﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وقد وصلنا

2
00:00:17.950 --> 00:01:05.700
الى الندب  كذا نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الندب نعم اقرأ يا شيخ ابراهيم      نعم. ويرادف     نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الندب كان الانسب ان يقول المندوب كان الانسب ان يقول المندوب

3
00:01:06.650 --> 00:01:26.750
حتى يشاكل قوله في السابق الواجب هم في الواجب ما قال الوجوب كذا وكذا قال الواجب وقلنا ان الواجب صفة للفعل فكذلك هنا كان انسب يقال ان يقول المندوب يقول المندوب

4
00:01:27.250 --> 00:01:51.850
لغة الدعاء الى فعل عفوا الندب الندب الدعاء الى فعل اذا المندوب سيكون ايش؟ المدعو لامر او لفعل مهم يقولون هو المندوب هو المدعو لامر مهم هذا في اللغة ولذلك يقول آآ الشاعر

5
00:01:52.250 --> 00:02:08.500
لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله

6
00:02:08.500 --> 00:02:27.900
بان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة او ادخله الجنة. الحديث وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ما اثيب فاعله يخرج به ماذا الحرام والمكروه والمباح لان هذه ليس فيها ايش

7
00:02:29.000 --> 00:02:51.150
ليس فيها ثواب وفاعله قلنا ان فاعله يدخل في ايش الفعل القلبي هم وفعل الجوارح يعني القول وفعل اللسان وقول اللسان آآ عفوا قول اللسان. وآآ فعل الجوارح وعمل القلب ايضا. مثل ماذا عمل القلب

8
00:02:51.850 --> 00:03:19.700
خشوع مثلا خشوع مستحب خشوع بالصلاة مثلا او في غيرها والنية وهكذا ولم يعاقب تاركه هذا يخرج الواجب المعين الصلوات الخمس صوم رمضان طبعا صارت خمسة ورمضان هي من جهة اخرى فرض عين

9
00:03:20.600 --> 00:03:43.050
مطلقا يخرج المخير الواجب المخير فرض الكفاية والموسع. طيب هذا هو المندوب وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدنه مأمور به سيأتي انه ان المندوب مأمور به يجوز تركه

10
00:03:43.950 --> 00:04:12.850
هذا يخرج ماذا الواجب المعين لا الى بدل هم الموسع الا ان قلنا ان يصدق الموسع فرض الكفاية والمخير قال ويرادف السنة والمستحب يعني قولنا المندوب يرادف السنة والمستحب وايضا الطاعة

11
00:04:13.200 --> 00:04:39.150
والقربى والفظيلة والاحسان كل هذه الفاظ لايش للمندوب المندوب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضها قد نوى. يعني هذه بعض الفاظ المستحبة لكن هل هما بمعنى واحد يعني يعني

12
00:04:39.300 --> 00:05:12.200
بتواطؤ كما يقال او انها الفاظ يعني بينها شيء من الاختلاف ذكر بعض العلماء ان السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله احيانا وهذا يعني موجود في كلام الفقهاء. يقولون يسن كذا ويستحب كذا. تجده يقول يسن كذا ثم بعدها بجملة يقول ويستحب كذا

13
00:05:15.650 --> 00:05:31.850
وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله قيل ان السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله

14
00:05:36.750 --> 00:05:57.350
فلو اردنا ان نطبق على هذين الفرقين السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنن رواتب وتر قل سنة ما فعله احيانا صلاة الضحى سيكون على الفرق هذا

15
00:05:57.450 --> 00:06:11.950
نقول مستحب وان كان يعبر عنه بالسنة لكن يقال انها للفرق فقط بين بينما فعله احيانا وما واظب عليه وعلى الفرق الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله

16
00:06:13.400 --> 00:06:49.050
ها الاذان؟ نعم مثلا وغير ذلك  مثلا هم امر به ولم يفعله ها  مثلا جيد يعني اه لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع مثلا ها التمتع قال لي هو متعة الحج. هم

17
00:06:50.500 --> 00:07:13.500
بر الوالدين واجب بر الوالدين واجب على اي حال وقيل هناك فرق اخرى قال بعضهم ان اعلى مراتب الاستحباب السنة  وادناه يسمى نافلة وما بينهما يسمى مستحب فضيلة هكذا فارق بعضهم

18
00:07:14.600 --> 00:07:29.150
طيب يقول وهو مأمور به يعني هل المندوب مأمور به؟ او ليس مأمور به نقول المندوب مأمور به هو تكليفي هو تكليف هو مأمور به لماذا؟ لدخوله في حد الامر

19
00:07:29.250 --> 00:07:45.650
اليس الامر هو الطلب مم اقتضاء الفعل واقتضاء الفعل اما ان يكون آآ جازما او غير او غير جاز ويدل على ذلك انه مأمور به قوله تعالى ان الله يأمر

20
00:07:45.900 --> 00:08:11.650
بالعدل والاحسان ايتاء ذي القربى الى اخره فان الله يأمر بالعدل واحسان لتاء ذي القربى. هل هذه الخصال كلها واجبة ها يكفي قوله الاحسان الاحسان مستحبون   طبعا اذا قلنا هو مأمور به

21
00:08:12.250 --> 00:08:32.800
فكماله يكون ان يؤتى به على الفور لان الامر يقتضي على الفور قال خلافا للكرخ الكرخي من حنفية لكن حتى غير الكرخي حتى ابو الخطاب مثلا من الحنابلة قالوا انه ليس مأمورا به بل هو امر مجازي بل هو امر مجازي

22
00:08:33.300 --> 00:08:56.250
ودليلهم اشياء منها  اه حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ويقولون لولا ان اشق لامرتهم بالسواك. ففرق بين المستحب والواجب. والجواب ان المراد هنا لاوجبت عليه يعني المراد هنا امر ايجاب

23
00:08:56.850 --> 00:09:18.350
امر ايجاب فلا تعارض فلا تعارض المقصود لولا ان اشك لامرتهم فهذا قوله ان اشق دليل على ان المراد امر ايش؟ امر الايجاب. دليل على امر امر ايجاب نعم  ها

24
00:09:18.450 --> 00:09:41.400
لماذا ما قال يعني على على وزان ما تقدم  وهذا جيد لو قيل ما ما يعني مدح فاعله     لكن لعل في في الندب لان المدح يقتضي الثواب مم يعني من يفعل المندوب

25
00:09:42.150 --> 00:10:03.350
على وجه اه على وجه القربى يثاب يعني فيه تلازم  اللهم الا من يفعله يعني لا على وجه القربة رياء او آآ سمعة او نحو ذلك فهذا لا يثاب الامر سهل يعني

26
00:10:06.350 --> 00:10:30.950
طيب هل يقال لمن ترك المندوب انه مسيء اذا قلنا انه مأمور به اذا قلنا انه مأمور به فمن تركه ها؟ يكون مخالفا للامر. اليس كذلك ومخالف الامر مسيئ مخالف الامر مسيئ

27
00:10:31.050 --> 00:10:47.650
ولكن لا شك ان الاساءة ليست كاساءة الواجب ليست كاساءة الواجب ولذلك رأينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعدى فقد اساء بالتثليث في الوضوء فمن تعدى فقد اساء

28
00:10:48.850 --> 00:11:05.750
والامام احمد رحمه الله قد قال في اه تارك الوتر انه رجل سوء انه رجل سوء طبعا اختلفوا في كلام الامام رحمه الله هل المراد تارك الوتر يعني من المراد بهذا

29
00:11:06.100 --> 00:11:21.200
بعضهم قال انه المداوم على تركه بحيث يتصور انه يعتقد انه ليس بسنة ان هذا مسيء بهذا الاعتقاد على حال المداوم على تركه هذا والمشهور في تفسير عبارة الامام مداوم

30
00:11:21.250 --> 00:11:49.300
على تركه  نعم في واحد كان بيسأل هنا  ايه    لا نقول نحن ان ان الحديث فيه قرينة تدل على ان المراد هنا امر الايجاب  مم بس ما في ما في مصادرة

31
00:11:49.750 --> 00:12:06.650
نحن نقول هم يقولون لولا ان اشق لامرتهم فدل على ان اه السواك المستحب ليس مأمورا به نقول لا في الحديث قرينة دعانا لامرتهم امر ايجابي. هم. ما هي هذه القرينة؟ لولا ان اشق

32
00:12:06.700 --> 00:12:22.500
هم وليس هناك مشقة في غير ايش الواجب يعني لو كان مستحبا ما في ما في يعني مشقة على اي حال هناك لهم ادلة اخرى لكن هذا هو مشهور مأمور به

33
00:12:22.600 --> 00:12:42.350
عند جمهور طيب هل يلزم النفل بالشروع لا يلزم النفل بالشروع الا في في الحج والعمرة. ما معنى هذا الكلام اذا شرع الانسان في نافلة هل يلزمه ان يتمها يستحب له ذلك

34
00:12:42.400 --> 00:13:02.450
فقط لكن لا يجب عليه الا في الحج والعمرة لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله وما الدليل على انه لا يلزم الشروع لا يلزم النفل بالشروع النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:03.000 --> 00:13:22.350
قد قال في الصائم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام اخرجه الامام احمد وغيره يدل هذا يدل على ان النفل لا يلزم بالشروع خلافا آآ بعض

36
00:13:22.400 --> 00:13:49.200
الاصوليين والفقهاء في الحنفية وغيرهم او بعض الحنفية هذي مسألة هل يلزم نفي المشروع او لا؟ نعم     والواحد. نعم. الحرام نفس التعليق. نقول هنا الانسب ان يقول ايش  محرم هم

37
00:13:50.350 --> 00:14:10.650
ضد الواجب لانه قال ضد الواجب ما قال ضد الوجوب. هم. او او حتى التحريم مثلا ضده على حال المحرم هو الانسب. وقد يقال للواجب للفعل المحرم الحرام. ضد الواجب ضده باي اعتبار. باعتبار احكام

38
00:14:10.650 --> 00:14:36.450
التكليف يعني من جهة ان الواجب مأمور به جزما فالحرام مأمور بتركه لازمة ضد من هذه الجهة يعني لما كان الواجب هو ماء في في التكليف مأمور به او مطلوب فعله جزما فالحرام يقابله هو مطلوب تركه جزما لكن

39
00:14:36.450 --> 00:14:57.300
في الحقيقة الحرام ليس ضد الواجب الحرام ضد الحلال ويدل له قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفو السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ففي الحقيقة واللغة الحرام ضد الحلال حرام ضد الحلال

40
00:14:57.350 --> 00:15:11.000
لقوله تعالى ولا تقولوا ما تسوون السنتكم الكذب هذا حلال وحرام هذا حرام اذا ما معنى قول المصنف ضد الواجب؟ يعني باعتبار احكام التكليف هو ضد الواجب يعني بالنظر الى احكام التكليف فالحرام ضد الواجب نعم

41
00:15:11.050 --> 00:15:30.150
وهما ذم شرعا فاعله ما ذم شرعا يخرج ماذا الذي ليس فيه ذنب ما هو المندوب والمباح والمكروه. المكروه يثاب تاركه لكن لا يذم فاعله. لا يذم فاعله فليس فيه ذنب

42
00:15:30.300 --> 00:15:57.450
فيه نهي صح؟ نهي غير غير جازم لكن ليس فيه ذنب في فرق بين امرين اه فاعله يخرج ما ذم شرعا فاعله لو لو غيرنا فاعله قلنا تاركه ستكون ايش؟ الواجب. اذا فاعل منتج الواجب. فاعله يخرج الواجب. قال ولا حاجة الى

43
00:15:57.450 --> 00:16:13.100
مطلقا كما قلنا فيما تقدم مطلقا التعريفات في ماذا؟ قال لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية ما عندنا حرام الموسع ولا حرام على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ها؟ ما في

44
00:16:13.500 --> 00:16:30.550
حرام مخير فيه فيه شيء يسمى آآ يحرم واحد لا بعينه فيه اللي هو ايش ان اشتبهت اخته باجنبية واميت بمزكاه هذا الذي قالوا فيه ان يعني واحد لا بعينه يا حب

45
00:16:31.700 --> 00:17:03.100
نعم  اهو ترك ترك ما ما يلزم ها طيب نحن الا يدخل في قولنا ما ذم شرعا فاعله  الترك فعل اوليس بفعل تقدم هذا طبعا الترك بالمفهوم العام فعل لذلك دخلناه في

46
00:17:03.150 --> 00:17:45.750
الخطاب كذلك او في الحكم قالها يلا يا شيخ        مم. ومن جهة   نعم الواحد بالنوع هادي حداشر سبورة غادي تحتاج شبورة او خلونا نشرحها نشوف اين كانت تحتاج سبورة الواحد بالنوع

47
00:17:46.050 --> 00:18:24.600
والواحد بالجنس والواحد بالشخص عندنا عندنا اعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص الجنس العبادة مثلا والنوع صلاة و الشخص هذه الصلاة او صلاة ماء من الصلوات اتصفت بكذا فالواحد بالنوع

48
00:18:25.450 --> 00:18:50.850
بالنظر الى افراده او اشخاصه والواحد بالجنس باعتبار انواعه يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار افراد وانواعه كيف هذا معناه انه الجنس باعتبار انواعه يمكن للجنس ان يكون نوعا منه محرما مأمورا به آآ منهي عنه ونوع منه

49
00:18:52.150 --> 00:19:13.800
اه منهي عنه المأمور به ومنهي عنه العبادة مثلا العبادة جنس تحتها انواع عبادة لله وعبادة لغير الله فعبادة لله مأمور بها وعبادة لغير الله منهي عنها اليس كذلك يجوز ان يكون الواحد بالجنس

50
00:19:13.850 --> 00:19:35.850
باعتبار افراده مولدا للامر والنهي الصلاة نوع طبعا كل نوع هو جنس بالنسبة لما تحته نوع بالنسبة الى ما فوقه الصلاة نوع الصلاة لله هم امر بها لغير الله منهي عنها

51
00:19:36.150 --> 00:20:04.400
طيب الصلاة تحية المسجد هذا الان اه بالنسبة الى الصلاة ايش هي شخص هي شخص ممكن اقول نوع ها بالنسبة الى ما تحت تحية المسجد لماذا لان تحية المسجد بالنظر اليها مأمور بها هي نوع من الصلاة اليس كذلك

52
00:20:05.000 --> 00:20:23.300
طيب تحية المسجد في وقت النهي تحية المسجد تحتها فردان تحية المسجد تحتها فردان تحية المسجد في وقت النهي وتحية المسجد في غير وقت النهي طبعا المشهور بمذهب ان تحية المسجد حتى في غير حتى في وقت النهي لا تصح

53
00:20:23.500 --> 00:20:41.450
لا تصح لان ما عندنا ذوات اسباب في المذهب فتحية تحتها فردا بالنسبة الى اليها بغير وقت النهي مأمور بها مم وفي وقت النهي منهي عنها نقول النافلة الصلاة نافلة

54
00:20:41.700 --> 00:20:56.000
بالنسبة اليها في وقت النهي منهي عنها وفي في آآ غير وقت النهي مأمور بها. اذا الواحد بالنوع بالنسبة لافراده. والواحد بالجنس بالنسبة الى انواعه يمكن ان يكون مأمورا به منهيا

55
00:20:56.250 --> 00:21:14.150
عنه هذا واضح طيب هذا هذا مهم الان. يقول الواحد بالنوع اي باعتبار افراده والجنس اي باعتبار انواعه لو قيدنا بهذا ستتضح بعظ يعني الواحد من نوعه اي باعتبار افراده

56
00:21:14.650 --> 00:21:31.350
والواحد بالجنس اي باعتبار انواعه يجوز ان يكون مولدا للامر والنهي باعتبار افراده وانواعه كالامر بتحية المسجد والنهي عنها في وقت النهي فالامر بتحية المسجد الحين الان تحية المسجد نوع

57
00:21:31.500 --> 00:21:50.000
مأمور به صح فاذا نظرنا الى افراده سنجد ان فردا منه هو بالنسبة للنوع مأمور به بالنسبة الى افراده يمكن ان يقع على وجه مأمور به على وجه منهي عنه

58
00:21:50.600 --> 00:22:13.200
السجود السجود لله مأمور به والسجود لصنم منهي عنه هم؟ هذا نوع بالنسبة الى افراده يوجد فرد منهي عنه وفرض مأمور به اما الواحد بالشخص يعني اذا نزلنا درجة وقلنا الواحد بالشخص هذا

59
00:22:13.500 --> 00:22:30.700
هل يمكن ان يكون موردا للامر والنهي من جهة واحدة يقول لا يمكن قطعا ما معنى هذا يعني صلاة زيد لا يمكن ان نقول مأمورا بها منهيا عنها هذه الصلاة الان هذه الصلاة مأمور بها من هي عنها

60
00:22:30.850 --> 00:22:48.950
اعتق عبدك لا تعتق لا يمكن هذا هذا واحد بالشخص الان اعتق هذا العبد لا تعتقه تناقض صلي لا تصلي. صلي الان لا تصلي ما قال صلي في في غير وقت النهي لا تصلي في وقت النهي لا هذا سيكون الان بالنسبة الى النوع

61
00:22:49.550 --> 00:23:03.750
لكن هذه الصلاة صلي ولا تصلي هذا لا يمكن قطعا اجماعا اذا الواحد بالشخص يمتنع ان يكون موردا لهما يعني الامر والنهي من جهته من جهة واحدة ومن جهتين في اشهر القولين

62
00:23:04.700 --> 00:23:28.600
يعني في المذهب اشهر قولين في المذهب انه ايضا لا يكون من جهته فالواحد بالشخص من جهتين لا يصح تغلب جهة النهي خلافا للاكثر الجمهور كالصلاة في الدار المغصوبة فالصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور

63
00:23:28.800 --> 00:23:45.450
مأمور بها من جهة انها صلاة منهي عنها من جهة الغصب هم لكن في ملحظ مهم مهم كثير اه كثيرون لا يقررونه بنسبة القول الجمهور. الجمهور يقولون ومع ذلك لا ثواب فيها

64
00:23:46.450 --> 00:24:02.350
لا ثواب فيها يعني لا ليس معنى انها تجوز انها تصح انها يثاب عليها وان لا هذا انسان غاصب الان انسان غاصب ويصلي في محل غصب يعني غصب غصب دارك

65
00:24:02.500 --> 00:24:18.850
قالت عطني خمس دقايق وباصلي ها في دارك الان احنا في دار مغصوبة عند الجمهور تصح ويأثم يقولون لانها لانهما جهتان ليست جهة واحدة جاء منهي من جهة الغصب مأمور من جهة الصلاة

66
00:24:19.250 --> 00:24:37.850
هذا عند الجمهور واما الاصحاب فيقولون لا. لا تصحوا ولا تبرأ به الذمة. لماذا؟ ولا يكون مولد من جهتين لان الصلاة المأمور بها لا تشمل صورة الغصب يعني انا شخص اخر احسنت

67
00:24:38.200 --> 00:24:57.700
الصلاة المأمور بها لا تشمل سورة الغصب يقولون الصلاة المأمور بها هي صلاة مكتملة الاركان منتفية الموانع الى اخره لا تشمل سورة الغصب وعندهم آآ اوجه كثيرة فيقولون مثلا مرتكب النهي

68
00:24:59.200 --> 00:25:27.000
متى اخلى بشرط العبادة افسدها ونية التقرب بالصلاة شرط فكيف يتقرب ها بالمحرم لانه الان معصية ليس هو عاصي كيف يتقرب بالمحرم ثمان شرطها ان من شرطها اه يعني نية اداء الواجب يعني الان نية التقرب هذا ذكرناه. ثم نية اداء الواجب

69
00:25:27.750 --> 00:25:52.300
وحركاته التي يؤديها في الغصب وشغل الوقت بهذه الصلاة في الغصب معصية ولا طاعة معصية انت لو انسان غصب دارك قل له لا والله ما عندي وقت تصلي تقول وانا بصلي في دارك لو ما وجدت تصلي الا في هذه الدار فشغلوا الوقت

70
00:25:52.300 --> 00:26:18.100
كان بهذي الحركات معصية ليس ليس طاعة فسيكون عندنا اجتماع سيكون هذا المأمور به منهي عنه. سيكون اشبه بالواحد بالشخص من جهة واحدة ثمان اباحة الموضع شرط للصلاة كطهارة الموضع اليس من من من شروط الصلاة طهارة طهارة البقعة والمكان الى اخره

71
00:26:18.600 --> 00:26:38.250
فيعني ازالة النجاسة ايضا هنا من شرط اباحة الصلاة اباحة الموضع ام من شرط صحة الصلاة اباحة الموضع والموظع هنا مباح ومحرم محرم اذا الحاصل عند الاصحاب المشروع مذهب يقولون

72
00:26:38.400 --> 00:26:59.300
الامر بالصلاة لا يتناول سورة الغصب صورة الغصب شخص اخر. يعني كما قلنا في آآ النوع باعتبار اشخاصه النوع باعتبار اشخاصه الصلاة في غير محل الغصب صحيحة في محل الغصب ايش

73
00:26:59.550 --> 00:27:30.850
غير صحيحة غير صحيحة طيب الاكثر بما استدلوا؟ الجمهور بما استدلوا يقولون الاجماع اي اجماع يقولون قد اجمع العلماء على آآ ان الظلمة لم لا يؤمرون باعادة او لم يؤمروا الظلمة في السابق لم يؤمروا باعادة الصلوات في اماكن الغصب

74
00:27:31.850 --> 00:27:56.750
وهذا يدل على ان صلاتهم تصح هم نقل هذا الاجماع بعضهم فما جوابكم ايها الحنابلة  على انهم يقولون الاجماع ان الصلوات المؤداة في اماكن الغصب الظلمة يعني حينما صلواتهم التي ادوها في اماكن الغصب

75
00:27:57.350 --> 00:28:22.650
اه لم يؤمروا باعادتها هذا يلزمكم ما الجواب   ها كيف ينعقد اجماع الامام احمد يخالف ها هو اعلم بمواقع الاجماع من الباقلاني الذي نقل هذا الاجماع مم اذا لا يصح نقل الجمعة لا يصح بل حتى الجمهور يعني بعض العلماء من الجمهور قالوا اصلا الجماعة في هذه المسألة لا يصح

76
00:28:22.750 --> 00:28:40.750
من منهم ممن انكر الاجماع ابو معالي الجويني والسمعاني وغيرهما قالوا لا يمكن ان يقع اجماع والامام احمد يخالف الامام احمد يخالف طبعا الامام حدو غيره يعني قد خالفها بعضهم

77
00:28:41.250 --> 00:28:59.950
وافق الامام احمد ثمان حقيقة الاجماع ما هي؟ اتفاق اهل العصر. اليس كذلك هذي حقيقة الاجماع وهل نقل عنهم نقلا نفي وجوب القضاء ما عندنا هذا النقل ما في وجوه القضاء

78
00:29:00.450 --> 00:29:15.050
طيب يقال قائل يعني عدم النقل ليس عدم النقل ليس نقلا للاجماع عدم نقل القضاء ليس نقلا لاجماع على عدم القضاء في فرق بين الامرين فان قيل سكتوا وسكوتهم هم

79
00:29:15.250 --> 00:29:35.950
اجماع نقول يحتاج الى ان يستمر السكوت ها من غير مخالفة يحتاج انه يستمر السكوت يعني يعني انه استمروا على السكوت اه حتى انقرض العصر عندما اه يعني عند من يشترط انقراض العصر

80
00:29:36.700 --> 00:29:51.000
اه اما من لا يشترط انقراض العصر فواضح اصلا ثم ثم ننظر هل هو جماع او ليس باجماع؟ على اي حال ما دام الامام احمد خالف فليس هناك اجماع هناك اجماع

81
00:29:52.700 --> 00:30:24.350
نعم الان انت واظح مسألة واحد بالشخص والواحد بالنوع لان هذي مهمة ويعني وكثيرا ماذا يعني يقع تصوره على وجه صحيح؟ نعم مم      نعم المكروه باللغة اه في في الشرع يعني باعتبار احكام التكليف ضد المندوب. باعتبار احكام التكليف وضد المندوب. لان المندوب

82
00:30:24.800 --> 00:30:38.750
اه هو ما طلب فعله من غير جزم فالمكروه ما طلب فعله ما طلب تركه من غير جزم اما في اللغة فهو ضد المحبوب المكروه ضد المحبوب في اللغة من الكراهة

83
00:30:38.900 --> 00:31:00.250
او من الكريهة وهي شدة في الحرب واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جندب ها فهذا مسكين اذا كان هناك حرب يدعونه واذا يحاس الحيص والطعام ما يدعونه اتركونا وينادون جندب ها هو يعني يقول اجعلوني في السراء والظراء اما في الظراء فقط

84
00:31:01.650 --> 00:31:23.650
المكروه في اللغة ضد المحبوب. قال وضد المندوب هذا في الشرع وهو ما مدح تاركه فما مدح يخرج المباح فلا مدح في ذمه في تركه ولا فعله تاركه يخرج هم

85
00:31:24.150 --> 00:31:53.350
الواجب والمندوب يخرج الواجب والمندوب فان تاركه ايش يذم ولم يذم فاعله طبعا ما مدح تاركه يخرج الواجب والمندوب من باب اولى ولم يذم فاعله وهذا يخرج الحرام وهذا يخرج

86
00:31:53.450 --> 00:32:11.500
الحرام يعني هذا تعبير آآ على هذا يعني ينبغي ان يقول حتى في المندوب ما مدح كما قلت من هنا قالوا في المكروه ما مدح تاركه فينبغي فيكون الانسب ان يعبر في في المندوب

87
00:32:11.650 --> 00:32:30.350
ايش ما مدح فاعله نعم  لا لحظة لحظة يا شيخ تونا  وهو منهي عنه. يعني هل هو هل المكروه منهي عنه؟ كما قلنا في المندوب مأمور به؟ نعم هو منهي عنه. هو تكليفي

88
00:32:30.450 --> 00:32:50.150
وهو منهي عنه حقيقة ومنهي عنه حقيقة لانه يدخل في حد النهي النهي ما طلب تركه. ما طلب تركه. ان قلنا على وجه الجزم فهو محرم وعلى غير وجه الجزم

89
00:32:50.200 --> 00:33:21.200
المكروه نعم نعم يا ابو تاركهم عمو ضحك هو هذا وقلنا ان المدح يستلزم ثواب طبعا المقصود يعني كما عبر بعضهم امتثالا يعني اذا تركه امتثالا اما تركه وهو لم يخطر بباله اصلا

90
00:33:21.750 --> 00:33:36.750
ان هذا لا يثاب المقصود من من تركه امتثالا على اي حال اذا عبرنا بما اثيب تاركه او ما مدح تاركه او هناك عبرنا في في المندوب ما اثيب فاعله

91
00:33:37.100 --> 00:33:53.800
او ما مدح فاعله فالامر سهل يعني بينهما شيء من التلازم قال وقد يطلق على الحرام يعني يطلق المكروه على الحرام وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل وقال سبحانه كل ذلك كان سيئة

92
00:33:56.200 --> 00:34:15.800
او سيده قراءتان ها عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه او سيئة عند ربك مكروها. مع ان الذي ذكر محرمات الذي ذكره محرمات واطلاق المكروه على الحرام كثير في كلام الامام احمد رحمه الله

93
00:34:17.050 --> 00:34:35.950
اكره كذا. نعم. قال اكره المتعة اكره الصلاة في المقابر وهما محرمان هما محرمان طيب ان ورد عن الامام احمد رحمه الله اطلاق الكراهة في شيء وليس عندنا دليل يدل على انه محرم او مكروه كراهة تنزيه

94
00:34:37.450 --> 00:34:57.950
فهل نحمله على كراهة التنزيه او نحمله على المحرم وجهان للاصحاب اختلف الاصحاب في هذا لهم وجهان فيها لماذا لم اقل روايتان  ها الحين هذا هذا تفسير لكلام الامام يعني ما نستطيع نقول رواية عن الامام يقول ان ان كلامي ها

95
00:34:58.050 --> 00:35:18.700
زي كذا وقولي الثاني كذا لا وجهان للاصحاب اذا اذا اطرق كلام الامام وجدنا اطلاق كراهة ولم ليس عندنا دليل يؤيد انه للتحريم او للتنزيه فوجها للاصحاب قال بعضهم انها يحمل على التحريم بعضهم قال انه يحمل على التنزيه

96
00:35:18.750 --> 00:35:33.700
ومن كلام الامام رحمه الله في كراهة التنزيه قال اكره النفخ في الطعام اكره ادمان اللحم ما درى عن اللي عندنا ها ادمان اللحم  طيب وهذي كراهة تنزيه كراهة تنزيه

97
00:35:34.450 --> 00:35:55.800
طيب يقول وقد يطلق على الحرام هو ترك الاولى يعني قد يقال مكروه لترك الاولى. ما هو ترك الاولى هو ترك ما فعله راجح على تركه يعني بعبارة يعني قريبة هو ترك المندوب

98
00:35:57.350 --> 00:36:15.250
هذا هذا خلاف الاولى يعني انسان يترك المندوبات نقول هو يفعل خلاف الأولى يقول المصنف قد يطلق هذا على يطلق المكروه على هذا فيقال لمن ترك المندوبات لمن ترك ما فعله راجح على على تركه

99
00:36:15.600 --> 00:36:35.350
انه ايش ان فعله مكروه هذا يسمى خلاف الأولى او ما تركه راجح على ها فعله فمن فعل ما تركه راجح على فعله اللي هو المكروه فيكون كلمة المكروه تشمل صورتين

100
00:36:35.850 --> 00:36:58.850
ثورة ما تركه راجح على فعله وهو الذي قرره اولا وصورة ما ترك ما فعله راجح على تركه وهو ترك المندوب يعني ترك المندوب فهذا يشمله المكروه هذا هذا الاصطلاح اصطلاح الاكثر

101
00:36:59.750 --> 00:37:23.100
وقد فرق بعضهم بين المكروه وخلاف الاولى طرقه بعض بعض الشافعية فرقوا بفرق اخر ما هو  هو ان المكروه ما جاء فيه نهي مقصود لا تفعلوا كذا هم آآ لا صلاة

102
00:37:23.850 --> 00:37:46.650
اه لمن يدافع الاخبثان مثلا هذا مكروه اليس كذلك هذا فيه نهي مقصود وخلاف الاولى يقولون هو الذي فيناهي غير مقصود وهو ايش ترك مندوب فيقولون هذا يسمى خلاف اولى وهذا مكروه

103
00:37:46.750 --> 00:38:06.150
فجعله فجعلوا المكروه وخلاف الاولى قسيمين ولم يجعلوا خلاف الاولى قسما من المكروه فرق ولا ما في فرق في فرق على ما قررنا اولا المكروه تحته صورتان المكروب المشهور وهو ترك

104
00:38:06.400 --> 00:38:20.600
اه او فعل نعم ما ما تركه راجح على فعله آآ او خلاف الاولى اللي هو ترك ما فعله راجح لا تركه ما فعله راجح على تركه هو ترك المندوب

105
00:38:20.950 --> 00:38:43.600
فيقول لك المكروه يشمل هذين الصورتين وعلى الاصطلاح الثاني جعلوا اقسام الاحكام التكليفية كم؟ ستة وصار عندهم الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الاولى والحرام  واضح الفرق الان؟ نحن نقول لا خلاف الاولى يدخل في المقهى. الخلاف الاولى يدخل في في المكروه

106
00:38:45.700 --> 00:39:05.950
يطلق على فاعل مكروه مسيء هم يطلق على فاعل مكروه مسيء اذا كنا نقول في خلاف الاولى ترك خلاف في في من فعل خلاف الاولى يعني من من ترك المندوب

107
00:39:06.450 --> 00:39:17.700
وقلنا انه خلاف الاولى اليس كذلك؟ نقول انه مسيء فالفاعل المقروء من باب اولى. قد جاء هذا في كلام الامام احمد الله تعالى قال في من زاد على التشهد الاول قال اساء

108
00:39:18.350 --> 00:39:55.750
من زاد عن التشهد الاول يكره زيادة على التشهد الاول قال اسأت وقيل ان الاساءة تختص بالحرام يعني قال بعض العلماء حرام. نعم     قال المباح والمباح ويطلق عليه ايضا الجائز

109
00:39:56.150 --> 00:40:30.350
والحلال  هو ما يستوي فعله وتركه لماذا؟ لخلوه من المدح والذم ويقول ما يستوي فعله وتركه لماذا؟ لخلوه من المدح والذم بخلوه من المدح والذم ولذلك عرفه بعضهم ما خلا من مدح وذم ما خلى من مدح

110
00:40:30.800 --> 00:40:51.500
وذم طبعا هو في اللغة المأذون فيه يقال اباح الرجل ماله اذا اذن في اخذه وتركه والمعنى هذا موجود في المعنى الشرعي هنا قيد تقيد بعضهم قال ما خلا من مدح وذم لذاته

111
00:40:52.800 --> 00:41:18.250
ما اختصرت تحرير والتحريم يقول ما خلى من مدح وذم لذاته لماذا هذا القيد؟ ما الحاجة اليه مم ها يعني ما ترك به حرام انسان شغل نفسه بمباح ليترك به حرام

112
00:41:19.300 --> 00:41:37.000
الا يمدح على هذا المباح هو ممدوح لذات المباح او لانه ها آآ يعني شغل به نفسه عن الحرام اذا هو ممدوح من هذه الجهة وهذه جهة خارجية بالنظر الى ذاته

113
00:41:37.500 --> 00:41:57.750
لا مدح فيه ولا ذنب بالنظر الى كونه اه ترك به حرام ممدوح وما ترك به واجب انسان اشتغل بمباح فترك به واجبا  بالنظر الى هذه الجهة نقول هو اه مذمومة

114
00:41:58.500 --> 00:42:09.050
كما قلنا هناك ممدوح هنا يقال مذموم. اذا ما خلى من مدح وذم لذاته وهذا احسن من قول ما يستوي فعله وتركه لان ما يستوعب فعله وتركه اشبه بالتعريف اللغوي

115
00:42:09.250 --> 00:42:23.100
ثم قالوا وهو مأمور به خلافا للكعب لا عفوا هو غير مأمور به وهو غير مأمور به خلافا للكعبة. تقدم لنا هل هو تكليفي؟ هل هو حكم تكليفي او ليس تكليفيا

116
00:42:23.250 --> 00:42:42.150
وبينا اه كلام العلماء في هذا بعضهم قال اعتقاد تكليفه وبعضهم قال آآ من جهة انه ها مختصا بالمكلف هذا الذي قلنا انه تحقيق عند بعض العلماء طيب هل هو مأمور به

117
00:42:42.200 --> 00:42:59.950
او ليس مأمورا به ليس مأمورا به ليس مأمورا به ما في امر وليس في امر ولذلك قلنا انه يستوفي فعله تركه خلافا للكعب والكعب من المعتزلة توفي في القرن الرابع ثلاث مئة وعشرين او تسعة عشر

118
00:43:00.450 --> 00:43:23.800
متقدم يعني ماذا يقول الكعبي  اولا ما دليل الجمهور انه ليس مأمورا به يقولون الامر ما حقيقته الطلب  والطلب يستلزم ترجيح احد الطرفين ولا ترجيح في المباح هذا دليل جمهور

119
00:43:23.850 --> 00:43:47.350
نادي الجمهور يقولون الامر طلب والطلب يستلزم ترجيح احد الطرفين اليس كذلك؟ اذا كان طلب فعل فيشمل المندوب والواجب. واذا كان طلب ترك يشمل هم المكروه الحرام الطلب يستلزم ترجيح هذه الطرفين ولا ترجيح في المباح. اذا ليس مأمورا به ليس مأمورا به

120
00:43:47.500 --> 00:44:14.700
ما دليل الكعبي؟ يقول الكعبي ما من مباح الا ويتحقق به ها ترك حرام ما وترك الحرام اليس واجبا هم اذا مأمور به المباح انتم الان ايراد او دليل الكعبي

121
00:44:14.850 --> 00:44:36.400
يقول ما من مباح الا ويتحقق في التلبس به ترك حرام ما وترك الحرام واجب وترك الحرام واجب يعني يعني لا يحصل ترك الحرام لا يحصل ترك الحرام الا بالتلبس باحد اضداده اليس كذلك

122
00:44:36.950 --> 00:44:52.650
فاذا انسان اشتغل بمباح فقد ترك واجبا. اي فقد ترك آآ حراما وترك الحرام واجب او ليس واجبا اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمن هذه الجهة مأمور به

123
00:44:52.950 --> 00:45:19.900
هو مأمور به هذا للكعبة فكيف يناقشون لا هو يقول اذا اشتغلت بمباح فانت تركت حراما ما لا لا ليس هذا مراده ليس اه معنى قوله انه من لم يفعل مباحا فسيفعل حراما لا

124
00:45:20.500 --> 00:45:45.900
يقول انت اذا اشتغلت بمباح انت اشتغلت بالمباح اليس في اشتغالك بالمباح ترك لحرام ما اليس فيه ترك للحرام؟ اي حرام كان اليس فيه ذلك بلى هوى جزما هو اشتغالك بمباح كونك انت تشتغل مباح انت تترك حراما ما في شك في هذا لان لا لحظة

125
00:45:46.550 --> 00:46:04.600
ايه هو ترك وترك الواجب محرم يزعل يطلع ايه ايه اشوف يا شيخ انت اذا اشتغلتها باي مباح سيكون في اشتغالك بالمباح قد يكون فيه ترك الواجب صحيح لكن ايضا سيكون في ايش؟ ترك للحرام

126
00:46:05.100 --> 00:46:21.950
لان لا يمكن ان تفعل حراما ومباحا في جهة واحدة كما تقدم واحد في الشخص ما يمكن هذا  فيقول كونك تشتغل بالمباح انت تترك حراما ما وترك الحرام مأمور به لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا هو مأمور به

127
00:46:22.000 --> 00:47:02.650
اذا المباح مأمور به  وهذا  يعني يعني كلامنا بالنظر الى ذاته ليس مأمورا به بالنظر الى ذاته. جيد هذا جواب   يعني جيد يعني نحن نقول اليس فاعل المباح قد لا يقع في ذهنه اصلا لا يتصور انه تارك للحرام

128
00:47:03.150 --> 00:47:24.900
ام اذا كيف كيف نقول ان هذا لازم يعني انت حينما آآ تتلبس بمباح من المباحات قد يقع في ذهنك وفي خاطرك انك تترك بهذا المباح حراما وقد لا يقع في ذهنك هذا اصلا

129
00:47:27.500 --> 00:47:44.150
مثلا فكيف نقول ان ان هذا لازم بحيث نقول ان هذا مأمور به لان الامر بالشيء يلزم او او الامتثال هذا الشيء ترك الحرام ترك الحرام الان هذا اذا قلنا هو لا شك انه ترك الحرام مأمور به

130
00:47:44.250 --> 00:48:10.900
طيب ترك الحرامي واجب والواجب يلزم حتى يكون المكلف ممتثلا به ان يتصوره ونحن نقول في المباح يتصور ان الانسان يخلو ذهنه من ايش من انه تارك لمحرم فهو يفعل مباح ولا يدري ان او لا يستحضر في ذهنه ولا يتصور في ذهنه انه الان هو يفعل مأمورا به ما هو المأمور به؟ ترك الحرب

131
00:48:11.500 --> 00:48:28.800
اذا التكليف ماذا؟ ان يتصور المكلف هذا المأمور به والانسان قد يفعل المباح ولا يقع في ذهنه ان الان ايش يترك حرامه هذا يدل على انه ليس المباح مأمورا به لذاته

132
00:48:29.250 --> 00:48:50.250
ثم انه لو قلنا ان المباح مأمور به فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا صارت الاحكام التكليفية كم اربعة لان خلاص اندرج في الواجب

133
00:48:50.300 --> 00:49:04.550
لان الواجب سيكون اما واجب لعينه او واجب او واجب لغيره سيكون خلاص مندرج في الاحكام مع ان الاجماع ان الاحكام خمسة او لا تقل عن خمسة فعلى اي حال

134
00:49:04.700 --> 00:49:22.350
المباح لا يمكن ان يقال عين المباح هو عين الواجب  ان قلنا هو مباح اما بالنسبة الى اه كونه يترك به حرام هذا من باب انه اه يعني اه واجب لغيره واجب لغيره وكلامنا في

135
00:49:22.350 --> 00:49:44.350
الواجب لذات المباح لذاته. المباح لذاته هو خال من المدح والذمي. ولذلك نحن قلنا ما خلا من مدح او ذم ها لذاته لان كلامنا بالنظر الى ذاته اما بالنظر الى انه يترك به حرام فنقول جزاك الله خير كثر الله خيرك انت تثاب على هذا

136
00:49:45.250 --> 00:49:58.900
يعني انسان ليس امامه الا ان يفعل حراما او يشتغل بمباح يترك به الحرام. نقول يجب عليك ان تشتغل بهذا المباح. هذا من جهة خارجية الجهة خارجية طيب انتهينا من هذا

137
00:50:01.650 --> 00:50:24.850
فبقي امر وهو انه لماذا انتم حصرتم؟ او انت ايها الكعبي حصرت آآ يعني المباح بترك الحرام الا يمكن ان يترك الحرام ببقية الاحكام فالانسان يفعل واجبا يترك به حراما

138
00:50:25.050 --> 00:50:48.800
اليس كذلك؟ يفعل مندوبا يشرك به حراما اللهم الا ان يكون مرادك بالمباح المعنى الاعم لان عندنا وهذا نسينا ان ننبه له عندنا المباح والجائز والحلال اما المباح فله اطلاقان

139
00:50:50.550 --> 00:51:15.300
اطلاق ان يكون قسيما للاحكام الخمسة فيقال آآ حرام وآآ مكروه ومباح وآآ ومندوب وواجب وله اطلاق اشمل من ذلك يشمل ايش الواجب والمندوب يشمل الواجب والمندوب فيقال ايش؟ هذا

140
00:51:16.150 --> 00:51:37.950
مباح وهذا محرم ويقصدون بالمباح ايش واجب او من يعني اعم من اه قضية اه ما يسووا فعله تركه بل يشمل ما يستحب تركه او يجب فعله يستحب فعله او يجب

141
00:51:40.550 --> 00:51:58.900
يعني يمكن ان يقال هذا لا مو ما لا يحرم لا ما يمكن ان يقول ما ما لا يحرم تركه لان الواجب يحرم تركه اصلا هم واذا قلنا واذا واذا كان مرادك ما يحرم تركه فاخرجنا المندوب

142
00:51:59.350 --> 00:52:20.850
هم فعلى اي حال ما لا يحرم فعله يمكن لكن المشكلة يدخل ميكروب آآ وان كان بعضهم يعني قد يدخل المكروف المباح لكن عندنا الجائز الجائز اعم من ذلك يشمل هم

143
00:52:22.700 --> 00:52:39.250
اه نعم حتى المباحية يدخل فيه يدخل فيه حتى المكروه يعني هو اختلفوا هو يدخل في المكروه يدخل فيه المكروه طيب الجائز؟ الجائز يشمل الاحكام الاربعة الجائز يشمل المباح و

144
00:52:39.450 --> 00:53:10.450
المقروءة لا نعم المكروه والواجب  والمندوب فهو ضد المحرم والحلال الحلال ايضا هو يعني قريب من الجائز. ولكن غالبا الحلال يستعمل ما يستعمل في آآ يعني يمكن ولا قد يستعمل في قال الله عز وجل واحل الله البيع

145
00:53:10.600 --> 00:53:30.900
هم لكن كثيرا ما يقال مثلا في الاعيان ان اكل هذه اكل هذا حلال وآآ وان كان يستعمل حتى في غير الاعيان فيقال الاصل في مثلا المعاملات الحل  على اي حال

146
00:53:31.750 --> 00:53:50.100
الاستعمال الاكثر الاباحة الاستعمال الاكثر المشهور في اصول الاباحة  طيب قال والاعيان قبل الشرع مباحة وقيل محظورة وقيل موقوفة فائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا هذه المسألة فيها اشكال يعني مشكلة

147
00:53:50.700 --> 00:54:21.500
الاعيان قبل الشر. ما المقصود بالاعيان قبل الشرع؟ هم الاعيان المنتفع بها يعني الاعيان المنتفع بها اطعمة اشربة آآ يعني آآ ما يستعمله الناس في  في السترة واللباس ما يستعملونه في آآ مثلا

148
00:54:23.100 --> 00:54:48.450
الجلوس عليهما الى اخره  يقول هذه الاعيان قبل الشرع ما حكمها يعني اعيان قبل الشر منتفع بها  الان المكلف عنده اعيان لم يأت فيها نص وهي اه موجودة قبل الشرع

149
00:54:49.300 --> 00:55:10.450
ما حكمها قبل الشرع هل هي مباحة بحيث نقول نستصحب الاباحة  او محظورة بحيث نقول نستحضر الحظر حتى يرد الدليل على حلها او نقول موقوفة فيه خلاف كما هو امامكم

150
00:55:11.250 --> 00:55:31.950
الذين قالوا بانها مباحة ما دليلهم؟ يقولون لان الله عز وجل لم يخلق الاشياء عبثا الله عز وجل لم يخلق الاشياء عبثا ولا حكمة في انتفاعنا ولا حكمة في هذه الاشياء الا انتفاعنا بها

151
00:55:36.050 --> 00:56:01.050
اذا ما دليل ما يقول بانها مباحة؟ يقولون هم ان الله عز وجل لا يخلق الاشياء الا لحكمة لا يخلقها عبثا ولا حكمة نعلمها الا انتفاعنا بها ويدل لذلك قوله تعالى

152
00:56:01.750 --> 00:56:11.700
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. طبعا ما نستطيع ان نقول هذا دليل قبل الشرع لان هذا دليل بعد الشرع هم؟ وانما يقولون هذا الدليل الذي جاء بعد الشرع

153
00:56:12.400 --> 00:56:31.800
اللي هو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يدل على ما ذكرنا من ان الحكمة الانتفاع فدليلنا ما هو هم؟ الحكمة تدرون الحكمة ولكن الذي يؤكد مرادنا هو قوله تعالى

154
00:56:32.100 --> 00:56:50.100
هو الذي خلق لكما في الارض جميعا يعني امتن به عليكم هذا دليل بعد الشرع لكن هذا الدليل الذي بعد الشرع يدل على ما استندنا اليه وهو ان هذه الاشياء قبل الشرع الحكمة من خلقها الانتفاع اذا نحن

155
00:56:50.100 --> 00:57:11.100
ينتفع بها ولو لم يأتي نص بي اباحتها طبعا اومأ الى هذا القول الامام احمد فقال فلما سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع فيه شيء  او ماء الى هذه القول

156
00:57:11.500 --> 00:57:31.850
لما سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع فيه شيء وكأنه يقول هذه الاعيان. هذه الاشياء مباحة لم نسمع فيها نهيا طيب وايضا يقولون يدل على ذلك آآ

157
00:57:32.150 --> 00:57:52.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لاجل مسألته. هم الحديث رواه البخاري يقولون هذا يدل على ان الاعيان كانت من قبل الشرع مباحة والان نستصحب بباحة اباحتها

158
00:57:53.500 --> 00:58:13.700
القول الثاني انها محرمة محظورة نحن قلنا ان الحرام يطلق عليه المحظور اليس كذلك لماذا؟ يقولون لانه تصرف في ملك الغير بغير اذن كيف تصرف منك الغير؟ هي ملك من

159
00:58:14.450 --> 00:58:35.050
الله عز وجل دونك انت تتصرف فيها من غير اذن هذا حرام لكن اصحاب هذا القول قالوا يستثنى شيء ما يحتاج اليه ليعيش الانسان ما يحتاج اليه مثلا كالماء هذا ماء يعني يحتاج اليه الانسان

160
00:58:35.200 --> 00:58:52.650
هذا عندهم مستثنى ما نقول انه محرم عند اصحاب هذا القول عندما يحتاج اليه من اكل وشرب يقولون هذا مستثنى حتى لا يرد عليهم ايش؟ ان ان اذا قلتم انه محظور خلاص ما يموت الانسان

161
00:58:53.150 --> 00:59:14.750
ولا لا ما يحتاج اليه يجوز والقول الثالث الوقف ان توقف لا نحكم بي اباحة ولا حظر  واصحاب هؤلاء القول اختلفوا على ايتين او وجهتين وبعضهم قال لا حكم لها قبل الشرع

162
00:59:16.700 --> 00:59:36.300
لا حكم لها لان الاحكام جاءت بالشرع فكيف تقول ان لها حكما قبل الشرع الاحكام شرعية اليس كذلك فاين الحكم قبل الشرع؟ ما في حكم قبل الشرع اصلا  يعني انتم تقولون الاحياء العيان قبل الشرع

163
00:59:37.550 --> 00:59:58.500
والتكليف جاء بالشرع والاحكام شرعية فاين الحكم؟ ما في احكام قبل الشرع اصلا قال الامام المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الاسلام قال هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره

164
00:59:59.300 --> 01:00:20.750
قال وهو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره  هذا من؟ جد شيخ الاسلام. اقول بركات المجد بن تيمية وقال بعضهم  ليس لها حكم نعلمه لا ان ليس لها انها لا حكم لها

165
01:00:21.500 --> 01:00:38.850
يقولون لها حكم لكن لا نعلمه انها حكم لا نعلمه  هم  يقول لها حكم لكن لا نعلمه لان علم العلم بالاحكام جاء بعد الشرع هذا قول منسوب لي جماعة من

166
01:00:38.950 --> 01:01:01.350
علماء طيب الان ما فائدة هذه المسألة؟ يقول المصنف فائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا هو في في اشكال قبل ذلك هل يعني اذا قلنا قبل الشرع فاي شرع اذا كان المقصود قبل الشرائع

167
01:01:01.550 --> 01:01:18.150
فمعنى ذلك يعني قبل ادم ما في شي وهذا مما يضعف الاثر في المسألة اصلا وان كان مقصودا قبل شرعنا فهذه فائدتها. استصحاب ما جبل دليله سمعا فمن قال انها على الاباحة

168
01:01:18.200 --> 01:01:38.700
هم ما جهل دليل سمعا مباح ومن قال انه على الحظر فما جهل دليله سمعا كرم ومن قال انه توقف قال ما جهل دليله نتوقف عليه نتوقف ما لا نقول الا ما يحتاج اليه هذا يمكن حتى اصحاب التوقف

169
01:01:38.800 --> 01:02:07.550
طيب الان بعد الشرع هل بقي اشياء لم تبين هو او قبل ذلك قبل الشرع هل يتصور ان تخلو اه الازمان من الاحكام هذي مسألة لان ان الله عز وجل قال وان من امة الا خلا فيها نذير اليس كذلك

170
01:02:09.050 --> 01:02:28.100
فما يتصور ان الا نقول والله اصحاب الفترة واو يعني هذه المسألة فيها فيها يعني اشكال من عدة جهات طيب بعد الشرع الان بعد الشرع هذي الاعيان نقول الان المصنف يقول استصحاب ما جهل دليله سمعا بمعنى ان بعد الشريعة اذا وجدنا اشياء لم ينص على

171
01:02:28.100 --> 01:02:46.200
اتاحتها ولا حرمتها فنستصحب الحكم. فمن قال ان ان العين المنتفع بها مباحة فهي مباحة مقال انها محرمة فهي محرمة ومن قال الوقف فنتوقف طيب ماذا نصنع الان هو ان الله عز وجل آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر

172
01:02:47.600 --> 01:03:10.400
اه باشياء هم فايش ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هذا يدل على ان هناك اشياء مسكوت عنها

173
01:03:10.500 --> 01:03:31.150
لكن نحن نستطيع ان نستدل بالعمومات على الاباحة فيكون خلاص الدليل شرعي. سيكون الدليل شرعيا هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. الان خلاص صار الدليل شرعيا بعد الشرع وغيرها من الادلة وغيرها من من الادلة على اي حال

174
01:03:32.600 --> 01:03:49.000
يمكن ان يكون الاثر المسألة في مسلم هم بعيد عن عن الاحكام يعني آآ مسلم اسلم في مثلا في دار حرب او في بلاد نائية بعيدة آآ لا لم تبلغ

175
01:03:49.000 --> 01:04:05.850
تبلغه الاحكام يمكن ان يتصور اثر المسألة في هذا هل يتصرف ولا ما يتصرف؟ ياخذ راحته يعني او نقول لا يعني خلك انتبه حتى يبلغك الدين اما الاثر الفقهي فهو يعني قليل

176
01:04:06.100 --> 01:04:34.600
قليل الاثر نعم لان الان نستطيع ان نقول ما فيه اعيان خلاص قبل الشرع آآ يعني بقيت على حكمها قبل الشرع  تقصد ان من قال بالتحسين والتقبيح فسيقول ان الاحكام الحسنة منها حسن

177
01:04:34.700 --> 01:04:52.550
والقبيح منها قبيح يعني الحسن منها آآ يباح والقبيح منها يحرم. نعم يعني هذا قول معتزلة او المعتزلة هذا مبني على اصله مبني على اصلهم طيب لعلنا نتوقف عنده خطاب الوضع

178
01:04:53.300 --> 01:05:15.850
نعم  ها سؤال جيد يقول النازلة قبل معرفة حكمها بل نقول على الاباحة ولا على الحظر ولا على هي نازلة ينبغي ان تتصور ثم يحكم عليها يعني ما ما نستطيع ان نقول انها من الاعيان المنتفع بها قبل الشرع

179
01:05:16.600 --> 01:05:37.000
ولا ما كانت نازلة المثل العام  يسأل يسأل ما لا يجوز له ان يباشر امرا لا لا يعرف حكمه. ايه العامي لا يجوز له ان يباشر شيئا آآ يعني فيه فيه مسائل وفيه حتى يعلم حكمه

180
01:05:38.000 --> 01:05:56.000
ايه المجتهد يبحث والعامي ينتظر ايه توقف هذا ما في اشكال بالنسبة للنوازل. هذا يختلف عن مسألتنا يختلف عن مسألتين ولذلك عمر رضي الله عنه زجر آآ اهل السوق هم

181
01:05:56.350 --> 01:06:14.350
يعني ان يدخل احد السوق وهو لم يتعلم البيع والشراء البيع والشراء مشنا طيب الحمد لله طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اعلن الدرس القادم نحاول ننتهي