اه لا استقبال هذا قد لا يكون التصوير فيه واضحا النسخ شرط وثبت شرط نقول هذا امر تابع لله عز وجل ان يضيف لنا احكاما وله ان ينقص عنا احكاما اه فكلوا وادخروا آآ الى غير ذلك الى غير ذلك. هم نسخ مس جواز او او ترك الوضوء او عدم الوضوء من مس الذكر بايجاب الوضوء. هذا سؤال احد الاحاد. طيب دال على على على الناسخ وليس ان وليس هو الناسخ. هم اذا لما نقول اجمعت الامة على ان الخمر قد حرمت هم؟ هل هل الاجماع هو الذي نسخ اباحة الخمر او هي نفس الصلاة نسخ هم نسخ شرطها الى شرط اخر هذا هو نعم يعني ليست متعلقة على وجه الجزء ولا على وجه الشرط لكنها متعلقة بوجه ما بوجه ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول في علم الاصول وقد وصلنا الى باب النسخ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ان نشكر قال رحمه الله النسخ النصف في اللغة رفع الازالة هل الرفع والازالة المعنيان لا هما معنى واحد او معنيان هما شيئان ولكن الازالة تتضمن الرفع يعني ليس الرفع والازالة لفظان آآ مترادفان ليس رفع آآ لفظين ليس ملاحظيني اه مترادفان او مترادفين لكن الازالة تتضمن الرفع يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ونسخت نسخت الريح الاثر اذا زالته ونسخ الشيب الشباب اذا ازاله وهكذا وطبعا يطلق على ما يشبه النقل ومنه نسخت الكتاب اذا نقلته وهكذا فهو حقيقة في الازالة واكثر المعاجم تجدونها الازالة نسخ نسخ بمعنى ازال اكثر المعاجم يذكرون الازالة قال رفع حكم شرعي بدليل شرعي رفع حكم شرعي بدليل شرعي هذا هذا تعريف مختصر ولو نضيف نقول متراخ عنه متراخ عنه لابد من هذا القيد مم متراخي عنه فراغ حكم شرعي اذا المرفوع حكم شرعي يخرج البراءة الاصلية يخرج البراءة الاصلية يعني يخرج الاحكام الثابتة بالبراءة الاصلية. يخرج الاحكام الثابتة بالبراءة الاصلية. فايجاب الصلاة ابتداء رفع حكم البراءة لكن لا يقال ان هذا نسخ لا يقال ان هذا نسخ بدليل شرعي بدليل شرعي فيخرج الادلة العقلية فليس لها مدخل في رفع الاحكام ليس لها مدخل في رفع الاحكام وايضا التعبير بالدليل اولى من التعبير بالخطاب لان التعبير بالدليل يشمل الخطاب وما جرى مجراه كالفعل والاقرار ونحو ذلك فان هذه ليست خطابا ولكنها ادلة شرعية وترفع وما مثال النسخ بالفعل مثل نسخ الوضوء مما مست النار باكل النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وتركه الوضوء بعد ذلك هذا نسخ بالفعل وقوله وقولنا فيما اظفناه متراخ عنه يخرج ايش؟ المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة كآآ كالغاية والصفة والاستثناء نحو ذلك لان فيها رفعا لحكم بدليل لكنه ليس متراخيا ليس متراخيا بل هو مقارن مقارن تعرفون تعرفون قدامى هو رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم بخطاب متراخي عنهم وفي الحكم الثابت في خطاب متقدم هذا يخرج البراءة الاصلية واغنى عنه قول المؤلف هنا رفع حكم شرعي بخطاب متراخي عنه فقوله بخطاب متراخ بخطاب هذا الخطاب الثاني اه يخرج الرفع بنحو الموت والجنون فان ارتفاع الحكم بالموت والجنون هو رفع هو ارتفاع هو رفع للحكم المتقدم ثابت خطاب متقدم لكنه ليس رفعا بخطاب ليس رفعا بخطاب وايضا يقول على وجه لولاه لكان ثابتا. على وجه لولاه لكان ثابتا وهذا آآ الفرق بينه وبين الاحكام المؤقتة الاحكام المؤقتة فالاجارة مثلا هم يقولون كان فساخ الاجارة لك انتهاء مدتها فالاجارة مثلا لو تصورنا ان رجلا استأجر دارا لمدة سنة فالعاقدان جميعا المؤجر والمستأجر يعلمان ان حكم الاجارة سينتهي متى بعد سنة يقول هذا او يقول العلماء هذا ليس هي ليست هي صورة النسخ بل النسخ تشبه انفساخ الاجارة بعيب فلو افترضنا انهم انهما تعاقدا على الاجارة الى سنة هل يعلمان انه سيقع الفسخ بعيب بعد اربعة اشهر ما يعلمه كذلك حكم كذلك المكلف لا يعلم ان الحكم سينسخ فانفساخ الاجارة بعيب هي الصورة التي يشبهها النسخ فالنسخ هو رفع للحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا على وجه لولا لولا هذا الناسخ لبقي الحكم ايش؟ مستمرا. ونحن نقول كذلك في الاجارة او او كذلك في سورة الاجارة لولا وجود هذا العيب ها لبقي حكم الاجارة مستمرا وثابتا. فالنسخ يشبه ماذا يشبه انفساخ الاجارة بعيب. لا انتهاء مدتها باصل العقد او بالتحديد. طيب. قال وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم يعني حقيقة النسخ على قول جماعة من العلماء هي بيان انتهاء مدة الحكم. يعني هذا الرفع رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي هو في الواقع مؤداه او يعني حقيقته عند الله عز وجل بيان يعني ان يبين الله عز وجل للمكلفين ان هذا الحكم انتهت مدته. ان هذا الحكم انتهت مدته يعني على سبيل المثال لما ليحرم الله عز وجل الخمر بعد ان كان مباحا كأنه يقول للمكلفين ايش هم انتهت مدة اباحة الخمر وكون ونحن نقول كون النسخ فيه انتهاء مدة الحكم او بيان لمدة الحكم هذا لا لا اشكال فيه ولكن الاشكال ان تكون هذه هي الحقيقة اي اشكال لماذا لانه يلزم من ذلك ان قول الله عز وجل هم ثم اتموا الصيام الى الليل نسخ لماذا لان ثم اتموا الصيام من الليل فيه بيان لانتهاء مدة اش الحكم ونحن واياكم يا معاشر القائلين بان حقيقة نشخ بيان انتهاء مدة الحكم لا لا نقول ان هذا نسخ بل نقول ان هذا ايش؟ تخصيص تخصيص بالغاية تخصيص بالغاية. فالله عز وجل قال آآ كتب عليكم الصيام وقال في في نفس الاية احلل لكم ليلة الصيام رفض الى النساء كن لباس لكم وانتم لباس لهن اه قال بعد ذلك ايش فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الى هنا الان يعني حتى يتبين لكم اذا انتهت انتهى مدة الاكل والشرب وبدأ مدة الصيام المأخوذ من قوله ايش؟ كتب عليكم الصيام طيب ثم اتموا الصيام الى الليل هذا بيان الانتهاء مدة حكم الصيام طيب لماذا تسمونه نسخا انتم تسمونه تخصيصا اذا هذا منازع فيه فقضية ان حقيقة النسخ هو بيان التعمدة الحكم نزع فيه. لا شك انه داخل في الحقيقة انه داخل في المعنى. لا شك ان النسخ فيه بيان لانتهاء مدة الحكم لكن ان يكون هذا هو قوى عين النسخ لا هذا لا يسلم هذا فيه مناقشة نعم وهو وجائز ترعى مواقع وهو جائز عقلا خلافا لبعض اليهود يقول لا يوجد شيء اسمه نسخ شمعونية من اليهود وشرعا يعني هو هو موجود في الشرائع جائزة الان الكلام عن الجواز ليس على الوقوع الوقوع سيأتي الم يكن في شريعة ادم او ان الله عز وجل اباح لادم اه ولذريته اه ان ينكح اه نعم الاخ اخته الدجاج ثم نسخ فيما بعد فيما بعد ادم طبعا كان هذا الحكم اه لابد منه لان اه كل الامة اه ذرية ادم كل الناس من ذرية ادم فلابد حتى يستمر النسل هم ان ينكح الاخ اخته لكن مع ذلك كان لا ينكح مم الاخت من من نفس البطن بل من بطن اخر وهكذا ثم انه قد كان جائزا في مثلا شريعة يعقوب عليه السلام اه نكاح الاختين ويعقوب عليه السلام تزوج اختين مم ان قيل انه تزوجهما في يعني معا في في حياتهما والا يجوز للرجل ان ينكح امرأة ثم اختها بعد وفاتها لان هذه محرمة الى امد وايضا كان جائزا في في شريعة يعقوب مثلا السجود لغير الله او شيعة يوسف ثم نسخ ونسخ عن هذه الامة كثير من الاسر والاغلال التي كانت على بني اسرائيل هذا موجود. واقع قطعا بالامثلة التي ذكرناها. سواء بين الشرائع او في شريعتنا بما سيأتي من الامثلة. بما سيأتي من الامثلة. اذا هو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا والدليل على وقوعه شرعا قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسأها قراءة ابن كثير وابي عمرو او ننسها الجمهور ناتي بخير مثلها ام منها او مثلها وقوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انتم مفتنين الى اخره طيب ما ننسخ من اية او ننسها ما معناها ننسها من النسيان ننسيها من النسيان يعني ما ننسخ من اية او ننسها يا محمد يعني كونك تنساها انت ننسيك اياها هم ناتي بخير منها او فيها هذا وقع قد وقع ذلك فان آآ يعني آآ الله عز وجل انزل كثيرا من القرآن ثم انسى نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا مما نزل اولا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاذ جبريل هم فيبلغ ما بلغه جبريل ثم حتى استقر الامر على على الختمة الاخيرة التي عرظ بها جبريل في اخر حياته ولذلك قد جاء في بعض الاحاديث ان سورة الاحزاب مثلا كانت بطول سورة البقرة. الاحزاب كانت طول سورة البقرة وهكذا وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة احرف هم والحرف الذي اجتمعت عليه القراءات الان حرف واحد الان الموجود حرف واحد المحفوظ حرف واحد او ننسأها نؤخرها يعني نؤخر نسخها او نؤخرها فلا ننسخها ما ننسخ من اية او ننسأها يعني نؤخرها فلا ننسخها. الناس يؤخر منها او مثلها ونأتي بخير منها او مثلها في اللفظ او في الاحكام العامة كالمصالح والتيسير والتخفيف العام وهل يلزم من ذلك البدل او لا سيأتي ان شاء الله يلا نعم وهذا كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فالان عشر رضعات محرمات او معلومات يحرمن هذا نسخ لفظه وحكمه. نسخ لفظه وحكمه طيب ثم نسخنا بخمس معلومات خمس معلومات الان موجودة في القرآن هذا نسخ اللفظ لكن بقي الحكم نسخ اللفظ بقي الحكم يلا ونسوا احدهما دون الاخر نعم كاية الرجم كان فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعده وما لفظ اية الرجم؟ الشيخ هو شيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وزاد آآ بعضهم كمن جري الطبري وغيره نكالا من الله والله عزيز حكيم وكانت سورة الاحزاب وكانت سورة الاحزاب اه وعدة الوفاة بحول آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا للحول غير اخراج هذي نسخت نسخ لفظها نسخة حكمها بقي لفظها عكس ما تقدم ما وجه جواز ذلك يعني لما لا يقال ان اللفظ اذا نسخ ينبغي ان ينسخ الحكم معه يعني كيف يرتفع اه الدليل ويبقى المدلول هم او العكس اذا نسخ الحكم مم كيف تبقى؟ طبعا اذا نسخ الحكم ببقية الاية هذا واضح لان هي موجودة في الواقع وكذلك العكس موجود في الواقع لكن اقصد هو الاكثر اشكالا لما لا يقال ان اللفظ نسخ يرتفع معه المدلول؟ الجواب ان الاحكام ليست واحدة. ان اللفظ الواحد يتعلق به عدة احكام تتعلق به حكم التلاوة والتعبد به والرسم في المصاحف مم ومسه وما تضمنه من الحلال والحرام فاذا نسخ شيء منها لا يلزم الارتفاع الجميع. اذا نسخ الحلال والحرام الذي فيها بقيت التلاوة وبقي التعبد وبقي الرسم المصاحف وبقي مسه الى غير ذلك واذا نسخ اللفظ ارتفع ما يتعلق باللفظ خاصة فقط وهو مثل التلاوة والمس ونحو ذلك لكن الحكم لا يلزم ان يكون ايش؟ قد نسخ اه اذا دل عليه دليل اخر واضح نعم شيخ ونسخه ال ابراهيم ولده نسخ الامر قبل التمكن من امتثاله او قبل امتثاله خلاف المعتزلة يجوز قال ما معنى هذا؟ يعني ان ينسخ اللفظ ان ينسخ الحكم قبل ان يمتثله احد من المكلفين يقول كنسخ خمس واربعين صلاة في الاسراء لان اول ما اشرب النبي صلى الله عليه وسلم فرضت كم خمسين ثم خمسة واربعين ثم اربعين ثم خمسة وثلاثين الى ان وصل خمس فنسخة خمسة واربعين صلاة لكن هذا المثال قد ينازع فيه لانه مبني على ماذا على مسألة خلافية وهو هل النسخ هل يحصل النسخ في السماء قبل بلوغه للمكلفين فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هو احد المكلفين اذا يحصل نسخ لانه بلغه مم ثم نسخ والمذهب يجوزون ذلك المذهب يجوز ذلك. يقولون يحصل النسخ في السماء وما يقول لا يجوز قل هذا هذا مثال ليس ليس بصالح لأن البلاغ بلاغ المكلفين لم يبلغهم المكلفون الذين اراد الله عز وجل ان يبلغهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم هذا الحكم بل انما بلغهم ابتداء خمس صلوات بلغهم ابتداء خمس صلوات. هل كلفنا نحن بخمسين ثم خففت عنا؟ لا كلفنا ابتداء بخمس صلوات وعلى قول على هذا القول لا يصح هذا مثالا لا يصح هذا مثالا لكن ذبح ابراهيم ولده هو مثال وان لم يكن في شريعتنا وان لم يكن في شريعتنا فابراهيم عليه السلام آآ امر بذبح ولده وهل ذبحه لم يذبحه نسخ الحكم قبل امتثاله يعني قبل ان يذبحه ولذلك قال ابن قدامة وقد اعتاص هذا المثال على القدرية هم تعسفوا في تأويله. تعسفوا في تأويله يعني اتوا بتأويلات عجيبة غريبة في اه ذبح ابراهيم ولده قالوا انما لم يذبح لان ابراهيم كلف بالعزم ولم يكلف بالذبح وقالوا انما لم يذبحه لانه ان عنقه انقلبت نحاسا وقالوا انما لم يذبحه فانما قد حصل الذبح لكن التأم الجرح. نحو ذلك من التأويلات طيب ما ما مثاله في شريعتنا؟ يعني في آآ في شرعنا ما امثال نسخ قول التمكن من الامتثال عدة امثلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه امر بكسر القدور التي طبخ فيها ايش لحوم الحمر الاهلية او الانسية فقال رجل او نغسلها فقال اغسلوها هذا قالوا من نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال لو طبقنا عليه النسخ هو نسخ لماذا؟ اولا هو حكم شرعي هم ثابت في خطاب لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطاب اليس كذلك ثمان الامر بالغسل متراخي عن الامر الكسر لا يقال انهما في حديث واحد نقول الامر الاول تراخى عنه الامر الثاني ولا يلزم من التراخي ان يكون تراخيا طويلا بل يكفي ان يكون في زمان بعد زمان الاول امرهم اولا ان يكسروها ثم قال رجل او نغسلها فقال اغسلوها نسخ الحكم الاول ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يعني جيشا وقال ان وجدتم فلانا فاقتلوه. اه فاحرقوه بالنار احرقوه بالنار ثم دعا ثم لما ولى من امره دعاه فقال ان وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار الا رب النار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار وهذا صورة لنسخ الحكم قبل الامتثال والحديث في البخاري عن ابي هريرة عند ابي داود عن غيره نعم على النص يتعلق بحكم ليست نسخة كان الصوم بعد الصلاة فرض الله عز وجل علينا الصلاة الان هذا نص ثم فرظ علينا الصوم هذا ليس نسخا للصلاة هذا واضح هذا اجماعا كونه يفرض علينا اه حكما لا علاقة له بما بالحكم السابق لا يمكن لا يتصور ان يكون نسخا هذا عند الجميع اجماع ليس بنسخ الزيادة على النص ليس بنسخ. المقصود الزيادة على النص ان يأتي حكم في نص ثم يأتي حكم مم في نص اخر وفي التطبيق العملي ان يأتي حكم في كتاب الله ويأتي نص ويأتي حكم زائد في السنة هذا التطبيق الامثلة تنطبق على هذا الامثلة تنطبق على هذا. نعم او نحو ذلك هذا امر تابع ليس امرا مقصودا كون الحكم هو كون الصلاة ركعتين هي كامل الحكم او جزء من الحكم. كون الجلد هو كل الحكم او جزء من الحكم. كون استقبال قد تعلقت فهي اما جزء ركعتين اما جزء يعني ان تعلقت الزيادة بالنص المتقدم مم فهي اما زيادة جزء كزيادة الركعتين في الرباعية حضرا. لانه جاء في الحديث فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت في في صلاة السفر وزيدت في صلاة الحذر فهل يكون نسخا او لا سيأتي هل اذا اه زيد لنا في نص اخر مثلا نفترض ان الصلاة فرضت في في لفظ ركعتين ثم جاءت الزيادة في لفظ اخر هل معنى ذلك انه نسخت الصلاة الاولى؟ لاحظ التي كانت ركعتين نسخت ثم نزلت علينا صلاة جديدة اربع ركعات ام ان اه الذي نسخ فقط قضية الزيادة يعني يعني لو افترضنا انها كانت اربعا ثم نسخت الركعتين وصارت كم هم اثنتين صارت اثنتين وقضية ان زيادة الركعتين في الرباعية حظرا او عكسها لو افترضنا انها كانت ان ان انها كانت لو افترضنا انها كانت في السفر اربع نسخت ركعتين وصارت ركعتين هذا نسخ للركعتين طيب سيأتي الحكم ان شاء الله ها او شرط كيف الاستقبال؟ استقبال القبلة لما نسخ الاستقبال الى بيت المقدس الى الكعبة هل معنى ذلك ان الصلاة التي كانت مأمور بها الى بيت المقدس كلها نسخت وفرضت صلاة جديدة مستقبل القبلة كالتغريب على الجلد التغريب على الجلد ليست جزءا يعني التغريب ليس جزءا من الجلد مم وايضا التغريب ليس شرطا للجلد لكن التعلق بينهما انهما كلاهما ايش من حد الزنا نعم وليس شيء منها طيب خلاف الحنفية. اولا نسخ جزء العبادة ليس نسخة لكليتها نسخ جزء العبادة ليس نسخة لكليتها طبعا زيادة الركعتين في الرباعية حظرا قد لا ينطبق على المسألة للمسألة في عكسها المسألة في عكسها لان كون الصلاة ركعتين ثم زيدت هم ليس هذا هو المراد المراد العكس هم نسخنا جزءا وليس معناه انه فرضنا جزءا هذا قد يتصور لك لا يقال نسخ الجزء هم يقال زيادة جزء واضح يعني الان ان قلنا انه نسخ للجزء فاين الجزء المنسوخ الان نحن نقول هناك جزء نسخ وارتفع ما هو الجزء المنسوخ في هذا المثال في في حديث فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فاقرت صلاة السفر وزدت في صلاة الحضر هم لا لا لا يقول لك هو جزء من الصلاة جزء من الصلاة الركعات الان لماذا عبرنا عنها بالجزء؟ لانها ركعات هم فاربع ركعات الركعتين جزء من من مجموع الركعات اليس كذلك ما يجوز الان. فعلى هذا المثال نعم نحن سنطبق عليه الزيادة عن النص لكن قضية ان نقول انه نسخ للجزء هو نسخ ليس نسخ للجزء هو اضافة للجزء هي زيادة على النص لكن ليس ليست آآ رفعا لجزء وانما هي زيادة لجزء. هذا في قضية فرض الله صلاة الصلاة حين فرضها ركعتين. والمسألة المفروظة هم عندنا مسألتان الزيادة على النص والنقص عن النص الزيادة على النص هي زيادة ركعتين هل زيادة ركعتين يقتضي ان يكون النص السابق منسوخا او لا واضح ثم عندنا مسألة النقص على النص وهي نقص ركعتين هل هو نسخ لمجموع عبادة او لا؟ فهما مسألتان فهما مسألتان واضح المسألة الاولى نقول الزيادة على النص ثلاث مراتب اما ان ان لا تتعلق بالمزيد عليه بوجه ما وهذا الذي ذكرها اولا. ان لا تتعلق بحكمه. قال ليست نسخا اجماعا زيادتك اجابة صوم بعد الصلاة الصورة الثانية ان تتعلق به على وجه الجزء او الشرط زيادة. جزء او شرط يعني زيادة جزء او زيادة شرط وليس معناه نسخ الجزء ونسخ الشرط هم؟ زيادة جزء اه خلونا من الشرط خلونا في الجزء زيادة جزء هذا المثال صالح زيادة الركعتين في الرباعي حضرا. هم. هل زيادة الركعتين في الرباعية حظرا تكون نسخا اه الصلاة صلاة الحضر اولا بمعنى انها رفعت الصلاة التي كانت ركعتين وفرضت علينا صلاة جديدة اربع ركعات ام انها نفس الصلاة زيد عليها ركعتين واضح صورة المسألة؟ هذي صورة المسألة وايضا مثلا ايجاب القراءة قراءة الفاتحة بعينها زيادة على فاقرأوا ما ما تيسر منه فهل فرض الفاتحة بعينها هذا زيادة عن نص الحنفية يقولون هذا زيادة عن النص هل يكون رفعا للقراءة؟ ايجاب القراءة وايجاد قراءة الفاتحة؟ هم يقولون لا او شرط كالاستقبال. هل حينما فرض الاستقبال الى بيت المقدس ثم رفع هل معنى ذلك ان الصلوات كانت التي كانت مفروضة البيت المقدس؟ ارتفعت وفرض علينا صلاة جديدة مفروضة الى القبلة هذا هذي المسألة عند الجمهور ولا اولى كالتغريب على الجلد. هل زيادة التغريب على الجد؟ لانه قد آآ جاء الله جاء في كتاب الله الزانية والزاني ها تجلد كل واحد هل جاء التغريب في كتاب الله؟ لا. في في السنة قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام او سنة يقولون هذا زيادة زيادة عن النص يقول المؤلف وليس شيء من ذلك نسخا يعني عند الجمهور ليس شيء من ذلك نسخا. خلاف الحنفية الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون اذا وردتنا زيادة على هذا على احد هذه الاوجه الثلاثة فهي نسخ ما معنى نسخ هل معنى ذلك انه انه بعدما فرض التغريب خلاص لا يوجد جلد اذا ما معنى النسخ عندهم مم يعني معنى ذلك ان انه ان صورته انه ان صورته صورة نسخ واذا كان صورته صورة نسخ نطبق شروط النسخ فاذا انطبقت شروط النسخ نسخنا والا فلا نعتبره ناسخا قضية الاستقلال عندكم صار غير مؤثر اذا هذا امر تابع ليس امرا مقصودا بذاته. واضح قضية الاستقلال؟ معنى استقلال او بعبارة اخرى الكمال كمال الحكم اعترض المعترضون فقالوا انه اول الامر كان كل الحكم ركعتين فنأخذ بالحكم الاول اللي هو الجلد والثاني نأخذ به لا على انه حد فمثلا الحنفية عندهم الجلد ثابت في كتاب الله والتغريب زيادة عن النص وزيادة على النص نسخ والسنة لا تساوي القرآن. اذا لا لا يجوز ان تنسخ السنة القرآن ولا سيما السنة الاحادية. وبناء عليه وبناء عليه فالتغريب لا نعتبره من الحد. تعزير للامام. تعذير للامام. لا يردون الحديث. لكن لا يجعلونه جزءا من ها من الحج واضح الان طيب اه زيادة الركعتين او خلونا في امثلة واضحة عند او مشهورة عندهم عندهم قراءة الفاتحة زيادة على النص اللي هو ايجاب القراءة على الامام وعلى المنفرد مثلا زيادة عن النص. ليش قولوا لانها وجبت بحديث احد والذي جاء في كتاب الله فاقرأوا ما تيسر منه ليس من شرط ما جاء في كتاب الله ايجاب الفاتحة بعينها وبناء على ذلك فالفاتحة فالقراءة عندهم فرض والفاتحة بخصوصها واجب وليست بفرظ لان الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني فمن لم يقرأ الفاتحة يجبر بالسجود سهو وعند الجمهور فرض او ركن لا تصح الصلاة بدونه وهكذا اذا ما معنى كونه نسخ عند الحنفية؟ ازيادة عن النص نسخ؟ هذي من من كبرى مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور. هم معناه ان صورته وحقيقته اهو نسخ فنطبق عليه شروط النسخ فنطبق عليه شروط النسخ طيب عندنا النقص عن النص هذي زيادة عن النص يقابلها مسألة النقص عن النص لو افترضنا ان الصلاة فرضت اربعا ثم نسخ منها ركعتين هم فهذه هل هو نسخ لمجموع العبادة او هنسخ لجزئها نسخ لجزئها نسخ لجزئها طيب قال خلاف الحنفية ها هو رفع طيب ما ما دليل من يقول ان هذا يعني للجمهور انه ليس انه ليس نسخا. نقول اليست العبادة اليس اصلها باقيا فحينما مثلا في الاستقبال استقبال قبلة نسخ لاستقبال بيت المقدس الى الكعبة هل احتجنا لدليل جديد يوجب علينا الصلاة هم الذي جائنا فولي وجهك شطر المسجد ترى هل احتجنا لدليل جديد يوجب علينا الصلاة ام ان ان وجوبها باق بالدليل الاول هذا يدل على ان اصل العبادة باقي. هو منسوخ هو شرطها فقط. شرطها فقط وهكذا قال ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل بل وقع تبعا. وهذا جواب عن اعتراض مقدر. هذا جواب عن اعتراض مقدر ما هو الاعتراض الاعتراض قالوا اليس الصلاة آآ حينما كانت ركعتين كانت هي كل الواجب هم لما فرضت ركعتين كان كل ما يجب علينا هو ايش؟ ركعتين فقط هذه يعني لو افترضنا انها صلاة الظهر كانت ركعتين فكل الواجب علينا ركعتين فقط ثم زيد عليها يقول لم الان لم يعني تستقل بالوجوب بل صار الوجوب هم يلزم منه اضافة ركعتين حتى نقول انه كل الواجب كان الركعتين مستقلة بالحكم ثم لما زيدت ركعتين اخرى لم تكن مستقلة بالحكم فصار من يأتي بركعتين لا تجزئه الصلاة. لا تجزئه الصلاة كان الحد في البداية الجلد فقط ثم لما زيد التغريب هم صار ايش الجلد غير مستقل بالحكم فهذا يدل على ان هناك نسخ وهو ان الاستقلال قد نسخ ورفع فيقول المؤلف استقلال الحكم نعم الاستقلال الحكم اه مثلا بالجلد فقط او الاستقبال فقط فكون الجلد كان هو كل الحكم اول الامر. ثم نسخ فصار كل الحكم هو مجموع الجلد والتغريب. هذا امر لله عز وجل ان يفعله او امر تابع ليس امرا مقصودا بالذات والدليل على ذلك ان الصلاة حينما فرضت اول الامر كانت هي كل الواجب علينا صح الصلاة اول من فرضت كانت هي كل الواجب علينا طيب لما فرضت الصيام بعد ذلك او فرض الحج بعد ذلك صار الواجب علينا الصلاة فقط الصلاة والصيام او الصلاة والصيام والحج مثلا طب هنا رفع الاستقلال انتم ايها المعترضون هل تقولون ان هذا نسخ ليس بنسخ اذا الاستقلال عندكم صار غير مؤثر ثم لما زيدت ركعتين صارت الركعتان الأولى الأوليان جزءا من الحكم فقط فهذا فيه نسخ نسخ نسخ للاستقلال والكمال نقول نسخ الاستقلال والكمال امر تبعي ليس امرا اصليا يلا هم نسخ الحكم الى غير بدل افضل لا حكم نسخ صدقة النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخ هذا الحكم هل ثبت مكانه شيء اخر هم هل اثبت الله عز وجل لنا حكما اخرا جديدا هم خلاص انسخ كان لما امر الله عز وجل بذلك كان يجب علينا اه على كل من اراد ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بين يدي مناجاته ثم نسخ هذا الحكم قال علي لم يفعلها غيري ولم يثبت لنا حكم جديد اذا هذا نسخ الى غير بدل ندخل الى غير بدل وقد يقال انه قد اوجد البدل ما هو هو التخيير هو التخيير يعني لا نسلم انه لم لا يوجد بدل. يعني القائلون بانه لا يوجد آآ انه لا يجوز النسخ الى غير بدل. يقولون هنا يوجد بدل ما هو؟ انه نسخ من اجاء من الايجاب الى التخيير والتخيير ليس حكما حكم وقد ينازع بان يقال ان هذا رد الى البراءة الاصلية. رد الى البراءة الاصلية فليس في نسخ فليس فيه بدء عفوا قال ونأتي بخير منها اي لفظا لا حكما هذا جواب عن اعتراض مقدر هذا الجواب على الاعتراض المقدر ما هو الاعتراض هو كيف تقولون انه يجوز النسخ الى غير بدل؟ والله عز وجل يقول مم ما نسخ من اية او نسيان نأتي بخير منها فيقول الجواب ليس ناتي بخير منها من الاحكام حتى يلزم عليه انه وجوب البدن بل المراد نأتي بخير منها اي في الالفاظ. نأتي بخير منها في الالفاظ او يمكن ان يقال نأتي بخير منها من حيث المصالح قد يكون مصلحة العباد اول الامر في اثبات الحكم ثم رفعه عنهم الى غير بدل هذي مصلحة لا هذا غير ممتنع غير ممتنع نعم وباخف منها الاعتراظ هم يقولون كيف تقولون انه يجوز النسخ الى غير بدل؟ مع ان الله عز وجل نص في الاية انه يأتي بالبدل ما ننسخ من اية او ننسيها ها نأتي بخير منها اليس في قول ناتي بخير منها؟ اليس فيه اثبات البدن فما الجواب الجواب من جهة القائل بانه لا يجوز نسخ غير بدر يقولون نأتي بخير منها اي لفظا واثبات الالفاظ لا يلزم منه اثبات الاحكام او نأتي بخير منها من حيث المصالح لان قد يكون المصلحة في اول الامر اثبات وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون المصلحة في التخفيف في تخفيف هذا الحكم وهكذا نعم ومنهم يا جماعة نعم اخف منه يجوز نسخ الحكم باخف منه بالاجماع كاية المصابرة الان خفف الله عنكم. كانت الاية ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغرب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله هذا نسخ بالاخف وايضا نسخ الصيام بعد العشاء كان آآ اول الاسلام الصوم واجب من نام يعني بعد المغرب مم خلاص يلزمه الامساك الى اليوم الاخر اليوم الثاني الى الغروب الشمس يوم الثاني يعني اذا دخل وقت العشاء ثم نسخ هذا وخفف صار يجوز اه الاكل والشرب في الليل اه طوال الليل قوله تعالى ها فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خط الابيظ والخيط الاسود من الحجر نعم هذا تخفيف نسخ بالاخر وكثير طبعا التخفيف كثير. هم مثله وفائدته وبمثله سيمثل لنا كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. هذا نسخ بالمثل نسخ استقبال بيت المقدس الى نسخ يعني استقبال بالكعبة ما في فرق من حيث الثقل والخفة يلا. وفائدته الامتحان بالنقل اخر الكلام بيت المقدسي بالفعلة. يعني قال قائل ايضا هذا هذا ايضا جواب اعتراض مقدر هذا ايضا قال قائل ما فائدة النسخ الحكم بمثله هذا عبث ينزه عنه الشرع فالجواب الامتحان الله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلتان ترضاها هذا وعد هذا وعد من الله عز وجل لم يأتي النسخ بعد فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا والنسخ قد اشار الى الامتحان والتكليف بقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اشار الله عز وجل الى الى ان بعض الناس قد يقع في نفسه الريب والشك ويعني التردد في نسخ القبلة الله عز وجل ابتلى بنسخ القبلة اناسا لينظر من هو المصدق وغير المصدق لانهم لان بعض الناس يقول ما الفائدة كان بيت المقدس صار الكعبة ما الفائدة يلا الى تعيين النسخ بالاثقل كثير يا نسخ التأخير بين الفدية والصيام الى تعيين الصيام مم كان في اول الاسلام مم نعم بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية من طعم المشكلة هذه نسخت عند الجمهور بكتب عليكم الصيام او فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهي بقيت في حق العاجز والشيخ الكبير كما اه نقل عن ابن عباس والمريض وايضا اباحة الخمر الى تحريمها. كان اول امر آآ جائزا ثم منع منها عند الصلاة ثم نسخ ثم نسخ قوله تعالى انما الخمر الميسر وان اصابه. نعم الشيطان وغير ذلك من الاحكام الكثيرة مم يجوز النسخ من خف الى الاثقال. نعم ولا يلزم حكم الناس في ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به يعني ان النسخ يحصل بنزول الناسخ لكن حكمه لا يكون لازما مم في حق من لم يبلغه او قبل علم المكلف به لان من شرط التكليف العلم ها بالمكلف به العلم بالمكلف به قال خلافا لتخريج لابي الخطاب. ابو الخطاب قال يتخرج هم يتخرج انه يلزم او او انه نسخ في حق من لم يبلغه قياسا على انعزال الوكيل قبل علمه بعزل الموكل فلو كان الموكل شخص وكل شخصا ثم ثم عزله ولم يعلم بذلك من الوكيل قول موكل هل تبطل الوكالة او لا تبطل؟ تبطل تبطل الوكالة ابو الخطاب يقول ما دام ان الوكالة تبطل حتى من غير علم ايش الوكيل اللي هو الموكل فيتخرج ان يكون النسو ايضا نسخ حتى في حق من لم يبلغ يبلغه فنحن نقول نعم صحيح. اما النسخ فهو بالناسخ ونحن لا نقول ان النسخ بالعلم وانما نقول النسخ بالناسخ لكن حكم حكم الناسخ لا يكون لازما الا بالعلم حكم النسخ لا يكون الا لازم الا بالعلم لان العلم المكلف به شرط طيب ويشهد لنا حديث ايش هم تحويل القبلة فان الصحابة رضي الله عنهم هل نقل انهم امروا باعادة الصلاة هم لا لو كان النسخ آآ لو كان النسخ يلزم ولو بغير علم مكلف لكانوا مأمورين باعادة الصلاة لانه خلاص تبين انهم صلاتهم كلها على خطأ ها ولكننا وجدنا انهم انهم حينما بلغهم تحويل القبلة تحولوا اثناء الصلاة فبمجرد علمهم تحولوا اذا لزمهم الحكم حينما علموا حينما علموا وابن الخطاب يقول المعذور مم لا يمتنع عليه القضاء لا يمتنع عن القضاء كالحائض مثلا لا يمتنع عليها هي معذورة في الصلاة ولا متاع عليها ان تقضي وانما يكون العلم اه مؤثرا في ايش في رفع الاثم فنحن نسأل طيب هل امر اهل قباء بالاعادة لم يؤمروا بالاعادة والفرق بين الحائض واهل قباء ان الحائض تعرف انها مكلفة ها اعرف انها مكلفة لكن عندها مانع يمنعها من ذلك فهي تقضي الصوم تقضي الصوم بخلاف اهل قباء فانهم لم يعلمون بانهم كانوا مكلفين بالتوجه الى بيت بيت الحرام او الى الكعبة حال هذه مسألة مشهورة يلا هم واحاديث نعم هذا هذا الكتاب متواتر السنة واحاديها بمثله يعني الكتاب بالكتاب نسخ الكتاب بالكتاب ما مثاله العدة متاعنا الحول وغير اخراج نسخت باربعة اشهر وعشرة. هذا هذا كتاب الكتاب ومتواتر السنة بيبقى متواتر السنة بمتواتر السنة هذا جائز عقلا لكن لا يجوز له مثال شرعا لا يوجد له مثال شرعا واحدهم باحادها هم كنتوا نيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنتوا نيتكم عن ادخار الاضاحي ونسخ السنة ها؟ ونسخ السنة نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب اما ان يكون نسخ السنة المتواترة بالكتاب بالقرآن هذا جائز لكن هل هناك مثال نسخ السنة المتواترة بالكتاب لا يوجد مثال ونسخ السنة الاحادية بالكتاب هذا جائز خلافا للشافعي. الشافعي عنده قاعدة لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله ولا ينسخ السنة الا سنة مثله. هذا قاعد الشافعي ما نص عليه في الرسالة ما مثال ذلك؟ قال كالتوجه لبيت المقدس كالتوجه لبيت المقدس هذا وجب بايش او او كان كان ثابتا بايش؟ بالسنة فقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا ثم نسخ نسخ بقوله تعالى فولي وجهك قطر المسجد الحرام فهذا نسخ نسخة السنة بالقرآن. هم يلا وتحريم مباشرة ليالي رمضان. التوجه لبيت المقدسي وتحريمه مباشرة وتحريم مباشرة مم صلاة تحريم مباشرة ليالي رمضان الحديث الذي اشرنا اليه كان يحرم على الرجل ان يباشر امرأته بل الطعام والشراب اذا نام الرجل يفوته السحور اه وتسحر ثم نسخ آآ قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وان اللباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وكذلك جاوز تأخير الصلاة في الخوف النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة الظهر والعصر صلاها بعد المغرب في الخندق مم ثم شرعت صلاة الخوف ثم شرعت صلاة الخوف. فصار يلزمهم ان يصلوا في الوقت ان كان يمكنهم ان يصلوا جماعة صلوها جماعة على الصفات المشهورة في صلاة الخوف والا فيصلي كل بحسب حاله جالا او ركبانا طيب طبعا آآ نسخت بالكتاب اللي هو صلاة الخوف الاية ايات صلاة الخوف في في سورة النساء ها ونص الكتاب القاضي اجازه بالخبر وهو مفتاح ونسخ الكتاب بمتواتر السنة منعه الامام احمد في المشهور عنه والقاضي ابو يعلى واجازه الخطاب وهو رواية وهو المختار يعني عند المصنف والا فالمقدم عند في المذهب الرواية الاولى ويمثلون له من يجيزه يمثل له بماذا بحديث لا وصية لوارث يقولون انه حديث متواتر نسخ القرآن نسخ اية ايش هم اي اية مم كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا للوصية الوالدين والاقربين فيقول هذه الاية نسختها نسخها حديث لا وصية للوارث وهذا غير مسلم من جهتين الجهة الاولى لا نسلم ان هذا متواتر اللي هو احد هم والجهة الاخرى لا نسلم الذي نسخ اية الوصية هو حديث لا وصية لوارث بل هذا الحديث دال على الناسخ لان الحديث جاء في اوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارد فقوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه يعني في ايات المواريث فلا وصية لوارث. اذا ايات المواريث هي التي نسخت اية الوصية الاقربين واضح؟ اذا هل يوجد مثال لنسخ الكتاب بمتواتر السنة لا يكاد يوجد مثال يصح لا يكاد يوجد مثال يصح واضح؟ وما مثل به غالبا تكون احاديث احاج. احاديث احاد نعم باحادها ونسخهما ونسقيهما لقوم في زمنه ونسخيهما باحادها يعني نسخ الكتاب ومتواتر السنة باحاد السنة اما نسخ الكتاب اما نسخ متواتر السنة باحادها وكذلك نسخ الكتاب باحد السنة يقول جائز عقلا كائز لانه لا يمنع منه مانع لا يلزم من فرض وقوعه محال لا شرعا يعني اما شرعا فليس بجائز لانه نسخ بالاضعاف الاحد اظعف من المتواتر اليس كذلك؟ وليس له مثال ايظا وليس له مثال قال خلافا لقوم في زمنه عليه الصلاة والسلام حكى عن الباجي وغيره ولظهره مطلقا والتفريق بين القولين غريب لان الذين يقولون في زمنه ما وجه تقييدة بالزمن اصلا هو هو لا نسخ الا في زمنه اصلا هل يوجد نسخ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فما ادري ما وجه تقييدهم بذلك؟ يعني آآ هل هو سهو حينما قالوا انه يجوز النسخ في زمنه بالآحاد ولا يجوز نسخ اه بالاحاد في غير زمنه نسأل هل يوجد نسخ اصلا في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم احد ما يصل اليه متواترا اذا وصل اليها متواترا من باب اولى وسيظل احد ايه ما في اشكال لكن لا نستطع ان نقول ان هذا نسخ لهذا الا ان ينسب الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا ما في نسخ اصلا لان النسخ هو اه دليل النسخ لا يكون الا بخطاب اليس كذلك او بدليل شرعي فكيف ينسخ في غير زمنه؟ ما في نسخ في غير كما اننا نقول الاجماع لا يكون في زمانه نقول النسخ لا يكون الا في زمانه عليه الصلاة والسلام واضح وللظاهرية مطلقا. طيب بعض العلماء نازع في هذا وقال لا بل هو واقع شرعا وله مثال كما انتصر لذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي ومثل له بنسخ ماذا قال القرآن اية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه ريكس او في اسقاط. اليس هنا حصر قل لا اجد فيما اوحي علي محرما الا ان يكون. على طاعة يطعمه الا ان يكون نفي واستثناء هذا من اقوى اوجه الحصر هذا الحصر نسخ باي شيء بتحريم لحوم الحمر الاهلية وهذا نسخ باحاد السنة الحصر الان نسخ لان الحصر يقتضي ان لا يكون المحرم الا ايش ميتة او دم مسوى او لحم خنزير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية ونهى عن كل ذي ناب من السباع من الطير هذا مثال يقول هذا مثال على نسخ القرآن بالسنة الاحادية بطبيعة الحال لا شك ان هذا قوي ومن يقول هذا يقول النسخ ليس لي يعني النظر في في في تساوي الرتبة وان هذا متواتر وهذا احاد واعتراضكم بان الاحاد كيف ينسخ المتواتر يقول هذا نظرا الى الطريق النسخ انما يقع في الاحكام النسخ للحكم ليس للطريق انتم نظرتم الى كون هذا احاد وهذا متواتر فاحاد لا ينسخ المتواتر هذا الطريق لكن المرتفع هو الطريق ام الحكم المرتفع هو الطريق ام الحكم الحكم وطريقه هذا تبعا له واضح؟ هذا وجه من يقول انه يجوز ان ينسخ الاحاد المتواتر وقضية ان الاحاد دون المتواتر في في القوة يعني في قوة النقل لكن الحكم قد يكون الدلالة قطعية قد تكون الدلالة ايش؟ قطعية لانكم تعرفون ان الدليل قد يكون قطعية الدلالة قطع الثبوت. وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة وقد يكون ظني ظني وقد يكون قطعي ظني يعني قطعي عفوا ظني وقطعي ظني الدلالة قطعي ظني الثبوت قطع الدلالة يلا لا ينسخ ولا اما انه لا ينسخ فلانه لا يكون الا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يكون الا في زمانه فلم يجتمعان اما كون الاجماع لا ينسخ عفوا لا ينسخ هنا لا ينسخ لانه قال لا لا ينسخ ولا ينسخ به. اما كونه لا ينسخ فانه لا يكون الاجماع الا في زمان آآ الا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يكون الا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم اذ سمع وضح الان واضح ان الاول لا ينسخ. طيب ها ولا ينسخ به واما كونه لا ينسخ به فلانه معصوم عن مخالفة النص او عن مخالفة الدليل الشرعي اذا ثبت الاجماع مم فلا يمكن نسخه لماذا؟ لانه معصوم على الخطأ. وكيف يكون شيء معصوم على الخطأ؟ هم يمكن نسقط معناه هو ما حقيقة النسخ؟ ان هذا الاجماع عرض نصا صح هذه المعارضة تقتضي ان الاجماع يدل على ناس يخلي ذلك النص وليس العكس يعني اذا وجدنا اجماعا قطعيا لا لا قطعي تحقق عارضه نص فعندنا عدة احتمالات اما ان نقول ان النص هذا يدل على ان الاجماع باطل هذا احتمال هذا احتمال صحيح مدفوع هذا احتمال لماذا لان الاجماع معصوم على الخطأ الاحتمال الثاني ان هذا النص ناسخ للاجماع ناسخ لا نقول انه مبطل بمعنى انه دل على انه لا يوجد اجماع لا كان هناك اجماع لكن نسخ بهذا النص هل هذا الاحتمال صحيح لا لماذا هم كيف انتهز من انتهز من النسخ انتهى زمن النسخ ولا يمكن ان يكون هذا النص نسخا لهذا الاجماع الذي لا يقع الا بعد زمانه احتمال الثالث ان يكون الان تعارض فيكون احدهما ارجح ما الذي سيرجح؟ الاجماع. لماذا لان دلالة الجماع قطعية ودلالة الجماع ودلالة النص هم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية اما ان يكون دلالة الناس قطعية ودلالة الاجماع قطعية متعارضة من كل وجه فنقول القطعيان لا يتعارظان هذا هذا من جهة والجهة الاخرى ان الاجماع اذا انعقد على خلاف نص او وجدنا اجماعا قد انعقد على خلاف نص نقول ان هذا الاجماع تضمن ناسخا او دل على ناسخ لذلك النص او معارظا اقوى او معارض اقوى لان الاجماع كما قلنا معصوم من الخطأ فلابد ان يكون مستندا الى ناسخ او معارضا اقوى. ما مثال هذا سواء بلغنا او لم يبلغنا اعطيكم مثال مشهور قد حكى فيه الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر يقول الامام النووي هذا الحديث متروك الظاهر بالاجماع هل يجوز لاحد ان يأخذ بهذا الحديث ويجمع بين الصلاتين هكذا من غير عذر هل يجوز؟ لا يجوز ثم تأوله العلماء بعدة تأويلات لماذا تركنا ظاهره؟ انعقد انعقاد الاجماع لا خلافه لكن هل معناه ان الحديث الصحيح او في مسلم؟ هل معنى ذلك اننا نقول آآ خلاص هذا الحديث لا يعمل به البتة لا يمكن ان يعمل به في حدود ضيقة كيف؟ العذر بذلك يمكن ان يستند اليه في المريظ في الموطأ قال اراه في المطر هم لانه في المنطق ما جاء من غير خوف ولا مطأ ولا مطر مم قال اوراه في المطر ويمكن ان يعمل به في حق يعني المضطر ونحو ذلك واكثر من توسع في باب الجمع الحنابلة. الحنابلة يتوسعون في باب الجمع طيب اه بقيت بقية في هذا اه فيما يتعلق بالاجماع نعم قد جاء عن بعض التابعي بعض السلف ولعله ابن المادي شون عبد العزيز ابن المالشون وهو من كبار الفقهاء قال له اخوه هو او غيره قال له اخوه وكان اكثر كان مشتغلا بالرواية لما لا لم لم تعمل بحديث كذا وحديث كذا؟ ولم لم تقضي فيها قال لم اجد الناس عليه لم اجد الناس عليه يعني لم اجد الناس يعملون به وبظاهره واضح فهذا فيه ايش ان الانسان اذا وجد حديثا قد تركه ترك ظاهره السلف ولم يعملوا به لا يقول ان الحديث صح وانا اعمل به ولو لم يعمل به السلف لا يجوز له هذا ولذلك الترمذي رحمه الله في اخر الجامع قال كل ما ذكرت هذا الجامع قد عمل به اهل العلم او بعضهم الا حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ومن غير خوف ولا مطر وحديث اقتلوه الرابعة اذا شرب الخمر فاقتلوه الرابعة لابن رجب كلام وتعقب في في قضية ترك العمل في بعض الاحاديث في شرح العلل ومن ذلك عمل الامام مالك او او اخذه بعمل اهل المدينة في النعام الاهمدي وان لم يكن اجماع الامة لكن نفس الماخذ نفس المأخذ ان مالك ترك العمل ببعض الاحاديث استنادا لعمل المدينة لانهم هم آآ يعني آآ كانوا اقرب الى آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حياته والى اخره ولكن الفرق بيننا وبينه ان المقصود بالاجماع هنا ليس اجماع بعض الامة بل اجماع جميع الامة هو الذي اه يعني قال في هذه الاحكام يلا شيخ طيب يعني يعني يصحان فيه يعني يصح ان ان ينسخ وينسخ به هذا المقصود بالصحان كالنص بخلاف غيره يعني هذا هذه مسألة مشهورة القياس هل ينسخ وينسخ به؟ هل ينسخ وينسخ به المشهور والصحيح من المذهب وهو قول الجمهور لا ينسخ ولا ينسخ به هذا قول الجمهور والمؤلف هنا تابع الطوفي والطوفي تابع ابن القدامى وهذا قول في المسألة المسألة فيها اقوال كثيرة القول الذي ذكره المؤلف يقول الحكم القياسي المنصوص العلة. يعني ان كان حكما ثبت بالقياس قياس علة حكم ثبت بالقياس قياس علة منصوصة هل يصح ان ينسخ وينسخ به. يقول المؤلف يصح اما ان كان هذا الحكم ثبت بعلة مستنبطة فلا طبعا صورة المسألة تحتاج الى شيء من تأمل اولا نقول انتبهوا لهذا هذي المسألة متصورة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا واحد الشيء الثاني ما مثالها؟ او ما صورتها؟ صورتها مفترضة ليس لها مثال واقعي صورتها مفترضة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفظ والاحتمال. يكفينا ان نصور في المسألة يقولون لو فرضنا ان الله عز وجل حرم البر الربا في البر ونص على علة الكيل ثم نحن بعلة الكيل قسنا عليه الارز هم الارز مكيل ثم جاءنا نص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم فرظا انه جاءنا نص باباحة الربا في الذرة والذرة يمكن ان يقال انها مكيلة لا سيما اذا جففت اهنا هذا مكين هذا مكين ها او نقول ان لم نقل انها مكيلة نقول انها تشبه الارز من ناحية الخروج من الاكمام هم فلو افترضنا انه نص على اباحة الربا في الذرة اه بعلة انه يخرج من الاكمام فوجدنا ان الارز ايضا ايش يخرج من الاكمام يقول هذا آآ اه عفوا عفوا اه قبل قبل ذلك اولا نحن نقول اه ثبت ايه نعم هي كذلك هي كذلك ثبت بالنص الاخر اباحة الذرة يقول الان القياس الاول نسخ ما هو القياس قياس الارز على البرنسخاء لانه آآ نسخ باي شيء بقياس ثاني ما هو؟ قياسه على الذرة القياس الاول قياس الارز على البر بجامع الكي والعلة منصوصة القياس الثاني الذي ثبت متأخرا او عفوا النص الثاني اللي ثبته متأخرا ما هو؟ اباحة ايش الذرة لعلة الخروج من الاكمام فنقيس الارز على الذرة بعدة الخروج بالاكمال. يقول القياس الثاني هذا نسخ القياس الاول ولماذا فرضنا انها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ان ما يمكن ان يأتي نص ثاني متأخر الا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان الوحي. يلا هذي هذي المسألة لا ثمرة لها لا ثمرة لها يجوز المسح المقصود بتنبيه اللفظ مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة وهذا مبني على ان مفهوم الموافقة لفظي وليس قياسيا وهو الصحيح من المذهب مفهوم الموافقة فيه خلاف هل دلالته لفظية ام قياسية فلا تقل لهما اف يفهم منه بدلالة الموافقة او بمفهوم الموافقة تحريم ايش الظرب والايذاء هم هل فهمنا لتحريم الايذاء والظرب مفهوم موافقة هو مفهوم موافقة هل هو هل هي دلالة لفظية ام بالقياس فعند الحنابلة باللفظ عند الحنابل باللفظ وعند الشافعية بالقياس عند الشافعية بالقياس فبناء على ان دلالته دلالة لفظية مم كما هو الصحيح من المذهب يجوز نسخ به لماذا؟ لانه لفظ وخطاب لانه انه خطاب فيكون دليلا شرعيا في حكم الخطاب فلو افترظنا مثلا على سبيل المثال مم ان قد جاء انه قد جاء لفظ باباحة ظرب الوالد اي ظرب الولد لوالده مثلا حتى نطبق فقط ثم جاءتنا اية فلا تقل لهما اوف فنقول تحريم الظرب قد نسخ. اه اباحة الظرب عفوا قد نسخ. باي شيء نسخ بقوله تعالى ولا تقل لهما اوف لماذا؟ لان مفهوم الموافقة فيه تحريم الظرب فهذا المفهوم ناسخ لي تلك الاباحة. واضح؟ هذا هو المقصود كذلك لو فرضنا انه آآ يجوز احراق مال اليتيم ثم جاءتنا اية ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ومفهوم الموافقة تحريم ايش الاحراق الاتلاف عموما فنقول هذه الاباحة اه منسوخة بمفهوم الموافقة. يلا يا شيخ نعم اذا اذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم سواء اه مفهوم موافق او مخالفة. المقصود بمفهوم هنا مفهوم موافقة. هم بعملته او دليل خطابه اللي هو مفهوم مخالفة لان من اسماء مفهوم المخالفة دليل الخطاب وما ثبت بعلته ايضا يعني اذا نسخ حكم منطوق نسخ ما قيس عليه هذا المقصود بما ثبت بعلته يعني ما قيس عليه خلافا لمن اجز ذلك ها لانها لانها توابع الخلافة فالحنفية يقولون مثلا يجوز ان ينسخ المنطوق ويبقى الحكم المقيس عليه مثل ماذا؟ قالوا آآ هم عندهم يجوز الوضوء بالنبيذ فاذا نسخ ان الوضوء بالنبيذ النيء او غير المطبوخ يجوز ان يبقى حكم ايش النبيذ المطبوخ فيصح الوضوء به هكذا قالوا هكذا قالوا اذا المقصود بما ثبت بعلته يعني ما قيس عليه. ونحن نقول كيف يبقى للقياس لان القياس فرع عن النص فاذا نسخ الاصل بالظرورة يرتفع الفرع يلا ويعرف النسخ بدليل العاقلين القياسيين لماذا؟ لانه لا مدخل لهما في معرفة المتأخر المتقدم العقل والقياس لا لا مدخل لها في معرفة المتقدم والمتأخر لان قضية النسخ واهم قضية في النسخ ايش؟ ان هذا متقدم وهذا متأخر التراخي ومن اين للعقل والقياس ادراك ذلك فلا يعرف المتقدم متأخر الا بالنقل المجرد كما قال ها بنقل مجرد بل بنقل مجرد يعني المقصود ان النسخ لا يعرف الا بالنقل المجرد اللي هو معرفة المتقدم المتأخر او ها؟ او مشوب باستدلاء العنقودية بالاجماع على نفس كالجماع على نسخ الخمر مثلا او الاجماع على انه حينما فرضت الزكاة انه لا يجب شيء من الحقوق المالية المتعلقة بالمال مما ليس متعلقا بالاشخاص. هم الا الزكاة اليس هناك شيء مفروض الا الزكاة؟ طبعا هناك اشياء آآ يعني نفقات واجبة متعلقة بالاشخاص كالنفقة على الزوجة نفقة على آآ يعني الاقارب الى غير ذلك او غير ذلك مما اجمع العلماء على نسخه لا لا لا هنا المقصود ان الاجماع دال على ان الحكم منسوخ ما الذي نسخ باحة الخمر قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب لعمل الشيطان الاجماع مستند الى هذا النص. مستند الى هذا النص. هو يقول يعرف النسخ بالاجماع يمكن وليس معناه انه يجوز النسخ بالاجماع في فرق بين المسألتين. واضح اذا وجدنا اجماعا على ان هذا الحكم منسوخ ليس مرادا ليس المراد من ذلك ان الاجماع هو نفسه الناسخ وانما الاجماع هو دال على ها على الناس اخدار على الناسخ. نعم. او بنقل الراوي نحو رخص لنا بالمتعة رخص لنا بمتعة ثم نعم هو الراوي نفسه يقول رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها نقل راوي هم القبور الا فزوروها كما جاء في الحديث. كنت نهيتكم عن ادخال الاضاحي فكلوا وادخروا وتزودوا وايضا ها بالتاريخ هم وبالتاريخ ان يقول الراوي مثلا آآ كذا وكذا في سنة في اول الهجرة ثم يأتينا حديث في اخر الهجرة في اخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم مثاله مثلا حديث طلق اه او في اول هجرة حديث طلق بن علي انما هو بضعة منك قيل انه جاء في بعض الاثار انه اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد وهو يبني المسجد يعني اول الهجرة وجاء عن ابي هريرة وبشرى هم من مس ذكره فليتوظأ او من افضى بيده الى ذكره من غير حائل فعليه الوضوء او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا متأخر كيف عرفناها متأخر؟ لا الراوي ابو هريرة مم من افضى بيده الى ذكره روى ابو هريرة قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا في سنة سبع لا يلزم ان يكون اسلامه متأخرا قد يكون متقدما لكنه ما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة السابعة وهكذا وهكذا هناك طرق اخرى يمكن ان يدرك بها النسخ وبهذا نكون انتهينا من بعد نسأل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين