طيب انت سؤالك الان ما حكم ان تتزوج من هذه البنت آآ هذا سؤالك؟ طيب اه عندك سؤال اخر يا جمال حياك الله اخي الكريم تبي تسمع الجواب ان شاء الله تعالى شكرا جزيلا ابو ايوب من العراق تفضل يا ابا ايوب رضعت من اختك اه تعرف كم عدد الرضعات تعدد الرضعات مشتركة بالنسبة للياقة قالت لي رابعة او اثنين. من الذي قالت هذا الكلام ما زلت اختي يعني رضعة او رضعتين ائتمان المسلمين. بل من الصحابة من يقول اقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر قال والله لتفعلن. يعني انه يدرك الغاية التي ظهرت من اقطاع النبي عليه الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومسرة اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يستفتونك ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله حيا الله المشاهدين الكرام. يا هلا وسهلا. اه ايها الاخوة والاخوات نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم تباعا الان. اه بداية نأخذ بعض الاتصالات جمال من تونس تفضل يا جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا جمال الله يبارك فيك يعيشك الله يخليك تفضل. آآ شيخ حبيت في حاجة. ما هي اني خاطبت بنت ما هي يا ما ما هو السؤال قلت الخطأ في السن. نعم خطبته بنت. ما شاء الله. طيب. الله يوفقك. في الاخير اكتشفت انها رضعت من اختي الو السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله يا ابا ايوب آآ حياك الله اهلا وسهلا. تفضل يا اخي الكريم شيخنا شيخنا زيد سؤالين يعني السؤال الاول السؤال الاول مم يريدون عليها اه عفوا ابو ايوب اه اه صوتك اختفى قليلا تقول اخوك اه اخوك سجون سجين في في لدى الحكومة الان لدي اخ شؤون الحكومة بتهمة الاجراءات والى اخره اي نعم وهو الحقيقة توفر لدينا ها هل يجوز اخذ ايش نعم؟ هل يجوز ايش اه قرض قرض قرض ربوي طيب اسأل الله عز وجل ان يفرج عن اخيك يا ابا ايوب. السؤال الثاني اه السؤال الثاني معليش اعد السؤال اعد السؤال يا ابا ايوب اعد السؤال الطائفة المقصورة التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان خصائص الطائفة المنصورة نعم نعم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا ابا ايوب حياك الله اخي الكريم غيث من ليبيا تفضل يا غيث السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا اخي الكريم عندي ثلاث اسئلة يا شيخ. السؤال الاول بس هو له في تفسير قوله تعالى من لم يحكم بان الله فاولئك هم الكافرون طيب اه ابن عباس يقول كفر دون كفر طيب. بعض العلماء يقولون ان هذه في وقت النازلة طيب يا غيث سوف تسمع الجواب مفصلا من الشيخ. السؤال الثاني السؤال التاني ما معنى الولاء والبراء طيب طيب السؤال الثالث السؤال الثالث يا شيخ اه هل تارك صلاة الفجر وصلاة الجماعة لا لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا غيث حياك الله يا كريم ام مصطفى من مصر تفضلي يا ام مصطفى يا ام مصطفى الو تفضلي يا اختي لو سمحت انا عندي سؤال. ما هو سؤالك آآ انا آآ زوجي توفى وانا عمري سبعة وتلاتين سنة. رحمه رحمه الله عمر الولد خمستاشر سنة. مهم اقسم في محافظة الصعيد لوحدي. يعني اهل المحافظة وانا في محافظة تانية بينفع ان انا اعيش بمفردي مع اولادي ولا ما ينفعوش خالص اه ابنك اه كم عمره ابنك عمره خمسطعشر سنة خمستاشر سنة ايوة. وهو يعني يسكن معك لا ما فيش حد معي. انا عايشة في مكان في شغلي وعملي. واولادي في مدارس. طيب المكان اللي تسكنين فيه مكان امن ومعك ايضا يعني زميلات في نفس المكان فيه سؤال تاني يعني المكان اللي تسكنين فيه هو مكان امن في سؤال تاني معي انا انا اسألك عن السؤال الاول يا ام مصطفى ركزي معاي الله يعافيك. ايوه المكان اللي تسكنين فيه مكان امن او لا ليه ما تنفعش قاعدة في شقة ايجار خاص بي يعني. ايه يعني بمعنى وحولك سكان مكان امن يعني نعم؟ مكانك مكان امن ما فيه مكان امن اه مكان امن طيب آآ السؤال الثاني السؤال التاني بقى زوجي كان مريض وعملنا له عملية زراعة للكلى ونجحت. مم اه ان هو مصدر مصر قال لي ان انا لو خصم الشغل بتاعي يعني هدفع حروفين لوجه الله لكن الوفاة جت مش سببها الكلى جت معها الامن. فانا المفروض اوسخ قدر مكانه ولا لأ معليش سؤالك الثاني بعض الصوت ما فهمته آآ عيدي عيديه مرة ثانية بقول زوجي كان عنده قيمة. مم. وعملنا له عملية زرع كلى نجحت. هم وكان هو نازل مسلا لو ربنا شافني طيب على كل حال اتضح السؤال الان اه طيب سالم من السعودية تفضل يا سالم سلام عليكم. حياك الله يا سالم اه يا اخ عبد الله في قبل يومين لزوج الائمة رفعوا عليها اه ترى في ترى في مشكلة عندك في الصوت يا سالم. في مشكلة عندك في الصوت انا اقول لك اه كلمت الاخ عبد العزيز قبل يومين. اي نعم. في سؤال ان يعني ما ما هي ما ما المشكلة في يعني السؤال؟ الجواب ما كان واضح في في الحلقة هذي؟ ايه كيف الو ايه تفضل تفضل يا سالم لقد قبل يومين شاب متزوج وعليه ابنه زوجته سالم في عندك مشكلة في الصوت والله ما انا ما افهم ايش تقول بالضبط بس اه انا بسألك سؤال الان يعني ليش يعني اه كان في مشكلة في في الاجابة قبل في الحلقة الماضية في مشكلة طيب اخر سؤال ام سالم من السعودية تفضلي يا ام سالم الو تفضلي يا ام سالم السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله اختي. الله اسأل حضرتك يا شيخ لو سمحت. تفضلي مر مستفيض ولم يخالفه احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في في ذلك. هم. ولهذا نقول ان ان الزكاة في عروض التجارة من جهة اصلها ثابتة على خلاف عندهم في تقييمه ايوة انا عندي بيت اجار في البلد. اها وبايجاره بكل شهر موكده حقي مدير بنك. اها والحين مر على الايجار هذا سبع سنوات. مهم يعني الفلوس كلها اتجمعت لمدة سبع سنوات. مهم. هل عليها زكاة؟ يعني يعني كل المبالغ ما ما صرفتيها كلها طيب ماشي ممتاز. عندي سؤال ثاني لو سمحت. السؤال الثاني تفضلي آآ انا بسأل حضرة الشيخ عندي واحد قريبي وكلته يعمل لي شهادات مم واخذ مني فلوس يعني آآ زي منظمة ست مئة ريال كذا يطلع آآ عملة بلدي مبلغ كبير اها اخذوا لي اربع منهم شهادات وهو بيكذب علي غشاني. هم. وشال هذه الفلوس ومشى كملتها اجراءات الحج وراح حقها مش عمل حج هذي السنة وانا ما كنت بعرف لما اتصلت عليه في البلد قالوا لي هو انتصر الحج. اها. هو يعد الشهادات. بهذه الفلوس. هم. هو مشى علي كذب علي الفلوس راح فيها الحل. اها. اها فانا عايزة اعرف ولحد الحين ما رجعت فلوسي. ولكن لم يقل لي انهي حج بفلوسي تبغين تبغين تعرفين ايش يا ام سالمة نعم اه؟ ما الذي تريدين ان تعرفينه؟ انا اعرف الوم حقه صحيح لانه هو ام سالم هذه من قضايا الخصومات وليس مكانها ليس برامج الافتاء هذي هذي مكانها اه اذا انتم ما صلحتوا طبعا فيما يتعلق بقبول الحج وغيره هذا كلام اخر لكن فيما يتعلق بالمشكلة اللي بينك وبينه يا تحلونها بالاتفاق او تحكمونها في مجالس القضاء. شكرا جزيلا يا ام سالم. هل هل شكرا جزيلا طيب في البداية قبل ان ابدأ بالاسئلة الموجودة عندي. نعم. اه اليوم في في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اقر النظام زكاة الاراضي او عفوا رسوم الاراضي البيضاء بمعنى انها بما يقارب اثنين ونصف في المئة عن الاراضي البيضاء هذا هذا النظام صدره حديثا اه الموضوع وان كان يخص يعني المملكة العربية السعودية لكنه نتكلم عن الموضوع هذا من من اه يعني يمكن من كل جوانبه خاصة فيما يتعلق بمسائل الفقهاء هي هو زكاة الاراضي. تعليقكم على هذا الموضوع. هم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم صلي وسلم الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق في مسألة التي تؤخذ على الاراضي نقول لا بد من مقدمة وتمهيد ثم الكلام على ما يتعلق في مسائل اخذ الاموال الامثال هذه الاجناس اه من ممتلكات من ممتلكات اه المسلمين. نقول اه لا بد من تأصيل قضية معينة ان ما يتعلق بكثير من الاثار والتداعيات التي تكون فيها نوع من الظرر على على المسلمين ربما ينظر الى معالجات ولا ينظر الى قضية لربما تكون هي الاساس في ذلك الاشكالات التي ترد خاصة آآ في بلدنا فيما يتعلق في مسائل الاراضي او مسائل السكن آآ ثمة اشكالية هي الاصل في ذلك وهي ما يتعلق بمسائل الاقطاع اذا لم نحرر مسألة الاقطاع فاننا نعالج جزئيات فرعية ونهمل ما يتعلق بالاصل في ذلك نقول ان الاقطاع عن النبي صلى الله عليه سلم اقطع ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع اشياء محدودة للانتفاع. وذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ثبوت الاقطاع جاء انه اقطع يا الزبير كما جاء في الصحيح واقطع النبي عليه الصلاة والسلام لتميم الداري واقطع ايضا لابي ابن حمال واقطع النبي عليه الصلاة والسلام لجماعة من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى فنقول ان الاقطاع كان كان محدودا ولهذا قد جاء عند ابي داوود من حديث عمرو بن حريث انه قال خط لي النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة دارا بقوس فقال هل ازيد يعني انه بما يحتاجه بما يحتاجه الانسان. وخط النبي كان بقوس فنجد ان ما يتعلق بمسائل الاقطاع محدودة. وتجد ان ما يتعلق في قضايا الاقطاع في الزمن المتأخر انها اقطاعات تكون متباعدة ربما لا يرى الانسان ونهايتها بمد بصره. بل انها لا تكون بقوس ربما تكون بسيارات او ربما بطائرات ونحو ذلك فهذا هو من الاسباب او السبب الاكبر في في الاضرار بالمسلمين فيما يتعلق في هذه القضية ولهذا نقول ان ما يتعلق بمسألة الاقطاع يجب ان يحد ان يحد الاقطاع في ذلك بالقدر الذي ينتفع ينتفع منه الانسان وهو قادر على على احياءه. وهذا الامر الذي كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يحده بل كان عمر لما لما ولي اخذ يراجع فيما يتعلق فيمن اقطع قبل ذلك من من الصحابة فينظر فاذا كان احد منهم فاذا كان احد منهم لا يستطيع ان ان ينتفع بما اقطع قام باستردادها كما جاء في قصة تميم الداري فانه قد روى ابن حديث ابن ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال له لما لما اقطع النبي تميما قال انظر ما تستطيع ان ان تمسكه اما ان تنتفع فامسكوا وما لم تستطع فادفعه الينا نقسمه بين المسلمين. يعني ان قظية المراجعة في في ذلك فيما لا ينتفع منه مطلب قضية الرسوم هي قضية قضية جزئية وربما تشمل ما يتعلق في قضايا انسان مثلا يريد ان يعمر من مثلا ارضا او ينتفع منها ونحو ذلك الحقيقة لم اطلع على القضايا والتفاصيل في مثل هذا لكن اريد ان اتكلم على قضية تفصيلية. فنقول ان المعالجة الام هي من الامور المهمة انه يجب على الحاكم اذا اقطع احدا ارضا لا في يوم هام انه يجب عليه ان يعيدها في بيت مال المسلمين وهذا قضاء عمر. وعمر اعلم الناس بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام ومراده. ولهذا قد ارجع جملة من الاقطاعات التي لم ينتفع منها الصحابة كما جاء في قصة تميم الداري وكذلك ايضا كما جاء في بلال ابن الحارث وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا المعنى الاقطاع الذي جاء في عن الصحابة عليهم رضوان الله كان معلوما في قضية الانتفاع في ذلك فما زاد في ذلك فانه ينظر من الصحابة من من يمهل في ذلك الى من يمهل في ذلك الى الى امد الى امد معين. ولمد منه من يجعل ذلك الى الى الى اعوام ثلاثة من جهة الانظار في ذلك من جهة الانتفاع وقد جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيبة نبي جدي في في مرسله ونقول ان ما يتعلق في قضايا الاقطاع يعلم انه من جهة اصله مشروع ومن جهة عما ينتفع منه الانسان اذا كان يتضرر به العامة فان ذلك من الامور المحرمة. مهم. واذا كان الناس لا يتضررون من ذلك وهو زائد عن حاجة الانسان ولو لم يتضرر منه فانه كذلك ايضا يجب عليه ان يرجع الى الى بيت مال المسلمين. اذا تحقق هذا الامر وعملنا به لا نحتاج الى كثير من المعالجات ومنها كما يتعلق امثال هذه القضية اذا ادركنا هذا التأصيل وجدنا ان كثيرا من الاقطاعات التي تكون في سواري وكذلك ايضا في في البلدان المعمورة نجد انها لو ارجعت الى بيت مال المسلمين لحل من ذلك اشياء كثيرة ولم يحتاج الى التكلف في قضايا في قضايا مثلا رسومنا ونحو ذلك. قضايا يبدأ يبقى القضية مسائل الرسوم وهل تؤخذ الرسوم او لا تؤخذ؟ ينبغي ايضا الكلام على قضية قضية معينة وما يتعلق بالزكاة على الاراضي اذا كانت هذه الرسوم قد صنفت على انها زكاة تؤخذ حولا بالمقدار الذي قدره في الشرع باعتبار انها حاوية تحوي الاثمان التي تكون للناس فهي جملة من الاوعية التي يحفظ فيها المال. فبدلا من ان تكون سائلة في حسابات بنكية فانها توضع نقدية في في اراضي. فينبغي ان يفرق بين على نوعين الاراضي التي تملك للانسان ملكا خاصا يريد ان يتهيأ لبناء بيت كمن يشتري ارضا وذلك انه لا يقدر على بناء الدار فيقوم باستدراك نفسه بجمع من مرتبه ونحو ذلك حتى يبني هذه الدار. هذا النوع من من الاموال ليس فيه زكاة عند عامة عند عامة السلف باعتبار انه ليس معدل لتجارة ومن جملة النفع الذي يريد الانسان ان ان ينتفع ان ينتفع منه بسكنى ويدخل في ذلك ايضا الذي يريد من يريد ان الذي يريد ان ينتفع من من ارض مثلا ان يضع فيها نخلا او حائطا او نحو ذلك يأكل من ثماره وينتفع منه او او به بئرا ثم يأخذ من من الماء الذي يخرج منه فهذا هو انتفاع للانسان كجملة املاكه مما ينتفع كحال اثاثه وكذلك مركبه وغير ذلك من ماله النوع الثاني ما كان من الاموال التي تكون تجارية فينبغي ان ان يفرق بين مكان تجارة وما كان قنية للانسان يريد ان يتهيأ به الانسان لسكناه. فما كان من امور التجارة فتحمل هذا ما يتعلق بامثال هذه الرسوم على هذا المخرج مما يتعلق في امره في امر الزكاة فتكون حينئذ زكاة باعتبار انها والعلماء عليهم رحمة الله يتكلمون في قضايا مسائلي مسائل التجارة وعروبها وقد جاء في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة بان بيجوا الزكاة مما يعدونه للبيع وقد جاء ذلك عند ابي داود من حديث الحسن عن سمرة وبه قضى عمر ابن الخطاب وقد رواه جماعة من اصحابه عن عمر وهو من القضاء الذي قضى به عمر من جهة تحديد الاعيان التي يطلق عليها اه عروض التجارة. هل هي من هذا النوع؟ هذا الجنس هذه الارض وهذه السيارة وهذا متجروها بالزرع هل هو من عروض التجارة ام لا؟ التكييف عند الفقهاء ثمة مواضع هي محل اتفاق وثمة مواضع هي محل خلاف. ما كان من محل الاتفاق هو ما عرضه الانسان للتجارة ويقوم بالسيلان في اثناء الحول. وذلك بالمدار. فاذا كان مدارا ثم يسميه بعض الفقهاء بالنظي يعني انه يحول عليه الحول وتحول من عين الى مال ثم يقوم بشراء شيء اخر. وهذا نجد ان العلماء يتفقون على ان ما كان كذلك فانه يجب فيه الزكاة. واما ما كان من من العروض المعروضة من الاراضي التي التي لا تدار. فهل يجب فيها الزكاة ام لا يجب فيها الزكاة؟ اذا كانت لا تدار يعني انها يحفظها الانسان ويأتي بمال مسالى ثم يضعه في ارض ويدخرها لخمسة اعوام او ستة اعوام او اكثر من ذلك يريد ان ان يحقق امرين. الامر الاول هو ان يحفظ ما له الامر الثاني يريد ان ينميه ولكن ببطء متباعد وبعضهم له مقصد اخر وهو يريد الهروب من الزكاة للعلماء في هذه المسألة قولان منهم من يقول بوجوب الزكاة في ذلك بعدم وجوب الزكاة في ذلك باعتبار انه ليس ليس مدارا. ومنهم من يقول انه يجب الزكاة آآ في مرة واحدة عند بيعه على خلاف في من قال قال في مثل هذا الباب. ولكن نقول ان هذا هو هو فرع عن تصور هذه القضية فيما يتعلق في مسائل الرسوم ولكن اقول اه ان مثل هذا الامر وقد بينت الامر فيه سابقا فيما يتعلق في مسائل الرسوم انها تنبني على هذا التفصيل واما ما يتعلق في قضية الاشكال الاكبر في ذلك هو قضايا الاقطاع. اننا لابد ان ننظر الى امر متفق عليه عند السلف. الامر المتفق عليه السلف ان الاقطاع اذا كان الانسان لا ينتفع منه او مر عليه اعوام ولم ينتفع منه في ذاته يجب ان يعود الى بيت مال المسلمين. هذا من الامور المتفقة ولهذا تجد لان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نظر في بعض ما اقطع النبي عليه الصلاة والسلام ففي منه قسمهم ثلاثا. ثلث ثلث جعله في ابن السبيل وثلث آآ جعله لهم وثلث اعاده الى والسلام في ذلك ويظهر هذا في حديث عمرو بن حريص او غيره من الاحاديث ان هذا الاقطاع هو يريد يراد منه الانتفاع ثم انبه على مسألة مهمة جدا ان ان اذا اردنا ان ننظر الى الى قظايا التملك اه واؤكد على قاعدة انه ما من اشياء آآ يتحقق منها مفاسد في في الامة وما من ضرر وضيق الا وثمة باب من ابواب الشرائع والتي اباحتها الشريعة قد عطل او تجد انه انه اغلق. ومن ذلك ما يتعلق في مسائل احياء المواد احياء المواد تجد ان الباب تضيق فيها وتجد الاتساع في ابواب الاقطاع. مع ان الشريعة قد دلت على ابواب احياء الموات في ذلك يحيي الانسان ما يستطيع وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهي له. يعني ان الانسان اذا امرها قام بانشائها. وذلك ان ليأتي الانسان مثلا الى ارض خالية فيقوم مثلا بتسويدها وضعي زارين فيها ووضع مائها ونحو ذلك على ضوابط يستطيع المنظم في ذلك ان يضع ضابطا لها ينتفع منه الناس فمن يقوم باحياء ارض ينتفع منها اه جعل الاصل فيه المنع وما يتعلق في ابواب الاقطاع التي جاءت منضبطة في ابواب الشريعة. والاصل فيها والاصل فيها الحظر تجد ان ما يتعلق في مثل هذه الاشياء جاء قد جاء فيها اتساع لهذا تجد من الاقطاعات. الاراضي المتسعة ما تتسع الى سكان محافظة كاملة. صحيح. ويستطيع الانسان ان يسكن فيها مئة الف او مئتين او اكثر من ذلك او اقل. ولهذا نقول لو رجعنا الى قظية انتظام الشريعة في قضايا احياء وانتظام الشريعة في ظوابط لم نجد الى ما يتعلق في قضايا امثال هذه الاشياء في تفريعها والتكلف فيها. فنحن نتكلم على جزئيات لو عالجنا اصلها نجد ان ان الشريعة قد ظبطت مثل هذا الامر وكثيرا آآ وكثير ايضا في في من القضايا الفرعية المشكلة في ابواب الاقتصاد يلحق فيها ضرر الناس لو اراد الانسان ان يتتبع تلك الفروع ويرجعها الى اصولها يجد انها قد مرت باصل قد وقع فيه اختلال فنتج عنه جملة من من مواضع الاختلال التي التي قد انتشرت ووشاعت في هذا في الناس. ثم ايضا ان الله عز وجل ما اوجد البشر ووظع الارض وخلقها الا وهي تكفيهم الى قيام الساعة ولهذا نجد ان النصوص الشرعية كثيرة مخبرة في احوال الامم وما ذكرت ان الامة ان الامة تتزاحم في الارض ولا يجد الانسان في ذلك مسكنا وهذا الامر يخالف مقتضى ربوبية الله عز وجل لخلقه. فثمة امر قد جاء وخلى سنن الكون في بامر الله سبحانه وتعالى وذلك بشيء مثلا من اه من الخطأ في هذا فهو نتج عنه جملة من المخالفات في ذلك التي اثمرت شيء من الفساد. ولهذا نقول ان الفساد اذا ظهر في البر والبحر فانه يكون بما كسبت ايدي الناس. ولهذا نقول ان المعالجات ينبغي ان نعالج الاصول حتى تسلم لنا الفروع. واذا وجدنا فرعا فلابد ان دعه الى اصل فاذا كان سليما من جميع فروعه فلابد ان نتهم انفسنا بوجود اصل خاطئ. بوجود اصل خاطئ. وهذه قاعدة سواء تتعلق في ابواب المعاملات المالية او كذلك ايضا في ابواب العبادات او كذلك ايضا في ابواب آآ السياسة او كذلك ايضا في ابواب المصالح المرسلة التي تكون في الناس فلا تنتج فروع خاطئة الا باصول باصول خاطئة اذا اذا نظر الانسان اليها وتتبعها وجد ذلك ظاهرا بينا والله اعلم. الصورة اللي نشوفها الان يا شيخ مثلا ان يأتي التاجر مثلا يملك اه مئات الالاف من الامتار وهي اراضي فضاء داخل نطاق عمراني. نعم. وهذه الان طبعا ليس ليست معروضة للبيع. ولا يفكر اصلا فيها وبعضهم وهذا يعني اه يعني شيء معروف يعني بعضهم اصلا ينسى انه يملك هذه المناطق اه بحكم اه اتساع تجارته واتساع ما عنده. هم. وينسى ان هذه الارض ملكه ولا هذا شيء واقع يعني وفي مقابل الناس تعاني يعني هل هذه الصورة صورة احتكار ام لا؟ هذه الصورة هي هي المقصودة في كلامنا ان ما يتعلق في ابواب الاقطاع في امثال هذه الصورة يجب ان الى بيت مال المسلمين. مم. هذا اذا اردنا ان ان ننظر فيه نجد انه قضاء عمر وهو الذي فهمه من اقطاع النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. ولو عولجت امثال هذه وليس ماء محرم نقول هذا يخالف الدليل الصريح للظرورات آآ احكامها ولكنه تكلم على ما يتعلق بامثال هذا الاصل فلا يجوز لها فيما دامت الحالة تلك والله اعلم آآ زوجها توفي آآ كان مريضا بالكلى لم نحتاج الى كثير من التشريعات الفرعية التي ربما يكون فيها اه يحتاج الانسان الى سبرها وتقسيمها والحاق هذا النوع بالمشروع وهذا النوع بالممنوع حتى لا يوكل اموال الناس والباطل ونحو ذلك. لماذا؟ لان اذا اذا اطلقنا القول بالرسوم وانا لا ادري حقيقة عن التفاصيل. هم. ولكن اتكلم على ما يتعلق بالاصل التصوف اذا اطلقنا القول بالرسوم لكل ارض معروضة ربما تجد ان انسانا قد اشترى ارضا يريد ان يجمع مال لبنائها فتأخر جمعه من مرتبه يؤخذ عليها رسوم ويساوى به به مع غيره. مثل هذا هذا الامر اه وان كان وان كان محرما الا انه لا يلغي ما يتعلق ظبط الاصل قل في ذلك كذلك ايضا اخذ الزكاة مما يتعلق في مسائل العروض التجارية سواء سميت رسوما او غير ذلك. ولهذا تجد ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اه حينما اخذ الجزية من نصارى تغلب وبعض النصارى نصارى العرب وابوا ان يعطوه الجزية باسم الجزية. قالوا ونحن نصارى العرب وانما خذها منا اسم الصدقة فقبل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مثل هذا نقول ان القضية ليست قضية مصطلحات وانما القضية قضية معاني وحقائق. فاذا الحقت بمثل هذه الاوصاف انا الشرعي فهي شرعية. وعلى هذا النوع نقول ان الصفة التي اشرت اليها ان ثمة اراضي اه توجد في بلدان المسلمين في وسط الاحياء وفي مدن اه وهي اصلها اقطاع. نقول ان صاحبها لا يقال بانه يدفع في ذلك رسوم. بل يقال انه اذا لم تنتفع منها لشخصك لا لبيعها الى الاخرين فانه يجب ان ترجع الى بيت مال المسلمين. هذا الامر سواء كان مثاليا يعني او قابل للتطبيق او بمقابل لكن اقول ان هذا هو الشرع الذي به قضى عمر وجرى عليه الخلفاء من بعده. وهو اعلم الناس بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل في مسائل الاقطاع واذا حل هذا الامر نجد ان ما يتعلق في قضايا الاخرى تنحل ما ما قضية الاحتكار الذي اشرت اليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحتكر الا خاطئ كل ما يتعلق في قضايا الاحتكار هي داخلة في هذا النوع. ويظهر ذلك ويتجلى. ان المسلمين اذا احتاجوا الى امر معين فقام الانسان باحتكار ما يحتاج المسلمون اليه وجب عليه ان يخرج ذلك وان يلزمه السلطان وان يلزمه السلطان او السلطان باخراجه. سواء كان ذلك ما يتعلق بالطعام والشراب او كذلك اللباس او كذلك ايضا المراكب والدواب اذا اصبح للامة عوز في التنقل ليس للانسان يقول اني اريد ان حاجة الناس ترتفع وتجد الناس يمشون في الطرقات على اقدامهم وهو سيارات او يحبس مثلا مثلا الالبسة او يحبس مثلا نوع من الطعام يريد ينتظر ينتظر فيه فيه الغلا فنقول في مثل هذا انما يتعلق في ذلك انه يجب على الحاكم ان يمنع امثال هؤلاء المحتكرين. هذا ما يتعلق في قضايا عينية من مثلا من البسة او ربما اطعمة. فكيف بسكنى؟ ولهذا ان ما يتعلق السكنى تجد ان بعض السلف آآ يقول آآ ان ان الانسان اذا آآ اذا لم يكن لديه دار يسكنها انه ليس من اهل ذلك ليس من اهل ذلك البلد. باعتبار ان ما يتعلق في امثال هذه الاشياء هي بوجود الانسان بوجود الانسان وبقائه في ذلك في ذلك البلد ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل ان جعلهم ملوكا. يقول عبد الله بن عمر جعلهم ملوك وكان اي جعلا للرجل مسكنا وجعل له خادما وجعل له زوجة. وقد جاء في في في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص في رجل لما قال له قال لديك زوجة قال نعم قال لديك خادم؟ قال نعم. قال لديك مسكن؟ قال نعم. قال فانت فانت ملك. يعني انك ان ملكت هذا الامر وهو المقصود في ذلك وما جاء في قول الله عز وجل في في بني فنقول ما يتعلق بامثال هذه الاشياء الملك يعني انك ملكت شيئا تتحقق في ملكيتك لهذه الارض وما عدا ذلك فيبقى الانسان في ذلك اما سائحا او عابرا او ابن سبيل والله اعلم. اسأل عن نقطة يعني في فيما ذكرت فيما يتعلق باسترداد الارض المقطوعة. اغلب الصور الموجودة حاليا الان ان هذه الارض المقطوعة انتقلت ملكيتها واحيانا تكون انتقلت عدة عدة اشخاص بمعنى ان هناك من اشتراها نعم بحر ماله نفس ما يتعلق في امثاله بامثال هذه الاشياء في مسائل الاقطاع نقول اذا تحولت ثمة حلول يمكن ان ينظر اليها فيما يتعلق تحول الارض من شخص الى شخصين اذا تحولت امثال هذه الاراضي بالبيع ربما يصعب ان ان يضر بذلك خاصة ان ربما مثل بعض الاقطاعات توفى اصحابها. هم. وانتشرت في الناس وتحولت الى افراد وعوائل واسر ونحو ذلك واصبحت مشاعا في امر الناس نقول يمكن ان يستدرك ذلك الحق الذي الذي لم يؤخذ بمواضع اخرى باراضي لدى الانسان وربما اموال. فيقام مثلا باخذها الى بيت مال المسلمين. هذه القضايا هي اذا اراد الانسان يجد انها معاملات مالية تجري منتظمة في زمن الخلفاء الراشدين فكان امر الامة الى الى عدل وانصاف والى خير واستقامة حال اه يبقى قضايا المعالجات ينبغي ان توضع هذه الاشياء على اعلى مراتب تصنف على التصانيف هي طبعا اه اوسع من ان يتكلم فيها على عجالة ويفصل فيها على اه اطلاع على انواعها واحوالها وتحتاج كذلك ايضا نظرا في تفاصيل تلك الصور والاجزاء والحاء اصولها المشروعة ثم الاصول المشروعة متنوعة. وقد جاء في ذلك احوال واقضية. اه من الخلفاء الراشدين وكذلك قبل ذلك من النبي عليه الصلاة سلام. جميل. اه جمال من تونس خطب فتاة ثم اكتشف انها رظعت من اخته. كلم. اه يقول له رضعة او رضعتين. هل يجوز له يتزوج؟ لا بالنسبة للرضعة والرضعة نقول هذه لا تؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الرضعات المحرمات هي خمس رضعات. فيما يتعلق في في الرضعات اذا كانت الواحدة الدولة اثنتين والثلاث فانه لا الا يظر. لكن اه ربما بعظهم يستشكل يقول اني لا ادري هل هي هذه الرضعة آآ هي هي الرابعة او رضعتين او ثلاثة فلا يدري او هي تامة من جهة الخمس متردد بين هذا وهذا يعني اذا قد تردد بين مشروع وبين ممنوع من جهة الاقدام عليه نقول يغلب ذلك الامر وذلك لما جاء في البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل في مثل هذه الصورة قال كيف وقد قيل؟ يعني ما دام قيل هذا الامر عليك ان تبتعد ان الانسان اذا اخذ امرأة قد اشتبه عليه حلوها مع حرمتها يستشكل هذا طول زمانه ويأتيه منه ذرية ويستشكل ايضا من جهة نشرها من جهة الولد وغير ذلك يبقى يبقى هذا الامر هاجسا في نفسه. فعليه ان يبتعد عن مثل هذا الامر ويعوضه الله عز وجل بذلك خيرا. اما اذا كان الاشكال في ذلك في دائرة مباحة. برضعة او رضعة نقول كلها لا تؤثر في ذلك. اذا الامر في ذلك هو في الجواز في كل حال والله اعلم. جميل. اه ابو ايوب من العراق لديه اخ سجين في الحكومة العراقية يقول انه يستطيع ان يخرجه اه بمقابل مالي لكنه لا يملك هذا المقابل. اه هل يجوز له ان يأخذ قرضا ربويا حتى يوفر هذا المبلغ؟ نقول قبل الكلام على هذه النازلة نحن نتكلم على على تأصيل بعيدا عن هذه النازلة ثم ينظر هو ما يتعلق في آآ في حاله فيأخذ من هذا من هذا التوصيل ما ما ينطبق على تلك تلك الصورة. اولا اخذ الربا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. مهم. لا يختلف العلماء في ذلك ان اخذ الربا محرم ولا يجوز للانسان ان يأخذه الا للظرورة والظرورة الشديدة التي تكون مثلا في حكم الانسان مثلا في اكل الميتة ونحو ذلك يريد الانسان ان يحافظ على حياة يريد الانسان ان يحافظ ان يحافظ على حياة حياة انسان او حياة غيره فهذا في في هذا من الامور التي قد اجازتها قد اجازت الشريعة. الجهة الاخرى الذي ننظر اليها ما يتعلق في آآ حبس الانسان وسجنه. اما ان يكون وقد سجن بحق او سجن بظلم. وان كان البلد في في العراق الاصل في السجون اليوم في هذه الحكومة الصفوية الرافظية. ان ما قد ملأت المعتقلين بالمظلومين المقهورين وغلب على امرهم وملأت باهل السنة بالنساء ورجالا ونحو ذلك. اه فهذا الظلم في ذلك ظاهر نقول لا اتكلم على قضية عينية ولا ادري من اي الاجناس من اي الاجناس هو. لانه كذلك ايضا حتى في الحكم الظالمة الباغية تجد ان هناك من يحبس اه السرقة بالاغتصاب مثلا بالخطف او نحو ذلك سواء كان كثيرا او قليلا لكن اذكر في ذلك في ذلك الصور. اذا كان قد سجن ظلما وتيقن من ذلك وعلم ان ان ذلك السجين ان ثمة خطر على حياته يعني ثمة خطر على حياته الاصل حياته بالقتل. فنقول في ذلك يكون هذا في حكمه في حكم الميتة في اكل يجوز حينئذ في مثل هذه الصورة. اما اذا كان مظلوما ولا يخشى على حياته. فنقول حينئذ عليه ان يبتعد عن اقتراظ ان اخذ الربا باعتبار انه موبق ومحاربة لله ولرسوله وانه لا يتحلل بامثال رفع امثال هذه المظالم وعلى السجين ان يصبر وعلى وليه كذلك ايضا ان يصبر وان يسلك ايضا في اخراجه المشروع وذلك مثلا جمع المال مثلا من اهله واصحابه قراباته ونحو ذلك ان آآ فانه حينئذ من الامور التي ينظر في في تقسيمها على الاصل السابق واؤكد اني لا اتكلم على ناس لا باعتبار انها في المتصل لا ادري ما هي حاله ولا ادري ما هي حاله ولكن هو تأصيل يأخذ منه ما ينطبق على حاله ويناسبها سواء حلا او او حرمة والله اعلم. خصائص الطائفة المنصورة يقول هل شيء يعني مثلا ظاهر في هذه الفترة في هذا الزمن. بالنسبة نقول للطائفة المنصورة الفرقة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام قد بين المنهج ورسمه وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده. آآ نقول الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام آآ وان هذا في قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا ومن اتبعني فسبيل النبي ومن اتبعه من الصحابة هو سبيل النجاة. وقد جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اه انا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يؤدون اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. فالصحابة هم امنة الامم والنجاة وقد جاء في حديث العراظ ابن سارية في المسند والسنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فالنبي بين ان السنة هي التي كانت عليه ثم ايضا من بعده يستمسكون بفهم الصحابة والية الصحابة في ذلك هم الاربعة ثم الفقهاء الكبار منهم ترى المبشرون بالجنة وكذلك ايضا اضرابهم كعبد الله بن عمر وعبدالله بن مسعود وكذلك ايضا عبد الله بن عباس وخير الصحابة وكبارهم فان منهجهم في ذلك به هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصراط المستقيم الذي امر الله عز وجل بسلوكه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام خطا ثم ما خط عن يمينه الشمال خطوطا قال هذا الصراط المستقيم. وهذه سبل على كل سبيل شيطان منها يدعو اليها ثم تلا قول الله جل وعلا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل دل على هذا الجواز ولو كان كفرا صريحا ما اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيه فدل على انه يدخل مرتبة في مرتبة الترخيص في الشرع وفي حاله في حال فتفرق بكم عن سبيله. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كل امة تدعي انها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولكن اذا نظرت الى اعمالها وقومتها مع الدليل من الكتاب والسنة وجدت انها تبتعد على اختلاف درجة بعدها. ومنهم من هو يصيب في في ذلك الاتباع. لهذا نقول عليه ان يبتعد عن الاسماء. وان يبتعد لا للاشخاص وان لا وان يبتعد ما يتعلق مثلا في في الرايات حتى يقيمها بنصوص الشريعة. فلا يجعل الراية رفعت مثلا راية السلف او راية مثلا امام من الائمة او نحو ذلك فنقول في مثل هذا الامر لا بد ان نحكم تلك الرايات على الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان ثمة اقوام يرفعون راية الحق والحق بريء منهم. وقد جاء في حديث آآ حذيفة بن اليمان في قول النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على ابواب جهنم اجابهم اليها قذفوه فيها الدعاة اشارة الى انهم يدعون وذكر المصطلح الشرعي في ذلك انهم يدعون لكن جهة الحقيقة دعوة في ذلك مخالفة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطوائف يقولون من كلام خير البرية. وكذلك ايضا في الحديث الاخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني بذلك انهم يتلفظون ويقيمون حرفه ولكنه لا يقيمون معناه. ولهذا نقول ان تقييم الطوائف يجب ان يكون على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابي هريرة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. جاء في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفراق قال هي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم المرشدون والدالون الى الى هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة اقربهم في ذلك المستمسكون المستعصمون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال غير واحد من الائمة كالامام احمد وغيره ان الطائفة وآآ نذر ان شفاه الله نذر نذرا بان علقه بالشفاء من هذا المرض اه وفعلا شفي من مرض الكلى لكنه توفي بسبب اه بسبب القلب بسبب مرض اخر تقول الان بعد ان توفي طبعا هو ما وفى بنظره هل يجب عليه ان يفي بالنذر رغم انه توفي في ذلك هم اهل الحديث. والمراد بذلك الذين اتبعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان مذهبهم لا يلزم من ذلك ان يكون مذهبا في الفروع في حال في في في مثلا في مذاهب المذاهب الاربعة قد يكون متفق في الفروع مع السلف لكنه مختلف في الاصول ايا كان حنبليا شافعيا مالكيا حنفيا او كان ظاهريا او غير ذلك. لهذا نقول ان تقييم في ذلك ليس بالشعارات. ربما السائل يسأل يقول ومن هم الطائفة المنصورة اليوم؟ انا اقول الطائفة المنصورة هم من استضاء بذلك الطريق. الاسماء يوجد خلط هناك من ينتسب للسلف ليس من السلف. هناك من ينتسب مثلا الى الحديث ليس من من اهل الحديث. هناك من ينتسب وليس من اهل الحق فعليك ان تقيم ذلك بالادلة نعم يستشكل بعض الائمة ذلك. يستشكل بعض الائمة يقول كيف اميز انا وهل لي ان اقف على كل دليل من الكتاب والسنة ثم اقوم بتمييز الناس نقول عليك بذلك. ان تنظر الى عالم لعالم متجرد اه في صادق في ذلك ثم تنظر في قوله ولك ولك ان تقلده. وقد يقول قائل وما هي صفات العالم؟ نقول صفات العالم ان يتوافر في اوصافا ثلاثة الذي الذي يحسن الظن به. الامر الاول ان يكون بس يعني في العلم وكلما اتسع علمه قرب ودنى في صوابه. مهم. والثانية ان يكون الانسان في ذلك متجردا. متجردا في ذلك من حظ نفسه في دنياه. والا كون مثلا كلما زاد علما زاد من الدنيا قربا كما جاء في في كلام سفيان قال كلما زاد كلما زاد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا الا ازداد من الله بعدا يعني ان المعادلة في ذلك ينظر فيها في حال في حال الانسان. ينظر فيها في حال في حال الانسان فهذا من الامور المهمة في في حال في حال الانسان. فهي من الامور التي ينصب فيها الانسان في جهة غيره. كذلك ايضا من جهة من جهة الطريقة. الامر الثالث في ذلك من جهة بعد علمه وتجرده اه ان يكون الانسان عالما بتلك النوازل. عالم بتلك النوازل وتلك الحوادث والطوائف ربما يكون الانسان عالم فيها متجرد اه ايضا ليس بعالم بتلك بتلك النوازل وذلك لبعده عنها فيخطأ هذا في اذا كان في حكم نازلة اما هي على من العموم على الانسان ان ينظر الى جانب التعبد جانب التعبد للعالم هو خشية الله عز وجل اذا وجد في العالمين خشية الله وقرنها مع علمه فانه قل ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى في ذلك فهذا من القرائن التي يعرف بها الانسان العالم الذي يقلده والله اعلم. اه ام مصطفى اه تقول زوجها توفي واللحى ولدان يسكنون في المدينة في المدينة وهي تسكن في مدينة لوحدها بحكم عملها تقول ما حكم سكنها لوحدها رغم ان مكانها امن. هم بالنسبة لسكن المرأة لوحدها نقول هي لا يخلو اما ان تكون في بلدها هي قد استقرت في بلدها ولكن اولادها هم الذين ذهبوا عنها فهي في بلدها والامر وفي ذلك لا حرج عليها اذا كانت في دارها ولا يوجد مثلا خوف ولا حرج عليها ولديها من جيرانها ونسائها ونحو ذلك ممن كان محيطا بها فالامر في ذلك ولهذا تجد ان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب الى غزواته ويذهب مثلا في اسفاره ويأخذ جميع ازواجه معه فهن مقيمات وربما بعضهن ليس ليس معه مهر ولهذا تجد ايضا ربما ايضا من امهات المؤمنين بل ليس لها رحم في المدينة كحال ماريا القبطي. والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويكون في ذلك جماعة من النساء وذلك لان قرأ اراهن في بلدهن ولا حرج عليهن في ذلك ولو لم تبقى في بلدها ومعها محرم لا دامت في دارها وهي مبتعدة عن مواضع الظرر وكذلك ايظا المحظور. اما اذا كانت في خارج بلدها انها تذهب مغتربة الى بلد اخر وتقوم بالسفر الى ذلك البلد نقول سفر المرأة لا يجوز بغير محرم. كذلك ايضا في اقامتها في بلد ليس معها محرم والبلد ليس بلدا لها نقول لا يجوز لها ذلك باعتبار ان الشريعة انما حرمت امثال هذه الاشياء لما تطرأ على الانسان من من من فاس لماذا؟ لانها المرأة اذا كانت تغترب كان تأتي مثلا امرأة مغتربة شامية الى العراق عراقية الى مصرية الى الحجاز او نحو ذلك وليس مع بمعناه من حديث علي بن ابي طلحان عبد الله بن عباس وجاء كذلك ايضا من حديث طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس وعلى كل نقول من جهة المعنى هو ثابت عن عبد الله ابن عباس ثم ايضا هو نذر ان يتعبد ونظر ان يدفع مالا معينا. لا هو هو يبدو انه مرتبط بانه مثلا بشيء معين مثلا يتصدق او يذبح مثلا ذبيحة او بالنسبة الوفاء بالنذر نقول اذا نذر الانسان على شيء ثم ثم اعطاه الله عز وجل ذلك الشيء سواء كان ذلك من المنح الدنيوي او المنح الدينية فنقول يجب عليه ان يوفي بنذره يجب عليه ان يوفي نذره ما تحقق في ذلك شرطه. على مسألة ما يتعلق في مسألة النذرة هل جاز له لا يجوز؟ لكن تحقق منه هذا الشيء. يبقى في مسألة موته وانه لم يفي بنذره. اه نقول على اوليائه انه كان مالا اذا كان مالا فانهم باخراج ذلك باخراج ذلك من من ماله وان تطوعوا في ذلك فهو فهو احسن اه وبذلك تبرأ ذمته والله اعلم. اه سالم من السعودية اياها او ام سالم من السعودية عفوا اه هي تقول عندها بيت اه تؤجره ولها سبع سنوات وهي تجمع هذا المال في حسابها في البنك تقول هل عليه زكاة ام لا؟ نقول ظاهره انه يبلغ النصاب اذا كان مثلا مدخرا من لان ما لي ايجارة فنقول في ذلك لا يجب عليه الزكاة ولا خلاف يعني بعض الناس يظن ان المال الذي لا يتاجر به ولا يظهر به مثلا في الاسهم ولا غير ذلك ان هذا ليس بزكاة وتجد مثلا في حسابات مبالغ ثابتة له نقول هذا هذا فهم خاطئ هذا فهم خاطئ فالمال من النقدين يجب عليه ان يزكي ولو لم يقم الانسان مثلا بتحريكه او استثماره ونحو ذلك فهذا اه امر محل اتفاق عند العلماء فيجب عليها ان تزكي ما فات من اعوام عليها ان تحسب تلك الاعوام ثم تقوم باخراج الزكاة. اخراج الزكاة كل عام بنصابه وما زاد عن ذلك عليها ان تحسب الزيادة ثم تخرجها في العام الذي يليه. ثم ايضا ما اخرجته من الزكاة من العام الاول عليها ان تخصمه من العام الذي الذي يليه وايضا ما كان من خراج ذلك الزكاة التي لم يخرجه النصاب الاول. مثلا لديه عشرة الاف في العام الاول فان فانها تجد ان زكاتها مثلا مئتين وخمسين يجب عليها ان تخرجه لكن ما اخرجه. جاء لعمل اخر فاصبحت عشرين. هم. ونحو ذلك. نقول اذا كان النماء من ذلك المال عليها ان تخرج المائتين وخمسين وتخرج منها ارباحها اذا كان ذلك النماء كذلك فتخرج النسبة في ذلك حتى تتسلسل لانها تتضاعف في ذلك الى الى الاعوام التي التي تأتي تأتي اليها فان ذلك ابرا اه ابراء لذمتها والله اعلم. اه غيث من ليبيا سأل عن تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. مسألة الحكم ان نقول ان مما يتفق عليه العلماء عليهم رحمة الله في مسائل الحكم ان من اه تشريعا وسن قانونا ونظاما اه يحل فيه ما حرم الله ويحرم ما احل الله فانه كافر بالله عز وجل وحكى الاتفاق على ذلك جماعة من العلماء. وذلك انه قد اتخذ اربابا من دون الله جل وعلا وذلك اما رأيه او كذلك ايضا الدساتير بل والقوانين الوضعية قد جاء ذلك عن النبي وقد جاء ذلك في جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما جاء عند ابن جرير وغيره من حديث عدي ابن حاتم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي او وعليه صليب فقرأ قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال انا لم نعبدهم قال اوليسوا اذا احلوا ما حرم الله ان احللتموه اذا حرموا ما احل الله قال نعم قال فتلك عبادته فكل تشريع ونظام يحل فيه ما حرم الله ويحرم فيه ما احل الله فهو داخل في هذا الباب. يبقى القضية الاخرى فيما يتعلق الانسان اذا وضع نظاما قد شرع فيه حكم الله عز وجل فاحل الحلال واحرم الحرام. ولدى الانسان مخالفات في ذلك فذلك في تجاوزات مثلا وذلك كالقاضي الذي يقضي بما انزل الله عز وجل ثم في نازلة يسقط الحد عن عن شخص ويرى ان الحد قد وجب عليه. او كذلك ايضا عن مثلا في قضية معينة يحرم شرب الخمر ويمنع منه ولكنه تجد اه انه ما يتعلق في في اه عقابه اه تغض الطرف عنه ولكنه لا يحل ذلك الامر. هذا مما قال فيه العلماء كفر دون كفر دون دون كفر. وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس من طرق جاء منه ان من المعاني الذي ينبغي المشار اليها ان اذا اردنا ان ننظر انه اذا ثبت لدى الحاكم تشريع ما شاء الله وتحليل ما احل الله وتحريم ما حرم الله خالفته ذلك انما هي في العمل فهو داخل فيما يتعلق في في في العقوبة. القضية فيما يتعلق في العقوبة ما لم تكن تلك العقوبة مسنونة يعني انه وضع تشريعا لعقوبة تخالف ما دلت عليه الشريعة فهذا الامر من المواضع التي قد وقع فيها نزاعات اللغة في النوع الاول الثاني اما ما يتعلق اذا لم يظع تشريعا في في العقوبات التي قد جاءت فيها في الشريعة يخالفها فجاء في في في العقوبة الشرعية ولكنه غظ الطرف عنها او ربما من جهة العمل خالفها في ذلك. فهذا لا يدخل في ابوابه في ابواب الكفر الاكبر وهو كفر دونها كفر وهو الذي جاء عن جماعة من السلف عليهم رحمة الله. ويؤيد ذلك ويعبد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى آآ لم يكونوا يقيمون الحدود في الحرب. آآ وذلك جاء عن حذيفة بن اليمان وجاء سعد بن ابي وقاص وقضى به عمر الخطاب عليه رضوان الله وفعل به غير واحد ونجد ان بعض العلماء يحكي اجماع الصحابة كما حكاه في ذلك ابن قدامة رحمه الله. ولو كان كفرا ما يتعلق في مثل هذا ما ترخص به الصحابة عليهم رضوان الله لانه لا يترخصون في مثل الكفر في مثل هذه الحال لانهم يريدون بذلك في امتناعهم عن ذلك في الغزو في ذلك دل على ان موجود وثابت وزجر الفاعل موجود. وان تركه في ذلك لا يقتضي في ذلك تعطيلا لعصر الحكم وانما هو غض للطرف عن العقوبة. اه فنقول في مثل هذا هو اجازه في ذلك لما بلغهم ربما النبي عليه الصلاة والسلام جاء في ذلك احاديث مرسلة ومتصلة وفيها ضعف ولكنه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وعلى كل نقول ان ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام هو في ذلك الاصل لانهم لا يجمعون على شيء الا وفيه وفيه اصل. وما اخذوا بترخيص النبي عليه الصلاة والسلام الا الزوجة او ورود ورود المفسدة كالحرب. وكذلك ايضا يدخل في دائرة الكفر دون كفر في حال تمكين الامام والناس في بلد. ثم قاموا حكم الله عز وجل لكنهم ما عطلوا اصل تشريعه فهو داخل في في ابواب في ابواب الكفر دون كفر والله اعلم. اه بقي اقل من ثلاث دقائق اه سأل عن معنى الولاء والبراء معنى الولاء والوراء نقول اه طبعا هو يحتاج الى اكثر من حديث ثلاث دقائق اه ويحتاج الى تفصيل واسهاب فاذا كان ثمة سؤال اخسر منه الا ان نقول ما يتعلق بالولاء هو ان يوالي الانسان ما ما الله جل وعلا ورسوله وما وما احبه الله جل وعلا اصوله آآ من المؤمنين وكذلك ايضا من المعاني التي يحبها الله من معاني الخير والفضل فانه لابد ان ويجب عليه ان فان هذا هو اصل الولاء. واصل البراء هو ان يتبرأ الانسان اه من كل ظالم وطاغوت اعاد الله جل وعلا وحاربه وكونوا ان يتبرأ من كل معنى يبغضه الله جل وعلا ورسوله من المعاني الباطلة مما يتعلق بمسائل الفحش وكذلك ايضا معاني الشرور اعلاها في ذلك الكفر والالحاد وادناها في ذلك ما يتعلق بالصغائر. وهذا يدخل في ابواب ما يتعلق مثلا في انكار الانسان لاشياء يراها لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. اه تقول فمن انكر بلسانه فهو مؤمن وانكر بيده فهو مؤمن ومن انكر بلسانه فهو مؤمن ومن انكر في قلبه فهو منه وليس بعد ذلك من الايمان حبة خردل يعني ان هذا الامر هو نوع من الانكار ويتعلق في ذلك البراءة من ذلك من تلك من تلك الافعال فهي داخلة في امثاله في امثال هذا الامر. ويدخل في ذلك ايضا الولاء الايمان اه عند وجود حرب بين مؤمنين وكافرين فانه يوالي اهل الايمان ويعادي ويعادي اهل الكفر. وهذا اصل من اصول هذه احد المعاني والبراء وان يباري ان يتبرأ من الكافرين ان يتبرأ من الكافرين الذين يعادون المسلمين ويقاتلونهم والا يصطف بصفهم مهما بلغ فسق المؤمنين ومهما نزلت دركة الكافرين لان الكفر مرتبة واحدة. والايمان من جهة من جهة اصله مراتب ولكنه في امثال هذه المواقف ينظر اليه على انه واحد. وفي في هذا في هذا المعنى فيوالى لاهل الايمان ويعد لاهل الكفر والله اعلم. شاكر مقدم فضيلة الشيخ. شكر الله بارك الله فيكم. الشكر كذلك لكم. انتم ايها الاخوة والاخوات غدا نلقاكم ان شاء الله استودعكم الله تصبحون على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته