﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث في هذه الحلقة عن شبهة من شبهات التي تدور حول اية الله عز وجل قوله او عن قوله سبحانه وتعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. الشبهة حول هذه القضية هو التساوي بين الذكر والانثى في هذه الاية ويقاس على ذلك آآ جميع الاحكام الشرعية الاخرى من المساواة في في الارث والمساواة في الدية وغيرها من هذه الامور التي

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
دارت في هذا العصر. في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء ان ارحب يسعدنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي مرحب بكم بالشيخ اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام نبدأ بمعنى الاية يا شيخ بالعموم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
اولا في معنى هذه الاية في قول الله جل وعلا اني لا اضيع عمل عمل منكم من ذكر او انثى. هذا اشارة الى ما اثابة الله سبحانه وتعالى لعباده في الاخرة

5
00:01:10.050 --> 00:01:20.050
ما يجعله الله جل وعلا لهم من اثابة الحسنات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف والله يضاعف لمن يشاء كذلك ايضا في في

6
00:01:20.050 --> 00:01:30.050
من الايات والدلالات ايضا من كلام الله جل وعلا وايضا نصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل من الذكر والانثى

7
00:01:30.050 --> 00:01:40.050
لا من جهة الاثابة عليه ولو كان شيئا قليلا وهذا من فظل الله جل وعلا ومنته بل تعدى ذلك الى ما هو ابعد من ذلك وهو ان الانسان اذا فعل شيئا من امور العبادة في حال الجاهلية

8
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
النية والشرك ثم دخل الاسلام وفي دخوله للاسلام دخل الاسلام وكان قد فعل شيئا من من العبادات في حال جاهليته نعتق الرقاب مخلصا لله. مع كونه وثنيا في باب في بعض ابواب العبادة. وانه اذا دخل الاسلام فان الله جل وعلا يتقبل له ما اخلص في حال شركه

9
00:02:00.050 --> 00:02:10.050
ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اسلمت على ما اسلفت من خير وهذا اشارة الى ان الانسان اذا تعبد لله جل وعلا بشيء من انواع العبادة

10
00:02:10.050 --> 00:02:20.050
هذا في حال جاهليته فان الله جل وعلا يتقبل منه ولو كان في تلك الحال هو من الجاهلية في من الجاهليين او من الكفار وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته

11
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لعباده الشريطة ان يكون العمل خالصا لله جل وعلا ايضا موافقا لما جاء في في كلام الله سبحانه وتعالى في سائر في سائر الشرائع. هذه الاية والدلالة الواردة فيها في قول الله جل وعلا لا اضيع عمل عامل منكم يعني الاثابة على ذلك. كثير من الناس للاسف الشديد وخاصة في اه المشتبه

12
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
في بعض في بعض العمومات في كلام الله سبحانه وتعالى يتمسكون ببعض الاطلاقات العامة ويدعون النصوص البينة الظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت حينما تقول تقول احترموا الشخص الفلاني او احترموا الناس ونحو ذلك هل يعني اننا لا نقيم الحدود عليهم؟ هل يعني اننا لا لا نقوم بتعزيرهم في

13
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذي مخالفتهم لامر الله حينما نقول اكرموا الناس واكرموا الظيوف ونحو ذلك حينما يتجاوز الانسان حد الله جل وعلا المأذون له وهل يقال بان هذا مخالف والكرامة اذا انزل به عقوبة ونحو ذلك نقول ان هذا ليس من مواضع الاستدلال وليس هذا ايضا من جهة النظر ولا يستقيم ايضا من جهة النص وكذلك ايضا بمنطق

14
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
العقول الاسلامية وغير وغير الاسلامية. نعم. اذا المعنى في هذه الاية هو للثواب والاجر. ليس للاعمال الشرعية الاخرى نعم احسنت. هو هو هو خاص بالاثابة اثابة الله سبحانه وتعالى لعباده. وكذلك ايضا هو من جملة الاطلاقات التي جاءت في نصوص ترد حتى في كلام الناس في فيما بينهم. من جهة الاكرام

15
00:03:40.050 --> 00:03:50.050
جهة الاحترام من جهة ايضا العقوبة انزل عقوبتك بفلان ونحو ذلك هل يعني هذا الاطلاق؟ كذلك احترم فلان. هل يعني انه لا يستثنى من الاحترام شيئا من الابواب ونحو ذلك

16
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يقال ان هذا بحسب النصوص الاخرى الواردة فان الاطلاقات تقيد بقيدها. طيب لماذا يا شيخ وما هي الدواعي لهذا القول وهذا الاستنباط الذي نحن فيه المساواة اولا الاشكال عند كثير من الناس ممن ممن يعيش مثلا في زمننا في زمن ما يسمى بالحضارة المدنية وكذلك اختلاط الامم والشعوب اه مع

17
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
بعضها قريبا من بعضها فيقلبون كلام الله سبحانه وتعالى علهم يجدون يجدون ما يوافق الاهواء فارادوا بذلك مثلا المشابهة بالذكر والانثى من جميع الوجوه حتى من جهة الفطرة. والله سبحانه وتعالى قد جعل خلقة الرجل في ذاته من جهة الرجال تتباين. فمنهم مثلا الشاب ومنهم مثلا

18
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ومنهم متى مثلا هو الكبير تجد مثلا المراهق يختلف من جهة تقديره مع عن غيره تجد من بلغ الرشد الله سبحانه وتعالى قد قد فرق بين الرجل الذي وبين الرجل الذي الذي قد بلغ الرشد من جهة من جهة صرف ماله اليه اذا كان اذا كان يتيما هذا مرده الى جهة الفطرة. فتجد ايضا من جهة ايضا

19
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
المرأة بالنسبة للرجل ثمة شيء فطري لا يمكن ان يكابر فتجد المرأة خلقة المرأة تختلف عن خلقة الرجل كهيئة يؤمن بها سائر اهل المعرفة والطب وكذلك ايضا تجد انها قد الحق بها شيء من اوصاف الخلقة وثمارها كما سلت الحمل وكذلك ايضا الولادة والنفاس وكذلك ايضا ما جاء من

20
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
جملة احكام الله سبحانه وتعالى المترتبة عليها مما من ذات خلقتها وتركيبها مما يخالف الرجل مما يدل على ان هذا الامر فطري. بعض الناس يقيس الاشياء على بعضها نقول لا يمكن ان تقاس الاشياء على بعضها اذا كان ثمة تباين وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الوجوه المشتركة ويجعل الوجوه المتباينة. كثير

21
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
من الناس يولعون بالافكار الطارئة والعارظة مسألة المساواة ونحو ذلك وهي الفاظ براقة اذا اراد الانسان ان يجعلها لن يستطيع ان يظبط ذلك الحد وهي السبب في دعوة كثير من الناس في زمن لما يسمى بالمساواة ونحو ذلك وجعلهم يلتفتون الى بعض المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ليضربوا

22
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
مخصوصة الكثيرة المتظافرة من جهة العقل ومن جهة من جهة ايضا النظر. كذلك ايضا في في هذا الامر في اشارة الى الاصل القديم الذي تكلمنا تكلمنا عنه وهو قول الله جل وعلا واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهذه عادة كثير من اهل الاهواء انهم معنى يتبعون اذا اتيت الى

23
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هذه الكلمة مثلا مسألة اتبع فلان كذا يعني انه اخذ خطوة خلف خطوة يتجاوز ويتوقع الذي لا يريد فيقال فلان اتبع كذا وكذا فهو يتتبع الاثر ونحو ذلك حال الانسان الذي يقص اثرا اثرا لشخص او مثلا لدابة ونحو ذلك فهو يريد لشيء يراه

24
00:06:30.050 --> 00:06:40.050
هو بعينه لكن لوجد اثارا اخرى لا يريدها لا يلتفت اليها فهو يريد شيئا معينا. وهذا بينه الله سبحانه وتعالى انه ليس من العقل ولا ولا من ايضا من صحيح النظر

25
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وكذلك ايضا من من واضح الدليل من كلام الله عز وجل ان الانسان يتنكر بالادلة الواضحة ثم يأتي الى تحقيق ما يريد كانه يجعل الشريعة ونصوص الشريعة حتى توافق القوالب التي يريد. اذا فتكون اه من جهة النظر قلبه او عقله قالب يريد ان يأتي بالنصح حتى يتوافق مع ذلك القالب ثم يقول هذه هي الشريعة

26
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
جهة النظر هذا هو عقله وليس وليست هذه هي الشريعة. اذا يا شيخ لا يوجد يعني مساواة في الشريعة. مسألة المساواة ينبغي اين ثمة ثمة عدل في الشريعة مسألة المساواة هي من جهة الفطرة لا يمكن. في ذات الرجال لا يمكن ان ان يتساوى. الله عز وجل امر بتوقير الكبير وان يبذل

27
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
من جهة احترامه وتقديره للكبير وان يرحم الصغير فهي من جهة بذل الحق في ذات الجنس الواحد متباين فكيف باجناس فكيف باجناس متنوعة كثير من الناس يحكم النظر من جهة استنباط الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كثير من الحدود ولا يدرك كثيرا من المعاني التي جعلها الله

28
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
سبحانه وتعالى في في اه في الاحكام التي تغيب عن افهام كثير من الناس. اذكر ان احد الناس قد سألني في مسألة من المسائل وهي ما تتعلق ما تتعلق حد الزنا في الرجل الذي يجد مع امرأته رجلا في داره او في في غرفته وحجرته ونحو ذلك ان الله سبحانه وتعالى حكمه في ذلك

29
00:08:00.050 --> 00:08:10.050
ان الانسان لا يمكن انه اذا قتله فانه يقتل به. والا يأتي باربعة شهداء والا وبينه وبينه دعوة. فيقول قائل في مثل هذا النظر وقد جاء في ذلك ايضا شيء

30
00:08:10.050 --> 00:08:20.050
من دوافع الفطرة والغيرة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اانتظر اجده مع زوجتي ثم انتظر

31
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
باربعة شهداء والله لاضربنه بالسيف غير مصفح. يعني لاضربنه بحد السيف لا بعرضه. يعني اريد بذلك القتل القتل وانا ما اضرب في ذلك الا بين بين رجلي زوجتي بعض الناس وقد سألني احد الاشخاص هذا السؤال ويقول انه لماذا يكون مثل هذا الحكم؟ وانه لابد من الاتيان باربعة شهداء. نقول الشريعة جاءت بضبط بضبط متكامل وهو

32
00:08:40.050 --> 00:08:50.050
اننا لو قلنا ان الرجل يقبل قوله في من في من اغتصب امرأته او اتى اليها في دارها قوله على الاطلاق انه ساغ لكل شخص له خصومة ان يختطف الرجل

33
00:08:50.050 --> 00:09:00.050
ويضعه في حجرة زوجته ثم يقضي عليه. او يأتي باي شخص بينه وبينه مكيدة ونحو ذلك يقول هذا الرجل جاء في هذا الموضع قول من يقبل اذا تواطأ الرجل والمرأة اذا يكون ثمة

34
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
الثغرة في ابواب ازهاق الانفس عظيمة جدا وهذا لو فتح لفتح بابا عظيما وهي ومسألة رؤية الرجل لمن اتى زوجته في دار هذه من المسائل النادرة جدا التي آآ تقع وربما يعيش الانسان دهرا طويلا لم يسمع بامثال هذه القصة ولو فتح هذا الباب لو فتح لفتح على مصراعيه في ازهاق الانفس

35
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
اصبحت الشريعة متناقضة او تسوق لكثير من الناس آآ قتلى الناس تحت الستار تحت ستار حكم الله جل وعلا واقامته. نعم. آآ هناك بعض المسائل التي ربما لهم دواعي فيها لاسقاطها او اسقاط الاحكام الشرعية. ما هي هذه الاحكام التي يريد المسقط؟ اولا بالنسبة الكلام الذي يثيرونه في

36
00:09:40.050 --> 00:09:50.050
متشابه من كلام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه في مثل هذا الموضع الذي يضربون فيه كثيرا من النصوص. مع ضربهم لكثير من النصوص يضربون كذلك الفطر. وقد تقدم ان فطرة الرجل في ذاته تتباين

37
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
من شخص الى شخص من جهة تفاوت السن والاعمار كذلك ايضا من جهة العلاقة في ذاتها. فتجد الرجل في ذاته في اسرته الاب بالنسبة للابن يتباين الحق المتبادل بينهما. كذلك ايضا بالنسبة لحق الرجل بالنسبة لمن هو اكبر منه. كذلك ايضا بالنسبة لصلة الرحم ودرجته هو

38
00:10:10.050 --> 00:10:20.050
في ذلك الامر مسألة التساوي الذي يدعونا اليها لا يمكن ان تتحقق حتى ايضا من جهة الفطرة من جهة خلقة الانسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى اقر ما يسمى بباب العدل

39
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
فيما يسمى بباب العدل. يعني ان لك حق ولغيرك حق. لك حق تبذله لابيك حق يبذله تبذله له ولك حق على يبذله وهذا نوع من العادة اما مسألة التساوي الاب بالنسبة للابن الحق في ذلك واحد كذلك ايضا بالنسبة للحفيد وهكذا كذلك ايضا بالنسبة للكبير والصغير

40
00:10:40.050 --> 00:10:50.050
كل له حق يقول هو الذي يبادر بالسلام علي وهو كبير مسن ونحو ذلك. وهذا يقال ان ان هذه الحقوق تتباين من جهة الاصل لابد ان ينظر اليها. كذلك ايضا من جهة

41
00:10:50.050 --> 00:11:00.050
جنس مختلف وهي بالنسبة للمرأة خلق الله عز وجل المرأة على فطرة من جهة الاصل تتفق مع اصل الرجل وهذا هو الاصل ولهذا قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها

42
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
اشترك من باب الاكرام ولقد كرمنا بني ادم واشترك ايضا في ابواب الحقوق وعصمة الدماء وغير ذلك كذلك ايضا من جهة الحق وكذلك من جهة العبادة انواع العبادة التي امر الله جل وعلا من جهة الاصل اصولا انه يخاطب بها الرجال من جهة التوحيد وفروع العبادة اركان الاسلام كلها يخاطب بها الناس على خلاف في بعض الجزئيات التي

43
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
هي التي هي زائدة عن اصل الفرض كمسألة صلاة الجماعة وكذلك ايضا بعض العبادات الاخرى من جهة استحبابها او عدم استحبابها والكلام في ذلك متباين وذلك انه يدور في مسألة يدور في باب المستحبات وغير ذلك. وهذا هو المقصود من كلام الله سبحانه وتعالى. اني لا اضيع عمل عملي منكم من ذكر او انثى

44
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
الشريعة جاءت للجميع ولهذا جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا والناس هم الذكر والانثى لهذا قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيدخلون خطاب الرجال في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يدخلون في خطاب الرجال في قول الله عز وجل يا ايها الناس ونحو ذلك اما بالنسبة للشبهات التي يريدونها في هذا في هذا الباب

45
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وهي ما يريدونه في هذا الباب ما يتعلق بمسألة الدية وما يتعلق ايضا بمسألة الميراث. وهذا يتكلم فيه للاسف اناس قد تبنوا بعض الاراء الفقهية من المعاصرين يريدون بذلك مواكبة ما يسمى بالعصر او الحياة المدنية وكذلك ايضا الحضارة ونحو ذلك. ويغفلون عن كثير من احكام الشريعة في بيان امر الله سبحانه

46
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
في حد وضابط حق المرأة بالنسبة للرجل. وربما للاسف الشديد بعضهم يقتنص بابا من ابواب الحقوق اللي ينتصر به وينسى انه ربما يشوه باب الاسلام في هذا الامر. مثال ذلك ان انه ما يتكلمون عليه في مسألة حق المرأة في الميراث. يقولون ان المرأة

47
00:12:40.050 --> 00:12:50.050
على نصف الرجل من المرأة. هذا هذا اولا من جهة الاطلاق هذا من الكذب والفرية على دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بين ان المرأة على مرأة وقد تكون بنتا وقد تكون اختا وقد تكون اما وقد تكون

48
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
زوجة وهذه تتباين من جهة من جهة الحق الله عز وجل يقول في كتابه العظيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا في مسألة في مسألة وانه اذا وجد الرجل وتوفي ثم بعد ثم خلف ابنا وبنتا او بنات وكذلك ابناء فانه من جهة الارث اللي ذكر مثل حظ الانثيين. هم يتكلمون

49
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
خاصة بالذكور خاصة بالبنوت كمسألة كمسألة الاخوة والاخوات. لكن اذا اتينا من باب الذكورة والانوثة الذي يتكلمون عليه. نجد ان المرأة في مواضع كثيرة من جهة الارث ترث اكثر من الرجل. والمرأة بالنسبة لارثها من رجل ثالث نصبر الرجل في اربعة حالات فقط. اما بالنسبة لارثها

50
00:13:30.050 --> 00:13:40.050
اكثر من رجل في نحو عشر مواضع واكثر من ذلك كذلك ايضا بالجهة التساوي تتساوى معه في اكثر من اربعة حالات هذا من جنس المرأة كذلك ايضا تجد ان الرجل اذا

51
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
كان ابا واما وقد توفي ابنهما ولم يكن له فرع وارث ولا كذلك ايضا اخوة واخوات فانه من جهة الاصل يتساوون من جهة اذا وجد له فرع وارد ووجد له ايضا اخوة واخوات فانه يرث يرث الاب والام السدس يتساويان وهم في طبقة واحدة من جهة الاب والام. كذلك ايضا الذي يأخذ بعظ بعظ الابواب في

52
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ثم يظهرها بدعوى الدفاع عن المرأة ونحو ذلك. كما ذكرت سابقا الشريعة الاسلامية جاءت بنظام تام للحياة. اذا اختل وهي كحال طرزات في العقد اذا اختل امر فانه يختل الباقي. الشريعة جاءت بنوع من الموازنة. والعجب حينما حينما يتكلم على مسألة المرأة في باب الميراث ولا يتكلم

53
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
على مسألتها في باب تلقيها لمهرها في زواجها ولو بلغ ولو بلغ امورا مديدة. وكذلك بالنسبة للميراث هو حظ من المال يأتيها مرة واحدة فكيف بالنسبة للنفقة عليها؟ من الذي ينفق عليها؟ يجب على ابيها ان ينفق عليها ولو بلغت خمسين او ستين سنة بالنسبة للابل اذا خرج واكتفى فانه لا يجب على الاب ان ينفق

54
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
كذلك ايضا بالنسبة للزوجة اذا تزوجت يجب على الرجل ان يقوم بدفع المهر وان ينفق عليها فهي مكفولة في الشريعة على سبيل الالزام ولا ولا ينظرون في مثل هذه المسألة اذا فمسألة الشريعة من جهة المال ثمة نوع من التكامل في هذا الامر ولهذا ذكرت ان مسألة الحق المالي هو كالعقد فمن اراد

55
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ان يحكم في جزئية معينة في مسألة الميراث فلينظر الى ابواب الامور المادية المتعلقة بالمرأة والرجل كذلك في ابواب الاسلام تامة فلينظر اليها ويؤصلها ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يوازن. اما من من ان ان يجعل هذه القاعدة قاعدة هي في بابها لا تصح في ابواب الميراث على الاطلاق. ثم يجعلها عامة في

56
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
هذا هو نوع من الظلم ونوع من البغي او نوع من من آآ كذلك آآ تسليط العقول على نصوص الشريعة بالريبة وكثير من الناس حينما يتعلق قلبه الغربية او اطروحات مثلا يسمون بالعقلانيين من مثلا من الليبراليين او العلمانيين ونحو ذلك الذين ينظرون الى نصوص الشريعة

57
00:15:40.050 --> 00:15:50.050
ويكثر في اطروحاتهم النظر اليها بريبة ونحو ذلك وان التفسيرات هذه تفسيرات جاهلية ونحو ذلك. ثم يجد الانسان الذي يكثر من النظر في هذا انه اذا قلب نصوص الكتاب والسنة ينظر اليها

58
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
بريبة وكذلك ايضا باقتناص باقتناص ما يسمى ما يحتمل الخطأ ونحو ذلك وهو ليس بالخطأ وانما ما هو في عقله وقلبه خطأ وهي من جهة الاصل لو عرف الشريعة من جهة تمامها وكمالها كتابا وسنة لاتظح له الامر وعرف قيمة هذا الامر ان الشريعة شريعة

59
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
عدل وشريعة موازنة وتكافل فالرجل يبقى مع زوجته ثلاثين اربعين سنة ينفق عليها ينفق عليها ليلا ونهارا ولو كانت تملك القناطر انزالا على سبيل الالزام ولو كانت ولو كان رجل فقيرا. مهم. يخرج من من طلوع الشمس ويرجع الى غروبها ولا يتقاضى الا الف ولو كان لديها ولو كان لديها مليار. اذا فهم يتكلمون

60
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
على قضايا يتكلمون على قضايا هي من جهة الاصل اقتناص لشيء جزئيات بسيطة جدا ثم يظنون انهم يدافعون عن حق المرأة هذا من من والعدوان والسبب في ذلك هو المواكبة للحياة الغربية مجرد مجردا وامر اخر ايضا ربما آآ بعض من كان في في اروقة الاسلام يريد

61
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
وبعضهم لا يريد هذا لكن الغرب يريدون هذا الامر وهو التشكيك مصداقية الاسلام واثارة هذه الامور عند كثير من الناس حتى يلبسوا عليهم دينهم. من هذه الامور ما يتعلق مسألة الدية حينما يقولون ان دية المرأة على على نصف دية الرجل. اولا ينبغي ان يعلم ان مسألة الدية في الاسلام ليست هي ثمن لنفس وروح

62
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الامر متقرر. ولهذا تجد الرجل حينما يقتل المرأة فانه يقتل به. ولهذا لو اجتمع عشرة او عشرين او مئة مئة رجل على امرأة واحدة ليقتلوها انهم يقتلوا المئة والعشرة وهذا لا اشكال لا اشكال في في عمل الخلفاء الراشدين وقد عمل في ذلك الائمة وعليه جماهير جماهير العلماء ولا خلاف عندهم في هذا في هذا الامر. وبعضهم يقسم في مسألة من باشر وهم

63
00:17:30.050 --> 00:17:40.050
يتفقون على انها على انها على ان الرجل اذا باشر ولو تعدد انه يقتل ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في هذه المسألة. اذا مسألة تكافل الدماء هذه ليست واردة

64
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وانما مسألة التنصيف في مسألة الدية مردها الى حكم شرعي ويظهر لي والله اعلم. على خلاف عند العلماء في مسألة التعليل انها متقرر في العصر ان مسألة الدية هي ليست من اه مسألة اه مسألة الدية ليست من اه مسائل مقابلة ومكافأة الدم انه عوض للمال والا فالانسان

65
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لو لو احيا النفس كما كأنما احيا الناس جميعا. ومن امات فكأنما مات الناس جميعا. وهذا امر متقرر وبنص القرآن والوحي. كذلك ايضا اذا نظرت الى ذات تجد ان المراد بذلك هو هو تعظيما لهيبة الانفس من ان يقدم الانسان على شيء من انواع الخطأ من حيث لا يشعر. وحتى يحترز

66
00:18:20.050 --> 00:18:30.050
فالانسان حينما يؤدب على شيء من الخطأ والاصل في الاسلام ان الله عز وجل يعفو عن عن الخطأ الانسان اذا اخطأ لكن في امثال هذه المواضع ولو قتل الانسان بالخطأ يجب عليه

67
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
لماذا تهيبا للناس؟ كذلك ايضا ثمة تعليل فيما ارى وهو انه في الاغلب ان الرجال يكون ثمة الظنة ولو احتمال يسير جدا به الحد ان الرجل اراد قتل الرجل بخلاف الرجل بالنسبة بالنسبة للمرأة. لان نفوس الرجال لا تتشوف الى قتل النساء لانفسهم. ولهذا كان

68
00:18:50.050 --> 00:19:00.050
متى تباين في هذا الامر؟ لان الردع فيه الردع فيه اقل. فنفوس الرجال ولهذا تجد هذا في سبل الناس. ولو نظرت في التاريخ لوجدت الرجال يقتل بعضهم بعضا. اما بالنسبة لقتل الرجل

69
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ذلك. يستعيبون ذلك ويستثقلونه. وكذلك ايضا ليس من مطامع الرجال. كذلك ايضا لانه المرأة ليست في ميادين الرجال من جهة من جهة الندية. فهذا ايضا من نظام الاسلام الذي ينبغي ان ينظر اليه. لهذا جاءت الشريعة من جهة هذا الماء من باب التأديب. فخف التأديب لخفة المقصد وضعفه في قلب الرجل من جهة المقابلة

70
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
كذلك ايضا لو قيل ايضا ما يتكلمون فيه من مسألة المساواة المساواة ايضا من جهة الدماء. لو ان رجلا كبيرا قتل طفلة صغيرة في مهدها فانه يقاد يقال بها ولو كانت ولو كانت لم تعقل وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في هذا ولا خلاف عندهم في هذا الامر. اذا نعلم ان هذه المسائل مباحث الشريعة ليست من مباحث

71
00:19:40.050 --> 00:19:50.050
عقل فثمة غايات عظيمة جدا لا يدركها كثير من الناس ولا ولو تأملوها بطول نظر ودأب ونظر لمجموع الشريعة في هذا الباب في ابواب الدين من اراد ان يحكم على

72
00:19:50.050 --> 00:20:00.050
قضية الدماء فلينظر الى مجموع ابواب الدماء فانه سيجد النظرة الصحيحة في هذا الامر. كذلك من نظر في ابواب الاموال سيجد النظرة الصحيحة في هذا الامر. اما ان يريد انه

73
00:20:00.050 --> 00:20:10.050
نأخذ هذه المسألة بذاتها ثم يريد ان يحكم بها عقله وهو من اجهل الناس في ابواب المواليد من اجهل الناس في ابواب الدماء فان هذا لا شك انه من ابعد ما يكون. كذلك فان ضبط الناس ضبط

74
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
يحتاج الى الى اقامة حزم في هذا الامر ولو كان بشيء من المباح كثير من الناس يتعلل ببعض الاشياء التي آآ يكون الحكمة والغاية منها غيبي ولهذا قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث ابي بكر عن العمل الشرعي في الشعبي ان شريحا القاضي عليه رحمة الله جاءه رجل آآ من مراد فقال

75
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
له ما ادية الاصابع قال عشرا عشرا يعني عشرا من الابل عشرا فقال هل تستوي هذه وهذه واشار الى اصبعه الخنصر واشار الى اصبعه الابهام ان تستوي اله. قال هل تستوي يدك واذنك فان اليد من جهة الاصل نصف الدية والاذن نصف الدية. قال والاذن تغطيها العمامة وكذلك ايضا جمة الانسان من جهة شعره

76
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
تستوي هذه وهذه قال نزلت الشريعة قبل قياسكم فلا فلا تبتدعوا والا لو كان من جهة النظر فكيف يقيم انسان مثلا عمره ثلاثين من اربعين سنة بطفل في مهده يقتله لا يعرف غيره من شره لا يعرف جرمه ولا يعرف حاله فكيف يقيم بين هذا وهذا وكيف يقيم برجل لديه

77
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ذرية ومثلا وقتل برجل مثلا اعزب ليس له ذرية. كذلك ايضا بالنسبة لقتل الانسان ولو كان مجنونا فانه يقاد به لا تنضبط حياة الناس الا بامثال القواعد المضطربة هذا به قامها الاسلام وبه عدل بين الناس في مسألة الذكورة ومسألة ومسألة آآ الانوثة. نأتي يا شيخ لبعض

78
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
المواطن التي فيها مساواة شرعية امثلة على ذلك. الاصل في الشريعة العدل ومن نظر الى ابواب التساوي في في احكام الشريعة لا في ابواب اموال ولا في ابواب ولا في ابواب الدماء ولا في ابواب العقوبات تجد ان مجموع احكام الشريعة في ابواب الاموال العدل في ذلك تام من جهة الاجارة من جهة العقود من جهة

79
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة الدماء كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة الحق المتبادل بين الرجل والمرأة من جهة المقايضة والاجارة بشكل في الشركة كذلك ايضا في ابواب في ابواب الشراكة كذلك ايضا في ابواب حق المال الاجرة وكذلك فان اجرة الاجرة المثل في حال

80
00:22:10.050 --> 00:22:20.050
الحكم بها يكون على اه على التساوي على الاطلاق بين الذكر والانثى هذا امر متقرر في شريعة الاسلام. لكن ثمة امر لا بد من الايمان به ان الفطرة في ذلك متباينة

81
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
وثبت احكام شرعية فرض الله سبحانه وتعالى على الرجال او فرضها الله عز وجل على النساء في على سبيل التخصيص وثمة اشياء ايضا او ثمة اشياء ايضا ينظر اليها بعض الناس ويجعلها في حيز المرأة بين بينما الشريعة قد حرمتها على الجميع. هم. كمسألة اختلاط الرجل بالمرأة. وجود الرجل في رصد النساء والمرأة في وسط فان ذلك سواء

82
00:22:40.050 --> 00:22:50.050
نعم. كل ذلك على سبيل السواء. وقد قرأت في كتابات احدهم عندما يتكلم عن امثال هذا القضاء يقول انه لماذا يحرم على النساء الاختلاط ونحو ذلك؟ هو الحكم للرجال والنساء. فلماذا ينظر الى هذا الجانب؟ فثمة

83
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
النوع من تجيير العقل. جهة المرأة حتى ينظر اليها بريبة وتنظر في النصوص الشريعة على انها ضد المرأة. ولو نظر الانسان الى الى اب ابواب الاموال وابواب الاقضية وابواب التعامل لوجد الانسان ان ان اكرام المرأة في ذلك عظيم جدا واذا نظر الى الرجل له اكرام يليق

84
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وعليه محرمات ليست على المرأة كذلك. كذلك ايضا في امور كثيرة فيما يتعلق في ابواب الذهب وكذلك ايضا الله عز وجل عليه اسبال الثياب وحرم وحرم عليه جملة كلباس الشهرة ونحو ذلك وللنساء قد اباح الله سبحانه وتعالى لذلك كله مما يدل على جواز على جواز

85
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
من جهة من جهة الاصل. ما ينبغي الاشارة اليه في في هذه المسألة ما يتعلق في ابواب الديات. اولا اتفق العلماء على ان دية المرأة ان دية المرأة على نصفية الرجل وان مسألة القصاص هذه مسألة اخرى تختلف في مسألة القتل في هذا الامر كما تقدم الاشارة اليه. وقد حكى غير واحد من ذلك الاجماع كابن قدامى وكذلك ايضا ابن

86
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
وابن عبد البار وكذلك بن حزم الاندلسي والقرطبي وجماعة من العلماء بالنص الشافعي عليه رحمة الله على انه لا يعرف في ذلك خلاف وانما نشأ هذا عند بعض المتأخرين اه نشأة واظهر هذا القول مواكبة لما تقدم الاشارة اليه بنوع من انواع سوء الفهم لبعض اصول الشريعة وقواعدها يبدون بذلك ايضا مواكبة ما يسمى

87
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
بالعصر المدني او الحضارة المدنية. في دقيقة واحدة الشيخ عبد العزيز آآ نريد ان توجه رسالة للذين يحكمون رأيهم والمنطق في قبول النص. الاشكال الاشكال الكبير جدا في في الى هذه المدارس العقلية التي تتكلم في في امثال هذه القضايا وتقتنص نصوص الشريعة

88
00:24:30.050 --> 00:24:40.050
انهم من اجهل الناس بمجموع حكم الشريعة في هذا الباب. لا يمكن ان يوفق الانسان للصواب الا وقد صبر الشريعة بتمامها. اذا اراد الانسان ان يتكلم في قضية مالية فليصبر

89
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
جميع قضايا الاموال المتعلقة بهذا الباب حتى ينظر موقع موضع الحق في هذا في هذا الامر. ولهذا حينما تجد الانسان يقترس لشيء متشائم من احكام الشريعة ويجعلها حكما ثم ثم يقوم الحكم عليها والدوران عليها هذا نوع من

90
00:25:00.050 --> 00:25:10.050
اه من الظلم والاجحاف وكذلك ايضا من البغي لا يليق بانسان ان يتعامل مع عقل انسان بمثل هذا الامر فضلا عن الشريعة والشريعة يصدق بعضها بعضا ينبغي ان تجمع الشريعة بكاملها

91
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
كليتها والله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله هداية للناس وما جعل اية واحدة وقال خذوها وتهتدوا بها واتركوا الباقي والله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه منظومة واحدة بها الهداية بها الذي ينبغي ان ان يفرح وهو فضل الله عز وجل ومنته وان كفر لهذه الامة كل شيء شأن الدين وشأن الحياة ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مشيرا

92
00:25:30.050 --> 00:25:40.050
الى فضله ورحمته في كتابه قل من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. شكرا لك. اشكركم كذلك انتم

93
00:25:40.050 --> 00:25:56.132
ايها الاخوة والاخوات على حسن المتابعة نلتقيكم في حلقة قادمة وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذنوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه