﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.950
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا اهلا بكم الى لقاء جديد بلقاءات برنامجكم مدارسات الصيام ارحب بكم كما ارحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان مسائل هذا اللقاء

2
00:00:26.950 --> 00:00:40.300
كل اللقاء من هذا البرنامج ارحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي اهلا بكم. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اه شيخي الكريم اه مشاهدي الكرام مشاهداتي الكريمات الحديث

3
00:00:40.550 --> 00:00:56.450
كان عن اه اه نية صيام الفرض لا زلنا في سيئ النية صيام الفرض ماذا لو نوى الانسان من الليل ان يصوم رمضان او يوم غد من رمضان ثم طرأ عليه طارئ سفر او غيره

4
00:00:56.800 --> 00:01:14.650
هل له ان يقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما يتعلق بمسألة النية النية ينبغي ان نعلم ان نية الفرض تختلف عن نية النفل. باعتبار ان التشديد في الفرض يختلف عن التشديد في النفل من جهة الاصل

5
00:01:15.000 --> 00:01:33.050
فالانسان اذا بشر فريضة فان فانه يجب عليه ويتأكد عليه ان يتمها اشد من تأكيد ان يتم مثلا نافلة وذلك لاختلاف الامرين باعتبار ان الفرض وجب على الانسان ان يؤديه اصلا قبل ان يشرع به. فاذا شرع به وجب عليه ان يتمه. واما بالنسبة للنافلة

6
00:01:33.050 --> 00:01:46.650
فان النافلة من جهة الاصل الاتيان بها على سبيل الاستحباب وانما تأكد الاتيان بها اكثر من من التأكيد على اتيانها ابتداء باعتبار ان تركها في في ثناياها يتضمن نوع من عدم المبالاة او

7
00:01:46.650 --> 00:02:05.200
اتضمن ايضا لربما عدم افتراث بذلك العمل لهذا يشدد فيها العلماء في هذا الباب في مسألة الشروع بالنافلة النية في الفرض تختلف عن النية في النفل من صور متعددة من هذه الصور ان نية النفل يجب ان تكون من الليل. يجب ان تكون ان تقوم من الليل. واما بالنسبة لنية النفل

8
00:02:05.200 --> 00:02:21.250
فان نية النفل يستحب ان تكون من الليل ولو كانت من النهار لصح ذلك. فالفرظ تكون من الليل. الفرض تكون من الليل واما بالنسبة للنفل فانها تكون من بل من الليل استحبابا وتكون من النهار جوازا. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:21.700 --> 00:02:31.700
انه عقد النية من النهار عقد النية من النهار وقد جاء هذا في حديث عائشة عليهم قول الله تعالى وفي الصحيح قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندكم شيء

10
00:02:31.700 --> 00:02:51.700
يعني من الطعام فقلت لا فقال اني اذا صائم. هذا من من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندكم شيء؟ ثم قالت لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يطعم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستحضرا لشيء من من الامساك. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعد ان يكون نوى شيئا ثم قطعه. بخلاف

11
00:02:51.700 --> 00:03:01.700
انشاء العمل ابتداء ولهذا نقول انه يحمل في هاتين الحالتين وهذا ربما يشير اليه بعض العلماء وهو النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقولون انه كان ناويا قبل ذلك ثم اراد

12
00:03:01.700 --> 00:03:11.700
ان يفطر فلم فلم يجد ثم استمر على صيامه نقول ان هذا بعيد من وجوه منها يبعد في حال النبي عليه الصلاة والسلام انه شرع بنافلة ثم ثم يقطعها من اي نوع من انواع النافلة

13
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
لا باعتبار ان غالب منزلة النبوة في ذلك هي المبادرة واتمام الاعمال والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. الامر الثاني في في هذا ان الانسان اذا بحث عن شيء مفطر في ذلك ان ثمة قول بعض العلماء بانه يفطر ولو لم ولو لم يجد ذلك المفطر كان يكون الانسان مثلا اراد ان

14
00:03:31.700 --> 00:03:41.700
يبحث عن ماء فلم يجد ثم ثم اتم صيامه. ثبت قوله وان كان هذا القول في في ظعف. ولكن نقول ان نرجع الى تلك المسألة وهي مسألة النافلة. النافلة النية في النافلة

15
00:03:42.400 --> 00:04:02.400
انها يستحب ان تقوم من الليل ولو كانت من النهار جاز لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك تفصيل في مسألة النية من النهار اذا قلنا ان النية من النهار ما هو حد النهار؟ هل هو الضحى ام الظهر ام العصر ام المغرب ونحو ذلك؟ الانسان ربما ينوي قبل المغرب بساعة او نصف ساعة هل هذا يصح منه ام لا

16
00:04:02.400 --> 00:04:22.400
نقول ان هذه المسألة هي موضع خلاف عند عند السلف ايضا في مسألة النية للنافلة هل النية للنافلة لها حد محدد؟ جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يحج لم يحدوا ذلك بحد محدود من النهار جاء هذا عن حذيفة ابن اليمان انه لا حرج على الانسان ان ينوي ذلك من اي ساعة من النهار

17
00:04:22.400 --> 00:04:32.400
وجاء لكن جاء خلافه في هذا عن عبد الله ابن عباس وعبدالله بن مسعود قال انت بالخيار الى نصف النهار ونصف النهار هو قريب من الظهر فنقول ان نصف النهار

18
00:04:32.400 --> 00:04:53.800
كان اذا اذا اذا تحقق للانسان على قوله على قول هؤلاء الصحابة ان الانسان اذا تجاوزه في ذلك انه لو عقد النية في الصيام النافلة آآ ان نيته ولا تصح بعد نصف النهار ما قبل ان ان نصف النهار فانها صحيحة. وكل العلماء يتفقون على ان من صحح هذا الصيام على ان المسألة في

19
00:04:53.800 --> 00:05:06.550
من لم يطعم اما اذا طعم في اول النهار ثم اراد ان ينويه فان ذلك فان ذلك لا يجوز ولا يصح ولا يصح منه. واما المسألة المعاكسة لهذا الانسان اذا اصبح صائما وهي التي اشرت اليها

20
00:05:06.650 --> 00:05:26.650
وهي مسألة ان الانسان اذا كان صائما من النهار ثم لما انتصف النهار بحث عن طعام هل له ان يقطع صيام النافلة ام لا؟ هذه المسألة من الخلاف وقد اختلف العلماء فيها هل الانسان اذا اذا دخل عليه النهار وهو صائم ولو كان تطوعا من النفل المطلق فضلا عن النفل المحدد المقيد كصيام

21
00:05:26.650 --> 00:05:46.800
والخميس وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك. فهذه ذهب بعض العلماء وقول علي ابن ابي طالب وذهب اليه الحسن ومكحول الى انه لا يجوز له ان يقطع صيام النافلة وهذا ان كان في صحته عن علي ابن ابي طالب شيء الا انه قول لبعض السلف وجماهير العلماء انه يجوز للانسان ان يقطع ان يقطع الصيام وذلك

22
00:05:46.800 --> 00:06:06.800
وجوه منها ان هذه نافلة وقطع النافلة يختلف عن قطع الفريضة. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية من نهار وهذا دليل على مسألة على مسألة التيسير وعدم التشديد وعدم التشديد فيها. كذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اعندكم شيء يعني من الطعام؟ ثم قال

23
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
اذا اني صائم اراد ان يبحث عن شيء من الطعام وهذا على قول بعض العلماء انه كان قبل ذلك ناويا للصيام ثم اعاد تلك النية لعدم وجود لعدم وجود شيء يعين الانسان على على اه على ذلك النقض. وثمة مسألة وهي من مسائل ايضا تتعلق بهذه النية

24
00:06:26.800 --> 00:06:39.750
من هذا الحديث من حديث عائشة وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اعندكم شيء حينما قالت عائشة عليها رضوان الله؟ قالت لا. قال اذا اني صائم. ان ثمة شيء من الاسباب قد تدفع الانسان للعبادة

25
00:06:39.750 --> 00:06:59.750
ولا تؤثر عليه في النية كالانسان مثلا على سبيل المثال ليس له قصد مثلا بزيارة الرحم وانما اتاه شخص وقال اذهب معي الى الى فلان. فوجد تبعا فلانا عند فلان وهو من ارحامه. فعليه ان ينوي تلك النية ولو كان في اثنائها او من غير قصد ابتداء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
قد نقول ان الدافع له على الامساك في ذلك ما وجد شيئا من الطعام ثم نوى عليه الصلاة والسلام الامساك في هذا مع عدم مناقض في لذلك وهذا الذي الذي يقطع به لمقام النبوة نقول حينئذ ان الدافع لذلك هو من جهة تعظيم او من جهة الاصل وتعظيم الله سبحانه وتعالى

27
00:07:19.750 --> 00:07:41.100
لله عز وجل والتناسق له ولكن لما انتفى وجود الطعام اكد ذلك الامر فامسك عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول ان الانسان اذا وجد دافعا له على العبادة هدف ولم يتحصل له الناقظ ونوى ثم بعد ذلك نقول انه يؤجر على هذا. كحال الانسان مثلا اذا كان مثلا بحث عن عن عمل او شيء ملهي له فلم يجد

28
00:07:41.100 --> 00:08:01.100
اذا لم يجد توجه للصلاة نقول انه في مثل هذا انه يؤجر. ولانه لماذا؟ لانه من جهة الاصل هذه العبادة الظاهر والاخلاص لله عز وجل ان كان الدافع في ذلك هو بمرتبة غير تلك المرتبة الاولى وهي انه ينبغي ان ينصرف سواء وجد مشغلا له او لم او لم يجد. احسن الله

29
00:08:01.100 --> 00:08:16.550
الله اليكم الحديث عن النافلة ربما قطع الصيام فيها يعني يبدو لي ايسر بكثير من قطع النية في صيام الفرض انا اعود الى صيام الفرض بالذات اذا كان الانسان ناويا صيام فرض رمضان مثلا

30
00:08:16.700 --> 00:08:40.050
ثم عرض له سفر او مرض مبيح للفطر ثم يعني قطع قطعت نيته ماذا اولا هل يجوز له ان يفطر؟ ثم اه ماذا بشأن النية في قابل الايام اذا يعني اراد ان يصوم باقي رمظان. هذي هاتان مسألتان المسألة الاولى ما تتعلق بالانسان الذي دخل عليه شهر رمظان

31
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
طلع عليه شهر رمظان وهو في حال الاقامة نقول هذه لها صور متعددة من هذه الصور وهي ان الانسان اذا دخل عليه الشهر وهو في حال الاقامة اي دخل عليه الصيام وهو في حال الوجوب ومن اهل التكليف. ولهذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد الشهر من كان في حال الاقامة وجب عليه

32
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يعني يصوم. وهذا الشهود قال بعض العلماء وقول مروي عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا عبيد السلماني وغيره من السلف. انها ان من شهد شيئا شيء من رمظان ابتداء في في حال الحظر وجب عليه ان يصوم رمظان كله وهذا من الاقوال المهجورة ولكن قد قال به بعظ السلف ان الانسان اذا ابتدى عليه رمظان ابتداء وهو في

33
00:09:20.050 --> 00:09:30.050
الاقامة وجب عليه ان يصوم الثلاثين ولا يكون من اهل الاعذار المرخصة له الا اذا كان هو في كلفة او ظرر على بدنه كحال الانسان الذي الجوع او المرأة مثلا

34
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الممنوعة من الصيام من الحائض والنفساء ونحو ذلك يقال الانسان حينئذ يكون من المعذورين في هذا. واما اذا كان الانسان في اذا كان الانسان ليس بمعذور ابتداء في ذلك فهذا على هذا القول وهو قول وقول قال به البعض وهو يقول كما تقدم قول ضعيف يخالف عليه عامة العلماء ولكن ما ذهب

35
00:09:50.050 --> 00:10:06.550
لعامة العلماء وهو الارجح ان المقصود بذلك من شهد منكم الشهر فليصم اي من كان من اهل التكليف وانتفت عنه الاعذار ولم يرخص له الشارع وجب عليه وجب ان يصوم هذا الذي ذهب اليه عامة السلف من الصحابة وكذلك التابعين وذهب اليه ائمة ائمة الاسلام

36
00:10:06.800 --> 00:10:19.250
واما المسألة الثانية التي اشرت اليها وهي المسألة ان الانسان اذا كان في حال اقامة ووجب عليه الصيام ثم ثم نوى من الليل ثم دخل عليه ثم دخل عليه نهار رمضان

37
00:10:19.300 --> 00:10:39.650
في مثل هذا الدخول وكان من اهل التكليف اراد ان يسافر بعد ذلك اراد ان يسافر مثلا من من الظهر او اراد ان يسافر مثلا من العصر بعد شروعه في السفر وخروجه من البنيان هل يجوز له ان ان يفطر ام لا؟ نقول هذه المسألة فيها فيها قولان من قال بالقول الاول فمن شهد منكم الشهر فليصمه يقول هنا من باب

38
00:10:39.650 --> 00:10:59.200
او لا انا ويجب عليه يجب عليه ان يمسك. وثمة قول بعض العلماء قالوا ان الترخيص يقع في الانسان وهذا يعذر به الانسان ولا حرج ولا اشكال في ذلك به الانسان ولا حرج في هذا وهذا الذي ذهب اليه جماعة من العلماء ذهب اليه جماعة من العلماء ان من انعقد من عقد النية ابتداء

39
00:10:59.350 --> 00:11:09.350
ثم دخل عليه النهار ثم كان من اهل العذر والترخص فانه يجوز له ذلك. ذهب جماعة من العلماء والذين تقدم القول آآ لهم في مجلس سابق وان الرجل الذي نوى صيام

40
00:11:09.350 --> 00:11:26.400
قيام النافلة وثم دخل عليه نار انه لا يجوز ان يقطع بحال فهؤلاء لابد ان يكون ان يقولوا ذلك في الفرض وهذا من باب اولى ولهذا جعل لابن ابي طالب وكذلك الحسن ومكحول ان الانسان اذا ادخر في النار في النهار صياما للنافلة انه لا يجوز له ان يقطع ذلك هذا اذا كان هذا اذا

41
00:11:26.400 --> 00:11:36.400
كان من من اهل مثلا الرخص وهذا في صيام النافلة فكيف ذلك في امر الفريضة؟ لكن نقول انه ذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور ان الانسان اذا ترخص برخص السما

42
00:11:36.400 --> 00:11:51.500
وفي اثناء النهار جاز له ذلك. هذا يتعلق بالفطر ويتعلق ايضا بمنزلة الصلاة. وفيها شبه. والعلماء الذين يقولون بالصلاة يلتزمون ذلك في مسألة الصيام. معنى الصلاة في الانسان الذي يجب عليه الصيام مثلا تجب عليه الصلاة وهو في حال الحظر

43
00:11:51.550 --> 00:12:11.550
مثلا اذن المؤذن لصلاة الظهر ثم اراد الانسان ان يغادر من بيته مسافرا مثلا اراد ان يسافر مثلا مكة للمدينة خرج من مكة بعد اذان الظهر ثم اخذ الطريق ثم لما اراد ان يصلي الظهر التي دخل وقتها وهو في حال الاقامة هل يصليها مترخصا ركعتين ام يصليها اربعا في حال اقامته؟ اذا صلاها اربعة

44
00:12:11.550 --> 00:12:27.700
هل اقامته اخرجناه من دائرة الترخص واوجبناه في ذلك نقول من قال بهذه القول يقول بتلك المسألة في مسألة الصيام ومن قال انه يصلي في هذه يصلي في حاله التي هو عليها في حال هذا الترخص وهذا قول له وجهه وذهب اليه جماعة من العلماء

45
00:12:28.050 --> 00:12:38.050
وهو انه يصلي بحسب حاله كذلك ايضا يحكم عليه بحسب حاله. كيف يحكم عليه بحسب حاله؟ اذا كان صائما ينظر الى حاله. هل هو مسافرا مقيما؟ اذا كان مسافر يكون من اهل

46
00:12:38.050 --> 00:12:55.750
للترخص ان شاء صام وان شاء افضل بحسب حاله على خلاف العلماء في مسألة الفاضل والمفهوم في ذلك. كذلك ايضا في مسألة الصلاة اذا كان الانسان مثلا مصليا اذا كان الانسان مثلا آآ مصليا وينظر الى حاله هل هو مسافر او مقيم اذا كان مقيم؟ ينظر اليه في حال الاذى لا في حال دخول العبادة

47
00:12:55.900 --> 00:13:05.900
وحال الاداء هي التي يقع عليها التكليف. التكليف مخاطب به الانسان على هذه الحال وهو كان من اهل السفر. ثم ايضا ان العلة من التخفيف. العلة من التخفيف في مسألة

48
00:13:05.900 --> 00:13:27.350
الصيام وكذلك الصلاة العلة في ذلك والتيسير. والتيسير يتحقق في الانسان اذا كان اذا كان دخل عليه الوقت وهو صائم ودخل عليه الوقت وهو في حال الحظر في حال الصلاة فانه يقع عليه التخريب اذا كان مسافر والمشقة في ذلك المشقة في ذلك واحدة. وقد يقول قائل انه حديث عهد باقامة فكيف تكون

49
00:13:27.350 --> 00:13:37.350
في ذلك المشقة نقول ان المشقة في ذلك نسبية المشقة في هذا ان المشقة في هذا نسبية كذلك انه ربما يكون الانسان يتحقق مثلا فيه مثلا يكون من اهل الاقامة

50
00:13:37.350 --> 00:13:58.800
الاقامة مثلا في في بلد ويكون مثلا من اهل آآ من اهل الامساك فقبل الفجر اراد اراد ان ان يسافر فهذا نوع من التيسير فكيف نقول انه يفطر مباشرة باول باول سفره نقول ان مسألة المشقة في ذلك هي مسألة هي مسألة نسبية لا يدخل في ذلك ولا يتعلق فيها

51
00:13:58.800 --> 00:14:18.800
اه حكم باعتبار ان مثل هذا هو بحث عن دقائق نفسية وكذلك ايضا تكليف دقيق جدا تعليق الاحكام الشرعية في هذا لا يمكن ان ينضبط لهذا نطلق من كان وصفه على هذه الحال جاز له الفطر وجاز له القصر على الصحيح بحسب بحسب حاله وهذه صورة اخرى معاكسة لها وهي مهمة ايضا في

52
00:14:18.800 --> 00:14:36.650
الصلاة وهي التي انت اشرت الى مسألة وهي مسألة ان الانسان اذا كان اذا كان اذا كان اه مثلا في حال الاقامة ثم اراد ان يسافر مسألة اخرى هي عكس ذلك وهي انسان كان مسافرا وافطر مع الناس. في حال السفر ثم دخل البلد وكان في حال اقامة. هل يمسك مع الناس في حال الحضر؟ ان الانسان

53
00:14:36.650 --> 00:14:52.100
دخل المدينة في حال الظهر وخاصة اذا كان قد عزم على الصيام وهو مسافر عفوا كان مفترضا كان مفترا. بداية النهار. كان مفطرا. وفي الصلاة كان كان يقصر في الصلاة. ثم بعد ذلك دخل. دخل البلد. وهذه عليه صلاة

54
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
حينئذ عليه صلاة الظهر ثم لم يؤدي هذه الصلاة حتى وصل تلك البلد. كذلك ايضا كان صائما كان مفطرا. ثم دخل هذه البلد هل يمسك ويتعامل وهم صائمون. هم. نقول في مثل هذا ينظر اليه في حالهم. في حال الصلاة هو في حال الاقامة وجب عليه ان يؤديها. في حال الاقامة. لا نخاطبه بحالا سابقا. كذلك ايضا

55
00:15:12.100 --> 00:15:26.450
في حال الصيام يجب عليه ان يمسك لماذا حرمة للشعر؟ هناك بعض العلماء من يقول ان الامساك في ذلك هو نوع من الفضول باعتبار انه شر تكامل بخلاف الصلاة الصلاة كحال الانسان مثلا اذا كان مثلا في طائرة

56
00:15:27.400 --> 00:15:42.450
الانسان يكون في طائرة مثلا يؤدي الصلاة وكان في حكمه في حكم المسافر ومثلا ادى ركعة وهو في الطائرة ودخلت الطائرة البلد التي هو فيها او يصلي مثلا في بعض المركبات مثلا كبعض الباصات ونحو ذلك. ويؤدي الصلاة مثلا في حال القصر ثم

57
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
خلى البنيان وهو في اثناء الصلاة. هل نقول اتم في ذلك؟ نقول الاصل في هذا انك في ابتداء الصلاة وشروعها. كذلك ايضا بالنسبة للصيام. ولكن لما كان للشهر حرمة وجب على الانسان ان يعظم حرمة الشهر وان يمسك حتى لا يقع الفتنة وافتتان في تعظيم هذا الشهر مثال الانسان اذا رأى اذا رخصنا للمسافر انه

58
00:16:02.450 --> 00:16:16.900
واذا دخل البلد التي فيها اقامة وكان قد افترض ذلك ان يأكل في الشوارع هذا فيه خرم لحرمة هذا الشهر الامر الاخر فيه تجرئة ايضا حتى للفساق للفساق انه اذا طعم لماذا؟ يقول انا من المسافرين قدمت لهذا البلد ولكن

59
00:16:16.900 --> 00:16:26.900
ان يمنع في ذلك تعظيما لهذه الحرمة ولا يرخص لاحد في هذا ولكن لو كان الانسان مسافرا ثم افطر ثم دخل البلد في النهار نقول لا حرج عليك ان تطعم

60
00:16:26.900 --> 00:16:46.900
في خاصة نفسك تطعن في خاصة نفسك وهذا كحال المرأة الحائض والنفساء ما رأى حائض النفساء في بيتها وتطعم لكن ليس لها ان تجاهر ليس لها ان تجاهر تعظيما حرمتي هذا هذا الشهر ولهذا نقول ان مسألة الفطر والنية في ذلك واثرها نقول ينظر الانسان بحسب حاله فانه يؤجر آآ على

61
00:16:46.900 --> 00:16:56.900
التي هو عليها وكذلك ينبغي ان يعظم حرمة الشهر وقد جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء عن ابن سيرين عنه انه قال من افطر اول الشهر فليؤمن يا

62
00:16:56.900 --> 00:17:16.900
كان اول اليوم يأكل آخرهما او من اكل اول النهار فليأكل آخره يعني انه الحكم جاءت الحكم واحد. احسن الله اليكم. صح والى الحديث عن السفر واحكامه يطول لكن اعد المشاهد الكريم بطرقه بشيء من التوسع في حال ورود الحديث عن المسافر بالذات

63
00:17:16.900 --> 00:17:32.150
اعود الى النية هذا المسافر الذي اه عزم على الصيام في نهاية غد من رمضان مثلا ثم عرض له عارض فافطر انتهى هذا العرظ ماذا نقول في في شأن النية

64
00:17:32.350 --> 00:17:49.200
اه مسألة النية في هذا ان الانسان اذا اذا طرأ لديه شيء من من العوارض تقدم على الاشارة في في مجلس سابق وهي مسألة النية هل النية تكون لكل رمضان او لكل ليلة؟ نقول على قول انه تكون لرمضانية واحدة اذا فصلها بشيء

65
00:17:49.200 --> 00:18:09.200
من المناقضات فافطر يوما من الايام فانه يجب عليه ان يعقد نية جديدة. بعد انتهاء بعد انتهائها بعد انتهائها. وهذه النية الجديدة طبعا لازمة لمن قال بالنية الواحدة لكل ليلة اما من قال لكل رمضان اما من قال بانه لكل ليلة هي منفصلة فانه لا يختلف عنده

66
00:18:09.200 --> 00:18:29.200
في هذا في هذا الموضع الا في مسألة وهي ان الانسان اذا قصد الفطر ان الانسان اذا قصد الفطر في ذلك آآ فانه يتحقق فيه واذا لم يقصد الفطر ومسألة الناس انه لا يجب عليه ان يجدد النية. وهذه في مسألة الاكل من جهة النسيان من غير قصد ونية وهذا له اثر تعلق بمسألة هذه والمسألة النية

67
00:18:29.350 --> 00:18:43.050
الانسان اذا كان مثلا ناويا للصيام ثم اكل من غير قصد في هذا هل يفطر او لا يفطر نقول لا يفطر وهذا وهذا عند جمهور العلماء خلاف الامام مالك رحمه الله. واذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل او شرب

68
00:18:43.100 --> 00:18:55.400
في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه فليتم صومه. وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى رفع التكليف عن الناس. ولهذا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. جعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع

69
00:18:55.400 --> 00:19:08.350
الخطأ والنسيان ما استطيعوا عليه الانسان الذي يطرح الانسان لا يصاحبه نية تكون النية قد ارتفعت منه ثم بعد ذلك وقع منه وقع منه هذا الشيء اه ويقال لا يناقض الاصل

70
00:19:08.350 --> 00:19:28.350
لهذا وثمة مسألة مهمة ايضا في في نظري في هذا وهي نية قطع الصيام نية قطع الصيام الانسان بعض الناس يقول انا لدي نية بقطع الصيام ولكني ما لم اكل ولم اشرب. نقول في مثل هذا ان نية قطع الصيام قطع للصيام في حكم الاكل. الاكل والشرب

71
00:19:28.350 --> 00:19:45.600
هذا كحال انتفاء انتفاء النية بشيء من النواقض لها. كحال الانسان مثلا يقول انا نويت نويت قطع الصيام اليوم انا الان لست بصائم ويخاطب نفسه في قلبه انا لست بصائم نقول انتهى انتهى ذلك ذلك الصيام ولا يجوز له ان ان

72
00:19:45.600 --> 00:20:05.600
عقد النية النية جديدا. يخرج من هذا مسألة وهي مسألة وهي مسألة النافلة. النافلة اذا قلنا بجواز عقدها من النهار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة فاني اذا صائم. اذا صام الانسان النفل ثم لما كان من نصف النهار قال اني قطعت النية ثم بعد ذلك جدد النية ابتداء. نقول لا حرج في هذا. على الصحيح من اقوال من

73
00:20:05.600 --> 00:20:15.600
اقوال العلماء ان ان يدخل على النية ناقظا ثم بعد ذلك يجددها باعتبار ان الانسان في هذا هذا النقض هو ليس شركا في هذا ولو كان شركا ثم نوى لاصح

74
00:20:15.600 --> 00:20:27.150
من ذلك ودليل ذلك ما جاء في حديث حكيم الحزام في الصحيحين وذلك انه فعل شيئا من الاعمال في الجاهلية وهو مشرك. ثم اخلصها بعد ذلك قبلت منه. لهذا يقول النبي عليه الصلاة

75
00:20:27.150 --> 00:20:37.150
سلام له لما قال ارأيت يا رسول الله اعمالا كنا نتحدث بها في الجاهلية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير اي ان العمل الباطل من الانسان

76
00:20:37.150 --> 00:20:47.150
للظاهر والطاعة فعله الانسان قديما ثم اخلص بعد ذلك وتاب الى الله ان الله عز وجل يتقبله منه وهذا من ساعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وهذه المسألة لها صورتان

77
00:20:47.150 --> 00:21:05.600
وهي مسألة مسألة قطع قطع النية. نقول النية النية من جهة قطعها في القلب لها صورتان. الصورة الاولى هو قطع النية وقاطع الصيام بنية المفطر بنية المفطر وذلك مثل مثلا الانسان مثلا

78
00:21:06.100 --> 00:21:16.100
اراد ان يقطع الصيام وان يتقدم الكلام عليه بمجرد القلب فقال اني لست الان صائم وانتهى الصيام نقول افطر في هذا الامر. اما النية ثني نية فعل المفطر نية فعل المفطرة

79
00:21:16.100 --> 00:21:36.100
ان الانسان نوى ان يشرب ماء نوى ان يشرب ماء فذهب الى الى موضع الماء الى الاناء فوجد ان الاناء فارغا ثم لما وجده فارغا قال اني حينئذ لست بصائم وهذا نقول ان نية فعل المفطر اي انه لا يفطر الانسان على الصحيح من اقوال العلماء وفرق بين قطع النية

80
00:21:36.100 --> 00:21:54.500
وبين نية فعل المفطر فنية فعل المفطر لا تفطر واما قطع النية فانها تفطر الانسان على آآ الاتفاق عند العلماء في آآ النية اما فعل المفطر فالصواب انه لا يفطر في ذاته. احسن الله اليكم الحديث عن النية وعن آآ النية في الفرض في النفل عفوا اصحاب الفضيلة

81
00:21:54.850 --> 00:22:11.850
الناس عندما ينظرون الى حاله عليه الصلاة والسلام عندما دخل الى اهله وزوجه قال هل عندكم من شيء؟ ثم نوى الصيام بعض الناس يقول صاحب الفضيلة انا مثلا اكون متردد في نية صيام النفل لا اشتهي شيئا اكون قد يعني

82
00:22:11.950 --> 00:22:25.350
قطعته ولكن لو شرب طلع الفجر فيعزم على الصيام ربما قبيل الظهر او بعده او يعني اثناء الضحى. يعني ربما تشير الى مسألة وهي مسألة هل اجره اجر الساعة؟ هل هل اجره

83
00:22:25.350 --> 00:22:37.850
من اه من الفجر كونه لم يفطر او لم يأكل شيئا ام اجره من حين نوى. ثم ما توجيه الامة حيال مثل هذا الامر. هذه مسألة مهمة وهي مسألة النية اذا تقدم الكلام

84
00:22:37.850 --> 00:22:47.850
المسألة تحديد النية من النهار والخلاف في ذلك منهم من قال ان نصف النهار هذا قال جمع من من السلف كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ومنهم من قال ان النية تكون باي موضع من

85
00:22:47.850 --> 00:23:03.250
الاجر الذي يترتب على ذلك ما الاجر من اي شيء يكون للانسان؟ هل يكون من نصف العمل؟ او من اوله او من اخره؟ لساعة او ساعتين ذهب جماعة من العلماء وقول بعض الفقهاء من من الحنابلة الى ان الانسان

86
00:23:03.300 --> 00:23:19.950
يؤجر بمجرد عقد النية من اول يوم او اول لحظة يعقد بها النية ان الانسان يؤجر على ذلك الذي يظهر والله اعلم ان النية اذا وجدت للانسان وصحت منه قبل العمل كله قبل العمل قبل العمل كله مثال هذا ان الانسان اذا

87
00:23:19.950 --> 00:23:34.950
فمثلا عقد النية عصرا من الساعة الرابعة مثلا او الثالثة عصرا ولم يطعم قبل ذلك وهذا هذا لقصد نية النافلة نقول في مثل هذا له الاجر كامل التعليل الذي يعلل به من قال انه له الاجر من مجرد ما نواه

88
00:23:35.100 --> 00:23:44.950
هذا يقولون ان الانسان نوى من هذه اللحظة فيقبل له مثلا لي ساعتين او ثلاث ساعات او اربع ساعات اما ما قبل ذلك فلا يقبل له ويجعلون الصيام حينئذ لساعة او ساعتين

89
00:23:45.000 --> 00:23:55.000
هذا فيه نظر من وجوه. منها انه لا يوجد في الشريعة صيام ساعة وساعتين وثلاث ساعات. انما هو يوم تام. ولكن الله عز وجل يسر للامة ان يمد في امر النية

90
00:23:55.000 --> 00:24:05.000
ثم ثم ايضا يكسر فيها. منهم من يمدها ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات او نحو ذلك. كحال النبي عليه الصلاة والسلام. الامر الاخر ان التعامل في مثل هذا هو تعامل

91
00:24:05.000 --> 00:24:21.350
حسابي لا يمكن ان يليق بالله سبحانه وتعالى من جهة الاجر. ان يقول الانسان يؤجر عليه ساعة او ساعتين. وانما حملهم على ذلك ان ان الانسان لم تتحقق منه النية قبل ذلك والنية في حال عدم تحققها لا يعني ان الانسان قد ارتكب مناقضا لها

92
00:24:21.850 --> 00:24:31.850
بمعنى ان الانسان اذا نوى مثلا عصرا لا يعني انه قبل ذلك انه انه كان ممسكا لغير الله وممسكا عن الاصل لم يجب طعاما او لم يجد شرابا او كان منشغلا او كان نائما ونحو ذلك ثم

93
00:24:31.850 --> 00:24:45.800
نوى ثم نوى بعد ذلك نقول في مثل هذا في حال عدم وجود ما يناقض النية يقبل منها. وهذا له جملة من المؤيدات القرائن من هذا ان الانسان ربما يتناسى النية وهو في نهار رمضان

94
00:24:45.850 --> 00:25:03.450
ينوي من الليل ثم بعد ذلك يتغافل عن النية ربما ينام عنها وربما ايضا يسهو وتجد مثلا في صيام النافلة بعض الناس يصوم النافلة ولا ينوي من الليل ثم يقوم صباحا ولا يذكر في ذلك الا الظهر انه نوى البارحة من ان الصيام في مثل هذا هل يقبل منه

95
00:25:03.450 --> 00:25:23.450
ام لا يقبل؟ نقول يقبل منه ذلك ولو كانت النية سابقة من جهة تحقق النفي الذي نفي عنه الاجر في السورة الاولى تحققت فيه الصورة في مسألة ولهذا نقول لابد من قبول الاجر له في السورتين في الاولى والثانية كذلك نقول ان فضل الله عز وجل واسع فضل الله سبحانه واسع اذا قبل من مشرك

96
00:25:23.450 --> 00:25:33.450
عملا في الجاهلية وهو في حال شركه ثم اخلص لله عز وجل بعد ذلك كما جاء في قصة حكيم حزام قال يا رسول الله ارأيت عتاقة كنا نعتقها في الجاهلية

97
00:25:33.450 --> 00:25:48.000
وصدقة كنا نتصدق بها في الجاهلية قال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير وهذا شخص وثني يعبد غير الله عز وجل ثم تصدق بشيء لله عز وجل ولم يرفع ذلك العمل ثم اخلص بعد ذلك نقول في مثل هذا

98
00:25:48.500 --> 00:26:08.500
بمثل هذا العمل ان نية النية في مثل ذلك اذا كانت لله عز وجل ابتداءا ولو كان الانسان مشركا من جهة اصله كحال مثلا بعض الكفرة الذين مثلا يكون مثلا صليبيا او يكون مثلا يهوديا او يكون مثلا آآ مثلا بوذيا لكنه مثلا انفق نفقة لغير الهي لغير

99
00:26:08.500 --> 00:26:28.500
الذي يعبده وهو يرى الله عز وجل وانما انفقه لله سبحانه وتعالى اخلاصا. نقول في مثل هذا اذا اسلم ثم احتسب ما تقدم منه من اعمال وجد ذلك يؤجر عليه بل يرجى له ان ما انفقه لغير الله ثم صحح النية بعد ذلك ان الله عز وجل يقبله منه فكيف لا يكون الذي لا توجد له نية

100
00:26:28.500 --> 00:26:48.500
من جهة الاصل واصله انه من اهل الايمان ولا يشرك مع الله عز وجل شيئا ثم بعد ذلك جعل ما لم يلوه لله سبحانه وتعالى خالصا لا شك انه واحوى بالقبول وارجع والاليق ان يحسب له الاجر باذن الله سبحانه وتعالى فذلك فضل الله ورحمة الله سبقت قضاؤكم. والحديث ربما اتى الى نهاية

101
00:26:48.500 --> 00:27:07.550
هذا اللقاء وربما الى نهاية النيجا اه المؤمنون المسلمون ممتازون عن غيرهم بهذه النية وفضل الله عز وجل لهم فيها هل من ربما شرح يسير لاهمية النية بامثلة حتى للامور العادية الاعتيادية التي يقوم بها المسلم في نحو دقيقة؟ النية هي التي تعظم الاعمال. العمل قد يكون

102
00:27:07.550 --> 00:27:17.550
وقليلا في ذاته من جهته الاثابة ولكن عند الله عز وجل يكون عظيما. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذابا ما مات

103
00:27:17.550 --> 00:27:37.550
ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ما الذي جعل الفرق بين شخص ينفق الذهب كجبل احد وبين شخص يملأ كفيه بالذهب هذا افضل. لماذا؟ لان القلب اذا كان صادق المقبلة لله عز وجل متجردا تجردا تاما كان من جهة التعظيم لله عز وجل اعظم لماذا؟ لظاهر عمل الباطن. كذلك ايضا في ابواب السيئات. ابواب

104
00:27:37.550 --> 00:27:47.550
السيئات قد يعمل الانسان شيئا من العمل الباطني اللي اللي السيئة ببعض المحرمات كالذي يقع مثلا في الفواحش في الزنا او يقع في الكذب او نحو ذلك ولكن قلبه وجل

105
00:27:47.550 --> 00:27:57.550
وخائف من العقوبة ويتمنى التوبة هذا في مثل هذا الذنب له اقل من غيره ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث ابي هريرة الرجل البغي او المرأة البغي

106
00:27:57.550 --> 00:28:17.550
التي كانت تطيف فمرت بكلب يلعق الثرى من العطش فنزلت موقها فنزلت في بئر فسقت للكلب فاستغفرت فغفر الله لها. هذا اطعام كلب وهذا فيه لطيفة مهمة جدا وهي انها اطعمت كلبا وليس اي بهيما بهيم الانعام التي يطعمها الكلب الذي لو لو ان الانسان رباه من غير حاجة بما رخص به الشارع في

107
00:28:17.550 --> 00:28:37.550
الوضع الثلاث انه ينقص من اجره قيراط وهو من النجاسات الذي لو لو شرب في الماء لوجب عليه ان يغسلها سبعا مع ذلك اطعمته فكان ذلك سببا لتكفير تلك الكبيرة. هذه الكبيرة ما قضى عليها ذلك العمل. ذلك العمل ذلك الاطعام الا لكونها صغيرة لماذا؟ لان كان القلب كان وجل. وخائف. اما

108
00:28:37.550 --> 00:28:57.550
الذي لا يكترث فلو فعل شيئا يسيرا فان ذلك يكون عند الله عز وجل عظيما ولو كان في ذاته صغيرة. احسن الله اليكم. اذا النية امرها عظيم ونسأل الله عز وجل ان يصلح نياتنا وان يعيننا على اخلاص العمل لله جل في علاه حتى ننال اعظم الثواب والاجر المترتب على

109
00:28:57.550 --> 00:29:17.000
افضل عبادة من العبادات التي تكفل الله عز وجل اجرها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اشكر الله عز وجل الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء وادعوه جل في علاه ان يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية لاتمام الحديث عن مدارسات الصيام

110
00:29:17.050 --> 00:29:35.700
اختم ايضا ثانيا بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي على ما اجاد وافاد شكر الله لك. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. وهذه ارق وتحية يتم من فريق العمل والى لقاء قريب يجمعنا بكم مع صاحب الفضيلة في لقاء قريب وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

111
00:29:37.250 --> 00:29:41.063
