﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:19.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون

2
00:00:19.400 --> 00:00:42.700
كان الحديث في الحلقات السابقة عن مسائل الربا ووعدنا باستكمال الكلام عن بقية مسائل الربا ونذكر في هذه الحلقة جملة من المسائل المتعلقة بباب الربا ونستكمل كذلك الحديث عنها في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى

3
00:00:43.500 --> 00:01:10.050
فنذكر جملة من المسائل فنقول المسألة الاولى سبق تحرير القول في علة الربا وانها في الذهب والفضة والاوراق النقدية مطلق الثمنية وفيما عداها الكيل او الوزن مع الطعم وبناء على ذلك يختلف الحكم عند بيع شيئين مما يتحقق فيه علة الربا على النحو الاتي

4
00:01:11.050 --> 00:01:33.250
اولا عند اختلاف علة الربا بينهما لا يشترط التقابض ولا التماثل مثال ذلك بيع الذهب بالبر العلة في الذهب هي مطلق الثمنية والعلة في البر هي الكيل مع الطعم ومع اختلاف العلة يجوز التفاضل والنسا

5
00:01:33.700 --> 00:01:52.550
ومثل ذلك ايضا بيع التمر بالاوراق النقدية فالعلة في التمر هي الكيل مع الطعم والعلة في الاوراق النقدية هي مطلق الثمنية ومع اختلاف العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل ثانيا

6
00:01:52.850 --> 00:02:15.350
عند اتحاد علة الربا مع اتحاد الجنس يشترط التماثل والتقابظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر التمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد

7
00:02:15.700 --> 00:02:34.950
فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل نص في اشتراط التماثل قوله يدا بيد نص في اشتراط التقابض ثالثا عند اتحاد علة الربا مع اختلاف الجنس يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل

8
00:02:35.250 --> 00:02:59.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد مثال ذلك بيع البرد بالتمر يشترط فيه التقابض فقط ولا يشترط التماثل كذلك بيع الذهب بالفضة او بالاوراق النقدية يشترط فيه التقابض فقط

9
00:03:02.500 --> 00:03:27.100
المسألة الثانية الجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل بناء على ذلك فما يشترط فيه التساوي لا يجوز بيعه مع الجهل بمقداره وذلك كبيع صبرة بر بصبرة بر او بيع تمر بتمر جزافا من غير تقدير بكيل او وزن

10
00:03:29.450 --> 00:03:47.150
المسألة الثالثة ان الشريعة الاسلامية قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر

11
00:03:47.300 --> 00:04:05.100
ولو مع التساوي في الكيل والتقابظ وذلك لان الرطب ينقص اذا يبس فلا يتحقق التماثل على وجه دقيق فعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:05.150 --> 00:04:24.150
سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك وجهه ابو داوود والترمذي واحمد وقد جعل الفقهاء هذا الحديث اصلا لمنع كل ما لم يتحقق معه التماثل

13
00:04:24.600 --> 00:04:46.000
فما يشترط فيه التساوي ولو كان التفاوت معه يسيرا قالوا لا يجوز قالوا لا يجوز بيع الربوي بعصيره كزيتون بزيت زيتون او عنب بعصير عنب ولا يجوز بيع خالص ربوي بمشوبه

14
00:04:46.150 --> 00:05:07.500
تبر فيه شعير ببر خالص ويدخل في ذلك بيع الذهب النقي الخالص بذهب مشوم كبيع ذهب ذهب من عيار اربع وعشرين بذهب من عيار آآ واحد وعشرين ولو مع التساوي في الوزن والتقابظ

15
00:05:08.000 --> 00:05:27.350
وذلك لان الذهب من عيار اربع وعشرين يعتبر ذهبا خالصا نقيا بينما الذهب من عيار واحد وعشرين ليس ذهبا نقيا خالصا بل هو ذهب مشوب ولا يجوز بيع خالص ربوي بمشوبه

16
00:05:28.100 --> 00:05:51.350
ولذلك لو ان امرأة عندها مثلا اجرام ذهب مستعمل عندها اجرام من ذهب مستعمل من عيار اربع وعشرين وتريد ان تستبدله باجرام ذهب جديد من عيار واحد وعشرين فان هذا لا يجوز ولو مع التقابظ

17
00:05:52.400 --> 00:06:13.800
والمخرج لها في هذا هو ان تبيع الذهب المستعمل بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا ولا يجوز بيع نيء ربوي بمطبوخه فلا يجوز بيع خبز البر بالبر ولو مع التساوي في الوزن والتقابظ

18
00:06:14.050 --> 00:06:32.900
وذلك لان النار تعقد اجزاء المطبوخ المسألة الرابعة ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه الا يجوز بيع لحم ضأن بضأن مثلا ولا بيع لحم جمل بجمل

19
00:06:33.000 --> 00:06:52.700
لما روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا الحديث ضعيف لارساله ولكن له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار

20
00:06:53.100 --> 00:07:14.200
وله شاهد اخر من حديث سمرة عند البيهقي والحاكم فيتقوى بهما وذهب بعض العلماء الى انه ان كان قصد مشتري الحيوان ان كان قصد مشتري الحيوان اللحم فانه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لهذا الحديث

21
00:07:14.550 --> 00:07:32.650
ولانه يكون حينئذ كانه باعه لحما بلحم مع التفاضل اما ان كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير الاكل ركوب او حرث ونحو ذلك الا يحرم حينئذ بيع اللحم بالحيوان

22
00:07:33.600 --> 00:07:50.650
وهذا القول الاخير هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ولعل هذا القول هو الاقرب في المسألة والعلم عند الله تعالى قال الامام ابن القيم رحمه الله

23
00:07:50.750 --> 00:08:13.200
الصواب ان الحيوان اذا كان مقصودا للحم شاة يقصد لحمها فتباع بلحم فيكون قد باع لحما بلحم اكثر منه من جنس واحد واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل واما اذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم

24
00:08:13.700 --> 00:08:29.850
ما اذا كان غير مأكول او كان مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم ابل فهذا لا يحرم بيعه به انتهى كلامه رحمه الله هذا ما يتعلق ببيع اللحم بالحيوان

25
00:08:30.700 --> 00:08:51.750
واما بيع الحيوان بالحيوان فقد اختلف الفقهاء في جريان الربا فيها والاظهر والله تعالى اعلم انه لا يدري فيها الربا مطلقا فيجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء بيع بجنسه او بغير جنسه متساويا او متفاضلا

26
00:08:52.050 --> 00:09:09.400
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الانصاف ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل

27
00:09:09.600 --> 00:09:27.050
امره ان يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة رجه ابو داوود والدار قطني والبيهقي والحاكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده قوي

28
00:09:28.250 --> 00:09:53.100
وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل والنسب قال الامام ابن القيم رحمه الله هذا الحديث صريح في جواز المفاضلة والنسا وهو حديث حسن واما حديث سمرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

29
00:09:53.200 --> 00:10:09.100
وقد اخرجه ابو داوود في سننه ولكنه حديث ضعيف لا يصح كونه قد جاء مرويا من طريق الحسن عن سمرة قد قال الامام احمد رحمه الله لا يصح سماع الحسن من سمرة

30
00:10:10.450 --> 00:10:31.050
وقال البيهقي اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة ايها الاخوة المستمعون تلخص مما سبق ان اللحم يجري فيه الربا ويشترط عند بيع لحم بلحم من جنسه يشترط التقابض والتماثل

31
00:10:31.450 --> 00:10:48.950
واما بيع اللحم بالحيوان والراجح كما سبق انه اذا كان المقصود بالحيوان اللحم لم يجز وان كان المقصود به وان كان المقصود بشرائه الانتفاع به بغير الاكل جاز بيع اللحم بالحيوان

32
00:10:49.250 --> 00:11:04.450
واما بيع الحيوان بالحيوان فالراجح انه يجوز مع التفاضل والنساء ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته