﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:00.150
في دنيا فلم يخيب حياتنا في ظل منهاج مصيبة على مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ونبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء المتجدد

2
00:01:00.150 --> 00:01:25.150
سائلا الله سبحانه وتعالى ان يعينني واياكم على الصيام والقيام وان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه بمنه وكرمه عادة نتناول ما تيسر من المسائل في هذا اللقاء. ويعلم ان بعض المسائل ربما يضيق الوقت عن

3
00:01:25.150 --> 00:01:59.450
الذكر كلام متعلق بها لكن اه مثل هذه المسائل نعلم ان كثيرا منها يقع فيها خلاف وفيها سعة فيذكر ما تيسر من الادلة فيها يجتهد المسلم في التحرز لدينه في مثل هذه المسائل الخلافية وان كان هنالك ايضا مسائل يكون الدليل واضحا بين وهذا ولله الحمد في غالب المسائل

4
00:01:59.450 --> 00:02:19.450
وكذلك ايضا هو في الشريعة كلها التي هي اصل ما كان اصلا في هذا الدين وهو الاركان الخمسة وكثير من المسائل التي وقع عليها الاجماع ولله الحمد لا يقع فيها خلاف. لكن هناك مسائل يحتاج الى شيء من دراسته

5
00:02:19.450 --> 00:02:45.150
بها وبيان اه شيء مما ذكره اهل العلم رحمة الله عليهم. وخاصة من المسائل التي يعني يبتلى بها الناس ويكون تكون الحاجة اليها كثيرة. من هذه المسائل مسألة الاشارة باليد. معلوم ان المسلم يلتقي باخوانه

6
00:02:45.650 --> 00:03:15.650
في الطرقات وفي المساجد وفي اماكن العمل الى غير ذلك من المحلات. ربما يشير لاخيه بيده تعبيرا عن السلام. وهذا ليس تحية اهل الاسلام. مجرد الاشارة باليد. وقد جاء في حديث جابر عند النسائي وفي حديث عبد الله بن عامر عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام اخبر ان الاشارة

7
00:03:15.650 --> 00:03:43.650
في اليد هو تسليم النصارى وجاء في الحديث الاخر الاشارة بالاكف واليد او قال بالاصابع تسليم اليهود والنصارى وهما حديثان يقوي احدهما لا يقوي احدهما الاخر وهذا واضح من جهة ان تحية اهل الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او السلام عليكم على خلاف في بعض العبارات

8
00:03:43.650 --> 00:04:03.650
اه هل يغني بعضها عن بعض؟ وتعريف السلام وعدم تعريفه لكن الشأن فيما يتعلق بنفس الاشارة بلا تحية. هذه الاشارة عند الحاجة اليها لا بأس لكن بشرط ان تقرن بالسلام. اما ان

9
00:04:03.650 --> 00:04:23.650
تشير بيده بدون السلام فهذا منهي عنه وظاهر النص انه لا يجوز انه محرم لانه تشبه باليهود والنصارى ارى واننا منهيون عن التشبه بهم فيما هو دون ذلك. من امور عادية بحتة. فما كان في باب التحية فان

10
00:04:23.650 --> 00:04:53.650
انه ابنى خاص التحية العامة تحية اهل الاسلام. ولهذا يتميز المسلمون بهذه التحية. فلا يقلدون غيرهم بل هذا جار كما تقدم في امور دون هذه المسألة النصوص في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه حكمة عظيمة في في بقائها للامة المسلمة وبقاء شخصيتها

11
00:04:53.650 --> 00:05:13.650
بقاء قوتها واعتزازها بدينها خاصة في مثل هذه التحية التي تحية اهل الاسلام في الدنيا وتحيتهم ايضا في الاخرة ولذا الذي يسلم المسلم على اخوانه بلفظ السلام ولا حديث في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
نفس بذل السلام مشروع بل قال بعض العلماء ابتداء السلام واجب وجاء في بعض الادلة ما يدل على ذلك واذا لقيته فسلم علي وذهب اليه بعض اهل العلم في وجوب ابتداء السلام اما رد هذا واجب بلا خلاف اذا لقيت اخاك المسلم فالسنة ان

13
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
احييه بالسلام قائلا السلام عليكم او السلام عليكم ورحمة الله او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان تسمعه ولهذا من سلم ولم يسمع فلا يستحق الرد اذا سلمت ولا ينبغي لك ان يقع في نفسك شيء بل عليك ان تسمع اخوانك وربما

14
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
تهاون بعضهم خاصة في القاء التحية تجده يلقيها بصوت خفي ضعيف وربما اذا اراد يتكلم في امور اخرى رفع صوته لا السنة ان ترفع صوتك بهذه التحية اه حتى تشيع السلام في هذا المكان وحتى يسمعك اخوك وحتى تسقط

15
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
الحجة في عدم اسماعك ايام. ومن الحرص على التحية انك تسلم عليه ولو كان بعيدا. يعني انك لا تهمل التحية قد تقول انه في هذه الحال لا يسمع السلام. وهذا من الحكمة العظيمة في هذا الباب. يعني وهو انه اذا كان لا يسمع السلام لكن رأيته

16
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
ومن بعيد فالسنة ان تسلم عليه. يعني ليست ليست سنة السلام قاصرة على اذا مر بكم مرة ومرة ومررت يعني مرورا مباشرا بل ولو كان بعيدا. فلا بأس ان تشير قائلا السلام عليكم

17
00:06:53.650 --> 00:07:07.150
فان سمع فالحمد لله. ان لم يسمع فتكون الاشارة في هذه الحالة دالة على السلام. وهو يشير يقول وعليكم السلام. يعني الذي يشير اول هو الذي ابتدأ بالسلام والذي يشير ثانيا هو الذي

18
00:07:07.450 --> 00:07:31.200
يرد السلام ولو اشار جميعا اه ولو اشار جميعا وقال كل عليكم السلام عليكم اجزاء كما لو مررت باخيك فقلت السلام عليكم وهو قال السلام عليكم. اجزأ يعني ولو قال كل منهما وعليكم السلام كان حسن. بمعنى انه كل منه يجيب تحية الاخر فيسلم ابتداء ويجيب

19
00:07:31.200 --> 00:07:51.200
سلام اخي. كذلك ايضا في الاشارة. حين تبتدأ انت فانه يرد عليك ابتداء بالفعل بالاشارة. ويرد عليك ايضا اه بالسمع فبيلقون كما تقدم ودليل انه لا بأس من الاشارة ما ثبت في الحديث الصحيح ان

20
00:07:51.200 --> 00:08:11.200
عليه الصلاة والسلام كان يرد عليهم اشارة في حديث ابن عمر وفي حديث لما سأل بلال وفي اللفظ الاخر نهى صهيب عن صهيب رضي الله عنه وهما حديثان جيدان ورواهم ابو داوود والترمذي وفيه انه عليه الصلاة والسلام انه قيل له آآ لما ذهب الى اهل قباء سأل ابن عمر بلال

21
00:08:11.200 --> 00:08:35.950
كيف كان يرد يرد عليهم؟ قال يشير اشارة يشير اشارات. ولما كان المصلي لا يجوز له ان يتكلم آآ وهو ممنوع شرعا في هذه الحالة يرد السلام بيده اشارة الى رد السلام فاذا كانت الاشارة في الصلاة مشروعة برد السلام مشروعة برد السلام مع ان امر الصلاة اكد

22
00:08:35.950 --> 00:08:54.000
في عدم الحركة هو ان اه كما قال عليه الصلاة اسكنوا في الصلاة. قال سبحانه قوموا لله قانتين. ففخارج الصلاة من باب اولى وهذا يبين يبين ان النفس حركة اليد

23
00:08:54.050 --> 00:09:13.050
لا يقصد بها التحية لا يترتب عليها شيء. انما حينما تحرك اليد قاصدا بها التحية او السلام بلا كلام هذا هو المنهي عنه. اما حركة اليد سنحرك يده طبيعي هذا لا بأس به. انما المحظور تحريك اليد

24
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
لاجل السلام يعني وان تجعل تحريك اليد والاشارة باليد مكان السلام. هذا هو المحظور. اما نفس الاشارة بيد فقد ثبتت الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يشير بيده في غير السلام. اشار في الخطبة عليه الصلاة والسلام واشار باصبعه في خطبة صلوات الله وسلامه عليه

25
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
اه كان في خطبته يرفع اصبعه صلوات الله وسلامه كما حديث عمارة ابن رويبة وكذلك في الصحيحين لما كان في خطبته في حجة رفع ثم وهو ينكتها الى الناس الحديث. وكذلك ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. اي ثلاثون

26
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهاما في الثالثة اي تسع وعشرون الى غير ذلك في احاديث كثيرة لو قال بيده وما اشبه ذلك. نفس الاشارة باليد والحركة جد هذه لا بأس بها بلا خلاف. لكن المحظور هو ان يحرك يده يجعله

27
00:10:13.300 --> 00:10:33.300
ومكان التحية فيشبه بذلك اهل الكتابين من اليهود والنصارى وهذه آآ في الحقيقة واقعا من كثير من الناس ووقوعها منهم في الغالب انه عن غفلة عن غفلة عن هذا الامر وهذا يدعونا الى

28
00:10:33.300 --> 00:10:48.500
ان ننشر مثل هذه السنن يا اخواني. لان نشر السنة وظهور السنة علامة الخير. ولا تزال امتي بخير يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فمن السنن تسمع الناس عليه لا تجعلوا امتي بخير ما عجلوا الفطر

29
00:10:48.800 --> 00:11:08.800
التمسك بالسنن وخاصة السنن التي تكون جماعة ويجتمع الناس عليها من اعظم اسباب البركة والخيرات على اهل الاسلام. ومن ذلك اظهار هذه التحية. واشاعة هذه التحية. وكذلك اجتناب طريق اهل الضلال

30
00:11:08.800 --> 00:11:28.800
واهل الكفر في مثل هذه التحية كما تقدم كثير من الناس ربما يعني اعتاد الاشارة باليد هكذا يشير بيده حينما يلتقي اخاه آآ بلا آآ ان يتكلم آآ بالسلام بل ربما يشير بيده آآ

31
00:11:28.800 --> 00:11:49.100
فهو امامه ويعبر بكلمات اجنبية احيانا عن آآ يضعها مكان وهذه طامة اخرى طامة اخرى وبلية اخرى ان يتشبه باهل الكتابين في الاشارة في ان يجعلها تحية ثم بعد ذلك

32
00:11:49.100 --> 00:12:09.100
يستعيذوا بعض العبارات ويستعيرها اه من العبارات التي ليست من تحايا اهل الاسلام ربما تكون تحايا اللي غير اهل الاسلام فيظيفها الى الاشرمد وتكون كما يقال ظغثا على ابالة ومقبلية على بلية فالواجب

33
00:12:09.100 --> 00:12:39.800
الحذر من هذه المشابهة كما تقدم. المسألة الثانية في في هذا وهي تتعلق بالطهارة وهي ايضا اخص بالنساء منها بالرجال وان كانت قد آآ يحتاجها الرجال في بعض الاحيان وهي المسح على الرأس حينما يكون عليه شيء من الحناء

34
00:12:40.500 --> 00:13:05.850
او شيء من الاصباغ او نحو ذلك. هل يجوز للمرأة ان تمسح على الحناء عند الوضوء او يجب عليها ان تمسح على الشعر لانه هو الاصل. جمهور العلماء الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد على انه لا يجزئ المسح على الحناء

35
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
وفي عند الاحناف قول انه يجزئ اذا كان هناك شيء من يعني ما ينفذ منه الماء لو شيء يسير اه من خلل الشعر وينزل الى الشعر. وهذا في الحقيقة فيه نظر. لان اصل المسح

36
00:13:26.350 --> 00:13:48.700
يكون للظاهر لا للباطن. فاما ان يقال يجوز المسح على الظاهر او يقال لا يجزئ المسح. ولهذا لو ان انسان ادخل يده في شعره او المرأة اذا ادخلت شعرها يدها في شعرها ومسحت باطن الشعر دون ظاهره لم يجزم

37
00:13:49.400 --> 00:14:09.400
لم يجزئ كما لو مسح باطن الخف الجورب باطنه يعني مما يلي الجلد القدم دون الظاهر وهكذا فالمسح للظاهر لانه لما اه لبس الجورب انتقل المسح الى الظاهر. وهكذا ايضا في الرأس

38
00:14:09.400 --> 00:14:29.400
في مسح الرأس يمسحه كله. فالجمهور يقولون لا يجزئ المسح على الحناء. واستدلوا بان اه بان الواجه مسح الرأس يا اي كما قال يا ايها الذين قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديهم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم

39
00:14:29.400 --> 00:14:55.100
والنبي عليه الصلاة والسلام مسح مسح رأسه عليه الصلاة والسلام وفعله بيان للمجمل واجب في كتاب الله. والقاعدة ان بيان مجمل الواجب واجب. هذه القاعدة وهكذا توظأ عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان القول الصحيح قول مالك واحمد وان الواجه مزح جميع الرأس. ان الواجب هو مسح جميع للرأس. وهناك قول

40
00:14:55.100 --> 00:15:15.100
واختاره بعض اهل العلم في هذا الزمان انه يجوز المسح على الحناء. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث اه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام احل ملبدا هذا في الصحيحين وكذلك ايضا حديث اخر ايضا وهو او اشهر حديث حفصة

41
00:15:15.100 --> 00:15:30.250
رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلو ولم تحلل عند مسلم ولم تحلل من عمرتك قال اني لبثت اني قلدت هدي ولبت رأسي فلا احل حتى انحر

42
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
والنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك لما احرم في ذي الحليفة وهذا في يوم الاحد لانه عليه الصلاة والسلام خرج من يوم السبت وبات بها ليلة الاحد واحرم بعد صلاة الظهر لبد رأسه عليه الصلاة والسلام واستمر وهو ملبد حتى

43
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
احل يوم النحر وهو خرج في اخر ذي القعدة اما يوم يعني احرم في اخر القرن يوم ستة وعشرين ذي القعدة او خمسة وعشرين الله اعلم في في هذا الى اليوم الى ان آآ يعني احل عليه الصلاة والسلام من آآ حج

44
00:16:10.250 --> 00:16:37.250
وعمرته في اليوم العاشر. في في في ضحى اليوم العاشر يوم العيد استمر نحو من اربعة عشر يوما عليه الصلاة والسلام وقد لبد رأسه. ولا شك انه آآ يعني كان يمسح رأسه فاخذوا من هذا جواز المسح فاذا كان هذا للرأي يجوز للرجل

45
00:16:37.250 --> 00:16:57.250
كذلك آآ المرأة فكذلك المرأة ويمكن يقال ايضا من جهة ان المرأة هذا زينة في حقها ونحو ذلك آآ وهذا في الحقيقة فيه نظر. هذا فيه نظر اه وقول الجمهور اه يمشي على الاصل وهو وجوب

46
00:16:57.250 --> 00:17:17.250
مسح الرأس هذا هو الاصل ولم يأتي دليل بين اما هذا الحديث حديث حفص او حديث ابن عمر وما جاء في معناهما آآ عنهم رضي الله وعنهم هذا في حالة خاصة واما ان تكون حالة ضرورة واما ان تكون لمثلي حالة عليه الصلاة والسلام ممن احرم وكان شعره كث وهو مسافر

47
00:17:17.250 --> 00:17:37.250
ويطول بها الطريق ويشق عليه ذلك. وهو ليس شيئا دائما وقت الاحرام. وقت الاحرام اما ان يكون هذا للمرأة وهي مستقرة ولم يكن هنالك حاجة الا مجرد استعمال الحنة فهذا ممكن ان يعتاض عنه

48
00:17:37.250 --> 00:17:57.250
في وقت اخر خاصة ان هناك آآ وقتين طويلين بعد صلاة العشاء الى الفجر وبعد صلاة الفجر الى الظهر الى الظهر وهذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل عن ذلك قال كان نساؤنا اذا صلين العشاء آآ وظعنا

49
00:17:57.250 --> 00:18:17.250
حنا على رؤوسهن فاذا كان قبل الفجر نزعنه ثم صلي الفجر فاذا صلينا الفجر وضعناه حتى والى صلاة يعني اذا صلاة الظهر فينزعنه فيكون كما قال رحمه الله رضي عنه يكون هذا الحناء من احسن ما يكون

50
00:18:17.250 --> 00:18:35.700
وهذا اثر عن ابن عباس عن صحته يحتاج ايضا الى متابعة وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها ايضا قيل لها في ذلك فقالت ما معناه الان تقطع يدي لا افعل ذلك يعني وضع الحناء وانها تمسح عليه وهذان الاثران

51
00:18:35.700 --> 00:18:55.700
ان اه يعني يعبدهما واقع النساء. خاصة ان ان هذا هو الاصل وهو وجوب المسح ولم يرد الا في الحالة التي نقلت عنه وعليه الصلاة والسلام في الاحرام وعلى هذا من احتاج الى مثل ذلك وكان شعره كف واحتاج ان يربطه بشيء وصار صار

52
00:18:55.700 --> 00:19:10.700
يعني نوع من الاصباغ او نحو ذلك مما لا يغني عنه غيره من ربط ونحوه في هذه الحالة آآ لا بأس به على هذا الحديث اما في حق النساء فيقال

53
00:19:11.250 --> 00:19:31.250
مثل ما تقدم مثل ما تقدم ان هذا ممكن يستغنى عنه آآ في اوقات اخرى ويحصل به المقصود وخاصة بعد العشاء الى صلاة الفجر ثم ايضا وجه اخر يقال ان هذا يعني لو كان من الامر

54
00:19:31.250 --> 00:19:51.250
الذي اعتاده نساء الصحابة رضي الله عنهن. وان لان هذا الوصف او الحناء ونحوه من الزينة من هذه الاصباغ تاجر النساء كثيرا يحتاجه النساء كثيرا ولا يمكن ان يغفل عنه. فكيف ينقل هذا في ان فعله عليه الصلاة والسلام

55
00:19:51.250 --> 00:20:08.950
مع انه فعله في سفره في الحج نقل عنه ذلك في سفره في الحج عليه الصلاة والسلام وفي هذه المرة الواحدة ولم ينقل عن النساء رضي الله عنهن وهن في المدينة مستقرات مع

56
00:20:08.950 --> 00:20:28.950
اه كثرة نساء الصحابة رضي الله عنهم مع اه يعني تكرار الصلوات في اليوم والليلة وغيرها كذلك من الصلوات النوافل التي ولم ينقل شيء من هذا بل نقل خلاف ذلك عن ابن عباس وعن عائشة ربما ايضا بالنظر يتبين ادلة اخرى في هذا فهذا يعضد هذا الاصل

57
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
وهو وجوب مسح الرأس. وانه لا ينتقل عن هذا العصر لابد ان يبين. وهذا هو اليقين وما سواه موضع تردد آآ وخاصة في مثل آآ هذه الصورة ومسح الرأس وان كان مسح الرأس

58
00:20:48.950 --> 00:21:05.200
امره مخفف لكن على ما جاءت به السنة. ولهذا نقل عن ام سلمة وعن غيرها انها كانت تمشي على خمارها. في صور يعني اخرى وربما هذا ايضا ربما هذا ايضا يكون دليلا في المسألة

59
00:21:06.000 --> 00:21:31.900
ربما يكون دليلا في المسألة وهو انه يقال اه ان المرأة اذا كانت اه اذا احتاجت مثلا الى الحناء وكان من عادتها انها تختمر وانها تربط خمارها او كانت اه تربط خمارها اه مثلا على رأسها في هذه الحالة

60
00:21:31.900 --> 00:21:51.900
تمسح على الخمار لا على الحناء. لان هذا غير معهوج المسح على الحناء ان المسح على الخمار. ومسح على الخمار في هذه الحالة يكون اولى من المسح على اه عمامة الرجل لان عمامة الرجل اه لا يشق نزعها كما يشق نزع خمارها وكذلك ايضا

61
00:21:51.900 --> 00:22:11.900
من جهات ان التستر في حق المرأة ابلغ منه في حق الرجل وتكشفها اه يكون اشد من الرجل ولهذا يا جاز في حق الرجل فهو في حق المرأة من باب اولى هذا يمكن ان يقال اذا كان من عادة المرأة انها يعني تلبس خمارها

62
00:22:11.900 --> 00:22:26.750
وتربيطه فوضعته على الحناء جاز لها. ذلك المسألة فيها يعني تحتاج الى مزيد بيان. ولعله ان شاء الله يأتي ان تيسر في لقاءنا اخر تمام كلامي فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

63
00:22:27.500 --> 00:23:15.090
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفناء والهناء   تنات في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسألني الشيخ