على نية من الاجر لصاحب لصاحب القرآن تسأل وتقول تعمل امي خياطة. وحدث ان اعطتها جارتنا قماشا لتخيطه وتكرر ذلك عدة مرات. ولم تكن جارتنا تدفع الاجرة تعالوا خياطة. وحدث ايضا ان اعطتها وزارة حوالي ثلاثة اقمشة وقد نسي في الجارة امر هذه الاقمشة. فخافتها والدي لنا واستعملنا تلك الملابس وسألت وسألت انا والدتي قالت ان ذلك لانها صاحبة القماش لم تنفع النقود وقد نقلت جارتنا الى منزل اخر لا نعرفه. ولدينا ايضا من الملابس ما يبقى من الاقمشة التي لا يريدها اصحابها علما اننا لا نسألهم لكنهم لا يطلبون الخياطة ذلك. وجهونا حول هذه الامور جزاكم الله خيرا. الواجب اعطاء القماش قيمته واذا كان لوالدتك حقا عليها فانها تطلبه منها تقول لها ادفعي الاجرة تطالبها بالاجرة التي في ذمتها اتركيها قباشها. اما ان تأخذ القماش تلبسه لاولادها فهذا امر غير جائز لانه استعمال في حق الاخرين من غير اذن فالواجب ما ذكرنا ان تعطيها فراشها وان تطلب منها الاجرة او تتركها او تسامح هذا هو الواجب. الا اذا طلبت منها وامتنع. هم لطلبة الاجرة منها وامتنعت فانها تكون ظالمة ويجوز لوالدتكم ان تأخذ من القماش بقدر هذه الاجرة بقدر هذه الاجرة عن مسألة الظفر المعروف عند العلماء فاذا طلبت منها الحق الذي عليها وابت ان تعطيها يجوز القصاص منها لان تأخذ من هذا القماش بقدر هذه الاجرة وتدفع لها الزائد. نعم. جزاكم الله خيرا. كون الجارة انتقلت الى بيت اخر وهم لا يعرفون هل يتغير الحكم شيخ صالح؟ اذا تعذر معرفة آآ صاحبة القماش. نعم. فان الزائد يتصدق به. يتصدق به على المحتاج