في العقوبات او جنس القتل في في اه في في القصص مثلا وان كان هذا قد يقال عين في عين او جنس في عين يعني جنس القتل في القصاص هذا يصلح فما ادري يمكن هذا مثال آآ يعني تطبيقي فقط نظري لو عكسنا يمكن المذي الالماني هل هو طاهر او نجس فمن حيث انه يخرج من مخرج البول ويعني نحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب اه بلغة الوصول الثامن عشر اليس كذلك وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في مسالك العلة وبالاستنباط وهو انواع الاول المناسبة بان يقترن الحكم بوصف مناسب يعني اه الحكم المعلل او المشتمل على الاوصاف يكون مقترن بوصف مناسب لهذا الحكم وما هو المناسب هو كون الوصف بحيث يترتب بحيث يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة هو كون الوصف بحيث بحيث يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة لانه اذا لم يترتب على على عليه مصلحة هذا وصف طردي هذا وصف طردي هم اما ان يكون الوصف يتضمن مصلحة او يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة هذا هو المناسب وان لم يتضمن مصلحة فهذا وصف طردي. كالطول والقصر وآآ يعني وغيرها من الاوصاف الطردية ويعبر بعضهم يقول اه بوصف تتوقع المصلحة معه لرابط عقلي. لرابط عقلي ما. يعني العقل يربط بين هذا الحكم و اه هذا الوصف برابط ما هذا وجه التناسب هذا وجه التناسب فيقول يتوقع مصلحة معه لرابط عقلي يعني هذي المصلحة جاءت لرابط عقلي بين بين الحكم والوصف الشاهد ان هذا الوصف هو المناسبة المناسبة ثم قالوا متى افضل حكم الى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها. هم يعني اذا افضى الحكم الى مصلحة فيعلل الحكم بذلك الوصف المشتمل على هذه المصلحة الحكم طبعا قد يتضمن عدة اوصاف واحد منها هو الذي يتضمن مصلحة هم والباقي طردية نقول يعلل بهذا هذا الوصف المتظمن مصلحة قال وهو مؤثر ام ملائم وغريب ومرسل طبعا في تقسيم المناسبة والمناسب المناسب فيه عدة يعني اقوال بعضهم جعلها ثلاثة بعضهم يجعلها اربعة ثم بعضهم يجعل ثلاثة منها معتبرة واحد غير معتبر بعضهم يجعلها كل الثلاثة معتبرة الثلاثة كلها معتبرة وهكذا. قال هو مؤثر وملائم وغريب ومرسل افان ظهر تأثير عينه يعني الوصف في عين الحكم ان ظهر تأثير عينه يعني الوصف في عين الحكم او جنسه يعني عين وصف في جنس الحكم بنص او اجماع فهو المؤثر تأثير عينه في عين الحكم عين الوصف في عين الحكم الاسكار مؤثر في في عين هذا عين الاسكار مؤثر في عين تحريم الخمر. هم فينقاس عليه النبيذ وغيره من المسكرات هذا عين في عين وكذلك مثلا تأثير عيني من تأثير الصغر ها الصغر في آآ في ولاية النكاح قياسا على تأثير الصغر في ولاية المال لان آآ يعني هنا عين وعين كيف؟ صغر وصغر الوصف عين الصغر جزاك الله خير ولا هذا الوصف والحكم ولاية وولاية عين وعين بعضهم يجعل هذا الوصف هذا المثال من تأثير العين عين الوصف بجنس الحكم. يقول جنس الولاية اثر بجنس الولاية هذا هكذا صنع الشيخ الشنقيطي لكن الطوفي جعلها من تأثير العين في العين تأثير العين في العين لانه الصغر بالنسبة للصغير في ولاية النكاح وصغر بالنسبة للصغير في ولاية المال طبعا ولاية المال فيه ادلة فيه دليل آآ ما هو؟ هم والدليل على مولاي عثمان وغيرها من الادلة طيب الان صغير بالنسبة لولاية المال الدليل عليه الدليل وهناك وصف مشتمل عليه ما هو؟ الصغر هم ويقاس عليه ولاية النكاح قاس عليها ولاية النكاح عين في عين ايضا اه الطواف بالنسبة لي الفأرة والهرة الهرة دل عليها الدليل انها من الطوافين عليكم طوافات وهذا الطواف موجود في الهرة الفأرة هم فهنا الوصف ما هو؟ الطواف هم والحكم طهارة طهارة يعني في اثر في في عين الحكم طهارة الحيوان طب هذا الان تأثير العين في العين طيب ما هو تأثير الجنس العين في الجنس عين عين الوصف في جنس الحكم ما مثال هو؟ طبعا هو مثل المؤلف قال في الاول انا مثلت طبعا لان لان هذا المثال الذي ذكر المؤلف فيه فيه انتقاد قال فالاول يقصد عين آآ عين الوصف عين الحكم قال كالامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار يعني قياس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. لمشقة التكرار. الوصف هنا ما هو هم المشقة هم يعني العلة المقصود وهذا والحكم سقوط الصلاة فيقول هنا عين المشقة عين المشقة اثرت في سقوط في عيني الحكم اللي هو سقوط الصلاة في الامة قياسا على الحرة او نقول في الحرة فتقاس عليها الامان لكن هذا المثال فيه اشكال ما هو الاشكال ان الادلة اصلا ما جاءت بالتفريق بين الحرة والامة هم بالنسبة للحاء الدليل جاء في الحائض ها هذا المثال يصلح اه مثالا لو افترضنا ان الدليل جاء في خصوص سقوط الصلاة عن الحرة الحائض هذا يصبح مثالا لكن اما والدليل قد جاء في الحائض نقول ما ما وجه القياس هنا؟ ما في قياس لان اصلا الامة داخلة داخلة في النص. الامة داخلة في النص ايه يعني المشقة معها حال الحياة بالمقصود. المشقة مع الحيض. يعني الحيض هو نفسه لا لا لأ المشقة ملك المشقة اثرت آآ يعني يعني طبعا الحيض هو الذي ترتب عليه الوصف مم طبعا احنا نستطيع ان نقول هذا آآ بالنسبة للحيض هذا سبب يعني آآ او او او نقول مانع مانع من مانع من الحكم الحيض مانع من الحكم طيب ما هو الان عندنا قياس اما على الحرة في ماذا؟ في سقوط الصلاة يعني حال الحيض قياس الانا على الحرة مش القوات صالحة للحيض بجامع ماذا؟ المشقة في فيهما جميعا. نقول هذا المثال يصلح لو كان الدليل اصلا انما دل على سقوط الصلاة في حقي الحرة فقط مع ان الدليل اصلا انه جاء عاما جاء عاما هذا مثال ما يصلح يعني فيه اشكال فيه اشكال شيخ ما الاشكال لو قلنا ان الوصف هنا يعني قياس الامل على الحرة بالحيض الحيض ما يقاس هذا يعني علة بجامع الحيض يعني؟ لا يصلح ما يصلح الحيض نقول نحن مانع من الصلاة ثمان آآ يعني وصف لازم للنساء عموما يعني ما هو يعني الان سيأتي سيأتي استعمال نفس الوصف هذا المشقة في مثال اوضح سيأتي بمثال اوضح ثم قال والثاني يعني ماذا؟ هم ظهور تأثير عين الوصف في جنسه قال كتقديم اخي الابوين بولاية النكاح كالارث الاخوة متحدة نوعا والنكاح والارث جنسا يعني الحاق ولاية النكاح بولاية المال عفوا اه تقديم الاخوة يعني اه تأثير تأثير الاخوة في ولاية النكاح قياسا على تأثيرها في بالارث الوصف هنا الان ما هو؟ الاخوة هم والحكم ما هو التقديم هم التقديم فهنا الاخ للابوين يقدم في ولاية النكاح كما يقدم في الارث طيب وين التأثير في الجنس الجنس التقديم هم الحكم هو التقديم. تحت التقديم ارث وولاية نكاح فهو جنس اندرج تحته نوعان يعني التقديم اه هذا الجنس الانواع التي تحته تقديم في ارث تقديم في ولاية نكاح فهذا صار تأثير العين بالجنس تأثير العين في الجنس ها لا لا لا يقول ظهرت اثر عين الوصف في اه جنس الحكم تنس الحكومة الحكم ما هو التقديم الحكم هو التقديم يقول لك الوصف عين الوصف اللي هو ماذا الاخوة عين الوصف اللي هو الاخوة اثر في جنس التقديم وجدناه مؤثرا في تقديم الاخ للابوين في الارث هم فيقدم في في ولاية النكاح لكن الصغر لما ذكرنا مثال ولاية وولاية جنس واحد ها يعني بل هم يعني يعني بالنسبة للحكم في المثال السابق قلنا تأثير الصغر في ولاية اه النكاح قياسا على ولاية المال هذا تأثيره في جنس الولاية. جنس الولاية المال والنكاح افراد المال والنكاح افراد لكن طبعا كل كل نوع بالنسبة الى ما ما تحته جينيس وبالنسبة الى ما فوقه نوع هنا التقديم هو هو ماذا هو الحكم والوصف هو ايش الاخوة. فيقول لك نحن وجدنا الاخوة عين الاخوة اثرت في الميراث في التقديم يعني في تقديم الاخ لابوين في الميراث فاء تؤثر في ولاية النكاح. طيب ولاية النكاح والارث جنس واحد نوع واحد عفوا لا ليس ليس نوعا واحدا هما بالنسبة وليس حتى جنسا واحدا ها لكن هما بالنسبة الى التقديم آآ نوعان بالنسبة للجنس الواحد يعني هنا تقديم وهنا تقديم. هنا تقديم هنا تقديم. لكن هذا تقديم في ولاية نكاح وهذا تقديم في ارث واضح؟ هذا هذا يقولون ان تأثير العين في في الجنس هم آآ نعم ممكن بالنسبة يعني مثلا قياس العبد على الامعاء مثلا اه بجامع الرق هم في في سراية الحد قياس الامل على العبد في سراية الجناية او الحد الجنس هنا ما هو العين ما هو عين الوصف هم الوصف والرق والجنس الجنس هنا سيكون الصراع سيكون الحكم واحد سيكون عين في عين ياتي ياتي ان شاء الله ياتي لان هناك عندنا امثلة الان بالنسبة الاخرى يمكن يظهر منها اشياء طيب ونحن قلنا اه قبل قليل ان ان الشنقيط رحمه الله قد جعل تأثير الصغر في ولاية النكاح اه قياسا على تأثيرها في ولاية المال هذا من تأثير العين في الجنس نظر الى ان الولاية جنس مم تحتها انواع اه ولاية نكاح ولاية مال فقال عين الصغر اثر في هم في ولاية المال بيقاس عليه التأثير في ولاية النكاح طيب هنا تأثير عين في جنس بالنسبة لرأي الشنقيطي رحمه الله العين في الجنس العين ما هو؟ اللي هو عين الوصف ما هو؟ الصغر الجنس جنس الولاية جنس الولاية يعني تأثير عين الصغر في جنس الولاية سواء كانت هذه الولاية سواء كان النوع نوع ولاية مال او ولاية نكاح او ولاية نكاح قال وآآ وان اثر جنسه في عين الحكم العكس الان جنس الوصف في عين الحكم فملائم يعني يسمى ملائم لان الشريعة يعني هو ملائم لتصرفات الشريعة يعني هذا الموسم كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر وهذا ايضا في اشكال قال كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر يقول المشقة هم الان جنس وصف جنس المشقة ليس عين المشقة التي في الحائض لا جنس المشقة تؤثر في سقوط الصلاة عن الحائض صح ولا لا مم طيب كالمسافر نفس المشقة ايضا اثرت في سقوط طبعا جزء من الصلاة بالنسبة لي للمسافر لكن المشقة في الحائض غير المشقة فيه للمسافر ولذلك باعتبار ان باعتبار المخالفة بين المشقة هنا والمشقة هنا جعلوها بالتأثير الجنس في العين ولا لقاءنا يقول اذا قلنا ان المقصود المشقة المشقة بغض النظر عن يعني عن طبيعتها بالنسبة للحائض طبيعتها بالنسبة للمسافر هذا يكون تأثير ماذا في ماذا عين في عين عين المشقة في عين سقوط الصلاة اين المشقة في عين سقوط الصلاة طيب تأثير المشقة ايظا في الجمع للمطر كالسفر هذا اقرب من المثال يعني المشقة اثرت اه في السفر صح ولا لا هم هذا الوصف مؤثر في السفر فيقاس عليه تأثيره في الجمع للمطر الجمع للمطر هذا ايضا عين في عين ان قلنا ان المشقة واحدة وان قلنا ان المشقة هنا غير المشقة هنا سيكون تأثير الجنس في في عين سيكون تأثير جنس في عين يعني لو اردنا نأخذ الجنس ايضا في العين تأثير اه جنس او خلونا سيأتي في الجنس في الجنس ثم نأتي نطبق عليه ان كان يصلح في الجنس في العين. قال وفي جنسه فغريب يعني تأثير الجنس في الجنس فوصف غريب يسمى غريبا لقلة التفات الشرع اليه الالتفات الشرعي اليه مع قلة وقوعه قال كتأثير جنس المصالح في جنس الاحكام جنس الجناية في العقوبة هم جنس يعني الجنس الجناية ان يمثل بتأثير الجنس في العين لماذا لان القتل يندرج تحته انواع قتل بمحدد بمثقل فيؤثر في القصاص طبعا كل هذا الذي ذكرنا قد يختلف فيها العلماء باختلاف النظر يعني هو نظر الى اي شيء نظر الى ان المشقة واحدة او رآها متفاوتة رأينا ان ان القتل هو شيء واحد او رآه انه متفاوت باعتبار آلاته وهكذا وهذا الموضع يعني يعني قبل ذلك جنس الافتراء في جنس الحد يعني قياس الخمر الان على على على القذف في الحد الم يقس الصحابة الخمر على على القذف ماذا قالوا اذا سكر هذا واذا هذا ترى ثراء يجلد عبد القاذف تأثير الجنس الافتراء على جنس الحد. هذا جنس جنس. الافتراء هنا اذا يعني قد يوجد منه الافتراء في في السكر. كما يوجد كما اه هو الافتراء في القذف جنس الافتراء في الحد بتأثير الحد عموما طيب قد ذكر الطوفي رحمه الله ان هذا هذه التفاصيل العين في العين والجنس في الجنس والجنس في العين والعين في الجنس من اصعب المباحث في التصور ولذلك الامثلة حتى الطوفي رحمه الله يرد مثالا يقول وقد يقال كذا انها لا يصلح انه يكون كذا يورد مثالا من الجنس والجنس ثم يقول قل يقال ان يقول هذا عين بعين ما هو ما هو عين في الجنس عين في عين وهكذا المهم عندنا ماذا ان نفهم ان التأثير بالنسبة لي الاوصاف والمناسبة يتفاوت فلا شك ان تأثير العين في العين اقوى من تأثير ما يكون فيها اجناس ما يكون فيه اجناس وهكذا يعني تأثير عين في عين الاسكار بالنسبة لي لي الخمر فيلحق به النبيذ اقوى من جنس تأثير جنس الجناية ها على قصاص مثلا او جن او او عين الصغر ها على جنس الولاية وهكذا فهذه المقصود بها ان المجتهد لابد يعني يعني يكون نظره يعني بالنسبة للاوصاف مرتبا بحسب القوة. ولذلك الطوفي رحمه الله اشار واختصر طبعا تبعا لذلك المصنف طبعا قال والا فمرسل المرسل هو مصالح مرسلة وتقدمت على خلاف يعني هل المرسل معتبر او غير معتبر فمن لم يعتبره يقول هو المرسل هنا نفسه بالنسبة للاوصاف والمرسلون والمرسل هناك بعضهم يقول مرسل هنا الملغى الوصف الملغى بالنسبة للمصالح المرسلة ويجعل يجعله يسمي هو الغريب. يسمي ذلك هو الغريب. عليه حال اشار الى الى ما ذكرنا المؤلف قال وللجنسية مراتب اعمها الوصف كونه وصفا يعني وصف وقد يكون الوصف طرديا وقد يكون مناسبا ثم مناطا يعني يصلح ان تناط به الاحكام ثم مصلحة خاصة بهذا الحكم ليست مصلحة عامة وفي الحكم بالنسبة للحكم اعمه كونه حكما والحكم اذا قلنا حكما يشمل احكام التكليفية الوضعية يشمل الواجب والمندوب الى اخره. قال ثم واجبا ونحوه هم قبل ذلك قبل الواجب ونحوه مطلوبا مم ان يكون مطلوبا هذا اخص لانه سيخرج المباح مطلوبا فعله او مطلوبا تركه مثلا ثم واجبا ونحوه مما فيه لزوم ثم عبادة وش الفرق وش وش الفرق بين اه كونه واجب وبين كونه عبادة لا غير قضية وجبة الترك. هم يعني واجب معه تعبد يعني هنا واجب يعني على وجه القربة ها فهناك واجبات مثلا ليست آآ متعبد بها ليست على وجه يعني مثلا واجب طبعا الواجب هنا قد يكون يعني يشمل آآ اللزوم يعني حتى يندرج فيه الشرط والركن ونحو ذلك فاذا كان عبادة فهذا اوجب او آآ اخص ثم صلاة الصلاة هذه اخص من سائر عبادات هي هي نوع وتأثير الاخص بالاخص اقوى ويقابله الاعم في الاعم وما بينهما واسطة. وهذا هو الذي ذكرنا قبل قليل وقصر قوم القياس على المؤثر طيب وش المؤثر؟ قالوا المؤثر القياس فقط المعتبر المؤثر وين المؤثر بالنسبة لما ذكره المؤلف المؤثر بنسبة لما ذكره مؤلف العين في العين او العين في الجنس او فقط العين في العين والعين في الجنس اليس كذلك وعند قوم قالوا هو شامل للاقسام الثلاثة العين في العين والعين في الجنس والجنس في بالعين اما الجنس في الجنس يقولون هذا ليس ليس معتبرا ليس معتبرا وشموله للثلاثة مشهور ايضا ليس قولا يعني قريبا انتهينا من المناسبة على اية حال المناسبة من اصعب المباحث مم كونه هذا لم ينخرم في حد ذاته يعني سلامة المفسد لا يكفي في التعليم بل لا بد من مصحح يعني لابد من الدليل على ان هذا يصلح علة يعني لو افترضنا ان العلة في في الاوصاف الربوية من اصعب مباحث القياس المناسبة في ضبطها وتصورها ويعني اتقان امثلتها ونحو ذلك وصعوبتها تكمن في اهميتها لان هذا هذا المسلك من اهم مسالك العلة من اهم كثير من الاحكام مستفادة بالمناسبة مستفادة بالمناسبة يعني في القياس. قال النوع الثاني الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم ويسمى الصبر ايضا يسمى فقط صبر لانه هو المقصود الصبر والتقسيم هو حصر اوصاف الاصل وابطال بعضها بدليل فيتعين الباقي عندنا الصبر والتقسيم ايهما مقدم التقسيم طبعا مقدم التقسيم وهو الحصر اولا التقسيم يحصل الاوصاف اوصاف الاصل مم والحصر انما يتحقق اما بموافقة الخصم نقول فعلا انا اوافقك انه لا لا يوجد الا هذه الاوصاف او بان الخصم لم يبدي وصفا زائدا تقول مثلا الاصناف الربوية الاربعة هي لا تخرج عن اربعة اوصاف اما انها ربوية لانها مكيلة او لانها مدخرة او لانها مقتاتة او لانها مطعومة وافق فقال اوافق خلاص موافقة الخصم او تقول عندك وصف زائد قل ما عندي وصف زائد خلاص الان صار حصر تكونوا حصرا لان سيأتينا في قوادح القياس ان التقسيم قد يكون قدحا قد يكون من القوادح يعني اذا لم يكن التقسيم حاصرا يبطل يبطل التقسيم قال وابطال بعضها بدليل فيتعين الباقي فيتعين الباقي. طيب الابطال كيف يكون نحن قلنا ان التقسيم اما بموافقة الخصم او بانه لا يبدي وصفا زائدا. طيب بالنسبة للابطال اما ان يثبت ان ان هذه الاوصاف طردية لا اثر لها في الحكم طردية او بالنقض هم يقول ان هذا الوصف قد وجد الحكم بدون العلة او يوجد العلة بدون الحكم مثلا هم طبعا النقض هناك سيأتينا انه تخلف الحكم عن العلة تخلف الحكم عن العلة لان العلة موجودة والحكم غير موجود هنا ايضا لو حتى لو عكسنا وجد الحكم ولم توجد العلة هذا نقض للوصف نقد للوصف اذا الصبر والتقسيم هكذا حصر اوصاف الاصل الاصل مثلا في الاصناف الربوية بالنسبة للذهب والفضة يقول اما الوزن واما الثمانية واما مطلق الثمنية مثلا فيقول مثلا كونه مطلق ثمانية لا تصلح لاجل كذا. الثمانية لا تصلح لاجل كذا. ويتعين الوزن حنبلي مثلا او شافعي يبطل الوزن ويبطل آآ مطلق الثمانية يثبت الثمانية وهكذا بالنسبة نعم ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر تقسيم ذكرنا هذا نعم يعني ان ان تنقيح المناط الاوصاف موجودة عندك لكن نسيت الاوصاف موجودة لكنها ايش المجتهد وظيفته فقط يقوم بحذف او بابطال ما لا يصلح للتعليم. هذا ايش؟ تنقيح المناط كان عنده الاوصاف موجودة لكن بالنسبة لي الصبر والتقسيم ما عنده اوصاف منصوصة وانما هو هو الذي يستخرج الاوصاف هو الذي يستخرج الاوصاف. يعني بالنسبة للاصناف الربوية ما في اوصاف منصوص عليها انت المجتهد تقول هي اما كذا واما كذا واما كذا يا اخي طيب قال فيتعين الباقي نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت والكل باطن الا الاولى وهكذا علة مثلا اهلا مثلا على سبيل المثال لو اردنا شيئا مشهورا ها فان مثلا آآ لا طبعا هذاك تنقيح من نفسه يكون لان موجود الاوصاف لكن علة مثلا القصص مثلا هم هل هو القتل امد عدوان او قتل آآ بمحدد او القتل ها اه وهكذا فهو يبطل ما لا يصلح للتعليل ويبقي ما يصلح للتعليل قال الثالث الدوران الدوران الدوران هذا يعني من المسالك المهمة جدا حتى انه يعني اه هذا هذا مسلك يستعمله حتى اهل الدنيا يعني في امور في الدنيوية. هم ذلك آآ يقول آآ الناظم اصل عظيم في امور او اصل كبير في امور الاخرة والنافعات اجلا آآ والظائرة الدوران ما هو هو هو التجربة حينما يجرب الناس ها الطرد والعكس الطرد والعكس قال وهوجود وهو وجود الوصف بوجوده هذا يسمى الطرد كلما وجد وجد والعكس هو كلما انتفى انتفى الطرد والعكس نحن نقول او نسمع كثيرا الحكم يدور مع علته وجودا عدم هذا هو الدوران الناس يستعملونه وبطلبة العلم يستعملونه ما يعرف ما يمكن ما يدرون ان هو مسلك الدوران ويستعمل بعض طلبة العلم الذين ايش؟ يقللون من شأن الاصول لانها الحكم يدور مع اللثة وجود العدوان. طيب هذا من وين جايبه انت من الاصول الذي تذمه. هذا هو الدوران طيب الثبوت في الوجود والثبوت في الانتفاع هذا حجة او نقول مسلك صحيح. قال خلافا لقوم يعني بعضهم يقول هذا لا يصلح لا يصلح الاستدلال. لماذا يقولون لا يصلح الاستدلال؟ يقولون لو نظرنا الى الوجود فقط هل هل يكون مفيدا الثبوت مع الثبوت؟ لا طيب اترك الوجود. انتفاء فقط قد يكون مفيدا يعني كل ما انتفى انتفى هل يكون هل يلزم ان يكون هذا مفيدا؟ لا كلما وجد زيد وجد عمرو مم هل هذا دائم؟ هذا العلة وجود العور دائما؟ لا طيب كلما يعني لم يحضر زيد لم يحضر عمرو بغض النظر عن حضوره الاول عن وجوده الاول. هل هذا دائما العلة؟ لا. اذا مجتمعنا لا تنفع نقول لا بل اذا اجتمعت تنفع اذا اجتمعت تنفع لانه اذا اذا صار هناك اه ملازمة في الثبوت وملازمة في الانتفاع عرفنا انها علية. انها علة تدور اه مع مع الحكم. اذا صار هناك ملازمة في الثبوت والانتفاء عرفنا ان هذا ملازم على كل حال يصلح للتعليم. يصلح للتعليل لا تخاصم بواحد اهل بيت ها تقويان فظعيفان يغلبان قويا يعني آآ هو صحيح في الثبوت وحده ضعيف وفي الانتفاء ظعيف لكن اذا اجتمع ها يصلح هذا هو الدوران قال نعم قال لانهما وان لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين هذا هكذا السياق ان اردنا ان نجعله دليلا لمن للقوم وان اردنا ان نجعله دليلا لنا نقول فلا مانع ان يفيدا مجتمعين. وهكذا عبرتوه فيه هكذا عبرتو فيه فلا مانع من افادتهما مجتمعين قال ولافادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. يعني اذا آآ اذا آآ صار هناك تلازم في وجود فقط الظن ضعيف بانها علة. واذا صار هناك تلازم في الانتفاء فقط الظن ضعيف بانها علة لكن اذا صار هناك تلازم في الوجود والانتفاء صار الظن اقوى والظن معتبر الظن مراعاة الظنون معتبرة. وهذا هذا المسلك من مسالك العلة ليس قطعيا. هذا ظنيا هذا ظل هذا ظني. قال وصحح القاضي بعض الشافعي التمسك بشهادة الاصول نحو من صح طلاقه صح ظهاره يعني من صح طلاقه صح ظهاره. ومن لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره. هذا دوران هذا دوران وشو المقصود بالتمسك بشهادة الاصول المقصود وصحح القاضي وبعض الشافعية تمسك بشهادة الاصول. هذا الان يريده المصنف يعني تقوية للقول بالدوران تقوية للقول بالدوران لكن وش المقصود بشهادة الاصول نحو ما صح الطلاق وصح ظهاره يعني اصول المسائل يعني ولا او القواعد قواعد اللي هي قواعد هذا الظاهر ان المراد القواعد الكلية قواعد الكلية قال واضطراد العلة لا يفيد صحتها اذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بوصت اخر اضطراب العلة يعني ما ما هو الاضطراب العلة؟ مم عدم الانتقاض. عدم الانتقاض انها في الثبوت توجد في كل محالها يقول هذا لا يفرط صحتها مجرد سلامتها من النقض لا يفيدها اذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بمفسد اخر يعني كما المثال المشهور قال ماء تبنى عليه القناطر ويصاد منه السمك هذا علة الطهارة يعني اذا كان الماء تبنى عليه القناطر دائما اللي هو في البحار والانهار ويصاد منها السمك هل هذا دائما علة الطهارة هذا اذا كان هذا لا ينتقض هذا كان لا ينتقب لكنه يمكن آآ يعني ان يكون هذا طردي اوصاف طردية غير غير مؤثرة غير مؤثرة لان الطهارة يمكن تثبت حتى في غير الماء. حتى في غير الماء طبعا ليست طهورية الطاهرة او اذا قلنا الطهورية فالتراب التراب طيب حاصل هذا الكلام ان لا معنى للاضطراد الا سلامة العلة من مفسد واحد وهو النقض اضطراد لا معنى له الا سلامته من مفسد واحد دون ناقض وانتفاء المفسد ليس دليلا على الصحة انتفاء اي مفسد ليس دليل على الصحة يعني شخص آآ مجهول الحال شهد بشهادة صحيحة هل تقبل شهادته ماشي طيب شهادة صحيحة لا ما في ناقض نوجد في علة ما وجد ما وجدت عليه يعني لم لا بد من مزكي هم فاذا قال فاذا قال المدعي علتي سالمة من النقض سلمت من المفسدين قد يقول المعترض عدم صحتها لعدم ثبوت المصحح فعندنا سلامة من النقض واثبات المصحح يعني ليس القضية فقط سلامة من النقض بل لابد من المصحح هو الدليل يعني كون علة من العلل اعتباطية آآ لم تنتقض في في حكم من الاحكام ما انتقضت لكن ما في دليل عليها اصلا هذي العلة. وصف مفترض موجود مع مع الحكم ملازم له ولم ولم يوجد ما ما يخرم هذا الوصف اه في الربويات الكيل والوزن الكيل والطعم والادخار مثلا. لو قال قائل مثلا العلة الكيل لانها دائم لان البر دائما ماكين بس طب وش الدليل الذي يعني يقوي علتك؟ ما عندي دليل نقول هذا ما يكفي ما يكفي. طبعا لابد ان يأتي بالدليل. الدليل ماذا؟ لابد ان اقول ان العمومات تدل ان الشريعة راعت يعني الكيل مثلا او ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما قل الصاع بالصاع مثلا والصاع كيل وهكذا يستدل. يستدل. يعني لا يكفي السلام من الناقد بل لابد من المصحح. وهذا معنى قول واضطراب العلة لا يفيد صحتها لان اضطراد العلة حاصله ماذا؟ السلامة من النقض والسلام النقض في حد ذاته لا يكفي. طيب شو الفرق بين الوصفة الطردي والطرد تقدم لنا دايما نقول وصف الطردي الطول والقصر هذي اوصاف ايش طردية آآ هذا ما تبنى عليه القناطر وسط طردي وصف طردي يعني لا لا تناط به الاحكام عادة ولا يترتب على يعني اناطة الحكم به مصلحة ونحو ذلك هذا هذا يسمى وسطاتي طيب قال واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغاها قوم اذ المناسب ما تلقته العقول بالقبول وليس هذا منه واثبت قوم وهو الصحيح. اذ المصلحة من متظمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران اختلاف الجهة الى اخره يقول لو لزم من مصلحة ما مفسدة مساوية او راجحة هل نأخذ بهذه المصلحة او لا نأخذ بهذه المصلحة؟ لازم لاحظ انها تلازمت ملازمة لها وليس معارض لها فرق بين ان تكون ملازمة لها ملازمة لها يعني معها وبين المعارضة يقول اذا لزم من من هذه المصلحة مفسدة مساوية او راجحة يقول الغاها قوم يعني الغوا هذه المصلحة لان المناسب ما تلقته العقول بالقبول وهذي المصلحة التي تلزم منها مفسدة مساوية او راجحة ليست من من المناسب لتشريع الاحكام التي تلقاها العقول بالقبول قالوا اثبتها قوم وهو الصحيح اثبتوا هذا المفسدة حتى مع مع ملازمة اثبتوا هذي المصلحة حتى مع ملازمة المفسد المساوي للراجحة قالوا نعم اذ المصلحة متظمنات الوصف. يقول المصلحة هي متظمنة للوصف. يعني الوصف تظمن المصلحة ولم يتضمن المفسدة. انما جاءت المفسدة باللوازم جاءت المفاسد باللوازم يقول المصالح الاوصاف متضمنة للمصالح طيب المفاسد او قد تكون هناك اوصاف متضمنة للمفاسد يقول لا ليس كلامنا في هذا. كلامنا الان ان الاوصاف متظمنة للمصالح والمفاسد جاءت على سبيل اللزوم على سبيل اللزوم. مثل ماذا؟ قال فيعتبران لاختلاف الجهة الصلاة في الدار المنصوبة قال تعالى وثمهما اكبر من نفعهما يعني عندنا مثال انا الان فاثبت النفع مع الاثم الصلاة في الدار المنصوبة المصلحة متظمنة موجودة الصلاة صحة الصلاة الان اه يعني يترتب عليها الاجزاء اسقاط التكليف الى اخره. المفسدة ايش الاسم. طبعا الذي لزم من من الغصب طبعا هذا على قول من يقول ايش؟ لتصحيح الصلاة. تصحيح الصلاة. المذهب من نال لا تصح اه واسمهما اكبر من نفعهما قال فاثبت النفع مع الاثم مع انه قال ان ان الاثم ايش اكبر طيب هناك وجهة نظر اخرى في هذي المسألة او في النظر الى هذه المسألة ان التحقيق ان الشريعة اصلا لا تأتي مصلحة او لا لا تعتبر مصلحة اه يعني اه تلازمها مفسدة مساوية او راجحة لا تعتبر ذلك اصلا انما محل الخلاف في مصلحة معارضة بالمفسدة مصلحة معارضة بمفسدة على فرض تساوي هم صالح مصالح فاسد. ابن القيم يقول اصلا ما في تساوي مصالح المفاسد لا يوجد في الشريعة تساوى مصالح اما مصالح راجحة او مفاسد ناجحة لكن لو فرضنا ويذكرون ان هؤلاء هم مثالا يقولون لو افترضنا ان عندنا اسرى عند الكفار واردنا ان نفديهم بالسلاح هم فعندنا مصلحة ما هي المصلحة اه نفك فك الاسرى هم ومفسدة ما هي اننا نفديهم بالسلاح قد يستعينون به على قتل واسر صار عندنا هساوي من صالح المفاسد ماذا نصنع هذا هذا المثال المفترض نعم هذا المثال المفترض طيب ان قلنا يعني يعني الان المصلحة المعارضة بالمفسدة ان قلنا ان المصلحة معتبرة معناها انها ايش يعني باقية مع المعارضة معناه ان الحكم الذي الذي اه يعني كان مترتبا على هذه المصلحة انما انتفى لاي شيء لوجود مانع مرة اخرى. الان عندنا مصلحة عرظت بمفسدة ففي خلاف هل هذه المصلحة منخرمة بمعارضة المفسدة او ليست منخرمة بمعارضة المفسدة ان قلنا انها منخرمة بمعارضة المفسدة فالحكم هنا لماذا لم يوجد الحكم الذي يعني ترتب على هذه المصلحة لماذا؟ لعدم وجود المقتضي لان المصلحة هي هي المقتضي. المصلحة هي المقتضي عندنا مصلحة معارضة بيه بمفسدة ان قلنا ان هذه المفسدة تخرم المصلحة ذهبت المصلحة فذهب معها الحكم ذهب معها الحكم. صارت صار الحكم لا يوجد لعدم المقتضي وان قلنا ان هذه المصلحة باقية حتى مع وجود المفسدة فنقول الحكم لم يوجد لوجود مانع بوجود ملامع هكذا قررها الشنقيطي رحمه الله قال التحقيق انه لا يوجد مصالح اه مساوية المفاسد يعني ملازمة لمفاسد مساوية او ارجح انما قد يوجد مصلحة من جهة ومفسدة من من جهة فيحصل تعارض فيقع الخلاف. هل نحن نعتبر هذه المصلحة مع وجود المعارض او نقول ان المصلحة انخرمت على كلتا الحالتين الحكم ها غير موجود على الحالة الاولى الحكم غير موجود لعدم وجود المقتضي. وعلى الحالة الثانية لوجود مان لوجود ما يعني هنا في هذا المثال لا نفتي الاسرى لا نفديهم ان قلنا لان ان قلنا ان ان المصلحة منخرمة بمعارضة المفسدة قلنا خلاص لعدم وجود ما يقتضي نداء الاسرى وان قلنا لا المصلحة باقية لكن يعارضها مفسدة نقول الحكم اللي هو اللي هو استحباب فداء الاسرى هنا ايش لا يوجد لانه لوجود مانع ما هو المانع وهذي هذي المفسدة المعارضة لهذه المصلحة وهكذا الحال هذا هو تقرير هذه المسألة تعارض لمصالح المفاسد. فرحمه الله وقياس الشبة. كم بقى على الاذان يا شيخ طيب نحاول نسرع وقياس الشبه قيل طبعا هذا النوع من القياس قياس الشبه سبب وجوده ماذا هو ان الشبه متردد بين المناسبة والترضية يعني هو لم يصل الى درجة الوصف المناسب ولم ينزل حتى وصل الى الطردية هو بينهما متردد بين الطردية والمناسبة ولذلك سمي قياس شبهي قيل لحاق فرع متردد بين اصلين باشباههما هكذا يعني اقرب هذا التعريف هذا اقرب التعريفين اه مختصر التحرير قال كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة الحاق فرع متردد بين اصلين باشباههما قياس غلبة الاشباه هي غلبة الاشباه يعني هل قياس غلبة الاشباه هو عين قياس الشبه؟ او نوع منه في خلاف. على اية حال نحن نتكلم عن قياس الشبه متردد الحاق فرع متردد بين اصلين. العبد المتردد بين الحر والبهيمة. العبد من حيث انه انسان تجب عليه تكاليف شرعية يصلي ويصوم وينكح الى اخره هو اقرب للحر ومن حيث انه مال يباع ويشترى ويعني الى اخره آآ يلحق بالبهيمة وانه يتملك يلحق بالبهيمة فهذا الان من حيث الاحكام نقيسه على الحر او نقيسه على البهيمة هذا قياس شبه. ينظر المجتهد ويقيس وهكذا وكذلك مثلا المذي هل هو طاهر او نجس فمن حيث انه مثلا اه يخرج آآ من مخرج البول اه ويعني اه نحو ذلك نجس ومن حيث انه يخرج اه عقب الشهوة ها هو اشبه بالمني فيكون طاهرا لكن هل احد قال بطهارة المذي الظاهر ما قال به احد هو المني هو الذي وقع فيه الخلاف والجمهور انه نجس والحنابلة يقولون انه طاهر آآ نعم يعني آآ يلحق بي النجسات ومن حيث انه آآ يعني يخلق منه الولد وكذا وهو طاهر طيب قال وقيل الجمع بين اصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة ودفع مفسدة الجمع بين اصل وفرع بوصف يوهم اه ليش قال يوهم لانه لو كان بوصف يتحقق اشتماله على الحكمة لا صار مناسبة لو كان بوصف يتحقق اشتماله على الحكمة لصار مناسبة يقول يوهم ولو كان لا يوهم ابدا صار طرديا لا يوهم اي مصلحة يعني لا اطول القصر يعني ما يتصور منه مصلحة صار وصفا طرديا قال يوهم وهذا الذي قلنا انها مرتبة بين مرتبتين اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة ودفع وهو الصحيح هذا اختيار طوفي والمؤلف تبعا له. اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر مم اولى كلونها وطعمها هل هل اه يلحق النبيذ آآ بالخمر بجامع اللون او الطعم هذا وسط طردي وصف طردي لكن الشدة كونه كلاهما تغلي وتقذف بالزبد والى اخره هذا وصف يمكن الاعتبار يمكن اتباره او الاسكار فهذا واظح اه او ما ظن ما اظن ايش آآ قال آآ اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الاحكام اللي هو هذا الوصف الشبهي. طبعا هذا الكلام اذ الاوصاف الى اخره يريد ان يميز لك الوصف الشبهي عن غيره. قال فالاول قياس علة قياس علة اذا كان الحاق النبيذ بالخمر بجامع الاسكار يسعي الله او من الشدة ان كان القياس بالشدة هذا قد يكون قياس دلالة كما سيأتي والثاني طردي لانه لا لا يشتمل على مصلحة ولا مفسدة والثالث شبهي والاصح التمسك به. يعني هل القياس الشبهي حجة او ليس بحجة؟ الاصح التمسك به مم لافادته الظن خلافا للقاضي خلافا للقاضي طبعا التمسك بالشبه هذا كثير جدا يعني بالاشباه في القياس قال ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة يعني ليس المقصود في اشباه قياس حقيقة على حقيقة لا. ادمي على ادمي كونه اداميا بجامع كونه اداميا. لا المقصود الحكم الاحكام القياس في الاحكام بغض النظر فيقاس العبد على البهيمة بجامع الملك هذا حكم ام ولا وليس بالظرورة ان نقول انه يقاس العبد على الحر بجامع انه ادمي. ليس الغرض هو القياس في الحقائق. وانما القياس في الاحكام خلافا لابن علي اه يعني ان هو يقول ان القياس في الحقائق. وقيل بما يظن انه مناط للحكم. يعني سواء كان حقائق او احكام المقصود ان ان القياس الشبهي بما يظن انه مناط الحكم. سواء كان هذا الذي يظن انه مناط. حكم او حقيقة المهم اننا اه انه يكون هناك شبه انتهينا من قياس الشبه وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة او بما يلازمها بدليل العلة او بما يلازمها او حتى يقولون بحكم العلة احيانا. هم اذ اشتراكهما في دليلها او او فيما لازمها يفيد اشتراكهما فيها. فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في علته. بالمثال يقول نحو جاز تجويد تزويج بكر بالغ ساكتة فليجز ساخطة كصغيرة الان ان النص دل على ان البكر اذا سكتت يجوز تزويجها صح ولا لا طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا على ان الرضا غير معتبر طيب اذا كان الرضا غير معتبر فتجويزها ساكتة او ساخطة ها واحد اذا هذا هو القياس قال فليجز ساخطة كصغيرة يعني فليجوز فيقاس تزويجها ساخطة على تزويجها ها ساكتة ما هو الان الجامع هم عدم الرضا عدم الرضا طيب اه يقول فالاكتفاء بسكوتها دليل دليل الغاء رظائها اه رظاها. الاكتفاء بسكوتها دليل الغاء رظاها يعني السكوت دليل على عدم الرضا. والمؤثر هو عدم الرضا. عدم او او نقول هو يعني عدم الرظا آآ او عدم اعتباره رظا عدم اعتبار الرظاء اه هو هو الجامع بينهما هو الجامع بينهما بعض يعني الحنابلة يقول في هذا المثال نظر محقق نظر محقق لتصوره اشكال طيب انا عندي حل نقرأ المؤلف اولا قال ونحن لا يجبر العبد على ابقاء النكاح فلا فلا يجبر على ابتدائه كالحر هم الان العبد غير مجبور على ابقاء النكاح يعني له ان يبقيه وله ان يطلق والحر كذلك هم لا يجبر على ابقاء النكاح له وان يبقيه وله ان طلق عدم الاجبار في كل دليل دليل العلة. ما هو ما هي العلة؟ قال دليل دليل خلوص الحق له يعني العلة في التحقيق ها ان العصمة بيده وان الحق خالص له فله ان يمسك وله ان يطلق. قال وهو علة نفي الاجبار. وهو علة نفي الاجبار يعني عدم اجباره على ابقاء النكاح. طيب الامثلة الاوظح الحاق النبيذ بالخمر بجامع ماذا؟ الشدة لا الاسكار هذا هذا علة قياس علة نحن الان قياس دلالة بجامع الشدة يقولون الشدة دليل على الاسكار. هذا دليل العلة او بجامع الرائحة مثلا ان كان يعني يصح يقولون الرائحة دليل على الاسكار هذا دليل العلة الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع ماذا الاثم يقولون الاثم دليل على ان الحكم فيهما واحد ودليل على ان العلة هي ايش ها؟ القتل فلا فرق بين المحدد مثقف. هذا قياس دلالة ولا قياس علة بجامع الاثم قياس دلالة ولا قياس علال قياس دلالة فالاثم دليل على العلة. الاثم دليل على العلة. طيب بالنسبة للخمر وجمع الشدة يقولون هذا ملزوم العلة طيب الحاق القتل مثقل بالقتل المحدد بجامع الاثم يقولون هذا اثر العلة اذا قياس الدلالة قد يكون من جهة الملزوم ملزوم العلة ومن جهة اثر العلة. بل احيانا قد يكون بحكم العلة. كيف؟ يقولون مثل الحاق رهن المشاع ببيعه يعني يجوز رهنه كما يجوز بيعه الحاق رهن المشاع بي جواز بيع ها المشاة بجامع جواز البيع جواز البيع انه يجوز بيع. الرهن؟ يجوز بيع يجوز رهن رهن يجوز البيع ويجوز بيع الرهن ويجوز ها بيع المشاع بيع المشاع طيب الاول. هم. اين الدليل واين اللي هو؟ اين العلة واين دليلها؟ اي مثال يقول الان عندنا تزويد البكر ساكتة. هم دليل على ماذا الى على ماذا عدم على ان ان عدم اشتراط الرظا اذا عدم اشتراط الرظا علة التزويج اصلا ها هو علة جواز تزويجها يقول جهز تزويج بكر بالغ ساكتا فليجوز كصغيرة. لا لاحظ ماذا قال المؤلف قال فالاكتفاء بالسقوط بسكوتها ايش؟ دليل السكوت دليل العلة السكوت دليل العلة يعني السكوت هو الدليل على ان العلة هي ماذا ها عدم عدم اعتبار مم عدم الرضا الذي يشترط وجوده في الكلاب ها موجودة في الاسفل الفرع كلاهما يشط وجوده الان الا ودليلهم لا نحن الان نحن قلنا ان الدليل طبعا بالنسبة للساخطة ما في قد لا يلزم ان يكون هناك سكوت هم لكن نحن الان استفدنا من دليل العلة بالنسبة للاصل الذي في الاصل على على العلة على يعني اه عرفنا ما هو الجامع الحقيقي بينهما. يعني دليل العلة ما هو هم. السكوت. دلنا على العلة في في صحة في قياس الساخطة على على ماذا؟ على الساكتة على الساكتة ما يظهر انه يشترط ان يكون الدليل موجودا في في الفرع العلة يشترط ان تكون موجودة في الفرع فالان حنا نحن عندنا قياس دلالة يعني دلالة على العلة دلالة على الا طيب الا ان يقال ان الجامع هو الدليل فاذا كان كذلك سيكون في اشكال في المثال مم ان هل هل يلزم ان يكون ان تكون الساخطة ساكتة ايش اليس بذلك؟ اليس بالضرورة وهذا الذي اظن جعل بعض العلماء يقول في هذا المثال نظر هذا المثال نظر طيب قال رحمه الله تنبيه لكون العلة الشرعية امارة يعني لانها من الامارات العلة الشرعية العلة الشرعية امارات. قال جاز كونها وصفا طبعا احنا تقدم لنا ان العلة الشرعية امارة وبناء على ذلك جاز ماذا تعريف الحكم الواحد بيه باكرم علة لانها امارات لما قلنا انه في كل شيء له اية تدل على على انه الواحد قال جاز كونها وصفا عارضا كشدة الخمر الشيء ده وصف عارض بالنسبة للخمر لانها لانه يعرظ في بعظ الاحوال ولازما كالنقدية بالنسبة لشيء الذهب والفضة الفضة وفعلا كالقتل والسرقة ايضا السرقة فعل والسرقة علة القطع وحكما شرعيا كتحريم بيعها فلا يصح كالميتة وكما تقدم في رهن المشاع رهن المشاع على بيع المشاع بجامع الجواز مم تحريم بيعها فلا يصح يعني يحرم بيع مثلا يحرم بيع ماذا؟ هم وشو الذي يحرم بيعهم فلا يصح كالميتان الخمر مثلا هم اه ومفردا او او مثلا جاز بيعه فجاز رهنه هذا هذا حكم شرعي ومفردا يعني علة مفردة الاسكار الاسكار في حد ذاتها علة واحدة ومركبا كالقتل العمد العدوان معلا مركبة ومناسبا يعني من الاوصاف المناسبة كما تقدم الاوصاف المناسبة الامثلة التي مرت معنا اه كالكيل مثلا بالنسبة للربويات او السكار الى اخره. اه وغيره وشو المراد بغيره هم غير مناسب يعني شبهي مثلا ممكن شبهي وغيره وقد يقول اه ان العلة العلة قاصرة. هم قد يكون المقصود علة قاصرة على اية حال وغيره يعني مناسبا وغيره ووجوديا يعني علة آآ يعني آآ في الثبوت يعني وصف موجود وصف موجود هو الذي صار علة. وعدميا وهذا تقدم لنا يجوز التعليل بالعدم للشيء المثبت. الشيء المثبت او حتى للشيء المنفي بالاجماع مثلا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هم لا يصح تصرفه فلا يصح بيعه مثلا وهكذا هذا العدمي وفي غير محل الحكم كتحريم نكاح الامل لرق الولد كتحريم نكاح الامة لرق الولد يعني الان العلة ما هي الرق هم والحكم النكاح. طيب العلة في الولد والحكم فيه في الام والحكم في في الام هذا معناه في غير محل الحكم ولا ينحصر اجزائها في سبعة خلافا لقوم. الحين هم كم ذكر لنا آآ وصفا عارظا ولازما وفعلا حكما شرعيا ومفردا ومركبا ومناسبا وغيره وجديا وعدميا وفي غير لا يعني معناه اكثر من سبعة ولا ينحصر اجزاؤها في سبعة خلافا لقوم اذا كان المقصود بالاجزاء هنا اللي هو الامثلة اللي تقدمها ان كان الاجزاء اجزاء العلة هذا مسألة اخرى ان تكون العلة الواحدة اه مركبة من سبعة اجزاء هذا قد تكون مسألة اخرى انا ما ادري ماذا يقصد المؤلف هنا ها لقوا مفردا من اين لأ او شو وصفة عارظا ان تقصد يعني من بعده مفردان من بعد مفردا يعني مفردا مركبا مناسبا وغيره وجودا وعدميا في غير محل الحكم سبعة بس اه سبعة بالنسبة الى ماذا اجزاؤها يعني ممكن قال ويجد القياس في الاسباب والحدود وايضا الكفارات ولم يذكرها المؤلف القياس في الاسباب ماذا؟ يعني اسباب الاحكام هل يصح القياس فيها؟ مثلا اللواط سبب للحد كالزنا سبب للحد قياس يقاس اللواط على ها على الزنا من حيث انه سبب من حيث انه سبب. وسيأتي نفس المثال بالنسبة لي الحد ان في في وجوب الحد يعني حد الزنا حدو حد الزنا ايه حدو حد الزنا وايضا في الحدود يقال حد اللواط يعني حد يعني يعني يثبت حد اللواط قياسا على الزنا يثبت حد اللواط قياسه على الزنا او يثبت الحد في في الشرب قياسا على قذف كما قاس الصحابة كما قاس الصحابة هذا في هذا في الحدود الحدود طيب مثلا النبش هم النبش سبب للحد قياسا على السرقة وهكذا هذا القياس في الاسباب وقياس في الحدود. باقي القياس في الكفارات ما امثاله هم قياس في الكفارات المرأة على الرجل في الظهار اي نعم في الكفارة هجوم كفارة طيب ماذا لو قلنا وكفارة على القاتل العمد قياسا على هم قتل خطأ وشبه العمد مثلا وان لم يكن عندنا في المذهب هو يعني المقصود التمثيل هذا القياس في الكفارات وهكذا خلافا للحنفية الحنفية والنفي ظربان الان يريد ان يقول لك الوصف المنفي هذا الوصف المنفي الذي نقول يجوز ان يكون منفيا ضربة اصلي وطارئ الطارئ يمكن ان يستفاد منه في من هذا الوصف الطارئ المنفي في قياس الدلالة وقياس العلة واما الوصف الاصلي المنفي انه لا يستفاد منه الا في قياس الدلالة. قال اصلي فيثبت مقياس الدلالة كيف؟ قال وهو الاستدلال بانتفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله او انتفاء حكم شيء كما قال في الاصل عن الانتفاع عن مثله. مثل ماذا هم ارتداء بانتفاء حكم على الانتفاع عن مثله لا يجب لا يصح البيع فلا يصح الرهن صح لكن الظاهر ليس هذا هو مرادهم لانه قال ماذا؟ قال فيؤكد به الاستصحاب لا بقياس العلة اذ لا علة تقبيل رؤوس السمع. المثال الذي ذكروه هنا ماذا قالوا لماذا لا يجب صوم غير رمضان او صلاة سادسة قالوا لان فيه مفسدة شرعية في نظر الشرح فيه مفاسد على المكلفين فلا يجب صوم ست من شوال بجامع ايش مفسدة فلا يجب صيام ست من شوال بجامع المفسدة. يعني في نظر الشرع هذا معنى فيؤكد به الاستصحاب. كيف يؤكد به الاستصحاب؟ يقول الاستصحاب اصلا مستغني بذلك يعني لو لم يأتي هذا القياس لكان عندنا استصحاب كافي في عدم وجوب صلاة سادسة فعدم وجوب صمت من شوال ولكن من باب التأكيد يمكن ان تقول لما كان صوم صوم غير رمظان فيه مفسدة في نظر الشرع يقاس عليه ماشي صوم ست من شوال بجامع المفسدة في كله هذا معنى تأكيد الاستصحاب لعدم وجوب شوق الفرع المقيس ما هو؟ عدم وجوب ست من شوال. عدم وجوب ست من شوال باعتبار انه اه من المسائل التي من الاشياء التي تستحب لكن هل تجب؟ لا تجب. مثلا الاستصحاب اصلا مستغني مستغني بذلك يعني انت تستطيع ان تستدل بالصحابة وتكتفي بذلك البراءة الاصلية قال وهذا يستدل مقياس الدلالة يعني بالمفسدة المفسدة دليل على عدم الوجوب لا مقياس العلة لماذا؟ لان ما في علل قبل الشرع ما في علاج لكن في مفاسد للمصالح قبل وجود قبل ورود الشارع طيب خلنا نكمل الطالب قال وطارئ كبراءة الذمة من دين. فيجريان فيه. وش هو اللي يجريان فيه؟ العلة والدلالة. العلة والدلالة لانه حكم شرعي كالاثبات. كما ان ان النفي كما ان الاثبات حكم شرعي. النفي حكم شرعي. مثل ماذا؟ براءة الذمة من كيف براءة الذنب؟ كيف نعبر عن هذا المثال لا يجب عليه شيء ها لا يجب عليه دين لا يجب عليه دين آآ لان ذمته بريئة طيب الان لما نقول الذمة بريئة من الدين اما ان تكون بريئة بالاصل هم اللي هو براءة الذمة او بريئة بعد بعد الاداء طيب الان اذا اردنا ان آآ يعني نستدل بالنسبة هنا بالنسبة لقياسي الدلالة نقول فلان الان هو بريء من الدين لانه لا يطالب به ولا ولا يحال عليه هذا الدين صح ولا لا ولا اه يثبت اه تثبت اه عليه الاحكام في في اه عند عند القاضي يعني لا تثبت عليه احكام الحبس نحو ذلك اذا هذه هذه كلها دلالات على انه ايش بريء من الدلالة ولا علة كونه لا يطالب به لا لا كونه لا يحبس لا يحبس او هو ليس مطالبا بحبس او لا يلزمه حبس دلالة هذي كلها دلالات استعملنا قياس الدلالة وهذي فيه يصلح ان يعني ان تكون اه قبل الروض الشرع ما في اشكال قياس العلة ما ما هو؟ هم فلان قد وفى بدين قد وفى الدين لماذا فلان لا يطالب بالدين انه قد وفاه فعلة عدم المطالبة الوفاء والوفاء علة طالب اذا الوفاء هذا امر ثبوتي امر ثبوتي. وهكذا طيب اه لو اردنا ان نجعله امرا اه مافيا. هم ما علة عدم وجوب وجود الدين عليه هم الابراء مثلا لان سقوط الدين اما ان يكون بالوفاء او ابراء يعني يمكن ان يجعل منفيا كيف يكون منفيا الابراء نقول فلان يعني آآ يعني غير يعني غير راغب في حقه او مثلا قد اسقط حقه من هذا قد يكون اثباتا ايضا يعني انا ما ما ما سؤالي كيف الان ما هو نفي الطارئ النافي الطارئ قال كبراءة الذمة من دين. نقول يعني ليس مطالبا بدين. هذا هو النفي. صح ولا لا؟ ليس مطالبا بدين اذا كان كذلك اذا كان الحكم هو المنفي فلا اشكال لكن الكلام في الوصف المنفي. الكلام في الوصف المنفي ليس مطاعم من الدين لانه عفوا يعني ليس عليه دين لانه لا يطالب به هذا هذا قياس دلالة لانه لا يثبت عليه حبس هذا لكن قياس العلة كيف ادى اثبات اذا قلنا انه يطالب بالدين لانه لم يف صح اذا قلنا انه يطالب لانه لم يفي هذا يكون الوصف منفي والحكم مثبت هذا جيد لانه لم ما ما سبب ثبوت الدين عليه؟ انه لم يفي ممكن. يكون هذا علة شرعية ولهذا نكون انتهينا من مسالك العلة وانواع القياس ولا شك ان القياس من الابواب الصعبة ابواب الصعبة. يبقى عندنا ان شاء الله الاسئلة الواردة على القياس. اخذه ان شاء الله كامل في الدرس القادم يعني امر عليها يعني نوع مثال نوع مثال اما الخلافات التي فيها لا يمكن ان تستوفى والمؤلف لم يذكر خلافات الا الا ما ندر ثم خلاص يبقى لنا الاجتهاد والتقليد والترجيح ان شاء الله تعالى وننتهي انه بقي ثلاث اسابيع اظنها غير اسبوع ما قبل الاختبار تخصص جيد ان شاء الله. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد