﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:42.350
الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على رسوله وعبده. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا هلا بكم الى لقاء جديد. من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام لقاؤنا يتجدد معكم ومع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن مرزوق الطريفي والذي يرحب به باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب

2
00:00:42.350 --> 00:00:55.400
اهلا بكم سعداء. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. الحديث يترا في حلقاتنا في اتساق حول احكام الصيام يذكر صيام صاحب الفضيلة سواء كان فرضا او نفلا في ذكر معه الامساك

3
00:00:55.650 --> 00:01:08.300
ترى ما المراد بالامساك ماذا يمكن ان يقال اه بشأن وقته احصائي بكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:08.300 --> 00:01:24.000
اما بعد ما يتعلق بالصيام. الصيام من جهة اللفظ ومعناه هو المراد بذلك هو هو الامساك. اه الصيام اه هو ان الانسان امسك عن شيء مما كان يفعله قبل ذلك سواء كان كلاما او كان اكلا او كان فعلا ونحو ذلك

5
00:01:24.050 --> 00:01:40.650
ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم اني نذرت للرحمن صوما يعني مراد بذلك اني لم لن اتكلم وكذلك ايضا فان الامساك ايضا عن الكلام آآ فانه يسمى صياما في لغة العرب ولهذا يقول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت الاعجاج

6
00:01:40.650 --> 00:01:50.650
القراءة تعني كل جمع. والمراد بهذا ان الخيل منها ما هي صيام في حال المعارك منها صيام اي تمسك تعليق النجوم. ومنها ما هي تصحل ويظهر صوتها وهذا وتسمى ليس

7
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
اللي صائمة الانسان يسمى صائما وغلب هذا المصطلح الاصطلح الشرعي اذا امسك عن الاكل باعتبار ان الاكل كان ديدنا له يطعم ويشرب غدوا وكذلك آآ في في مساءه وكذلك ايضا في ثناياه ربما يتناول يتناول طعاما تمرا ماء لبنا او غير ذلك فان هذا مما مما يعتاده الانسان

8
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
وضد ذلك هو الامساك فغلب اسم الصيام على هذا المعنى. غلب اسم الصيام على هذا المعنى. لهذا نقول ان الصيام في ذاته هو امساك والامساك هو ان يمسك الانسان عن المفطرات عن المفطرات التي خصها الشارع بالدليل سواء كان الاكل او الشرب او الجماع او غير ذلك

9
00:02:30.650 --> 00:02:46.250
مما مما ثبت به الدليل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما شق السؤال الاخر الثاني وشق هذا السؤال وهو ما يتعلق بابتدائه وانتهائه. متى يبتدأ؟ نقول ابتداء الصيام يبتدأ من طلوع

10
00:02:46.250 --> 00:03:06.250
فجروا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذا في اشارة الى ان الانسان يأكل من الليل وما يشاء حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والمراد بذلك هو بياض بياض النهار وسواد الليل. وهو ظهور او دخول دخول الفجر

11
00:03:06.250 --> 00:03:26.250
وهذا امارته في ذلك هو اذان الفجر اذا اذن الفجر فانه لا يؤذن الا طلوع ببيان الخيط الاسود من الخيط الابيض اه من الفجر حينئذ وجب على الانسان ان يمسك. وهذا الامساك يتحقق في الانسان بالمبادرة به ان يكون الانسان قد

12
00:03:26.250 --> 00:03:36.250
طعم قبل ذلك ثم امسك ليظهر فيه الامتثال كما هذا يظهر في كثير من الصور التي يأمر الله عز وجل بالانسان ان يبادر بعمله من الاعمال ان يؤخر العمل السابق له الى اخر لحظة

13
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
ثم بعد ذلك يمسكه هذا ما يتعلق في السحور لانه يظهر فيه الامتثال والانقياد لله عز وجل فيمسك الانسان في صيامه الى الى النهار. وكلما تحقق الانسان فيه الامساك ظاهرا وباطنا كان من اهل اه كان من اهل التعبد التام وهذا يظهر لهذا نقول ان ان الصيام

14
00:03:56.250 --> 00:04:16.250
من جهة حقيقته وجوهري ومعناه التام اه نقول هو ان يمسك الانسان عن سائر المفطرات وكذلك سائر ما يخدش الصيام من الامور الباطنة والظاهرة الاعمال القلبية الهمم الدنية الاعمال الظاهرة من اطلاق البصر والسمع مما ينقص الصيام ولا ولا يخدشه كذلك ايضا من الاعمال الباطنة

15
00:04:16.250 --> 00:04:29.050
الصيام بالرياء والسمعة كذلك من اعمال الجوارح من الاكل والشرب او الظرب او غير ذلك او او الفواحش التي تبطل الصيام وتفسده. احسن الله اليكم يذكر مع الامساك صاحب الفضيلة

16
00:04:29.400 --> 00:04:44.350
في الفطر ايضا وفي الحديث عن الفطر شأن الوصال وذكر اه واثر عنه عليه الصلاة والسلام ومن هديه عليه الصلاة والسلام انه كان ربما يواصل لكنه كان اه ينهى عن الصحابة كما اثر هل من اجمال

17
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
لحكم الوصال له عليه الصلاة والسلام ولامته. الصيام اذا اطلق في الشريعة المراد بذلك هو ان يمسك الانسان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا هو المراد بالصيام الشرعي. ما خرج عن ذلك لا بد ان يكون بدليل ان الانسان ليس له ان يتعبد بما هو بما هو ازيد من ذلك. مسألة الوصال ان الانسان يواصل في صيامه

18
00:05:04.350 --> 00:05:24.350
زيادة عن الحد هذا نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يواصل وكان اصحابه عليهم رضوان الله تعالى يواصلون فيقولون فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اني لست اني ابيت مع ربي يطعمني ويسقيني. وعند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا الاطعام والاسقاء اختلف فيه على ما نعلم. قيل انه طعام حقيقي وقيل ان الطعام

19
00:05:24.350 --> 00:05:34.350
او الذي يظهر والله اعلم ان هذا هو لطعام المعنوي وهو تغذية الروح بالتقرب الى الله عز وجل حتى ينسى الانسان ويتسلى. ولهذا تجد الانسان مثلا يسلى اذا سلي بشيء نسي

20
00:05:34.350 --> 00:05:54.350
انه جائع واذا سلي بشيء نسي انه مصاب. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سلاه ربه بالنعيم. سلاه الله عز وجل بالايمان واليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى لم يشعر بكثير من المكدرات التي تطرأ على الانسان والالام من فقد شيء من ملاذ الدنيا من الطعام والشراب وفقد قريب ونحو ذلك. لهذا نقول ان مسألة الامساك

21
00:05:54.350 --> 00:06:14.350
من جهة الحقيقة هي تكون منطبع الشمسي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اما ما زاد عن ذلك فنقول من جهة الاصل انه يكره ويسمى الوصال. والوصال على منها ان ان يصل الانسان السحرة بالسحرة ان يصل الانسان من ان لا يكون يتسحر ثم بعد ذلك الى سحور اخر اي انه لا يفطر. هذا مخالف للسنة من وجوه. منها انه

22
00:06:14.350 --> 00:06:24.350
قال في اصل تشريع الصيام او الصيام كما في القرآن ان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الامر الثاني انه مخالف لامر النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر وتأخير السحور

23
00:06:24.350 --> 00:06:34.350
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سهل ما تزال امتي او لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطرة. فالانسان اذا اخر خالف هذه السنة. الامر الاخر ان الوصال هو من خصائص النبي عليه

24
00:06:34.350 --> 00:06:48.750
عطوة السلام. من صور الوصال انه يواصل الانسان يومين وثلاثة وهذا من السلف من جاء عنه جاء عن بعض السلف انه كان يواصل منهم من يواصل يوما ومنهم من يومين منذ ثلاثة وثلاثة وكما جاء عن ابن الزبير وغيره. لهذا الذي

25
00:06:48.750 --> 00:07:12.550
والله اعلم ان الوصال مكروه. والسنة ان يفطر الانسان عند غروب عند غروب الشمس. حتى يتحقق منه حتى يتحقق منه آآ الصيام الشرعي التام الذي توجه الخطاب اليه بقي ان نشير الى الى الى معنى دقيق جدا العلماء يقسمون الصيام الى الى عدة اقسام او الى ثلاثة اقسام صيام العامة صيام العامة هو ان

26
00:07:12.550 --> 00:07:32.550
مسك عليه المفطرات الشرعية التي دل الدليل عليها في ذات الصيام بخصوصه. لدينا مفطرات او منهيات عامة لم ينهى عنها الشارع في رمضان بذاتها وانما جاء النهي عاما مجملا. كثير من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها كاطلاق البصر كسماع المحرم من الغناء ونحو ذلك. هذا لم يأتي دليل في ذاته

27
00:07:32.550 --> 00:07:52.550
مثلا ان يكون في رمظان لكنه في ذات رمظان يخدش الصيام ويقلل من اجره. ولكن العامة يلتفتون الى ما حرمه الله عز وجل في ذات رمظان ويمسكون عنه هذا او صيام العامة هو ان يمسك الانسان عن الاكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي دل الدليل عليها في رمضان بخصوصه. وثمة صيام الخاصة وان يمسك الانسان عن

28
00:07:52.550 --> 00:08:12.550
لان المحرمات في جوارحه وعن ما ما ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه من المفطرات في نهار رمضان فلا يطلق البصر وكذلك يحفظ السمع ويصوم هذا صيام الخاصة المرتبة الثالثة وصيام خاصة الخاصة وصيام القلب عن الهمم الدنية وكذلك الصيام الظاهر ايظا وقد اظاف الى الاعمال السابقة من صيام العامة والخاصة

29
00:08:12.550 --> 00:08:22.550
انه اضاف اليهم عمل الباطن ايضا من تعلق القلب بالله وعدم انصرافه الا لله سبحانه وتعالى فهذا اعظم انواع اعظم انواع الصيام واعلى مراتبه كما ذكر ذلك جماعة من العلماء

30
00:08:22.550 --> 00:08:42.550
بكى بحمض الغزالي الصيام من ذاته من جهة حقيقته وجوهره هو ان يمتثل امر الشارع باجتناب تلك المفطرات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها والمفطرات هي متعددة ربما يأتي الكلام عليه. احسن الله اليكم. في شأن الوصال آآ ذكر بعض اهل العلم في حديثهم عن الوصال ان

31
00:08:42.550 --> 00:09:02.550
آآ للمسلم ان يواصل الى الليل او الى العشاء اذا كان مواصلا. هذا غاية ما قالوا مما آآ ربما استحبوا او وجهوا اه الخطاب للامة عامة الامة غيره عليه الصلاة والسلام ما القول في مثل هذا؟ والقول في مسألة الوصال ذكرنا ان الوصال على انواع وصال من سحر اذا سحر رغم تقدم الاشارة

32
00:09:02.550 --> 00:09:22.550
اليه ان الانسان يؤخر السحور الى عشائه اذا يتجاوز مسألة الفطر. يتجاوز الفطر. اذا تجاوز مسألة الفطر خالف السنة في ذلك. وكل يبكر الانسان كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول ان الانسان ينبغي ان يفطر قبل صلاة المغرب وان اخرها خالف السنة. اذا اخرها الى ما بعد ذلك لا لا

33
00:09:22.550 --> 00:09:32.550
عنده اذا افطر مع شاعا او افطر مثلا الى الى السحر. هناك من يرخص في هذا والذي يظهر والله اعلم ان ترخيص العلماء شيء والسنة شيء اخر. ترخيص العلماء لبعض الناس مثلا يريد

34
00:09:32.550 --> 00:09:42.550
لن يوطن نفسه ان يتقوى ونحو ذلك نقول ان هذا الامر جائز. ولكن خلاف الاولى والاولى في هذا ان يعجل الفطر وان يمتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اما الوصال

35
00:09:42.550 --> 00:09:52.550
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا ومن خصائصه. الدليل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لست كاياتكم. اذا فتم دليل على التخصيص والاصول اه تقول انما

36
00:09:52.550 --> 00:10:02.550
ما كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ليس للانسان ان يفعله الا بدليل. احسن الله اليكم. هل من اجمال الهدي عليه الصلاة والسلام بشأن الوصال؟ النبي عليه الصلاة والسلام في وصاله كان يواصل

37
00:10:02.550 --> 00:10:12.550
آآ اليوم ويواصل اليومين عليه الصلاة والسلام تارة يفطر في السحر وتارة يفطر متأخرا ولكن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قليل. يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قليل والغالب في حال

38
00:10:12.550 --> 00:10:22.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر مع الناس وهو يطعن في طعامهم وهذا في طعامهم انه يعجل الفطر عليه الصلاة والسلام ولا يؤخره. احسن الله اليكم اه ذكرتم ان

39
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
آآ كعب رضي الله عنه كان يباصر ربما او بعض اهل العلم. جاء عن ابن الزبير. الزبير. هل هل يقال مثلا ان للناس ان يتابعوا ابن الزبير رضي الله عنه في مثل هذا؟ لان الناس يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام الاقوال التي ترد عن السلفية هي مسائل اجتهاد لا احد مشرع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثمة منزع ينزع اليه كثير من الناس

40
00:10:42.550 --> 00:10:52.550
ويقول ان هؤلاء ما صرفوا الى هذا الا الا بشيء من الدليل. نقول ان انصراف بعض السلف الى شيء من المسائل التي تخالف الدليل ينبغي الا يصرف اليه من باب التشريع. ولكن

41
00:10:52.550 --> 00:11:02.550
من باب الترخص في بعض الاحيان وعذر الفاعل في بعض الصور لا ان يكون ذلك تشريعا. يضاهي السنة وان يكون قسيما لها. لهذا نقول ان الصيام الشرعي ان يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس

42
00:11:02.550 --> 00:11:12.550
وما عدا ذلك يكون من الرخص لبعض الناس كما فعله ابن الزبير لمصلحة من المصالح او ربما يفعله لباطن التوطين النفسي او نحو هذا او ربما كان له شيء من من

43
00:11:12.550 --> 00:11:28.850
تر لكي يخالف ما كان عليه عامة الصحابة وظواهر الادلة. احسن الله اليكم الناس صاحب الفضيلة قد لا يتيسر معهم في سفرهم او ربما فيما يعترضهم في حياتهم اه شيء يفطرون به ساعة الفطر

44
00:11:29.200 --> 00:11:49.200
فهل للمسلم مثلا ان يفطر بالنية على قول بان النية تقطع ويفطر بها الانسان فينال بذلك الاقتداء بالنبي عليه احسنت احسنت هو الامساك ذكرنا ان الامساك هو النية اصلا. وان ينوي الانسان انه امسك. لهذا لو طرأ الفعل وهو ناقض الصيام وهو انه اكل من غير نية ان هذا الانسان معذور

45
00:11:49.200 --> 00:12:09.200
مسألة ذات الاكل في ذاته لا يفطر الانسان لابد ان تصاحبه النية فالذي يأكل ويشرب ناسيا فانه معذور او او يأكل ويشرب مكرها فانه معذور صيام تام وعلى هذا فان الانسان الذي الذي يعجل الفطر ينبغي له ان يستحظر نية التعجيل حتى يتحقق له الثواب وهذا امر ايضا

46
00:12:09.200 --> 00:12:29.200
ما يتعلق بالنية وقد تقدم الكلام عليها. بعض الناس يكون مسافرا او يكون مثلا خارج المنزل يحب ان يعجل الفطر ولكن يرى الناس اذنوا وليس معه طعام. نقول ينوي الفطر ينوي الفطر وانه قطع الصيام ونية الفطر هذه تعني انه خرج من دائرة الوصال. لا ينوي بعد ذلك هو ان انه يواصل ويتحقق له اجر النية التعجيل

47
00:12:29.200 --> 00:12:49.200
ولو تكلمنا على مسألة المفطرات وهذا امر وجانب وجانب مهم جدا وهي مسألة المفطرات في مسألة الاكل والشرب وكذلك ايضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ونحو ذلك كذلك ايضا في مسألة الحجامة من مسائل مهمة. نقول اذا قلنا ان الصيام في ذاته هو الامساك. الامساك عن ماذا؟ هو الامساك عن المفطرات. المفطرات التي جاء فيها الدليل

48
00:12:49.200 --> 00:12:59.200
الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. يعني ان الامساك من جهة الحقيقة والامساك عن الاكل والشرب وهذا هو الاصل. اصل الصيام

49
00:12:59.200 --> 00:13:19.200
الصيام وجوهره هو الامساك عن الاكل والشرب من جهة العصر. لهذا نقول ان اصل المفطرات وان يمسك واصل المفطرات هي الطعام والشراب. اذا وقع شيئا من الانسان عن سبيل العمد افطر ولو كان شيئا قليلا. لهذا الذي الذي يتعمد بلع نقطة من الماء او يتعمد بلع حمصة ولو قليلة

50
00:13:19.200 --> 00:13:29.200
او عنبتين او زبيبة او نحو ذلك افطر ولو كانت ولو كانت شيئا يسيرا وهذا وهذا لا خلاف فيه عند العلماء وانما بعض الفقهاء من الحنفية ونحو ذلك يرخصون في الشيء الذي لا قيمة له

51
00:13:29.200 --> 00:13:49.200
الجوف على الانسان وبمثلا بالحمصة ونحو ذلك وهذا قول لا يعول عليه هو مخالف لجوهر النص فان الانسان اذا تناول شيئا ثم تناول اخرى ثم تناول اخرى فان هذا ربما يقع اه في في اه الافساد جوهر الحكم الشرعي واصل مناقضته وكذلك انتفاء انتفاء علته

52
00:13:49.200 --> 00:14:09.200
اما ما يتعلق بمسألة النسيان تقدم الكلام عليه الانسان اذا كان وشرب ناسيا وثمة مسألة وهي تتعلق ايضا ببابنا هذا وهي ان الانسان اذا اذا اكل او هل يذكر او لا يذكر؟ الصواب في ذلك انه لا يذكر على الصحيح. بعض الناس يقول انه ينبغي ان يذكر لماذا؟ لانه قد جاء في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لتعاون الاثم والعدوان. نقول ان هذا ليس

53
00:14:09.200 --> 00:14:21.950
من الاثم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا هذا في مسألته لا اطعمه الله وسقاءه. لا يمكن ان نصف شخص قال الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:14:21.950 --> 00:14:31.950
لو اطعمه الله وسقاه ان هذا اثم وعدوان. هو في ذاته ناسي وهو معذور. ويعبد هذا ان ان انه لا يعلم عن احد من السلف انه نبه ناسيا عليه بل ثبت

55
00:14:31.950 --> 00:14:41.950
كخلاف ذلك كما جاء عن عبد الله ابن عمر كما جاء عن ابن حزم في كتابه المعلى انه انه شرب فنبهه له عبد له فقال اراد الله ان يسقيني فمنعتني وكانه زجره لماذا

56
00:14:41.950 --> 00:14:51.950
لماذا ذكرتني في هذا؟ لهذا نقول ان اتباع مجالس السلف هي ذلك والاولى. وهذا يختلف نقول قد يوجد صورة ان الانسان مثلا اذا كان يشرب في الشارع ناسي. في مثل هذا نقول هذا

57
00:14:51.950 --> 00:15:11.950
يتعلق بامر متعدي عنه بامر ظاهر للناس. يخشى ان الناس يسيئون الظن به فينبه لامر خارج عنه لا في ذات لا في ذات اه المسألة. ولهذا فنقول ان الانسان اذا اذا نسي يترك على على حاله ولا ينبه لظاهر عمل السلف في هذا. احسن اليكم. في هذه المسألة بذاتها يبدو يفرق بين الاكل

58
00:15:11.950 --> 00:15:21.950
في مجمع من الناس في الطرقات او في خاصة بيته. اي في خاصة بيته كذلك ايضا في حال الانسان مثلا اذا كان بين اثنين او ثلاثة ونحو ذلك. بخلاف الانسان يكون في مشهد عظيم

59
00:15:21.950 --> 00:15:36.800
حتى لا يكون ذريعا للانسان يقول نسيت وهي يفعل ذلك عمدا. احصائي لكم؟ في اسئلة تترى على المفتي الحقيقة ومن المستفتين في شأن صيام سواء كان نفلا او فرضا وبالذات في شهر رمضان

60
00:15:37.000 --> 00:15:59.400
اه تذكر مفطرات ويذكر السائل ويذكر السائل انه ربما جهل جهل ليس انه مفطر لكن يجهل ربما الكفارة في شأنها. هل من اجمال نشاهدها والمشاهدات الكرام ايضا. هل نجمل للمفطرات الذي التي يجب على المسلم والمسلمة معرفتها حتى يجتنب فيكون صومه صحيحا ثابتا

61
00:15:59.400 --> 00:16:19.400
بالنسبة للمفطرات المفطرات ذكرنا ان اصل المفطرات هي الاكل والشرب. اصل المفطرات هو الاكل والشرب. وما يدخل في حكمها. يدخل في حكمها من سائر انواع التغطية سواء كانت حديثة او كانت او كانت قديمة. الاكل والشرب هو الذي يفطر الانسان. وما وصل الى جوفه عن طريق عن طريق الاكل والشرب او ما في حكمه فان ذلك

62
00:16:19.400 --> 00:16:29.400
فان ذلك مما يفطر الانسان وهذا كما تقدم الكلام عليه في قوله في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا. كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اكل او شرب

63
00:16:29.400 --> 00:16:49.400
الانسان وهو صائم وهو ناسي فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اذا الاكل والشرب في ذاته هو اصل هو اصل الامساك الذي يجب عليه الانسان ان من ان يجتنبه. يدخل مفطرات اخرى في هذا الباب. هي داخلة في حكمه يذكرها العلماء هي رديفة له وهي من جهة الاصل اللاحقة به ولا ينبغي ايضا ان تذكر

64
00:16:49.400 --> 00:17:09.400
قسيمة له وانما يذكر ايضا من صنوف الطعام من صنوف الشراب ونحو ذلك ما يتعلق بالصور الحديثة من المغذيات ونحو ذلك. لهذا نقول ان الاكل والشرب وما في حكم الاكل والشرب فان ذلك فان ذلك من المفطرات. ثمة صور اخرى لا تدخل في ابواب المفطرات. ولكن جاء الدليل بمنعها. العلماء اختلفوا في

65
00:17:09.400 --> 00:17:29.250
المنع في هذا كمسألة مثلا الحجامة اه كمسألة مثلا ما يتعلق بمسألة الاستمناء ونحو ذلك هل هذا من الامور من الامور من الامور التي تفطر الصائم ام لا؟ بالنسبة الحجامة قد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شداد

66
00:17:29.550 --> 00:17:39.550
شداد ابن اوس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح عند عامة الحفاظ. وقد تكلم في بعضهم كما تكلم في يحيى ابن معين وانكره عليه

67
00:17:39.550 --> 00:17:55.750
ذلك الامام احمد رحمه الله فقال هذه مجازفة يعني ان يعل حديثا ولكن العلماء قد اختلفوا هل هو ناسخ ناسخ لحديث عبد الله ابن عباس او منسوخ. جاء حديث عبد الله ابن عباس وهو في الصحيح من حديث ايوب ان يكذب عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم احتجم وهو وهو محرم

68
00:17:55.750 --> 00:18:12.200
العلة في ذلك هل هي العلة ان مجرد الحجامة هي مفطرة؟ ام انها كانها تظعف الانسان انها تضعف الانسان في ذاته. جاء عند طبراني وغيره وجاء عند طرحه ايضا من حديث الناجي عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال

69
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
لرخص للصائم بالحجامة وهذا الترخيص للحجامة للصائم اشارة الى ان الحجامة في ذاتها لا تفطر وانما كان حتى لا حتى لا تظعف بدن الانسان فيخرج عن التكليف. لهذا نقول ان الانسان ينبغي ان ان يسعى على ايجاد التكليف فيه. فاذا كان مثلا من

70
00:18:32.200 --> 00:18:42.200
من اهل العذر ان يدفع تلك الاعذار انا ايضا من جهة عمله ان يدفع المشاق حتى يتهيأ ويركب عليه النص. كذلك ايضا من جهة اقام الصلاة ونحو ذلك من توفير الماء وغير ذلك حتى

71
00:18:42.200 --> 00:18:51.700
حتى يكون من اهل الوجوب التام فيها. كذلك ايضا ما يتعلق في ستر في ستر العورة واليقظة في اتيان الصلاة بوقتها. كذلك ايضا فيما يتعلق في امر في امر الصيام

72
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
ما يقاس على على ذلك من احكام كثيرة جدا في في هذا الباب ما يتعلق باحكام الصلاة المفطرات المعاصرة وهذه تحتاج الى الى مجلس مستقل فترة معاصرة فن من الابر والحقن وكذلك ايضا الابخرة التي تدخل على الانسان. اذا اتفقنا على ان المفطرات هي الاكل والشرب اذا نتفق على ان مدخل الاكل

73
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
الشرب هو الفم. مدخل الاكل والشرب والفم هذا المدخل الاصلي. اما المنافذ غير الاصلية ثمة منافذ منافذ ظنية ومنافذ غير ظنية. منافذ ظنية في ذلك هي ما من يدخل الى الى لجوف الانسان عن طريق العين فان العين هي منفذ للجوف لكنه منفذ ظني دقيق جدا. وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى ما يتعلق بمسألة

74
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
لا الطعام والشراب نقول الطعام والشراب ما يصل الى جوف الانسان اه بغير الطعام والشراب مثلا بالمغذيات او ما ائمة تصل الاوردة او مثلا بعض الانابيب التي تصل الى جوف الانسان مثلا بثقب البطن حتى يصل الى المعدة مباشرة ببعض

75
00:19:52.100 --> 00:20:02.100
الطعام ونحو ذلك بعض الناس الذي لا يملك مثلا مريئا او لا يملك فما او نحو ذلك من بعض المرضى فنقول هذا في حكمه ولو لم يطعم لانه وصل ذلك وتحقق في هذا المقصود فيكون حينئذ اه

76
00:20:02.100 --> 00:20:17.800
انا ممن نقض او ابطل صيامه بهذا النوع من المفطرات ويجب عليه في ذلك القضاء لقيام لقيام العذر لقيام العذر فيه. احسن الله اليكم تذكر مفطرات ويذكر ايضا السائلون اسئلة تترى في شأن الجماع

77
00:20:18.450 --> 00:20:35.500
بالخاصة بخاصة يقولون نعلم انه مفطر لكن نجهل الكفارة فيه فتجدهم مثلا يستفكرون هذه الكفارة وقد آآ ارتكبوا مثل هذا ما يتعلق بمسألة الجماع ينبغي ان نتكلم على على مسائل متعددة في

78
00:20:35.500 --> 00:20:55.500
هذه مسألة مسألة الجماع آآ عامة العلماء وجماهيرهم على ان الجماع من المفطرات وهو قول الائمة الاربعة وهو قول الائمة الاربعة وآآ كبعضهم الاتفاق على ان الجماع من المفطرات واذا قلنا انه من المفطرات فانه يجب على الانسان ان يقضي يوم المكانة. وهذا فرع المسألة ربما يأتي الكلام عليه وهي مسألة الانسان اذا

79
00:20:55.500 --> 00:21:05.500
كان متعمدا اذا افطر متعمدا هل فطره في مسألة التعمد انه يجب عليه ان يقضي كحال الناس ام المتعمد لا لا يجب عليه القضاء هذه مسألة يأتي الكلام عليها والخوف فيها باذن

80
00:21:05.500 --> 00:21:25.500
الله تعالى. اما في مسألة الجماع اولا مقدمات الجماع. وهي مقدمة الجماع الذي يقع من من الرجل لامرأته مثلا من من القبلة او اللمس ايشاوة بغير اشاوة نقول في ذلك ان الانسان لا يخلو من حاله. الحالة الاولى اذا كان الانسان يملك اربائه. بمعنى ان الانسان يستطيع ان يحبس نفسه عن الوقوع في في الجماع. نقول في ذلك الاصل

81
00:21:25.500 --> 00:21:45.500
بالجواز. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وكان املككم لربيه يعني لحاجة والحاجة قيل عن معنى غير ذلك. والمراد بهذا في النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عملة الناس لاربه يعني انه ينبغي الانسان ان لا يقدم على ذلك الا اذا كان من اهل هذه الاختصاصات

82
00:21:45.500 --> 00:22:00.750
اما اذا كان الانسان لا يملك نفسه ثم يبادر بعمله فهذا مخالف. لهذا نقول ان الصواب في ذلك في هذه المسألة ان مقدمات الجماع ان مقدمات الجماع جائزة الانسان اذا ملك يرضى وهذا الذي عليه عمل السلف وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا

83
00:22:01.100 --> 00:22:11.100
عن عبد الله ابن عمر وجاء عن عبد الله بن مسعود وغيرهم وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا عبدالرحمن بن ابي بكر وجاء ايضا آآ عن عن عائشة

84
00:22:11.100 --> 00:22:31.100
وغيرهم من من من الفقهاء من السلف انه يجوز للرجل ان يقبل امرأته وان يباشره وهو صائم شريطة ان ان ينتفي ذلك معه الجماع هذا جاء في ادلة كثيرة جاء الترخيص فيه عن عبد الله ابن عباس بالنص الصحيح فانه سأله رجل في هذا وجاء ايضا عن سعد ابن ابي وقاص اه في هذا في مسألة المفطر وجاء في هذا ايضا

85
00:22:31.100 --> 00:22:51.100
عن آآ عبد الله بن مسعود وهناك من من يحكي الاتفاق على ان المباشرة للصائم والتقبيل ونحو ذلك بالاتفاق جائزة. ولكن من كره من السلف انما كره الا انها تفضي الى تفضي الى شيء محرم وهو الاتيان بالجماع ولهذا قد نص اه عن ابن الزبير انه قال للقبلة للصائم لا تأتي بخير يعني انها تفظي الى شيء من من المفطرات وكان

86
00:22:51.100 --> 00:23:11.100
اه عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا يقول بالترخيص فيها ولكن في مسألة الاحتياط فيما في هذا جائز ولو فعله الانسان لجاز في هذا وهي وهي جائزة عند عامة العلماء ومن العلماء من قال ايضا بمسألة مداعبة الرجل لاهله ان هذا من الامور الجائزة. نعم. احسن الله اليكم. محبة ايضا. نعم

87
00:23:11.100 --> 00:23:26.700
احسن الله اليكم. اه لعل في قابل ايام ما يأتي بتفصيل حقيقة وبيان لهذه المفطرات اختم ربما في نصف دقيقة او اقل منها آآ سؤال يعرض له آآ السائلون او يعرضه السائلون على المستفتين دوما

88
00:23:26.950 --> 00:23:39.350
واخص بالذكر اخواتنا الكريمات ماذا عن تذوق الطعام؟ بالنسبة لتذوق الطعام اه او ما دخل فم الانسان ولم يصل الى جوفه فنقول ان هذا جائز كالانسان مثلا الذي يعلق ورقة

89
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
او يضع في في فمه معدنا او يضع مثلا في شيء ليس لا يتحلل الى جوفه. نقول ان هذا جائز والاحتياط فيه هو المهم. تذوق الطعام جائز. شريطة ان ان لا يصل الى الجوف وانما يحلل الانسان فيه الطعام من جهة الملوحة وكذلك ايضا المرارة والحلاوة وغيرها. يتناول الانسان في شيء ثم يقذفه في ذلك. يدخل في هذا الحكم الانسان له

90
00:23:59.350 --> 00:24:09.350
لوضع في في فمه مثلا شيء من المعادن ونحو ذلك ثم اخرجه فهذا لا يظر ولكن نقول للانسان ينبغي ان يحتاط النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عاصم

91
00:24:09.350 --> 00:24:29.350
عن ابيه قال عليه الصلاة والسلام اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق والا ان تكون الا ان تكون صائما يعني ان الانسان ينبغي ان ان يحترس حتى في مسألة السنة صلاة الا يبالغ وانما يحتاط حتى لا يصل الى جوفه. احسن الله اليكم. بهذا نصل الى ختم هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم. مدارسات الصيام في الختام شكرا

92
00:24:29.350 --> 00:24:42.900
الله جل في علاه ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق شكر الله لك. شكر الله لك وللمشاهدين الكرام. وشكرا لكم مشاهدينا والى لقاء قريب وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

93
00:24:45.750 --> 00:24:53.299
