اه الدكتور اه حفظك الله لعلنا في هذه الحلقة يكون الحديث اه حول زكاة الفطر اه قد يقول قائلا تبقت ايام على على اخراج زكاة الفطر لكن نظرا لكثرة الاسئلة التي ترد يا شيخ ولان الكثير من ويعتزم السفر مثلا فيقول هل اخرجها الان ام اؤجلها؟ اه تساؤلات كثيرة لعلنا في هذه الحلقة يا شيخ نقف اولا مع حكم زكاة الفطر ومع الحكمة ايضا ووقت اخراجها حفظكم الله ولمن تعطى. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد زكاة الفطر آآ هي صدقة فرضها الله عز وجل على المسلمين في ختم هذه العبادة المباركة في شهر الصيام. وقتها آآ يكون بعد طلوع فجر يوم العيد الى وقت صلاة العيد. هذا افضل اوقات بل هذا هو الوقت الذي فرضت فيه الزكاة اولا لذلك ينبغي ان يحرص المؤمن على ادائها في هذا الوقت آآ وآآ لو تقدم لفي اخراجها اه لحاجة او لمصلحة اه تقدم يوما او يومين فانه لا حرج فقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. نعم. وذلك اه لاحتمال بان يكون الوقت يضيق على الانسان في ذلك اليوم او لاي سبب اخر فتقديمها بهذا القدر هو الوارد على الصحابة رضي الله عنهم فاذا اخرج في اليوم التاسع والعشرين او في يوم الثلاثين او في ليلة التاسع والعشرين يكون قد اخرجها في وقتها في قول عامة العلماء. وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان زكاة الفطر تخرج في اي وقت من العام وهو هذا مذهب الحنفية ومنهم من قالت تخرج من اول الشهر لوجود سببها. نعم. وهو شهر الصيام. والاقرب هو ان تخرج قريبا من وقت اذ لان المقصود بهذه الزكاة وهذه الصدقة من حيث التقرب الى الله عز وجل المقصود آآ اه التطهير وجبر ما يمكن ان يكون من نقص في هذه العبادة. نعم. وهذا لا يكون الا بعد الفراغ منها او قرب الفراغ منها. واما ما يتعلق بالمقصود من حيث نفعها. نعم. فهو اغناء الفقراء في يوم العيد. فاذا تقدم اخراجها وقت طويل لم تتحقق هذه الغاية في ما جاء في بعض احاديث زكاة الفطر اغنى واغنوهم عن السؤال لهذا اليوم واجب في زكاة الفطر هو صعب من طعام هذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد آآ والمقصود بالطعام هنا هو غالب قوت البلد سواء كان ذلك من آآ من الرز او البر او غير ذلك على حسب اختلاف البلدان واختلاف نوع الطعام اللذيذ. اه يستعمله الناس في تلك الجهات. اه الاصاع قدره نعم آآ اربعون غراما هذا الحساب المشهور نعم. وهناك من يزيد وهناك من آآ يزد قليلا وهناك من يزيد كثيرا فيجعله ثلاثة ثلاثة كيلو ومنهم من يجعل كيلوان يجعل الصاع كيلوين وربع ومنهم من بين ذلك والامر في هذا قريب ان شاء الله الله تعالى زكاة الفطر في الاصل تجب على كل انسان بمفرده لانه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه صداقة الفطر آآ صاع من طعام على المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. نعم. وهذا آآ يدل على لانها مفروضة على الانسان بنفسه فاذا استطاع ان يخرجها بنفسه فهذا هو الواجب. نعم. واذا كان يخرجها عنه غيره كما هو على الكثيرين في اخراج رب الاسرة عن اهل بيته فهذا يجزي ان شاء الله تعالى ويحصل به الكفاية آآ لكن الا وان احدا قال انا اريد ان اخرجها عن نفسي فهذا هو الواجب سواء كان من زوج او كان من زوجة او كان من ولد او كان من والد يعني كل يخرجها بنفسه هذا هو الاصل لانها مفروضة على كل احد بنفسه كما جاء في حديث ابن عمر لكن لو ان احدا تبرأ عن غيره او قام بها لانه مثلا هو الذي ينفق عليه فهذا آآ يقوم به المطلوب ويحصل به المشروع من قال زكاة الفطر. زكاة الفطر من حيث آآ مكان اخراجها تخرج في البلد الذي يوجد فيه البدن نعم. لانها تتبع البدن فحيث ما كان الانسان يخرج زكاة الفطر ولو كان في اول الشهر في مكان واخر الشهر في مكان فانها تتبع بدنها بدنه لا تتبع مكان اقامته الاصلي يعني مثلا انسان من الرياض وسافر في اخر الشهر مثلا الى الى مكة او الى آآ شمال او جنوب او خارج او نعم فانها تتبع بدنه لكن لو انه قال والله انا يعني قد لا يتيسر لي اخراج اخراجها في المكان الذي ساسافر اليه ووكل احد يخرجها عنه في بلده فهذا يحصل به المطلوب ان شاء الله تعالى. نقلها من بلد الى بلد كما يسأل كثير كثير ان من من الاخوان عن نقلها الى مثلا اليمن نعم للمجاعة او الصومال او لسوريا او ما اشبه ذلك اذا دعت الى ذلك حاجة او مصلحة واخرجت في وقتها فلا حرج ان شاء الله تعالى ان تصلهم قبل يوم العيد لتكون خارجة في وقتها. توكيل الجمعيات نعم. وهذا مما يسأل عنه كثيرا. اه لا حرج في توكيل الجمعيات في اخراج الزكاة اخراجها نقدا الاصل ان تخرج الزكاة من الطعام هذا الذي جاء في الحديث حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد لكن لو ان احدا آآ يعني في بلد لا يقبلون الطعام او اقتضت المصلحة ان تخرج نقود فهذا كسائر انواع الزكاة كسائر آآ ما تجب فيه زكاة آآ يجوز اخراجه نقدا او من غير جنس ما وجبت فيه الزكاة اذا دعت الى ذلك حاجة او مصلحة. احسن الله اليكم هو اه ما ختمت به هو اجابة على سؤال اه هنا في بلدنا زكاة الفطر يقول السائل تحدد قيمتها بالنقود من طرف علمائهم افتوا لهم بذلك فإذا لا حرج التحديد بناء على قيمة ثمن الصاع ثمن في غالب طعام البلد ولذلك الذي يعطي للجمعيات مثلا يقولون حنا ناخذ آآ على الساعة ثلاثين ريال عشرة ريالات خمسة عشر ريال فهم يشترون لهم نعم آآ وليس هذا اخراجا احسنت لها بالنقد. لكن طيب اذا انا اريد لسؤال آآ السائل هنا يقول في بلدنا زكاة الفطر تحدد قيمتها بالنقود من طرف علمائنا لكي آآ يخرجها يقول هل يجوز هذا يا شيخ؟ اه ذكرت ان هذا اذا كان اذا كان العمل على هذا فانهم يشترون في بلدهم والفتوى عليه فلا حرج عليهم ان شاء الله تعالى. لكن من حيث الاصل في زكاة الفطر زكاة الفطر الاصل فيها ان تكون من طعام. آآ ذهب الامام ابو حنيفة الى اجزاء اخراج النقد عن الطعام آآ وتوسط قوم فقالوا آآ انه اذا كان في اخراج الفطر نقدا مصلحة آآ او فيه او في اخراجها نقدا تلبية لحاجة فلا حرج ان شاء الله تعالى الحمد لله احسن الله اليكم يا شيخ