اخونا له قضية مطولة بعض الشيء يقول لقد اديت فريضة الحج في السابق وقد احرمت من مطار اسمرة وعند وصولي الى مكة المكرمة رأيت الوقت متسعا فدخلت الى جدة وبعد دخولي اليها فسخت الاحرام وبعد فسخ الاحرام سألت قالوا بان ميقات الاريتوريين هو وركبت سيارة وانا ذاهب اليها وفي نصف الطريق قال السائق بان البطاقة لا تكفي فرجعت من منتصف الطريق حرمتم من مدينة جدة هل الحج صحيح ام لا؟ وانا سألت في منى فقيل لي يجب عليك الفدية صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين في الحرم المكي وانا اشتريت ارز ووزعته على مساكين الحرم. هل هذا العمل صحيح ام لا؟ قالوا يجب عليك؟ قالوا يجب وعليك الفدية صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين. اولا لما جاء الى الى مكة من الاول هل احرم؟ ثم ثم انه رفض الاحرام الى جدة والوقت متسع وحين اذ ان خلع الاحرام ثم سأل عن الميقات فقالوا لابد ان تذهب الى يلم ثم ذهب لكنه في نصف الطريق قيل له ان بطاقة الحج لا تكفي. فعاد الى جدة واحرم منها. خلع الاحرام لا يبطله. اذا فكان احرم من الاول نعم يوم مر بالميقات احرم ثم لما وصل الى مكة وجد عنده وقت واسع وذهب الى جدة وخلع قامه بزعمه فهذا لا يؤثر على الاحرام الاحرام صحيح احرامه الاول صحيح ونيته لرفظه لا تبطل الاحرام الله المستعان الله المستعان ولكن ربما ما ان الذي افتاه نظر الى انه فعل بعض محظورات الاحرام. نعم. من اه اللباس المخيط فافتاه بفدية الاذى وهي فدية اللبس. مم اطعام عشرة وليست اطعام عشرة مساكين وانما هي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شهر. هذي فدية او مخير بين هذه الثلاثة. اما ان يذبح شاة ويوزعها على المساكين في الحرم. نعم. او يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم او يصوم ثلاثة ايام في اي مكان. طيب. هذا عن لبسه للمخيط وهو محرم. الله المستعان. واما انه رفظ الاحرام وخلعه هذا فلا يؤثر على صحة الاحرام وبقائه. الاحرام باق عليه. طيب. وحجه صحيح ان شاء الله. ان شاء الله. لكن عليه هذه الكفارة. طيب. وما دام اطعم عشرة مساكين نعم فانه اطعم الواجب وزيادة. الحمد لله. اي نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم