﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب اه بلغة الوصول الثامن عشر اليس كذلك

2
00:00:15.400 --> 00:00:49.050
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في مسالك العلة وبالاستنباط وهو انواع الاول المناسبة بان يقترن الحكم بوصف مناسب يعني اه الحكم المعلل  او المشتمل على الاوصاف يكون مقترن بوصف مناسب لهذا الحكم

3
00:00:49.700 --> 00:01:12.200
وما هو المناسب هو كون الوصف بحيث يترتب بحيث يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة  هو كون الوصف بحيث بحيث يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة لانه اذا لم يترتب على على عليه مصلحة

4
00:01:12.400 --> 00:01:32.850
هذا وصف طردي هذا وصف طردي هم اما ان يكون الوصف يتضمن مصلحة او يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة هذا هو المناسب وان لم يتضمن مصلحة فهذا وصف طردي. كالطول والقصر وآآ يعني وغيرها من الاوصاف الطردية

5
00:01:33.600 --> 00:01:53.300
ويعبر بعضهم يقول اه بوصف تتوقع المصلحة معه لرابط عقلي. لرابط عقلي ما. يعني العقل يربط بين هذا الحكم و اه هذا الوصف برابط ما هذا وجه التناسب هذا وجه

6
00:01:53.350 --> 00:02:10.550
التناسب فيقول يتوقع مصلحة معه لرابط عقلي يعني هذي المصلحة جاءت لرابط عقلي بين بين الحكم والوصف الشاهد ان هذا الوصف هو المناسبة المناسبة  ثم قالوا متى افضل حكم الى مصلحة

7
00:02:11.150 --> 00:02:32.300
علل بالوصف المشتمل عليها. هم يعني اذا افضى الحكم الى مصلحة فيعلل الحكم بذلك الوصف المشتمل على هذه المصلحة الحكم طبعا قد يتضمن عدة اوصاف واحد منها هو الذي يتضمن مصلحة هم والباقي طردية

8
00:02:32.500 --> 00:02:48.750
نقول يعلل بهذا هذا الوصف المتظمن مصلحة قال وهو مؤثر ام ملائم وغريب ومرسل طبعا في تقسيم المناسبة والمناسب المناسب فيه عدة يعني اقوال بعضهم جعلها ثلاثة بعضهم يجعلها اربعة

9
00:02:48.850 --> 00:03:08.500
ثم بعضهم يجعل ثلاثة منها معتبرة واحد غير معتبر بعضهم يجعلها كل الثلاثة معتبرة الثلاثة كلها معتبرة وهكذا. قال هو مؤثر وملائم وغريب ومرسل  افان ظهر تأثير عينه يعني الوصف في عين الحكم

10
00:03:08.850 --> 00:03:26.800
ان ظهر تأثير عينه يعني الوصف في عين الحكم او جنسه يعني عين وصف في جنس الحكم بنص او اجماع فهو المؤثر تأثير عينه في عين الحكم عين الوصف في عين الحكم

11
00:03:27.400 --> 00:03:53.500
الاسكار مؤثر في في عين هذا عين الاسكار مؤثر في عين تحريم الخمر. هم فينقاس عليه النبيذ وغيره من المسكرات هذا عين في عين  وكذلك مثلا تأثير عيني من تأثير الصغر

12
00:03:53.600 --> 00:04:24.600
ها الصغر في  آآ في ولاية النكاح قياسا على تأثير الصغر في ولاية المال  لان آآ يعني هنا عين وعين كيف؟ صغر وصغر الوصف عين الصغر جزاك الله خير ولا

13
00:04:25.050 --> 00:04:46.900
هذا الوصف والحكم ولاية وولاية عين وعين بعضهم يجعل هذا الوصف هذا المثال من تأثير العين عين الوصف بجنس الحكم. يقول جنس الولاية اثر بجنس الولاية هذا هكذا صنع الشيخ الشنقيطي لكن الطوفي جعلها من تأثير العين في العين

14
00:04:47.100 --> 00:05:02.200
تأثير العين في العين لانه الصغر بالنسبة للصغير في ولاية النكاح وصغر بالنسبة للصغير في ولاية المال طبعا ولاية المال فيه ادلة فيه دليل آآ ما هو؟ هم والدليل على

15
00:05:02.450 --> 00:05:27.350
مولاي عثمان  وغيرها من الادلة طيب الان صغير بالنسبة لولاية المال الدليل عليه الدليل وهناك وصف مشتمل عليه ما هو؟ الصغر هم ويقاس عليه ولاية النكاح قاس عليها ولاية النكاح عين في عين

16
00:05:28.900 --> 00:05:51.350
ايضا اه الطواف بالنسبة لي الفأرة والهرة الهرة دل عليها الدليل انها من الطوافين عليكم طوافات وهذا الطواف موجود في الهرة الفأرة هم فهنا الوصف ما هو؟ الطواف هم والحكم

17
00:05:52.000 --> 00:06:09.900
طهارة طهارة يعني في اثر في في عين الحكم طهارة الحيوان طب هذا الان تأثير العين في العين طيب ما هو تأثير الجنس العين في الجنس عين عين الوصف في جنس الحكم

18
00:06:10.550 --> 00:06:27.350
ما مثال هو؟ طبعا هو مثل المؤلف قال في الاول انا مثلت طبعا لان لان هذا المثال الذي ذكر المؤلف فيه فيه انتقاد قال فالاول يقصد عين آآ عين الوصف عين الحكم قال كالامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار

19
00:06:28.050 --> 00:06:51.950
يعني قياس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. لمشقة التكرار. الوصف هنا ما هو هم المشقة هم يعني العلة المقصود وهذا والحكم سقوط الصلاة فيقول هنا عين المشقة عين المشقة اثرت في سقوط في عيني الحكم اللي هو سقوط الصلاة

20
00:06:53.100 --> 00:07:10.000
في الامة قياسا على الحرة او نقول في الحرة فتقاس عليها الامان لكن هذا المثال فيه اشكال ما هو الاشكال ان الادلة اصلا ما جاءت بالتفريق بين الحرة والامة هم بالنسبة للحاء

21
00:07:10.500 --> 00:07:28.350
الدليل جاء في الحائض ها هذا المثال يصلح اه مثالا لو افترضنا ان الدليل جاء في خصوص سقوط الصلاة عن الحرة الحائض هذا يصبح مثالا لكن اما والدليل قد جاء في الحائض

22
00:07:29.050 --> 00:07:45.100
نقول ما ما وجه القياس هنا؟ ما في قياس لان اصلا الامة داخلة داخلة في النص. الامة داخلة في النص ايه يعني المشقة معها حال الحياة بالمقصود. المشقة مع الحيض. يعني الحيض هو نفسه

23
00:07:45.450 --> 00:08:05.500
لا لا لأ المشقة ملك المشقة اثرت آآ يعني يعني طبعا الحيض هو الذي ترتب عليه الوصف مم طبعا احنا نستطيع ان نقول هذا آآ بالنسبة للحيض هذا سبب يعني آآ او او او نقول مانع

24
00:08:05.750 --> 00:08:20.150
مانع من مانع من الحكم الحيض مانع من الحكم طيب ما هو الان عندنا قياس اما على الحرة في ماذا؟ في سقوط الصلاة يعني حال الحيض قياس الانا على الحرة

25
00:08:20.200 --> 00:08:35.250
مش القوات صالحة للحيض بجامع ماذا؟ المشقة في فيهما جميعا. نقول هذا المثال يصلح لو كان الدليل اصلا انما دل على سقوط الصلاة في حقي الحرة فقط مع ان الدليل اصلا انه جاء عاما جاء عاما

26
00:08:35.400 --> 00:08:56.450
هذا مثال ما يصلح يعني فيه اشكال فيه اشكال شيخ ما الاشكال لو قلنا ان الوصف هنا يعني قياس الامل على الحرة بالحيض الحيض ما يقاس هذا يعني علة بجامع الحيض يعني؟ لا يصلح ما يصلح

27
00:08:56.850 --> 00:09:14.900
الحيض نقول نحن مانع من الصلاة ثمان آآ يعني وصف لازم للنساء عموما يعني ما هو يعني الان سيأتي سيأتي استعمال نفس الوصف هذا المشقة في مثال اوضح سيأتي بمثال اوضح

28
00:09:16.000 --> 00:09:44.750
ثم قال والثاني يعني ماذا؟ هم ظهور تأثير عين الوصف في جنسه قال كتقديم اخي الابوين بولاية النكاح كالارث الاخوة متحدة نوعا والنكاح والارث جنسا  يعني الحاق ولاية النكاح بولاية المال عفوا اه تقديم الاخوة يعني اه تأثير

29
00:09:44.750 --> 00:10:12.950
تأثير الاخوة في ولاية النكاح قياسا على تأثيرها في بالارث الوصف هنا الان ما هو؟ الاخوة هم والحكم ما هو التقديم هم التقديم فهنا الاخ للابوين يقدم في ولاية النكاح كما يقدم في الارث

30
00:10:13.050 --> 00:10:39.200
طيب وين التأثير في الجنس الجنس التقديم هم الحكم هو التقديم. تحت التقديم ارث وولاية نكاح فهو جنس اندرج تحته نوعان يعني التقديم اه هذا الجنس الانواع التي تحته تقديم في ارث تقديم في

31
00:10:39.400 --> 00:11:03.950
ولاية نكاح فهذا صار تأثير العين بالجنس تأثير العين في الجنس ها لا لا لا يقول ظهرت اثر عين الوصف في اه جنس الحكم تنس الحكومة الحكم ما هو التقديم الحكم هو التقديم

32
00:11:04.050 --> 00:11:25.900
يقول لك الوصف عين الوصف اللي هو ماذا الاخوة عين الوصف اللي هو الاخوة اثر في جنس التقديم وجدناه مؤثرا في تقديم الاخ للابوين في الارث هم فيقدم في في ولاية النكاح

33
00:11:26.500 --> 00:11:46.050
لكن الصغر لما ذكرنا مثال ولاية وولاية جنس واحد ها يعني بل هم يعني يعني بالنسبة للحكم في المثال السابق قلنا تأثير الصغر في ولاية اه النكاح قياسا على ولاية

34
00:11:46.250 --> 00:12:03.250
المال هذا تأثيره في جنس الولاية. جنس الولاية المال والنكاح افراد المال والنكاح افراد لكن طبعا كل كل نوع بالنسبة الى ما ما تحته جينيس وبالنسبة الى ما فوقه نوع

35
00:12:03.500 --> 00:12:26.150
هنا التقديم هو هو ماذا هو الحكم والوصف هو ايش الاخوة. فيقول لك نحن وجدنا الاخوة عين الاخوة اثرت في الميراث في التقديم يعني في تقديم الاخ لابوين في الميراث

36
00:12:26.200 --> 00:12:47.900
فاء تؤثر في ولاية النكاح. طيب ولاية النكاح والارث جنس واحد  نوع واحد عفوا لا ليس ليس نوعا واحدا هما بالنسبة وليس حتى جنسا واحدا ها لكن هما بالنسبة الى التقديم

37
00:12:48.550 --> 00:13:04.400
آآ نوعان بالنسبة للجنس الواحد يعني هنا تقديم وهنا تقديم. هنا تقديم هنا تقديم. لكن هذا تقديم في ولاية نكاح وهذا تقديم في ارث واضح؟ هذا هذا يقولون ان تأثير العين

38
00:13:04.450 --> 00:13:35.200
في في الجنس هم   آآ نعم ممكن بالنسبة يعني مثلا قياس العبد على الامعاء مثلا اه بجامع الرق هم في في سراية الحد قياس الامل على العبد في سراية الجناية او الحد

39
00:13:37.350 --> 00:14:06.650
الجنس هنا ما هو العين ما هو عين الوصف هم الوصف والرق والجنس  الجنس هنا سيكون الصراع سيكون الحكم واحد سيكون عين في عين ياتي ياتي ان شاء الله ياتي لان هناك عندنا امثلة الان بالنسبة الاخرى يمكن يظهر منها اشياء

40
00:14:07.400 --> 00:14:24.050
طيب ونحن قلنا اه قبل قليل ان ان الشنقيط رحمه الله قد جعل تأثير الصغر في ولاية النكاح اه قياسا على تأثيرها في ولاية المال هذا من تأثير العين في الجنس

41
00:14:25.150 --> 00:14:55.650
نظر الى ان الولاية جنس مم تحتها انواع اه ولاية نكاح ولاية مال فقال عين الصغر اثر في هم في ولاية المال بيقاس عليه التأثير في ولاية النكاح طيب هنا تأثير عين في جنس بالنسبة لرأي الشنقيطي رحمه الله العين في الجنس العين ما هو؟ اللي هو عين الوصف ما هو؟ الصغر

42
00:14:56.650 --> 00:15:19.900
الجنس جنس الولاية جنس الولاية يعني تأثير عين الصغر في جنس الولاية سواء كانت هذه الولاية سواء كان النوع نوع ولاية مال او ولاية نكاح او ولاية نكاح قال وآآ وان اثر جنسه في عين الحكم العكس الان جنس الوصف في عين الحكم فملائم

43
00:15:22.200 --> 00:15:41.000
يعني يسمى ملائم لان الشريعة يعني هو ملائم لتصرفات الشريعة يعني هذا الموسم كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر وهذا ايضا في اشكال قال كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر يقول المشقة

44
00:15:41.300 --> 00:16:04.950
هم الان جنس وصف جنس المشقة ليس عين المشقة التي في الحائض لا جنس المشقة تؤثر في سقوط الصلاة عن الحائض صح ولا لا مم طيب كالمسافر نفس المشقة ايضا اثرت في سقوط طبعا جزء من الصلاة بالنسبة لي للمسافر

45
00:16:05.100 --> 00:16:25.250
لكن المشقة في الحائض غير المشقة فيه للمسافر ولذلك باعتبار ان باعتبار المخالفة بين المشقة هنا والمشقة هنا جعلوها بالتأثير الجنس في العين ولا لقاءنا يقول اذا قلنا ان المقصود

46
00:16:25.950 --> 00:16:46.900
المشقة المشقة بغض النظر عن يعني عن طبيعتها بالنسبة للحائض طبيعتها بالنسبة للمسافر هذا يكون تأثير ماذا في ماذا عين في عين عين المشقة في عين سقوط الصلاة اين المشقة في عين سقوط

47
00:16:46.950 --> 00:17:11.600
الصلاة  طيب تأثير المشقة ايظا في الجمع للمطر كالسفر هذا اقرب من المثال يعني المشقة اثرت اه في السفر صح ولا لا هم هذا الوصف مؤثر في السفر فيقاس عليه تأثيره في الجمع للمطر الجمع للمطر

48
00:17:13.400 --> 00:17:37.400
هذا ايضا عين في عين ان قلنا ان المشقة واحدة وان قلنا ان المشقة هنا غير المشقة هنا سيكون تأثير الجنس في في عين سيكون تأثير جنس في عين  يعني لو اردنا نأخذ الجنس ايضا في العين

49
00:17:38.800 --> 00:17:57.050
تأثير اه جنس او خلونا سيأتي في الجنس في الجنس ثم نأتي نطبق عليه ان كان يصلح في الجنس في العين. قال وفي جنسه  فغريب يعني تأثير الجنس في الجنس

50
00:17:57.450 --> 00:18:19.850
فوصف غريب يسمى غريبا لقلة التفات الشرع اليه الالتفات الشرعي اليه مع قلة وقوعه قال كتأثير جنس المصالح في جنس الاحكام جنس الجناية في العقوبة هم جنس يعني الجنس الجناية

51
00:18:20.950 --> 00:18:38.300
في العقوبات او جنس القتل في في اه في في القصص مثلا وان كان هذا قد يقال عين في عين او جنس في عين  يعني جنس القتل في القصاص هذا يصلح

52
00:18:38.450 --> 00:19:00.600
ان يمثل بتأثير الجنس في العين لماذا لان القتل يندرج تحته انواع قتل بمحدد  بمثقل فيؤثر في القصاص طبعا كل هذا الذي ذكرنا قد يختلف فيها العلماء باختلاف النظر يعني هو نظر الى اي شيء

53
00:19:01.400 --> 00:19:19.850
نظر الى ان المشقة واحدة او رآها متفاوتة رأينا ان ان القتل هو شيء واحد او رآه انه متفاوت باعتبار آلاته وهكذا وهذا الموضع يعني يعني قبل ذلك جنس الافتراء

54
00:19:20.750 --> 00:19:38.300
في جنس الحد يعني قياس الخمر الان على على على القذف في الحد الم يقس الصحابة الخمر على على القذف ماذا قالوا اذا سكر هذا واذا هذا ترى ثراء يجلد

55
00:19:38.350 --> 00:19:55.750
عبد القاذف تأثير الجنس الافتراء  على جنس الحد. هذا جنس جنس. الافتراء هنا اذا يعني قد يوجد منه الافتراء في في السكر. كما يوجد كما اه هو الافتراء في القذف

56
00:19:56.900 --> 00:20:19.300
جنس الافتراء في الحد بتأثير الحد عموما طيب قد ذكر الطوفي رحمه الله ان هذا هذه التفاصيل العين في العين والجنس في الجنس والجنس في العين والعين في الجنس من اصعب المباحث في التصور

57
00:20:20.150 --> 00:20:33.300
ولذلك الامثلة حتى الطوفي رحمه الله يرد مثالا يقول وقد يقال كذا انها لا يصلح انه يكون كذا يورد مثالا من الجنس والجنس ثم يقول قل يقال ان يقول هذا عين بعين

58
00:20:33.350 --> 00:20:49.650
ما هو ما هو عين في الجنس عين في عين وهكذا المهم عندنا ماذا ان نفهم ان التأثير بالنسبة لي الاوصاف والمناسبة يتفاوت فلا شك ان تأثير العين في العين اقوى من تأثير

59
00:20:49.800 --> 00:21:10.350
ما يكون فيها اجناس ما يكون فيه اجناس وهكذا يعني تأثير عين في عين الاسكار بالنسبة لي لي الخمر فيلحق به النبيذ اقوى من جنس تأثير جنس الجناية ها على قصاص مثلا

60
00:21:10.500 --> 00:21:29.500
او جن او او عين الصغر ها على جنس الولاية وهكذا فهذه المقصود بها ان المجتهد لابد يعني يعني يكون نظره يعني بالنسبة للاوصاف مرتبا بحسب القوة. ولذلك الطوفي رحمه الله اشار

61
00:21:29.950 --> 00:21:42.150
واختصر طبعا تبعا لذلك المصنف طبعا قال والا فمرسل المرسل هو مصالح مرسلة وتقدمت على خلاف يعني هل المرسل معتبر او غير معتبر فمن لم يعتبره يقول هو المرسل هنا نفسه

62
00:21:42.300 --> 00:22:05.650
بالنسبة للاوصاف والمرسلون والمرسل هناك بعضهم يقول مرسل هنا الملغى الوصف الملغى بالنسبة للمصالح المرسلة  ويجعل يجعله يسمي هو الغريب. يسمي ذلك هو الغريب. عليه حال اشار الى الى ما ذكرنا المؤلف قال وللجنسية مراتب اعمها الوصف كونه وصفا يعني وصف

63
00:22:06.900 --> 00:22:24.300
وقد يكون الوصف طرديا وقد يكون مناسبا  ثم مناطا يعني يصلح ان تناط به الاحكام ثم مصلحة خاصة بهذا الحكم ليست مصلحة عامة وفي الحكم بالنسبة للحكم اعمه كونه حكما

64
00:22:24.750 --> 00:22:42.900
والحكم اذا قلنا حكما يشمل احكام التكليفية الوضعية يشمل الواجب والمندوب الى اخره. قال ثم واجبا ونحوه هم قبل ذلك قبل الواجب ونحوه مطلوبا مم ان يكون مطلوبا هذا اخص

65
00:22:43.550 --> 00:23:05.100
لانه سيخرج المباح مطلوبا فعله او مطلوبا تركه مثلا ثم واجبا ونحوه مما فيه لزوم ثم عبادة وش الفرق وش وش الفرق بين اه كونه واجب وبين كونه عبادة  لا غير قضية وجبة الترك. هم

66
00:23:06.550 --> 00:23:22.150
يعني واجب معه تعبد يعني هنا واجب يعني على وجه القربة ها فهناك واجبات مثلا ليست آآ متعبد بها ليست على وجه يعني مثلا واجب طبعا الواجب هنا قد يكون يعني يشمل آآ

67
00:23:22.150 --> 00:23:44.600
اللزوم يعني حتى يندرج فيه الشرط والركن ونحو ذلك فاذا كان عبادة فهذا اوجب او آآ اخص ثم صلاة الصلاة هذه اخص من سائر عبادات هي هي نوع وتأثير الاخص بالاخص اقوى

68
00:23:44.900 --> 00:24:01.050
ويقابله الاعم في الاعم وما بينهما واسطة. وهذا هو الذي ذكرنا قبل قليل وقصر قوم القياس على المؤثر طيب وش المؤثر؟ قالوا المؤثر القياس فقط المعتبر المؤثر وين المؤثر بالنسبة لما ذكره المؤلف

69
00:24:02.600 --> 00:24:24.100
المؤثر بنسبة لما ذكره مؤلف العين في العين او العين في الجنس او  فقط العين في العين والعين في الجنس اليس كذلك وعند قوم قالوا هو شامل للاقسام الثلاثة العين في العين والعين في الجنس والجنس في

70
00:24:24.650 --> 00:24:42.400
بالعين اما الجنس في الجنس يقولون هذا ليس ليس معتبرا ليس معتبرا  وشموله للثلاثة مشهور ايضا ليس قولا يعني قريبا انتهينا من المناسبة على اية حال المناسبة من اصعب المباحث

71
00:24:42.850 --> 00:25:09.300
من اصعب مباحث القياس المناسبة في ضبطها وتصورها ويعني اتقان امثلتها ونحو ذلك وصعوبتها تكمن في اهميتها لان هذا هذا المسلك من اهم مسالك العلة من اهم كثير من الاحكام مستفادة بالمناسبة مستفادة بالمناسبة

72
00:25:10.050 --> 00:25:27.150
يعني في القياس. قال النوع الثاني الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم ويسمى الصبر ايضا يسمى فقط صبر لانه هو المقصود الصبر والتقسيم هو حصر اوصاف الاصل وابطال بعضها بدليل فيتعين الباقي

73
00:25:27.600 --> 00:25:52.250
عندنا الصبر والتقسيم ايهما مقدم التقسيم طبعا مقدم التقسيم وهو الحصر اولا التقسيم يحصل الاوصاف اوصاف الاصل مم والحصر انما يتحقق اما بموافقة الخصم نقول فعلا انا اوافقك انه لا لا يوجد الا هذه الاوصاف

74
00:25:53.550 --> 00:26:14.500
او بان الخصم لم يبدي وصفا زائدا تقول مثلا الاصناف الربوية الاربعة هي لا تخرج عن اربعة اوصاف اما انها ربوية لانها مكيلة او لانها مدخرة او لانها مقتاتة او لانها مطعومة

75
00:26:15.250 --> 00:26:37.800
وافق فقال اوافق خلاص موافقة الخصم او تقول عندك وصف زائد قل ما عندي وصف زائد خلاص الان صار حصر تكونوا حصرا لان سيأتينا في قوادح القياس ان التقسيم قد يكون قدحا قد يكون من القوادح يعني اذا لم يكن التقسيم حاصرا

76
00:26:38.150 --> 00:27:00.750
يبطل يبطل التقسيم  قال وابطال بعضها بدليل فيتعين الباقي فيتعين الباقي. طيب الابطال كيف يكون نحن قلنا ان التقسيم اما بموافقة الخصم او بانه لا يبدي وصفا زائدا. طيب بالنسبة للابطال اما ان يثبت ان ان هذه الاوصاف طردية

77
00:27:00.750 --> 00:27:22.800
لا اثر لها في الحكم طردية او بالنقض هم يقول ان هذا الوصف قد وجد الحكم بدون العلة او يوجد العلة بدون الحكم مثلا هم طبعا النقض هناك سيأتينا انه تخلف الحكم عن العلة تخلف الحكم عن العلة

78
00:27:23.050 --> 00:27:40.250
لان العلة موجودة والحكم غير موجود هنا ايضا لو حتى لو عكسنا وجد الحكم ولم توجد العلة هذا نقض للوصف نقد للوصف اذا الصبر والتقسيم هكذا حصر اوصاف الاصل  الاصل مثلا في الاصناف الربوية

79
00:27:40.900 --> 00:28:03.800
بالنسبة للذهب والفضة يقول اما الوزن واما الثمانية واما مطلق الثمنية مثلا فيقول مثلا كونه مطلق ثمانية لا تصلح لاجل كذا. الثمانية لا تصلح لاجل كذا. ويتعين الوزن حنبلي مثلا

80
00:28:04.350 --> 00:28:32.500
او شافعي يبطل الوزن ويبطل آآ مطلق الثمانية يثبت الثمانية وهكذا  بالنسبة نعم ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر تقسيم  ذكرنا هذا نعم يعني ان ان تنقيح المناط الاوصاف موجودة عندك

81
00:28:32.600 --> 00:28:59.050
لكن نسيت الاوصاف موجودة لكنها ايش المجتهد وظيفته فقط يقوم بحذف او بابطال ما لا يصلح للتعليم. هذا ايش؟ تنقيح المناط كان عنده الاوصاف موجودة لكن بالنسبة لي الصبر والتقسيم

82
00:28:59.150 --> 00:29:15.850
ما عنده اوصاف منصوصة وانما هو هو الذي يستخرج الاوصاف هو الذي يستخرج الاوصاف. يعني بالنسبة للاصناف الربوية ما في اوصاف منصوص عليها انت المجتهد تقول هي اما كذا واما كذا واما كذا يا اخي

83
00:29:16.750 --> 00:29:39.250
طيب قال فيتعين الباقي نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت والكل باطن الا الاولى وهكذا  علة مثلا اهلا مثلا على سبيل المثال لو اردنا شيئا مشهورا ها فان مثلا آآ لا طبعا هذاك تنقيح من نفسه يكون

84
00:29:39.400 --> 00:30:03.350
لان موجود الاوصاف لكن علة مثلا القصص مثلا هم هل هو القتل امد عدوان او قتل آآ بمحدد او القتل ها اه وهكذا فهو يبطل ما لا يصلح للتعليل ويبقي ما يصلح للتعليل

85
00:30:03.950 --> 00:30:27.850
قال الثالث الدوران الدوران الدوران هذا يعني من المسالك المهمة جدا حتى انه  يعني اه هذا هذا مسلك يستعمله حتى اهل الدنيا يعني في امور في الدنيوية. هم ذلك آآ يقول آآ

86
00:30:28.100 --> 00:30:49.550
الناظم اصل عظيم في امور او اصل كبير في امور الاخرة والنافعات اجلا آآ والظائرة الدوران ما هو هو هو التجربة حينما يجرب الناس ها الطرد والعكس الطرد والعكس قال وهوجود وهو وجود الوصف بوجوده هذا يسمى الطرد

87
00:30:50.400 --> 00:31:13.200
كلما وجد وجد والعكس هو كلما انتفى انتفى الطرد والعكس نحن نقول او نسمع كثيرا الحكم يدور مع علته وجودا عدم هذا هو الدوران الناس يستعملونه وبطلبة العلم يستعملونه ما يعرف ما يمكن ما يدرون ان هو مسلك الدوران

88
00:31:13.650 --> 00:31:27.200
ويستعمل بعض طلبة العلم الذين ايش؟ يقللون من شأن الاصول  لانها الحكم يدور مع اللثة وجود العدوان. طيب هذا من وين جايبه انت من الاصول الذي تذمه. هذا هو الدوران

89
00:31:27.450 --> 00:31:44.200
طيب الثبوت في الوجود والثبوت في الانتفاع هذا حجة او نقول مسلك صحيح. قال خلافا لقوم يعني بعضهم يقول هذا لا يصلح لا يصلح الاستدلال. لماذا يقولون لا يصلح الاستدلال؟ يقولون لو نظرنا الى الوجود فقط

90
00:31:45.800 --> 00:32:00.250
هل هل يكون مفيدا الثبوت مع الثبوت؟ لا طيب اترك الوجود. انتفاء فقط قد يكون مفيدا يعني كل ما انتفى انتفى هل يكون هل يلزم ان يكون هذا مفيدا؟ لا

91
00:32:02.100 --> 00:32:24.300
كلما وجد زيد وجد عمرو مم هل هذا دائم؟ هذا العلة وجود العور دائما؟ لا طيب كلما يعني لم يحضر زيد لم يحضر عمرو بغض النظر عن حضوره الاول عن وجوده الاول. هل هذا دائما العلة؟ لا. اذا مجتمعنا لا تنفع

92
00:32:25.100 --> 00:32:42.200
نقول لا بل اذا اجتمعت تنفع اذا اجتمعت تنفع لانه اذا اذا صار هناك اه ملازمة في الثبوت وملازمة في الانتفاع عرفنا انها علية. انها علة تدور اه مع مع الحكم. اذا صار هناك ملازمة في الثبوت والانتفاء عرفنا ان هذا

93
00:32:42.200 --> 00:33:02.750
ملازم على كل حال يصلح للتعليم. يصلح للتعليل لا تخاصم بواحد اهل بيت ها تقويان فظعيفان يغلبان قويا يعني آآ هو صحيح في الثبوت وحده ضعيف وفي الانتفاء ظعيف لكن اذا اجتمع

94
00:33:02.950 --> 00:33:28.700
ها يصلح هذا هو الدوران قال نعم قال لانهما وان لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين هذا هكذا السياق ان اردنا ان نجعله دليلا لمن للقوم وان اردنا ان نجعله دليلا لنا نقول فلا مانع ان يفيدا مجتمعين. وهكذا عبرتوه فيه هكذا عبرتو فيه

95
00:33:28.750 --> 00:33:50.800
فلا مانع من افادتهما مجتمعين  قال ولافادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. يعني اذا آآ اذا آآ صار هناك تلازم في وجود فقط الظن ضعيف بانها علة. واذا صار هناك تلازم في الانتفاء فقط الظن ضعيف بانها علة

96
00:33:51.100 --> 00:34:05.900
لكن اذا صار هناك تلازم في الوجود والانتفاء صار الظن اقوى والظن معتبر الظن مراعاة الظنون معتبرة. وهذا هذا المسلك من مسالك العلة ليس قطعيا. هذا ظنيا هذا ظل هذا ظني. قال

97
00:34:05.900 --> 00:34:22.050
وصحح القاضي بعض الشافعي التمسك بشهادة الاصول نحو من صح طلاقه صح ظهاره يعني من صح طلاقه صح ظهاره. ومن لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره. هذا دوران هذا دوران

98
00:34:24.900 --> 00:34:47.800
وشو المقصود بالتمسك بشهادة الاصول  المقصود وصحح القاضي وبعض الشافعية تمسك بشهادة الاصول. هذا الان يريده المصنف يعني تقوية للقول بالدوران تقوية للقول بالدوران لكن وش المقصود بشهادة الاصول نحو ما صح الطلاق وصح ظهاره

99
00:34:50.950 --> 00:35:09.250
يعني اصول المسائل يعني ولا او القواعد قواعد اللي هي قواعد هذا الظاهر ان المراد القواعد الكلية قواعد الكلية قال واضطراد العلة لا يفيد صحتها اذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بوصت اخر

100
00:35:09.300 --> 00:35:32.000
اضطراب العلة يعني ما ما هو الاضطراب العلة؟ مم عدم الانتقاض. عدم الانتقاض انها في الثبوت توجد في كل محالها يقول هذا لا يفرط صحتها مجرد سلامتها من النقض لا يفيدها اذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بمفسد اخر

101
00:35:32.500 --> 00:35:52.150
يعني كما المثال المشهور قال ماء تبنى عليه القناطر ويصاد منه السمك هذا علة الطهارة  يعني اذا كان الماء تبنى عليه القناطر دائما اللي هو في البحار والانهار ويصاد منها السمك

102
00:35:52.300 --> 00:36:13.800
هل هذا دائما علة الطهارة هذا اذا كان هذا لا ينتقض هذا كان لا ينتقب لكنه يمكن آآ يعني ان يكون هذا طردي اوصاف طردية غير غير مؤثرة غير مؤثرة لان الطهارة يمكن تثبت حتى في غير الماء. حتى في غير الماء

103
00:36:14.850 --> 00:36:38.150
طبعا ليست طهورية الطاهرة او اذا قلنا الطهورية فالتراب التراب طيب حاصل هذا الكلام ان لا معنى للاضطراد الا سلامة العلة من مفسد واحد وهو النقض اضطراد لا معنى له الا سلامته من مفسد واحد دون ناقض

104
00:36:38.600 --> 00:37:01.250
وانتفاء المفسد ليس دليلا على الصحة انتفاء اي مفسد ليس دليل على الصحة يعني شخص آآ مجهول الحال شهد بشهادة صحيحة هل تقبل شهادته ماشي  طيب شهادة صحيحة  لا ما في ناقض

105
00:37:01.650 --> 00:37:18.000
نوجد في علة ما وجد ما وجدت عليه يعني لم لا بد من مزكي هم فاذا قال فاذا قال المدعي علتي سالمة من النقض سلمت من المفسدين قد يقول المعترض

106
00:37:18.650 --> 00:37:34.000
عدم صحتها لعدم ثبوت المصحح فعندنا سلامة من النقض واثبات المصحح يعني ليس القضية فقط سلامة من النقض بل لابد من المصحح هو الدليل يعني كون علة من العلل اعتباطية

107
00:37:34.200 --> 00:37:49.700
آآ لم تنتقض في في حكم من الاحكام ما انتقضت لكن ما في دليل عليها اصلا هذي العلة. وصف مفترض موجود مع مع الحكم ملازم له ولم ولم يوجد ما ما يخرم هذا الوصف

108
00:37:50.100 --> 00:38:13.300
مم كونه هذا لم ينخرم في حد ذاته يعني سلامة المفسد لا يكفي في التعليم بل لا بد من مصحح يعني لابد من الدليل على ان هذا يصلح علة يعني لو افترضنا ان العلة في في الاوصاف الربوية

109
00:38:13.500 --> 00:38:33.650
اه في الربويات الكيل والوزن الكيل والطعم والادخار مثلا. لو قال قائل مثلا العلة الكيل لانها دائم لان البر دائما ماكين بس طب وش الدليل الذي يعني يقوي علتك؟ ما عندي دليل نقول هذا ما يكفي

110
00:38:33.800 --> 00:38:53.800
ما يكفي. طبعا لابد ان يأتي بالدليل. الدليل ماذا؟ لابد ان اقول ان العمومات تدل ان الشريعة راعت يعني الكيل مثلا او ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما قل الصاع بالصاع مثلا والصاع كيل وهكذا يستدل. يستدل. يعني لا يكفي السلام من الناقد بل لابد من المصحح. وهذا معنى قول

111
00:38:53.800 --> 00:39:14.650
واضطراب العلة لا يفيد صحتها لان اضطراد العلة حاصله ماذا؟ السلامة من النقض والسلام النقض في حد ذاته لا يكفي. طيب شو الفرق بين الوصفة الطردي والطرد   تقدم لنا دايما نقول وصف الطردي

112
00:39:15.150 --> 00:39:35.150
الطول والقصر هذي اوصاف ايش طردية آآ هذا ما تبنى عليه القناطر وسط طردي وصف طردي يعني لا لا تناط به الاحكام عادة ولا يترتب على يعني اناطة الحكم به مصلحة ونحو ذلك

113
00:39:35.300 --> 00:39:54.950
هذا هذا يسمى وسطاتي طيب قال واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغاها قوم اذ المناسب ما تلقته العقول بالقبول وليس هذا منه واثبت قوم وهو الصحيح. اذ المصلحة من متظمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران اختلاف الجهة الى اخره

114
00:39:55.200 --> 00:40:17.750
يقول لو لزم من مصلحة ما مفسدة مساوية او راجحة هل نأخذ بهذه المصلحة او لا نأخذ بهذه المصلحة؟ لازم لاحظ انها تلازمت ملازمة لها وليس معارض لها فرق بين ان تكون ملازمة لها ملازمة لها يعني معها

115
00:40:17.850 --> 00:40:40.200
وبين المعارضة يقول اذا لزم من من هذه المصلحة مفسدة مساوية او راجحة يقول الغاها قوم يعني الغوا هذه المصلحة لان المناسب ما تلقته العقول بالقبول وهذي المصلحة التي تلزم منها مفسدة مساوية او راجحة ليست من

116
00:40:40.250 --> 00:40:57.500
من المناسب لتشريع الاحكام التي تلقاها العقول بالقبول قالوا اثبتها قوم وهو الصحيح اثبتوا هذا المفسدة حتى مع مع ملازمة اثبتوا هذي المصلحة حتى مع ملازمة المفسد المساوي للراجحة قالوا نعم

117
00:40:57.600 --> 00:41:22.150
اذ المصلحة متظمنات الوصف. يقول المصلحة هي متظمنة للوصف. يعني الوصف تظمن المصلحة ولم يتضمن المفسدة. انما جاءت المفسدة باللوازم جاءت المفاسد باللوازم يقول المصالح الاوصاف متضمنة للمصالح طيب المفاسد

118
00:41:22.600 --> 00:41:41.250
او قد تكون هناك اوصاف متضمنة للمفاسد يقول لا ليس كلامنا في هذا. كلامنا الان ان الاوصاف متظمنة للمصالح والمفاسد جاءت على سبيل اللزوم على سبيل اللزوم. مثل ماذا؟ قال فيعتبران لاختلاف الجهة

119
00:41:41.400 --> 00:42:03.350
الصلاة في الدار المنصوبة  قال تعالى وثمهما اكبر من نفعهما يعني عندنا مثال انا الان فاثبت النفع مع الاثم الصلاة في الدار المنصوبة المصلحة متظمنة موجودة الصلاة صحة الصلاة الان اه يعني يترتب عليها الاجزاء اسقاط التكليف الى اخره. المفسدة ايش

120
00:42:04.100 --> 00:42:21.600
الاسم. طبعا الذي لزم من من الغصب طبعا هذا على قول من يقول ايش؟ لتصحيح الصلاة. تصحيح الصلاة. المذهب من نال لا تصح  اه واسمهما اكبر من نفعهما قال فاثبت النفع مع الاثم

121
00:42:22.350 --> 00:42:45.150
مع انه قال ان ان الاثم ايش اكبر طيب هناك وجهة نظر اخرى في هذي المسألة او في النظر الى هذه المسألة ان التحقيق ان الشريعة اصلا لا تأتي  مصلحة او لا لا تعتبر مصلحة

122
00:42:45.550 --> 00:43:05.550
اه يعني اه تلازمها مفسدة مساوية او راجحة لا تعتبر ذلك اصلا انما محل الخلاف في مصلحة معارضة بالمفسدة مصلحة معارضة بمفسدة على فرض تساوي هم صالح مصالح فاسد. ابن القيم يقول اصلا ما في تساوي مصالح المفاسد

123
00:43:06.200 --> 00:43:24.700
لا يوجد في الشريعة تساوى مصالح اما مصالح راجحة او مفاسد ناجحة لكن لو فرضنا ويذكرون ان هؤلاء هم مثالا يقولون لو افترضنا ان عندنا اسرى عند الكفار واردنا ان نفديهم بالسلاح

124
00:43:25.900 --> 00:43:44.350
هم فعندنا مصلحة ما هي المصلحة اه نفك فك الاسرى هم ومفسدة ما هي اننا نفديهم بالسلاح قد يستعينون به على قتل واسر صار عندنا هساوي من صالح المفاسد ماذا نصنع

125
00:43:44.600 --> 00:44:03.450
هذا هذا المثال المفترض نعم هذا المثال المفترض طيب ان قلنا يعني يعني الان المصلحة المعارضة بالمفسدة  ان قلنا ان المصلحة معتبرة معناها انها ايش يعني باقية مع المعارضة معناه ان الحكم

126
00:44:03.550 --> 00:44:26.150
الذي الذي اه يعني كان مترتبا على هذه المصلحة انما انتفى لاي شيء لوجود مانع مرة اخرى. الان عندنا مصلحة عرظت بمفسدة ففي خلاف هل هذه المصلحة منخرمة بمعارضة المفسدة

127
00:44:26.450 --> 00:44:45.150
او ليست منخرمة بمعارضة المفسدة ان قلنا انها منخرمة بمعارضة المفسدة فالحكم هنا لماذا لم يوجد الحكم الذي يعني ترتب على هذه المصلحة لماذا؟ لعدم وجود المقتضي لان المصلحة هي هي المقتضي. المصلحة هي المقتضي

128
00:44:46.400 --> 00:45:10.100
عندنا مصلحة معارضة بيه بمفسدة ان قلنا ان هذه المفسدة تخرم المصلحة ذهبت المصلحة فذهب معها الحكم ذهب معها الحكم. صارت صار الحكم لا يوجد لعدم المقتضي وان قلنا ان هذه المصلحة باقية حتى مع وجود المفسدة

129
00:45:10.800 --> 00:45:35.600
فنقول الحكم لم يوجد لوجود مانع بوجود ملامع هكذا قررها الشنقيطي رحمه الله قال التحقيق انه لا يوجد مصالح اه مساوية المفاسد يعني ملازمة لمفاسد مساوية او ارجح انما قد يوجد مصلحة من جهة ومفسدة من

130
00:45:35.750 --> 00:45:57.550
من جهة فيحصل تعارض فيقع الخلاف. هل نحن نعتبر هذه المصلحة مع وجود المعارض او نقول ان المصلحة انخرمت على كلتا الحالتين الحكم ها غير موجود على الحالة الاولى الحكم غير موجود لعدم وجود المقتضي. وعلى الحالة الثانية لوجود مان

131
00:45:58.050 --> 00:46:15.650
لوجود ما يعني هنا في هذا المثال لا نفتي الاسرى لا نفديهم ان قلنا لان ان قلنا ان ان المصلحة منخرمة بمعارضة المفسدة قلنا خلاص لعدم وجود ما يقتضي نداء

132
00:46:15.700 --> 00:46:35.300
الاسرى وان قلنا لا المصلحة باقية لكن يعارضها مفسدة نقول الحكم اللي هو اللي هو استحباب فداء الاسرى هنا ايش لا يوجد لانه لوجود مانع ما هو المانع وهذي هذي المفسدة المعارضة لهذه المصلحة وهكذا

133
00:46:36.750 --> 00:46:53.250
الحال هذا هو تقرير هذه المسألة تعارض لمصالح المفاسد. فرحمه الله وقياس الشبة. كم بقى على الاذان يا شيخ طيب نحاول نسرع وقياس الشبه قيل طبعا هذا النوع من القياس

134
00:46:53.700 --> 00:47:16.600
قياس الشبه سبب وجوده ماذا هو ان الشبه متردد بين المناسبة والترضية يعني هو لم يصل الى درجة الوصف المناسب ولم ينزل حتى وصل الى الطردية هو بينهما متردد بين الطردية والمناسبة

135
00:47:16.900 --> 00:47:37.350
ولذلك سمي قياس شبهي قيل لحاق فرع متردد بين اصلين باشباههما هكذا يعني اقرب هذا التعريف هذا اقرب التعريفين اه مختصر التحرير قال كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة الحاق فرع متردد بين اصلين باشباههما قياس غلبة الاشباه هي غلبة الاشباه

136
00:47:37.400 --> 00:47:55.400
يعني هل قياس غلبة الاشباه هو عين قياس الشبه؟ او نوع منه في خلاف. على اية حال نحن نتكلم عن قياس الشبه متردد الحاق فرع متردد بين اصلين. العبد المتردد بين الحر والبهيمة. العبد من حيث انه انسان تجب عليه تكاليف شرعية يصلي ويصوم

137
00:47:55.400 --> 00:48:22.500
وينكح الى اخره هو اقرب للحر ومن حيث انه مال يباع ويشترى ويعني الى اخره آآ يلحق بالبهيمة وانه يتملك يلحق بالبهيمة فهذا الان من حيث الاحكام نقيسه على الحر او نقيسه على البهيمة هذا قياس شبه. ينظر المجتهد ويقيس وهكذا

138
00:48:23.050 --> 00:48:47.450
وكذلك مثلا المذي هل هو طاهر او نجس فمن حيث انه مثلا اه يخرج آآ من مخرج البول  اه ويعني اه نحو ذلك نجس ومن حيث انه يخرج اه عقب الشهوة ها

139
00:48:47.750 --> 00:49:02.550
هو اشبه بالمني فيكون طاهرا لكن هل احد قال بطهارة المذي الظاهر ما قال به احد هو المني هو الذي وقع فيه الخلاف والجمهور انه نجس والحنابلة يقولون انه طاهر

140
00:49:03.400 --> 00:49:19.250
فما ادري يمكن هذا مثال آآ يعني تطبيقي فقط نظري لو عكسنا يمكن المذي الالماني هل هو طاهر او نجس فمن حيث انه يخرج من مخرج البول ويعني نحو ذلك

141
00:49:19.450 --> 00:49:39.850
آآ نعم يعني آآ يلحق بي النجسات ومن حيث انه آآ يعني يخلق منه الولد وكذا وهو طاهر طيب قال وقيل الجمع بين اصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة ودفع مفسدة

142
00:49:40.100 --> 00:49:56.450
الجمع بين اصل وفرع بوصف يوهم اه ليش قال يوهم لانه لو كان بوصف يتحقق اشتماله على الحكمة لا صار مناسبة لو كان بوصف يتحقق اشتماله على الحكمة لصار مناسبة

143
00:49:56.750 --> 00:50:13.900
يقول يوهم ولو كان لا يوهم ابدا صار طرديا لا يوهم اي مصلحة يعني لا اطول القصر يعني ما يتصور منه مصلحة صار وصفا طرديا قال يوهم وهذا الذي قلنا انها مرتبة بين مرتبتين

144
00:50:14.250 --> 00:50:33.000
اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة ودفع وهو الصحيح هذا اختيار طوفي والمؤلف تبعا له. اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر مم اولى كلونها وطعمها هل هل اه يلحق النبيذ

145
00:50:33.050 --> 00:50:50.700
آآ بالخمر بجامع اللون او الطعم هذا وسط طردي وصف طردي لكن الشدة كونه كلاهما تغلي وتقذف بالزبد والى اخره هذا وصف يمكن الاعتبار يمكن اتباره  او الاسكار فهذا واظح

146
00:50:51.350 --> 00:51:10.550
اه او ما ظن ما اظن ايش آآ قال آآ اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الاحكام

147
00:51:10.900 --> 00:51:25.750
اللي هو هذا الوصف الشبهي. طبعا هذا الكلام اذ الاوصاف الى اخره يريد ان يميز لك الوصف الشبهي عن غيره. قال فالاول قياس علة قياس علة اذا كان الحاق النبيذ بالخمر بجامع الاسكار يسعي الله

148
00:51:25.850 --> 00:51:41.300
او من الشدة ان كان القياس بالشدة هذا قد يكون قياس دلالة كما سيأتي والثاني طردي لانه لا لا يشتمل على مصلحة ولا مفسدة والثالث شبهي والاصح التمسك به. يعني هل القياس الشبهي حجة او ليس بحجة؟ الاصح التمسك به

149
00:51:41.700 --> 00:52:03.900
مم لافادته الظن خلافا للقاضي خلافا للقاضي طبعا التمسك بالشبه هذا كثير جدا يعني بالاشباه في القياس قال ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة يعني ليس المقصود في اشباه قياس حقيقة على حقيقة لا. ادمي على ادمي كونه اداميا بجامع كونه اداميا. لا

150
00:52:04.000 --> 00:52:23.350
المقصود الحكم الاحكام القياس في الاحكام بغض النظر فيقاس العبد على البهيمة بجامع الملك هذا حكم ام ولا وليس بالظرورة ان نقول انه يقاس العبد على الحر بجامع انه ادمي. ليس الغرض هو القياس في الحقائق. وانما القياس في

151
00:52:23.350 --> 00:52:43.100
الاحكام خلافا لابن علي اه يعني ان هو يقول ان القياس في الحقائق. وقيل بما يظن انه مناط للحكم. يعني سواء كان حقائق او احكام المقصود ان ان القياس الشبهي بما يظن انه مناط الحكم. سواء كان هذا الذي يظن انه مناط. حكم او حقيقة المهم

152
00:52:43.100 --> 00:52:59.700
اننا اه انه يكون هناك شبه انتهينا من قياس الشبه وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة او بما يلازمها  بدليل العلة او بما يلازمها او حتى يقولون بحكم العلة احيانا. هم

153
00:53:01.300 --> 00:53:26.250
اذ اشتراكهما في دليلها او او فيما لازمها يفيد اشتراكهما فيها. فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في علته. بالمثال  يقول نحو جاز تجويد تزويج بكر بالغ ساكتة فليجز ساخطة كصغيرة الان ان النص دل على ان البكر

154
00:53:26.800 --> 00:53:50.200
اذا سكتت يجوز تزويجها صح ولا لا طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا على ان الرضا غير معتبر طيب اذا كان الرضا غير معتبر فتجويزها ساكتة او ساخطة

155
00:53:50.600 --> 00:54:26.350
ها واحد اذا هذا هو القياس قال فليجز ساخطة كصغيرة يعني فليجوز فيقاس تزويجها ساخطة على تزويجها ها ساكتة ما هو الان الجامع هم عدم الرضا عدم الرضا طيب اه يقول فالاكتفاء بسكوتها دليل دليل الغاء رظائها اه رظاها. الاكتفاء بسكوتها دليل الغاء رظاها

156
00:54:27.650 --> 00:54:44.600
يعني السكوت دليل على عدم الرضا. والمؤثر هو عدم الرضا. عدم او او نقول هو يعني عدم الرظا آآ او عدم اعتباره رظا عدم اعتبار الرظاء اه هو هو الجامع بينهما هو الجامع بينهما

157
00:54:45.350 --> 00:55:03.150
بعض يعني الحنابلة يقول في هذا المثال نظر محقق نظر محقق لتصوره اشكال طيب انا عندي حل نقرأ المؤلف اولا قال ونحن لا يجبر العبد على ابقاء النكاح فلا فلا يجبر على ابتدائه

158
00:55:03.700 --> 00:55:21.600
كالحر هم الان العبد غير مجبور على ابقاء النكاح يعني له ان يبقيه وله ان يطلق والحر كذلك هم لا يجبر على ابقاء النكاح له وان يبقيه وله ان طلق

159
00:55:22.900 --> 00:55:37.750
عدم الاجبار في كل دليل دليل العلة. ما هو ما هي العلة؟ قال دليل دليل خلوص الحق له يعني العلة في التحقيق ها ان العصمة بيده وان الحق خالص له

160
00:55:37.950 --> 00:56:00.450
فله ان يمسك وله ان يطلق. قال وهو علة نفي الاجبار. وهو علة نفي الاجبار يعني عدم اجباره على ابقاء النكاح. طيب الامثلة الاوظح الحاق النبيذ بالخمر بجامع ماذا؟ الشدة لا الاسكار هذا هذا علة قياس علة نحن الان قياس دلالة

161
00:56:00.750 --> 00:56:22.750
بجامع الشدة يقولون الشدة دليل على الاسكار. هذا دليل العلة او بجامع الرائحة مثلا ان كان يعني يصح يقولون الرائحة دليل على الاسكار هذا دليل العلة الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع ماذا

162
00:56:25.100 --> 00:56:44.150
الاثم يقولون الاثم دليل على ان الحكم فيهما واحد ودليل على ان العلة هي ايش ها؟ القتل فلا فرق بين المحدد مثقف. هذا قياس دلالة ولا قياس علة بجامع الاثم قياس دلالة ولا قياس علال

163
00:56:44.350 --> 00:57:01.200
قياس دلالة فالاثم دليل على العلة. الاثم دليل على العلة. طيب بالنسبة للخمر وجمع الشدة يقولون هذا ملزوم العلة طيب الحاق القتل مثقل بالقتل المحدد بجامع الاثم يقولون هذا اثر العلة

164
00:57:01.400 --> 00:57:16.750
اذا قياس الدلالة قد يكون من جهة الملزوم ملزوم العلة ومن جهة اثر العلة. بل احيانا قد يكون بحكم العلة. كيف؟ يقولون مثل الحاق رهن المشاع ببيعه يعني يجوز رهنه

165
00:57:16.800 --> 00:57:45.050
كما يجوز بيعه الحاق رهن المشاع بي جواز بيع ها المشاة بجامع جواز البيع جواز البيع انه يجوز بيع. الرهن؟ يجوز بيع يجوز رهن رهن يجوز البيع ويجوز بيع الرهن ويجوز

166
00:57:45.150 --> 00:58:16.500
ها  بيع المشاع بيع المشاع طيب الاول. هم. اين الدليل واين اللي هو؟ اين العلة واين دليلها؟ اي مثال يقول الان عندنا تزويد البكر ساكتة. هم دليل على ماذا  الى على ماذا

167
00:58:16.650 --> 00:58:38.450
عدم على ان ان عدم اشتراط الرظا اذا عدم اشتراط الرظا علة التزويج اصلا ها هو علة جواز تزويجها يقول جهز تزويج بكر بالغ ساكتا فليجوز كصغيرة. لا لاحظ ماذا قال المؤلف

168
00:58:38.650 --> 00:58:59.400
قال فالاكتفاء بالسقوط بسكوتها ايش؟ دليل السكوت دليل العلة السكوت دليل العلة يعني السكوت هو الدليل على ان العلة هي ماذا ها عدم عدم اعتبار مم عدم الرضا الذي يشترط وجوده في الكلاب

169
00:58:59.500 --> 00:59:14.850
ها موجودة في الاسفل الفرع كلاهما يشط وجوده الان الا ودليلهم لا نحن الان نحن قلنا ان الدليل طبعا بالنسبة للساخطة ما في قد لا يلزم ان يكون هناك سكوت هم

170
00:59:15.150 --> 00:59:37.100
لكن نحن الان استفدنا من دليل العلة بالنسبة للاصل الذي في الاصل على على العلة على يعني اه عرفنا ما هو الجامع الحقيقي بينهما. يعني دليل العلة ما هو هم. السكوت. دلنا على العلة في في صحة في قياس الساخطة على

171
00:59:37.900 --> 00:59:52.200
على ماذا؟ على الساكتة على الساكتة ما يظهر انه يشترط ان يكون الدليل موجودا في في الفرع العلة يشترط ان تكون موجودة في الفرع فالان حنا نحن عندنا قياس دلالة يعني دلالة على العلة دلالة على

172
00:59:52.300 --> 01:00:12.800
الا طيب الا ان يقال ان الجامع هو الدليل فاذا كان كذلك سيكون في اشكال في المثال مم ان هل هل يلزم ان يكون ان تكون الساخطة ساكتة ايش اليس بذلك؟ اليس بالضرورة

173
01:00:12.900 --> 01:00:31.600
وهذا الذي اظن جعل بعض العلماء يقول في هذا المثال نظر هذا المثال نظر طيب قال رحمه الله تنبيه لكون العلة الشرعية امارة يعني لانها من الامارات العلة الشرعية العلة الشرعية امارات. قال جاز كونها وصفا

174
01:00:32.450 --> 01:00:47.350
طبعا احنا تقدم لنا ان العلة الشرعية امارة وبناء على ذلك جاز ماذا تعريف الحكم الواحد بيه باكرم علة لانها امارات لما قلنا انه في كل شيء له اية تدل على على انه الواحد

175
01:00:47.400 --> 01:01:05.100
قال جاز كونها وصفا عارضا كشدة الخمر الشيء ده وصف عارض بالنسبة للخمر لانها لانه يعرظ في بعظ الاحوال ولازما كالنقدية بالنسبة لشيء الذهب والفضة الفضة وفعلا كالقتل والسرقة ايضا

176
01:01:05.250 --> 01:01:29.450
السرقة فعل والسرقة علة القطع  وحكما شرعيا كتحريم بيعها فلا يصح كالميتة وكما تقدم في رهن المشاع رهن المشاع على بيع المشاع بجامع الجواز مم تحريم بيعها فلا يصح  يعني يحرم بيع مثلا

177
01:01:30.000 --> 01:01:53.400
يحرم بيع ماذا؟ هم وشو الذي يحرم بيعهم فلا يصح كالميتان الخمر مثلا هم اه ومفردا او او مثلا جاز بيعه فجاز رهنه هذا هذا حكم شرعي ومفردا يعني علة مفردة الاسكار الاسكار في حد ذاتها علة واحدة

178
01:01:53.450 --> 01:02:12.250
ومركبا كالقتل العمد العدوان معلا مركبة ومناسبا يعني من الاوصاف المناسبة كما تقدم الاوصاف المناسبة الامثلة التي مرت معنا اه كالكيل مثلا بالنسبة للربويات او السكار الى اخره. اه وغيره

179
01:02:12.300 --> 01:02:31.950
وشو المراد بغيره هم غير مناسب يعني شبهي مثلا ممكن شبهي وغيره وقد يقول اه ان العلة العلة قاصرة. هم قد يكون المقصود علة قاصرة على اية حال وغيره يعني مناسبا وغيره

180
01:02:32.250 --> 01:02:56.150
ووجوديا يعني علة آآ يعني آآ في الثبوت يعني وصف موجود وصف موجود هو الذي صار علة. وعدميا وهذا تقدم لنا يجوز التعليل بالعدم للشيء المثبت. الشيء المثبت او حتى للشيء المنفي بالاجماع

181
01:02:56.400 --> 01:03:15.600
مثلا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هم لا يصح تصرفه فلا يصح بيعه مثلا وهكذا هذا العدمي وفي غير محل الحكم كتحريم نكاح الامل لرق الولد كتحريم نكاح الامة لرق الولد

182
01:03:15.900 --> 01:03:36.350
يعني الان العلة ما هي  الرق هم والحكم النكاح. طيب العلة في الولد والحكم فيه في الام والحكم في في الام هذا معناه في غير محل الحكم ولا ينحصر اجزائها في سبعة خلافا لقوم. الحين هم كم ذكر لنا

183
01:03:37.050 --> 01:04:00.950
آآ وصفا عارظا ولازما وفعلا حكما شرعيا ومفردا ومركبا ومناسبا وغيره وجديا وعدميا وفي غير لا يعني معناه اكثر من سبعة ولا ينحصر اجزاؤها في سبعة خلافا لقوم اذا كان المقصود بالاجزاء هنا اللي هو الامثلة اللي تقدمها ان كان الاجزاء اجزاء العلة هذا مسألة اخرى

184
01:04:01.100 --> 01:04:19.350
ان تكون العلة الواحدة اه مركبة من سبعة اجزاء هذا قد تكون مسألة اخرى انا ما ادري ماذا يقصد المؤلف هنا ها لقوا مفردا  من اين لأ او شو وصفة عارظا

185
01:04:20.900 --> 01:04:36.400
ان تقصد يعني من بعده مفردان من بعد مفردا يعني مفردا مركبا مناسبا وغيره وجودا وعدميا في غير محل الحكم سبعة  بس اه سبعة بالنسبة الى ماذا اجزاؤها يعني ممكن

186
01:04:36.750 --> 01:04:53.350
قال ويجد القياس في الاسباب والحدود وايضا الكفارات ولم يذكرها المؤلف القياس في الاسباب ماذا؟ يعني اسباب الاحكام هل يصح القياس فيها؟ مثلا اللواط سبب للحد كالزنا سبب للحد قياس

187
01:04:53.550 --> 01:05:16.150
يقاس اللواط على ها على الزنا من حيث انه سبب من حيث انه سبب. وسيأتي نفس المثال بالنسبة لي الحد ان في في وجوب الحد يعني حد الزنا  حدو حد الزنا ايه حدو حد الزنا

188
01:05:18.000 --> 01:05:35.700
وايضا في الحدود يقال حد اللواط يعني حد يعني يعني يثبت حد اللواط قياسا على الزنا يثبت حد اللواط قياسه على الزنا او يثبت الحد في في الشرب قياسا على

189
01:05:35.900 --> 01:05:57.600
قذف كما قاس الصحابة كما قاس الصحابة هذا في هذا في الحدود الحدود طيب مثلا النبش هم النبش سبب للحد قياسا على السرقة وهكذا هذا القياس في الاسباب وقياس في الحدود. باقي القياس في الكفارات

190
01:05:57.700 --> 01:06:23.300
ما امثاله هم قياس في الكفارات    المرأة على الرجل في الظهار اي نعم في الكفارة هجوم كفارة طيب ماذا لو قلنا وكفارة على القاتل العمد قياسا على هم قتل خطأ

191
01:06:23.450 --> 01:06:41.900
وشبه العمد مثلا وان لم يكن عندنا في المذهب هو يعني المقصود التمثيل هذا القياس في الكفارات وهكذا خلافا للحنفية الحنفية  والنفي ظربان الان يريد ان يقول لك الوصف المنفي

192
01:06:41.950 --> 01:07:05.900
هذا الوصف المنفي الذي نقول يجوز ان يكون منفيا ضربة اصلي وطارئ الطارئ يمكن ان يستفاد منه في من هذا الوصف الطارئ المنفي في قياس الدلالة وقياس العلة واما الوصف الاصلي المنفي انه لا يستفاد منه الا في قياس الدلالة. قال اصلي فيثبت مقياس الدلالة

193
01:07:06.000 --> 01:07:26.950
كيف؟ قال وهو الاستدلال بانتفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله او انتفاء حكم شيء كما قال في الاصل عن الانتفاع عن مثله. مثل ماذا هم ارتداء بانتفاء حكم على الانتفاع عن مثله

194
01:07:30.150 --> 01:07:49.900
لا يجب لا يصح البيع فلا يصح الرهن صح   لكن الظاهر ليس هذا هو مرادهم لانه قال ماذا؟ قال فيؤكد به الاستصحاب لا بقياس العلة اذ لا علة تقبيل رؤوس السمع. المثال الذي ذكروه هنا ماذا

195
01:07:50.150 --> 01:08:09.800
قالوا لماذا لا يجب صوم غير رمضان او صلاة سادسة قالوا لان فيه مفسدة شرعية في نظر الشرح فيه مفاسد على المكلفين فلا يجب صوم ست من شوال بجامع ايش

196
01:08:10.400 --> 01:08:36.450
مفسدة فلا يجب صيام ست من شوال بجامع المفسدة. يعني في نظر الشرع هذا معنى فيؤكد به الاستصحاب. كيف يؤكد به الاستصحاب؟ يقول الاستصحاب اصلا مستغني بذلك يعني لو لم يأتي هذا القياس لكان عندنا استصحاب كافي في عدم وجوب صلاة سادسة فعدم وجوب صمت من شوال

197
01:08:38.500 --> 01:08:55.200
ولكن من باب التأكيد يمكن ان تقول لما كان صوم صوم غير رمظان فيه مفسدة في نظر الشرع يقاس عليه ماشي صوم ست من شوال بجامع المفسدة في كله هذا معنى تأكيد الاستصحاب

198
01:08:55.300 --> 01:09:08.800
لعدم وجوب شوق الفرع المقيس ما هو؟ عدم وجوب ست من شوال. عدم وجوب ست من شوال باعتبار انه اه من المسائل التي من الاشياء التي تستحب لكن هل تجب؟ لا تجب. مثلا

199
01:09:09.900 --> 01:09:28.950
الاستصحاب اصلا مستغني مستغني بذلك يعني انت تستطيع ان تستدل بالصحابة وتكتفي بذلك البراءة الاصلية قال وهذا يستدل مقياس الدلالة يعني بالمفسدة المفسدة دليل على عدم الوجوب لا مقياس العلة لماذا؟ لان ما في علل قبل الشرع

200
01:09:29.100 --> 01:09:44.550
ما في علاج لكن في مفاسد للمصالح قبل وجود قبل ورود الشارع طيب خلنا نكمل الطالب قال وطارئ كبراءة الذمة من دين. فيجريان فيه. وش هو اللي يجريان فيه؟ العلة والدلالة. العلة والدلالة

201
01:09:44.650 --> 01:10:01.950
لانه حكم شرعي كالاثبات. كما ان ان النفي كما ان الاثبات حكم شرعي. النفي حكم شرعي. مثل ماذا؟ براءة الذمة من  كيف براءة الذنب؟ كيف نعبر عن هذا المثال لا يجب عليه شيء

202
01:10:02.000 --> 01:10:20.200
ها لا يجب عليه دين لا يجب عليه دين آآ لان ذمته بريئة طيب الان لما نقول الذمة بريئة من الدين اما ان تكون بريئة بالاصل هم اللي هو براءة الذمة او بريئة بعد

203
01:10:20.750 --> 01:10:42.650
بعد الاداء طيب الان اذا اردنا ان آآ يعني نستدل بالنسبة هنا بالنسبة لقياسي الدلالة نقول فلان الان هو بريء من الدين لانه لا يطالب به ولا ولا يحال عليه هذا الدين

204
01:10:42.950 --> 01:10:56.100
صح ولا لا ولا اه يثبت اه تثبت اه عليه الاحكام في في اه عند عند القاضي يعني لا تثبت عليه احكام الحبس نحو ذلك اذا هذه هذه كلها دلالات على انه ايش

205
01:10:56.400 --> 01:11:12.750
بريء من  الدلالة ولا علة كونه لا يطالب به لا لا كونه لا يحبس لا يحبس او هو ليس مطالبا بحبس او لا يلزمه حبس دلالة هذي كلها دلالات استعملنا قياس الدلالة

206
01:11:12.800 --> 01:11:26.700
وهذي فيه يصلح ان يعني ان تكون اه قبل الروض الشرع ما في اشكال قياس العلة ما ما هو؟ هم فلان قد وفى بدين قد وفى الدين لماذا فلان لا يطالب بالدين

207
01:11:27.100 --> 01:11:51.500
انه قد وفاه فعلة عدم المطالبة الوفاء والوفاء علة طالب اذا الوفاء هذا امر ثبوتي امر ثبوتي. وهكذا طيب اه لو اردنا ان نجعله امرا اه مافيا. هم   ما علة عدم وجوب وجود الدين عليه

208
01:11:52.200 --> 01:12:20.900
هم  الابراء مثلا لان سقوط الدين اما ان يكون بالوفاء او ابراء يعني يمكن ان يجعل منفيا كيف يكون منفيا الابراء نقول فلان يعني آآ يعني غير يعني غير راغب في حقه او مثلا قد اسقط حقه

209
01:12:21.750 --> 01:12:40.850
من هذا قد يكون اثباتا ايضا يعني انا ما ما ما سؤالي كيف الان ما هو نفي الطارئ النافي الطارئ  قال كبراءة الذمة من دين. نقول يعني ليس مطالبا بدين. هذا هو النفي. صح ولا لا؟ ليس مطالبا بدين

210
01:12:40.900 --> 01:13:02.050
اذا كان كذلك اذا كان الحكم هو المنفي فلا اشكال لكن الكلام في الوصف المنفي. الكلام في الوصف المنفي ليس مطاعم من الدين لانه عفوا يعني ليس عليه دين لانه لا يطالب به هذا هذا قياس دلالة لانه لا يثبت عليه حبس هذا

211
01:13:02.050 --> 01:13:32.900
لكن قياس العلة كيف  ادى اثبات  اذا قلنا انه يطالب بالدين لانه لم يف صح  اذا قلنا انه يطالب لانه لم يفي هذا يكون الوصف منفي والحكم مثبت هذا جيد لانه لم ما ما سبب ثبوت الدين عليه؟ انه لم يفي ممكن. يكون هذا علة شرعية

212
01:13:33.600 --> 01:13:47.250
ولهذا نكون انتهينا من مسالك العلة وانواع القياس ولا شك ان القياس من الابواب الصعبة ابواب الصعبة. يبقى عندنا ان شاء الله الاسئلة الواردة على القياس. اخذه ان شاء الله كامل في الدرس القادم

213
01:13:47.550 --> 01:14:01.300
يعني امر عليها يعني نوع مثال نوع مثال اما الخلافات التي فيها لا يمكن ان تستوفى والمؤلف لم يذكر خلافات الا الا ما ندر ثم خلاص يبقى لنا الاجتهاد والتقليد

214
01:14:01.400 --> 01:14:15.050
والترجيح ان شاء الله تعالى وننتهي انه بقي ثلاث اسابيع اظنها غير اسبوع ما قبل الاختبار تخصص جيد ان شاء الله. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد