﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
فيه دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج نصيب على مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب

2
00:00:40.150 --> 00:01:05.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني واخواتي مرحبا بكم في اللقاء المتجدد متجدد في هذه الايام العظيمة ايام رمظان سائل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم

3
00:01:05.850 --> 00:01:32.050
ومنكم الصيام والقيام بمنه وكرمه. امين المسألة التي نفتتح بهذا اللقاء ولها تعلق ايضا بمسألة تقدمت وهي رؤية المخطوبة عن طريق الصورة او غير الصورة آآ عن طريق الانترنت ربما اذا خطب الرجل امرأة او عزم على ذلك

4
00:01:32.100 --> 00:01:56.900
فقد لا يتيسر له اجتماع مع ولي المرأة فهل في هذه الحالة يجوز عقد النكاح ولو كان متباعدين هذه المسألة ايضا جعلها اتى لها صور عند اهل العلم في بعض مسائل البيوع وهي مسائل وحدت في هذا العصر وصار آآ فيها خلاف في بعض

5
00:01:56.900 --> 00:02:16.900
صورها لكن هذه المسألة لو ان رجلا خطب امرأة ولم يتيسر الاجتماع مع ولي مع ولي المرأة آآ هو في بلد وهي وهو وهي في بلد اخر فقد يمنعه من ذلك الدراسة او امور مادية يشق عليه ذلك. اه ولا يتيسر له الحضور. اه فهل يقال

6
00:02:16.900 --> 00:02:38.750
انه اما ان تحظر انت والولي تتهمني عن مجلس واحد والا تعقد عليها لا تعقد عليها. وسبق الاشارة الى ما يحصل من فاسد حينما يتعلق رجل بامرأة بمعنى انه يريد خطبتها. فحينما يمنع من ذلك لاجل فوات

7
00:02:38.750 --> 00:02:55.750
الاجتماع في مجلس العقد. اه فان مثل هذا ينبغي ان يتلافى. فاقول هذه المسألة وهي ما اذا لم يتمكن لم يمكن اجتماع الولي هو الزوج او من يريد الزواج في مجلس واحد

8
00:02:56.550 --> 00:03:17.800
اه هل يجوز عقده عن طريق الانترنت نعلم اليوم ان التقنية تطور تطورا عظيما وانه يمكن التواصل بين الرجل الذي يريد الخطبة وكذلك بين الولي ويمكن ان يكون على هيئة كأنهما في مجلس واحد

9
00:03:18.000 --> 00:03:44.150
بل ربما يرى كل منهما الاخر عن طريق التقنية التي تجددت و تطورت اليوم. وكانهما في مجلس واحد اقول يجتهد الرجل وسواء كان خاطبا او وليا في ان يكون الاجتماع في مكان واحد حتى يصح العقد بلا خلاف

10
00:03:44.450 --> 00:04:01.900
فان لم يمكن ذلك الا ان يكون عن طريق التواصل بينهما في هذه الحالة اظهر والله اعلم لا بأس به بشرط توفر ما يمنع التلاعب في هذا العقد. وذلك انه قد يحصل تلاعب

11
00:04:02.000 --> 00:04:30.350
قد يحصل تقليد اصوات ونحو ذلك مما يكون اه في هذه العقود اه التي تكون بين الناس اذا احتيط في الامر في الامر واجتهد في ان آآ يتم العقد فلا بأس من ذلك. فلا بأس من ذلك وان يكون التواصل بينهم. سواء عبر الصوت او عبر الصورة هو اسلم. وان كان عبر الصوت

12
00:04:30.350 --> 00:04:49.700
ايضا غاية الامر المحظور منه هو عدم رؤية العاقد لمن يعقد او عقد كذلك عدم رؤية الشهود لهما. وهذا قد نص جمهور العلماء على انه يجوز عقد النكاح بحضور شاهدين مكفوفين

13
00:04:49.950 --> 00:05:13.750
والشاهد المكفوف لا يراهما انما يسمع اصواتهما وان كان هناك فرق بين سماع المكفوف لصوت اه من في المجلس وبين سماع الصوت من بعد يصوت صوت من بعد هذا لا شك انه يختلف. ولهذا الانسان قد يتصل عليه انسان وهو يعرفه ربما كلمه مرارا وقد يشتبه عليه صوته

14
00:05:13.750 --> 00:05:36.150
يقول انت فلان يقول لا لست فلان. انا فلان. لكن بالجملة ما دام الامر محتاط له هو جهد في ذلك اه فانه في الغالب تفوته مثل هذه المفاسد. فاذا اه اضاف الى ذلك هو رؤيتهما عن طريق السورة كان الامر واضحا وبينا. فعل هذا لا بأس من ذلك حينما يضيق الامر عليهما

15
00:05:36.150 --> 00:05:52.850
لاجل جمع هذا الشمل وتمام الزواج وهو متوفر بشروطه كما تقدم. مع ان الاسلم والاتم في مثل هذه الحال ان يوكل هادو هما الاخر او ان يوكل الزوج اه رجل اخر هذا احسن

16
00:05:52.950 --> 00:06:08.250
فانه حينما يوكل مثلا رجل اخر يقول وكلتك يعني بمن يحضر المجلس وكلتك بان تقبل لنكاح فلانة او يوكل الولي. مثلا اذا لم يمكن نفس الولي هو الذي كان بعيدا. يوكل رجل مثلا

17
00:06:08.450 --> 00:06:25.200
ولا بأس ايضا على الصحيح ان يوكل الزوج ان يوكل الزوج كذلك عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عنه روى عن البخاري معلقا انه تزوج امرأة هو اولى الناس بها. كان وليا لها

18
00:06:25.350 --> 00:06:39.150
فلا بأس من ذلك. فاذا وكل منهما في هذه الحالة او وكل الولي الزوج فلا بأس من ذلك وبهذا يفوت المحظور عند جميع اهل العلم عند جميع اهل العلم وهذي

19
00:06:39.150 --> 00:06:59.300
مذكورهم آآ كما تقدم وبها يتم عقد النكاح ولله الحمد يترتب على ذلك ايضا مسألة هي شبيه بما تقدم وهو اذا لم يتمكن لم يمكن ان يراها الا عن طريق الانترنت

20
00:06:59.400 --> 00:07:17.050
ليس عن طريق الصورة طريق الصورة ربما تكون اضيق لان الصورة يعني تكون مثلا لا تنتشر الا عن طريق من هي في يدها وسبق الاشارة الى هذا وانه لابد من الحذر في هذا الباب. لكن الانترنت بابها اوسع

21
00:07:17.300 --> 00:07:43.000
والمصائب فيه اكثر. وكم حصل من المآسي مآسي النساء مع الرجال حينما تتساهل المرأة في دخول هذه الشبكة فهذا ينبغي الاحتياط فيه احتياط عظيم وذلك لما فيه من المفاسد العظيمة ما فيه من المفاسد العظيمة في هذا الباب. وان ما فسد اكثر من الفاس على رؤية مجرد الصورة. فاذا كانت الصورة يمكن ان تنتقل

22
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
من الزوج او من الوسيط بينهما الصورة عن طريق الانترنت معروفة اشد لان اختراقات الحسابات وما اشبه ذلك والدخول عليها الشي اليوم صار اه يعني مصائبه وبلاياه عظيمة. وكم حصل من المآسي على كثير من النسا عليها وعلى

23
00:08:03.000 --> 00:08:21.750
اهلي بيتها وتسبب في مشاكل ومصاعب كل هذا بسبب عدم العناية بهذا الامر وعدم الاحتياط له فعلى الرجل ان يجتهد فاذا ضاق الامر ولم يمكن الا عن هذا الطريق هذا الباب وامن المفسدة وتحققت المصلحة فلا بأس من

24
00:08:21.750 --> 00:08:41.750
وان شك في الامر فانه لا يراها عن عن طريق الانترنت ويجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستخارة في هذا الامر والله عز وجل اذا علم منه صدق النية في ذلك وانه اراد خطبتها والزواج بها محبة آآ لها وهي اراد ذلك محبة

25
00:08:41.750 --> 00:08:58.850
اه له كل ذلك لان يعف كل منهما الاخر فانه لا يضيق امر على موسى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال العلماء من جميع ما ضاق على الناس. شف يعني انظر الاية

26
00:08:59.100 --> 00:09:18.600
ويجعل له مخرجا. العلماء يقولون المخرج هو من المكان الضيق وهذا سواء كان ظيقا حسيا او ظيقا معنويا وهو في الظيق المعنوي اكثر فكل من ظاق عليه امر واتقى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى تكفل لعبده الذي اتقاه ان يجعل له مخرجا

27
00:09:18.850 --> 00:09:35.750
مما ضاق على غيره ويأتيك المخرج هذا من حيث لا تحتسب وهذا الامر من اولى ما يكون في مثل هذه الامور. لانه يتعلق بك وبغيرك فكأنك ايضا تريد ان تفرج عن نفسك في هذا الباب وتفرج عن غيرك

28
00:09:35.750 --> 00:09:57.250
وهذا هو الاسلم والاتم. فيطيب الله نفسك ويطيب الله نفسها ويجمع شملكما وقلبيكما على خير وهدى وصلاح المسألة الثالثة في هذا اللقاء اه تتعلق اه مفطر او مسألة اختلف فيها هل هي تفطر

29
00:09:57.300 --> 00:10:23.100
او لا تفطر الصائم وهو ما يسمى بالمنظار او المناظير التي يحتاجها مرضى البطن او الجوف والمنظار سمي منظار لانه ينظر من خلاله الى جوف المريض وهو في الغالب يكون فيه كاميرا آآ تصور للطبيب الباطنية فيرى امامه جوف المريض تماما

30
00:10:23.250 --> 00:10:46.900
ويرى حالته وهذه المناظير آآ يكون هي في الحقيقة من اجل علاج التقرحات والتشوهات وما اشبه ذلك من الاورام اه التي تكون في الجوف او امرأة تتعلق مثلا بالتغذية واثرها على المعدة وما يحصل

31
00:10:46.900 --> 00:11:01.650
فيها آآ من آلام واشبه ذلك. فيحتاج الى النظر فيها. وهذا من نعمة الله. هذه المناظر من نعمة الله سبحانه وتعالى. كان قبل حصول هذه المناظير يكون طريق العمليات الجراحية وهذي فيها مخاطر عظيمة فجاءت هذه المناظير

32
00:11:01.700 --> 00:11:28.250
اه فصارت نعمة عظيمة اه على اه الناس وخصوصا على اهل الاسلام فيه تيسير العلاج آآ وربما يحتاج لها الصائم. والمناظير انواع في مناظير عن طريق الفم وتدخل بيسر وسهولة حتى لا يتقيأ ومناظير تكون عن طريق دبر فتحة الشرج. مناظر تكون ايضا عن طريق ربما عن طريق

33
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
الجوف او او عند طريق جدار البطن هل هي هل حكمها واحد؟ او احكامها مختلفة؟ هي من المسائل التي جدت في هذا الوقت وان كان جنسها مذكور ما آآ خاصة ما يتعلق بما يدخل عن طريق فتحة الشرق فهذه ما وقع فيها خلاف

34
00:11:48.250 --> 00:12:02.550
ظهور اهل العلم في هذا العصر والمجامع والمجالس الفقهية يرون التفطير بها وهو قول عامة اهل العلم. قول عامة اهل العلم وكما تقدم هي انواع. المنظار الذي يكون عن طريق الفم

35
00:12:03.000 --> 00:12:20.900
وينزل اه لاجل كشف الجوف وباطن الانسان حتى من خلاله يمكن ان يحدد المرض ويحدد وقد يحتاج الى اخذ قطعة من الجوف الى غير ذلك مما هو من شأن امر الطب

36
00:12:21.450 --> 00:12:38.750
فهذا المنظار ان كان يدخل ليس فيه شيء. ليس فيه مثلا دواء وليس فيه كما يقال مراهم مزلقة تيسر دخول المنظار الى الجوف حتى لا يحصل جروح حال نزوله. مجرد

37
00:12:38.750 --> 00:12:53.200
دخول هذا المنظار فهذا الصحيح انه لا يفطر لا يفطر اه وهذا ايضا كما انه هو القول الصحيح قاله بعض اهل العلم متقدمين وهم الاحناف رحمة الله عليهم لانهم يرون

38
00:12:53.300 --> 00:13:13.100
من شرط الداخل الى الفم استقراره. استقراره فان كان لا يستقر فانه لا يفطر. وقد قالوا قديما رحمة الله عليهم لو ان انسان ادخل اه شيئا حبلا في جوفه حبلا في جوفه

39
00:13:13.150 --> 00:13:31.050
الى جوفه ثم اخرجه لم يستقر قالوا لم يفطر. ولو وضع في طرف هذا الحبل اي شيء خرج او حصاة مثلا ثم اخرجها قالوا لا يفطر. فان استقرت في جوفه فانه يفطر. والجمهور من

40
00:13:31.050 --> 00:13:56.750
قبيلة والمالكية والشافعية يرون الفطر به بمجرد ادخاله. مجرد ادخاله. وشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الشيء الذي لا ينطبخ فانه لا يفطر لا يفطر وان كان الشيء ليس يتغذى به مثل التراب والغبار ونحو ذلك لكنه يسري في البدن فانه يفطر كما هو قول عامة اهل

41
00:13:56.750 --> 00:14:16.750
للعلم اذ ليس من شرط المفطر ان يكون مغذي لكن فرق شيخ الاسلام رحمه الله بين الشيء الذي يدخل في الدم يعني يجري معه ويبني ربما الجسم معه فهذا يفطر. اما الحصاة والخرز ونحو ذلك عنده لا يفطر. المسألة

42
00:14:16.750 --> 00:14:30.400
متقدمة على هذا آآ هي مسألة خلافية وعلى هذه الصورة لا تفطر على الصحيح. فان كان فيها مثلا مرهم او علاج فانه يفطر هذا بلا اشكال. هذا هو النوع الاول من المناظير. النوع

43
00:14:30.400 --> 00:14:48.800
من المناظير هو اذا كان يدخل عن طريق الدبر مع فتحة الشرج فهذا الجمهور يفطرون به واذا كان يدخل معه علاج او دواف وهو يفطر ايضا من باب اولى. والقول الثاني انه ليس لا يفطر ولو دخل معه علاج ولو

44
00:14:48.800 --> 00:15:05.350
دخل معه دواء لان هذا ليس مجرى معتادا للطعام ويشرب بل هو مخرج ولا شك لا يقاس المدخل على المخرج. والمفطرات جاءت الادلة في الفرق بينها. وهذا امر بينه للعلم

45
00:15:05.350 --> 00:15:23.300
هذا هو الاظهر والله اعلم وان كان خلاف جمهور اهل العلم وذلك ان الاصل صحة الصوم وان الصوم عبادة عظيمة اه لا يمكن ان يبقى هذا الامر ما دام اهل العلم اختلفوا وليس عندنا دليل بين في هذه المسألة نبقى على الاصل العظيم وهو صحة الصوم

46
00:15:23.300 --> 00:15:41.600
ولا ننتقل عنه ويرجع الى قاعدة اليقين لا يجر بالشك. لاننا متيقنون من صحة صومه شاكون في فساد صومه فنبقى على اليقين وصحة الصوم وانه لا شيء عليه المنظار الثالث وهو ما يدخل عن طريق

47
00:15:41.800 --> 00:16:08.200
البطن ما يدخل عن طريق البطن آآ لاجل العلاج ونحو ذلك. هذا يفطر به عند جماهير اهل العلم كما الدم وهو اولى آآ من المنظار يكون عن طريق الدبر وذلك انه ينزل الى الجوف. ومن اهل العلم من قال انه لا يفطر لانه مدخل غير معتاد بل مدخل مستحدث. اه كما تقدم

48
00:16:08.200 --> 00:16:28.250
هذا هي انواع المناظير وهذا هو كلام اهل العلم فيها. وبالجملة المسلم عليه ان يحتاط بمثل هذا. ونقول ما دام الانسان آآ يستطيع الصوم مع هذه الاشياء يستطيع الصوم مع هذه الاشياء ولا ضرر ولا مشقة عليه في ذلك آآ فان الاصل ان

49
00:16:28.250 --> 00:16:46.550
يصوم مع الناس الا بدليل يكون صومه فيه لا يصح فعل هذه الامكنة ان يقضي بعد ذلك فانه يقضي والا كان كالكبير الذي لا يستطيع القضاء وهذا سيأتينا ايضا في مسائل اخرى اه في هذه المجالس ان شاء الله

50
00:16:47.300 --> 00:17:10.550
السؤال الرائع سؤال آآ الاخر في هذا المجلس وهو سؤال عن حديث عن النبي عليه السلام عن معناه وهو من الاحاديث المهمة والعظيمة التي ربما نفرط فيها وفي العمل بها. وما اكثر ما يقع منا التفريط خاصة في احد يتعلق بالاداب

51
00:17:10.550 --> 00:17:33.400
المتعلقة بالاكل والشرب واللباس والنوم. شريعة جاءت  آآ مصلحة الروح ومصلحة البدن. وهما مرتبطان بعضهما ببعض فثبت في الصحيحين من حديث هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اوى احدكم الى فراشه

52
00:17:34.850 --> 00:17:58.550
فلينفض فراشه بصنيفة ازاره فانه لا يدري ما خالفه عليه اذا اوحى الفراشة امر النبي عليه كما في الصحيحين ان الانسان اذا اراد ان ينام لا تستلقي مباشرة على الفراش بل عليك ان تنفضه

53
00:17:58.600 --> 00:18:22.600
بصنفة الازار. صنفة الازار ما هو حاشية الازار وطرف الازار وهذا الحديث فيه ادب عظيم في العمل بهذا لاجل اتقاء شرر شر الهوام والحشرات ولو كانت يسيرة. ولهذا قال فانه لا يدري ما خلفوا عليه. مهما كان المكان

54
00:18:22.700 --> 00:18:37.900
محصن مهما قصدي يعني اتخذ الاسباب في حفظه مهما كان لان هذه الامور لا يمكن ان يحاط بها خاصة ما يتعلق بامور الهوام والحشرات ونحو ذلك فالانسان يعمل بالسنة في هذا. اولا انه يأخذ

55
00:18:37.900 --> 00:19:00.050
بصنيفة ازاره باللفظ الاخر بداخلة ازاره في الصحيحين بداخلة ايجاره والايجار اه في الغالب حينما يتجه الانسان يضع شيء يلي الجسد وشي خارج الجسد شيء خارج الجسد النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:19:00.200 --> 00:19:22.950
امر الانسان اذا يعني خاصة في ذلك الوقت لانه لم تكن عندهم سعة في الثياب وكانت لهم الثوب الواحد او الثوبان ونحو ذلك اه فامر ان ينفضه بطرف ازالة. وان يكون هذا بداخلة الازار يعني الشي الداخل الملاصق للبدن لا الخارج

57
00:19:23.400 --> 00:19:39.200
ما السر والعلة بعض العلماء كالقرطبي قال لعل هذا امر يرجع الى العين الامر يرجع اليهم وان ما يلي الجسد اه يكون سبب اه في طرد امور العين والحزن هذا ضعيف ولا دليل عليه

58
00:19:39.450 --> 00:19:59.550
والاظهر هو الذي عليه جمهور الشراح ان ما يلي الجسد مختفي ليس بظاهر والذي فوقه ظاهر ويشرع للانسان ان يكون الظاهر هو النظيف ولهذا امر ان ينفضه بداخلة ايجاره وهو الداخل

59
00:19:59.700 --> 00:20:24.950
الذي يلي الجسد لاجل انه اذا علق بهذا الازار او هذا الرداء شيء بخاصة الازار اذا علق به يكون علق بالداخل الذي يستتر لا بالظاهر الذي يظهر. من باب بقاء الظاهر على نظافته ونظارته وان المسلم يشرع ان يظهر لاخوانه بمنظر حسن هذا هو ما عليه رحمة الله عليه وعامة الشراح

60
00:20:24.950 --> 00:20:39.550
في هذا الباب قد يقول هل لابد الناس لا يلبسون لا يلبسون اوزوم؟ نقول لا ليس بلازم انما النبي عليه امر بذلك حينما يكون آآ ليس عنده الا ازار الذي ينفض به مثلا

61
00:20:39.750 --> 00:20:57.000
فلو كان عندهم مثلا ثوب اخر آآ مفرش اخر مثلا غطاء اخر فوطة مثلا ونحو ذلك. غترته مثلا ينفظ بها فلا بأس من ذلك باي شيء ينفظه به النفظ هذا

62
00:20:57.800 --> 00:21:17.900
جاء في رواية صحيح عند الترمذي فلينفضه ثلاث مرات ثلاث مرات وهذا وتر وامر الوتر مقصود. امر الوتر مقصود من الشريعة. هذا امر اخر. نفضه الامر الثاني هذا ان كان بالايجار او بثوب داخل مثلا يعني مثلا انسان لو ما عنده ثوبه مثلا

63
00:21:18.000 --> 00:21:34.900
عند الثوب هو اراد ينفضه بثوبه. نقول لا تنفض لا تنفضه بظهر الثوب. بل عليك ان تقلب الثوب وتجعل الداخل خارج والخارج داخل. وتنفض بباطن الثوب لا بظاهره من جهة ان العلة معقولة ان العلة معقولة كذلك الشماغ مثلا

64
00:21:35.150 --> 00:22:00.250
يعني ينفض مثلا ربما بما يجعله يليه دون الظاهر. او مثلا يفتح باطن الغترة او الشماغ وينفض بها ونحو ذلك لان العلة عند العلم معقولة واما العلة في النفظ كما قال النبي عليه السلام فانه لا يدري ما خالفه عليه. لا يدري ما الشيء الذي خالفه عليه. وهل يشرع هذا

65
00:22:00.250 --> 00:22:18.250
في نوم الليل او عند كل نوم اذا نظرنا الى العلة وقوله الذي ما خلفوا عليه نعمم هذا في كل نوم يريد ان ينامه الانسان ويدل عليه رواية صحيح عند الترمذي رحمه الله. وهو انه قال اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه

66
00:22:19.300 --> 00:22:40.400
فلينفظوا بنعص فلينفظه بصنفة ازاره فلينفض فهذا يبين العلة في هذا الباب وهو انه يشرح في كل نوم. الامر الاخر جاء رواية عند مسلم رحمه الله وليسمي وليسمي وليبين مشروع التسمية. وهذا قد يشهد

67
00:22:40.450 --> 00:22:56.050
لان ان الانسان يسمي في كل اموره. ويشهد الخبر كل امر ذي بال لا يدعى باسم الله فهو اقطع وابتر وان كان ضعف لكن من لاحظ المعنى وانه يشرع الابتداء بالتسمية في مثل هذا فكذلك

68
00:22:56.500 --> 00:23:16.500
التسمية عند نفضه الفراش الفراش وهذا ورد عند مسلم. ورد عند مسلم ايضا ثم ليرتجع على شقه الايمن ثم ليرتجع على شقه الايمن هذي كلها اداب اه في ما يتعلق بالفراش والاضطجاع عاليمين هذا ورد ايضا في حديث البراءة بن عاجب وغيره وان النبي عليه الصلاة والسلام امر

69
00:23:16.500 --> 00:23:48.600
امر بالارتجاع على يميني علينا ان نحرص جميعا على العمل بهذه السنن والتواصي بها. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفلاح والهنا فيه دنيانا. يدعو الاله عباده

70
00:23:48.600 --> 00:24:17.087
فلن يخيب. فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللذيذ كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا