﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا في دنيانا يد الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا ديننا ولتسأله الشيخ

2
00:00:40.100 --> 00:01:01.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء المتجدد وكالعادة نستعرض ما تيسر من المسائل

3
00:01:02.450 --> 00:01:23.900
هذه المسألة او المسألة الاولى في هذا اللقاء. في مسألة مسائل الوضوء. وهي آآ حكم المضمضة مع وجود تركيبة الاسنان ربما يحتاج الانسان الى تركيبة اسنان اه مع انه يمكن ان يزيلها

4
00:01:24.050 --> 00:01:39.500
بل هو في الحقيقة يزيلها وينظفها فهل يجب ازالتها حال الوضوء او لا يجب هذا مبني في الحقيقة على وجوب المضو. ان قلنا ان المضمضة واجبة يأتي الخلاف. وان قلنا المضمضة ليست واجبة

5
00:01:39.700 --> 00:01:55.900
اه في هذه الحالة الامر في هذا واضح بين لان النفس ليست واجبة على هذا القول. والصحيح ان المضمضة واجبة لانه عليه الصلاة والسلام توظأ ومظمظ وفعله بيان للمدمن في كتاب العزيز وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اذا توضأت

6
00:01:55.950 --> 00:02:13.500
والمضمضة هو تحريك الماء في الفم فهل يجب ان اه تزال هذه التركيبة حتى يصل الي من الفم او الاظهر والله اعلم انه لا يجب ذلك هذا الاقرب والله اعلم

7
00:02:13.500 --> 00:02:37.450
لان المقصود هو المضمضة والمضمضة والتحريك للماء في الفم وليس المقصود هو ان يصل الماء الى كل جزء من اجزاء الفم المقصود انه آآ يحرك الماء في فمه. ولهذا لو انه ادخل الماء في فمه فمجه بلا تحريك. او ابتلع هل اظهر انه لا يجزؤ خلافا لبعض اهل العلم في هذه المسألة. والاظهر لا بد

8
00:02:37.450 --> 00:03:05.600
المضمضة لان المضمضة وهي تحريك والمضمضة النعاس عينيه اذا تحركتا للنوم اذا تحركتا للنوم على هذا يقال انه لا يلزم آآ ازالة هذه التركيب وان كان يزيلها وان كان الا انسان اعتاد مثلا انه عند المضمضة يزيلها ولا ظرر عليه فهذا

9
00:03:05.600 --> 00:03:21.850
لا بأس به وان كان لا يلزمه اصلا ويدل عليه ايضا حديث عرفجه ابن اسعد رضي الله عنه الذي اتخذ انفا من حديث فانتنى عليه آآ او او انفا فامره النبي يتخذ عنفا من

10
00:03:21.900 --> 00:03:44.150
اه يعني انفى من ذهب ومع ذلك كان يتوضأ عليه. ولان هذا في الحقيقة يكون كالاصل. يكون كالاصل لانها من باب التداوي ومن باب العلاج  نزل منزلة الاصل مثل لصوق الذي على الجرح. يعني احيانا بعض انواع اللصوق ربما تزيله

11
00:03:45.200 --> 00:04:02.800
ربما تزيله آآ لكن آآ ما دام انه يحصل شيء من الضرر فلا يزيله وهناك فرق بين اللصوق الذي في اليد والمضمضة لان اليد يجب غسلها وان يصل الماء الى جميعه اما هذا

12
00:04:03.000 --> 00:04:29.600
جاء فيه ذكر المضمضة عما في اليدين والرجلين قال وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق فالاعضاء هذه يغسل جميعها ولا يجوز ترك شيء منها. الا الشيء اليسير جدا وهذا موضع خلاف بين العلم وان كان الشيء اليسير وخاصة ليكون تحت الاظفار ونحو ذلك هذا مستثنى

13
00:04:29.700 --> 00:04:53.950
اه من هذا على القول الصحيح وايضا ربما يلحق بهذه المسألة مسألة اخرى تتعلق بما يركب احيانا على اه رموش ما يسمى بالرموش الصناعية على هدب العين فهذا آآ اذا قيل بجوازه اذا قيل بجوازه والمسألة فيها خلاف من اهل العلم يمنعه ويقول ان هذا نوع من الوصل

14
00:04:54.400 --> 00:05:16.700
هو الاقرب والله اعلم ان يقال انه نوع من تغيير خلق الله ويحتمل نوع من الوصل لانه وصل بالشعر من حيث الجملة وقد يقال ان الوصل بالرأس القول نهى ان تصل المرأة برأسها شيئا. برأسها شيئا وانه ذكر الرأس في هذا لكن هو على كل حال نوع من تغيير خلق الله

15
00:05:16.700 --> 00:05:33.150
اما اذا كان هذا لحاجة اذا كان هذا حاجة اذا سقطت باب العين وصار يعني المنظر ليس مناسبا وخاصة في النساء فارادت ان تتخذ شيئا من ذلك ويغرز بشرط لا يترتب عليه ضرر

16
00:05:33.250 --> 00:05:53.650
فهذا ذكره اختصاص ان فيه فتحات لا يمنع وصول الماء. لكن لو فرض انهم يمنعوا وصول الماء وكان اخذه من باب التداوي فلا يظر وان كان من على غير باب التداوي فهو ممنوع ولو اتخذته لا يجب ان يكون على وجه لا يمنع

17
00:05:53.650 --> 00:06:15.250
وصول الماء الى اصل اه هذه الاهداب يجب ان يصل اليها. لكن اذا كان على وجه التداوي ومنع وصول الماء فلا بأس من ذلك وهذه لها نظائر في صور معروفة في آآ في كلام العلم ذكروها في باب الوضوء

18
00:06:15.750 --> 00:06:45.900
المسألة الثانية اه في هذا اللقاء يتعلق بالهدايا للمرأة التي آآ تهدى لها بعد ولادتها اعتاد الناس من القرابات هو صدقات للمرأة وكذلك قراباتها من محارمها الرجال آآ انهم يهدون لها بعد الولادة

19
00:06:46.100 --> 00:07:08.400
كل بي ما يسر الله سبحانه وتعالى ويختلف اعراف الناس في هذا هذي الهدية التي هل هي لها او لولدها من ذكر او انثى اللي اظهر والله اعلم كما هو عرف الناس ان الهدية تهدى للمرأة على الواقع وعلى

20
00:07:08.450 --> 00:07:31.000
الحالة التي آآ يهديها النساء هذا هو واقعنا ولهذا لو ان المرأة اهدت هدية آآ لصاحبتها لقريبتها. وعلمت ان زوجها اخذها فانها لا ترضى ربما يعني تعمل او يعني تبلغها بذلك وانها لا ترضى وهذا واقع

21
00:07:31.400 --> 00:07:51.000
هذا واقع ثم المرأة معلوم النساء كما قالت كما قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا لانها في الغالب تقصد آآ بها المرأة ولهذا لو قصدت بذلك اه يعني هي لا تقصد زوج واضح لكن لو قصدت بذلك جنينها اما ان تبين ذلك وهذا واقع

22
00:07:51.250 --> 00:08:12.700
او ان تسلمه له على جهة يعني تضعه يعني تضعه عنده نحو ذلك كأنه له. او تخبر والدته اه ذلك هو انه لطفلها لكن حينما تطلق او يحتمل الامر فهو لها. ثم ايظا على قول جيد لجماعة من اهل العلم

23
00:08:13.050 --> 00:08:25.550
ان المرأة لها ان تأخذ من مال ولدها. على قول آآ ان لها ان تأخذ من مال ولدها وهذا في المذهب. وان كان المشهور انه خاص بالرجل الحديث انت ومالك لابيك

24
00:08:25.600 --> 00:08:42.300
حديث عائشة عند احمد واهل السنن ان خير ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم قال ان اولادكم يكشفون وان خير ما اكلتم من كشفكم كذلك حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي داود بمثل حديث عائشة حديث جابر تقدم

25
00:08:42.300 --> 00:09:03.650
ومالك لابيك وعند ابيك في اللفظ الاخر فمالك لوالدك هذه اخبار اخذ بها احمد رحمه الله وخالف الجمهور وقالوا انه لا يأخذ منه الا اذا احتاج احمد رحمه الله يقول يأخذ آآ ويتملك وان لم يحتج بشروط مذكورة

26
00:09:03.700 --> 00:09:16.800
وان كان قول الجمهور اظهر قول الجمهور اظهر لان نفس الحديث الدال على هذا في الحقيقة لانه قال انت ومالك لابيك فاللام ليست للتمليك لانه قال انت ومالك وهو لا يملكه

27
00:09:16.900 --> 00:09:33.450
يعني لو قيل انه يملك ماله اذا يملك ولده وابنه وليس رقيقا يملكه هو حر قال هذا يبين معنى ان له يعني نوع تسلط ليس على وجه الملك وانه ولذا له نصيبه من الارث

28
00:09:33.800 --> 00:09:53.100
من مال ولده لو كان يملكه لم آآ يجعل له نصيب لكان يأخذ المال اذا مات ولده يقول المال مالي انا ليس لكم شيء  او يستولي عليه ونحو ذلك. ولهذا تارة يرث بالفرظ تارة يرث بالتعصيب. تارة يجمع بينهما لها احوال. في ارثه من من

29
00:09:53.100 --> 00:10:15.750
الولدة اه ولهذا يعني ليست للتمليك انما للاباحة على وجه اه تبين الاخبار الاخرى ولهذا الجمهور قالوا هذا عند الحاجة حينما يحتاج فيأخذ من ذلك اما ان ان يأخذه على غير هذا الوجه فلا. وعلى

30
00:10:15.750 --> 00:10:42.200
هذا اذا كانت هذه الهدية اصلا لم يعني وقع التردد في وقوعها للولد وقع التردد وهي اهديت الان في في الظاهر للمرأة. فالاظن لا تدخل في هذه المسألة يعني لا يقال مثلا عن هذا الحديث انها ليس لها تتملك لان الا عند الحاجة. لان الظاهر انها اهديت للمرأة وانها

31
00:10:42.200 --> 00:11:00.600
الاولى بها هذا هو الظاهر ولو ارادت الولد مثلا او ارادت انه لوالده ينفق الولد فانه في الغالب انه آآ يبين او يكون هناك عرف كما لا يخفى فهذا هو الاقرب في هذه المسألة

32
00:11:02.500 --> 00:11:33.850
من المسائل في هذا اللقاء تتعلق ايضا  مسألة سبقت وهي مسألة تقليد القراء يعني في هذا الزمان ما يتعلق التقليد والصدأ وما يسمى بالمقامات والمقامات كثيرة والمقامات اصلها مأخوذة من ايقاعات الموسيقى

33
00:11:33.900 --> 00:11:58.850
والنغمات الموسيقية ولهذا افتى اهل العلم انه لا يجوز قراءة القرآن على هذه الايقاعات ولا يدرس على هذه الدراسة لانه يلزم منه تحريفه واخراجه عن وظعه. بخلاف ما تقدم من التقليد وبخلاف الصدأ هذا يمكن ان يظبط

34
00:11:59.350 --> 00:12:21.100
يمكن يجعل على وجه لا يحصل فيه تحريف. اما هذا لا فانه يحصل له معاناة ودراسة وتركيب الحان وايقاعات ولهذا تجد الذي يقرأ القرآن على هذه المقامات وهي تختلف. تختلف من مقام الى مقام ومنها ما يسمى بالمقام الحجازي. آآ

35
00:12:21.100 --> 00:12:46.000
فانهم يحملون القرآن على هذه المقامات وتكون مخالفة لوضعه الوجه الذي قرأ عليه القرآن في المدود وكذلك الحركات والسكنات فاذا لم يتفق لهم فانهم يحملونه عليه عليك تحريف للقرآن ايضا

36
00:12:46.500 --> 00:13:06.700
لا يكون الا مع المعاناة ما يكون على وجه الموسيقى وانا في الحقيقة اه ربما فيه اه تشبيه القرآن بمثل هذه الالات المحرمة ولا يجوز ذلك. والقدر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:13:06.800 --> 00:13:35.250
هو لتحسين الصوت بالقرآن ولهذا في الحديث حديث لله اشد اذنا لصاحب الصوت الحسن من صاحب القينة الى قينته يعني فرق بينما من يستمع للقينة وبين اه من اه يعني اذا الصوت على اه ما يكون من المغنيات ومن

38
00:13:35.250 --> 00:13:52.000
يقرأ انما آآ لان الصوت الحسن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن فقال الله اشد اذنا اي استماعا لصاحب القينة يقبل الى قائمته ويسمع لها فهذا هو الواجب هو تحسين الصوت به

39
00:13:52.100 --> 00:14:14.000
ويجتهد كما تقدم. اما قراءته على هذا الوجه في الغالب انه يترتب مفسدتان ظاهرتان. اخراجه على النغمات والايقاعات الموسيقية الذي يشتبه عليك صوت هذا القارئ بصوت بعض المغنيين الذين يركبون يركبون اللحن على هذه

40
00:14:14.000 --> 00:14:31.950
اه الاوتار وعلى هذه النغمات. الامر الثاني هو اخراجه في الغالب او اخراجه شيء من حروفه آآ عن وظعه الذي نزل به القرآن بل ربما بعظهم يعمد الى قراءات لا تصح

41
00:14:32.350 --> 00:14:53.350
شاذة لا تصح فيقرأ بها اه لاجل ان يستقيم على الصوت فكأنه يلوي القرآن لين على هذا الوجه اذا كانت قراءة على هذا الوجه فلا يقرأ بها ويوهم غيره انها قراءة ثابتة متواترة آآ عن النبي عليه الصلاة وانه

42
00:14:53.350 --> 00:15:18.500
اه مما يقرأ بها في الصلاة غير الصلاة. فالواجب الحذر من قراءة القرآن على هذا الوجه كما تقدم  المسألة الاخرى في هذا اللقاء وهي طاعة الوالدين وطاعة الوالدين واجبة في الاصل ولو كانا مشركين

43
00:15:20.450 --> 00:15:39.600
لكن هو المسألة التي عندنا هل هناك ظابط بطاعة الوالدين لان الانسان ربما يكون له امور وله رغبات قد تخالف رغبات والديه وهو يحبها من الامور المباحة ومن الامور المستحسنة

44
00:15:39.800 --> 00:15:54.850
بل ربما من امور مشروعة هل اذا منعوه عن هذه الرغبات يجب عليه طاعته في كل شيء او هنالك ضبط اخذ بعض اهل العلم من الادلة الواردة في هذا الباب

45
00:15:55.050 --> 00:16:13.200
ان طاعتهما تجب اذا كان ينتفعان بما امراه به يحصل لهم نفع ولا ضرر عليه ومعلوم ان هذا المراد به اذا لم يكن محرم. اذا لم يكن محرما فاذا امراه بشيء

46
00:16:13.300 --> 00:16:40.600
ينتفعان به ولا ضرر عليه فالحمد لله المصلحة حاصلة والمفسدة منتفية وامره والداه طاعتهما واجبة لانتفاء المفسدة وحصول المصلحة والشريعة جاءت على هذا الاصل تحصيل المصالح ودرء المفاسد فامر بذلك وجب عليه ذلك

47
00:16:41.100 --> 00:17:02.700
الصورة الثانية اذا امراه بشيء ينتفعان به وعليه ضرر فيه عليه ضرر فيه في المصلحة حاصلة لكن المفسدة المصلحة حاصلة لهما وهنالك مفسدة حاصلة عليه هو الظرر في هذه الحالة

48
00:17:03.200 --> 00:17:27.900
لو كانت المفسدة والظرر في امر يترتب على اه فعل امره الله به جاء في الشريعة فانه تدرع المفسدة ولو ترتب عليه ترك ترك المصلحة كما لو اه اراد الصلاة جماعة فكان في طريقه سبع

49
00:17:27.950 --> 00:17:42.550
او في طريقه وحل طين يتضرر. تسقط عن صلاة الجماعة لحصول هذه المفسدة والمفاسد تختلف مع انها واجبة. وهكذا في مسائل كثيرة لا حصر لها في الاقدام على امور وترك امور

50
00:17:42.550 --> 00:18:01.800
نحو ذلك آآ مما فيه دفع لمفاسد ولو فاتت بعض المصالح مما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام  المسألة والصورة الثالثة اذا كان اذا امراه بشيء ينتفع به

51
00:18:02.100 --> 00:18:20.050
امر قوي  هو يشق عليه بلا ضرر مشقة ما في ضرر فهل يجب او لا يجب اذا كانت مشقة يعني محتملة فهذا لا ظرر فيها والمشاق تحصل في باب العبادات

52
00:18:20.250 --> 00:18:39.500
ولو او قلنا آآ كل مشقة تدفع لم يصفو لنا كثير من العبادات اذ الوضوء بالماء البارد في الشتاء والوضوء بالماء الحار في الصيف. وكذلك الخروج والقيام بصلاة الفجر الخروج مثلا في ظلمة الليل

53
00:18:39.500 --> 00:18:59.850
فيها مشاق الصوم يحصل في مشقة في ايام الصيف مع طول النهار وشدة الحر في مشقة ومع ذلك الصوم واجب لكن ما هناك ظرر. اذا حصل ظرر عليه او مرض صار عليه مريضا فانه يفطر. بل ربما يجب عليه ذلك

54
00:19:00.000 --> 00:19:15.050
وعلى هذا بني مسألة الفطر في السفر. فاذا كانت مشقة في هذه الحالة يطيعهم في ذلك ما لم تكن مشقة يعني قربت الى حال الضرورة فما قارب حال الضرورة فانه يأخذ حكمها

55
00:19:15.300 --> 00:19:39.150
الصورة آآ الرابعة والخامسة وهو ما اذا كان اذا كان لهما او اذا امرهما بشيء لا ينتفعان به ولا ظرر عليه لا ينتفعان به ولا ضررين الحقيقة اذا كان ليس هناك منفعة لهما يكون امرهما مجرد مكابرة في الحقيقة

56
00:19:39.550 --> 00:19:57.500
يعني لماذا يأمرانه بشيء لا منفعة لهما فيه يعني لان المقصود من امرهما ان ينتفع بذلك وفي الغالب انه يترتب عليه ظرر خاصة او مشقة رب مشقة لان هذا الوقت الذي يبذله في شيء لا فائدة فيه

57
00:19:57.600 --> 00:20:11.650
يفوت عليه بعض المصالح التي تخصه. ولهذا اذا ترتب عليه فوات بعض الامور وان كان لا مشقة عليه فالاظهر انه لا طاعة لهم فيه. وكذلك ايضا اذا كان مجرد تعنت

58
00:20:11.900 --> 00:20:31.100
اذا كان مجرد تعنت فهذا نوع مكابرة آآ في امرهما بهذا الشيء ولهذا الاظهر والله اعلم انه في هذه الصورة انه لا لا طاعة له فيه لكن على المسلم على على الولد ان يراعي هذه الحال

59
00:20:31.100 --> 00:20:51.100
على الولد ان يراعي هذه الحالة. فان رأى انه يعني يأمر بك تعنتا وانه لو لم يجبه اه ربما تسبب آآ يعني آآ من والده اذية وربما تسبب منه هجر ونحو ذلك. فاراد ان يعالج الامر في هذه الحالة يكون

60
00:20:51.100 --> 00:21:14.600
مثل الرجل رجل حسبة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيراعي حاله ولهذا جاءت الشريعة احيانا بمراعاتهما في ربما يكون انتفاعه به يسير وقد يحصل عليه شيء من المشقة ومع ذلك شرع له ان يطيعهما. وقد فرق اهل العلم بين

61
00:21:14.600 --> 00:21:30.350
من امره ابوه مثلا يفطر معه وبين من امره ابوه ان يترك السنة الراتبة. فقالوا لا طاعة له لو امره بترك السنة الراتبة. وله ان تطيعه لو امره ان يفطر لو ان انسان آآ كان صائم تطوع مثلا

62
00:21:30.550 --> 00:21:57.000
ان فدعه ابوه الى الفطر معه يعني ربما لا منفعة له الا مجرد ان يشاركه. يشاركه. العلما يقولون انه يفطر مع ابيه لانه في الجملة يحصل نفع للوالد وذلك انه يريد ان يأكل معه وان انسه آآ بالطعام حينما يشاركه ليس كانسه حينما لا يشاركه

63
00:21:57.000 --> 00:22:16.950
ولهذا اذا دعاك اخوك اه يعني انت صائم اه فان شئت ان تفطر وان شئت يعني اه تجيب وهناك ان تفطر ولك الا تفطر وان كان الاولى في مثل هذا مراعاة الحال فان رأيت انه يشق على اخيك عدم الفطر فالاولى ان تفطر ولك اجر الصوم ولله الحمد

64
00:22:17.000 --> 00:22:33.050
لك اجر الصوم. ولهذا قال الحسن رحمه الله ما معناه في من يدعوه ابوه الى الصوم يدعوه ابوه الى الفطر وهو صائم يقول يفطر وله اجر البر واجر الصوم. يكتب له اجر الصوم ويكتب له اجر البر

65
00:22:33.450 --> 00:22:56.400
بخلاف ما لو نهاه عن امر لا في نفعه عن مثل السنة الراتبة. مثل السنة الراتبة. فالسنة الراتبة ليس فيها اي مصلحة له حينه ووقتها يسير بخلاف الصوم اه كما تقدم اه فانه له مصلحة في في مشاركته له ولهذا على الانسان ان يراعي مثل هذه الامور

66
00:22:56.400 --> 00:23:15.300
العلماء يجعلون هذه المسائل في باب المصالح والمفاسد تلازم المصالح والمفاسد وبسطها العزة عند السلام رحمه الله والشاطبي وشيخ الاسلام في كلامه فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلماء الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

67
00:23:15.600 --> 00:23:45.600
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء في دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخش فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك

68
00:23:45.600 --> 00:24:02.099
في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسأله