﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل بعض المحلات تعطي هدايا للعمال اذا احضر لهم زبائن. فما حكم هذه الهدايا؟ الحمد لله وبعد

2
00:00:20.300 --> 00:00:51.650
المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. وهذه المعاملة التي ذكرها السائل يسميها الفقهاء بالجعالة معاملة الجعالة. وهي ان يعد صاحب العمل من ينفذ له شيئا من الاعمال بشيء من العطايا او او الهدايا او العوظ. سم

3
00:00:51.650 --> 00:01:15.900
فيها ما شئت فاذا كان العامل يجلب الزبائن لهذا لهذا المحل دون غيره من المحلات. ويكافئه صاحب المحل على جلبه لهؤلاء الزبائن ببعض الهدايا فهي جعالة فهي جعالة فيما بين الدكان وبين العامل

4
00:01:15.900 --> 00:01:35.900
كأنهم يقولون له كلما جلبت لنا زبونا اعطيناك هدية. فلا ارى في ذلك بأسا ان شاء الله ولا حرج فيها شريطة ان تكون هذه الهدية معلومة. شريطة ان تكون هذه الهدية

5
00:01:35.900 --> 00:02:00.600
لان من شروط صحة الجعالة العلم بالعوظ. لا بمقدار العمل  فاذا كانت الهدية معلومة للعامل فانه يجوز للدكان صرفها ويجوز له اخذها. ولا بأس ان شاء الله تعالى والله اعلم