﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول في علم الاصول وقد وصلنا الى باب النسخ

2
00:00:19.500 --> 00:00:43.550
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ان نشكر    قال رحمه الله النسخ النصف في اللغة رفع الازالة هل الرفع والازالة المعنيان لا هما معنى واحد او معنيان هما شيئان

3
00:00:43.950 --> 00:01:19.200
ولكن الازالة تتضمن الرفع يعني ليس الرفع والازالة لفظان آآ مترادفان ليس رفع آآ لفظين ليس ملاحظيني اه مترادفان او مترادفين لكن الازالة تتضمن الرفع يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ونسخت نسخت الريح الاثر

4
00:01:19.400 --> 00:01:42.900
اذا زالته ونسخ الشيب الشباب اذا ازاله وهكذا وطبعا يطلق على ما يشبه النقل ومنه نسخت الكتاب اذا نقلته وهكذا فهو حقيقة في الازالة واكثر المعاجم تجدونها الازالة نسخ نسخ بمعنى ازال

5
00:01:43.650 --> 00:02:00.200
اكثر المعاجم يذكرون الازالة قال رفع حكم شرعي بدليل شرعي رفع حكم شرعي بدليل شرعي هذا هذا تعريف مختصر ولو نضيف نقول متراخ عنه متراخ عنه لابد من هذا القيد

6
00:02:00.650 --> 00:02:27.250
مم متراخي عنه فراغ حكم شرعي اذا المرفوع حكم شرعي يخرج البراءة الاصلية يخرج البراءة الاصلية يعني يخرج الاحكام الثابتة بالبراءة الاصلية. يخرج الاحكام الثابتة بالبراءة الاصلية. فايجاب الصلاة ابتداء

7
00:02:27.300 --> 00:02:45.850
رفع حكم البراءة لكن لا يقال ان هذا نسخ لا يقال ان هذا نسخ بدليل شرعي بدليل شرعي فيخرج الادلة العقلية فليس لها مدخل في رفع الاحكام ليس لها مدخل في رفع الاحكام

8
00:02:46.150 --> 00:03:12.250
وايضا التعبير بالدليل اولى من التعبير بالخطاب لان التعبير بالدليل يشمل الخطاب وما جرى مجراه كالفعل والاقرار ونحو ذلك فان هذه ليست خطابا ولكنها ادلة شرعية وترفع وما مثال النسخ بالفعل

9
00:03:12.300 --> 00:03:32.950
مثل نسخ الوضوء مما مست النار باكل النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وتركه الوضوء بعد ذلك هذا نسخ بالفعل وقوله وقولنا فيما اظفناه متراخ عنه يخرج ايش؟ المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة

10
00:03:34.400 --> 00:04:02.200
كآآ كالغاية والصفة والاستثناء نحو ذلك لان فيها رفعا لحكم بدليل لكنه ليس متراخيا ليس متراخيا بل هو مقارن مقارن تعرفون تعرفون قدامى هو رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم

11
00:04:02.550 --> 00:04:21.250
بخطاب متراخي عنهم وفي الحكم الثابت في خطاب متقدم هذا يخرج البراءة الاصلية واغنى عنه قول المؤلف هنا رفع حكم شرعي بخطاب متراخي عنه فقوله بخطاب متراخ بخطاب هذا الخطاب الثاني

12
00:04:21.650 --> 00:04:49.850
اه يخرج الرفع بنحو الموت والجنون فان ارتفاع الحكم بالموت والجنون هو رفع هو ارتفاع هو رفع للحكم المتقدم ثابت خطاب متقدم لكنه ليس رفعا بخطاب ليس رفعا بخطاب وايضا يقول على وجه لولاه لكان ثابتا. على وجه لولاه لكان ثابتا

13
00:04:50.050 --> 00:05:17.700
وهذا آآ الفرق بينه وبين الاحكام المؤقتة الاحكام المؤقتة فالاجارة مثلا هم يقولون كان فساخ الاجارة لك انتهاء مدتها فالاجارة مثلا لو تصورنا ان رجلا استأجر دارا لمدة سنة فالعاقدان جميعا المؤجر والمستأجر يعلمان

14
00:05:17.750 --> 00:05:44.550
ان حكم الاجارة سينتهي متى بعد سنة يقول هذا او يقول العلماء هذا ليس هي ليست هي صورة النسخ بل النسخ تشبه انفساخ الاجارة بعيب فلو افترضنا انهم انهما تعاقدا على الاجارة الى سنة

15
00:05:45.600 --> 00:06:06.950
هل يعلمان انه سيقع الفسخ بعيب بعد اربعة اشهر ما يعلمه كذلك حكم كذلك المكلف لا يعلم ان الحكم سينسخ فانفساخ الاجارة بعيب هي الصورة التي يشبهها النسخ فالنسخ هو رفع للحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا

16
00:06:07.000 --> 00:06:24.200
على وجه لولا لولا هذا الناسخ لبقي الحكم ايش؟ مستمرا. ونحن نقول كذلك في الاجارة او او كذلك في سورة الاجارة لولا وجود هذا العيب ها لبقي حكم الاجارة مستمرا وثابتا. فالنسخ يشبه ماذا

17
00:06:24.300 --> 00:06:51.650
يشبه انفساخ الاجارة بعيب. لا انتهاء مدتها باصل العقد او بالتحديد. طيب. قال وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم يعني حقيقة النسخ على قول جماعة من العلماء هي بيان انتهاء مدة الحكم. يعني هذا الرفع رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي

18
00:06:51.700 --> 00:07:12.100
هو في الواقع مؤداه او يعني حقيقته عند الله عز وجل بيان يعني ان يبين الله عز وجل للمكلفين ان هذا الحكم انتهت مدته. ان هذا الحكم انتهت مدته يعني على سبيل المثال

19
00:07:12.750 --> 00:07:40.700
لما ليحرم الله عز وجل الخمر بعد ان كان مباحا كأنه يقول للمكلفين ايش هم انتهت مدة اباحة الخمر وكون ونحن نقول كون النسخ فيه انتهاء مدة الحكم او بيان لمدة الحكم

20
00:07:40.800 --> 00:07:58.050
هذا لا لا اشكال فيه ولكن الاشكال ان تكون هذه هي الحقيقة اي اشكال لماذا لانه يلزم من ذلك ان قول الله عز وجل هم ثم اتموا الصيام الى الليل نسخ

21
00:07:59.350 --> 00:08:16.950
لماذا لان ثم اتموا الصيام من الليل فيه بيان لانتهاء مدة اش الحكم ونحن واياكم يا معاشر القائلين بان حقيقة نشخ بيان انتهاء مدة الحكم لا لا نقول ان هذا نسخ بل نقول ان هذا ايش؟ تخصيص

22
00:08:18.000 --> 00:08:30.900
تخصيص بالغاية تخصيص بالغاية. فالله عز وجل قال آآ كتب عليكم الصيام وقال في في نفس الاية احلل لكم ليلة الصيام رفض الى النساء كن لباس لكم وانتم لباس لهن

23
00:08:31.550 --> 00:08:46.700
اه قال بعد ذلك ايش فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الى هنا الان يعني حتى يتبين لكم اذا انتهت انتهى مدة الاكل والشرب وبدأ مدة الصيام

24
00:08:47.100 --> 00:09:03.750
المأخوذ من قوله ايش؟ كتب عليكم الصيام طيب ثم اتموا الصيام الى الليل هذا بيان الانتهاء مدة حكم الصيام طيب لماذا تسمونه نسخا انتم تسمونه تخصيصا اذا هذا منازع فيه

25
00:09:04.100 --> 00:09:15.700
فقضية ان حقيقة النسخ هو بيان التعمدة الحكم نزع فيه. لا شك انه داخل في الحقيقة انه داخل في المعنى. لا شك ان النسخ فيه بيان لانتهاء مدة الحكم لكن ان يكون هذا هو

26
00:09:16.500 --> 00:09:33.250
قوى عين النسخ لا هذا لا يسلم هذا فيه مناقشة نعم وهو وجائز ترعى مواقع وهو جائز عقلا خلافا لبعض اليهود يقول لا يوجد شيء اسمه نسخ شمعونية من اليهود

27
00:09:33.450 --> 00:09:53.050
وشرعا يعني هو هو موجود في الشرائع جائزة الان الكلام عن الجواز ليس على الوقوع الوقوع سيأتي الم يكن في شريعة ادم او ان الله عز وجل اباح لادم اه ولذريته

28
00:09:53.450 --> 00:10:12.250
اه ان ينكح اه نعم الاخ اخته الدجاج ثم نسخ فيما بعد فيما بعد ادم طبعا كان هذا الحكم اه لابد منه لان اه كل الامة اه ذرية ادم كل الناس من ذرية ادم فلابد حتى يستمر النسل هم

29
00:10:12.400 --> 00:10:31.750
ان ينكح الاخ اخته لكن مع ذلك كان لا ينكح مم الاخت من من نفس البطن بل من بطن اخر وهكذا ثم انه قد كان جائزا في مثلا شريعة يعقوب عليه السلام

30
00:10:32.400 --> 00:10:49.000
اه نكاح الاختين ويعقوب عليه السلام تزوج اختين مم ان قيل انه تزوجهما في يعني معا في في حياتهما والا يجوز للرجل ان ينكح امرأة ثم اختها بعد وفاتها لان هذه محرمة الى امد

31
00:10:50.100 --> 00:11:15.550
وايضا كان جائزا في في شريعة يعقوب مثلا السجود لغير الله او شيعة يوسف ثم نسخ ونسخ عن هذه الامة كثير من الاسر والاغلال التي كانت على بني اسرائيل هذا موجود. واقع قطعا بالامثلة التي ذكرناها. سواء بين الشرائع او في شريعتنا بما سيأتي من الامثلة. بما سيأتي

32
00:11:15.550 --> 00:11:31.750
من الامثلة. اذا هو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا والدليل على وقوعه شرعا قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسأها قراءة ابن كثير وابي عمرو او ننسها الجمهور ناتي بخير مثلها ام منها او مثلها

33
00:11:31.900 --> 00:11:49.750
وقوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انتم مفتنين الى اخره طيب ما ننسخ من اية او ننسها ما معناها ننسها من النسيان ننسيها من النسيان

34
00:11:50.600 --> 00:12:09.400
يعني ما ننسخ من اية او ننسها يا محمد يعني كونك تنساها انت ننسيك اياها هم ناتي بخير منها او فيها هذا وقع قد وقع ذلك فان آآ يعني آآ

35
00:12:09.650 --> 00:12:25.300
الله عز وجل انزل كثيرا من القرآن ثم انسى نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا مما نزل اولا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاذ جبريل هم فيبلغ ما بلغه جبريل ثم حتى استقر الامر على على

36
00:12:25.450 --> 00:12:49.000
الختمة الاخيرة التي عرظ بها جبريل في اخر حياته ولذلك قد جاء في بعض الاحاديث ان سورة الاحزاب مثلا كانت بطول سورة البقرة. الاحزاب كانت طول سورة البقرة وهكذا وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:49.450 --> 00:13:13.650
سبعة احرف هم والحرف الذي اجتمعت عليه القراءات الان حرف واحد الان الموجود حرف واحد المحفوظ حرف واحد او ننسأها نؤخرها يعني نؤخر نسخها او نؤخرها فلا ننسخها ما ننسخ من اية او ننسأها يعني نؤخرها فلا ننسخها. الناس يؤخر منها او مثلها

38
00:13:14.450 --> 00:13:35.850
ونأتي بخير منها او مثلها في اللفظ او في الاحكام العامة كالمصالح والتيسير والتخفيف العام وهل يلزم من ذلك البدل او لا سيأتي ان شاء الله يلا   نعم وهذا كان فيما انزل من القرآن

39
00:13:35.950 --> 00:13:56.900
عشر وضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فالان عشر رضعات محرمات او معلومات يحرمن هذا نسخ لفظه وحكمه. نسخ لفظه وحكمه طيب ثم نسخنا بخمس معلومات خمس معلومات الان موجودة في القرآن

40
00:13:59.100 --> 00:14:13.800
هذا نسخ اللفظ لكن بقي الحكم نسخ اللفظ بقي الحكم يلا ونسوا احدهما دون الاخر   نعم كاية الرجم كان فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:13.900 --> 00:14:27.800
فرجمنا بعده وما لفظ اية الرجم؟ الشيخ هو شيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وزاد آآ بعضهم كمن جري الطبري وغيره نكالا من الله والله عزيز حكيم وكانت سورة الاحزاب وكانت سورة

42
00:14:27.950 --> 00:14:54.850
الاحزاب اه وعدة الوفاة بحول آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا للحول غير اخراج هذي نسخت نسخ لفظها نسخة حكمها بقي لفظها عكس ما تقدم  ما وجه جواز ذلك

43
00:14:56.300 --> 00:15:23.700
يعني لما لا يقال ان اللفظ اذا نسخ ينبغي ان ينسخ الحكم معه يعني كيف يرتفع اه الدليل ويبقى المدلول هم او العكس اذا نسخ الحكم مم كيف تبقى؟ طبعا اذا نسخ الحكم ببقية الاية هذا واضح لان

44
00:15:25.050 --> 00:15:45.100
هي موجودة في الواقع وكذلك العكس موجود في الواقع لكن اقصد هو الاكثر اشكالا لما لا يقال ان اللفظ نسخ يرتفع معه المدلول؟ الجواب ان الاحكام ليست واحدة. ان اللفظ الواحد يتعلق به عدة احكام

45
00:15:45.750 --> 00:16:07.600
تتعلق به حكم التلاوة والتعبد به والرسم في المصاحف مم ومسه وما تضمنه من الحلال والحرام فاذا نسخ شيء منها لا يلزم الارتفاع الجميع. اذا نسخ الحلال والحرام الذي فيها

46
00:16:07.700 --> 00:16:24.100
بقيت التلاوة وبقي التعبد وبقي الرسم المصاحف وبقي مسه الى غير ذلك واذا نسخ اللفظ ارتفع ما يتعلق باللفظ خاصة فقط وهو مثل التلاوة والمس ونحو ذلك لكن الحكم لا يلزم ان يكون ايش؟ قد نسخ

47
00:16:24.400 --> 00:16:56.300
اه اذا دل عليه دليل اخر واضح نعم شيخ ونسخه    ال ابراهيم ولده نسخ الامر قبل التمكن من امتثاله او قبل امتثاله خلاف المعتزلة يجوز قال ما معنى هذا؟ يعني ان ينسخ اللفظ ان ينسخ الحكم قبل ان يمتثله احد من المكلفين

48
00:16:57.200 --> 00:17:10.100
يقول كنسخ خمس واربعين صلاة في الاسراء لان اول ما اشرب النبي صلى الله عليه وسلم فرضت كم خمسين ثم خمسة واربعين ثم اربعين ثم خمسة وثلاثين الى ان وصل خمس فنسخة خمسة واربعين صلاة

49
00:17:11.250 --> 00:17:35.600
لكن هذا المثال قد ينازع فيه لانه مبني على ماذا على مسألة خلافية وهو هل النسخ هل يحصل النسخ في السماء قبل بلوغه للمكلفين فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هو احد المكلفين

50
00:17:35.850 --> 00:17:54.950
اذا يحصل نسخ لانه بلغه مم ثم نسخ والمذهب يجوزون ذلك المذهب يجوز ذلك. يقولون يحصل النسخ في السماء وما يقول لا يجوز قل هذا هذا مثال ليس ليس بصالح

51
00:17:55.950 --> 00:18:09.300
لأن البلاغ بلاغ المكلفين لم يبلغهم المكلفون الذين اراد الله عز وجل ان يبلغهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم هذا الحكم بل انما بلغهم ابتداء خمس صلوات

52
00:18:09.450 --> 00:18:30.050
بلغهم ابتداء خمس صلوات. هل كلفنا نحن بخمسين ثم خففت عنا؟ لا كلفنا ابتداء بخمس صلوات وعلى قول على هذا القول لا يصح هذا مثالا لا يصح هذا مثالا لكن ذبح ابراهيم ولده هو مثال وان لم يكن في شريعتنا وان لم يكن في شريعتنا فابراهيم عليه السلام

53
00:18:30.650 --> 00:18:48.300
آآ امر بذبح ولده وهل ذبحه لم يذبحه نسخ الحكم قبل امتثاله يعني قبل ان يذبحه ولذلك قال ابن قدامة وقد اعتاص هذا المثال على القدرية هم تعسفوا في تأويله. تعسفوا في تأويله

54
00:18:48.350 --> 00:19:06.850
يعني اتوا بتأويلات عجيبة غريبة في اه ذبح ابراهيم ولده قالوا انما لم يذبح لان ابراهيم كلف بالعزم ولم يكلف بالذبح وقالوا انما لم يذبحه لانه ان عنقه انقلبت نحاسا وقالوا انما لم يذبحه

55
00:19:07.100 --> 00:19:19.750
فانما قد حصل الذبح لكن التأم الجرح. نحو ذلك من التأويلات طيب ما ما مثاله في شريعتنا؟ يعني في آآ في شرعنا ما امثال نسخ قول التمكن من الامتثال عدة امثلة

56
00:19:20.300 --> 00:19:47.500
منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه امر بكسر القدور التي طبخ فيها ايش لحوم الحمر الاهلية او الانسية فقال رجل او نغسلها فقال اغسلوها هذا قالوا من نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال

57
00:19:48.600 --> 00:20:07.700
لو طبقنا عليه النسخ هو نسخ لماذا؟ اولا هو حكم شرعي هم ثابت في خطاب لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطاب اليس كذلك  ثمان الامر بالغسل متراخي عن الامر

58
00:20:08.650 --> 00:20:28.050
الكسر لا يقال انهما في حديث واحد نقول الامر الاول تراخى عنه الامر الثاني ولا يلزم من التراخي ان يكون تراخيا طويلا بل يكفي ان يكون في زمان بعد زمان

59
00:20:28.850 --> 00:20:46.900
الاول  امرهم اولا ان يكسروها ثم قال رجل او نغسلها فقال اغسلوها نسخ الحكم الاول ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يعني جيشا وقال ان وجدتم فلانا فاقتلوه. اه فاحرقوه بالنار

60
00:20:47.000 --> 00:21:05.700
احرقوه بالنار ثم دعا ثم لما ولى من امره دعاه فقال ان وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار الا رب النار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار وهذا

61
00:21:06.200 --> 00:21:31.250
صورة لنسخ الحكم قبل الامتثال والحديث في البخاري عن ابي هريرة عند ابي داود عن غيره نعم على النص يتعلق بحكم ليست نسخة  كان الصوم بعد الصلاة فرض الله عز وجل علينا الصلاة

62
00:21:32.500 --> 00:21:56.750
الان هذا نص ثم فرظ علينا الصوم هذا ليس نسخا للصلاة هذا واضح هذا اجماعا كونه يفرض علينا اه حكما لا علاقة له بما بالحكم السابق لا يمكن لا يتصور ان يكون نسخا هذا عند الجميع اجماع ليس بنسخ الزيادة على النص ليس بنسخ. المقصود الزيادة على النص ان يأتي حكم في نص ثم يأتي حكم

63
00:21:57.400 --> 00:22:12.600
مم في نص اخر وفي التطبيق العملي ان يأتي حكم في كتاب الله ويأتي نص ويأتي حكم زائد في السنة هذا التطبيق الامثلة تنطبق على هذا الامثلة تنطبق على هذا. نعم

64
00:22:13.600 --> 00:22:42.150
قد تعلقت فهي اما جزء ركعتين اما جزء يعني ان تعلقت الزيادة بالنص المتقدم مم فهي اما زيادة جزء كزيادة الركعتين في الرباعية حضرا. لانه جاء في الحديث فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت في في صلاة السفر وزيدت في صلاة

65
00:22:42.200 --> 00:23:03.700
الحذر فهل يكون نسخا او لا سيأتي هل اذا اه زيد لنا في نص اخر مثلا نفترض ان الصلاة فرضت في في لفظ ركعتين ثم جاءت الزيادة في لفظ اخر

66
00:23:03.800 --> 00:23:28.150
هل معنى ذلك انه نسخت الصلاة الاولى؟ لاحظ التي كانت ركعتين نسخت ثم نزلت علينا صلاة جديدة اربع ركعات ام ان اه الذي نسخ فقط قضية الزيادة يعني يعني لو افترضنا انها كانت اربعا

67
00:23:28.200 --> 00:23:51.350
ثم نسخت الركعتين وصارت كم هم اثنتين صارت اثنتين   وقضية ان زيادة الركعتين في الرباعية حظرا او عكسها لو افترضنا انها كانت ان ان انها كانت لو افترضنا انها كانت في السفر اربع نسخت ركعتين وصارت

68
00:23:51.450 --> 00:24:21.450
ركعتين هذا نسخ للركعتين طيب سيأتي الحكم ان شاء الله ها او شرط كيف الاستقبال؟ استقبال القبلة لما نسخ الاستقبال الى بيت المقدس الى الكعبة هل معنى ذلك ان الصلاة التي كانت مأمور بها الى بيت المقدس كلها نسخت وفرضت صلاة جديدة مستقبل القبلة

69
00:24:21.450 --> 00:24:41.050
او هي نفس الصلاة نسخ هم نسخ شرطها الى شرط اخر  هذا هو نعم   يعني ليست متعلقة على وجه الجزء ولا على وجه الشرط لكنها متعلقة بوجه ما بوجه ما

70
00:24:43.500 --> 00:25:11.350
كالتغريب على الجلد التغريب على الجلد ليست جزءا يعني التغريب ليس جزءا من الجلد مم وايضا التغريب ليس شرطا للجلد لكن التعلق بينهما انهما كلاهما ايش من حد الزنا نعم

71
00:25:11.650 --> 00:25:34.500
وليس شيء منها   طيب خلاف الحنفية. اولا نسخ جزء العبادة ليس نسخة لكليتها نسخ جزء العبادة ليس نسخة لكليتها طبعا زيادة الركعتين في الرباعية حظرا قد لا ينطبق على المسألة

72
00:25:35.300 --> 00:26:04.350
للمسألة في عكسها المسألة في عكسها لان كون الصلاة ركعتين ثم زيدت هم ليس هذا هو المراد المراد العكس هم نسخنا جزءا وليس معناه انه فرضنا جزءا هذا قد يتصور

73
00:26:05.100 --> 00:26:27.950
لك لا يقال نسخ الجزء هم يقال زيادة جزء واضح يعني الان ان قلنا انه نسخ للجزء فاين الجزء المنسوخ الان نحن نقول هناك جزء نسخ وارتفع ما هو الجزء المنسوخ في هذا المثال

74
00:26:28.150 --> 00:26:48.350
في في حديث فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فاقرت صلاة السفر وزدت في صلاة الحضر هم لا لا لا يقول لك هو جزء من الصلاة جزء من الصلاة الركعات الان لماذا عبرنا عنها بالجزء؟ لانها ركعات

75
00:26:48.850 --> 00:27:06.400
هم فاربع ركعات الركعتين جزء من من مجموع الركعات اليس كذلك ما يجوز الان. فعلى هذا المثال نعم نحن سنطبق عليه الزيادة عن النص لكن قضية ان نقول انه نسخ للجزء هو نسخ ليس نسخ للجزء هو اضافة للجزء

76
00:27:06.450 --> 00:27:25.850
هي زيادة على النص لكن ليس ليست آآ رفعا لجزء وانما هي زيادة لجزء. هذا في قضية فرض الله صلاة الصلاة حين فرضها ركعتين. والمسألة المفروظة هم عندنا مسألتان الزيادة على النص والنقص عن النص

77
00:27:27.400 --> 00:27:53.150
الزيادة على النص هي زيادة ركعتين هل زيادة ركعتين يقتضي ان يكون النص السابق منسوخا او لا واضح ثم عندنا مسألة النقص على النص وهي نقص ركعتين هل هو نسخ لمجموع عبادة او لا؟ فهما مسألتان

78
00:27:53.450 --> 00:28:09.650
فهما مسألتان واضح المسألة الاولى نقول الزيادة على النص ثلاث مراتب اما ان ان لا تتعلق بالمزيد عليه بوجه ما وهذا الذي ذكرها اولا. ان لا تتعلق بحكمه. قال ليست نسخا اجماعا

79
00:28:10.450 --> 00:28:29.600
زيادتك اجابة صوم بعد الصلاة الصورة الثانية ان تتعلق به على وجه الجزء او الشرط زيادة. جزء او شرط يعني زيادة جزء او زيادة شرط وليس معناه نسخ الجزء ونسخ الشرط

80
00:28:30.300 --> 00:28:49.250
هم؟ زيادة جزء اه خلونا من الشرط خلونا في الجزء زيادة جزء هذا المثال صالح زيادة الركعتين في الرباعي حضرا. هم. هل زيادة الركعتين في الرباعية حظرا تكون نسخا اه الصلاة صلاة الحضر اولا

81
00:28:49.300 --> 00:29:06.600
بمعنى انها رفعت الصلاة التي كانت ركعتين وفرضت علينا صلاة جديدة اربع ركعات ام انها نفس الصلاة زيد عليها ركعتين واضح صورة المسألة؟ هذي صورة المسألة وايضا مثلا ايجاب القراءة

82
00:29:06.800 --> 00:29:24.900
قراءة الفاتحة بعينها زيادة على فاقرأوا ما ما تيسر منه فهل فرض الفاتحة بعينها هذا زيادة عن نص الحنفية يقولون هذا زيادة عن النص هل يكون رفعا للقراءة؟ ايجاب القراءة وايجاد قراءة الفاتحة؟ هم يقولون لا

83
00:29:27.150 --> 00:29:42.150
او شرط كالاستقبال. هل حينما فرض الاستقبال الى بيت المقدس ثم رفع هل معنى ذلك ان الصلوات كانت التي كانت مفروضة البيت المقدس؟ ارتفعت وفرض علينا صلاة جديدة مفروضة الى القبلة

84
00:29:42.200 --> 00:30:03.600
هذا هذي المسألة عند الجمهور ولا اولى كالتغريب على الجلد. هل زيادة التغريب على الجد؟ لانه قد آآ جاء الله جاء في كتاب الله الزانية والزاني ها تجلد كل واحد هل جاء التغريب في كتاب الله؟ لا. في في السنة قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب

85
00:30:04.200 --> 00:30:20.800
عام او سنة يقولون هذا زيادة زيادة عن النص  يقول المؤلف وليس شيء من ذلك نسخا يعني عند الجمهور ليس شيء من ذلك نسخا. خلاف الحنفية الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون

86
00:30:21.450 --> 00:30:38.950
اذا وردتنا زيادة على هذا على احد هذه الاوجه الثلاثة فهي نسخ ما معنى نسخ هل معنى ذلك انه انه بعدما فرض التغريب خلاص لا يوجد جلد اذا ما معنى النسخ عندهم

87
00:30:41.600 --> 00:31:06.600
مم يعني معنى ذلك ان انه ان صورته انه ان صورته صورة نسخ واذا كان صورته صورة نسخ نطبق شروط النسخ فاذا انطبقت شروط النسخ نسخنا والا فلا نعتبره ناسخا

88
00:31:07.550 --> 00:31:30.750
فنأخذ بالحكم الاول اللي هو الجلد والثاني نأخذ به لا على انه حد  فمثلا الحنفية عندهم الجلد ثابت في كتاب الله والتغريب زيادة عن النص وزيادة على النص نسخ والسنة لا تساوي القرآن. اذا لا لا يجوز ان تنسخ السنة القرآن

89
00:31:31.200 --> 00:31:47.350
ولا سيما السنة الاحادية. وبناء عليه وبناء عليه فالتغريب لا نعتبره من الحد. تعزير للامام. تعذير للامام. لا يردون الحديث. لكن لا يجعلونه جزءا من ها من الحج واضح الان

90
00:31:47.400 --> 00:32:05.850
طيب اه زيادة الركعتين او خلونا في امثلة واضحة عند او مشهورة عندهم عندهم قراءة الفاتحة زيادة على النص اللي هو ايجاب القراءة على الامام وعلى المنفرد مثلا زيادة عن النص. ليش

91
00:32:06.650 --> 00:32:24.000
قولوا لانها وجبت بحديث احد والذي جاء في كتاب الله فاقرأوا ما تيسر منه ليس من شرط ما جاء في كتاب الله ايجاب الفاتحة بعينها وبناء على ذلك فالفاتحة فالقراءة عندهم فرض

92
00:32:25.100 --> 00:32:53.650
والفاتحة بخصوصها واجب وليست بفرظ لان الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني فمن لم يقرأ الفاتحة يجبر بالسجود سهو وعند الجمهور فرض او ركن لا تصح الصلاة بدونه وهكذا اذا ما معنى كونه نسخ عند الحنفية؟ ازيادة عن النص نسخ؟ هذي من من كبرى مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور. هم معناه ان صورته وحقيقته

93
00:32:53.650 --> 00:33:08.550
اهو نسخ فنطبق عليه شروط النسخ فنطبق عليه شروط النسخ طيب عندنا النقص عن النص هذي زيادة عن النص يقابلها مسألة النقص عن النص لو افترضنا ان الصلاة فرضت اربعا ثم نسخ منها ركعتين

94
00:33:09.750 --> 00:33:38.250
هم فهذه هل هو نسخ لمجموع العبادة او هنسخ لجزئها نسخ لجزئها نسخ لجزئها طيب قال خلاف الحنفية ها هو رفع   طيب ما ما دليل من يقول ان هذا يعني للجمهور انه ليس انه ليس نسخا. نقول

95
00:33:38.400 --> 00:34:01.150
اليست العبادة اليس اصلها باقيا فحينما مثلا في الاستقبال استقبال قبلة نسخ لاستقبال بيت المقدس الى الكعبة هل احتجنا لدليل جديد يوجب علينا الصلاة هم الذي جائنا فولي وجهك شطر المسجد

96
00:34:01.600 --> 00:34:27.950
ترى هل احتجنا لدليل جديد يوجب علينا الصلاة ام ان ان وجوبها باق بالدليل الاول هذا يدل على ان اصل العبادة باقي. هو منسوخ هو شرطها فقط. شرطها فقط وهكذا قال ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل بل وقع تبعا. وهذا جواب عن اعتراض مقدر. هذا جواب عن اعتراض مقدر

97
00:34:28.950 --> 00:34:57.250
ما هو الاعتراض الاعتراض قالوا اليس الصلاة آآ حينما كانت ركعتين كانت هي كل الواجب هم لما فرضت ركعتين كان كل ما يجب علينا هو ايش؟ ركعتين فقط هذه يعني لو افترضنا انها صلاة الظهر كانت ركعتين

98
00:34:57.650 --> 00:35:21.100
فكل الواجب علينا ركعتين فقط ثم زيد عليها يقول لم الان لم يعني تستقل بالوجوب بل صار الوجوب هم يلزم منه اضافة ركعتين حتى نقول انه كل الواجب كان الركعتين مستقلة بالحكم

99
00:35:21.850 --> 00:35:40.350
ثم لما زيدت ركعتين اخرى لم تكن مستقلة بالحكم فصار من يأتي بركعتين لا تجزئه الصلاة. لا تجزئه الصلاة كان الحد في البداية الجلد فقط ثم لما زيد التغريب هم

100
00:35:40.750 --> 00:36:06.450
صار ايش الجلد غير مستقل بالحكم فهذا يدل على ان هناك نسخ وهو ان الاستقلال قد نسخ ورفع فيقول المؤلف استقلال الحكم نعم الاستقلال الحكم اه مثلا بالجلد فقط او الاستقبال فقط

101
00:36:07.550 --> 00:36:22.650
او نحو ذلك هذا امر تابع ليس امرا مقصودا كون الحكم هو كون الصلاة ركعتين هي كامل الحكم او جزء من الحكم. كون الجلد هو كل الحكم او جزء من الحكم. كون استقبال

102
00:36:22.650 --> 00:36:37.700
اه لا استقبال هذا قد لا يكون التصوير فيه واضحا النسخ شرط وثبت شرط نقول هذا امر تابع لله عز وجل ان يضيف لنا احكاما وله ان ينقص عنا احكاما

103
00:36:38.100 --> 00:36:49.750
فكون الجلد كان هو كل الحكم اول الامر. ثم نسخ فصار كل الحكم هو مجموع الجلد والتغريب. هذا امر لله عز وجل ان يفعله او امر تابع ليس امرا مقصودا بالذات

104
00:36:49.850 --> 00:37:06.650
والدليل على ذلك ان الصلاة حينما فرضت اول الامر كانت هي كل الواجب علينا صح الصلاة اول من فرضت كانت هي كل الواجب علينا طيب لما فرضت الصيام بعد ذلك او فرض الحج بعد ذلك

105
00:37:07.100 --> 00:37:24.550
صار الواجب علينا الصلاة فقط  الصلاة والصيام او الصلاة والصيام والحج مثلا طب هنا رفع الاستقلال انتم ايها المعترضون هل تقولون ان هذا نسخ ليس بنسخ اذا الاستقلال عندكم صار غير مؤثر

106
00:37:24.900 --> 00:37:44.300
قضية الاستقلال عندكم صار غير مؤثر اذا هذا امر تابع ليس امرا مقصودا بذاته. واضح قضية الاستقلال؟ معنى استقلال او بعبارة اخرى الكمال كمال الحكم اعترض المعترضون فقالوا انه اول الامر كان كل الحكم ركعتين

107
00:37:44.800 --> 00:38:03.150
ثم لما زيدت ركعتين صارت الركعتان الأولى الأوليان جزءا من الحكم فقط فهذا فيه نسخ نسخ نسخ للاستقلال والكمال نقول نسخ الاستقلال والكمال امر تبعي ليس امرا اصليا يلا هم

108
00:38:04.650 --> 00:38:23.900
نسخ الحكم الى غير بدل   افضل لا حكم نسخ صدقة النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخ هذا الحكم هل ثبت مكانه شيء اخر

109
00:38:24.350 --> 00:38:43.950
هم هل اثبت الله عز وجل لنا حكما اخرا جديدا هم خلاص انسخ كان لما امر الله عز وجل بذلك كان يجب علينا اه على كل من اراد ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بين يدي مناجاته

110
00:38:45.150 --> 00:39:01.350
ثم نسخ هذا الحكم قال علي لم يفعلها غيري ولم يثبت لنا حكم جديد اذا هذا نسخ الى غير بدل ندخل الى غير بدل وقد يقال انه قد اوجد البدل ما هو

111
00:39:02.150 --> 00:39:15.750
هو التخيير هو التخيير يعني لا نسلم انه لم لا يوجد بدل. يعني القائلون بانه لا يوجد آآ انه لا يجوز النسخ الى غير بدل. يقولون هنا يوجد بدل ما هو؟ انه نسخ من

112
00:39:15.850 --> 00:39:28.900
اجاء من الايجاب الى التخيير والتخيير ليس حكما حكم وقد ينازع بان يقال ان هذا رد الى البراءة الاصلية. رد الى البراءة الاصلية فليس في نسخ فليس فيه بدء عفوا

113
00:39:30.000 --> 00:39:48.900
قال ونأتي بخير منها اي لفظا لا حكما هذا جواب عن اعتراض مقدر هذا الجواب على الاعتراض المقدر ما هو الاعتراض هو كيف تقولون انه يجوز النسخ الى غير بدل؟ والله عز وجل يقول مم

114
00:39:49.750 --> 00:40:07.350
ما نسخ من اية او نسيان نأتي بخير منها فيقول الجواب ليس ناتي بخير منها من الاحكام حتى يلزم عليه انه وجوب البدن بل المراد نأتي بخير منها اي في الالفاظ. نأتي بخير منها في الالفاظ

115
00:40:07.650 --> 00:40:20.100
او يمكن ان يقال نأتي بخير منها من حيث المصالح قد يكون مصلحة العباد اول الامر في اثبات الحكم ثم رفعه عنهم الى غير بدل هذي مصلحة لا هذا غير ممتنع

116
00:40:20.250 --> 00:40:40.150
غير ممتنع نعم وباخف منها الاعتراظ هم يقولون كيف تقولون انه يجوز النسخ الى غير بدل؟ مع ان الله عز وجل نص في الاية انه يأتي بالبدل ما ننسخ من اية او ننسيها ها

117
00:40:40.500 --> 00:40:55.350
نأتي بخير منها اليس في قول ناتي بخير منها؟ اليس فيه اثبات البدن فما الجواب الجواب من جهة القائل بانه لا يجوز نسخ غير بدر يقولون نأتي بخير منها اي لفظا

118
00:40:56.450 --> 00:41:13.500
واثبات الالفاظ لا يلزم منه اثبات الاحكام او نأتي بخير منها من حيث المصالح لان قد يكون المصلحة في اول الامر اثبات وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون المصلحة في التخفيف في تخفيف هذا الحكم

119
00:41:14.100 --> 00:41:35.200
وهكذا نعم ومنهم يا جماعة نعم اخف منه يجوز نسخ الحكم باخف منه بالاجماع كاية المصابرة الان خفف الله عنكم. كانت الاية ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغرب

120
00:41:35.250 --> 00:41:45.250
الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله

121
00:41:45.650 --> 00:42:04.550
هذا نسخ بالاخف وايضا نسخ الصيام بعد العشاء كان آآ اول الاسلام الصوم واجب من نام يعني بعد المغرب مم خلاص يلزمه الامساك الى اليوم الاخر اليوم الثاني الى الغروب الشمس يوم الثاني

122
00:42:04.950 --> 00:42:22.250
يعني اذا دخل وقت العشاء ثم نسخ هذا وخفف صار يجوز اه الاكل والشرب في الليل اه طوال الليل قوله تعالى ها فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خط الابيظ والخيط الاسود من الحجر نعم هذا تخفيف

123
00:42:22.500 --> 00:42:46.500
نسخ بالاخر وكثير طبعا التخفيف كثير. هم مثله وفائدته وبمثله سيمثل لنا كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. هذا نسخ بالمثل نسخ استقبال بيت المقدس الى نسخ يعني استقبال بالكعبة ما في فرق من حيث الثقل والخفة

124
00:42:46.750 --> 00:43:04.350
يلا. وفائدته الامتحان بالنقل اخر الكلام بيت المقدسي بالفعلة. يعني قال قائل ايضا هذا هذا ايضا جواب اعتراض مقدر هذا ايضا قال قائل ما فائدة النسخ الحكم بمثله هذا عبث ينزه عنه الشرع

125
00:43:05.350 --> 00:43:31.750
فالجواب الامتحان الله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلتان ترضاها هذا وعد هذا وعد من الله عز وجل لم يأتي النسخ بعد فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا

126
00:43:32.250 --> 00:43:49.500
والنسخ قد اشار الى الامتحان والتكليف بقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اشار الله عز وجل الى الى ان بعض الناس قد يقع في نفسه الريب

127
00:43:50.050 --> 00:44:10.450
والشك ويعني التردد في نسخ القبلة الله عز وجل ابتلى بنسخ القبلة اناسا لينظر من هو المصدق وغير المصدق لانهم لان بعض الناس يقول ما الفائدة كان بيت المقدس صار الكعبة ما الفائدة

128
00:44:11.250 --> 00:44:39.900
يلا   الى تعيين  النسخ بالاثقل كثير يا نسخ التأخير بين الفدية والصيام الى تعيين الصيام مم كان في اول الاسلام مم نعم بقوله تعالى  وعلى الذين يطيقونه فدية من طعم المشكلة

129
00:44:42.300 --> 00:45:05.500
هذه نسخت عند الجمهور بكتب عليكم الصيام او فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهي بقيت في حق العاجز والشيخ الكبير كما اه نقل عن ابن عباس والمريض وايضا اباحة الخمر الى تحريمها. كان اول امر آآ جائزا

130
00:45:05.600 --> 00:45:21.350
ثم منع منها عند الصلاة ثم نسخ ثم نسخ قوله تعالى انما الخمر الميسر وان اصابه. نعم الشيطان وغير ذلك من الاحكام الكثيرة مم يجوز النسخ من خف الى الاثقال. نعم

131
00:45:21.450 --> 00:45:47.550
ولا يلزم حكم الناس في    ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به يعني ان النسخ يحصل بنزول الناسخ لكن حكمه لا يكون لازما مم في حق من لم يبلغه او قبل علم المكلف به

132
00:45:51.500 --> 00:46:10.950
لان من شرط التكليف العلم ها بالمكلف به العلم بالمكلف به قال خلافا لتخريج لابي الخطاب. ابو الخطاب قال يتخرج هم يتخرج انه يلزم او او انه نسخ في حق من لم يبلغه

133
00:46:12.000 --> 00:46:36.450
قياسا على انعزال الوكيل قبل علمه بعزل الموكل فلو كان الموكل شخص وكل شخصا ثم ثم عزله ولم يعلم بذلك من الوكيل قول موكل هل تبطل الوكالة او لا تبطل؟ تبطل

134
00:46:36.700 --> 00:46:55.650
تبطل الوكالة ابو الخطاب يقول ما دام ان الوكالة تبطل حتى من غير علم ايش الوكيل اللي هو الموكل فيتخرج ان يكون النسو ايضا نسخ حتى في حق من لم

135
00:46:55.850 --> 00:47:23.200
يبلغ يبلغه   فنحن نقول نعم صحيح. اما النسخ فهو بالناسخ ونحن لا نقول ان النسخ بالعلم وانما نقول النسخ بالناسخ لكن حكم حكم الناسخ لا يكون لازما الا بالعلم حكم النسخ لا يكون الا لازم الا بالعلم

136
00:47:26.200 --> 00:47:57.450
لان العلم المكلف به شرط طيب ويشهد لنا حديث ايش هم تحويل القبلة فان الصحابة رضي الله عنهم هل نقل انهم امروا باعادة الصلاة هم لا لو كان النسخ آآ لو كان النسخ

137
00:47:58.050 --> 00:48:21.600
يلزم ولو بغير علم مكلف لكانوا مأمورين باعادة الصلاة لانه خلاص تبين انهم صلاتهم كلها على خطأ ها ولكننا وجدنا انهم انهم حينما بلغهم تحويل القبلة تحولوا اثناء الصلاة فبمجرد علمهم تحولوا

138
00:48:22.150 --> 00:48:43.400
اذا لزمهم الحكم حينما علموا حينما علموا وابن الخطاب يقول المعذور مم لا يمتنع عليه القضاء لا يمتنع عن القضاء كالحائض مثلا لا يمتنع عليها هي معذورة في الصلاة ولا متاع عليها ان تقضي

139
00:48:43.550 --> 00:49:03.250
وانما يكون العلم اه مؤثرا في ايش في رفع الاثم فنحن نسأل طيب هل امر اهل قباء بالاعادة لم يؤمروا بالاعادة والفرق بين الحائض واهل قباء ان الحائض تعرف انها مكلفة

140
00:49:03.700 --> 00:49:20.300
ها اعرف انها مكلفة لكن عندها مانع يمنعها من ذلك فهي تقضي الصوم تقضي الصوم بخلاف اهل قباء فانهم لم يعلمون بانهم كانوا مكلفين بالتوجه الى بيت بيت الحرام او الى الكعبة

141
00:49:20.550 --> 00:49:44.950
حال هذه مسألة مشهورة يلا هم واحاديث نعم هذا هذا الكتاب متواتر السنة واحاديها بمثله يعني الكتاب بالكتاب نسخ الكتاب بالكتاب ما مثاله العدة متاعنا الحول وغير اخراج نسخت باربعة اشهر وعشرة. هذا هذا كتاب الكتاب

142
00:49:45.100 --> 00:50:00.400
ومتواتر السنة بيبقى متواتر السنة بمتواتر السنة هذا جائز عقلا لكن لا يجوز له مثال شرعا لا يوجد له مثال شرعا واحدهم باحادها هم كنتوا نيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنتوا نيتكم عن ادخار الاضاحي

143
00:50:00.600 --> 00:50:17.000
اه فكلوا وادخروا آآ الى غير ذلك الى غير ذلك. هم نسخ مس جواز او او ترك الوضوء او عدم الوضوء من مس الذكر بايجاب الوضوء. هذا سؤال احد الاحاد. طيب

144
00:50:17.650 --> 00:50:41.500
ونسخ السنة ها؟ ونسخ السنة   نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب اما ان يكون نسخ السنة المتواترة بالكتاب بالقرآن هذا جائز لكن هل هناك مثال نسخ السنة المتواترة بالكتاب لا يوجد مثال

145
00:50:42.950 --> 00:50:57.500
ونسخ السنة الاحادية بالكتاب هذا جائز خلافا للشافعي. الشافعي عنده قاعدة لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله ولا ينسخ السنة الا سنة مثله. هذا قاعد الشافعي ما نص عليه في الرسالة

146
00:50:57.700 --> 00:51:17.150
ما مثال ذلك؟ قال كالتوجه لبيت المقدس كالتوجه لبيت المقدس هذا وجب بايش او او كان كان ثابتا بايش؟ بالسنة فقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى بيت المقدس

147
00:51:17.300 --> 00:51:38.300
ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا ثم نسخ نسخ بقوله تعالى فولي وجهك قطر المسجد الحرام فهذا نسخ نسخة السنة بالقرآن. هم يلا وتحريم مباشرة ليالي رمضان. التوجه لبيت المقدسي وتحريمه مباشرة وتحريم مباشرة

148
00:51:38.750 --> 00:52:04.350
مم  صلاة  تحريم مباشرة ليالي رمضان الحديث الذي اشرنا اليه كان يحرم على الرجل ان يباشر امرأته بل الطعام والشراب اذا نام الرجل يفوته السحور اه وتسحر ثم نسخ آآ قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

149
00:52:04.800 --> 00:52:22.300
وان اللباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وكذلك جاوز تأخير الصلاة في الخوف النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة

150
00:52:22.600 --> 00:52:43.050
الظهر والعصر صلاها بعد المغرب في الخندق مم ثم شرعت صلاة الخوف ثم شرعت صلاة الخوف. فصار يلزمهم ان يصلوا في الوقت ان كان يمكنهم ان يصلوا جماعة صلوها جماعة على الصفات المشهورة في صلاة الخوف

151
00:52:43.400 --> 00:53:04.750
والا فيصلي كل بحسب حاله جالا او ركبانا طيب   طبعا آآ نسخت بالكتاب اللي هو صلاة الخوف الاية ايات صلاة الخوف في في سورة النساء ها ونص الكتاب القاضي اجازه بالخبر

152
00:53:04.850 --> 00:53:24.350
وهو مفتاح ونسخ الكتاب بمتواتر السنة منعه الامام احمد في المشهور عنه والقاضي ابو يعلى واجازه الخطاب وهو رواية وهو المختار يعني عند المصنف والا فالمقدم عند في المذهب الرواية الاولى

153
00:53:26.200 --> 00:53:56.700
ويمثلون له من يجيزه يمثل له بماذا بحديث لا وصية لوارث يقولون انه حديث متواتر نسخ القرآن نسخ اية ايش هم اي اية مم كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا للوصية الوالدين والاقربين

154
00:53:57.350 --> 00:54:14.150
فيقول هذه الاية نسختها نسخها حديث لا وصية للوارث وهذا غير مسلم من جهتين الجهة الاولى لا نسلم ان هذا متواتر اللي هو احد هم والجهة الاخرى لا نسلم الذي نسخ

155
00:54:15.000 --> 00:54:34.600
اية الوصية هو حديث لا وصية لوارث بل هذا الحديث دال على الناسخ لان الحديث جاء في اوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارد فقوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه

156
00:54:35.500 --> 00:54:56.650
يعني في ايات المواريث فلا وصية لوارث. اذا ايات المواريث هي التي نسخت اية الوصية الاقربين واضح؟ اذا هل يوجد مثال لنسخ الكتاب بمتواتر السنة لا يكاد يوجد مثال يصح لا يكاد يوجد مثال يصح

157
00:54:56.950 --> 00:55:30.950
واضح؟ وما مثل به غالبا تكون احاديث احاج. احاديث احاد نعم  باحادها ونسخهما ونسقيهما لقوم في زمنه ونسخيهما باحادها يعني نسخ الكتاب ومتواتر السنة باحاد السنة اما نسخ الكتاب اما نسخ متواتر السنة باحادها وكذلك نسخ الكتاب

158
00:55:31.400 --> 00:55:53.600
باحد السنة يقول جائز عقلا كائز لانه لا يمنع منه مانع لا يلزم من فرض وقوعه محال لا شرعا يعني اما شرعا فليس بجائز لانه نسخ بالاضعاف الاحد اظعف من المتواتر اليس كذلك؟ وليس له مثال ايظا وليس له مثال

159
00:55:53.750 --> 00:56:11.750
قال خلافا لقوم في زمنه عليه الصلاة والسلام حكى عن الباجي وغيره ولظهره مطلقا والتفريق بين القولين غريب لان الذين يقولون في زمنه ما وجه تقييدة بالزمن اصلا هو هو لا نسخ الا في زمنه اصلا

160
00:56:11.950 --> 00:56:25.850
هل يوجد نسخ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فما ادري ما وجه تقييدهم بذلك؟ يعني آآ هل هو سهو حينما قالوا انه يجوز النسخ في زمنه

161
00:56:26.900 --> 00:56:47.850
بالآحاد ولا يجوز نسخ اه بالاحاد في غير زمنه نسأل هل يوجد نسخ اصلا في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم  احد ما يصل اليه متواترا اذا وصل اليها متواترا من باب اولى

162
00:56:49.850 --> 00:57:19.850
وسيظل احد    ايه ما في اشكال لكن لا نستطع ان نقول ان هذا نسخ لهذا الا ان ينسب الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا ما في نسخ اصلا لان النسخ هو

163
00:57:20.300 --> 00:57:34.500
اه دليل النسخ لا يكون الا بخطاب اليس كذلك او بدليل شرعي فكيف ينسخ في غير زمنه؟ ما في نسخ في غير كما اننا نقول الاجماع لا يكون في زمانه نقول النسخ لا يكون الا في زمانه

164
00:57:34.550 --> 00:57:53.500
عليه الصلاة والسلام واضح وللظاهرية مطلقا. طيب بعض العلماء نازع في هذا وقال لا بل هو واقع شرعا وله مثال كما انتصر لذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي ومثل له بنسخ ماذا

165
00:57:54.150 --> 00:58:05.500
قال القرآن اية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه ريكس او في اسقاط. اليس هنا حصر

166
00:58:07.400 --> 00:58:23.200
قل لا اجد فيما اوحي علي محرما الا ان يكون. على طاعة يطعمه الا ان يكون نفي واستثناء هذا من اقوى اوجه الحصر هذا الحصر نسخ باي شيء بتحريم لحوم الحمر الاهلية

167
00:58:23.650 --> 00:58:41.500
وهذا نسخ باحاد السنة الحصر الان نسخ لان الحصر يقتضي ان لا يكون المحرم الا ايش ميتة او دم مسوى او لحم خنزير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية

168
00:58:43.000 --> 00:59:02.600
ونهى عن كل ذي ناب من السباع من الطير هذا مثال يقول هذا مثال على نسخ القرآن بالسنة الاحادية بطبيعة الحال لا شك ان هذا قوي ومن يقول هذا يقول النسخ

169
00:59:03.400 --> 00:59:19.900
ليس لي يعني النظر في في في تساوي الرتبة وان هذا متواتر وهذا احاد واعتراضكم بان الاحاد كيف ينسخ المتواتر يقول هذا نظرا الى الطريق النسخ انما يقع في الاحكام

170
00:59:20.200 --> 00:59:43.200
النسخ للحكم ليس للطريق انتم نظرتم الى كون هذا احاد وهذا متواتر فاحاد لا ينسخ المتواتر هذا الطريق لكن المرتفع هو الطريق ام الحكم المرتفع هو الطريق ام الحكم الحكم وطريقه هذا تبعا له

171
00:59:43.700 --> 00:59:59.800
واضح؟ هذا وجه من يقول انه يجوز ان ينسخ الاحاد المتواتر وقضية ان الاحاد دون المتواتر في في القوة يعني في قوة النقل لكن الحكم قد يكون الدلالة قطعية قد تكون الدلالة ايش؟ قطعية لانكم تعرفون ان الدليل قد يكون

172
01:00:00.500 --> 01:00:20.050
قطعية الدلالة قطع الثبوت. وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة وقد يكون ظني ظني وقد يكون قطعي ظني يعني قطعي عفوا ظني وقطعي ظني الدلالة قطعي ظني الثبوت قطع الدلالة

173
01:00:20.300 --> 01:00:40.350
يلا لا ينسخ ولا  اما انه لا ينسخ فلانه لا يكون الا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يكون الا في زمانه فلم يجتمعان اما كون الاجماع لا ينسخ

174
01:00:42.150 --> 01:00:58.500
عفوا لا ينسخ هنا لا ينسخ لانه قال لا لا ينسخ ولا ينسخ به. اما كونه لا ينسخ فانه لا يكون الاجماع الا في زمان آآ الا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يكون الا

175
01:00:58.750 --> 01:01:18.850
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم اذ سمع وضح الان واضح ان الاول لا ينسخ. طيب ها ولا ينسخ به  واما كونه لا ينسخ به فلانه معصوم عن مخالفة

176
01:01:19.550 --> 01:01:37.750
النص او عن مخالفة الدليل الشرعي اذا ثبت الاجماع مم فلا يمكن نسخه لماذا؟ لانه معصوم على الخطأ. وكيف يكون شيء معصوم على الخطأ؟ هم يمكن نسقط معناه هو ما حقيقة النسخ؟ ان هذا الاجماع عرض نصا صح

177
01:01:39.350 --> 01:02:02.100
هذه المعارضة تقتضي ان الاجماع يدل على ناس يخلي ذلك النص وليس العكس يعني اذا وجدنا اجماعا قطعيا لا لا قطعي تحقق عارضه نص فعندنا عدة احتمالات اما ان نقول ان النص هذا

178
01:02:02.850 --> 01:02:27.850
يدل على ان الاجماع باطل هذا احتمال هذا احتمال صحيح مدفوع هذا احتمال لماذا لان الاجماع معصوم على الخطأ الاحتمال الثاني ان هذا النص ناسخ للاجماع ناسخ لا نقول انه مبطل بمعنى انه دل على انه لا يوجد اجماع

179
01:02:27.850 --> 01:02:54.900
لا كان هناك اجماع لكن نسخ بهذا النص هل هذا الاحتمال صحيح لا لماذا هم كيف انتهز من انتهز من النسخ انتهى زمن النسخ ولا يمكن ان يكون هذا النص نسخا لهذا الاجماع الذي لا يقع الا بعد

180
01:02:54.950 --> 01:03:15.450
زمانه احتمال الثالث ان يكون الان تعارض فيكون احدهما ارجح ما الذي سيرجح؟ الاجماع. لماذا لان دلالة الجماع قطعية ودلالة الجماع ودلالة النص هم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية

181
01:03:15.900 --> 01:03:38.400
اما ان يكون دلالة الناس قطعية ودلالة الاجماع قطعية متعارضة من كل وجه فنقول القطعيان لا يتعارظان هذا هذا من جهة والجهة الاخرى ان الاجماع اذا انعقد على خلاف نص او وجدنا اجماعا قد انعقد على خلاف نص نقول ان هذا الاجماع تضمن

182
01:03:38.950 --> 01:03:56.500
ناسخا او دل على ناسخ لذلك النص او معارظا اقوى او معارض اقوى  لان الاجماع كما قلنا معصوم من الخطأ فلابد ان يكون مستندا الى ناسخ او معارضا اقوى. ما مثال هذا

183
01:03:58.750 --> 01:04:13.000
سواء بلغنا او لم يبلغنا اعطيكم مثال مشهور قد حكى فيه الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر يقول الامام النووي

184
01:04:13.300 --> 01:04:32.750
هذا الحديث متروك الظاهر بالاجماع  هل يجوز لاحد ان يأخذ بهذا الحديث ويجمع بين الصلاتين هكذا من غير عذر هل يجوز؟ لا يجوز ثم تأوله العلماء بعدة تأويلات لماذا تركنا ظاهره؟ انعقد انعقاد الاجماع لا

185
01:04:32.950 --> 01:04:45.350
خلافه لكن هل معناه ان الحديث الصحيح او في مسلم؟ هل معنى ذلك اننا نقول آآ خلاص هذا الحديث لا يعمل به البتة لا يمكن ان يعمل به في حدود ضيقة كيف؟ العذر

186
01:04:46.250 --> 01:05:02.900
بذلك يمكن ان يستند اليه في المريظ في الموطأ قال اراه في المطر هم لانه في المنطق ما جاء من غير خوف ولا مطأ ولا مطر مم قال اوراه في المطر

187
01:05:03.450 --> 01:05:23.200
ويمكن ان يعمل به في حق يعني المضطر ونحو ذلك واكثر من توسع في باب الجمع الحنابلة. الحنابلة يتوسعون في باب الجمع  طيب اه بقيت بقية في هذا اه فيما يتعلق بالاجماع

188
01:05:24.700 --> 01:05:48.600
نعم قد جاء عن بعض التابعي بعض السلف ولعله ابن المادي شون عبد العزيز ابن المالشون وهو من كبار الفقهاء قال له اخوه هو او غيره قال له اخوه وكان اكثر كان مشتغلا بالرواية

189
01:05:48.900 --> 01:06:08.450
لما لا لم لم تعمل بحديث كذا وحديث كذا؟ ولم لم تقضي فيها قال لم اجد الناس عليه لم اجد الناس عليه يعني لم اجد الناس يعملون به وبظاهره واضح

190
01:06:09.500 --> 01:06:23.400
فهذا فيه ايش ان الانسان اذا وجد حديثا قد تركه ترك ظاهره السلف ولم يعملوا به لا يقول ان الحديث صح وانا اعمل به ولو لم يعمل به السلف لا يجوز له هذا

191
01:06:23.650 --> 01:06:34.950
ولذلك الترمذي رحمه الله في اخر الجامع قال كل ما ذكرت هذا الجامع قد عمل به اهل العلم او بعضهم الا حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ومن غير خوف ولا مطر

192
01:06:35.050 --> 01:06:56.800
وحديث اقتلوه الرابعة اذا شرب الخمر فاقتلوه الرابعة لابن رجب كلام وتعقب في في قضية ترك العمل في بعض الاحاديث في شرح العلل ومن ذلك عمل الامام مالك او او اخذه بعمل اهل المدينة

193
01:06:57.450 --> 01:07:14.000
في النعام الاهمدي وان لم يكن اجماع الامة لكن نفس الماخذ نفس المأخذ ان مالك ترك العمل ببعض الاحاديث استنادا لعمل المدينة لانهم هم آآ يعني آآ كانوا اقرب الى آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حياته والى اخره

194
01:07:15.450 --> 01:07:41.650
ولكن الفرق بيننا وبينه ان المقصود بالاجماع هنا ليس اجماع بعض الامة بل اجماع جميع الامة هو الذي اه يعني قال في هذه الاحكام يلا شيخ   طيب يعني يعني يصحان فيه يعني يصح ان ان ينسخ وينسخ به هذا المقصود بالصحان

195
01:07:42.100 --> 01:07:57.050
كالنص بخلاف غيره يعني هذا هذه مسألة مشهورة القياس هل ينسخ وينسخ به؟ هل ينسخ وينسخ به المشهور والصحيح من المذهب وهو قول الجمهور لا ينسخ ولا ينسخ به هذا قول الجمهور

196
01:07:58.400 --> 01:08:20.700
والمؤلف هنا تابع الطوفي والطوفي تابع ابن القدامى وهذا قول في المسألة المسألة فيها اقوال كثيرة القول الذي ذكره المؤلف يقول الحكم القياسي المنصوص العلة. يعني ان كان حكما ثبت بالقياس قياس علة حكم ثبت بالقياس قياس علة

197
01:08:20.950 --> 01:08:42.900
منصوصة هل يصح ان ينسخ وينسخ به. يقول المؤلف يصح اما ان كان هذا الحكم ثبت بعلة مستنبطة فلا طبعا صورة المسألة تحتاج الى شيء من تأمل اولا نقول انتبهوا لهذا

198
01:08:43.750 --> 01:09:06.300
هذي المسألة متصورة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا واحد  الشيء الثاني ما مثالها؟ او ما صورتها؟ صورتها مفترضة ليس لها مثال واقعي صورتها مفترضة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفظ والاحتمال. يكفينا ان نصور في المسألة

199
01:09:07.650 --> 01:09:36.200
يقولون لو فرضنا ان الله عز وجل حرم البر الربا في البر ونص على علة الكيل ثم نحن بعلة الكيل قسنا عليه الارز هم الارز مكيل ثم جاءنا نص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:09:36.250 --> 01:10:06.100
هم فرظا انه جاءنا نص باباحة الربا في الذرة والذرة يمكن ان يقال انها مكيلة لا سيما اذا جففت اهنا هذا مكين هذا مكين ها او نقول ان لم نقل انها مكيلة

201
01:10:07.150 --> 01:10:26.100
نقول انها تشبه الارز من ناحية الخروج من الاكمام هم فلو افترضنا انه نص على اباحة الربا في الذرة اه بعلة انه يخرج من الاكمام فوجدنا ان الارز ايضا ايش

202
01:10:26.550 --> 01:10:52.800
يخرج من الاكمام يقول هذا آآ اه عفوا عفوا اه قبل قبل ذلك اولا نحن نقول اه ثبت ايه نعم هي كذلك هي كذلك ثبت بالنص الاخر اباحة الذرة يقول الان القياس الاول نسخ

203
01:10:52.950 --> 01:11:25.450
ما هو القياس قياس الارز على البرنسخاء لانه آآ نسخ باي شيء بقياس ثاني ما هو؟ قياسه على الذرة القياس الاول قياس الارز على البر بجامع الكي والعلة منصوصة القياس الثاني الذي ثبت متأخرا او عفوا النص الثاني اللي ثبته متأخرا ما هو؟ اباحة ايش

204
01:11:25.550 --> 01:11:44.050
الذرة لعلة الخروج من الاكمام فنقيس الارز على الذرة بعدة الخروج بالاكمال. يقول القياس الثاني هذا نسخ القياس الاول  ولماذا فرضنا انها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط

205
01:11:47.050 --> 01:11:58.800
ان ما يمكن ان يأتي نص ثاني متأخر الا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان الوحي. يلا هذي هذي المسألة لا ثمرة لها لا ثمرة لها يجوز المسح

206
01:11:58.850 --> 01:12:25.300
المقصود بتنبيه اللفظ مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة وهذا مبني على ان مفهوم الموافقة لفظي وليس قياسيا وهو الصحيح من المذهب مفهوم الموافقة فيه خلاف هل دلالته لفظية ام قياسية فلا تقل لهما اف

207
01:12:25.500 --> 01:12:43.000
يفهم منه بدلالة الموافقة او بمفهوم الموافقة تحريم ايش الظرب والايذاء هم هل فهمنا لتحريم الايذاء والظرب مفهوم موافقة هو مفهوم موافقة هل هو هل هي دلالة لفظية ام بالقياس

208
01:12:43.100 --> 01:13:03.250
فعند الحنابلة باللفظ عند الحنابل باللفظ وعند الشافعية بالقياس عند الشافعية بالقياس فبناء على ان دلالته دلالة لفظية مم كما هو الصحيح من المذهب يجوز نسخ به لماذا؟ لانه لفظ وخطاب لانه انه خطاب

209
01:13:04.000 --> 01:13:33.300
فيكون دليلا شرعيا في حكم الخطاب فلو افترظنا مثلا على سبيل المثال مم ان قد جاء انه قد جاء لفظ باباحة ظرب الوالد اي ظرب الولد لوالده مثلا حتى نطبق فقط

210
01:13:35.850 --> 01:13:54.000
ثم جاءتنا اية فلا تقل لهما اوف فنقول تحريم الظرب قد نسخ. اه اباحة الظرب عفوا قد نسخ. باي شيء نسخ بقوله تعالى ولا تقل لهما اوف لماذا؟ لان مفهوم الموافقة فيه تحريم

211
01:13:54.300 --> 01:14:21.050
الظرب فهذا المفهوم ناسخ لي تلك الاباحة. واضح؟ هذا هو المقصود  كذلك لو فرضنا انه آآ يجوز احراق مال اليتيم ثم جاءتنا اية ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ومفهوم الموافقة تحريم ايش

212
01:14:21.500 --> 01:14:41.850
الاحراق الاتلاف عموما فنقول هذه الاباحة اه منسوخة بمفهوم الموافقة. يلا يا شيخ  نعم اذا اذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم سواء اه مفهوم موافق او مخالفة. المقصود بمفهوم هنا مفهوم موافقة. هم

213
01:14:42.200 --> 01:15:02.000
بعملته او دليل خطابه اللي هو مفهوم مخالفة لان من اسماء مفهوم المخالفة دليل الخطاب وما ثبت بعلته ايضا يعني اذا نسخ حكم منطوق نسخ ما قيس عليه هذا المقصود بما ثبت بعلته يعني ما قيس عليه

214
01:15:03.250 --> 01:15:26.900
خلافا لمن اجز ذلك ها لانها لانها توابع الخلافة فالحنفية يقولون مثلا يجوز ان ينسخ المنطوق ويبقى الحكم المقيس عليه  مثل ماذا؟ قالوا آآ هم عندهم يجوز الوضوء بالنبيذ فاذا نسخ

215
01:15:27.250 --> 01:15:46.250
ان الوضوء بالنبيذ النيء او غير المطبوخ يجوز ان يبقى حكم ايش النبيذ المطبوخ فيصح الوضوء به هكذا قالوا هكذا قالوا اذا المقصود بما ثبت بعلته يعني ما قيس عليه. ونحن نقول كيف يبقى للقياس

216
01:15:46.950 --> 01:16:07.200
لان القياس فرع عن النص فاذا نسخ الاصل بالظرورة يرتفع الفرع يلا ويعرف النسخ بدليل العاقلين القياسيين لماذا؟ لانه لا مدخل لهما في معرفة المتأخر المتقدم العقل والقياس لا لا مدخل لها في معرفة المتقدم والمتأخر

217
01:16:07.600 --> 01:16:22.700
لان قضية النسخ واهم قضية في النسخ ايش؟ ان هذا متقدم وهذا متأخر التراخي ومن اين للعقل والقياس ادراك ذلك فلا يعرف المتقدم متأخر الا بالنقل المجرد كما قال ها

218
01:16:23.150 --> 01:16:41.450
بنقل مجرد بل بنقل مجرد يعني المقصود ان النسخ لا يعرف الا بالنقل المجرد اللي هو معرفة المتقدم المتأخر او ها؟ او مشوب باستدلاء العنقودية بالاجماع على نفس كالجماع على نسخ الخمر مثلا

219
01:16:42.350 --> 01:17:01.950
او الاجماع على انه حينما فرضت الزكاة انه لا يجب شيء من الحقوق المالية المتعلقة بالمال مما ليس متعلقا بالاشخاص. هم الا الزكاة اليس هناك شيء مفروض الا الزكاة؟ طبعا هناك اشياء آآ يعني نفقات واجبة

220
01:17:02.000 --> 01:17:23.400
متعلقة بالاشخاص كالنفقة على الزوجة نفقة على آآ يعني الاقارب الى غير ذلك او غير ذلك مما اجمع العلماء على نسخه   لا لا لا هنا المقصود ان الاجماع دال على ان الحكم منسوخ

221
01:17:23.750 --> 01:17:39.100
دال على على على الناسخ وليس ان وليس هو الناسخ. هم اذا لما نقول اجمعت الامة على ان الخمر قد حرمت هم؟ هل هل الاجماع هو الذي نسخ اباحة الخمر

222
01:17:39.550 --> 01:17:58.450
ما الذي نسخ باحة الخمر قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب لعمل الشيطان الاجماع مستند الى هذا النص. مستند الى هذا النص. هو يقول يعرف النسخ بالاجماع يمكن وليس معناه انه يجوز النسخ بالاجماع في فرق بين المسألتين. واضح

223
01:17:58.500 --> 01:18:12.250
اذا وجدنا اجماعا على ان هذا الحكم منسوخ ليس مرادا ليس المراد من ذلك ان الاجماع هو نفسه الناسخ وانما الاجماع هو دال على ها على الناس اخدار على الناسخ. نعم. او بنقل الراوي نحو

224
01:18:12.850 --> 01:18:27.950
رخص لنا بالمتعة رخص لنا بمتعة ثم نعم هو الراوي نفسه يقول رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها نقل راوي هم القبور الا فزوروها كما جاء في الحديث. كنت نهيتكم عن ادخال الاضاحي

225
01:18:28.050 --> 01:18:47.600
فكلوا وادخروا وتزودوا وايضا ها بالتاريخ هم وبالتاريخ ان يقول الراوي مثلا آآ كذا وكذا في سنة في اول الهجرة ثم يأتينا حديث في اخر الهجرة في اخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:18:48.600 --> 01:19:06.500
هم مثاله مثلا حديث طلق  اه او في اول هجرة حديث طلق بن علي انما هو بضعة منك قيل انه جاء في بعض الاثار انه اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد وهو يبني المسجد يعني اول الهجرة

227
01:19:08.400 --> 01:19:25.600
وجاء عن ابي هريرة وبشرى هم من مس ذكره فليتوظأ او من افضى بيده الى ذكره من غير حائل فعليه الوضوء او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا متأخر كيف عرفناها متأخر؟ لا الراوي ابو هريرة

228
01:19:26.100 --> 01:19:38.900
مم من افضى بيده الى ذكره روى ابو هريرة قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا في سنة سبع لا يلزم ان يكون اسلامه متأخرا قد يكون متقدما لكنه ما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الا في

229
01:19:39.200 --> 01:19:51.850
السنة السابعة وهكذا وهكذا هناك طرق اخرى يمكن ان يدرك بها النسخ وبهذا نكون انتهينا من بعد نسأل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين