﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:15.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

2
00:00:16.000 --> 00:00:36.950
وبعد فكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن معنى البيع في اللغة وفي الاصطلاح وذكرنا الادلة على مشروعيته ثم بدأنا الكلام عن شروط صحة البيع وذكرنا الشرط الاول وهو التراضي بين المتعاقدين

3
00:00:37.200 --> 00:00:54.450
ثم ذكرنا الشرط الثاني وهو ان يكون العاقد من البائع او المشتري جائزة تصرف وتوقفنا عند هذا الشرط ونستكمل في هذه الحلقة الكلام عن بقية الشروط فنقول الشرط الثالث من شروط صحة البيع

4
00:00:54.650 --> 00:01:13.800
تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة فخرج بقولنا مباحة النفع ما كان محرمة النفع الخمر والخنزير والات اللهو والطرب ونحو ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير

5
00:01:13.850 --> 00:01:33.350
متفق عليه ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها وخرج بقولنا من غير حاجة ما اذا كانت العين مباحة النفع لحاجة كالكلب فانه يباح الانتفاع به لحاجة الصيد او الحرث او الماشية

6
00:01:33.600 --> 00:01:46.400
لكنه لا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه ففي الصحيحين عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

7
00:01:46.700 --> 00:02:01.100
وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام

8
00:02:02.250 --> 00:02:19.750
وهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم بيع الكلب قال ابن القيم رحمه الله وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان او كبيرا للصيد او للماشية او للحرث وهذا مذهب فقهاء اهل الحديث قاطبة

9
00:02:19.900 --> 00:02:38.950
قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه انتهى وبهذا يتبين تحريم بيع الكلب مطلقا حتى وان كان كلب صيد او حرث او ماشية ولكن يباح اقتناء الكلب لهذه الامور خاصة

10
00:02:39.250 --> 00:03:00.900
ويقاس عليها ما كان مثلها في النفع او اولى كاستخدام ما يسمى بالكلاب البوليسية بالكشف عن المخدرات ونحوها وبهذه المناسبة ننصح اخواننا المسلمين بعدم اقتناء الكلام غير كلب الصيد او الحرث او الماشية وما كان في معناها

11
00:03:00.950 --> 00:03:15.700
وقد ورد الوعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا

12
00:03:15.700 --> 00:03:34.900
عشية ولا حرف فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم وبهذا يتبين خطأ الذين يقتنون الكلاب تقليدا للنصارى وغيرهم من الكفار فاذا كان ينقص من اجرهم كل يوم قيراطان. فكم سينقص من من اجرهم في الشهر

13
00:03:35.000 --> 00:03:51.250
وكم سينقص من اجرهم في السنة واما السنور وهو الهر فقد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:03:51.250 --> 00:04:09.950
عن ذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله دل هذا الحديث الصحيح الصريح على تحريم بيع السنور اي الهر وقد افتى جابر بن عبدالله رضي الله عنه بموجبه ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك افتى ابو هريرة رضي الله عنه

15
00:04:09.950 --> 00:04:27.750
ومذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وهو مذهب جميع اهل الظاهر واحدى الروايتين عن احمد وهو الصواب لصحة حديثي بذلك وعدم وعدم ما يعارضه فوجب القول به. انتهى كلامه رحمه الله

16
00:04:27.850 --> 00:04:44.950
وبذلك يتبين خطأ ما يرى من قيام بعض اصحاب محلات بيع الطيور والحيوانات من بيع القطط ويقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهذا النهي يقتضي تحريم ذلك البيع وتحريم ثمنه

17
00:04:47.000 --> 00:05:06.500
الشرط الرابع من شروط صحة البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد كالوكيل والولي ونحوهما والدليل على هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

18
00:05:06.550 --> 00:05:28.500
الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم ومعلوم انه لا يوجد ومعلوم انه لا يوجد احد يرضى ان يتصرف غيره في ماله بغير اذنه ويدل لهذا الشرط من السنة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك

19
00:05:28.700 --> 00:05:44.600
اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وهو حديث صحيح ويدل لهذا الشرط من النظر انه لو جاز ان يبيع الانسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة

20
00:05:44.600 --> 00:06:05.650
البشر ويقوم الوكيل وهو من اذن له بالتصرف في حال الحياة وكذا الوصي وهو من امر له بالتصرف بعد الموت وناظر الوقف وولي اليتيم يقوم هؤلاء مقام المالك ولكنهم لا يتصرفون الا بالاحظ للمالك

21
00:06:05.950 --> 00:06:28.200
وذلك ان المتصرف لغيره يجب عليه ان يتصرف بالاحظ بخلاف المتصرف لنفسه وبناء على هذا الشرط من باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح وكذا وكذا بمال غيره بغير اذنه فانه لا يصح شراؤه

22
00:06:28.400 --> 00:06:49.450
فانه لا يصح شراؤه لو اشترى بمال غيره بغير اذنه وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة بيع الفضول وشرائه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة والصحيح في هذه المسألة وهو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم انه يصح بيع الفضولي وشراؤه

23
00:06:49.450 --> 00:07:06.200
اذا اجازه المالك ويدل لذلك ما جاء في الصحيح البخاري عن عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى له به شاتين

24
00:07:06.750 --> 00:07:24.100
فباع احداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له

25
00:07:24.450 --> 00:07:42.600
وجاء في رواية عنه انه قال فلقد رأيتني اقف بالخوفة فاربح اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي ففي هذه القصة وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد ان يشتري له شاة بدينار

26
00:07:42.700 --> 00:07:58.750
فاشترى له به شاتين ثم باع احدى هاتين الشاتين بدينار وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف بل ودعا له  وهذا يدل دلالة ظاهرة على صحة تصرف الفضولي اذا اجازه المالك

27
00:07:59.250 --> 00:08:22.150
ايها الاخوة هذا الشرط من شروط صحة البيع يدل على انه لا يجوز للانسان ان يجوز على ان يدل على انه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك وقد ذكرنا الادلة على هذا الشرط. وبذلك يتبين خطأ ما يرى من قيام من يبيع بالتقسيط من افراد وشركات وبنوك ومؤسسات

28
00:08:22.150 --> 00:08:37.700
ببيع ما لا يملكون. فعلى سبيل المثال ياتي من يريد شراء سيارة بالتقسيط الى مؤسسة. ويبدي رغبته لهم بذلك. فتقوم تلك المؤسسة بابرام عقد بيع معه وهي لم تملك باعت تلك السيارة

29
00:08:37.750 --> 00:08:57.300
فهذا محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. والذي ينبغي لهذه المؤسسة ولغيرها ممن يبيع تقسيط ان يتملكوا السلعة المراد تقسيطها اولا ويقبضوها قبضا تاما ثم بعد ذلك يبيعوها بالتقصير

30
00:08:57.750 --> 00:09:10.900
الشرط الخامس من شروط صحة البيع ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. اي ان يكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم او وتسليم ما انتقل من ملكه او الى ملكه

31
00:09:11.300 --> 00:09:23.200
ويدل لهذا الشرط ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر في غير المقدور على تسليمه ظاهر

32
00:09:23.550 --> 00:09:40.150
قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على انه لا يجوز بيع الغرر كالضالة والعبد الابق والطير في الهواء والسمك في الماء ولا يجوز بيع المغصوم الا على غاصبه او على قادر على اخذه من غاصبه

33
00:09:40.650 --> 00:09:55.800
ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما سمح به وقت هذه الحلقة والى لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله نستكمل فيها ما تبقى من شروط صحة البيع فالى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى والسلام

34
00:09:55.800 --> 00:09:58.250
عليكم ورحمة الله وبركاته