كما لو كان كبيرا لا يستطيع المشي او كان ممن يتأثر بالزحام فينكتم صدره او كان الزحام شديدا يخشى النساء معه من التكشف فحينئذ يوكلون في الرمي ويجوز هذا التوكيل اما من كان قادرا ولا حرج عليه فانه لا يلزمه ان اه يوكل وانما يجب عليه ان يرمي بنفسه اذا وكلت عن غيرك فاولا ترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم رفعة في درجاتكم وعلوا في منازلكم وسعادة في دنياكم واخرتكم كنا نتحدث عن مسائل رجم الجمار في يومنا السابق وذكرنا ان الانسان في رمي الجمار يرمي اربعة ايام اليوم الاول يرمي الانسان بسبع حصيات جمرة العقبة وهي الجمرة الاقرب الى مكة هي خارج حدود منى في غالبها وفي اليوم الحادي عشر يرمي باحدى وعشرين حصاة يرمي الجمرات الثلاث الصغرى يرميها بسبع حصيات يبتدأ بالصغرى وهي الاقرب الى مسجد الخيف بمنى ثم الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم جمرة العقبة فيشرع له ان يدعو الله عز وجل بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى دون جمرة بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى دون الجمرة الكبرى جمرة العقبة فيرمي بسبع حصيات كل جمرة يكبر عند كل حصاة كل حصاة لوحدها اجتنب في ذلك الغلو لا يرمي بحصى كبار فانما هي بحصن صغار بمقدار آآ الظفر من الاصابع المعتدلة حبة الحمص ونحوها يقفوا للدعاء بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى دون الجمرة الكبرى ولابد من الترتيب ثم يرمي في اليوم الثاني عشر الجمرة الصغرى اولا ثم الوسطى ثم الكبرى كما فعل في اليوم الحادي عشر يقف بعد الصورة وبعد الوسطى ولا يقف بعد الجمرة الكبرى. رمي الجمار واجب التكبير مستحب والوقوف للدعاء مستحب ليس بواجب اذا كان الانسان متعجلا وسيذهب من منى قبل غروب الشمس فانه يكتفي بهذا الرجم بهذه الايام ويكون مجموع ما ما رماه تسعا واربعين حصاد سبع في اليوم الاول واحدى وعشرين في اليوم الثاني واحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر ان كان سيبقى وسيبيت في منى وادركه غروب الشمس بمنى لزمه ان يرمي من اليوم الثالث عشر عشرين الصغرى بسبع ثم يدعو ثم الوسطى بسبع ثم يدعو ثم الكبرى ثم ينصرف فيكون مجموع ما ما رماه في هذا اليوم احدى وعشرين حصاة ومجموع ما رواه في ما رماه في جميع الايام سبعين اه حصاد المتأجل يرمي فقط تسعا واربعين اليوم الثالث عشر رمي الثالث عشر يسقط عنه ولا يلزمه رميه مرة اخرى اذا هذا هو مجمل احكام الرمي بالنسبة للقادرين من عجز عن الرمي ولابد ان يكون الوكيل محرما اما غير المحرم فانه لا يصح له ان يتوكل عن غيره لابد ان يكون حاجا في تلك السنة لان غير الحاج لا يصح ان يرمي عن نفسه وبالتالي لا يصح ان يرمي عن غيره يرمي بنفسه اولا ثم يرمي لمن وكل عنه في نفس المقام. في نفس المقام ولا بأس ان يوكل الانسان اشخاصا متغايرين في آآ بحيث يوكل اليوم الاول شخصا كل يوم الساني شخصا اه اخر ويلاحظ فيما يتعلق بالرمي ان طائفة من العلماء اجازوا ان يتأخر الرمي وخصوصا لاصحابه الاعذار بحيث يؤخرون رميهم كله فيجعلونه في خير يوم حينئذ يرمي في رمي اليوم الحادي عشر اولا ثم يرمي رمي الساني آآ رمي اليوم الثاني عشر ثم يرمي رمي اليوم الثالث عشر ولا ادوا هذا نقصا في الحج ولا اه يعد قضاء وانما هو اداء لانه قد ادى الرمي في وقته وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الاعذار ان يؤخروا رمي يوم ليجعلوه مع اليوم الاخر النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد زوال الشمس ولكنه لم يمنع احدا من اصحابه رمى بعد ذلك فمر ما في بعد العصر من رمى بالليل لا حرج عليه في ذلك على الصحيح و كذلك من رمى قبل الزوال فان رميه ان شاء الله مجزئ عن ذلك اليوم. لكن يلاحظ ان بعض الناس لا اه يرمي رميا صحيحا. فمثلا بعض الناس بعد الساعة الثانية عشر من الليل ارمي رمي الغد فنقول اخطأت في هذا انما ترمي رمي اليوم الحادي عشر بعد دخول اليوم الحادي عشر اما قبل ذلك فانه لا يحق لك ان ترمي عنه ما تبادر او ما تبكر وتعجل الرمي. يجوز ان تؤخره على ما تقدم لكن لا يجوز ان اه تعجله ومن الاحكام المتعلقة ايضا الرمي ان يستشعر الانسان ان هذا الرمي عبادة لله عز وجل يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فلا يظن ان هذا هو الشيطان الذي نرميه. ولا يظن انك تقهر انك اذا رميت بحصى كبار انك بذلك تؤذي الشيطان الرجيم بالعكس تكون بذلك قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو ارموا بمثل حصى الزفزافي فهذا هو المستحب. فالشريعة تنهى عن الغلو في كل موطن وفي كل محل. والمراد بالغلو تجاوز الحد المقدر شرعا. فعندما يتجاوز الانسان الحد المقدر في اي باب فانه يدخل في رباط الغلو واعظم ذلك ما يتعلق بالغلو في استحلال حقوق الاخرين واموالهم. سواء كان ذلك باخذ ما يمتلكون من انواع المال او كان ذلك بسفك الدماء الذي هو من اشنع الافعال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب ضن حراما. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن هنا فاننا نتقرب لله عز وجل بالمحافظة على حقوق الاخرين ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الفريدة في موسم الحج ليؤكد الحقوق. ومن ذلك انه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم اكد على المحافظة على الحقوق حقوق الازواج وحقوق الزوجات وحقوق بقية افراد المجتمع وحقوق اصحاب الولاية من يتولى امور المسلمين فحقهم سمع وطاعة وحقهم ان يجمع الناس عليهم لا ان يفرق الناس عنهم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاعمال التي تلاحظ في هذا ان الحجيج على نوعين متعجل وهو الذي يغادر قبل غروب الشمس من ليلة الثالث عشر يغادر منى فاذا غادرها اكتفى بما ادى من الاعمال السابقة ولا يلزمه مبيت الليلة الثالث عشر شر ولا رمي اليوم الثالث عشر وهناك متأخر وهو الذي يبقى لليوم الثالث عشر قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر قال فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. بعد ذلك يبقى لانسان الطواف طواف الوداع سبق ان طاف المفرد والقارن طوافين. طواف القدوم قبل يوم عرفة وطواف الافاضة الذي هو ركن الحج ويبقى طواف الوداع يؤديه الحاج قبل سفره. وهكذا بالنسبة للمتمتع فقد طاف طواف طيب طواف العمرة اول ما قدم. وطواف الافاضة بعد يوم عرفة. ويبقى عليه طواف الافاضة ويبقى عليه طواف الوداع. بعض الناس قد يؤخر طواف الافاضة ليجعله قبل سفره فيجزئه عن الافاضة وفي نفس الوقت يجزئه عن طواف الوداع وتوافل وداع يكون قبل سفر الانسان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه ليكن اخر عهدكم الطواف بالبيت والا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض وللنفساء في ترك طواف الوداع. ويلحق بهم من ليس لديه ادنى قدرة على اداء الطواف كما هو الحال في المغمى عليه وطواف الافاضة وطواف الوداع ليس فيه رمل باسراع المشي لان طواف لان الرمل انما يشرع في طواف آآ القدوم وطواف العمرة فقط كذلك طواف الافاضة وطواف الوداع يكون بالثياب آآ المخيطة وليس بالازار والرداء طواف الافاضة يفعل فيه في بقية الاعمال كما يفعل في بقية الاطوفة طواف الوداع يفعل فيه وبالتالي اذا انتهى فانه يشرع له ان يصلي ركعتين واذا خرج لا يلزمه ان يخرج على ظهره بل لو خرج على وجهه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجزئه ذلك ويشترط باب طواف الوداع ان يغادر الانسان. لكن لو قدر انه بقي في حاجة متعلقة بسفره كانتظار الرفقة او شراء حوائج السفر من مأكل طبن وبنزين ونحو ذلك فان هذا لا يؤثر عليه. فاذا خرج الانسان من مكة قبل ان يطوف طواف الوداع وجب عليه دأم بسبب ذلك. اذا اديت طواف الوداع فاحمد الله عز وجل ان مكنك من اتمام المناسك واعرف فضل الله جل وعلا عليك الذي اعطاك هذا الامر ويسره لك وقد عجز عنه اناس كثير في مشارق الارض ومغاربها ومن ثم اكثر من ذكر الله جل وعلا او الثنايا عليه وحمده والاستغفار لما قد يكون منك من تقصير في اثناء ادائك للنسك. تقبل الله منا ومنك وجعله الله وجعلك الله موفقا في كل امورك وبذلك تكون قد اكملت رحلة الحج التي تتقرب بها الى رب العزة والجلال. ويكون حجك ان شاء الله حجا تاما بارك الله فيك وتقبل الله منك هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين