﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي اهلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم. مدارسات الصيام. هذه المدارسات تترا مع شيخنا وضيفنا ومضيفنا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الحديث يترى عن موضوعنا الرخص في الفطر. آآ الصيام عبادة شاقة تشق على الناس. فليس الناس كلهم

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
لكن على بعض الناس اخص بالذكر من هم محل الرخصة المسافر الذي يعمل عملا شاقة الحامل المرضع الحديث يطرى عنهم جميعا الشيخ الكريم بداية ترى ما معنى الرخص؟ ما مرادها في الشرع؟ ما مكانتها في الشرع الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله

4
00:01:10.100 --> 00:01:20.100
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اه الرخص هذه رحمة من الله عز وجل ولطف وكذلك ايضا فان الله عز وجل مع

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
كونه قد جعلها رخص الا انه سبحانه وتعالى احب ان تؤتى كما كره ان تؤتى ان تؤتى محارمه سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان مسألة الرخصة في ذاتها ما يرخصه الله عز وجل به لعبده في ان يأتي شيئا امر الله عز وجل به آآ امر الله بان يترك شيئا امر الله سبحانه

6
00:01:40.100 --> 00:01:50.100
وتعالى به فهذا فيه اشارة الى الى سعة رحمة الله. وكذلك ايضا ان الانسان لا يكلف بشيء لا يستطيع. ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي عليه الصلاة

7
00:01:50.100 --> 00:02:00.100
والسلام كما جاء في الصحيح قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وكذلك هذا ظاهر في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم انه ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل قدر

8
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
استطعت. فاذا لم يستطع فان ذلك مأذون بان يتجاوز الانسان. لكن ثمة امر وهو ان العلماء يفرقون بينما كان ظرورة وما كان حاجة وما كان رخصة وما كان عذرا للانسان. بالنسبة للرخصة التي يقع فيها الانسان ربما يكون الانسان ليس ليس باصحاح الظرورة. وكذلك ايضا لو استطاع الانسان ان

9
00:02:20.100 --> 00:02:33.100
امسك له امسك كحال المسافر كثير من المسافرين في الزمن الاول وهذا يظهر في زماننا الذين يسافرون في الطائرات وفي الاجواء الجيدة كذلك ايضا ربما في السفر القصير ونحو ذلك يطرخ يترخصون

10
00:02:33.100 --> 00:02:53.100
برخص السفر ربما يكون الانسان الذي في البلد يجد من المشقة اكثر منه ومع ذلك يرخص لهم ولا يرخص لغيرهم لماذا؟ لان الغالب في السفر والمشقة. الغالب مشقة ففتح هذا الباب هو باب الرخصة. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولا عبرة بالاستثناءات الواردة الواردة في هذا الامر وانما هو حكم جعله الله

11
00:02:53.100 --> 00:03:10.100
عز وجل. لهذا قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث حمزة الاسلمي انه سئل رسول الله اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال رخصة رخص الله عز وجل بها للمسافر. من اخذ بها فحسن يأخذ بها اه فصام فلا بأس. يعني انه ينبغي

12
00:03:10.100 --> 00:03:20.100
الانسان ان ان ان يفطر ويأخذ برخصة الله عز وجل. واذا لم يأخذ بذلك وصام فان الامر يرجع اليه. بعض الناس يقول يشق عليه القضاء. اريد ان اصوم عن الناس. اجد في ذلك

13
00:03:20.100 --> 00:03:30.100
ولو كان متكلما ونحو ذلك يقول انا في ابواب القضاء قل اما من يعيدني وهذا نسأل عنه كثيرا بعض الناس يقول انا انا اسافر واجد مشقة ونحذره لكن اصوم لكن بعد ذلك ربما

14
00:03:30.100 --> 00:03:40.100
او ربما مثلا لا اجد من يعين بالامساك ونحو ذلك ومن حوله مقل الصيام فنقول لا حرج عليك ان تمسك والامساك في ذلك من من امور الساعة وهذا ليس في المسافرين

15
00:03:40.100 --> 00:03:50.100
بالكثير مما رخص الله عز وجل له في حال ورود المشقة وكذلك الكلفة في حال الانسان حتى لو كان مقيما في بعض الصور ما اشرت اليه في قصة الحامل والمرضع اه وانف واشباههما

16
00:03:50.100 --> 00:04:04.850
ايش رأيكم؟ هذه الصور سنأتي اليها تباعا. انا اريد احصائي اليكم كما هو آآ تصور كثير من الناس. ان هناك والله بين كما ان هناك مفاضلة بين الصيام والفطر في مثل هذه الاحوال

17
00:04:05.000 --> 00:04:26.900
فهناك مفاضلة ايضا بين آآ ان يأتي بالاياب عبادة هذه الصيام اداء مع الناس وبين ان يأتي بها قضاء. ولو كان صاحب رخصة. هل هذا التصور صحيح؟ بالنسبة للتفاضل بين الفطر والصيام في حال من رخص الله عز وجل له نقول العلماء يتفقون قاطبة على ان المسافر

18
00:04:26.900 --> 00:04:46.900
يجوز له ان يفطر وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للفاضل والمفضول الامر في ذلك مختلف. بالنسبة للحامل والمرظع اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها اتفق العلماء على انه يجوز لها الفطر. ولا خلاف عندهم في ذلك. وانما وانما الخلاف في ذلك الفاضل والمأفول. وكذلك ايضا في بالنسبة لمن اطاق الصيام وهو عليه

19
00:04:46.900 --> 00:05:06.900
وهذه المشقة هي زائدة عن القدر المعتاد فربما يكون فيه ظرر ولكن هذا ظرر لا يأتي على بدنه ونحو ذلك. هذه الامور التي يتفق عليها العلماء من جهة الرخصة اه وانما خلافهم في ذلك من جهة الفاضل والمفضول. بالنسبة للصيام اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال اختلفوا على ثلاثة اقوال في مسألة ايها الافضل بالنسبة للصائم

20
00:05:06.900 --> 00:05:16.900
ذهب جمهور العلماء الى ان الافضل في ذلك الافضل له ان يصوم الرخصة له ان ان يفطر. وان الافضل في ذلك هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك

21
00:05:16.900 --> 00:05:26.900
بجملة من المنصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام صام في صام في سفره. وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء وقول مالك الشافعي وابو حنيفة وكذلك ايضا روي عن جماعة من

22
00:05:26.900 --> 00:05:36.900
وقع من السلف والقول الاخر الذين يقولون ان الافضل في ذلك هو الفطر وان الرخصة له ان يصوم. ان ان الله عز وجل رخص له رخص له في ذلك. وهذا نقول

23
00:05:36.900 --> 00:05:56.900
في غدا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله الى ان الصائم في سفره في في صيامه في ذلك انه جائز واما بالنسبة للافضل له والافضل له الفطر في ذهب اليه الامام احمد. ثمة قول في هذا ثالث وهو انه ينظر الى حال المشقة. ينظر الى حال المشقة. وهي رواية ايضا للامام احمد رحمه الله

24
00:05:56.900 --> 00:06:06.900
المشقة اذا كان الانسان مسافر ما هي المشقة؟ المشقة عليك في الصيام؟ المشقة في الفطر. الافظلية تنتقل من هنا وهنا. قد يجتمع الانسان في الناس معه في قافلة واحدة خمسين. وهذا لا

25
00:06:06.900 --> 00:06:16.900
تستطيع ان تجعل لهم حكما واحدا ولا تستطيع ان تفتيهم بفتوى واحدة لكن في على هذا القول تقول من كان عليه شاق فالافضل في ذلك الفطر ومن ليس عليه شاق فالافضل في ذلك الصيام

26
00:06:16.900 --> 00:06:26.900
يجوز للجميع الفطرة. فنقول في مثل هذا ان هذا هو الاولى والانسب. ثمة قول وهذا قول فيما ارى انه قول مهجور ولم يقل به احد من المتأخرين. وهو ان من شهد الشهر

27
00:06:26.900 --> 00:06:36.900
مش هذه الشخص صيام رمضان قال غير واحد من العلماء انه لا يجوز له ان يسافر ولو سافر لا يجوز له ان ان يفطر فبمعنى انه لا يجوز له ان يسافر لا يسافر نهار رمضان

28
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
فيحل الفطر خشية ان يقع في ضرر كنهيهم يرون مثلا هذا في قياسه في كان هي الانسان مثلا عن الحجامة لمن يفطر فيه لمن يرى ان انها تفطر فيقول بنهي الحجامة في نهار رمضان اما في غير رمضان فيجوز ذلك. هذا قد جاء عن جمع من السلف وهو عن علي ابن ابي طالب روي عن ابيد السلماني وعن ابي مجلز لاحق بن عميد

29
00:06:56.900 --> 00:07:16.900
جماعة. وهذا القول ذهب اليه ايضا جماعة من من بعظ الفقراء المتقدمين ام المتأخرين فلا اعلم من قال من قال بان موسى ان الصائم لا يجوز له ان سافر وعامة العلماء على على جواز جواز ذلك. جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كرهت السفر في نهار رمضان لماذا؟ لانه يدعو الى التثاقل

30
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
بعده كذلك ايضا توفيت شيء من مصالح الانسان في مثل هذا الشهر العظيم الزهد مثلا بالتعب والرعب الزهد عن عن العبادة اذا والركون الى والدعاء والنوم بقيام الليل وترك الصيام ونحو ذلك هذا من الامور التي التي ربما يجدها الانسان يجدها الانسان في في ذاته اذا كان مسافرا لهذا عائشة عليها رضوان الله

31
00:07:36.900 --> 00:07:48.650
تقول اذا دخل رمظان احببت ان لا اسافر. يعني انها تبقى في رمظان تستدرك تام الفضل من الصيام وكذلك الامساك وكذلك الفضل فهذا من الامور التي التي يسرها الله عز وجل لعباده

32
00:07:48.750 --> 00:08:02.700
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. الحديث يترى في مثل هذه القضايا فاخص بالذكر الشيخ الكبير الذي ربما الصيام يضره والمريض ايضا الذي امضى ربما آآ دهرا من حياته في الصيام

33
00:08:02.950 --> 00:08:17.600
فجأة يقول له الطبيب الصيام يضرك. والافطار خير لك هو تتعلق نفسه بهذه الاداء لهذه العبادة ويقول ادائي لها افظل من قظاء آآ لهذه العبادة. هل هذا التصور لديهم آآ صحيح حتى ايظا

34
00:08:17.600 --> 00:08:37.600
يعني يتلو الحديث في شأنهم فرادى. اه بالنسبة للتشريع التشريع هو خارج عن شهوات النفس ورغباتها لكن الله عز وجل يأجر الانسان على شهواته ورغبته اذا كبحها وكبع الجماع. ولهذا الله عز وجل جعل للانسان فضيلة في انه اذا كظم الغيظ كظم الغيظ عن احد يستطيع ان ينتقم منه. كذلك ايظا بالنسبة لفظل

35
00:08:37.600 --> 00:08:57.600
الانسان من جهة من جهة آآ انفاقه في مال وهو يخشى الفقر ويخاف ويخشى ان يخشى الفقر وكذلك ايضا لا يرجو الغنى هي النفقة في ميدان ذلك اعظم كذلك الانسان اذا كان يحب الاقبال على الصيام ثم يجد احكام الشريعة تأمره بالفطر لخشية على نفسه هلاكها ونحو ذلك فانه يؤتى بذلك الاجر اعظم

36
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
لهذا نقول انما اما ذات الحكم الشرعي فلا اثر للعبادة لذات الانسان ورغباته فيها لان الشريعة انما جاءت بتكليف وهذه التكليف وهذه التكاليف نوع من شقى لكن يطيق الانسان لهذا كما تقدم في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بالنسبة للشيخ الكبير الشيخ الكبير وهو الحريم المراد بذلك الهرم الذي قرب من الهرم والعجز

37
00:09:17.600 --> 00:09:27.600
وهو بحاجة الى غنى مستديم او بحاجة مثلا الى دواء فينصحه مثلا اهل الطبي بعدم بعدم الصيام يقول جسمك لا يطيق هذا لانك مثلا تحتاج مثلا الى السوائل او تحتاج مثلا

38
00:09:27.600 --> 00:09:37.600
الى مثلا ضرب الابر مثلا للضغط او ربما للسكان على سبيل على سبيل الدوام فيخشى عليك مثلا من من من الاغماء او الجلطات او الصرع ونحو ذلك وهذا يشترك فيه ربما بعض الناس يتركون

39
00:09:37.600 --> 00:09:56.250
فعل الشيخ الكبير الذين يصابون ببعض الامراض المزمنة التي تتلازم بصحة الانسان ويلزم منها شيء من المفطرات. نقول في مثل هذا الانسان الذي يطيق الصيام ولكن فيه ظرر عليه. وهذا الظرر ولو لم يكن شديدا ففعل الشيخ الكبير. بعظ الناس يقول وانا الوالد يستطيع ان يصوم لكنه

40
00:09:56.250 --> 00:10:16.250
عليه وهذه المشقة آآ وهذه المشقة آآ ظاهرة الاطباء بتجاوزها. نقول اذا كان الطبيب من اهل الثقة والديانة والامانة في ذلك اه وناصحا في هذا نقول انه ينبغي ان يطاع ينبغي ان يطاع في ذلك دفعا للمشقة الطارئة. اذا ما هو العمل في ذلك؟ نقول يرخص له الفطر

41
00:10:16.250 --> 00:10:36.250
وبعد ذلك يطعم. ثمة قاعدة في مسألة الاطعام في حال الاطعام. ولعل هذا ربما يأتينا في نعم. الطبيب اه يكتفى بطبيب واحد هو بالنسبة لي الطبيب يكتفى بطبيب واحد يشق على الناس ان تجعل لهم مسجلين في في ايام ونحو ذلك. كذلك ايضا فان الصحة تتقلب من يوم الى يوم. كل يوم ياخذ استشارات ثلاثة او اربع او ربما

42
00:10:36.250 --> 00:10:46.250
اما الانسان يكون مثلا اه في فيه مثلا مرضى ثلاثة في المنزل واحد كل واحد يذهب الى ثلاثة هذا من الامور التي لا يأتي بها الاسلام. يأخذ برأي واحد اه معين فاذا اخذنا

43
00:10:46.250 --> 00:10:56.250
لا بدخول الشعر التام بدخول رمضان الصيام برؤية واحد على قول جماعة من العلماء فلا فمن باب اولى ان نقول بقضية صيام رجل واحد بثقة العدل. احسن الله اليكم يا شيخ. انا

44
00:10:56.250 --> 00:11:16.250
يعني هنا الحديث آآ لفتة يسيرة منكم للاطباء. الاطباء آآ بعضهم له علم بالشريعة وهم كثر الحمد لله. لكن هناك اناس من الناس من الاطباء ليس لديهم علم بالشريعة هو تعظيم لهذه الشعيرة العظيمة الصيام ولهذا تجده لادنى ربما اثرا يسير للمريض او لطالب

45
00:11:16.250 --> 00:11:42.500
لعلاج الدواء او ربما للمراجع لادنى ربما تعب يسير او مظنون يأمره بالافطار لهذا نحن قيدنا مسألة مسألة الطاعة للطبيب الثقة الثقة العدل وتوفر العدالة فلا بد من لا بد منها. كذلك ايضا ان يكون من اهل الخبرة الخبرة والمعرفة والدراية في هذا من الاشكالات في هذا ان بعض الناس يستنصحون اناس لا يدركون معنى الصوم. كحال من مثلا بعض الاطباء

46
00:11:42.500 --> 00:12:02.500
حاذق في مهنته لكنه لا يعلم بقيمة الصيام. اذا اذا عرف قيمة الصيام جهل الكفة الاخرى من جهة الموازنة لا يستطيع ان يوازن. الصيام ليس من العبادات او من السلوكيات العادية التي يفعلها الانسان مثلا كاستعمال السواك او ربما المبالغة في المضمضة التي ينهى عنها بعض الاطباء لبعض المرضى الذي مثلا يعاني من بعض

47
00:12:02.500 --> 00:12:22.500
او ربما بعض الاستنشاق الاستنشاق ربما يمنع منه بعض الاطبا وهذا من الامور السهلة. من من من الاعمال من الاعمال اليسيرة. يجعل حجم هذا الامر كحجم الصيام الصيام ركن من اركان الاسلام. ينبغي ان يؤخذ بهذا الميزان ثم توضع المشقة والكلفة التي التي تقع من الانسان في ميزان اخر ثم يوازن بينها. ولا يوازن بينها الا من عرف حقيقة الصيام وكان هو من اهل الصيام في ذاته

48
00:12:22.500 --> 00:12:32.500
اما ان ان يستشار الطبيب لا يعرف الصيام ولا يعرف قيمته في الشريعة ولا يعرف ايضا في اهل الركن او ركن من اركان الاسلام او يرى انها عبادة او سلوكية او عادة من اداة الناس

49
00:12:32.500 --> 00:12:42.500
فيقول انا انصحك بعدم الصيام يظن انها عبادة كحال عادات الناس وعباداتهم. ثم يقول نصحني اهل الطب في هذا الامر. هذا من الخطأ هذا من الخطأ والخطأ الذي يقوم به هو المريض

50
00:12:42.500 --> 00:12:52.500
انه لم يستبرئ لدينه. وهذا هو ظاهر الانسان حينما يريد ان يقدم على تجارة ويقدم على عمل يستشير اهل الحقد والدراية والمعرفة في ذلك. فكيف بانسان مثلا في امر الديانة فينبغي ان

51
00:12:52.500 --> 00:13:05.600
احتاط في هذا الامر. احسن الله اليكم. الحديث ربما آآ يعني بدأناه بشيء من التنظير وشيء من آآ ربما القواعد الاجمالية في شأن الرخص في الفطر اهل الرخص متعددون نذكر منهم

52
00:13:05.700 --> 00:13:26.100
آآ ربما اكثرهم آآ اتساعا انتشارا. المسافرون فالمسافرون يسألون دائما عن حكم السفر وحكم الصيام في السفر ثم ايضا ننزل عليه ما كان ما كان قيل في بداية هذا اللقاء قضية التفاضل بين الفطر والصيام في حالة سفر بالذات

53
00:13:26.100 --> 00:13:36.100
هو بالنسبة للتفاضل في مسألة الفطر في المسافر وتقدم الاشارة الى ان التفاضل في ذلك من العلماء من قال ان افضل الفطر ومنهم من قال الصيام ومنهم من قال ان التفاضل في ذلك

54
00:13:36.100 --> 00:13:46.100
قبل المشقة ويستدلون ببعض الادلة. نقول اذا وردت مشقة على الانسان ربما تضره نقول قد يحرم في هذا. ولهذا جاء عند حديث جابر ابن عبد الله كما جاء في الصحيح

55
00:13:46.100 --> 00:13:56.100
انه قال لما كان عمل الفتح ذابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ فكان قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:13:56.100 --> 00:14:16.100
ثم شرب وفرعاها الناس فصاموا ثم اخبر عليه الصلاة والسلام ان اقواما ان اقواما لم يفطروا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة مسألة الفطر في نهار رمضان للمسافر نقول هذه من الرخص اذا اذا اراد ان يترخص به الانسان فحسن كما جاء في حديث حمزة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله

57
00:14:16.100 --> 00:14:26.100
عز وجل يحب ان ان تؤتى رخصه. فالله عز وجل حينما احب ان تؤتى الرخص دل على افضلية الفطر على الصيام على قول جماعة من العلماء وقول الامام احمد وغيره. اه

58
00:14:26.100 --> 00:14:46.100
مسألة اخرى وهي ان من السلف الصالح من يرى ان الانسان اذا صام وهو الصيام عليه شاق وادى ذلك الى هلاكه ان هذا قتل النفس ان هذا قتل قتل النفس كحال بعض الناس مثلا يكون مريضا بالقلب. يتناول ادوية القلب او بعض الناس مثلا مريضا ببعض الادوية المزمنة التي مثلا

59
00:14:46.100 --> 00:15:06.100
او او مثلا الضغط لابد ان يتناول مثلا بعض الادوية التي التي مثلا تجري الدم في في في الشرايين بجريان جيد ونحو ذلك فيمتنع عن تناول خشية عن الصيام. واخبرنا اهل الطب ان لم تناول ذلك ان هذا يفضي الى الهلكة. بعض السلف من الصلاة عليهم

60
00:15:06.100 --> 00:15:23.300
كما جاء من الصحابة الم يرون ذلك من قتل النفس. جاء هذا عن بعضهم كما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه نزل عليه اقوام نزل عليه اقوام اه في في نهار رمضان قال فافطروا وكانوا صيام فقال له الا رجل منا نظر اليه ابو هريرة فاذا هو

61
00:15:23.300 --> 00:15:33.300
مس برد النخل يعني يحاول ان يأتي الى احياطها يأتي الى ظلها ونحو ذلك. فقال ابو هريرة ما له؟ فقال انه صائم فقال لو مات ما صليت عليه. لو مات ما صليت عليه يعني

62
00:15:33.300 --> 00:15:43.300
انه في مثل هذا قد اضر بنفسه وبحيث انه في مثل هذا وجاء وقت الظهيرة ويبحث عن عن برد النخل يلتمس البرد ويأتي في مثل هذا الموضع ويرون انه في سياق

63
00:15:43.300 --> 00:15:53.300
الخبر انه لا حاجة الى هذا فقال لو مات ما صليت عليه انما ترخص في مثل هذا بهذا الحكم. لهذا نجد ان كثيرا من الناس الذين لديهم حب للعبادة والاتيان بها يخالفون

64
00:15:53.300 --> 00:16:03.300
مراد الله وهم يظنون انهم وافقوا. بعض الناس وخاصة كبار السن لديه تعلق عاطفي بالعبادة. يحب ان يتعبد لله عز وجل بالصيام. او يتعبد لله عز وجل بالصلاة ونحو ذلك. يقول

65
00:16:03.300 --> 00:16:20.400
اني اني لا يقنعني ولا يشفي غليلي. نقول للغليل وشفاء علي لك انت في ذاتك انه لا يكون بالهواء وانما هو بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولو كان برغبات الناس لكانت المتصوفة كذلك المتعبدون لله عز وجل بانواع العبادات كانوا على الحق. لهذا نقول في مثل هذا انه ينبغي

66
00:16:20.400 --> 00:16:30.400
شحال؟ ان يمتثل حكم الله سبحانه وتعالى بما جاء به في الشريعة والا يخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى الذي شرع به وان يطيع الله بما اخبره عز وجل به

67
00:16:30.400 --> 00:16:40.400
على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن لما جاء وغيرها في قوله لا ضرر ولا ضرار فالضرر الذي يضر بالبدن باولته ان كان عبادة والظرر في ذلك ظاهر

68
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
وهو يضر ببذل الانسان او ربما يفضي الى هلاكه نقول هذا من الامور المحرمة التي يجب على الانسان ان يأخذ بالرخصة الشرعية. احسن الله اليكم. الحديث في هذا الموضوع بالذات قبل قبل ان نتم الحديث ونجمل ربما الحديث باختصار في شأن المسافر وافطار في شأنه حتى ايضا نوجز عبارة لمن يتابعنا يريد

69
00:17:00.400 --> 00:17:15.050
حصل لما قيل في شأن المسافر. انا اقول هناك قضية وردت في حديثكم الناس فيها طرفان ووسط الوسط هو المنشود. هذه القضية هي قضية المشقة. بعض الناس ادنى مشقة ادنى جهد يسير

70
00:17:15.200 --> 00:17:25.200
تجده يقول انا اشعر بالمشقة وشيخنا قد تحدث في هذا اذا انا افطر ممن يشعر بشدة الحر وبعضهم يقول لا المشقة انا ليس لدي شيء من كبار السن بالذات ممن

71
00:17:25.200 --> 00:17:35.200
نشأوا وترعرعوا على هذه العبادة لا يمكن ان نقول المشقة لا يحكمها ذات الانسان في ذاته بعض الناس مثلا منهم مترفين وربما ادنى شيء من المشقة لديه وبعض الناس مثلا

72
00:17:35.200 --> 00:17:45.200
من اهل البأس والشدة او مثلا من اهل رباطة الجأش ويتحمل الجوع الى هلاكه. يوجد من الناس مثل هذا خاصة بعض كبار السن. نقول في مثل هذا ان هذا لا عبرة

73
00:17:45.200 --> 00:18:05.200
ليس به العبرة بذلك وما يحكم به المتوسطون وهل العقل والدراية والخبرة هم الفيصل فيصل في هذا الامر ليس في هذا من كان غاليا اهل الشدة في في العبادة ونحو ذلك الذين ربما اهلكوا انفسهم ولا اهل التسامح واللين في ذلك الذين ازدادوا وغلوا في هذا الامر الذين عاشوا على في نعيم مترف فاي مشقة يجعلونها ترخص شرعيا

74
00:18:05.200 --> 00:18:25.200
فنقول ان هذا العبرة به العورة بالتوسطي. احسن الله اليكم. اه بايجاز اه ربما بجملات يسيرة للاخوة والاخوات الكرام هم يسمعوننا المسافر. ما الايجاز في شأنه في شأن الصيام. المسافر في الصيام نقول انه في جهة المشقة وعدمها ان الفاضل والمفضول لديه اذا وجدت المشقة فالفطر افضل

75
00:18:25.200 --> 00:18:35.200
اذا لم توجد المشقة فان الصيام في ذلك افضل سواء كان السفر بعيدا او كان قصيرا ما تحقق فيه الترخص. لهذا نقول ان الفطرة في الصيام مرتبط بقصر الصلاة. اذا كان السفر

76
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
ما يجوز فيه قصر الصلاة جاز فيه تبعا تبعا فطر آآ الفطر في نهار رمضان ولا حرج. احسن الله اليكم. الحامل والمرضع آآ نسأل الله عز وجل ان يعينهما وان ايضا تقر اعينهما بمن يرضعون من ابنائهم واولادهم ويكونوا بررة. الحديث بشأنهما بشأن الصيام

77
00:18:55.200 --> 00:19:14.700
شقين بعظ الامهات تقول لا وان كانت ترظع وتجد جهدا ابنها ايظا ربما يفتقد هذا منها وهي تصر على الصيام وزوجها في عناء حقيقة واخريات ايضا لا يتساهلن في هذا فتجد الواحدة منهن بلا مبالغة لم تصم عدة رمضانات لاجل حمل ورظاعة

78
00:19:14.850 --> 00:19:34.850
بالنسبة للعامل والمرضع المشقة في ذلك هي تطرأ على المرأة سواء فيما يتعلق في ضررها على ذاتها او ما يتعلق في ضررها على ابنائها. والمشقة موجودة في كلا الحالتين هي مسلا نسبية ومردها في ذلك الى الدراية والمعرفة. بعض النساء هي شديدة في جسدها قوية في بدنها قوية في تغذيتها واحتياطيتها في ذلك. والصيام في ذلك لا يضرها لا على

79
00:19:34.850 --> 00:19:54.850
والعة ولا على جنبها. بالنسبة لضرر المرضع على جنينها تخشى انها اذا لم تطعن في نهار رمضان انه يجب في الحليب ولا يجد الصبي طعاما في ذلك فنقول في مثل ذلك انه انه لا حرج عليها ان تصدر. ا بالنسبة الضررها ربما تخشى المرضع على نفسها تقول انا استطيع ان ارضع ويدر الحليب ولكني

80
00:19:54.850 --> 00:20:14.850
سأهلك وانهك في هذا وربما يوجد لديه نوع من نوع من الاغماء او او ربما الادعية ونحو ذلك نقول في ذلك هذا هو خشي على نفسه لا على ولدها ويجوز لها ان تفطر. كذلك ايضا بالنسبة للحامل الحامل ربما تخشى على على جنين الذي في بطنه فيحتاج الى الغذاء. فتطعمه في ذلك. اما في ذاتها فلا فلا فلا تجد في ذلك مشقة

81
00:20:14.850 --> 00:20:24.850
قد يجتمع الامران بالنسبة للحمل فتقول تخشى على جنينها وتخشى على نفسها فنقول العبرة في ذلك وخاصة مع التشهير الطبي والمالي في هذا هو استشارة الطب والدراية في هذا فان احوال الجنين

82
00:20:24.850 --> 00:20:34.850
تتباين منها من هو من ملأ مثل الجنين الضعيف او ضاوي او او في نقص ونحو ذلك فيحتاج الى غذاء ومنهم منهم مستوي الخلقة لا يضر في ذلك الصيام والامساك في ذلك ساعة كذلك ايضا بالنسبة

83
00:20:34.850 --> 00:20:54.850
اه المرضع على حد سواء. واما بالنسبة لما يتعلق في مسألة الفطر في اه اه لهما والافضل في هذا كذلك ايضا بالنسبة للحكم الشرعي في حالهما من جهة القضاء والكفارة هل تكفر في هذا؟ لعل له مبعث لانه ما يطول جدا في ذكر كلام العلماء في هذا وهذه من مسألة من المسائل المطروقة في ظاهر

84
00:20:54.850 --> 00:21:08.800
كذلك بكلام السلف الصالح. احسن الله اليكم. اذا اعدكم مشاهدي الكرام ان يكون هناك حديث عن قضاء المسافر والمرضع ومن في حكمهم في لقاء قادم. قبل ان نتم الحديث انا اسمح لي صاحب الفضيلة ان اوجه خطابا للازواج

85
00:21:09.100 --> 00:21:29.100
فاتقوا الله ايها الازواج لا تأسروا نسائكم وتأطيروهن على الفطر لاجل هذا الجنين الذي هو في بطنها وربما الجنين الاول خوفا منكم القول كما قال شيخنا وكما قال العلم اهل العلم انه للطبيب او الطبيبة المؤتمنة في هذا وطبيباتنا المؤتمنات المؤمنات الصالحات هن كثير

86
00:21:29.100 --> 00:21:49.100
وهن يقدرن حق قدر المسألة. هل من توجيه في هذا الشأن؟ هو العبرة مثل ما ذكرت هي ليست برغبة الانسان في ذاته ولا برغبة غيره له. العبرة في ذلك فهو بتحقق المصلحة او تحقق المفسدة ويحكم بذلك على الخبرة والدراية لا بالازواق والتشاهير. انا اسمح لي صاحب الفضيحة ان اجمع بين آآ ايضا

87
00:21:49.100 --> 00:22:09.100
من رخص لهم الشيخ الكبير والمريض. غالبا الشيخ الكبير يجمع اليه المرض. بالنسبة للمريض قد ذكره الله عز وجل في كتابه آآ وان من كان على سفرنا منكم على سفرنا مريضنا وعلى سفر فعدة من ايام اخر ان نقول للمسافر والمريض ان الله عز وجل جعل لهم اياما اخرى اما بالنسبة للشيخ وهو الذي يطيق الصيام

88
00:22:09.100 --> 00:22:19.100
انه يفطر لكبر السن. نقول هذا قد جاء فيه في حديث عبد الله بن عباس كما جاء الطبراء وغيره. اه كما جاء في حديث اكرم عن عبد الله بن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير

89
00:22:19.100 --> 00:22:29.100
ان يفطر ويحمل في ذلك بعضهم قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه البطاقة التي حملها بعضهم على الشيخ الكبير ثم جاء هذا عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا

90
00:22:29.100 --> 00:22:49.100
اه عن اكريم مولاي عبد الله ابن عباس وروي ايضا عن جماعة من الفقهاء بالنسبة للشيخ الكبير. الشيخ الكبير في ذلك لا يقضيه. لماذا؟ لانه يزداد شيخوخة خلاف المريض فانه يقرب الى الشفاء او ربما الى التعافي. ولهذا يتباين الشيخ الكبير لانه فيه مرض لا يجابره وهو الهرم والكبر فانه يزداد ويقرب

91
00:22:49.100 --> 00:23:03.450
اطلب من ذلك سوءا بخلافه بخلاف المريض. فنقول ان المريض يقضي ما كان عليه من ايام اما بالنسبة للشيخ الكبير فانه يطعم في ذلك وهذا ربما يأتي في تفصيله فيما يتعلق بمسألة الكفارات. اما بالنسبة لما اشرت اليه في مسألة الحامل والمرضع

92
00:23:03.450 --> 00:23:13.450
الحامل والمرضع بعض العلماء يحملها على الشيخ الكبير ويقول ان انها تطيق في ذاتها ولكنها تركت الصيام. اذا حملها على الشيخ الكبير قال لا يجب عليها الاطعام فقط مجردا من غير قول

93
00:23:13.450 --> 00:23:23.450
وهذا روي عن جماعة من الفقهاء وقل ابي حنيفة وكذلك ايضا اه جاء عن بعض اهل العلم كما جاء عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر انهم يرون ان عليها

94
00:23:23.450 --> 00:23:33.450
الطعام فقط ويحملون ذلك قياسا على الشيخ الكبير ويحملون عليها قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه وقد جاء عن عبد الله ابن عباس قال وعلى الذين يطوقونه والمراد يطوقونه قال ان يكون ذلك كلفة عليه

95
00:23:33.450 --> 00:23:53.450
الكحلة كحال الطوق الذي يكون على عنق الانسان فيه مشقة ولكنه لا يودي لا يودي بهلاكه. وهذه المسألة مسألة المرأة والحامل والمرضع من جهة حكمها في الشريعة نقول من جهة حكمها في الشريعة كما تقدم على التفصيل السابق ومن جهة الفظل والمفضول واما بالنسبة بالنسبة كلام السلف في ذلك من جهة قضائها

96
00:23:53.450 --> 00:24:13.450
وكذلك ايضا اطعامها هذا مما يحتاج الى شيء من التفصيل وقد تكلم فيه العلماء والخلاف في ذلك معروف ولهذا نقول ان الامر ليس حكم على مسافر وليس حقرا على حامل وليس حكرا على مرظع وليس حكرا على مريظ وانما هي رخصة عامة لكل من شق عليه الصيام بمشقة صحيحة قائمة فاذا وجدت

97
00:24:13.450 --> 00:24:33.450
لدي مشقة فانه حينئذ يدفع ذلك للحكم الشرعي بالرخصة الشرعية. احسن الله اليكم. الحديث يطرى ربما في ختام هذا اللقاء عن اخوان ميناء العمال الذين لهم اعمال شاقة. وايضا من يعانون شدة الحر كأن يكون مثلا خباز يجري فرنا. اه والنار تلهب

98
00:24:33.450 --> 00:24:53.450
وهو آآ مضطر لمثل هذه المحنة. ما القول في شأنهم؟ آآ هناك مشقة تطرأ على الانسان يملك الانسان دفعها او تأجيلها. يملك الانسان الدعوة والتأجيل مثل هذا مثل العمل. يستطيع الانسان ان يجعل عمله في الليل بعد ان كان في النهار او ربما اذا كان يعمل قليلا في النهار ولا يضره ثم يؤجل نصف العمل في الليل. كما هو حال كثير من الناس يؤجرون حتى لا يعطلون اه فريضة

99
00:24:53.450 --> 00:25:13.450
الصيام. نقول هذا لا يجوز له ان يفطر. واما اذا كان الانسان لا يجد قوتا ابدا لذريته الا بعمله في النهار ويشق عليه ذلك. كثير مثلا من العمالة ونحو ذلك ولا يجدون مثلا تأجيل لعملهم او الذي يقوم عليهم خاصة الذين يعملون مثلا بعض البلدان الاسلامية ونحو ذلك الذي مثلا لا يرحمهم العمل

100
00:25:13.450 --> 00:25:23.450
الذي ان لا مثل وليهم في العمل ولا يؤجل ولا يعتد بدينهم ونحو ذلك نقول لا حرج عليهم في هذه المشقة. اما الشخص الذي لا يدفع هذا الامر لا يستطيع كحال الانسان الذي يريد الدفع الصائل

101
00:25:23.450 --> 00:25:33.450
البلدة مثلا التي يهاجمها عدو فيحتاجون الى الفطر حتى يتقاوون. نقول في مثل ذلك لا حرج عليهم ان يفطروا اذا كان ذلك فيه مشقة عليهم. ولا حرج وهذا رخصة من الله. اللهم

102
00:25:33.450 --> 00:25:53.450
المستعان نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يعيننا على هذه العبادة العظيمة اوجه ايضا ربما كلمة الى ارباب العمل اصحابنا اخواننا التجار ان يرأفوا بمن اه تحت ايديهم من العمالة ان يخففوا عنهم كما خفف ولاة الامر في هذه البلاد وفي كثير من بلاد الاسلام العمل وساعاته على

103
00:25:53.450 --> 00:26:13.450
العمال والموظفين. اختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة ضيف هذا اللقاء ومضيفة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي شكر الله لكم. شكر الله لكم والمشاهدين الكرام. اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم والى غد وانتم على الحي والسلام عليكم ورحمة الله

104
00:26:13.450 --> 00:26:22.347
وبركاته