﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.550 --> 00:00:36.750
كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة ابتدأنا الحديث عن احكام الهبة كانت اخر مسألة توقفنا عندها مسألة هدايا العمال ذكرنا انها لا تجوز اشرنا الى حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه

3
00:00:36.800 --> 00:00:53.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادايا العمال غلول وعدنا باستكمال الحديث عن هذه المسألة في هذه الحلقة ونقول ان هدايا العمال قد بين النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:53.250 --> 00:01:12.800
انها محرمة وذلك في الحديث السابق هدايا العمال غلول وذكرنا ان هذا الحديث حديث حسن او صحيح بشواهده وفي مسند الامام احمد وغيره قد جاء في الصحيحين عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه

5
00:01:12.950 --> 00:01:29.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل رجلا على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال

6
00:01:29.950 --> 00:01:50.750
ما بالعامل نبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي فلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفس محمد بيده لا يأخذ احد منكم شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته

7
00:01:50.900 --> 00:02:13.450
ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا ابطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا فدل هذا الحديث على ان ما يأخذه العامل على الصدقة التي قد كلف من قبل الامام بجبايتها

8
00:02:13.500 --> 00:02:33.300
ما يأخذه من الناس محرم لا يجوز شرعا وفي معناه ما يأخذه الموظف من الناس مقابل وظيفته فان ذلك محرم ومن الغلول سواء سمي هدية او مكافأة او اكرامية او غير ذلك

9
00:02:33.500 --> 00:02:50.600
لان الموظف يجب عليه القيام بعمله في مقابل ما يتقاضاه من مرتب فما يأخذه من الناس فوق ذلك فهو غلول لان هذا الموظف او جلس في بيت ابيه وامه لما اهدى اليه احد شيئا

10
00:02:51.900 --> 00:03:10.950
وكذلك ايضا المدير لمؤسسة او لدائرة حكومية مثلا لا يجوز له ان يأخذ هدايا من الموظفين لان هذا المدير لو جلس في بيت ابيه وامه لما اهدى اليه احد من الموظفين شيئا

11
00:03:11.600 --> 00:03:33.300
كذلك ايضا المدرس لا يجوز له ان يأخذ من الطلاب هدايا لان هذا المدرس لو جلس في بيت ابيه وامه لما اهدى اليه ذلك الطالب شيئا والحاصل ان القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:33.350 --> 00:03:54.150
فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا فنقول هذا المهدى له او جلس في بيت ابيه وامه فهل سيهدي له ذلك الشخص ان كان الجواب بالنفي فان تلك الهدية لا تجوز بل هي من الغلول

13
00:03:54.300 --> 00:04:16.450
وان كان الجواب بالاثبات علمنا بان المقصود منها المحبة والمودة بان المقصود منها المحبة والمودة وحينئذ تكون جائزة قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين الهدية والرشوة وان اشتبه في الصورة القصد

14
00:04:17.000 --> 00:04:35.250
ان الراشي قصده بالرشوة التوصل الى ابطال حق او تحقيق باطل هذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رشى لدفع الظلم عن نفسه المرتشي وحده باللعنة

15
00:04:36.050 --> 00:04:55.350
واما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والاحسان ان قصد المكافأة فهو معاوظ وان قصد الربح فهو مستكثر انتهى كلامه رحمه الله والقول الذي اشار اليه الامام ابن القيم من انه اذا بذل مالا

16
00:04:55.400 --> 00:05:15.900
لدفع الظلم عن نفسه ان الاثم يختص بالاخذ الذي هو المرتشي دون الباذل قد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا هو المنقول عن السلف والائمة الاكابر ومن احكام الهبة

17
00:05:16.200 --> 00:05:35.500
انها تنعقد بما يتعارفه الناس من الايجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها الايجاب ان يقول وهبتك او اهديت اليك ونحو ذلك ابول ان يقول قبلت او رضيت ونحو ذلك

18
00:05:36.000 --> 00:05:54.600
ولكن الهبة لا تلزم الا بالقبض في قول جمهور الفقهاء ويدل لذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني

19
00:05:54.850 --> 00:06:12.850
ما احد احب الي غنى بعدي منك ولا احد اعز علي فقرا منك وكنت قد نحلتك عشرين وسقا فلو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث

20
00:06:13.300 --> 00:06:32.650
انما هو اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل قد اخرج هذه القصة مالك في الموطأ بسند صحيح وهي ظاهرة الدلالة لان ابا بكر رضي الله عنه يرى ان الهبة لا تلزم الا بالقبض

21
00:06:33.050 --> 00:06:49.700
قال المروذي اتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة اي انها لا تلزم الا بالقبض قال الموفق ابن قدامة رحمه الله

22
00:06:49.750 --> 00:07:08.450
هو اجماع من الصحابة رضي الله عنهم فانه مروي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم نعرف لهما في الصحابة مخالفا ثم قال رحمه الله بعد ذلك مفرعا على القول بان الهبة لا تلزم الا بالقبض

23
00:07:08.500 --> 00:07:28.650
قال والواهب بالخيار قبل القبض ان شاء اقبضها وان شاء رجع فيها وقد ورد الذم في حق من رجع في هبته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

24
00:07:28.800 --> 00:07:52.000
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ليس لنا مثل السوء اي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين ان نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها اخس الحيوانات في اخس

25
00:07:52.000 --> 00:08:10.250
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء. ولله المثل الاعلى ولعل هذا ابلغ في الزجر عن ذلك وادل على التحريم مما لو قال مثلا لا تعودوا في الهبة

26
00:08:10.500 --> 00:08:30.250
انتهى كلامه رحمه الله اصل انه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ان تقبظ ويستثنى من ذلك هبة الوالد للولد فانه قد ورد في السنة ما يدل على ان الوالد يجوز له الرجوع في هبته لولده

27
00:08:30.700 --> 00:08:51.850
قد اخرج ابو داوود وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده

28
00:08:53.200 --> 00:09:10.900
ومن احكام الهبة انه لا يجوز لمن وهب هبة او تصدق بصدقة ان يشتريها من صاحبها في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عملت على فرس عتيق في سبيل الله

29
00:09:11.250 --> 00:09:32.450
اي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله قال فاضاعه صاحبه اي انه قصر في القيام بعلفه ومؤنته فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:32.700 --> 00:09:54.550
فقال لا تشتره وان اعطاكه بدرهم واحد لا تشتره وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اما النبي صلى الله عليه وسلم الشراء عودا في الصدقة

31
00:09:54.700 --> 00:10:16.400
لان العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فاطلق على القدر الذي يتسامح به رجوعا واشار الى الرخص بقوله وان اعطاكه بدرهم ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة

32
00:10:16.600 --> 00:10:30.650
ونستكمل الحديث عن بقية الاحكام والمسائل في هذا الباب في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى الى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته