﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.450
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه الاية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة اه قال تعالى اني وجدت امرأة تملكهم

2
00:00:21.500 --> 00:00:38.050
واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذه الاية استدل بها بعضهم بهذه الشبهة فيها بانه يجوز الولاية العظمى للمرأة فغيرها من باب اولى كولايته في القضاء او في الصلاة او في

3
00:00:38.200 --> 00:00:58.200
وفي اه الولايات الاخرى التي اه اثبت الشرع اه لغيرها في ذلك. سنتحدث باذن الله عز وجل عن هذه الشبهة مع فضيلة الشيخ باسمكم جميعا نرحب فيه اهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز اهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. نبدأ مع الاية يا شيخ يعني تفصيلا فيها وفهما لحدودها و

4
00:00:58.200 --> 00:01:18.250
وما يتعلق بها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقول الله جل وعلا عن الملكة سبأ حينما فقد سليمان عليه السلام الهدود وقد سخر الله جل وعلا ما لم يسخر لغيره من الانبياء ممن سبق

5
00:01:18.250 --> 00:01:34.700
من جاء بعده ومن ذلك منطقة طير حينما تفقد الطير ولم يجد الهدود وجاءه بعد ذلك فقال اني وجدت امرأة تملكهم يعني من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم

6
00:01:34.750 --> 00:01:54.750
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. في هذه الاية اشارة الى ان سليمان لم يكن يعلم بحالهم. ولهذا لما وجد وتهد ذلك الخبر حينما قال جئتك من سبأ بنبأ يقين يعني لم يكن لديك في سابق امرك شيء من ذلك من ذلك الليل فقال اني

7
00:01:54.750 --> 00:02:16.000
امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وفي هذا قال غير واحد من المفسرين ان المراد بذلك في قوله في قول الهدهد وجدت امرأة تملكهم اشار الى ان هذا لم يكن معهودا في حال الناس سواء من الكفرة او من غيرهم في بني اسرائيل او في غيرهم ان يؤمروا عليهم امرأة او غيرها

8
00:02:16.800 --> 00:02:36.000
فلما جاء الامر الى سليمان عليه السلام ذلك الامر امر سليمان ارسل اليها كتابا في في دعوتها اليه وكذلك ايضا بالاسلام فحينما بعثت اليه بهدية ردت تلك الهدية وامر بذلك وامر الانقياد والانصياع لامره عليه السلام

9
00:02:36.050 --> 00:02:56.050
واما هذه القصة والحكاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي كسائر القصص التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العظيم سواء قصته سبأ وكذلك ايضا ما كان من من قبلها من الامم السابقة ممن نقصه الله سبحانه وتعالى كقوم نوح وكذلك قوم هود وصالح

10
00:02:56.050 --> 00:03:16.050
منها ما يكون مما يوافق امر الله سبحانه وتعالى ومرد ذلك الى التفصيل والبيان. ومنها ما لا يوافق امر الله جل وعلا. وآآ آآ يحتاج الى في ذلك الى دليل واضح بين. آآ ندخل في الولاية للمرأة يا شيخ يعني هي الاية الان تقول ان في

11
00:03:16.050 --> 00:03:29.650
في عهد سليمان وشرع من قبلنا شرع لنا كما يقال وكيف نرد على مثل هذه الشبهة التي تحدثنا عنها؟ هذه الشبهة التي يريدونها بقول الله جل وعلا اني وجدت امرأة تملكها

12
00:03:29.650 --> 00:03:49.650
اوتي من كل شيء ولها عرش عظيم. اولا ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحكاية على على سبيل الاستنكار. حتى على لسان الهدهد وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان سليمان عليه السلام لم يكن ممن يقر على هذا الامر. ولهذا لما دخلت في لواء سليمان قالت اني ظلمت نفسي

13
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
اسلمت مع سليمان الله رب العالمين. يعني انها كانت ظالمة لنفسها كذلك فان الله جل وعلا ذكر في حاله فيما حكاه الهدهد في قوله جل وعلا ان اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من نور الله. فهل هذه الحكاية تدل على جواز عبادة الشمس؟ يعني انه وجدهم على هذه

14
00:04:09.650 --> 00:04:27.300
الحال. نقول ان مثل هذه الحكاية لا تعني على ان ان نقول بهذا الامر على الاطلاق باعتبار ورود الدليل الذي يخالف في هذا الامر وبه نعلم ان الاستدلال بهذه الشبهة ينبغي ان يؤخذ على ان يؤخذ على انه حكاية خبر وواقعة حال حدثت في الازمنة الغابرة ينبغي الا يزاد على ذلك

15
00:04:27.300 --> 00:04:46.100
باعتبار النصوص الواردة في هذا ان المرأة لا تولى ولاية العامة على المسلمين لجملة من المصالح العامة كذلك ايضا الانضباط نظام الاسلام في كثير من شرائعه التي لو نظر الانسان اليها لوجد ان الولاية العظمى بالنسبة للمرأة وما دونها ايضا اذا كانت تتولى على رجال

16
00:04:46.700 --> 00:04:56.700
ان هذا مما لا ينجزه الشرع والادلة في ذلك والادلة على ذلك كثيرة. اما هذه الشبهة التي يريدونها في الاستنباط من قول الله سبحانه وتعالى فانه قد يقال بان الله جل وعلا

17
00:04:56.700 --> 00:05:16.700
كما انه ذكر الاسلام الهدود انه وجد امرأة تملكهم كذلك وجد امرأة تعبد الشمس من دون الله فهل يقول بجواز العبادة للشمس من دون الله؟ اذا قيل اين موضع انكار اذا قيل اين موضع الاستنكار؟ قالوا الاستنكار في حال سليمان كذلك ايضا في نصوص الشريعة نقول كذلك ايضا في حال سليمان قد استنكر عليها ذلك الامر ودعاها

18
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
عائلة خوضوا الى الخضوع الى الخضوع تحت امرته وسلطته فلما رجعت الى ما كانت عليه وكانت مع سليمان واسلمت قالت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قد يكون خاصا لعبادة الشمس هذا يا شيخ لعبادة الشمس وكذلك ايضا منظر تحته لان تحللت في في كل

19
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
لايتها اما كان اعظم شيء يلتفت اليه الكفر ولهذا الانسان حينما يعمل جرما كان يقتل شخصا لا يلتفت الى انه يحقق معه هل سرق شيء؟ هل زنيت هل قمت مثلا بفاحشة ونحو ذلك لا يسأل عن شيء من هذا؟ لماذا؟ لانه قد فعل شيئا اعظم اعظم من ذلك. ولهذا الانسان الذي يقع مثلا في سرقة كذلك ايضا يقذف شخص

20
00:05:56.700 --> 00:06:16.700
ونحو ذلك يقام عليه وكان قد وقع بقتل شخص عمدا يقام بقتله ولا يقام مثلا باقامة حد السرقة عليه ولا بجلده جلد قذف ولا يسأل عن ذلك باعتباره لديه ما هو اعظم من هذا ولهذا لما كانت واقعة في الشرك والعبادة الشمس من دون الله جل وعلا لا يسأل عما عن ما دونه اذا فهي قضية عين وقعت من امة ودولة

21
00:06:16.700 --> 00:06:37.950
وحكايته حال دخلوا دخلوا تحت ولاية سليمان عليه السلام. كذلك ايضا من نظر الى النصوص في كلام المفسرين من السلف في هذه الاية يجد ان انه  انهم يفهمون من هذا التأويل في ايراد الهدد لسليمان انه وجد امرأة تملكهم ان ذلك على موضع الاستنكار ولهذا قد روى ابن ابي حاتم في كتابه

22
00:06:37.950 --> 00:06:52.100
بالتفسير في التفسير لقول الله سبحانه وتعالى آآ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء عن الحسن البصري وغيره من حديث حماد عن ايوب عن الحسن البصري قالوا ولوا امرهم علجا

23
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
تضطرب ثدياها والمراد بذلك الاستنكار والاستهجان من هذا الامر انه كيف اه رجال اصحاب اه اصحاب شدة وبأس ولديهم من التمكن في الارض والبسطة في الجسم وكذلك ايضا القوة في الارض مما لم يكن لغيرهم من من بقية الاراضي. ومع ذلك ومع ذلك

24
00:07:12.100 --> 00:07:28.750
ما كانوا هذه المرأة منه مع كثرة عددهم وكذلك قوة عتادهم فكان هذا موضع استنكار ومن نظر الى النصوص ايضا من الشريعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وايضا تفسير السلف الصالح وكذلك ايضا نظر الى تاريخ الاسلام وجد ان هذا من الامور المحسومة المنكر

25
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
التي آآ ليست هي من مواضع الجدار على الاطلاق. مثل ماذا في النصوص اولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان ان فارس قد ولوا عليهم ابنة كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم

26
00:07:48.750 --> 00:07:58.750
ولوا امرهم ولوا امرهم امرأة. كذلك ان المعلوم حتى في في اه في اه عند بني اسرائيل انه لم يكن معتاد لديهم حتى في التاريخ في الازمنة الغامرة حتى في

27
00:07:58.750 --> 00:08:18.550
ان الرجل ان ان الرجال يولون النساء عليهم. ولهذا كما اخرج البخاري وهو ايضا اصله في في صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه لما كان كفار قريش يأتون بقوافل من الشام الى مكة وبلغ هرقل

28
00:08:18.900 --> 00:08:38.900
ان ثمة قوافل من كفار قريشات اراد ان يستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم الى ايليا فجاءوا اليه يقول ابو سفيان فلما فلما دخلنا عليه قال ايكم ايكم اقرب نسبا الى الى محمد؟ قال فادناني فسألني عنه. فقال هل من ابائه من ملك؟ من ملك

29
00:08:38.900 --> 00:08:58.900
المراد بذلك من من ابوه او جده وكذلك ابو جده وهكذا. ولم يسأل عن الامهات وهذا مما يدل على انه من الامور المعلومة ان الملك لا يكون فيه ان الملك لا يكون في النساء وانما يكون في الرجال وكذلك ايضا من ظهر الى النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى يجد ان الله جل وعلا

30
00:08:58.900 --> 00:09:14.900
لم يبعث نبيا الا من الرجال وذلك لان النبوة نوعا من السلطة والقوامة وكذلك ايضا لها جملة من المقتضيات في الشريعة الكثيرة جدا قد يأتي الكلام عليها وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما ارسلنا من

31
00:09:14.900 --> 00:09:34.900
الا من رسول الا رجال نوح اليهم. من اهل القرى فالله سبحانه وتعالى لم يبعث احدا من الانبياء الا الا من الرجال. وهذا امر معلوم بظاهر بالقرآن. كذلك ايضا من نظر الى قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. قد روى ابن جرير الطبري من حديث وكيع عن سفيان عن الحسن البصري انه قال في عن

32
00:09:34.900 --> 00:09:54.900
زيد ابن اسلم انه قال في قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة قال الامارة يعني الامارة بالامر والنهي فانه ليس للمرأة ان تتولى ان تتولى على الرجال وهذا امر من الامور المحسومة. كذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. من نظر الى

33
00:09:54.900 --> 00:10:09.700
القوامة التي جعلها الله جل وعلا على الرجل في بيته اذا كان هذا في في كيان صغير فكيف في الكيان الاعظم في ذلك في كيان الدول او كذلك ايضا كيان كيان مثلا مجتمعات كبيرة

34
00:10:09.700 --> 00:10:29.700
ونحو ذلك هذا لا شك انه يجعل من الامور المحسومة في هذا الامر. يخرج عن هذا ما لم يكن ما لا يكون في ابواب الولاية قلت في هذا ما لم يكن في ابواب الولاية كان كان مسائلي على سبيل المثال الاجارة كان يكون مثلا الخادم عند المرأة مثلا تحت خدمتها آآ يحمل

35
00:10:29.700 --> 00:10:49.700
وينزل ونحو ذلك هذه اجارة ليست ليست ولاية هذه اجارة اما من يملك حلا وعقدا في امر الناس ومصالحهم ونحو ذلك فهذا نوع من انواع الولاية كذلك ايضا اذا نظرنا الى شريعة الاسلام وجدنا ان هذه الشريعة هي شريعة عامة. ذات اه ذات اه اه ابواب وكذلك ايضا اجزاء عظيمة جدا

36
00:10:49.700 --> 00:10:59.700
اذا اردنا ان نأخذ في باب لابد ان ننظر الى لوازم هذا الامر. مع ظهور النص بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الصحيح لا يفلح قومه الا وامرهم امرأة. واذا

37
00:10:59.700 --> 00:11:13.500
ان المسألة هي مسألة اجماع عند العلماء ايضا وقد نص غير واحد من العلماء على الاجماع له ليس للمرأة ان تتولى ولاية عامة وان الاستدلال مثل هذا هو من الاستدلال البعيد وقد نص على الاجماع هذا غير واحد كان

38
00:11:13.500 --> 00:11:33.500
وكذلك الامام الماردي وكذلك البغوي وكذلك ابن قدامة وكذلك ابن حزم الاندلسي بل قد نصر واحد من العلماء انه لا يعرف في قول احد من اهل القبلة كعب بن حزم الاندلسي ان المرأة لها حق في امر في امر الامامة كذلك ايضا جاء عن ابن قدامة عليه رحمة الله قال لا يرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة

39
00:11:33.500 --> 00:11:53.500
ولزم من قبلنا وكان قد توفي في الزمن في القرن السابع عليها اذا هو اجماع يعني هو مسألة اجماع على سائر في سائر العصور ولكن من نظر ايضا الى يجد ان الشريعة هي منتظمة بنظام حياتي تام. وهذا الاشكال الذي الذي ربما يجهله كثير من ممن تنطلي عليه امثال هذه الشبهات. ان

40
00:11:53.500 --> 00:12:13.500
هي ذات نظام متكامل اذا اختل اذا اختل امر يلزم منه ان تختل بقية الاوامر فمن الصعوبة بمكان ان تجعل مثلا امرأة ذات ولاية او تكون رأي عيسى ونحو ذلك ثم اذا جاءت الصلاة تقول لا لا تتقدم الناس او تقول تكون خلف صفوف الرجال. اليس هذا نوع من انواع المنقصة؟ والله جل وعلا قد جعل النساء مما

41
00:12:13.500 --> 00:12:30.150
النسائي يرخص لهن في ذلك ولكن خلف الرجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة خير صفوف الرجال اولها وشر اخرها وشر صفوف النساء اولها وخيرها وخيرها اخرها فهل يقال مثلا لملكة بلاد ان تأتي وتريد ان تصلي

42
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
بالناس فانه يصلي بها غيرها وتكون متخلفة عن الرجال الى اخرهم تصلي بعدهم هذا نوع من الانتقاص كذلك ايضا خارج عن النظام عن نظام الاسلام التام لهذا جاءت الشريعة بمجموعة من الانظمة اذا اخذت انضبط انضبط بقية النظام. كذلك ايضا اذا اذا فان امام المسلمين اذا كان في مشهده

43
00:12:50.150 --> 00:13:00.150
فان السنة والمتأكد في حقه انه هو الذي يصلي هو الذي يصلي بالناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي مسعود عليه رضوان الله تعالى قال

44
00:13:00.150 --> 00:13:15.150
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا الرجل على تكرمته الا باذنه ما يدل على ان الرجل في سلطانه يفهم مشهده اذا كان حاضرا فانه يتقدم الناس ويصلي ويصلي فيه. فاذا كانت مثلا المرأة مثلا

45
00:13:15.150 --> 00:13:25.150
في مجمع من الرجال ونحو ذلك وحضرت الصلاة اما ان ان تخرج عن عن موضع الرجال واما واما ان تصف خلفهم وهذا نوع لا يليق لا يليق بامر بامر الولاية

46
00:13:25.150 --> 00:13:45.150
كذلك ايضا فاذا نظرنا الى جملة من الاحكام الشرعية كمسألة الاختلاط ومسألة احتجاب المرأة وكونها لا تحضر ميادين الرجال كما كان هو تشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ان هذه هذه الشرائع وهذه اللوازم هي منظومة تامة في شريعة الاسلام من نظر اليها فليأخذ بها بثمنها ومن نقض واحدا منها فانه يلزم منها

47
00:13:45.150 --> 00:14:05.150
ان ينقض كثيرا من كثيرا من الامور كذلك ايضا في مسألة قوامة المرأة في بيتها. وان يملك الرجل طلاقها. فهل يقال بان الرجل انه يملك طلاق امرأة تترأس دولة وهو منخرط فيها واذا كانت في بيته فان القوامة لزوجها عليها هذا لا يمكن ان يستقر لا يمكن ان يستقر من جهة النظر ولا يمكن ايضا ان

48
00:14:05.150 --> 00:14:25.150
فمن جهة النص واما ان يقال بان المرأة اذا وليت فانها تستثنى من سائر الادلة ومن سائر انواع التكاليف وهذا هدم للشريعة وثن لها او تخصيص من غير من غير دليل لا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من اثر ايضا عن احد من ائمة من ائمة الاسلام وهذا ايضا كما انه في

49
00:14:25.150 --> 00:14:45.150
الولاية العظمى كذلك ايضا في سائر في سائر انواع الولايات. حكم ولاية المرأة يا شيخ هل هو على الكراهة عندما نص ان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آآ ما افلح قومه لو امرهم امرأة الامر آآ الامر هنا واضح انه على التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر

50
00:14:45.150 --> 00:15:05.150
الخبر عدم الفلاح انه لا انهم لا يمكن ان يفلحوا في سياسة امرهم كذلك ايضا في عاقبة امرهم ان النتيجة لا تكون على ما يريدون وهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يقطع به وحي ايده وعضده الامر ايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة اذا نظرنا الى

51
00:15:05.150 --> 00:15:23.150
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في زمن كنا هن عليهن رضوان الله تعالى خير الصحابة في زمنهم تأخر به بهم الزمن حتى توفي الخلفاء الراشدين فكانوا فكن عليهن رضوان الله تعالى خير الناس في الزمن وما قدموهن لا في صلاة وما قدموهن في ولاية

52
00:15:23.150 --> 00:15:43.150
وما قدموهن في امر من امور المسلمين العامة انما في المشورة والاستنصاف والاستصلاح والفتية ونحو ذلك وهن وهن في مقاهيمهن يحفظ لهن القدر ويحفظ تحفظ لهن المنزلة وهم اولى الناس بتعظيم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ايضا من خاصة امره ومن كان

53
00:15:43.150 --> 00:15:53.150
قريبا منه ومن اهل الدنو والمعرفة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كنا على هذا النحو وكذلك ايضا من جاء بعدهم كان على هذا الامر. دل على ان الامر هذا من الامور

54
00:15:53.150 --> 00:16:03.150
المسلمة ولهذا الائمة عليهم رحمة الله في سائر المذاهب الاربعة يقطعون بان هذا الامر من الامور المسلمة التي التي لا تنظر وهو من وضع الاجماع بل حتى المذاهب الاخرى كالظاهرية

55
00:16:03.150 --> 00:16:24.600
غيرها ينصون على هذا الامر ويقطعون ويقطعون به. اما الولاية التي الولايات بعض الولايات الصغرى كولاية ما يسمى بولاية القضاء ونحو ذلك. او ان ينبغي ان يعلم ان الطبق الطبق العلماء قاطبة من اهل السنة وغيره انه ليس للمرأة ان تتولى القضاء بالاطلاق ولو تولت ولو تولت لما صح منها ذلك واما ما ينسبه

56
00:16:24.600 --> 00:16:34.600
البعض لابي حنيفة عليه رحمة الله في ولاية القبر فهذا من سوء الفهم. فما يروى عن ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في مسألة ولاية المرأة للقضاء فانه قد تكلم

57
00:16:34.600 --> 00:16:54.600
على هذه المسألة قال لو ولى امام يعني قصرا امرأة على الرجال في غير الحدود ولا في غير الحدود ولا مسألة مسائل القصاص عقوبات وغير ذلك ان ان امرها نافذ عليهم وهو وهو الاثم فاذا هو يتكلم على مسألة مسيرة مسيرة او مسألة

58
00:16:54.600 --> 00:17:12.300
النظرية وكذلك مسيرة حياة لو ولي عليهم قصرا ولا يتحاكمون الا اليها ولا يجدون مرجعا في قضاء الحدود الا اليها ونحو ذلك فان امرا يقول في غير في غير ابواب الحدود فهو اذا يستثني الحدود انه حتى لو ولي عليهم قصرا ان ذلك مما مما لا يسع بذلك مسائل القصاص

59
00:17:12.600 --> 00:17:32.600
كذلك مسائل الحدود كمسألة حد القاذف وشرب الخمر والزنا وغير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى مفصلا بكتابه العظيم وكذلك ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة محصن وهي محصن كذلك ايضا في حد القاذف والشوربة الخمر وكذلك القصاص في آآ قتل آآ

60
00:17:32.600 --> 00:17:52.600
النفس وسائر انواع سائر انواع العقوبات وهذا محل الاتفاق عند الائمة قاضية. ومسألة مسألة ولاية المرأة في ابواب القضاء على اطلاق محل اتفاق عند العلماء بانها بانها مما لا يجوز ولا ولا بذلك يا شيخ ولو قضت بذلك فان هذه المسألة مما ذكر هذا جمهور العلماء لا يرون ذلك

61
00:17:52.600 --> 00:18:02.600
يرون انه لا يصح اصلا وانما ابو حنيفة يرخص فيما تصح الشهادة شهادة فيه واما ما كان من ابواب الحدود وما كان من ابواب العقوبات فانها اصلا لا تصح شهادتها

62
00:18:02.600 --> 00:18:18.300
يفعل هذا لا يصح القضاء منه ولو قضت فانه لا يقول على ذلك فهذا موضع موضع اتفاق ومن العلماء ايضا من علماء الحنفية ومن اصحاب ابي حنيفة من لا يرى الصحة على الاطلاق في اي باب من الابواب وهذا قول زفر وذهب اليه جماعة من الفقهاء من من

63
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
طيب حنيفة ومنهم ايضا من قال صحته في بعض الابواب دون دون الابواب في مسألة الشهادة ومنهم من قال بي المنع كما تقدم الاشارة اليه ومن نظر الى ايظا الى كثير من الفقهاء من المتقدمين من الحنفية يجد هذا امرا ظاهرا بينا وكثير منهم يتلاقى في الاقوال المأوية

64
00:18:38.300 --> 00:18:48.300
لعن ابي حنيفة وعن غيره بهذه المسألة وينسبها اليه من غير تحقيق ولا تثقيف ولا يوجد نص عن الامام اه ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في هذه في هذه المسألة والصلاة يا شيخ عبد العزيز

65
00:18:48.300 --> 00:19:08.300
واذا تكلمنا على مسألة الولاية العظمى من جهة الاصل وتبين واتضح لنا واستقر هذا الامر وعرفنا الاجماع المحكي في هذا في هذه المسألة او وجدنا ان العلماء عليهم رحمة الله يحكون الاجماع على ان المرأة لا يكون لها تكون لها ولاية على الرجل ولا قوامها عليه ولا تصدر وتقدم بين يديه في امر في اه في

66
00:19:08.300 --> 00:19:28.300
بامر حله وعقده وهذا مما طبق عليه العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة. كابن قدامة وكذلك البغوي وكذلك ايضا ابو بكر العربي وجماعة وكذلك القرطبي. وثمة فبعض العلماء ينسب لهم بعض الاقوال في مسألة امامة الصلاة كابن جرير الطبري هذا القول لا يصح وهو قول يلقى على عواهله ولا يثبت له اسناد وابن جرير الطبري

67
00:19:28.300 --> 00:19:48.300
له مصنفات ومدونات موجودة ككتابه التاريخ وكذلك ايضا ككتابه التفسير الجامع وهو بين ايدينا ولا يوجد فيه شيء من ذلك وانما هي حكاية اذكرها بعض المدونين في الفقه ليس لها اسناد عنه ولا يصح في ذلك عنه عنه في هذا الامر شيء. وقد نفى صحة ذلك عن اه عن ابن جريد الطبري عليه رحمة الله ابو بكر

68
00:19:48.300 --> 00:20:08.300
ونفاض القرطبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه التفسير وهذا من الامور من الامور المعلومة. ثمة امر يتعلق بهذا بهذه المسألة وهي مسألة مسألة امامة المرأة في الصلاة وما يحدث في الزمن المتأخر من ان المرأة لها ان تؤم ان تؤم غيرها باعتبار ان ما جاء في هذا اه في هذه المسألة من الفاظ

69
00:20:08.300 --> 00:20:24.950
على العموم انه يتقدم القوم اقرأهم من كتاب الله فانهم قراءته سواء فاعلموا بالسنة يقال انه ينبغي ان يرجع في ذلك الى الى النصوص المتظافرة في هذا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام في امر الامامة ما وجه الخطاب على الاطلاق في

70
00:20:24.950 --> 00:20:44.950
للمرأة على الاطلاق ولا كذلك اصحاب الله تعالى في الا فيما يتعلق في مسألة امامة المرأة امامة للمرأة للنساء هذا هذا امر الامر الاخر فكر فيما يتعلق بما يستدلون فيه في بعض مسائل العموم الامامة المرأة لاهل بيتها فهذا من المسائل السائغة الجائزة ان تؤم المرأة مثلا صبيانها

71
00:20:44.950 --> 00:20:54.950
انت ام مثلا اخواتها انت ام كذلك امها ونحو ذلك هذا من الامور من الامور السائغة وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:20:54.950 --> 00:21:14.950
كما جاء عن اسماء وكذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان المرأة تهم النساء وتقف فيهن وتقف فيهن وسطا. من المسائل التي التي قدت تلحق في هذا الامر ما يذكر في اه مدونات التاريخ كذلك ايضا ما يذكره جملة من المصنفين في هذا الباب اه مما يتعلق في مسألة اه في مسألة

73
00:21:14.950 --> 00:21:36.300
ما يذكر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه ولى امرأة يقال لها الشفاء في الحسبة في اسواق المسلمين هذا من اعجب الاثار التي يتناقلونها الناس وكذلك ايضا في كثير ممن يتكلمون على قضايا المرأة ونحو ذلك. اولا ينبغي ان يعلم ان هذا الخبر مما اه كذبه العلماء قديما. كان ابو بكر بالعربي وقال

74
00:21:36.300 --> 00:21:46.300
هذا من دسائس المبتدعة ولا يوجد له اسناد في كتب التاريخ كلها. مع اشتهار ما يروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وانما هي حكاية دست بنا اسلام وليس لها اسناد

75
00:21:46.300 --> 00:21:56.300
حتى ظعيف مهم واسناد مجاهيل لا يوجد في في هذا الامر وهي من الامور المكذوبة وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من اشد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. وكذلك

76
00:21:56.300 --> 00:22:16.300
ايضا تم تآمر ينبغي الاشارة اليه ان التفريط بين تركيبة المرأة وتركيبة الرجل هو امر فطري ينبغي ان يرجع ان يرجع اليه. المسألة لا تعني في قدره ونحو ذلك وانما ارجاع الامر فطرة. فنحن نفرق بين ذات الرجال من جهة الفطرة في ذاته. فنفرق مثلا بين والمراهق ونفرق مثلا بين الرجل الذي

77
00:22:16.300 --> 00:22:26.300
اه فيه اه مثلا بين الصبي والكبير بين الصبي والكبير والصغير في الجنس الواحد فكيف ايضا من الجهة الاجناس وهذا امر قد هيأه الله سبحانه وتعالى اما من يستدل ببعض

78
00:22:26.300 --> 00:22:46.300
الوقائع الحالية ونحو ذلك انه مثلا بعض الدول مثلا نعم كما يقول مثلا في بريطانيا ان نتولى مثلا الحكومة ونحو ذلك وحصل مثلا من انها قادة دول ونحن نقول ان المرأة ضعيفة واضعف ما تكون مثلا اذا كان ما قد مرت به الامة عصائب وشدائد وهي في ذاتها والتي تولت حكومة بريطانيا حينما وقعت الحرب بين

79
00:22:46.300 --> 00:23:01.850
الارجنتين بريطانيا ظهرت هذه المرأة على التلفاز وتسمى المرأة الحديدية انها تبكي وتمسح دموعها امام الناس. هذا فيه ضعف لدولتها التي التي هي ولا يا ليت لمثل ذلك ان يكون مثل هذا مثل هذا الامر. فمسألة الجهاد

80
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
وتحمل المشاق وكذلك ايضا الكوارث والنوازل التي تحل بالامة التصدر وحضور المحافل وحضور هذا من مواضع الرجال ليس من مواضع من مواضع النسا والمرأة لها ما دينها في الحياة التي كفلها الشارع مما لا يزاحمها الرجل في في امرها فلها ان تقود شأنها وليس للرجل ان يخوض في في ميادينها وانما

81
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
امرها وشأنها وليس للرجال ان ينغمس ان ينغمسوا فيها وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان مسألة اختلاط الرجال بالنساء وهي فرع عن هذه المسألة وثمرة من ان المسألة ليست من اختصاص النساء فالمرأة التي تأتي في وسط الرجال كحكم الرجل الذي يأتي وسط النساء والمسألة في ذلك والمسألة في ذلك على السواء من جهة الحكم الشرعي

82
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
اذا فالمسألة من جهة التعليم الاختلاط هو حكم شرعي للرجال كذلك ايضا النساء على النساء ولا فرق بينهما في هذا الشورى يا شيخ عبد العزيز الشورى اما المرأة تدخل في الشورى؟ في مسألة الشورى طلب رأيها فيما يخص المرافق جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه ربما اخذ بعض الامر من بعض النساء كما جاء في استشارة

83
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
لفاطمة عليها رضوان الله تعالى في مسألة صبر المرأة عن زوجها. كذلك ايضا فيما يتعلق بمسألة بعض النساء واراءهن ونحو ذلك هذا من الامور من الامور التي يقع فيها طيب لو ان امرأة تدير آآ نساء كذلك؟ المرأة تدير النساء وتتولى عليهن وتأمرهن وتنهاهن ولها الحل والعقد في

84
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
في امر النساء اما ولاية على الرجال فان هذا هو الذي نتكلم عليه وهي من الامور المحسومة التي اه هي موضع اجماعي في الاسلام. ومشاركتها السياسية كما يقال المشاركة السياسية ان تشارك المرأة مثلا بقول وفعل من جهتها اما ان تكتب وتدون وفق اه الضبط الشرعي ونحو ذلك

85
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
تدعو الى الله عز وجل وكذلك ايضا آآ تبدي رأيا على وفق آآ الهدي من غير اثارة ونحو ذلك فهذا من الامور المتاحة للرجل الرجل الى المرأة يمر عمل مسألة الولاية فهذا امر يختلف عن هذا الامر. يعني لا تدخل الفتية لا يدخل في في الولاية. الاستشارة لا تدخل في الولاية يا شيخ. لا تدخل. كيف نفرق

86
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
بينه وبين الاخر؟ الولاية التي يكون فيها ونهي امر ونهي امر ونهي اما مسألة المرأة ان يستفيها مثلا من حولها يستفتيها مثلا زوجها كانت اعلم منه تستفتيها جاراتها ونحو ذلك فان هذا من الامور من الامور المباحة بخلاف التنصيب الذي يؤمر يأمر به الانسان وينهى. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة

87
00:25:22.100 --> 00:25:41.350
ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة. التقيكم باذن الله عز وجل في حلقات قادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون

88
00:25:41.350 --> 00:25:49.746
اما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله