﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا. فيه دنيانا تطير. يد الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسأله الشيخ يجيب

2
00:00:40.150 --> 00:01:08.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اسأله سبحانه وتعالى ان يختم لي ولكم هذا الشهر بالقبول والرظوان والعتق من النيران

3
00:01:09.600 --> 00:01:35.750
وان يمن علينا بتوبة صادقة نصوح وان يبارك في اعمارنا واحوالنا واموالنا واهلينا واولادنا منه وكرمه وان يجعلنا ممن صام رمظان وقامه ايمانا واحتسابا وان يجعلنا ممن ادرك ليلة القدر

4
00:01:35.750 --> 00:02:04.800
بمنه وكرمه نسأله ذلك سبحانه وتعالى من المسائل اه في هذا اللقاء وهي مسألة التكبير للعيد او بعد ثبوت العيد نعلم ان هذا مشروع بلا خلاف بين العلماء لقوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا عدة ولتكبروا الله

5
00:02:04.800 --> 00:02:35.300
على ما هداكم واكمال العدة ان يثبت هلال شوال وبذلك يدخل عيد الفطر  التكبير يكون بعد غروب الشمس من تلك الليلة ولهذا اذا كان الناس ينتظرون الخبر ولم يعلموا ثبوته ودخوله وان كان في هذه الاوقات في الغالب انه يصل

6
00:02:35.300 --> 00:02:56.700
خبر سريعا ولله الحمد لكن قبل ثبوت الخبر لاحتمال ان آآ الشهر مثلا تام انه آآ يعني فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة عليه ان ينقطع ان ان لا يبدأ بالتكبير حتى

7
00:02:56.700 --> 00:03:16.850
يثبت الا يعني كما لا يخفى اه حينما يثبت او حينما يصوم الناس ثلاثين يوما هذا واضح حينما يصوم الناس ثلاثين يوما مثل اذا كان آآ اليوم يوم الثلاثين في هذه الحالة تكبر بمجرد مغيب الشمس لان الشهر لا يزيد

8
00:03:16.850 --> 00:03:36.900
على ثلاثين يوما التكبير يدخل وقته بمغيب الشمس وينتهي وقته بخروج الامام لانه بعد خروج الامام تستمع تكون الصلاة ثم بعد ذلك يكون الاستماع للخطبة والتكبير جاء فيه عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره

9
00:03:36.900 --> 00:03:56.900
وعن سلمان صفاتي هذا والمسلم اذا كبره سبحانه وتعالى آآ بما فتح الله عليه من التكبير آآ فانه في عموم الاية يقول الله اكبر الله اكبر لو كررها قال لو الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد او مثلا

10
00:03:56.900 --> 00:04:22.400
كبر ثلاثا كله لا بأس به. والتكبير سنة في حق الجميع من الرجال والنساء لكن الرجال يجهرون به وهذي السنة آآ مما ضعف الناس عنها هذه الايام وهو الجهر بالتكبير والغفلة عنه تجد الناس منشغلين بامر العيد وهذا لا بأس به لكن لا يمنع الانسان ان يكون

11
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
منشغلا ببعض اموره ان يكبر يكبر ربه سبحانه وتعالى. ويجهر بالتكبير في بيته وفي طريقه. وآآ في آآ محلات المجامع يجهر بالتكبير. هذا هو السنة. اما في حق النساء فالسنة عدم الجهر. تكبيتك تكون تسمع نفسها. وذلك

12
00:04:42.400 --> 00:05:02.400
انه دلت الادلة على ان المرأة لا تجهر بصوت خاصة اذا كانت بين الرجال اما اذا كانت بين النساء فبما قد مقدار ما يسمع من اه بمنع عندها ولذا المرأة في الصلاة مع ان التنبيه اية في هذا وتنبيه الامام من الامر المشروع آآ انه في حق

13
00:05:02.400 --> 00:05:29.300
نساء التصفيق وفي حق الرجال التسبيح فلا تتكلم المرأة فلا تتكلم المرأة وتصفق مع ان الاصل في التصفيق آآ جاء ما يدل على النهي عنه لكن لاجل مصلحة المتعلقة بالصلاة وهو عدم ظهور صوت النساء مع الرجال فانه في هذه الحالة تصفق النساء

14
00:05:29.300 --> 00:05:47.050
وتسبحي ولهذا لو كان النساء وحدهن كن يصلي وحدهن ذهب من اهل العلم الى انها تسبح الانتفاء المعنى الذي اه لم يشرع لها فيه التكبير. فالتكبير يمتد اه وقته من مغيب الشمس الى ان يخرج

15
00:05:47.050 --> 00:06:14.300
كما تقدم من المسائل آآ في هذا الباب من المسائل في هذا الباب وهي مسألة وان كانت بعيدة عن احكام العيد لكنها من المسائل المهمة ويتعلق بالاطعمة ويتعلق بالاطعمة وهو انه يشرع للمسلم

16
00:06:14.500 --> 00:06:40.250
ان ان يحافظ على الاطعمة بالعمل بالسنة بالعمل بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث غطوا الاناء واوكوا السقاء خمروا الاناء فلهذا يشرع للانسان ان يعتني بذلك وربما يكون هذا في ايام العيد من الامر الذي ينبغي العناية به لكثرة الاطعمة وكثرة

17
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
اه يعني الموائد وربما يذهب الناس ويتركونها. وخاصة في ولائم الليل. وربما مع التعب والسهر فالمرأة في بيتها وغيرها ربما تأخذ هذه الاطعمة ربما تضعها في مطبخها مكشوفة ونحو ذلك

18
00:07:00.250 --> 00:07:20.100
هذا في الحقيقة خلاف السنة. والنبي امر بان تغطى الانية. ولا يترك اناء مكشوف من انية الطعام ولا يترك ايضا وكاء او سقاء او نحو ذلك سواء كانت مما يشرب او يؤكل ونحو ذلك ولهذا قال

19
00:07:20.100 --> 00:07:36.150
عليه الصلاة والسلام ان في السنة داء او في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يمر باناء ليس عليه غطاء ولا شقاء ليس له وكاء الا نزل فيه من ذلك الداء

20
00:07:36.350 --> 00:07:56.350
اذا نزل فيه من ذلك الداء. وهذه حكم عظيمة من الشارع الذي جاء بصلاح الابدان والارواح. اه في شرع للمسلم ان يعتني باهل السنة وربما فرط كثير هذه السنة مع ان المقصود منها المصلحة ودفع الظرر الذي يحصل

21
00:07:56.350 --> 00:08:22.600
وبكشف الطعام. وهذا امر مشاهد يعني ينظر الطعام والاشربة حينما تترك مكشوفة. زيادة انها تتعرض لما يكون في الهوى والجو مما ينتشر فيه وخاصة مع اجوائنا اه اجواء الناس اليوم في هذه الازمنة زيادة على ذلك انه ربما اه تدخل فيها بعض الحشرات وبعض الهوام واهل الاختصاص والطب

22
00:08:22.600 --> 00:08:41.400
مفاسد واضرار عظيمة تترتب على تحلل بعض المواد دخول بعض المواد وقد يحصل فيه التسمم كنا نحن اغنياء عن هذا لكن يعني يكفينا انه ثبت في الشرع وان المصالح ظاهرة انما هذا

23
00:08:42.300 --> 00:09:00.550
يعني يبين لنا بعض الحكم والمعاني الصحيحة التي لا لا بأس من ذكرها. ولذا اه فانه حينما يترك على هذا الوجه فقد يكون سببا للفساد والضياع ففيه مفاسد من جهة انه آآ يعني حصله تغير

24
00:09:00.600 --> 00:09:17.900
وفيه مفسدة اخرى من جهة ذهابه. فلا لا ينتفع به هو ولا ينتفع به غيره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني انه ان لم يجد شيئا لو يعرض عليه شيء. وهل يتعلق بما يأتي من الهوام التي

25
00:09:17.900 --> 00:09:40.950
اذ تصعد الى هذا الاناء فقد آآ تمشي على هذا العود الذي على هذا الطعام ويكون كالجسر الذي تعبر به من ناحية الى ناحية اخرى من الحشرات الصغيرة ونحوها فهذه من السنن العظيمة التي جاءت بها الشريعة في مسائل كثيرة غير هذه المسألة

26
00:09:41.150 --> 00:09:54.800
ومن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك الرجل كمحل جابر في صحيح البخاري جاء اليه وقال ان كان عندك ما ان كان عندك  بات في شنة والا كرعنا

27
00:09:55.100 --> 00:10:13.400
بات في شنة والا كرعنة. يعني القربة البالية. التي تكون قد احكمت واغلقت. وهذا من احسن ما يكون من الماء حينما يكون الماء في قربة قد آآ يعني ربطت بالخيط والوكاء

28
00:10:13.450 --> 00:10:33.450
ومعلوم ان القربة يرشح منها الماء خاصة القربة القديمة يرشح منها الماء. ومعلوم ايضا كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم ان القربة اللي ينزل فيها الترسبات الترسبات اه وما فيه من اشياء التي هي داخلة على الماء تنزل في اسفل

29
00:10:33.450 --> 00:10:51.750
القربة وتعلق فيها ويبقى الماء صافي تماما ويبقى الماء صافيا تماما وهذا من احسن ما يكون من ولهذا النبي قال ان كان عندك بات في شنة والا كرعنا والا كرعنا يعني من الحوض ونحو ذلك

30
00:10:52.400 --> 00:11:09.600
ومن تتابع من اراد تتبع السنة فيها يرى العجب العجاب في مجيء السنة بمصالح تتعلق بالدين والدنيا لله الحمد ايضا آآ يتعلق بهذه المسألة لو ان الانسان ترك الطعام مكشوف

31
00:11:11.100 --> 00:11:32.500
يعني اما غفلة او نسيان او تفريط واصبح ماذا؟ هل يأكله هل يرميه النبي عليه السلام قال ان انه لا ان في السنة ليلة الحديث لا يمر باناء ليس عن غطاء ولا آآ سقاء ليس له وكاء

32
00:11:32.700 --> 00:11:54.700
الا نزل فيهم ذلك الداء هل يأكله او ليأكله؟ نقول ان ينظر ان كان هذا اه الطعام آآ لم يتغير منه شيء لم يتغير منه شيء. باق على اه يعني وظعه اه وطعمه فلم يتغير منه رائحة ولا طعم

33
00:11:55.250 --> 00:12:09.750
ان يأكله لا بأس ان يظهر وذلك الاصل هو حفظ الطعام حفظ الطعام وان افته نفسه فلا بأس بذلك. ان عافته نفسه من الله لكن حينما يكون قصده بذلك حفظ الطعام وهو

34
00:12:09.750 --> 00:12:28.900
يعني نادم على ما وقع منه ويندم الان على انه يريق هذا الطعام فيأكله بسم الله فانه يرجى ان يحصل له خيره وان يكفيه الله سبحانه وتعالى شر هذا الطعام. المقصود العمل بالسنة العمل بالسنة فان فيها خيرا عظيما

35
00:12:29.250 --> 00:12:56.900
وهدى وصلاحا السؤال الثالث في هذا اللقاء يتعلق بزكاة الفطر واخراجها هل آآ يجوز اخراجها ليلة والعشرين وما هو الحد يجوز في اخراجها زكاة الفطر اختلف العلماء في وقت اخراجه. منهم من قال تخرج من اول الشهر وقول الشافعي. يعني يجوز. ومنهم من قال لو اخرجها من اول السنة

36
00:12:57.400 --> 00:13:18.800
وهذا قول ضعيف وقول الشافعي ايضا مرجوح لكن احتج يقول ان لزكاة الفطر سببين رمضان  مغيب الشمس ليلة الفطر فاذا وجد احد السببين او انه ان رمضان سبب وغروب الشمس شرط

37
00:13:19.050 --> 00:13:38.950
فاذا وجد السبب ولوجد شرط جاز مثل الزكاة. زكاة زكاة المال التي يجوز اخراجها بعد وجود السبب قبل حصول الشرط الصواب ان زكاة الفطر جاء مضافة الى الفطر والحاقها بالزكا زكاة المال

38
00:13:39.100 --> 00:13:57.550
لا يصح والقياس غير مطابق يا شهير مطابق للفروق وذلك ان الزكاة تصرف وتكون في الغالب للفقير آآ يعني للعام يمكن يعطيه زكاة العام مثلا اما زكاة وتصرف لحاجته في هذا اليوم

39
00:13:58.150 --> 00:14:17.750
حاجته في هذا اليوم ويفوت المقصود والمصلحة منها حينما تصرف من اول الشهر. ولذا لما كان الحد وجوبها بمغيب الشمس هذا هو وجوب ومغرب الشمس وهو آآ يعني كما في انها زكاة الفطر

40
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
اضيفت الى سبب وجوبها وهو مغيب الشاشة وقول الجمهور خلافا لابي حنيفة الذي قال انه بطلوع الفجر انه بطلوع الفجر والصواب انه كما تقدم بمغيب اه الشمس. ولذا لو انه يعني مات انسان قبل غروب الشمس

41
00:14:38.400 --> 00:15:00.000
اه او اه ولد الطفل بعد غروب الشمس لم تجب الزكاة لم تجب الزكاة فلذا اه كانت واجبة بوجود سببها. انما رخص الشارع وهذه قاعدة الشارع الشارع في الامور التي ربما يشق او

42
00:15:00.000 --> 00:15:17.950
يحصل شيء من اه الضيق على المكلف جاءت السعة في ذلك. جاءت السعة في ذلك فجاز ان تقدم قبل عيد الفطر بيوم او يومين او ثلاثة ايام. في البخاري حديث ابن عمر قال كوكان يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين

43
00:15:18.550 --> 00:15:33.600
بيوم او يوم يظهر والله اعلم ان هذا عند تمام الشهر لانه الاغلب. لكن يعني يعني عند نقصانه لكن عند تمامه فيجوز ايضا كذلك ثلاثة ايام يجوز لانه حينما يخرجها الانسان

44
00:15:33.750 --> 00:15:54.900
اه ليلة الثامن والعشرين والشهر ناقش اخرجها قبل قبله بيومين يعني قبل الفطور وان تم الشهر اخرجها قبل ذلك بثلاثة ايام وهذا ثبت عن ابن عمر الموطأ اه وانهم يخرجونها قبل ذلك بثلاثة ايام

45
00:15:54.950 --> 00:16:19.800
وهذا حد من الرخصة في اخراج زكاة الفطر. والانسان يجتهد في اخراجها في الوقت الذي تصل فيه الى الفقير. ويجتهد ايضا في تحري المحتاج. وهي للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين ويجتهد الانسان. وان كان ربما وان كان الفقراء الذين آآ يعرفهم قد يجدون

46
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
طعامهم في ذلك اليوم. المقصود ما داموا على وصف الفقر والمسكنة فانهم يعطون. سواء انهم اكلوها في ذلك اليوم او اكلوها بعد ذلك انما هي وصف الفقر والمسكنة كونه فقير وكونه مسكين فانها تجزئ له وان كان يعني يجد قوت يومه واكثر من قوت يومه

47
00:16:39.800 --> 00:17:02.500
ولهذا ربما تعطيه انت يعني ليلة الثامن والعشرين ويعطيه آآ اخر ليلة السابع والعشرين او آآ ليلة التاسع والعشرين وربما يعطيه اكثر من واحد ويجتمع عنده شيء من الطعام ولا يخرجه عن حد. الفقر حد الغنى فقد يأكل آآ من هذه الفطرة ولا يأكل من هذه الفطرة. وكله

48
00:17:02.500 --> 00:17:17.450
ومجزئ ولو صرفت لواحد ما دام انه لا يخرجه عن حد الفقر الى حد الغنى. ولهذا تجب على كل من كان عنده شيء من الطعام زائد عن حاجته ليلة العيد

49
00:17:17.450 --> 00:17:33.750
هو يوم العيد وزكاة الفطر آآ كما لا يخفى ايضا لها احكام اخرى كثيرة منها ايضا اه وهي مسألة اخرى في هذا الباب ان الواجب ان تخرج من القوت. الواجب ان تخرج من القوت

50
00:17:34.000 --> 00:17:53.150
ولهذا قال صاعا من طعام. والطعام هو الطعام الذي يطعمه الناس ويقتاتونه. فكل ما يقتاته الناس فانه اوه مما تجزئ اخراج مما يجزئ اخراجه في زكاة الفطر على الصحيح. خلافا لمن يعني قصرها على الاصناف موجودة انما

51
00:17:53.150 --> 00:18:13.150
سعيد خضري هذه الاصناف الخمسة او الاربعة لان هي الموجودة وهذا يدل على ان المقصود هو اه اخراجها من قوت لتنوع القوت في ذلك الوقت. فكذلك يتنوع في وقت اخر. ولقد لو اخرج انسان بعض انواع الاقوات تقتاد في عهد النبي عليه السلام

52
00:18:13.150 --> 00:18:33.900
او في عدد الصحابة ولا تقتات في هذا الزمان في اجزائها نظر لان المعنى معقول ليس تعبدي هو ليس امرا تعبديا هو امر معقول المعنى ولذا يعني على الصحيح لو انه مثلا كان في بعض البلاد مثلا لو انهم لا يجد آآ من هذه الاطعمة التي تقتات

53
00:18:34.000 --> 00:19:01.350
وانهم يقتاتون انواع مما يعلب مما يعلب مثلا من هذه المعلبات آآ مثلا من الفول والفاصوليا ونحوها مثلا وكذلك من انواع الاخرى من آآ ما يقتاته الناس فانه يجزئ ان يخرج منه. وان كان الاولى ان يخرج من من

54
00:19:01.350 --> 00:19:25.750
القوت المعروف الاكثر لكن اذا كان مضطرب الامر منهم من يقتات هذا ومنهم يقتات هذا او انه لا هذا فانه لا بأس ان يخرج منها ويخرج بالوزن لان الصاع اه كما نعلم هو احسن ما يبغي الصاعا يكون بمد الرجل المعتدل اربعة امداد بمد الرجل المعتدل فاذا اردت ان ان

55
00:19:25.750 --> 00:19:50.700
حرص على النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ يأخذ الرجل الذي يده معتدلة اربعة اربع حفنات ممتلئة بيديه ويضع ويضعها في اناء فما وصل يكون حد الصعب وقدر اهل العلم للوزن اه لاجل ظبطه واختلفوا من اه اثنين كيلو اربعين غرام الى ثلاث كيلو

56
00:19:50.750 --> 00:20:12.100
فان اه اخرج الوسط او اخرج ما زاد عن هذا ويختلف ان كان الشيء ايضا الذي يعني الشيء الذي تخرجه ثقيل في الميزان فعليك ان تحتاط عليك انت تحتاط اذا كان ثقيلا ربما يكون ثقيل في الميزان لكنه في الصاع لا يملؤه

57
00:20:12.300 --> 00:20:32.000
الانسان يحتاط اذا كان هذا الشيء ثقيل في الميزان فانه عليه ان يحتاط خاصة اذا كان الشي مطبوخ ايضا اه له وزن اخر فيحتاط يخرج من المعلبات اذا كان وضع معها مواد اخرى مقتاتة

58
00:20:32.100 --> 00:20:50.650
فلا بأس ان يقدره جميعا يقدره جميعا بالميزان ولا حاجة ينقص وان كان يدخل فيه اشياء اخرى ليست مقتاتة. داخلة عليه ليست من جنس القوت لاسباب اخرى من حفظه فانه ان عرف وزنها اسقطها

59
00:20:50.750 --> 00:21:13.150
وان لم يعرف فانه يحتاط انه يحتاط وبالجملة لا بأس ان يخرج من هذه الاشياء كما تقدم من انواع الفول والمعلبات ونحو ذلك من الاشياء التي يقتاتها الناس. اه وهناك مسائل اخرى ايضا تتعلق بزكاة الفطر. اه

60
00:21:13.150 --> 00:21:32.350
منها ذكر العلماء ايضا اخراج زكاة الفطر واعطائها الى الجمعيات اعطاء الجمعيات لا بأس بها ان تعطي وان كان الاولى للانسان ان يتولى اخراج الزكاة بنفسه. هذا هو السنة وهذا هو الاكمل. اخراج الزكاة بنفسه. ويتولاها

61
00:21:32.450 --> 00:21:52.450
وقاعدة في اعمال الخير يتولاها بنفسه مهما امكن. ولا بأس من التوكيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكل آآ يعني الاعمال لغيره اذا امكنه ذلك عليه الصلاة والسلام ولو كان من الامور التي فيها معاناة ونحو ذلك وكان يهنأ ابل الصدقة بنفسه صلوات ان يطليها بالقارئ او بالقطيع

62
00:21:52.450 --> 00:22:12.450
عليه الصلاة والسلام. والانسان اذا لم يتيسر له ايصال الزكاة الى الفقراء فلا بأس ان يوكل الجميع. فاذا كانت هذه الجمعيات تأخذ وهي وكيلة للفقراء فلا بأس ان تعطيها ولو من اول الشهر لانك في الحقيقة انها عندك يعني بمعنى ان يعني اذا

63
00:22:12.450 --> 00:22:32.550
كانوا هم حينما يكونون متصدرين لهذا الشيء اذا كانوا وكانوا آآ الفقراء وكلوهم لكن لا يوصلونها الى ولا يعطونه الفقراء الا ليلة الثامن والعشرين فما بعد. ليلة الثامن والعشرين فما بعد

64
00:22:32.900 --> 00:22:54.700
ولكن اذا وصلت الى الجمعية وكان الفقراء وكلهم في ذلك وتأخرت مثلا فلا يظر ما داموا ليسوا وكلاء لك بمعنى انهم هم عندهم اسماء للمحتاجين وهم اوكلوهم بقبضها وربما يقول فقير انا ما اقدر اتيكم اه يعني يوم ليلة العيد وربما

65
00:22:54.700 --> 00:23:08.700
انا ليس موجود ونحو ذلك فيحفظونها له فتكون عند الجمعية بمثابة الامانة في الحقيقة. تكون عند الجمعية مثابة امانة ما دام انه ما داموا انهم وكلاء آآ لهم ولا يضر

66
00:23:08.800 --> 00:23:32.750
لو لم تصل ولو لم تصل الا بعد ذلك فلا يضرك لما تقدم انهم وكلاء آآ له يقومون مقامه. ومن ذلك ايضا وهي المسألة الاخيرة في هذا اللقاء ان العلماء ذكروا الزكاة عن الجنين هل تشرع او لا تشرع؟ لذلك ذهب الجمهور الى انها تشرع منهم من حكاها يعني بالاجماع ولو يعني احمد رحمه الله انها واجبة

67
00:23:32.750 --> 00:23:48.150
ليست واجبة لان الزكاة لا تكون لعن موجود. عن الصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين. اما الجنين فليس موجود ولا يتعلق خلافا لابن حزم رحمه الله وقال قولا عجيبا في هذا رحمه الله

68
00:23:48.650 --> 00:23:58.650
ولهذا تخرج لما يروى عن عثمان عند ابن ابي شيبة وعند عبد الله بن احمد في مسائله اه لابيه لكن الحديث فيه انقطاع عن عثمان او الاثر فيه انقطاع عثمان

69
00:23:58.650 --> 00:24:23.550
وكان يخرج ويعطي الزكاة الجنين رحمه الله ورضي عنه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وان يختم رمظان لنا ولكم برظوانه والعتق من نيرانه وان يتوب علينا وان يتقبل منا وان يهدينا وان يعيننا على كل خير وان يجعلنا واياكم

70
00:24:23.550 --> 00:24:53.550
ممن صامه وقام منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطير الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امور عقيدة

71
00:24:53.550 --> 00:25:15.125
تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب طالما مسائل ديننا ولتسأله الشيخ يجيب ولتسألي الشيخ يجيب