الخيارات

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.300
ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن اقسام اخرى من الخيارات فنقول وبالله التوفيق مما ذكره الفقهاء تحت خيار الشرط من المسائل انه ليس لاحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار

4
00:01:00.750 --> 00:01:20.300
لانه ليس ملكا للبائع فيتصرف فيه ولم تنقطع علاقته به فيتصرف فيه المشتري وبناء على ذلك اذا تصرف احدهما في المبيع تصرفا ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف او يشغله كالاجارة والرهن

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.700
لم يصح ذلك التصرف مطلقا الا ان يكون الخيار للمشتري فقط دون البائع فان تصرف المشتري في هذه الحال يعتبر فسخا لخياره. وامظاء للبيع واما تصرف البائع في المبيع اذا كان له الخيار وحده

6
00:01:40.800 --> 00:02:03.550
دون المشتري قد اختلف الفقهاء في حكمه والاقرب والله اعلم ان البائع في ذلك كالمشتري اي ان تصرفه في المبيع اذا كان الخيار له وحده يعتبر فسخا لخياره وقد استثنى الفقهاء تصرف المشتري في المبيع لغرض تجربة المبيع

7
00:02:03.650 --> 00:02:25.050
يصح من غير حاجة الى استئذان البائع بان يشتري سيارة ثم يسير بها لاجل تجربتها كبار سيرها ونحو ذلك وما يحصل للمبيع من غلة او نماء منفصل وكذا النماء المتصل على الصحيح من قوله الفقهاء

8
00:02:25.100 --> 00:02:43.400
يكون ذلك كله للمشتري ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:43.650 --> 00:03:02.100
رده عليه قال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي برواية انه قال يا رسول الله خراجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان اخرجه ابو داوود وغيره

10
00:03:02.450 --> 00:03:21.700
وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الخراج بالضمان هذا من جوامع الكلم قد جعله الفقهاء قاعدة عظيمة في الفقه الاسلامي وبنوا عليه احكاما كثيرة ومعنى الخراج بالظمان اي ان غلة هذا العبد

11
00:03:21.800 --> 00:03:44.700
وكسبه هو في مقابلة ظمانه اياه في مقابلة ظمانه اياه لو هلك فكما ان العبد لو هلك لكان من ظمان مشتري فكذلك ينبغي ان يكون له خراجه وغلته وقد اختلف الفقهاء في توريث خيار الشرط

12
00:03:45.050 --> 00:04:03.250
فذهب الحنفية الى انه لا يورث مطلقا واما الحنابلة فقد ذهبوا الى ان خيار الشرط لا يورث الا اذا كان قد طالب بالخيار قبل موته فيورث كالشفعة وحد القذف وذهب المالكية والشافعية

13
00:04:03.350 --> 00:04:22.300
الى ان خيار الشرط يورث مطلقا ولعل هذا القول الاخير هو الراجح والله تعالى اعلم وذلك لان لان آآ وذلك لان الخيار حق للميت وقد قال الله عز وجل في اية المواريث

14
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
مما ترك وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ويشمل ذلك جميع ما تركه الميت من حقوق واعيان ومنافع والخيار من جملة الحقوق الخيار حق من جملة الحقوق

15
00:04:42.450 --> 00:05:01.600
ويدخل في ذلك والله تعالى اعلم القسم الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن فاذا غبن البائع او المشتري غبنا يخرج عن العادة ثبت له الخيار ابت له الخيار في امضاء ذلك البيع او فسخه

16
00:05:02.250 --> 00:05:21.100
وهل يحد الغبن بحد معين تلف العلماء في ذلك فمن العلماء من حده بالثلث كالمالكية والصواب انه يرجع في تحديده الى العرف فما عده الناس في عرفهم غبنا كان غبنا يثبت به الخيار

17
00:05:21.350 --> 00:05:41.250
وما لم يعده الناس في عرفهم غبنا فليس بغبن وذلك لان التحديد بالثلث او بغيره يحتاج الى دليل من الشارع وليس في ذلك دليل ظاهر فيما نعلم والاصل في ثبوت هذا الخيار عموم الادلة

18
00:05:41.300 --> 00:06:03.350
الدالة على ان مال المسلم لا يحل الا بطيبة نفس منه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه والمغبون لم تطب نفسه ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

19
00:06:03.550 --> 00:06:18.950
وهذا المغبون قد حصل له الضرر بذلك الغبن ولكن اذا كان الغبن في شيء يسير قد جرت العادة بالتسامح فيه فلا يثبت به الخيار قال الوزير ابن هبير رحمه الله

20
00:06:19.000 --> 00:06:43.050
اتفقوا على ان الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته القسم الرابع من اقسام الخيار خيار التدليس والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة وكأن البائع بتدليسه قد صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة الى حقيقة الحال

21
00:06:44.150 --> 00:07:01.450
وضابط التدليس الذي يثبت به الخيار ان يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه بما يزيد به الثمن ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

22
00:07:01.500 --> 00:07:18.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها انالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله

23
00:07:18.900 --> 00:07:40.400
قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني فوضع الطعام السليم فوق الطعام الذي اصابته السماء نوع تدليس ومن ذلك ان يقوم البائع بوضع الفاكهة التالفة اسفل الصندوق

24
00:07:41.000 --> 00:08:03.050
وبوضع الفاكهة السليمة اعلى الصندوق فهذا نوع تدليس ومن ذلك ان يكون عند رجل سيارة مصدومة ثم يقوم باصلاحها وصبغها ويبيعها على انها سليمة فهذا نوع تدليس ومن ذلك ايضا

25
00:08:03.100 --> 00:08:25.700
ما يفعله بعض الناس من وضع مواد كيماوية على الفواكه او الخضروات ونحوها لاجل ان تنضج قبل موعدها فهذا نوع تدليس وغش ومن ذلك حقل الدواجن ونحوها بمواد كيماوية لاجل ان تكبر في وقت وجيز

26
00:08:25.900 --> 00:08:47.550
هذا نوع تدليس وغش ومن ذلك خلط الالبان بالماء او بما يسمى بالبودرة ونحو ذلك هذا ايضا نوع تدليس وغش وهذه الاعمال اعمال محرمة واصحابها من شركات او افراد اثمون عند الله عز وجل

27
00:08:47.800 --> 00:09:06.750
ثم ان هذه الاعمال سبب لنزع البركة من تلك المبيعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبايعين فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

28
00:09:07.600 --> 00:09:24.750
الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة وما اكثرها في وقتنا الحاضر فمن اشترى سلعة ثم تبين له ان البائع قد دلس عليه بما يزيد به الثمن ثبت له الخيار بين امضاء البيع او فسخه

29
00:09:26.350 --> 00:09:46.550
ومما يذكره الفقهاء تحت هذا القسم من الخيارات مسألة تصرية الابل والغنم وذلك بان يحبس اللبن في ضرعها مدة لاجل ان يجتمع فيكثر فيظن المشتري ان ذلك عادتها ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة اللبن

30
00:09:46.900 --> 00:10:04.350
في هذه الحال يثبت للمشتري الخيار بين الامساك او الرد مع رد صاع من تمر يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

31
00:10:04.400 --> 00:10:32.600
لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر وجاء في رواية مسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام ويخير حينئذ مشتري مصراه ثلاثة ايام منذ علم بين الامساك او الرد مع مع رد صاع

32
00:10:32.600 --> 00:10:50.200
من تمر انحلبها وله ان يرد اللبن اذا كان بحاله لم يتغير وله ان يرد قيمة التمر ان تراضي على ذلك او عدم التمر القسم الخامس من اقسام الخيار خيار الخلف في الصفة

33
00:10:50.400 --> 00:11:13.250
وذلك فيما اذا اشترى شيئا موصوفا ثم بعد رؤيته له تبين له تخلف صفة فاكثر ويثبت للمشتري في هذه الحال الخيار مثال ذلك اشترى سيارة بمواصفات معينة ثم بعد ان رأى تلك السيارة التي اشتراها بتلك المواصفات

34
00:11:13.450 --> 00:11:38.550
تبين له ائتلاف صفة من المواصفات اختلاف الموديل مثلا ويثبت له الخيار في هذه الحال ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الكلام عن بقية اقسام الخيارات في حلقة قادمة ان شاء الله فالى ذلك الحين استودعكم الله

35
00:11:38.550 --> 00:11:42.600
تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته