وفي حال عدمه فانه يؤديه في حاله في حال في حال القضاء لمن كان معذورا. لهذا قال الله عز وجل فعدة من ايام اخرى علقه بالمسافر بالمسافر والمريض. ومن في السلام وصم يوما وكان جاء في بعض الروايات وهي جاءت في سنن ابي داوود قال وصم يوما مكانا وقد تاب عليه صالح بن ابي الاخضر وقد عله ايضا غير واحد من الحفاظ عامة يرويها هشام بن سعد الزهري عن حميد عن ابي هريرة. وهذه هشام بن سعد قد خالف فيها الثقات من من الرواة يعني من اصحاب الزهري. الذين لم يذكروا في فيها قول النبي الحفاظ على انكار هذه الزيادة. لهذا نقول هل هذه الزيادة لها اثر؟ من جهة وجدت او لم توجد؟ من جهة هل الجماع في نهار رمضان يفطر الصائم ام لا؟ نقول بعض العلماء قال ولو لم توجد لان هذا هو قول بعض السلف هذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الطبراني وغيره من حديث عبدالله ابن محمد ابن سيرين وثم توفي. ماذا يجب عليه في ذلك؟ نقول من العلماء من قال انه يجب عليه من علماء من قال انه يجب ان يتأكدوا في حق وليه انه يصوم عنه. ومن العلماء من قال في رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا اهلا بكم الى لقاء يجمعنا بكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي ضيف البرنامج ومضيفه والذي يرحب به في مطلع هذا اللقاء باسمكم فريق العمل. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. احسن الله اليكم. حديثنا يترا في اه مجالسنا في مدارساتنا. مدارسات الصيام اولى قضية عظمى هي قضية القضاء والكفارات كمدخل لهذا الموضوع صار الفضيلة آآ يذكر في شأنهما بالذات القضاء والكفارات الجهل هناك جاهل وهناك متعمد ربما نسأل الله عز وجل ان يهديه للافطار وربما لجرح الصيام. هل هما سواء في احكام القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم والدين اما بعد. بالنسبة للجهل الله عز وجل قد بين ان انه يرفع العذر عن جهله عن جهل الجاهل. وكذلك ايضا فان المتعمد يظهر العقاب عليه بحسب ظهور الحجة والبينة عليه. وينقص العقاب واللوم عليه بحسب بحسب قلة البينة وظهورها عنده. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغوا ما مناه. كذلك ايضا يظهر في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من من الوقائع والحوادث في عدم تعنيفه على الجاهل كما جاء في حديث الاعرابي في قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموا باعتبار انه جاهل فالجاهل لهذا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الانسان اذا من بلغته الحجة لم يكن مخاطبا ولا مكلفا. فاذا ظهرت له الحجة وقويت عنده زاد التكليف عليه وزاد العتاب والعقاب بحسب ظهور الحجاري فاذا تجلت لديه الحجة واتضحت كان العقاب عليه اقوى. وهذا هذه الحكمة وهذا الذي هو ظاهر القرآن ويتكلم عليه جماعة من من اهل العقل في هذا وان كان يتكلم عليها بعض الطوائف من المعتزلة وغير ذلك فهذا يؤيده يؤكده الشرع. واما بالنسبة للتكليف في امور الظاهرة في الامور الظاهرة فانه يؤخذ بادنى بادنى وضوح الحجة وبيانها وهذا مما يطول الكلام فيه. بالنسبة للجاهل الجاهل اذا وقع في شيء ما من الاحكام الشرعية التي التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى. نقول ان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى يعلم ان هذا الامر محرم ولكن لا لكنه يجهل قال لا يصوم احد الاحد وهذا صواب وهذا قول الامام احمد رحمه الله. انه لا يصوم احدا احد ولا يحج احدا عن في ابواب الفريضة. وهذا هو المتراجع في هذه المسألة. لهذا لو العقاب الوارد فيه نقول ان جهله العقاب لا يفظي لا يخليه منه لا يخليه من المسؤولية لا يخليه من القضاء لا يخليه من الكفارة اذا كان جاهل بها. لهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة فقال هلكت قال وما اهلكوا؟ قال وما اهلكك؟ قال اني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا الرجل في ظاهر النص انه يجهل الكفارة جاء يسأل عنها ولكنه يعلم الحكم ولهذا قال هلكت. لهذا بعض الناس يجهل العقاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الفاعل او التارك ثم يقول اني اجهل وهو يعلم ذات الحكم الشرعي ذات الحكم الشرعي اذا قام في الانسان وجب عليه ان يمتدء. اذا وقوع التكليف على الانسان الظاهر انه يقع الانسان بادنى علم بادنى علم اما بالنسبة لعقاب الله عز وجل فان هذا يتباين بحسب ادراك ادراك الانسان للبيع والحجة. بالنسبة للمتعمد المتعمد الذي الذي يقع منه شيء. من من المخالفات لامر الله سبحانه وتعالى. نقول هذا ابو اشد باعتبار انه معاند. اما بالنسبة لمسألة اوها الصيام بعض الناس يفطر في نهار رمضان متعمدا. هل هذا له كفارة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. جمهور كما قلنا من الاربعة انه يجب عليه ان يقضي مع التوبة والاستغفار. بعض العلماء وهو قال بعض السلف وذهب اليه جماعة من المحققين الى ان المتعمد في نهار رمضان لا يجزيء بان يقضي شيء. وذلك لعظم ذنبه وجرمه والذي يجب عليه ان يتوب فقط. وهذا ذهب اليه جماعة من العلماء ذهب اليه ابن تيمية وظاهر قوله ابن رجب رحمه الله وذهب اليه ايضا جماعة من من من المحققين وهو الاظهر وقد جاء في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من افطر يوما من رمضان متعمدا ان لم يجزه ان ان يصوم الدار ولو صامه. وهذا الحديث ان كان ضعيف قد ضعه البخاري كما في التاريخ وغيره الا ان القضاء انما جاء في من كان معذورا فيمن كان معذورا الانسان اذا ترك الصيام لعذر مثل مسافر ونحو ذلك فانه فانه فانه يجب عليه ان يقضي. اما المتعمد في ترك صيام رمضان ان لم يرد فيه شيء. الشريعة لا تساوي بين الموت بين الرجل الذي تعمد اه ان يؤخر رمظان الى غيره. الانسان اذا قال اني اريد ان ترى الصلاة الى وقت اخر وبمجرد العمد هكذا نقول هذا امر محرم وكبيرة واذا اصلت يجب ان يكون في وقتها ولا تقضى لمن كان متعمدا ومن تعمد ان يؤخر رمظان الى ما بعده متعمدا وكحال الذي يصوم رمظان في شعبان هذا لا لا يجزئ عنه لماذا؟ لانه كان متعمدا فاستوى التقديم في حقه عن التأخير بخلاف الانسان اذا كان مثلا فيه مرض او فيه مثلا رخصته رخص بشيء من الرخص كالمسافر او الشيخ الكبير او المرأة الحامل والمرضع او او او كذلك ايضا بالنسبة والنفساء فانها تقضي ما كان عليها ما كان عليها من صيام. لهذا نقول للمتعمد له جرم خاص اما بالنسبة لمن كان متعمدا وهو غير مضيق وهؤلاء هم الاصناف الذين تقدم الاشارة اليهم في مجلس سابق وهو المريظ المسافر الحامل المرظع الحائظ النفساء اه الشيخ الكبير وغيره احسن الله اليكم. الاحاديث يترا صاحب الفضيلة عن قضية القضاء اه المفطر اه جاهلا او عامدا احصائي لكم كيف يقضي متى يقضي ما بقي عليه من رمضان هو بالنسبة للمتعمد تقدم الاشارة اليه بان من كان متعمدا في فطره في فطره من اهل رمضان هو كحال من يؤخر رمضان الى الى شوال يقول لا يناسبني شيء ولا رمضان يناسبني شوال او يناسبني ذو القعدة او ذو الحجة ونحو ذلك هذا من الامور الباطلة كذلك من يقدم رمضان الى شعبان او رجب ونحو ذلك هذا هذا من من الامور التي لا تقبل الانسان. لهذا المترجح في اقوال العلماء وقد ترجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ابن رجب وجماعة الى ان من افطر يوم رمظان متعمدا الى انه لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبة هي عظم ذنبه وجرمه كذلك ايضا في معنى لطيف وهو ان بعض الناس اذا تعمد آآ ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهو وهو متكئ على اريكته كذلك الذي يفطر متعمدا وهو من من وهو من غير اهل الرخص. يفطر في في رمضان اذا قظى كانه جبر خاطره بهذا القظاء لانه عندما كان عليه هذا هذا من تصوير النفس وكذلك ايضا في تشجيع له في مثل هذا خاصة انه لم يرد دليل في مثل هذا الامر. الادلة جاءت في عمل الانسان انه يجب عليه ان يؤديه حكمهم من الشيخ الكبير ونحو ذلك لهذا من الحمل والمرضع من الشيخ الكبير فانه يطعم لهذا نقول ان الاحكام الشرعية انما تعلق في مثل هذا بمن دل عليه لهذا نقول ان العبادة اداء وقضاء واعادة وتكرار. قضاء واعداء واعداء واعادة وتكرار. اما بالنسبة الاداء فانه يؤدي الانسان بالنسبة للقضاء عليه الدليل اما بالنسبة للاعادة فان الانسان يعيد الصلاة اذا واذا كانت فاسدة اما بالنسبة لتكرارها فان لا يجوز تكرار العبادة الا في دليل قد دل الدليل على ان هذه العبادة تكرر كثير من الصلوات من قيام الليل ونحو ذلك يؤديها صلاة الليل مثلا مثلا فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة. اه هذا من جهة المسألة المتعمد وهذا ما تقدم الاشارة اليه باسم بالنسبة للجاهل الفارق بينها. احسن الله اليكم. الحديث يقرأ ايضا عن ربما المتعمد. هل هناك حد لقضائه لرمضان؟ بالنسبة للتعمد تقدم الاشارة الى متعمد الصحيح انه لا يقضي من العلماء وتقول الجمهور انه يقضي في قظايا رمظان اما بالنسبة للمتعمد الذي هو اتعمد في فطره لكن حمله على الفطر ليس الهوى حمله على الفطر رخصة كالمرظ ونحو ذلك فان هذا مسألته مسألة اخرى بانه منهم من يقظي ومنهم من وغير ذلك. انا اعني ايضا سورة اخرى ربما ترد بعض الناس قد يفطر وهو من اهل الرخص لكنه يتعمد ربما تأخير القظاء آآ من رمظان الى ان يدركه رمظان اخر هذي مسألة مهمة احسنت وهي بالنسبة للقظاء مدة القظاء وزمنه القظا القضاء اذا اذا مكان على الانسان ذهب جمهور العلماء الى انه يجب عليه ان يقضي وقول الائمة الاربعة يقول الائمة الثلاثة ورواية عن ابي حنيفة الى انه يجب عليه ان يقضيه ما قبل رمضان القادم. وقالوا اذا قضاه بعد رمضان وجب عليه مع القضاء بعد ذلك كفارة. وهذا في حال الانسان غير اما اذا كان الانسان استمر مرضه كحال الانسان الذي مثلا به مرظ واستمر مرضه الى عامين. فنقول تأخره بذلك لا يزيد عن القضاء. اما بالنسبة للقول الاخر وهو قول وذهب اليه عبد الله بن مسعود وذهب اليه جماعة من العلماء في مسألة في مسألة تأخير قضاء الامام بعد ذلك. يتفق العلماء على انه يتأكد في حق الانسان ان يقضي الصيام في قبل رمضان القادم اذا اخره الى ما بعد ذلك نقول اذا اخره الى ما بعد ذلك فانه لا حرج عليه لا حرج عليه ان يقضي اما بالنسبة للكفارة فان الكفارة لا تجب عليه على قوله جماعة من العلماء قول ابن مسعود وذهب اليه بعض الفقهاء من اهل الرأي. اه والجمهور يرون القضاء وذهب اليه عبدالله بن عباس ذهب اليه عبدالله بن عمر وهو اه قول جماهير الفقهاء والسنة في ذلك هو التبكير بابراء للذمة وقد كان لعائشة عليه رضوان الله تعالى القضاء في شعبان لعذر وقد بينت عذرها وهذا يدل على مسألتنا انها كانت تقول انه يكون عليه القضاء من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في رمضان الا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هي قدمت العذر لانه ينبغي ان يكون القضاء قبل ذلك. ولكن لما كان العذر قائما في هذا اه صاغ لها ان تؤخر الى شعبان. لهذا نقول ان السنة في ذلك المبادرة ان يبادر الانسان بقضاء ما عليه اذا لم يستطع فانه لا حرج عليه ويقضي من غير كفارة احسن الله اليكم يعني يقضي آآ اذا تعمد وصوف آآ حتى ادركه رمظان الثاني اذا ادرك رمظان يغظب على رمظان آآ بالاظعام على الصحيح حشومة عليكم القضاء يذكر ايضا ويذكر اه مع ربما المجامع في نهار رمضان. هل له اه من تفصيل يخصه اه بالنسبة للمجامع في نهار رمضان اه طبعا هو قول عامة العلماء وقول الجماهير الى ان الجماع من المفطرات. وان من جمع امرأته في نهار رمضان اه ان انه قد ويستدلون في ذلك بظاهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لحديث الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهلك هلكت فقال وما اهلكك؟ قال يقاتلوا الامراض في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل الاهل تجد ما تعتق به رقبة قال لا اجدها قال هل تستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال لا استطيع فقال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا اجد فاما رأف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ آآ ارقا فتصدق به فقال على من هو افقر مني الى اخر الخبر. جاء في بعظ الوجوه زيادة وهذه قد جاءت في عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يفطر على الجماع. وهذا فيه اشارة الى ان الجماع يفطر كمسألة الاكل والشرب. وهذا قول آآ له وله اعتباره ومن علماء من يقول ان الجماع لا يفطر ولكنه محرم لان الجماع لا يفطر ولكنه محرم فمن فمن فمن وقع على امرأته في نهار متعمدا فانه يجب عليه حينئذ الفطر وقضاء ذلك اليوم مسألة متفرعة عن هذا وهي مسألة المرأة المرأة اذا اذا جمعها زوجها هل حكم حكم الرجل نقول النساء من جهة الاحكام كالرجال؟ اذا طاوعت المرأة فانها تأخذ الحكم اذا اكنيت على ذلك فان الحكم يقع الرجل ولا يقع ولا يقع المرأة على الصحيح من اقوال العلماء. احسن الله اليكم. الحديث فيه ترى ربما عن ايضا في شأن آآ قظاء اهل الاعذار مما سبق الحديث عنهم اه كنا ارجأنا الحديث الى هذه الحلقة اعني بهم المسافر اه الحامل والمرضع الكبير المريض من لديه اعمال شاقة ومن لديه شدة حر يجد ربما مرارة او صعوبة في اه صومه كيف يفطرون؟ بالتفصيلات. بالنسبة للمسافر وكذلك ايضا المريض يقضون عدة من ايام اخرى. الله عز وجل مريضا او على سفر فائدة من ايام اخر اشارة الى ان هذا المراد بذلك العدد. وليس المراد بذلك هي حكاية الاذى. بعض الفقهاء يرى ان القضاء يحكي الاذى. بمعنى قالوا اذا كان يحكي الاذى يجب على الانسان ان يتابع قضى كما كان يتابع الصيام بمعنى انه يجب عليه اذا افطر عشرة ايام ان يصوم عشرة ايام متتالية. وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. بعض العلماء يقيسها على مسألة ما جاء في قول الله عز وجل في مسألة العتق في مسألة كفارة القتل وكذلك ايضا كفارة الظهار انه يجب عليه في ذلك ان يصوم ان يصوم هذه الايام هذا نقول ان هذا فيه نظر وفي ذلك انه انه يقضي رمضان متفرقا. لماذا؟ نقول لان رمضان كان منضبطا بشهر وهذا الشهر والثلاثين يوما ويفصلها في ذلك الفطر واما بالنسبة للقضاء لو ربطنا ذلك بالايام لابد ان نربطه ايضا بما هو بما هو اه فارق في هذه الايام ايضا. مثلا بعظ الانسان افطر اليوم الحادي عشر ثم افطر يوم العشرين ثم افطر يوم الخامس والعشرين. هل نقول افصل بين هذه الايام؟ بايام؟ ام نقول لا بد ان تسردها؟ سردها في ذلك اذا كنا اذا قلنا لابد ان لابد ان يكون ذلك بفاصل واذا قلنا انه لا يحكى الاداء فان ذلك يشمل الجميع. لهذا نقول ان الصواب في ذلك ان الانسان في ابواب القضاء اذا كان من اهل العذر في ذلك انه يقضي على اي سعة حال له سواء كان ذلك من اموره سواء كان ذلك على السرد او كان على على التفريط الا ان السرد انما نقول انه افضل لانه ابرأ الى الذمة. ثمة شيء فاضل في مسألة القوام وهو كان يعبل ببعض السلف وعمل به عمر وهو انهم يجعلون القضاء في الايام الفاضلة يجعلون قضاء رمضان في الايام الفاضلة كما جاء عن عمر بن الخطاب انه كان يقضي في عشر ذي الحجة يقضي ما كان عليه من رمضان في عشر في عشر ذي الحجة لماذا؟ لفضل هذه الايام فيصومها فيصوم عليه من قضى هذه العشر حتى يتحقق له يتحقق له الفضل الفضل صيام رمضان وكذلك فضل عشر ذي الحجة. لهذا الذي عليه قضاء من رمضان ويصوم كل اثنين وخميس. او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر يقسمها او يصوم الايام البيض او نحو ذلك نقول احرج عليه في هذا. هذا بالنسبة للايام المطلقة من غير من غير حد ولا حصر. لكن من اراد ان يقضي رمضان ثم اراد ان ثم اراد ان يجعله في ان يجعل القضاء في يوم مثلا عرفة صيام عرفة وصيام عاشوراء. نقول هذه ايام محددة بذاتها جاء الدليل بذاتها فهي مخصوصة بالصيام فينبغي ان تقيد اه ولا ان يدمج معها غيرها. احسن الله اليكم. الحديث يقرأ صاحب الغيرة عن المريض. انا اريد ان اقف وقفة يسيرة معه المرظ يذكر صاحب الفظيلة ويبتلى الناس به. يذكر معه الفقهاء احوال من يرجى برؤه من لا يرجى برؤه. من استمر به المرض حتى مات من شفي وفرط ولم يصم احوالهم باجازة. اه بالنسبة للشيخ الكبير الشيخ الكبير هو الذي لا يرجى به ويقيس عليه العلماء من في مرض ايها الجبر لماذا؟ لان الانسان في الشيخوخة اذا افطر لاجل الشيخوخة من ان هذه الشيخوخة تزيد معه ولا تنقص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لكل داء دواء الا الا الموت والا الموت جاء في رواية الا الموت والهرم. يعني الهرم يزيد فيها رمي لا ينقص. لهذا يقيس العلماء من به مرض لا يرجى برؤه على الشيخ الكبير. جاء عن عبدالله بن عباس كما رواه الدارقطني وغيره من الحديديات لما نبيل ابن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم. هذا الفطر الذي كان في الشيخ الكبير آآ والاطعام لماذا؟ لانه لا يستطيع القضاء. كل من كان به مرض لا يستطيع معه القضاء فانه يجب عليه في ذلك يجب عليه في ذلك الاطعام على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. بعض العلماء يدخل في ذلك مسألة وهي مسألة الحائض مسألة الحامل والمرظع الحامل والمرظع قالوا الى انها تضيق وتطيق الصيام فافطرت فانها تظحك في الشيخ الكبير وتطعم ولا تقظي هذا قول ذهب اليه بعض السلف وهو قول ابي حنيفة وجاء عن عبدالله بن عمر بن عباس وثبت عنهما انه ما رجع عن هذا القول وانه من قال بالقضاء من غير من غير اطعام. احسن الله اليكم. آآ وصاحب الفضيلة من استمر معه المرض حتى توفي هل اه في شأنه شيء او في شأنه؟ احسنت هذه مسألة مهمة جدا وهي ما كان به مرض ثم ثم استمر به او ينبه به مرض عارض. نقول من كان به مرض ثم توفي بعد ذلك وعليه ايام من رمضان نقول لا يخلو هذا المرض من اموره. الامر الاول اذا كان هذا المرض لا يرجى بمعنى ان انه عليه اطعام سواء كان حيا او ميتا فهذا يطعم عنه. اما من كان به مرض وهذا المرض يرجى فتمكن من القضاء ولم يتمكن او او لم يتمكن من القضاء فتوفي مثلا في اخر رمضان وعليه شيء من رمضان فنقول في هذا ان من العلماء من قال انه يجب عليه في ذلك يجب عليه في ذلك على ذريته من بعده ان يصوم عنه يستدلون بما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا الحديث قد تكلم فيه الامام احمد عليه رحمة الله عليه ان كما نقله ابن عبد الهادي رحمه الله والذي يظهر والله اعلم ان كلام عبد الهادي لا يقع على الاسناد في كلام نقله الامام احمد وانما يقع على مثلا انه لا يريد الامام احمد الاطلاق. من من مات وعليه الصيام وهذا الصيام بمرض لا يرجى بروءه. نقول انه انه في ذلك انه يطعم عنه ولا يصوم عنه. لان صيام الفرظ على الصحيح من اقوال العلماء انه لا يصوم احد عن احد. يختلف عن صيام الكفارة. صيام الكفارات وصيام النذر اذا كان الانسان كفارة اوصى عليه صيام نذر فنقول هذا هو الذي يصوم عنه يصوم عنه وليه يستدل بهذا ما جاء في الصحيح فان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فان امي ماتت وعليها صيام فقال ارأيت اذا كان عليها دين اثارت قضيته؟ قال نعم قال فحق الله اولى بالقضاء. في هذا الحديث يستدل به على ماذا يستدل به على انه من كان عليه صيام واجب فانه يحمل عليه يحمل عليه انه يجب على الا او يستحب للولي ان ان يصوم عنه. جمهور العلماء ما يرون ان الولي لا يجب عليه الصيام ولكن يستحب في حقه بعض العلماء ويقل يرون ان انه يجب على الولي ولكن من يقول الاستحباب يحمله ومنهم من يحمله على صيام رمضان وغيره وهذا قول الجمهور ايضا ذهب الامام احمد رحمه الله انه يحمله على صيام الكفارات وصيام النذور وكذلك ايضا ما كان في حكمها اثني صيام رمضان. يقول صيام رمضان ليس فيه الا الاطعام. وهذا ظاهر فيه كما جاء في حديث عائشة وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد يعني حج الفريضة. اما ما عداها فان الانسان يحج عن عن ميت ولو كان مفرطا في حديث الحج. في الشريعة كذلك ايضا في الصيام سلام عليكم. انا اريد ان اصور الصورة حتى ايضا. صورة المسألة حتى تتضح للاخوة الكرام وربما يشاركوننا في فهمها وفي فهم الحكم لها افرغ مثلا ان هناك مريظا ما آآ ابتلي بمرض لكنه يشفى. آآ ويرجى برؤه فبرئ بعد رمضان. لكنه سوف مدة تكفي للقضاء وهو سليم معافى ثم توفي هذه الصورة بالذات آآ الارجح فيها عدم القضاء اولياءه او آآ بالنسبة اذا تمكن الانسان وهذه تقدم ضمنا الاشارة اليها وهي ان الانسان اذا كان عليه قضاء من رمضان ثم لم يتمكن من قضائه بذاته مع غروب ايام او مثلا وردت عليه ايام ولكنه لم يقضي تسويفا منه قل ان في في هذه في هذه المسألة انه لا يصوم وانما يتصدق عنه الصدقة في هذا وهي مسألة الكفارة آآ نقول كل جاءت في القرآن فهي نصف ساعة كما جاء في حديث مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره انه قال كل اطعام في كتاب الله فهو نصف صاع يعني مقداره معروف سواء كان في كفارة القتل او كان في كفارة النذر او في كفارة مثلا الظهار او في كفارة مثلا مجامع في الرمضان كما في السنة وغيرها فنقول الاطعام فراد بذلك هو نصف صاع آآ عن كل يوم. آآ مقدار ونصف صاع بالكيلو تقريبا؟ آآ نقول هو قرابة الكيلو ونصف الى قليلة اوي. احسن الله اليكم اه في شأن الاطعام وفي شأن المرضى والشيخ الكبير الذي لا يرجى برؤه وبه هرم او مرضى سكري الاطعام بعض الناس ربما يعجل فيه في بداية رمضان او ربما قبل رمضان وبعضهم لا يصوف في هذا فربما نسي او اخره الى اخر يوم وبعضهم قد يشق على نفسه في طعم عن كل يوم بيومه. آآ بالنسبة طبعا هذي مسألة حسنة بالنسبة لاطعام بعظ الناس مثلا الذي مرض لا يرجى برؤه وهو متأكد من هذا كحل الهرم. اه ماذا يصنع في هذا؟ نقول ثبت عن نسب ابن مالك انه لما كبر كان يخرج عن ثلاثين يوما مرة واحدة. فلا حرج عليه اذا اخرجها متقدما في اول الشهر او اخرجها في ثنايا الشهر او اخرجها متأخرا بعد ان شاء الله. اما التقيد انه في كل غروب شمس يقوم يتصدق نقول مثل هذا القيد هذا في في النظر. وفيه كلفة ايضا على الانسان وكذلك ايضا فيه حبس شيء من من مما يجب على الانسان ولو كان لاحقا عليه من الصدقة والنفقة التي يجب في حق الفقير فينبغي في ذلك المبادرة كذلك ايضا ينبغي للانسان ان يبادر باخراج ابراء للذمة في نفسه لانه لا يدري آآ ربما يكون مثلا الانسان يقع في شيء من العجز او فقد العقل ونحو ذلك وينبغي في مثل هذا المبادرة ما دام ما استطيع ان احسن الله اليكم انهينا ربما الحديث عن قضاء واحكام قضاء المسافر والمريض الذي يرجى ولا يرجى برؤه كذا الكبير ايضا على حالي انه لا وهو الهرم وهو مرض ايضا. ماذا بشأن الحامل والمرضع؟ خوفهما على نفسهما وخوفهما على جنينهم. آآ بالنسبة للحامل والمرضع العلماء يتفقون على ان الحامل المرضع اذا خافت عن نفسها او خافت على ولدها انه يرخص لها الفطر. اما المسألة التي نستطيع او نود ان نتكلم عليها وهي مسألة مسألة متى يجب على الحمل المرظع للطعام؟ وكذلك ايظا متى يجب عليه القظاء؟ جمهور العلماء يرون وهذا ايظا محل اتفاق اتفاق عند الائمة الاربعة ان عاملة اذا اذا خافت على نفسها انه يجب عليها القضاء. انه يجب عليها القضاء ولا يجب عليها ولا يجب عليها الاطعام. اذا وجب ان خافت على نفسها فتكون كحال المريض كحال المريض ايضا الذي يرجى برؤه فانه يجب عليها حينئذ ان تقضي ذلك اليوم بذاته. اما اذا خافتا على ولديهما فافطرتا فنقول فاذا المسألة قد اختلف العلماء فيها المسألة على عدة اقوال. من العلماء من قال انه يجب على الحامل والمرظع الاطعام مجرد. قال ابي حنيفة وذهب اليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. ومن العلماء قال انه ويجب عليها القظا مع الاطعام ان تقظي وتطعم وهذا ذهب اليه الامام مالك الشافعي وجماعة من من الفقهاء من السلف ومن العلماء من قال انه يجب عليها ان ان ايجب عليها ان تقضي مجردا من غير اطعام اه حتى لو خافت على نفسها هذا جاء عن عبدالله بن عمر برواية اخرى وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس وقال به الامام احمد رحمه الله وهذا هو الصواب ان المرأة في كل حال على الصحيح خافت على نفسها او خافت على ولدها انه يجب عليها ان تقضي مجردا من غير اطعام. من قال بالاطعام يحملها على قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال تطيق الصيام كحال الشيخ الكبير فيجب عليها ان تطعم اه مجرد ومنهم من اضاف مع الاطعام القضاء والصوم في ذلك انه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الاطعام. اه الحديث هنا عن المرضع والحامل. الحامل والمرضع في الحالة ان خافتا على نفسيهما او خافتا على ولديهما على الصحيح من اقوال العلماء. احسن الله اليكم. يبدو ان الحديث آآ يترى في شأن آآ ربما القضاء وكفارات على بعد ان شاء الله واراد ان نمد الحديث في لقاء قريب وانتم على خير. اختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر لله جل في علاه. العلي الاعلى ودعاء له ان يهيأ لي ولكم لقاءات متتالية مع شيخنا الجليل الذي اثني له بالشكر بعد شكر الله فشكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف شكر الله لكم. شكر الله لكم وللمشاهدين الكرام. اذا شكرا للشيخ وشكرا لكم والى لقاء قريب وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته