﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل في الجامعة بعض الدكاترة يؤخروننا عن صلاة المغرب. فهل نصليها اذا خرجنا؟ او الافضل ان نجمعها مع العشاء؟ ثم لو كان احدنا مقيم

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
في الرياض فهل يجوز له ان يتأخر عن صلاة الجماعة؟ الحمد لله الاصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلوات ابتداء وانتهاء في احاديث كثيرة. فلا يجوز لا للدكتور ولا للطلاب ان

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
الصلاة المفروضة عن وقتها الا للعذر الشرعي. الا للعذر الشرعي. ولا ارى والله تعالى اعلى واعلم ان نوافق اهواء هؤلاء الدكاترة في تأخير الصلاة. بل علينا ان نكتب الى المسؤولين وان نتظلم عندهم

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
وان نكتب الى مدير الجامعة وان نناشد العلماء والمشائخ ان يكلموا المسؤولين في تأخيره هذه المحاضرات او وفي تقديمها على اوقات حتى حتى لا على وجه الله يتعارض مع اوقات الصلاة. فلنجعل وقت الصلاة هو الاصل. ولنجعل وقت

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
هو الفرع فينبغي تكييف الفروع تبعا لاصولها. ولا ينبغي تكييف الاصل تبعا لفرعه. لكن الى هذا المحظور اذا كان الانسان محتاجا حاجة حقيقية الى هذه الكلية او الى هذه الدراسة والا فليتركها وليبحث عن مجال اخر. لا يتعارض مع صلاته ولا يتعارض مع دينه. واما هذه

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
الكليات المبنية على تأخير الصلوات عن اوقاتها. فانها لا خير فيها. وهذه الدراسة المبنية على تفويت الصلوات واخراجها عن اوقاتها هذه لا خير فيها فليبحث عن غيرها اذا امكن ذلك. ولا ضرر على على ولا ضرر عليك في ذلك

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
واذا احتجت في يوم من الايام ولا تتخذها عادة. لكن اذا احتجت في يوم من الايام وآآ الى الى حضور هذه المحاضرة وانت تعلم انك لن تخرج الا بعد خروج وقت الصلاة واضطررت الى ذلك

8
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
وحلت عليك الحاجة فلا حرج عليك ان تجمع جمع تقديم او تأخير على ما يتناسب مع حاجتك ويرفع عنك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء من خير خوف ولا مطر

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
وفي رواية ولا مرض. فسأل ابن عباس ماذا اراد بذلك؟ قال الا يحرج امته. فمتى ما وقع الحرج والضيق على الانسان بسبب تفريط الصلوات في اوقاتها فله ان يجمع جمع تقديم او تأخير على ما يتناسب مع حالته لكن لا يتخذ هذا عادة

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
ايتخذ هذا عادة كل يوم يؤخر المغرب الى العشاء او يقدم العشاء الى صلاة المغرب مراعاة حضور هذه المحاضرات. بل علينا ان نسعى جاهدين الى الكتابة الى المسؤولين والى رفع الامر والتظلم عند صاحب الامر في ذلك حتى تعدل هذه

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
فتقدم عن وقت الصلاة او تؤخر عن وقت الصلاة فتكون في وضع لا يتعارض مع صلاتنا. فاذا احتاج الانسان في يوم من الايام الى الجمع ووقع عليه الحرج والضيق فلا حرج عليه ان يجمع في هذا اليوم بخصوصه لكن لا يتخذ هذا عادة

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
اما من كان في الرياض ودراسته اه في مكان يبعد عنه مسافة سبب فهو اصلا سواء بسبب المحاضرات او غيره يجوز له الجمع استقلالا فيجوز له ان يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم او يؤخر المغرب الى وقت العشاء جمع تأخير

13
00:04:10.650 --> 00:04:30.650
لا لمراعاة المحاضرة وانما لانه مسافر والجمع من رخص من رخص السفر. واما من كان مقيما فالاصل انه فعل المسؤولين ويتظلم او يبحث عن عن دراسة غيرها فان اضطر في بعض الاحيان الى الجمع فلا حرج عليه ان يجمع عملا بحديث ابن

14
00:04:30.650 --> 00:04:45.800
ورفعا للحرج والمشقة ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع رخصة حاجة عفوا ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج والضيق عن المكلفين لكن لا يتخذ هذا عادة والله اعلم