﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.150
يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلم يخيب. فاعلم امور عقيدة حياتنا في ظل منهاج ولتسألي الشيخ يجيب وان تسألي شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

2
00:00:50.150 --> 00:01:11.500
واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فمرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء المتجدد مبارك في هذا الشهر كريم الذي نلتقي ونتذاكر فيه ما تيسر من المسائل سائلا الله سبحانه وتعالى ان يجعله مجلسا عاملا بالخير والهدى

3
00:01:11.500 --> 00:01:26.050
الهدى والصلاح امين. من المسائل المهمة وهي ما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث انس ومن حديث ابن عمر ومن حديث عتبة ابن عبد وكذلك ورد عن

4
00:01:26.050 --> 00:01:46.050
من الصحابة رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس بعد الصلاة حتى جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له اجر حجة وعمرة تامة تامة

5
00:01:46.050 --> 00:02:06.050
عامة تامة. وجاء الخبر بالفاظ اخرى وهي متقاربه في بعظها بدون ذكر صلاة الجماعة كما ورد في بعض الفاظ حديث ابن عمر. هذا الخبر في اسناده اختلاف من اهل العلم من ضعفه ومنهم من قواه والحديث جاء من رواية انس عند الترمذي

6
00:02:06.050 --> 00:02:32.350
ومن رواية عتبة بن عابد وكذلك ابن عمر وغيرهم عند الطبراني. وعلى طريقة بعض اهل العلم انه حديث من باب حسن لغيره اعتراض هذه الطرق بعضها ببعض فمن اثبته اخذ بما دل عليه من الفضل وكذلك عضدوه بان مثل هذه الاخبار التي ترد ويكون اصلها

7
00:02:32.350 --> 00:02:52.350
ثابتا في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام وهو مكثه بعد صلاة الفجر وجلوسه مع اصحابه حتى تطلع الشمس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم مما يعبد مشروعية الجلوس. زاد هذا الخبر بذكر الفضل في الجلوس بعد صلاة الفجر حتى

8
00:02:52.350 --> 00:03:18.050
اتطلع الشمس يعني او حتى ترتفع يصلي ركعتين وكما تقدموا ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن سامر انه عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويتحدث هو واصحابه وكان كانوا يتحدثون ويذكرون امر الجاهلية وفي رواية جيدة ويتناشدون الاشعار ويتبسم عليه الصلاة والسلام وليس في

9
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
ذكر الصلاة الركعتين لكن صلاة الركعتين معلوم من الاخبار الاخرى كما في حديث عمرو بن عبس في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال امسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح. فان الصلاة مشهودة محظورة. دل على مشروعية

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.150
عند ارتفاع الشمس بعد وقت النهي. وهذا على القاعدة في هذا الباب القاعدة الاصولية ان الامر بعد النهي يكون للاستحباب. الامر بعد النهي يعني اذا كان الشيء منهيا عنه ثم امر به

11
00:03:58.150 --> 00:04:18.150
فانه يعود الى الحال التي كان عليها قبل النهي. فحينما قال صلي هذا ليس مجرد اذن في مسألة الصلاة واباحة لا. هو يعود الى الحال التي كان عليها الواقع قبل النهي. ولا شك انه قبل النهي

12
00:04:18.150 --> 00:04:48.150
الصلاة تشرع الصلاة فكذلك ايضا حينما اذن فان الامر بعد النهي يعود الى تلك الحال وهذا هو اصوب الاقوال للاصوليين رحمة الله عليهم في ذلك حين في ذلك كما في قول واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وكذلك فاذا تطهرن فاتوهن

13
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
من حيث امركم الله كذلك بقوله سبحانه وتعالى فاذا انسلخ الاشرح فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه كلها اوامر ترجع الى الحال التي كانت عليها قبل النهي فما كان مستحبا كان مستحبا وما كان مباحا كالبيع فهو مباح وهكذا وهذا هو

14
00:05:08.150 --> 00:05:23.650
اصوب الاقوال في هذه المسألة كما تقدم كذلك في هذه المسألة فانه تشرع الصلاة لكل من ادرك هذا الوقت بعد سواء كان في المسجد او في غير المسجد. ثم يتفرع عنه

15
00:05:24.150 --> 00:05:44.150
مسألة اخرى وهي هل تدخل النساء في هذا الخبر؟ لانه في الخبر قال من صلى الفجر في جماعة كون ان المرأة السنة في حقها ان تصلي في بيتها. وانه افضل والاخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في ان

16
00:05:44.150 --> 00:06:04.150
ان صلاتها في بيتها خير لها. والرجل صلاته في بيته افضل الا الصلاة المكتوبة والصلاة التي تشرع جماعة في المساجد التراويح وغيرها من الصلوات. هل تدخل المرأة في هذا؟ القاعدة الشرعية في هذا الباب ان النساء كالرجال. ان النساء

17
00:06:04.150 --> 00:06:24.150
كالرجال وانهن يدخلن في الاوامر ولو خاطب الرجال بذلك. هذه القاعدة ما لم يدل دليل على الخصوص. ما لم يدل دليل على الخصوص والا فالاصل العموم. قد يقال ان هذا مثل ما تقدم انه في حق الرجال لا من من جهة

18
00:06:24.150 --> 00:06:44.150
لا من جهة ذكر الجماعة لكن لان الصلاة في المسجد في حق النساء مفضولة بالنسبة للصلاة في بيتها فكونها تصلي في بيتها وتجلس في بيتها فهو افضل. وعلى هذا يظهر منه انها لو صلت في المسجد

19
00:06:44.150 --> 00:07:04.150
هو لا بأس بذلك. ولها سبع وعشرون درجة. لكن الله اعلم بهذا الفضل. فصلاة الصلاة في المسجد جماعة سبع وعشرون وخمس وعشرون يدخل في جميع جميع المكلفين. ولو كانت المرأة آآ الصلاة في البيت افضل لكن نعلم ان هذه الدرجات تختلف

20
00:07:04.150 --> 00:07:24.150
وحتى الرجال فيصلي الرجل بجانب الرجل ولكل منهم سبع وعشرون او خمس وعشرون درجة وبين صلاتيهما كما بين السماء والارض وكلهم صلى صلاة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. لكن فرق في الحضور والتبكير والعمل بالسنن. كذلك ايضا المرأة وان كان

21
00:07:24.150 --> 00:07:44.150
لها ذلك الاجر لكن فرق بين من تصلي في بيتها وبين من تصلي جماعة فالتي تصلي في بيتها مع الاخذ بالسنن افضل من التي تصلي في جماعة وان كان لها هذا الاجر. فعلى هذا لو لو انها جلست في المسجد حصل لها هذا الاجر كما تقدم. لكن مقداره

22
00:07:44.150 --> 00:08:04.150
من حيث من حيث الكيفية الله اعلم به كما تقدم لو صلت جماعة في المسجد وان كان لها هذا القدر من حيث لكن من حيث الكيفية الله اعلم بذلك وليس خاصا هذا بها بل لكل مصل بحسب عمله بالسنة في حضوره في

23
00:08:04.150 --> 00:08:21.850
كذلك هي لما انها تركت سنة الصلاة في بيتها فان هذا ينقص الاجر من جهة. ولهذا اختها التي تصلي في البيت مع العمل بالسنن في التبكير اليها والحضور فيها تكون اعظم اجرا منها

24
00:08:22.250 --> 00:08:42.250
ومن هذا ايضا نعلم يعني هذه هذه المسألة ايضا تضطرد حتى في حق الرجال في مسائل نعلم مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام في على الخلافة اللي هو خاص بالمسجد او يشمل جميع الحرم. ومضاعفة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف صلاة. وفي الحرم بمئة الف صلاة

25
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
لكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف صلاة هذا خاص بالمسجد دون سائر الحرم الحرم انما هو خاص بنفس المسجد فيه ليس باميال الحرم باميال الحرم التي تحد المدينة من هنا ومن هنا الحر من من الحرتين وغيرها لا

26
00:09:02.250 --> 00:09:22.250
ولهذا قال صلاة في مسجدي هذا اشار اليه. فلما اشار اليه دل على ان المضاعفة خاصة في المسجد. فلو ان انسان صلى عتبة في مسجدي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. واخر صلى الراتبة في بيته. اللي صلى الراتبة في المسجد صلاته مضاعفة بالف صلاة

27
00:09:22.250 --> 00:09:38.450
والذي صلى في بيته صلاته افضل وان لم تضاعف. لان هذا عمل بالسنة وذاك له هذا الفضل ولهذا العمل بالسنة درجة عالية وعظيمة. وان لم تظاعف من جهة العدد فهي مظاعفة

28
00:09:38.450 --> 00:09:55.650
مضاعفة عظيمة من جهة ليس من جهة الكمية من جهة الكيفية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرء في بيته افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة نص على الرجل لان المرأة هي الاصل

29
00:09:55.700 --> 00:10:13.200
لكن رجل يصلي في المسجد صلاة الفجر قال افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة وهنا جاء بالحصر يؤذن والاستثناء هنا معيار العموم يعني جميع الصلوات الافضل ان تكون بيت الا ما سنت لها الجماعة واعظمها

30
00:10:13.200 --> 00:10:38.600
محصلات الفريضة فلهذا اذا صلى في بيته كان افضل من الذي صلى في المسجد كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته. الا حينما يشغل حينما يشغل فانه ربما صلى في المسجد لا نقص للصلاة في المسجد لكن لانه قد يشغل بوفود يأتونه مثلا آآ او انه

31
00:10:38.600 --> 00:10:58.600
في حوائج بعض الناس ونحو ذلك. اه من الامور التي يشغل بها عليه الصلاة والسلام في المسجد فتحضره الصلاة الاخرى. فلهذا يبادر بالراتبة حتى لا تحظر الصلاة الاخرى فان تصلى مثلا في غير وقتها. وهذا وقع لما انه مرة آآ انشغله وفد عبد القيس عن

32
00:10:58.600 --> 00:11:18.600
ركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام وصلاهما في بيته وقال لام سلمة ان وفد عبد القيس شغلني عن الركعتين قبل الظهر فهما هاتان. فهما هاتان. فدل على مشروعيه على ان انه كما تقدم

33
00:11:18.600 --> 00:11:38.600
قد يكون ورد فضل خاص فضل خاص ويكون العمل به على وجه اخر افضل منه من امل به على اه وجه مثلا من الوجوه مثل ما تقدم في الراتبة في البيت او الراتبة في المسجد وكذلك الراتبة في المسجد

34
00:11:38.600 --> 00:11:58.600
في غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كون الانسان يصلي بيته افظل. وردت في هذا اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة اتقدم احياؤها او العمل بها هو الاتم والاكمل. ولذا روى ابو داوود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

35
00:11:58.600 --> 00:12:25.350
ان رجلين كانا في السفر لم يجدا ماء فتيمم فلم تجدوا معه فتيمموا فصليا العصر صليا العصر ثم بعد ذلك وجد الماء فاما احدهما فتوظأ واعاد الصلاة اجتهد لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قريبا منهما فاجتهدا رضي الله عنهما

36
00:12:25.800 --> 00:12:41.900
واما الاخر فلم يعيد الصلاة. فلما بلغ الى النبي عليه الصلاة والسلام اخبراه بذلك فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة والذي اعاد الصلاة لك الاجر مرتين

37
00:12:42.400 --> 00:13:00.750
ومعلوم ان اصابة السنة افضل. وهذا عاد الصلاة مرتين كررها ولا شك ان تكرارها فيها زيادة عمل وقد تكون المشقة فيها اكثر. لكن متابعة السنة هي الاتم والاكمل. وهذا يفسر لنا ما تقدم في بعظ الاعمال المظاعفة

38
00:13:00.750 --> 00:13:18.900
التي ترد على وجه من الوجوه لكن ليس معنى ذلك ان تعمل بها في جميع جنس الصلاة. انما هذا في صلاة الفرض او في صلاة كما تقدم تشرع في المسجد. مثل تحية المسجد

39
00:13:18.950 --> 00:13:44.850
تحية المسجد مثلا او ان الانسان مثلا يعني معتكف في المسجد خروجه يستلزم ترك اعتكافه لا شك انه في هذه الحالة يجتمع له الفظلان المظاعفة وكذلك اه اداء هذه السنة. اداء هذه السنة. فاذا كان الذي يعوقه عنه امر اه هو لاجل

40
00:13:44.850 --> 00:14:00.100
لتحصيل السنة فهذا لا بأس به. وهذا مثل ما يبيننا ان المرأة داخلة في مثل هذا هذا هو الاصل وهذا ده هو القاعدة في هذا الباب وليس في الشريعة تخصيص جنس

41
00:14:00.200 --> 00:14:23.800
دون جنس ابدا ليس في الشريعة التخصيص عمل لجنس ولا لشخص انما يكون الاصل عدم التخصيص ولهذا التخصيص نادر ومن ادعى الخصوصية لشخص ويحتاج الى دليل لابد منه كذلك تخصيص جنس دون جنس الا ما دل الدليل عليه كما تقدم

42
00:14:24.200 --> 00:14:43.800
المسألة الثانية وكذلك ايضا في هذا السؤال ايضا مسألة اخرى حتى لا تفوت وهي انتظار الصلاة ايضا انتظار الصلاة نعلم انه ورد في انتظار الصلاة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو عام؟ للرجال والنساء؟ نعم عام وهذا اظهر

43
00:14:44.000 --> 00:15:04.000
هذا اظهر في ان انتظار الصلاة بعد الصلاة للرجل والمرأة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة لا جمعية في البيت لا يلزم ان يكون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزال في صلاة ما انتظرتموها. الانتظار قد يكون ينتظره في المسجد

44
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
قد ينتظرها وهو في البيت. ولهذا في حديث ابي هريرة عند مسلم وكذلك في حديث علي الاخر ايضا رضي الله عنه قال وانتظار الا ادلكم على ما يمحو الله من خطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى للمساجد واسباغ الوضوء على المكاره

45
00:15:24.000 --> 00:15:40.200
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط وايضا في الصحيحين حيث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وكان قد اخر صلاة العشاء يوم من الايام فقال لهم ان

46
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
لكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وهذا كان معه الرجال او كان مثل رجال وكان فيه النساء كان فائضا الصبيان فاخبر انهم لا يلزمون الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام للسبعة الذين يظلهم الله في ظله. آآ

47
00:16:00.200 --> 00:16:25.600
ذكر رجلا قال ورجل قلبه معلق في المساجد رواية في المقطع اذا خرج منه حتى يعود اليه. يعني كأن قلبه معلق. الشيء المعلق في المسجد. قال اذا خرج منه حتى يعود اليه. ولهذا نقول المرأة التي تنتظر الصلاة هي داخلة في هذا اللفظ بلا شك. كالرجل

48
00:16:25.600 --> 00:16:45.400
الذي ينتظر الصلاة هو هو داخل في هذا الفضل ومثل ما تقدم في مسألة الجلوس بعد الفجر في حق المرأة في حق المرأة انتظارها بعد الفجر وذكرها لله سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس في بيتها افضل منه في المسجد

49
00:16:45.600 --> 00:17:02.500
ولو ان امرأتين او مجموع النساء اه جلسن في المسجد بعد صلاة الفجر شهدنا الجماعة وجلسنا في المسجد يذكرن الله سبحانه وتعالى او في حلقة علم مثلا آآ حتى ارتفعت ثم صلينا حصلنا على هذا الاجر وارد في هذا الخبر

50
00:17:03.000 --> 00:17:27.050
ولكن لو ان امرأة في بيتها يكون فعلها اعظم لعملها بالسنة. وان الذي يمنعها من ذلك هو ان السنة ان تصلي في بيتها. وان الافضل ذلك ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النساء يصلين يشهدن الفجر مع النبي عليه

51
00:17:27.050 --> 00:17:47.050
الصلاة والسلام لم يكن يمنعهن ثم يبادرن مباشرة بعد الصلاة الى بيوتهن يقومن قبل ان يقوم الرجال لم يكن يكن ننتظر والنبي كان عليه الصلاة والسلام. فهن ان كنا علمنا بهذا الخبر هذا واضح انهن لم يكنن ينتظرن رضي الله عنهن ذلك. وان كن وان

52
00:17:47.050 --> 00:18:07.050
كان هذا مثلا ليس يعني معلوم او لم يقل في ذلك الوقت فعلم ان من السنة في حق ان السنة في حقهن غير السنة في حق الرجال وان الرجال كما تقدم ينتظرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويمكثون معه ويتحدثون وحتى ترتفع الشمس حسناء كما تقدم

53
00:18:07.050 --> 00:18:27.050
وهن كن يبادرن الى بيوتهن. يبادرن الى بيوتهن كما في الصحيحين عائشة ما يعرفن من الغلس يقمن قبل قبل ذلك. بل في جميع الصلوات بل في جميع الصلوات مع ان الانتظار في المسجد حق الرجال وذكر الله سبحانه وتعالى افضل. لكن كن

54
00:18:27.050 --> 00:18:47.050
شهدنا في ان يصلين ثم يبادرن الى بيوتهن رضي الله عنهم. في الفجر والفجر لكن في الفجر كنا كانت مسارعتهن ابلغ ثبت في صحيح مسلم عن جويرية رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام جاء اليها فقال ما زلتي على الحال التي تركتك عليها وقد جاءها ضحى بعد صلاة الفجر

55
00:18:47.050 --> 00:19:07.050
يعني ضحى بعد ما دخل رجع من المسجد عليه الصلاة والسلام قالت نعم قال لقد قلت بعدك اربع كلمات كلمات ثلاث مرات لو وزنت قتل وجنة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني وهذا واضح في انه عليه الصلاة والسلام

56
00:19:07.050 --> 00:19:27.050
وان هذا هو الامر المشروع في حقها. وان الذكر في حق النساء وانتظار اه طلوع الشمس وارتفاع الشمس امر معهود من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر المسألة الثانية في هذا المجلس وهي في الحقيقة مسألة ابتلي بها كثير من المسلمين

57
00:19:27.050 --> 00:19:53.300
وتساهل بها بعض من تكلم في هذا صار يعني جرأة الناس عليها آآ آآ كبيرة لتساهل من تساهل فيها وهي مسألة الاحتفال باعياد الميلاد. احتفال باعياد الميلاد. هو انتشرت بين كثير من المسلمين اليوم

58
00:19:53.300 --> 00:20:13.300
وهذه المسألة تكلم فيها العلم قديما في اصلها وقالوا ان اصل الاحتفالات هذه هي في الحقيقة مأخوذة من اليهود. ومن اشباه اليهود ومن هم اخبث منهم وهم وهم ولاة الرافضة. وهم

59
00:20:13.300 --> 00:20:33.300
في القرن الثالث او وسط القرن الرابع وانهم هم الذين استحدثوا هذه كل هذا القصد منه هو ليس القصد منه خير الاسلام بل لافساد الاسلام ودين الاسلام وصرف اهل الاسلام عن الاعياد الشرعية. ولاستحدثت

60
00:20:33.300 --> 00:21:02.100
اعياد كثيرة في وقتهم اعياد كثيرة ولم يكونوا يعرفون اعياد المسلمين. فالاحتفال بالاعياد الميلاد آآ هذا امر محدث لا اصل له. وادلة تحريم منعه وتحريمه كثيرة. كثير ويكفي المسلم اه ما اه الدليل البين فيه وهو انها مشابهة

61
00:21:02.350 --> 00:21:22.350
مأخوذة في الاصل عن اليهود. ومشابهة للكفار. هذا يكفي في ذلك. وثم هو في الحقيقة لا زال فاضحا بينا فيهم ليس مندثرا بل يعمله الطقوس ويعمله ويجتهدون فيه و يقيمونه احتفالات

62
00:21:22.350 --> 00:21:47.550
وتحديدا دقيقا لا يمكن ان يجاوزوه آآ بل يكون الاحتفال في نفس الوقت ولا يقبل التغيير. هذا امر. الامر الثاني انه محدث وكل محدثة بدعة ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

63
00:21:47.550 --> 00:22:01.600
وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا من هدي اصحابه ولا من سلف الامة والقرون الفاضلة. ليس من هديهم ولا يعرف ولو كان كان من الخير والدين لسبقوا اليه رضي الله عنهم

64
00:22:02.000 --> 00:22:22.000
الامر الثالث ان الاعياد شريعة في الحقيقة من الشرائع. وان ادعى من ادعى انها ليست شريعة هي عادات. لا هي في الحقيقة الشريعة ولهذا تجد اهلها يتمسكون بها تمسكا عظيما ولا يفرطون فيها. فهي شريعة من الشرع ثم الاعياد حتى اعياد المسلمين. الاصل

65
00:22:22.000 --> 00:22:38.450
انه يكون فيها شيء من السعف في الامر المباح وشيء من النشيد وما اشبه ذلك والحراب واللعب هذا هو الاصل فهي نوع من كالعادات في غير يوم العيد في غيرهم هي نوع من العادات لكن في يوم العيد

66
00:22:38.500 --> 00:22:58.500
ان كان لها وجه اخر على صفة اه التعبد من جهة السعة فيه ومن جهة العمل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحداث عيد من جنسه وفي هذه الامور فانه يجعله شريعة من الشرائع. يجعله شريعة من

67
00:22:58.500 --> 00:23:18.500
شرائع التي لا تجوز الا به. الامر الرابع انه ثبت في الصحيحين ان النبي عليه السلام قال لكل قوم عيد هذا عيدنا كما قال ابي بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا يعني هذا اشارة الى الحصر وان هذا وان عيدنا هو هذا العيد الذي

68
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
عيد الفطر وعيد الاضحى وفيه يوم الجمعة هذا عيد اسبوعي لاهل الاسلام باجتماعهم. هذا عيد اهل الاسلام. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام اما سوى ذلك ولم يذكر اعيادا اخرى. ولم يذكر اعيادا اخرى عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا انه عليه الصلاة كما

69
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
قدم حينما جعل هذا العيد قال في الحديث الاخر ان الله قد ابدلكم بهما يومين يوم الفطر والاظحى ابدلكم ولا يمكن اجتماع البدل مع المبدل وهم كانوا في عيدهم في الجاهلية كانوا يلعبون فيها نوع من اللعب ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما دام على وجه اللعب فلا بأس

70
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
ان تبقوا عليه ولو ان كان هذا في يوم من ايام ما الذي عليه الفرس ونحو ذلك لاذن لهم ان يجعلوه في يوم اخر حتى لا ليكون مشابهة لهم. لكن منعهم منعا مطلقا عليه الصلاة والسلام. وقال ان الله ابدلكم. فدل على ان العلة هي ابدالهم

71
00:24:18.500 --> 00:24:38.500
هذين اليومين وان ما سواه كذلك لا يشرع وكذلك ايضا لا نخصص يوما بشيء الا تخصيص اليوم بشيء يدل لا يكون الا بدليل ولهذا نهى النبي عليه الصلاة عن تخصيص يوم الجمعة بقيام وعن نهارها بصيام وهنالك ادلة اخرى في هذه المسألة

72
00:24:38.500 --> 00:25:03.000
عند التأمل لكن آآ لعل ما ذكر وهو من كلامه لعنة الله عليهم من شاء وجده واطلع عليه فيه كفاية فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع صالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

73
00:25:03.000 --> 00:25:38.125
يدعو فاعلم امور عقيدة تسنو بذي عقل ان بكي تستقيم حياتنا في ظل منهاج نصيب على المسائل الى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب