اتينا على ما ذكره العلماء رحمهم الله. اه فيما يتعلق اه ما يسأل عنه كثير من الناس. هناك مسائل يسأل عنها كثير من الناس وهي ما اذا لبس اكثر من خف الحكم يتعلق بماذا؟ اذا لبس اكثر من خف. لبس مثلا جوربا ثم لبس عليه اخر فهو في ايام الشتاء او لبس عليه كندرة جزمة. نعم. اه حذاء يعني صندلا. اه فماذا يفعل؟ الان الحكم يتعلق صاحب الفضيلة موضوع هذه الحلقة وفي مستهلها هذا وقته هذه الايام نريد ان نقف شيخ حفظكم الله مع مسائل في المسح على الخفين او بعض الاحكام لكن قبل ذلك الحكمة يا شيخ من المسح على الخفين ثم ندخل على بعض المسائل ان اقولها بشيء من الاختصار حفظكم الله. طيب الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اتبع وباحسان الى يوم الدين اما بعد هذه الشريعة المباركة طهارة لاهلها وللناس كافة ممن قبلها وعمل بها طهارة للقلوب من كل درن وسوء فالقلوب تخلص من كل التفات لسوى الله جل في علاه. فتسلم لله وحده لا شريك له بالمحبة والتعظيم. كما انها طهارة للابدان بما شرعه الله تعالى من تطييب البدن عموما وتطييب مواضع الوضوء خمس مرات في كل يوم وليلة. ولذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري. بباب احدكم ايبقى من درنه شيء؟ قالوا لا قال فكذلك الصلوات فهي تطهر البدن ازالة كل ما يكون من الاقذار والاوساخ كما انها تطهر القلوب والاعمال مما يعلق بها من سوء ولو ثات. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في قراءة. نعم. وارجلكم في قراءة اخرى وكلاهما قراءة سبعية اي قراءة ثابتة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما يدل على حكم فيما يتعلق قدمين. نعم. فالله امر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس. وفي القدمين جاءت القراءة بالفتح ارجو لكم فتكونوا هنا مغسولة آآ فتكون هنا آآ يقول تعالى فاغسلوا وجوهكم فتكون هنا مغسولة. نعم. لانها معطوفة على وجوهكم. واما ان واما على قراءة الكسر ورجولكم المسيح. فهنا تكون معطوفة على الرأس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم فالقراءة دالة على فرض القدر. نعم ففرظها الغسل او المسح. هذا الفهم الذي دل عليه ظاهر القرآن صدقته السنة فجاء في القدم نوعان من الطهارة. نعم. الغسل فيما اذا كانت مكشوفة والمسح فيما اذا كانت مستورة. وقد المسح عن سبعين من الصحابة رضي الله عنهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول الحسن البصري جاء عن سبعين من الصحابة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخف. وقال الامام احمد ليس في نفسه من المسح فقد جاء من عن اربعين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقد نقل نقلا متواترا. لذلك حكي الاجماع على مشروعية مسح المسح على القدمين والمسح على القدمين هو رخصة من الله عز وجل فيما اذا كانت القدم مستورة ولهذا خلاف العلماء ايهما اولى المسح او الغسل. نعم. جوابه الاولى ما وافق حال الانسان تتكلف خلاف حاله فاذا كانت قدمه مستورة لا ينزل حتى يغسل. واذا كانت قدمه مكشوفة لا يلبس حتى يمسح. بل الافضل هو ما وافق حاله. ومن اهل العلم من قال ان افضل المسح لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الامر به. لكن هذا انما فيما اذا كانت القدم مستورة يحمل ذلك على ما اذا كانت القدم مستورة وفي حديث اه صفوان الذي رواه واصحاب السنن ان النبي قال امرنا الرسول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا ان نمسح على الخفاف او على خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن آآ وهذا الامر ليس بوجوب فقد جاء في رواية النسائي ما يبين المعنى حيث قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا. فدل ذلك على ان هذا ليس على وجه الوجوب والالزام انما هو على وجه الاستحباب. اذا مشروعية المسح على ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. فان الادلة دلت على ذلك وقد اجمع العلماء على هذا المعنى وايهما افضل؟ الافضل ما وافق حال الانسان. العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالمسح على الخفين. آآ تكلموا عن الممسوح ما الذي عليه ما هي شروطه واوصافه؟ وتكلموا ايضا في مسألة مهمة اخرى عن مدة المسح. نعم. وهاتان مسألتان رئيستان يتعلقان بموضوع المسح على الخفين. اما ما يتعلق بالمسألة الاولى على اي شيء يمسح؟ ذكر العلماء في شروط الممسوح عليها طاهرا فخرج به النجس كجلد الخنزير. نعم. وقد يقول قائل من اين جلد الخنزير؟ الان بعض ما يلبسه الناس من آآ آآ المستوى الذي يستر به القدم من الكنادر او الجزمات وما اشبه ذلك مصنوع من جلد الخنزير فلا يجوز المسح عليه لانه يشترط ان يكون الممسوح اشترطوا ان يكون مباحا ليخرج ما اذا كان مغصوبا او مسروقا فهنا لا يمسح عليه لانه لا يجوز ان يمسح على ما حرم الله ابقاءه وامساكه اذ ان يجب انه يجب عليه ان يتخلى عنه ويرده الى اهله. اشترط اشترطوا شرط كن ثالثا ليكون ساترا لمحل الفرض. آآ واختلفوا في صفة الستر لكن في الجملة ان يكون سافرا لمحل آآ الفرض رابع من الشروط اشترطوا ان يثبت بنفسه ويمكن السير عليه. يثبت بنفسه يعني لا يحتاج الى ان يمسك انما هو ثابت بنفسه لاجل الا ينخر هذه الشروط وذكر بعضهم شروطا اخرى آآ الذي يصفي من هذه الشروط في الحقيقة عند التحقيق والنظر انه كلما عده ناس لباسا وستر غالب القدم فانه يصح المسح عليه. وبذلك نخرج عن كونه اه من من وصف معين هل هو من جلود او من اه نسيج او من اه بلاستيك او من ماء او من غير ذلك من التي تصنع منها الجوارب. كل ما ستر القدم مما اعتاد الناس لبسه وكان طاهرا. آآ لانه لا يصح استصحاب النجاسة في الصلاة وكان مباحا فانه يصح المسح عليه واذا كان يسمى خفا. آآ ما يتعلق بستر محل الفرض وهو القدم هل يجب ستر الجميع الجواب؟ لا انما يكون ثابتا بنفسه ساترا للغالب. فلو برزت الاصابع كبعض الشرابات التي تبدو منها الاصابع او قصر عن الكعبين كبعض انواع الشرابات او بعض الاحذية او الصنادل يبدو فيها جزء من القدم فهذه لا بأس بالمسح عليها ولا حرج في ذلك لان الحكم طالب القدم التي فرضها الغسل قد ستر فينتقل الى ما فرضه او ما شرعه في حال ستر القدم وهو ان يكون آآ المسح مكان الغسل. هذا ما يتعلق مواصفات وشروط نعم. الملبوس للمسح يعني. يا شيخ قبل ان نتجاوز صفات الملبوس بعض الشرابات الان يا شيخ ظاهر القدم يكون مكشوف وباطن القدم مغطى. وهذه منتشرة هل يمسح عليها هذه؟ ما دام انها تستر غالب القدم. نعم. وثابتة فانه يمسح عليها. اه مم لانه ليس هناك وصف يمكن في السنة او في الكتاب او في السنة يمكن ان يرجع اليه في ضابط ما يمسح عليه. انما جاء المسح ولنعلم ما كان يمسح عليه هل كان دستورا سترا محكما هل كان فيه خروق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان آآ امر الصحابة رضي الله عنهم ان يمسحوا عن العصائب والتساخين والتساخين نوع من الخفاف. العصائب هي العمائم والتساخين خفاف نوع منها. وكان الصحابة رضي الله عنهم على التي ذات يد يعني هل نتصور الان على هذا التطور والسعة في اموال الناس كثرة التقنية والصناعة والمنتجات المحكمة كل الجزم اكرمك الله والكنادر قد تكون فيها ثقوب كذلك الشرابات والجوارب فكيف بالزمن الاول الذي الامور فيه بسيطة يلف احدهم على قدمه خرقة وهذا يكون خفا. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة ذات الرقاع. سميت بهذا لانهم كانوا قد لفوا على اقدامهم شيئا يسيرون به. هل مثل هذا ينطبق على ما ذكره بعض الفقهاء من مواصفات وشروط الدقيقة هي في الحقيقة اقرب منها الى اقرب اه هي اقرب الى التأثير منها الى اليسر الذي تتسم به الشريعة في قوله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فبالتالي كل ما ستر القدم من اي شيء كان وعلى اي صفة كانت ما دام انه طاهر في ذاته وهو مما تستر به القدم عادة انه يجوز المسح عليه. واما ما ذكره الفقهاء من قيود واوصاف يحتاج الى ان يجرى عليها نظر التحقيق الذي يستصحب ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص فان ثبت ما ذكروه من اوصاف. اثبت وان لم يثبت ذلك آآ او لم او ان لم يثبت لذلك دليل فعند ذلك نرجع الى الاصل وهو ان كلما ستر القدم يمسح. نعم. هذا ما يتعلق بصفة الممسوح نعم. اه والملبوس الخف وعلى هذا يجوز اه المسح على الشراب الخفيف وعلى الشراب الثقيل الثقيل وعلى الشراب المخاخ الذي فيه وخروق وكذلك على الجزم بشتى انواعها سواء كانت اعلى القدم اللي يسمى التي تصل تغطي الساق البسطار او نعم آآ او ما كان دون ذلك مما تبدو فيه الكعبان او ما كان كالصندل الذي يربط ويشق نزعه كل هذا على الراجح المسح عليه وهو داخل في عموم الرخصة. فيما يتعلق مدة المسح اه جمهور العلماء على ان ازحى مؤقت ويختلف فيه التوقيت بين السفر حضر. نعم. فاذا كان مقيما فمدته يوم وليلة. اه واذا كان مسافرا مدته ثلاثة ايام بلياليها. الاصل في هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وفيه ان عائشة سئلت عن المسح على الخفين فقالت عليك كما لو كانت كان الجورب سميكا فذهب ظاهره بالاستعمال وبقي ان منه شيء يثبت على القدم فانه يمسح عليه ولا يقال الممسوح قد زال بالاستعمال او المشي او ما الى ذلك لابي طالب فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فسئل علي رضي الله عنه فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوما وليلة. هذا الاصل وقد رواه الامام مسلم في صحيحه. اه في حديث صفوان ابن عسال وهو اصل من اصول حديث اه اه حديث المسح. نعم. بل قال بعض اهل العلم هو اصح حديث ثبت في اه توقيت المسح. اه ان انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على الخفاف ثلاثة ايام اذا كنا سفرا ويوما ثلاثة ايام ولياليها. فقرر المدة بانها في حالة سفر ثلاثة ايام. وفي حديث ابي بكرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم على المسح فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر. على هذا عامة الفقهاء من السلف والخلف ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا توقيت في المزح وهذا مذهب الامام مالك يعني يا شيخ؟ لا توقيتها في المسح بمعنى انه اذا لبس الانسان خفا فيمسح متى والمدة التي يشاؤها دون توقيف بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة ولا باكثر ولا باقل بل يمسح ابدا هذا مذهب اكثر وقد اه نقل عن الامام مالك رحمه الله وهو مذهب ربيعة والليث واه جاء فيه حديث ابي بن عمارة انها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح اه عن على الخفين فقال امسح يوما وقال امسح يوما؟ قال نعم قال يومين نعم قال ثلاثة قال نعم وما شئت. فهذا الحديث وان كان آآ ذكر بعض اهل العلم ومنهم انه ضعفه الا انه اصل في آآ استند اليه القائلون بعدم التوقيت وان التوقيت الوارد في حديث صفوان وفي حديث علي رضي الله عنه وفي ابي بكرة انما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وبالتالي يجوز المسح مطلقا واستدلوا بحديث عن انس عن انس بن مالك جاء مرفوعا وعن عمر موقوفا انهم رضي الله عنهما حكيا عدم التوقيت في المسح وانه يمسح ما شاء آآ اذا توضأت فلبست خفك فامسح عليه ما شئت او كما قال رضي الله عنه. وبالتالي يمسح ما شاء دون توقيت هذا الحديث في اسناده مقال حديث انس وكذلك ما جاء عن عمر لكن مجموع هذه الاحاديث جعلت لهذا القول قوة عند القائلين به هناك قول الوسط بين هذين القولين القول بالتوقيت والقول بعدم التوقيت وهو ان عدم التوقيت نقول على مواطن الحاجة. وان الاصل التوقيت لكن اذا دعت حاجة فعند ذاك كمسافر لا يشق عليه نزع خف ليغسلها فانه لا يتقيد بثلاثة ايام. كذلك المقيم هذا ما ذهب اليه جماعة من اهل العلم وقد نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله و بعض اهل العلم وهذا القول فيه توسط بين القولين وجمع بين الاثار الواردة آآ عن آآ آآ القائلين عدم التوقيت والاثار التي فيها التوقيت والله تعالى اعلم فيما يتعلق بهذه فيما في كل شيء فيما يتعلق بهذه المسألة نكون قد تقضي اه بماذا؟ اه اذا كان مسح على الشراب الاول نعم فمن اهل العلم يقول كل الاحكام تتعلق بالجورب الاول وبالتالي اذا خلع الجزمة او خلع الشراب الاعلى فانه لا تنقظي مدة الطهارة بل يبقى اه يبقى اه آآ الحكم متعلق بالخف الاول حتى لو مسح على الثاني يا شيخ؟ آآ هنا اذا مسح على الثاني اذا كان ابتداء مسح على الثاني هو الكلام على متى ابتدأ المس هل ابتدأ المسح على الاول؟ ابتدأ المسح على الاول يقولون الحكم يتعلق به فاذا فلا يمسح على الثاني واذا خلع الثاني فانه لا آآ تنتهي مدة المسح. آآ هكذا قال جماعة من اهل العلم. والراجح حتى لا اطيل في التفريعات لان فيها عدة اقوال وعدة سور الراجح انه يمسح على ما في قدمه اولا او اخرا بمعنى اذا لبس الجورب ثم مسح عليه ثم اليس عليه جوربا اخر فان ماء الجورب الاخر يمسح عليه لانه آآ قد ادخل قدميه طاهرتين وبالتالي فهو يمسح لان اصل الجورب الاصل ان اصل المسح قائم لهذه القدم وبالتالي لا عبرة بالاول او الثاني نعم الثالث لانها آآ من اسباب اه تغير الخف. المقصود ان الحكم يتعلق بالقدم المستورة. بغض النظر عن عدد ما لبسه وبغض النظر عن آآ المتقدم منها والمتأخر هناك تفصيلات وتفريعات للفقهاء تتعلق آآ تعليق الحكم بالفوقاني او بالتحتاني قالوا فلبس جوربا ثم لبس عليه جوربا فانه يتعلق الحكم بالممسوح اولا سواء كان اعلى او كان اسفل والصواب انه يتعلق الحكم القدم المستورة سواء سترت بواحد او باثنين او بثلاثة من الجوارب فالحكم يتعلق بالقدم المستورة لا عبرة بنزع او لبس شيء او لبس شيء من الخفاف. هذا هو الاقرب الى الصواب الاظهر في في يسر الشريعة الحمد لله. آآ اه لو كان المطلوب اه هو تعليق الحكم بواحد من هذا صلى الله عليه وسلم اه وظحه للامة. فيما متى يمسح؟ هناك مدة المسح ابتداء مدة المسح هناك ايضا مسألة اخرى تتعلق ما هو الشرط في في المسح انا ذكرنا شروط الممسوح لكن هل يمسح آآ آآ في كل حال؟ الجواب لا يشترط لجواز المسح ان يكون قد ادخل قدميه على الرهارة ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة انه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم اخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فتبعته باداوة فيها ماء فصببت عليه من وضوء آآ فتوضأ ثم اهويت لانزع خفيه فقال اتركهما لا لا تنزيهما فاني ادخلتهما فدل ذلك على ان من شروط صحة المسح ان يكون الانسان قد ادخل دمه على طهارة هذا ما يتعلق بشرط الطهارة انه لابد ان يكون ادخل القدم على طهارة وهنا نقول الطهارة المطلوبة هو هي طهارة الغسل لا طهارة المسح المطلوب طهارة الغسل لا طهارة المسح لانه هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيما يتعلق ابتداء مدة المسح على القول بالتوقيت آآ هل هو خمس صلوات كما يقول بعض آآ نعم آآ الناس؟ الجواب لا لا تحد بخمس صلوات ولا بسبع صلوات كما قال بعض اهل للعلم انما باربعة وعشرين ساعة يوما وليلة كما جاء ذلك في حديث علي وكما جاء ذلك في حديث صفوان ابن عسام رضي الله وكما جاء في حديث ابي بكرة ان التوقيت بيوم وليلة يا شيخ اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة تبتدأ من من او من المسح ما في ذلك قولان. نعم. قال بعضهم تبتدئ من الحدث. بمعنى انه لبست الخس على طهارة وصلاة العشاء ولم استيقظت الفجر الان الفجر هو مبدأ آآ نعم مبدأ الحساب لانه وقت الحدث وهو وقت الاستيقاظ من النوم المستغرق آآ آآ تمسح من فجر غد الى فجر ثاني يوم. لانه آآ يبتدأ التوقيت بالحدث. هذا قول جماعة اجروا اليوم الثاني تمسح يا شيخ؟ اذا اذا يأتي فجر اليوم الثاني الى نفس الوقت الذي استيقظت فيه ولو كان الحدث مثلا باخر بريح اخت الريح الى اليوم الثاني الحدث اكل لحم الابل على القول بانه ناقض وضوء من اكل لحم الابل الى اليوم الثاني في نفس التوقيت فمثلا لو الانسان آآ احدث الان وقد لبس خفه على طهارة يرتدي من الساعة الان كم الساعة؟ الساعة يا شيخ ستة ونص ستة ونص الى غد الساعة السادسة والنصف هذا القول الذي يحسب اليوم والليلة ابتداء من الحدث. من اهل العلم من يقول الحساب ليس بحصول الحدث انما ببدائة المسح بعد الحدث بالمسح بعد الحدث. معنى هذا المسح الذي قبل الحدث لا لو كان تجديدا للوضوء هذا لا يحسب. فمثلا احدث الساعة السادسة والنصف صلاة العشاء بعد نصف ساعة توضأ الساعة السابعة السابعة الان متى يبدأ؟ على القول الثاني؟ الساعة السابعة الساعة السابعة لانه وضوء الذي اول مسح حصل بعد الحدث الساعة السابعة فيحسب الى يوم غد الساعة السابع والامر في هذا قريب الذي يظهر لي والله اعلم ان المدة تبتدئ من الحدث لانه وقت اباحة المسح. وليس من الفعلي لان المسح الفعلي قد يتأخر قد يمتد وقد يتأخر انما الحدث هو وحصول الحدث هو ابتداء الرخصة فمنه يبتدأ الحسم والحساب وهذا مذهب جماعة من اهلها اهل العلم من الحنفية من الحنابلة والشافعية وغيرهم. آآ والامر فيها والامر في هذا قريب اخذ بهذا القول او بهذا القول فالامر فيه هذا قريب. هذه بعض الاحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. لكن نختم يا شيخ بكيفية المسح. احسنت. اما كيفية المسح فهو ان كل يديه نعم بماء ثم يمرهما على ظاهر قدميه من اهل العلم من يقول يمسح يضع يده تحت القدم ويدا فوق القدم ويمسحهما كما جاء ذلك عن آآ ابن شهاب آآ كما نقل الامام ما لك رضي الله رحمه الله في موطأه ان ابن شهاب الزهري وصف المسح ليحيى بهذه الطريقة حيث انه وضع كفا تحت قدم ويدا فوق القدم ومسح لكن هذا خلاف ما دلت عليه السنة. نعم. فان ظاهر السنة انه لا يمسح اسفل الخف وما جعل في حديث وغيرة من ان النبي مسح اعلى الخف واسفله حديث ضعيف. والمحفوظ ما اه رواه علي رظي الله عنه انه قال لو كان بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ودل هذا على ان المسح لم يكن لاسفل الخف انما الاعلاء فالسنة في المسح لو قدمن هذا الخف انه يبل يده ويمرها عليه لا يحتاج الى ان يرطب اليد كثيرا ولا فجأة يستوعب ان ما يمر يده على على خفيه آآ هل يبدأ باليمين ثم بالشمال؟ الامر في هذا قريب والذي يظهر ان المسح ليس فيه تأمين تيمين وتيامن وشمال انما يمسحهما جميعا كما هو مسح الرأس الان مسح الرأس هل نبدأ باليمين ثم نمسح اليسار؟ لا نمسحهما جميعا كذا مسح باليدين جميعا هذا هو ظاهر السنة والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم يا شيخ وجزاكم خيرا