﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:18.800
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحبه ربنا ويرضى واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حياكم الله ايها الاكارم

2
00:00:18.900 --> 00:00:33.850
مجلس جديد من التعليق على بلغة الوصول يصل الله الكناني عليه رحمة الله ايها الكرام الى اخر بالاحكام الوضعية وبقي علينا الكلام عن حكمين الا وهما العزيمة والرخصة وهذان ايضا يعتبران من اللواحق

3
00:00:33.950 --> 00:00:56.300
بالنسبة للاحكام الوضعية تعتبر من الا واحق والا اساس الاحكام الوضعية كما قلنا هي العلة والسبب والشرط والمانع. طيب ماذا قال اقرأ يا شيخ عمر بسم الله قال رحمه الله تعالى العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض

4
00:00:58.250 --> 00:01:18.450
بسم الله قال العزيمة لغة هي القصد المؤكد كما قال تعالى فاذا عزمت توكل الله قال تعالى ولم نجد له ازمة تمام فالعزم هو ان تقصد الشيء جزم هذا معنى القصد المؤكد شو يعني

5
00:01:18.500 --> 00:01:34.650
ان تنوي فعل شيء جازما خلص يعني انا الان ها فاذا عزمت نويت لا في نية بتكون متلهلهة صح؟ في واحد ناوي كحالة كثير من طلاب العلم. ان شاء الله ناوي ادرس ناوي كذا. بس هذا مش عزم. ناوي يعني

6
00:01:35.000 --> 00:01:54.050
وفي واحد لأ عازم اللي هي النية المؤكدة القصد المؤكد انه انا بعد ساعة ان شاء الله بدي اعمل كذا هذا يسمى العدو اما في الشرع قال الحلف نعم. قال الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. قال هو الحكم الثابت

7
00:01:54.500 --> 00:02:24.750
الحكم الثابت كيف ثبت  وهذا الدليل الشرعي خال عن ماذا؟ عن معارض. طيب الان دعوني انظر كيف طبعا هذا التعريف ذكره الطوفي في مختصره دعونا ننظر كيف نشرح هذا التعريف؟ الحكم الثابت لدليل شرعي ونفهم ماذا قصد بكلمة خال عن معارض؟ طب احنا في النظم الصغير كيف عرفنا

8
00:02:24.750 --> 00:02:42.850
العزيمة قلنا الاحكام الكلية المشروعة ابتداء. هيك عرفناها في النظم الصغير هنا هذا تعريف اخر جميل انك تنظر في فلسفة اخرى في تعريف العزيمة. حتى تعرف ان نفس الشيء قد يعرف هذا العالم بهذه الطريقة

9
00:02:42.950 --> 00:03:00.300
عالم اخر قد يعرف بطريقة اخرى. هذه التعاريف المتعددة بالعكس تثمر. يعني بتعمل لك نوع من الاثراء المعرفي الطوفي فقولنا الحكم الشرعي والعزيمة في الشرع هي الحكم الثابت لنشر الصفحة اربعمية وسبعة وخمسين

10
00:03:00.400 --> 00:03:19.000
قال هي الحكم الثابت نعم. قال فقولنا الحكم الثابت لدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه. طيب اذا قال فقولنا الحكم الثابت لدليل شرعي يتناول ماذا الواجب المندوب

11
00:03:19.250 --> 00:03:46.100
تحريم حرام كراهة المكروه. كم حكم شرعي دخل في العزيمة؟ اربعة. طب المباح؟ لا يسمى عزيمة تمام سيأتي معنا ماذا قال في الصفحة التي تليها. لما قال فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال ليس رخصة

12
00:03:46.300 --> 00:04:06.800
الآن المقال ليس رخصة لكن بقي علينا هل يسمى عزيمة؟ استباحة المباحات ان تفعل الاشياء المباحة. هل يسمى عزيمة؟ بعض الفقهاء لا يجعلك المباحات زي اكل الطعام والشراب عزيمة بعض الفقهاء والاصول يقول لك الاشياء المباحة زي اكل الطعام النوم

13
00:04:06.950 --> 00:04:23.800
الاشياء التي تفعل في الحياة دون وجود آآ خطاب بطلبها او النهي عنها لا يسميها عزيمة. من جهة ان العزيمة من المعنى اللغوي شو هي الامور التي تحتاج الى ان تتصور فيها امرا

14
00:04:24.150 --> 00:04:41.900
او نهيا اتعزم على فعلها لجهة الامر؟ او تعزم على تركها لجهة ايش اما الاشياء المباحة ما فشي فيها طلب وما فشي فيها نهي انت تفعلها تلقائيا فيرى انه لا داعي لادخالها في موضوع

15
00:04:42.050 --> 00:04:55.100
العزيمة البعض يقول لك لا كل حكم شرعي ثبت ابتداء زي ما حكينا يسمى عزيمة وحتى المباحات لا مانع من ان تسمى عزيمة. ما دام هذا هو الحكم الشرعي الثابت

16
00:04:55.200 --> 00:05:12.700
فاذا عندك وجهتين نظر وفي النهاية مسألة سهلة يعني ليست هالمسألة التي ينبني عليها خلاف. كمل قال فالعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ مع ان سجدات القرآن كلها عندهم ندب

17
00:05:12.700 --> 00:05:30.500
وماذا اراد بهذا الدليل اراد ان يثبت ان كلمة عزيمة ليست مختصة فقط بالواجبات يتوهم البعض ان كلمة عزيمة هي فقط يدخل فيها الواجبات اراد ان يثبت لا انه كلمة عزيمة تشمل الواجبات والمندوبات

18
00:05:30.550 --> 00:05:47.100
والمكروهات والمحرمات. طب ما الدليل ان صاد ماذا قالوا سجدة صاد قالوا هي ليست من عزائم السجود شو يعني الان سجود التلاوة عموما؟ سجود التلاوة هو واجب ولا مندوب مندوب

19
00:05:47.350 --> 00:06:10.950
ولما نقول هل صاد من عزائم السجود ليست من عزائم السجود شو معنى هاي الجملة؟ هل ما معنى العزيمة هنا؟ الندب هل هي من مندوبات السجود ام ليست من مندوبات السجود اذا فسرت العزيمة هنا بمعنى المندوب. اذا هل كلمة عزيمة مختصة فقط بالواجب؟ لا يمكن ان تكون المكروه يسمى

20
00:06:10.950 --> 00:06:23.900
العزيمة والمندوب يسمى عزيمة. طيب قال وقولنا لدليل شرعي احتراز من الثابت لدليل عقلي فان ذلك لا تستعمل فيه الرخصة والعزيمة. اذا قلنا الاباحة العقلية يعني هل هو اراد ان يخرج

21
00:06:23.900 --> 00:06:40.850
الاباحة العقلية الاباحة العقلية بالمفهوم المقبول الواحة العقلية من فوق المقبول شو هو؟ الاباحة العقلية المستندة الى النصوص الشرعية. فهنا الطوفي ظاهر كلامه ما هو؟ ان الاباحة العقلية المستندة للنصوص الشرعية

22
00:06:40.900 --> 00:07:00.800
كاباحة الاطعمة والمشروبات والنباتات كل هذه الاباحة العقلية التي لم يرد نص خاص فيها وانما اخذنا اباحتها بالاستناد الى عموميات الشريعة هذه يرى الطوفي انها لا تسمى ايش  رخصة. قال هذا قسم ثالث

23
00:07:01.300 --> 00:07:26.250
لا يصنف لا انه عزيمة ولا انه رخصة بقي عليه ان يتكلم عن الاباحة التي ثبتت بدليل شرعي خاص الاباحة الشرعية بمعنى ان ورد شيء هذا الشيء بعينه مباح هذا فيه دليل شرعي صار بطلت هنا انت تعتمد عالاباحة العقلية لأ صار هنا عندك دليل شرعي خاص انه هذا الشيء مباح

24
00:07:26.550 --> 00:07:42.400
ان نقول هذه الاباحة لا تصنف على انها عزيمة مظاهر التعريف الاصل تصنف انها عزيمة. لانك قلت العزيمة ما ثبت الحكم الثابت لدليل شرعي وهذا ثبت بدليل شرعي خاص انه مباح

25
00:07:42.450 --> 00:08:00.300
اذا يبقى المناورة مع الطوفي في المباح الذي ثبتت اباحته ليس بالعقل. بل بالدليل الاباحة الخاص هذا ظاهر التعريف ينبغي ان يدخل في العزيمة. طيب. قال وقولنا خال عن معارض احتراز مما ثبت لدليل شرعي. لكن لذلك الدليل معارض

26
00:08:00.300 --> 00:08:15.250
مساو او راجح لانه ان كان المعارض مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة. ووجب طلب المرجح الخارجي. وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاها الان بناء على هذا في اعتقادي التعريف كان لازم يتم تكملته

27
00:08:15.700 --> 00:08:35.250
وليس من الدقة ان يقف عند قوله ايش بدليل شرعي معارض ينبغي ان يكمل التعريف فيقول الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض مساو او راجح هيك بسير التعريف كامل

28
00:08:35.750 --> 00:08:54.800
الحكم الثابت لدليل شرعي هذا الدليل الشرعي خال عن معارض له مساو او معارض له ايش ؟ راجح لانه اذا كان الدليل الشرعي المسبت للحكم ها انا عندي هنا حكم

29
00:08:55.650 --> 00:09:19.250
هذا الحكم كيف ثبت جميل شرعي اذا كان الدليل الشرعي المثبت لهذا الحكم يوجد ماء يعارضه اما مساوي له في القوة ارجح من في هذه الحالة ماذا سنفعل سنوقف العمل بهذا الدليل الشرعي

30
00:09:19.800 --> 00:09:36.800
في حالة وجود دليل شرعي مساوي له ما الاجراء؟ انه اذا في هذا الدليل الشرعي عارضه ما هو مساو له في القوة رح اتوقف. لانه انا ما عندي مرجح واذا كان هذا الدليل الشرعي يوجد دليل شرعي اقوى من

31
00:09:37.350 --> 00:09:57.350
رح اترك المرجوح واذهب الى الراجح اذا هذا الدليل الشرعي قد يعارض براجح قد يعارض بمساوي اذا تم معارضته بمساوي الوقف حتى يظهر المرجح واذا تم معارضته بما هو ارجح منه سنأخذ الراجح ونترك المرجوح. فاذا

32
00:09:57.500 --> 00:10:25.250
حتى يكون الشيء عزيمة لازم يكون بحكم شرعي ثابت بدليل او هو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض له مساو  اقرأ قال وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. كتحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة. لانه حكم ثابت

33
00:10:25.250 --> 00:10:45.750
دليل خال عن معارض فاذا وجدت المخمصة حصل المعارض بدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة. ماذا هنا يقول وان كان الدليل المعارض للدليل الشرعي ان هذا الدليل الشرعي عارضه معارض راجح

34
00:10:46.200 --> 00:11:04.250
لانه حكم ثابت بدليل خان عن معارض عفوا وان كان راجحا لا يزعم قضاه وانتفت العزيمة وثبت الرخصة. ما معنى هذا الدليل الشرعي اذا جاء ما هو ارجح من لاحظ ماذا قال الطوفي

35
00:11:05.200 --> 00:11:29.200
وان كان المعارض راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة شو معنى هذا الكلام بس انا الان في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي عندك حكم بدليل شرعي عن معارض الراجح او مساوي

36
00:11:30.100 --> 00:11:49.000
بقول لك الطوفي اذا جاء دليل الراجح الغى هذا الدليل الشرعي خلص هذا اصبح ارجع من هذا. هنا ستنتفي دلالة هذا الدليل يعني هو في الوضع الطبيعي انا عندي دليل شرعي مثبت حكم

37
00:11:49.450 --> 00:12:08.350
جاء عارضه في حالة استثنائية في حالة استثنائية جاء دليل راجح عارض الدليل الذي اصبح مرجوح. فهنا ساترك هذا لانه مرجوح الان واتبع ماذا؟ الراجح. اتباعي الى الراجح هو اخذ بالرخصة

38
00:12:09.000 --> 00:12:33.500
ثم مثل بمسألة الميتة. الان الميتة في وضعها الطبيعي ما حكمها  تحريم الميتة ما دليله حرمت عليكم  اذا انا في الوضع الطبيعي عندي حكم اللي هو تحريم الميتة وعندي ماذا؟ دليل الشرع حرمت عليكم الميتة

39
00:12:33.600 --> 00:12:52.150
هذا الدليل الوضع الطبيعي هو خال عن معارض مساو او راجح لكن احيانا في بعض تفاصيل الحياة قد يأتي دليل راجح على هذا الدليل يوقف عمله ما هو الدليل الراجح

40
00:12:52.300 --> 00:13:13.550
الذي اوقف عمل هذا الدليل حرمت عليكم الميتة؟ المخمصة القواعد الكلية التي دلت على ضرورة حفظ النفس دلة حفظ النفس هيك بدي اسميها. ادلة حفظ النفس هذه راجحة على الدليل الشرعي الذي دل على حرمة الميتة

41
00:13:14.150 --> 00:13:30.350
اقوى منها وستقدم الادلة التي تدل على حفظ النفس على الدليل الشرعي الذي يحرم الميتة وعندئذ ستثبت ماذا الرخصة لكن بقي حقيقة في كلام الطوفي اشكال انه كان ينبغي ان يبين ما هو عشيء معين

42
00:13:30.550 --> 00:13:49.850
حتى يكمل كلامه وهو انه كان ينبغي ان يبين ان هذا الشيء الراجح عروض طرقه ايش استثنائي هو مش في الوضع الطبيعي في عندي دليل راجح في هاي الحالة خالف الدليل هذا. لأ هو الوضع الطبيعي انه في عندي دليل شرعي خالي عن

43
00:13:49.850 --> 00:14:14.400
الراجحي اذا اجى في احوال استثنائية دليل ارجح منه فهذا الدليل الارجح في هاي الحالة الاستثنائية سيوقف العمل بهذا؟ ويطلب العمل به. وعندئذ ستثبت الرخصة  ينبغي ان تكون حالة استثنائية. اما اذا كان هذا الدليل الراجح هو الحالة الاصلية الطبيعية

44
00:14:14.550 --> 00:14:28.150
بطل هذا هو الدليل الشرعي الاصلي بطل في عندي انه هادا عزيمة وهادا رخصة اعتقد انه الكلام فيه شوية قصور هو فاهم الطوفي رحمة الله عليه عالم كبير بس هو احيانا العبارة لا تسعفه

45
00:14:28.550 --> 00:14:43.500
انت كطالب علم او كشارع في المستقبل بدك تبين للطلاب انه هنا انت رح الطالب راح يستشكل كيف يعني؟ فاذا جاء الراجح انتفت العزيمة وثبت الرخصة. كيف صارت هذا؟ اه بدك تقول لي انه هذا الراجح طرا استثناء

46
00:14:43.800 --> 00:14:57.950
واصبح هو الاقوى. فاثبت لي رخصة وهي ايش الحكم؟ رخصة اكل الميتة. وانتفى الدليل الشرعي الاصلي اللي هو الموجود في الوضع الطبيعي لذلك انا ايش عرفت لكم الرخصة؟ الاضعاف عن العزيمة في النجم الصغير؟

47
00:14:58.550 --> 00:15:18.050
الاحكام الشرعية ثابتة ابتداء حتى انت خلص تفهم انه العزيمة هي الحالة الطبيعية للحكم وان الرخصة هي الحالة الايش؟ الاستثنائية الطارئة هي الحالة الاستثنائية لايش؟ الطارئة. هذا التعريف اللي قدمه الطوفي

48
00:15:18.100 --> 00:15:35.100
انه بناء على روضة الناظر. الحكم الثابت لدليل شرعي خارج عن معارض مساو او راجح انا بعتبره جيد. بس ما بعتبره من اقوى التعاريف انه لا يوضح الصورة تماما انه العزيمة ينبغي ان يفهم

49
00:15:35.200 --> 00:15:52.050
انها هي الحكم الاصلي الابتدائي وان الرخصة الحكم الاستثنائي الطارئ لازم هاي الفكرة تضلها موجودة في التعريف للعزيمة. حتى يبقى الطالب متصور لها. اما هذا الذي قلته ممكن يلتقم فيه وما يفهمش كيف صار الراجح هو الرخصة

50
00:15:52.550 --> 00:16:17.500
والمرجوح اللي هو العزيمة التغى قال ان الراجح هنا هو حالة استثنائية فقط وليست حالة دائمة. طيب تفضل اباحة اكل الميتة هذا نعم هذا في نقاش ناقشناه. بس خليني الان انا بدي اسقط التعريفة لهاي الحالة. اعتبرها رخصة الان مش مشكلة

51
00:16:17.700 --> 00:16:34.550
على القول المشهور انها رخصة. بدي اياك تفهم انه هنا الرخصة جاءت لانه هذا الراجح عارض وليس هو الحالة الطبيعية كمل وقال الامدي العزيمة عبارة عما لزم العباد بالزام الله تعالى

52
00:16:34.650 --> 00:16:46.150
العبادة قال عن ما لزم العبادة بالزام الله تعالى. وذكر معناه الشيخ ابو محمد اللي هو ابن قدامة في روضة الناظر. طيب مش مشكلة. بس طبعا هو يعني بده ينتقد التعريف الامن الى

53
00:16:46.150 --> 00:17:02.250
وتعريف الاعمدة العزيمة مختص بالواجبات. صح؟ مش قلت لكم انه بعض الاصوليين جعل العزيمة الواجبات ومنهم الاامد. شف تعريف الامدي شوف كيف اعرف الاعمدة العزيمة العزيمة عبارة عن ما لزم العباد

54
00:17:02.450 --> 00:17:21.550
بالزام الله متلازمة انت بتحكي لي عن واجب تمام؟ طبعا ممكن ندخل في المحرمات ممكن برضه انه هو ايضا لازمة بس من جهة الترك. اما المندوبات والمكروهات على تعريف الامري مش راح تدخل ان هي مش لازمة. هي مفضلة بس مش لازمة

55
00:17:21.600 --> 00:17:36.850
تمام؟ طبعا هذا بناء على فهم الطول في ان كلمة لزم تدل على ايش على الزام القطع الذي يؤثم تاركه. لكن انا حقيقة ممكن اعتذر للامري واقول انه قصد باللزم ايش

56
00:17:37.250 --> 00:17:50.950
المعنى الاوسع اللزو بمعنى الطلب المعنى العام للزوم. وليس بالمعنى الخاص الذي يقتضي انك اذا لم تفعل تأثم. يعني هذا فقط من باب الاعتذار للامن قالوا اما الرخصة فالرخصة في اللغة نعم

57
00:17:51.700 --> 00:18:09.600
قال اما اللغة فقال الجوهري الرخصة في الامر خلاف التشديد فيه. والتجديد لا يحصل الا من الواجب فعلا او كفة قال واما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل. فالعزيمة ينبغي ان تقتضي التشديد. وتقريره ما ذكرناه. وقال القرافي العزيمة طلب الفعل الذي لم

58
00:18:09.600 --> 00:18:27.350
اشتهر فيه منع شرعي. قال وانما قلت طلب الفعل ليخرج اكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين قال القرافي العزيمة هذا تعريف ثالث مثلا وطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه

59
00:18:28.250 --> 00:18:46.050
منع الشرعية قال قال وانما قلت طلب الفعل حتى يخرجها لاحظ اكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين. هذا قاله القرافي في شرحه على الرازي. وهذا حقيقة من اعظم كتب اصول الفقه

60
00:18:46.400 --> 00:19:03.250
ومن اهمها للموسوعيين شرح القرافي على محصول الرازي موسوعة اصولية فخمة حقيقة جدا. المهم يقول القرافي في شرعه على محسود الرازي يقول وانما قلت في تعريف العزيمة طلب الفعل حتى يخرج اكل الطيبات ونحوها

61
00:19:03.500 --> 00:19:23.250
من المباحات الداخل في حد الامام فخر الدين حيث عرف فخر الدين الرازي اللي هو الرازي المعروف العزيمة بماذا؟ بجواز الاقدامي مع عدم المانع شوفوا الان تعريف الرازي بدي اياك تشغل دماغك في اه حوسة هاي التعاريف

62
00:19:23.400 --> 00:19:39.650
الرازي ماذا عرف العزيمة جواز الاقدام. طبعا هنا الجواز بالمعنى مشروعية الاقدام مع عدم وجود مانع يمنع منه ان تقدم على شيء مع عدم وجود المانع. طبعا ما هو المانع

63
00:19:39.800 --> 00:20:01.200
هو المعارض الراجح ونفس المعارض الراجح في تعريف الطوفي جواز الاقدام على تصرف طبعا الجواز هنا راح يشمل الوجوب والندب في مشكلة الان الكراهة ماشي بده تدخل بس التحريم تحريم يدخل في جواز الاقدام

64
00:20:02.900 --> 00:20:15.400
تمام؟ يعني الاقدام هنا بده يكون الكف. يعني شوي متكلف بس بدي امشيها. طيب. جواز الاقدام مع عدم المانع. قال فانه على تعريف الرازي يقول القرافي العزيمة على تعريف الرازي

65
00:20:15.600 --> 00:20:39.400
تقتضي ان يكون اكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها من المباحات عزيمة اذا القرار في وجهة نظره ايش هي؟ ان المباحات لا ينبغي ان تدخل في تعريف العزيمة اما الرازي فعلى تعريفه للعزيمة بانها جواز الاقدام جواز الاقدام يدخل في اكل الطعام ولبس اللباس وشرب الشراب. تدخل المباحات على تعريفه

66
00:20:39.400 --> 00:21:02.400
فالقرافي بده يطلع المباحات من تعريف العزيمة فماذا عرف القرافي؟ العزيمة طلب الفعل طلب الفعل ممتاز قال لان الاقدام عليها اي على المباحات جائز. والمانع منه منتف. طيب المهم اذا في خلاف واضح بين الاصوليين هل المباح

67
00:21:02.450 --> 00:21:18.450
يدخل في حد العزيمة ولا لأ ؟ القرافي ما بده يدخلها اه الطوفي برضه واضح انه مش ناوي يدخلها نوعا ما الى درجة معينة مش ناوي يدخلها. اه في خلاف وفي النهاية قلت لك ليس مؤثرا كثيرا. قال

68
00:21:18.800 --> 00:21:33.350
وعدم اشتهار المانئ احتراز مما اذا اشتهر المانع فان العزيمة تنقلب رخصة. ها على تعريف القرافي طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. لماذا قال لم يشتهر فيه منع شرعي

69
00:21:33.350 --> 00:21:50.750
وبنفس المعنى الذي ذكرته لكم في النظم الصغير. يعني المشروعات ابتداء الشيء في الوضع الطبيعي هو عزيمة اذا صار في مانع خارجي دخل على هذا الفعل يمنع من تمام زي مثلا اكل الميتة

70
00:21:50.850 --> 00:22:05.000
كانت عزيمة. انت مطلوب منك ان لا تأكل لكن في حالة معينة يتعارض مع المخمصة يصبح عند اذن العزيمة تنقلب الى رخصة ويصبح يجوز لك ان تأكل الميتة يعني هذه مناقشة في التعاريف

71
00:22:05.150 --> 00:22:19.100
انت في النهاية ثبت لي التعريف الذي عندك. تعريف الطوفي وقل الحكم الشرعي الثابت لدليل او الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض مساو او ارجح. لكن لابد ان نقول ان

72
00:22:19.100 --> 00:22:39.800
هذا المعارض الراجح هو طارئ هاي بس خليها. ينبغي ان يكون طارئا وليس دائما. لانه لو كان دائما اصبح هو الحكم. وليست العزيمة هي الحكم نيجي الان على الرخصة. قالوا الرخصة في اللغة هي السهولة. كمل. ومنه رخص السعر اذا سهل ولم يبقى في السعر تشديد. والرخص الناعم وهو راجع الى معنى اليسر والسهولة

73
00:22:39.800 --> 00:22:54.350
وقد سبق كلام الجوهري في ان رخصة خلاف التشديد قوله وشرعا اي والرخصة في الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فقولنا ما ثبت على خلاف دلي. التعريف الاول للرخصة في الشريعة ما هو

74
00:22:54.400 --> 00:23:14.200
ما ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض الراجح او هيك صرنا فاهمين الان شو بده يعمل الطوفي الان  كان بقابل بين تعريف العزيمة وتعريف الرخصة وماذا قال في العزيمة حكم

75
00:23:14.650 --> 00:23:44.550
ثبت بدليل شرعيا اعلن عن معارض راجح او مساوي  الرخصة ماذا ستكون حكم ثبت على خلاف شرعي في معارض راجح الان هاي منطقة الغموض في تعريفه هو زي ما بقول لك ومعتبر هذا الدليل الشرعي

76
00:23:46.500 --> 00:23:58.750
هو الاساس في حكم المسألة ها. هو معتبر هذا هو الايش ؟ الاساس هذا هو المعيار الاساسي اللي هو المشروع ابتداء زي ما قلت هذا هو الاساس الحكم الثابت بناء على الاساس

77
00:23:59.850 --> 00:24:21.900
الحكم الثابت على خلاف هذا الاساس يسمى رخصة المعارض هنا هو المعارض الطارئ يا اخواني هذا ما بصير يكون معارض دائم يشار معارض دائم صار هو الاساس اذا العزيمة هي الحكم الثابت

78
00:24:22.250 --> 00:24:43.750
بدليل شرعي اساسي خلينا نحكي هذا الدليل لم لم يأتي معارض طارئ عارضه ويبقى الدليل الشرعي الاساسي هو الفاعل والمؤثر وهو العزيمة اذا هذا الدليل الشرعي الاساسي جاء معارض طارئ خارجي عارضه

79
00:24:45.650 --> 00:25:04.650
هنا وكان المعارض الطارئ هو الراجح ماذا سافعل؟ ساوقف العمل بالدليل الشرعي الاساسي. وساعمل بهذا المعارض الراجح الطارئ اللي اصبح عندي الان. وبالتالي سيصبح الحكم الجديد  وهو الحكم الجديد سيسمى ايش ؟ رخصة

80
00:25:04.700 --> 00:25:16.450
الان الميتة ما الدليل الشرعي الاساسي لها؟ هل انت راح تقول لي الدليل الشرعي الاساسي لها فمن اضطر في مخمصة ما حداش بحكي هيك ليه ؟ لانه هاي حالة استثنائية

81
00:25:16.500 --> 00:25:35.800
الدليل الشرعي الاساسي لها ماذا حرمت عليكم الميتة اذا الحكم الاساسي لها التحريم واما فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم فهذا هو المعارض الراجح طارق الذي اوقف العمل بالدليل الشرعي الاساسي

82
00:25:35.850 --> 00:25:49.950
وانتجني حكما جديدا هذا الحكم الجديد وهو جواز اكل الميتة في المخمصة هو يسمى الرخصة كيف هو فكرة التعريف عنده؟ بس الفاظ التعريف ما بتساعده الا للناس اللي فهموا العمق

83
00:25:50.800 --> 00:26:08.900
مختصر كثير لكن انا في اعتقادي لو بدي اجي اصوغ التعريف من جديد سواء تعريف العزيمة والرخصة ايش نقول الحكم الثابت لدليل شرعي ابتدائي خلا عن معارض راجحا طارئ الطارق لازم احطه

84
00:26:10.100 --> 00:26:30.000
في حالة تزرع ما هي صعبة بس خلي او مساوين  حتى تكون انت فاهم عمق التعريف بدي اعيده انه هيك قصده الطوفي بس اختصروا لك نقول هو الحكم العزيمة الحكم الثابت لدليل شرعي ابتدائي

85
00:26:31.300 --> 00:26:49.600
هذا الدليل الشرعي الابتدائي خال عن ايش عن معارض راجح طارئ طارق مساوي مشان الشباب يعني بحالة تساوي. بس انا بهمنيش هادا المساوي كتير الان والرخصة تكون عكسها والحكم الثابت بايش

86
00:26:49.750 --> 00:27:12.250
على خلاف الدليل الشرعي الابتدائي هيك توكتوك الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي الابتدائي. طب كيف ثبت؟ بسبب وجود معارض راجح طارئ وضحت القضية ولا لا هذا بوخذ الوقت اخواني انا عارف في الكتاب. انه انت بدك تناقش ما بنفعش

87
00:27:12.350 --> 00:27:29.200
انه الطالب يوخد بلغة الوصول والتعارف يمشي نوعا ما بتخادع نفسك انت بتسكر حالك فهمت التعريف؟ لو قلت لك فهمني يا ما انت مش فاهمه هو التعرف نفسه اعتمد على الجمليات وفي ما بين الاسطر كلام محذوف

88
00:27:29.250 --> 00:27:41.450
مفترض انت فاهم بس لأ انا فعليا شيخ والله منا فاهمه هيك ليك انت الان بهذا الطول صح طولنا ربع ساعة زيادة. بس عالاقل انتجت معرفة ممكن تطول ربع ساعة في تحليل مسألة

89
00:27:41.600 --> 00:27:58.100
انا بسميها في انتاج للمعرفة انه انا فهمت المسألة الان في خلال هذه القيود طيب. في تعريف ثاني قدموا الطوفي شو قال؟ وقيل وقيل الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. وهو قريب من الاوراق. استباحة المحظور ايش

90
00:27:58.400 --> 00:28:18.750
اول شي خلينا نوخذه في عند اه ابن نصر الله بعدين نوخذه عند الطوفي. انه في فرق كلمة هاي كلمة مؤثرة بينهم ماذا قال الطوفي عفوا ماذا قال بنصر الله وقيل؟ استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر. اه وهذا يشبع يعني قريب من التعريف قريب

91
00:28:19.150 --> 00:28:40.000
من التعريف اللي جبناه في النظم الصغير. احنا شو تعريف الرخصة بالنظم الصغير؟ ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي قائم يقتضي المنع احسنت مع الاقتصار على قدر الحاجة

92
00:28:40.100 --> 00:28:52.100
تمام؟ هذا التعريف اللي اخدناه في النظم الصغير كان طويل ما شاء الله هذا التعريف الثاني اللي قدمه ابن نصر الله والطوفي. يعني هو مختصر من التعريف الطويل اللي اعطيكم اياه في النجم الصغير. لانه هو ايش قال

93
00:28:52.250 --> 00:29:13.400
قال استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر السبب الحاضر هو ايش هو الحكم هو الدليل الشرعي الابتدائي الدليل الشرعي الابتدائي في التعريف السابق هو السبب الحاضر هو نفسه السبب الحاضر

94
00:29:13.550 --> 00:29:35.600
واستباحة المحظور هو الحكم الجديد هذا الحكم الجديد لماذا نتج لعذر. كلمة عذر اللي ذكرها ابن نصر الله هي ماذا تمثل هنا المعارض الراجح الطارئ احسنتم. فكلمة عذر في هذا التعريف هي تساوي المعارض الراجح الطارئ في التعريف السابق

95
00:29:35.750 --> 00:30:01.350
وكلمة السبب الحاضر في هذا التعريف هي تساوي الدليل الشرعي الابتدائي في التعريف السابق فكأنني قلت استباحة المحظور لمعارض راجح طارئ مع قيام السبب الحاضر يعني ان الدليل الشرعي الابتدائي لسا ما سقط. يعني مش انه لغينا لأ احنا بس اوقفنا العمل به. لوجود معارض راجح طارق

96
00:30:01.350 --> 00:30:18.900
بس لسا موجود يا جماعة لسا موجود طيب الان هي ستبقى الان مشكلة في فروع الحنابلة انه لما نقول الدليل الشرعي الابتدائي ما زال قائما او هنا على التعريف الثاني السبب الحاضر ما زال قائما

97
00:30:19.000 --> 00:30:46.350
شو معنى ما زال قائما؟ نعم اه يعني هل معناه ان هو انا استطيع ان افعله لكنني ساتركه لوجود فقط اختيار اخر اسهل ركز معي اما معناه انه الدليل الشرعي الابتدائي ما زال معمولا به

98
00:30:46.500 --> 00:31:05.800
في غير حالة الاستثناء اما في حالة الاستثناء ما عدت استطيع ان افعله عيد العبارة الله ينور عليك  بس استنى شوي علي. قل لي يا شيخ بدنا نروح. طيب شوف العبارتين وركز لي فيهم شوي وهاي ناقشناها ترى في النجم الصغير

99
00:31:06.000 --> 00:31:30.000
ما معنى استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر او ما كنا نقول في النظم الصغير ما شرع لعذر شاق مع قيام ايش عيد التعريف استثناء من اصل كلي قائم. الاصل الكلي القائم هو نفسه هنا الدليل الشرعي الابتدائي

100
00:31:30.300 --> 00:31:50.850
ما معنى اصل كلي قائم هل معناته انه الاصل الكلي القائم انا لسا معاي مجال اعمله. لكنني ساعدل عن لانه الشريعة اعطتني رخصة هنا بوجود المعارض الراجح الاصل كل القائم لأ انا اصلا صرت عاجز عن القيام به

101
00:31:52.800 --> 00:32:05.050
هو قائم بمعنى انه هو سيبقى هو الاصل. بس انا الان في هاي الحالة الفرعية انا عاجز عن القيام به. فساعدل للحكم الجديد حتى اعطيكي ميزة اللي تفهمه الان التيمم اخواني

102
00:32:05.100 --> 00:32:26.850
في صورتين صح؟ اما ان اتيمم لعدم وجود الماء اصالة واما ان اتيمم مع وجود الماء لكن لايش لتعذر استعماله. صح؟ لتعذر استعمالي. هسا في صورتين صار صار الان عندي انا عدم تيممي له نوعين. اما لعدم وجود الماء

103
00:32:27.700 --> 00:32:42.550
فش مي فتشتش مي او في مي بس انا ايش ؟ استعمال المي بضرني استعمال المي بضرني باخر شفائي او ما شابه ذلك الحالة الاولى عدم تيممك لانه ما في ماء اصلا

104
00:32:43.200 --> 00:32:58.600
هنا هل انا عاجز عن استعمال الماء تماما وبالتالي الحكم الدليل الشرعي الابتدائي لا مجال لان اعمل به واللي في مجال اعمل به بس انا لاني شوية تعبان. بدي اروح للحكم الاسهل

105
00:32:59.100 --> 00:33:18.500
في حالة عدم وجود ماء اصلا انا فعليا السبب الحاضر ماشي هو يبقى نص من نصوص الشريعة هو الحكم الاصلي. بس انا الان لا استطيع ان افعله عجزا عنه بخلاف الحالة الثانية اللي بتيمم فيها بس لاني مريض. مع انه المي موجودة

106
00:33:18.600 --> 00:33:34.200
انا بار بقدر اروح اتيمم. واطبق الاية استعمال الماء. بس انا لماذا عدلت الى الحالة التسهيلية؟ خوفا على نفسه من المرض وهاي اشي وهادا اشي انا في الحالة العائد اولى ما فش مي اصلا يعني لو بدي اتوضا

107
00:33:34.350 --> 00:33:48.650
انا عاجز لعدم وجود الماء الحالة الثانية انا مش عاجز انا المرض مانعني والا انا بقدر استعمل الماء. طيب اعطيك مثال اخر تفهم. لما تكون انت لابس خف بالطريقة الشرعية

108
00:33:48.700 --> 00:34:01.850
لما يجي وقت الصلاة انت بدك تمسح صح؟ طب انت عاجز عن غسل رجلك؟ لذلك عدلت الى المسح ولا انا لا بقدر امسح اخلع الخف واغسل رجلي. بس انا اخدت التسهيل الشرعي الموجود

109
00:34:02.800 --> 00:34:19.200
انت بتقدر حقيقة تشلح خفك وتتوضا لكن انت اخذت الرخصة الشرعية الموجودة. فهنا الحكم الاصلي الابتدائي او الدليل الشرعي الابتدائي في مسألة الخف ما زال قائما فعليا وانا عدلت الى الترخيص فقط اخذا بالاسهل

110
00:34:19.650 --> 00:34:34.150
لكن في مسألة التيمم لعدم وجود الماء هل الدليل الشرعي لعدم وجود الماء؟ ما زال قائما فعليا وانا فقط عدلت للاسهل ولا هو فعليا سقط كله لانه انا ما فش مي اصلا

111
00:34:34.600 --> 00:34:50.750
وبالتالي انا عدلت للبدل وهو التيمم في فرق بين سورة الخف ومن سورة التيممم لعدم وجود الماء. في حالة التيمم لعدم وجود الماء انا اصلا لا استطيع عاجز عن تطبيق الحالة الاصلية. لكن في حالة الخف

112
00:34:50.750 --> 00:35:09.600
انا مش عاجز عن تطبيق الحالة الاصلية. الحنابلة عندهم التيمم شو حكم مشايخنا؟    المساء على الخفين عندنا شو حكمه؟ رخصة ما اطلقوها. استاز طرح عاجي ومعطوفة انا راح ارجح كلام الطوفي اصوليا

113
00:35:09.650 --> 00:35:23.050
سمي لما قالوا كل رخصة. هدي شوي علي. خلينا نيجي الان على موضوع الخف. الخف الان شو حكمه رخصة ليش اعتبره رخصة؟ لانه السبب الحاضر ما زال قائم فعليا يمكن فعله

114
00:35:23.650 --> 00:35:41.750
لكن التيمم ليش سموه عزيمة؟ لانه السبب القائم هو ماشي اية موجودة لكن انا لو فكرت اطبقها ما بقدر اطبقها. فصار التيمم هو العزيمة. لانني عاجز عن الحكم الاصلي نفس الشيء الجبيرة. الجبيرة شو قلنا حكمها؟

115
00:35:42.100 --> 00:35:53.850
عزيمة ليش الجبيرة عزيمة؟ لانه انا ما بقدر امسح على الجبيرة الا اذا كنت عاجز عن غسل الايد خلاف الخف انا بقدر انسى على الخف مع اني قادر غسل القدم

116
00:35:54.050 --> 00:36:13.050
ذلك الجبيرة عزيمة لانه هنا خلص السبب الحاضر انتهى اصبحت انا مجبر ان اذهب الى البدل. لكن في الخف السبب الحاضر ما انتهى ما زال موجود. ولكنني ساخذ بماذا بالاسهل. حقيقة بناء على هاي النظرية. ليش انا بقول لكم احنا لازم نناقش في اصول الفقه

117
00:36:13.100 --> 00:36:22.200
بناء على هذا انا ما بقدر اقول يعني انا في وجهة نظري انا بتفق مع الطوفي انا ما بقدر اقول ان التيمم في كل صور وعزيمة ولا في كل صوره رخصة

118
00:36:22.550 --> 00:36:37.650
حتى اكون ماشي مع هذا التعريف باضطراب شو لازم احكي؟ ان التيمم اذا كان بسبب عدم وجود الماء فعليا هذا عزيمة اما اذا كان التيمم مع انني قادر استعمل الماء بس انا خايف شوي امرض

119
00:36:38.000 --> 00:36:53.100
الاصل يكون ايش؟ رخصة. اذا كان التيمم لانه لا طبيا لا يجوز ايصال الماء طبيا لا يجوز ايصال الماء. ممكن البعض بقول لك بس هذا مش عجز. انت هنا لا تسمى عاجز

120
00:36:53.300 --> 00:37:11.850
انت ما زلت تستطيع توصل الماء بس خايف على صحتك بس تمام؟ فيبقى ضمن ايش اه الرخصة تمام؟ اذا اذا التيمم نفسه انا في اعتقادي ما بنفع. اذا يعني انت لما تفتح كتب المذهب في الفروع راح يقول لك والتيمم ايش؟ عزيم. ويمشي

121
00:37:12.200 --> 00:37:27.150
الاصوليين زي الطوفة لا بقول لك تعال يا عمي مش مقنع الكلام عن التيمم له صورتان. انا اذا بدي التزم بهذا التعريف مع قيام السبب الحاضر او مع بقاء الدليل الشرعي الابتدائي حاضر. اذا كنت تقصد القيام الفعلي

122
00:37:27.350 --> 00:37:49.350
الرخصة راح تكون مسعى الخفين التيمم مع امكانية ايصال الماء هاي ستكون رخص. اما اذا عجزت عن الحكم الاصلي فانتقالي الى البدل شو بده يكون يكون عزيمة. عشان هيك مثلا اه الانسان الذي مشلول لا يستطيع القيام

123
00:37:49.700 --> 00:38:02.350
جلوسه شو بنسميه بدي اطبق تعريف الاصولي. عزيمة هذا مشطول هذا ما بقدر يقوم. شخص لا بقدر يقوم في عنده ركب واحتكاك في الركب. الطبيب قال له والله لمصلحتك تجلس

124
00:38:02.850 --> 00:38:17.650
الاسلام بيعطيك مجال تجلس هو قادر يكون هادا شو بقدر اقول له؟ حقيقة هذا هو هذا هو العلم. يعني ما بقدر اقول الجلوس دائما عزيمة. وما بقدر اقول الجلوس دائما. رخصة. انا مضطر ان افصل حتى يكون كلامي مضطرد

125
00:38:17.650 --> 00:38:36.450
لاني انا اجد اشكال بين الكلام الاصولي والتطبيق الفروعي لذلك لاحظ ماذا قال الطوفي هنا  بعد ان قال استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. قال وهو قريب من الاول. يعني فهمنا قال ليش هو قريب من الاول؟ لانه هي نفس الامور بس غيرنا تعريفا. غير ان الاستبا

126
00:38:36.450 --> 00:39:02.350
قد يكون مستندها الشرع يلزم ان تكون لمعارض يلزم ان تكون لمعارضة دليل راجح. يعني الان هو يريد ان يقول استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر. هاي الاستباحة من وين مصدرها؟ اكيد من الشريعة. يعني هذا المعارض الراجح بده يكون مش عقلي. المعارض الراجح بده يكون ايش

127
00:39:02.500 --> 00:39:16.650
شرقي فاذا هو بس بركز عهاي النقطة لما نقلنا مثلا في تعريفي بنصر الله استباحة المحظور ممكن نزيد كلمة استباحة المحظور شرعا بس في هناك كلمة زادا بنصر الله ما زاد الطوفي شو هي؟

128
00:39:16.750 --> 00:39:37.850
لعذر اذا ملاحظين ابن مصر اللي ازال كلمة العذر وهذا الصحيح الطوفي حذفها من باب الاختصار بس هي لابد تكون لعذر السباحة المحظور لعذر  قال قال لدليل شرعيا راجح على هذا السبب. يعني فيه دليل شرعي معارض طارئ هو الان ارجح من

129
00:39:37.850 --> 00:40:01.300
الشرع الابتدائي زي قضية الميتفة من الطر قال فان فمن اضطر في مخبصة غير مدجان في الاثم اية خاصة. والاية الاصلية حرمت عليكم الميتة سبب النعام. هي الدليل الشرعي العام وهذا استثناء خاص. والخاص مقدم على العام. يعني الدليل المعارض الطارئ خاص. والدليل الشرعي الابتدائي عام هو

130
00:40:01.300 --> 00:40:18.850
الاصلية. احنا عادة بنقول العاء الخاص يحكم على العام. طيب. هذا مع النصوص والاجماع على حفظ النفوس واستبقائها. لانه هنا ما هو الدليل الشرعي قضية الادلة العامة التي تدل على ضرورة حفظ النفس. قال وقد لا تكون الاستباحة مستندة الى الشرع

131
00:40:19.300 --> 00:40:36.650
اذا الانسان استباح المحظور مع قيام السبب الحاظر استباحوا بعقله هذا حرام يعني انت في عندك حكم شرعي ابتدائي. انت استبحته. بس الاستباحة ليست مستندة الى معارض شرعي الى معارض هوائي من ذوقك حضرتك. زي ما بده كثير من الناس

132
00:40:36.900 --> 00:40:50.100
كما ان كثير من الناس في حكم شرعي اتركه. ليش ؟ والله يا شيخ انا تعبان شوي. زي الختايل اللي في المساجد. اللي بتلاقيه واقف عطابور الخبز بس تيجي وقت الصلاة اخر رجليه. هسا استباح الجلوس. استباح الجلوس

133
00:40:50.100 --> 00:41:07.700
دليل شرعي معارض بهواه فهذه بقول لك هذي مش اسمها رخصة هاي اسمها ماذا؟ معصية تمام؟ فلو قيل اذا هنا الطوفي يقول فلو قيل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر

134
00:41:08.000 --> 00:41:23.900
يقول لو اضفنا كلمة شرعا لكان افضل. واحنا بنقول له برضه لو اضفت يا طوفي له عذر برضو احسن واحسن. هيك بكون التعريف كامل. استباحة المحظور شرعا لعذر كما قال ابن نصر الله. مع قيام السبب الحاضر. طيب. قال بعد ذلك بالنصر

135
00:41:23.900 --> 00:41:52.400
فمن لم يخالف دليلا استباحة المباحات وسقوط صوم شوال ليس برخصة. الان سنقرأها عند مين؟ عند الطوفي خلص خلوها للدرس القادم مشايخنا انه صلاة المغرب مقدمة على هذه الامور صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاد كنت اليوم بدنا نعمل اختبار. طريقك راسخ. اه راح اخلص معكم بس ما بقي

136
00:41:52.400 --> 00:42:05.350
هذا الفصل وراح نراجع في الدرس القادم كل المادة السابقة. في المجلس بعد اي يوم ان شاء الله احنا شو اليوم اليوم الثلاثا راح اخلص ما بقي فقط يعني هي بس تكملة لباب الرخصة والعزيمة

137
00:42:05.450 --> 00:42:23.550
وهنراجع مع بعضنا المادة السابقة وسيكون هناك اختبار يوم السبت كبار من اول الكتاب لعند نهاية الحكم الوطني. خلص خلصت الحكم الوضعي. رح نبدأ بمقدمة اللغات  والله انا ضيعت اليوم الثلاثاء طيب احكي لي يا شيخ طيب اليوم الثلاثا

138
00:42:23.700 --> 00:42:38.400
اذا السبت ان شاء الله اذا راح يكون مراجعة للمادة السابقة ويوم الثلاثاء القادم راح يكون ايش الاختبار. تمام؟ وبعديها بكون العيد صح؟ احنا الثلاثا القادم بكون نصف ذي الحجة

139
00:42:38.550 --> 00:42:48.550
بنوقف ان شاء الله الى ما بعد العيد ان كان لنا في العمر بقية. فانا حاب نختبر الحكم المقدمة قبل ما يدخل علينا العيد. اعانكم الله