﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثاني لشرح الكتاب بلغة الوصول اعمل اصول للكناني رحمه الله تعالى

2
00:00:18.800 --> 00:00:42.700
وعندنا اه مسألتان اه الدرس الماظي لابد من اه التعليق عليهما المسألة الاولى قول المصنف رحمه الله والمكره المكلف مطلقا. والمكره مكلف مطلقا هذا الكلام تابع فيه المصنف الطوفي رحمه الله

3
00:00:44.850 --> 00:01:03.400
يعني في الاطلاق وابن مفلح يقول هذه العبارة سهو من الطوفي يعني الان ينسب ان الاكراه ايش مكلف به مطلقا وقلنا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ملجا او غير

4
00:01:03.550 --> 00:01:16.950
ملجأ والصحيح من المذهب ان المكره الملجئ لا ليس ليس مكلفا المكره الملجئ يعني ساقط من شاهق وقع على انسان نقول هذا غير مكلف. هذا غير مكلف اذا صح المذهب ان المكره الملجئ

5
00:01:17.600 --> 00:01:33.500
غير مكلفة وهذا اشرنا اليه لما علقنا على قوله ودعوى ان العدل الشرعي يأباه. اليس كذلك؟ اه مردودة. قلنا لان هذا هذه الدعوة ان كان المراد بها تشمل الاكراه الملجى وغير الملجأ فهذا غير مسلم لان الاكراه غير ملجأ تبقى معه قدرة

6
00:01:34.300 --> 00:01:49.750
المسألة الثانية مسألة المشكلة وهي مسألة التكليف حال حدوث الفعل خلافة للاشعري. الواقع انه مصنف ايضا هنا تابع الطوفي. تابع الطوفي قال وينقطع التكليف حال حدود الفعل خلاف الاشعري هنا لابد ان نتصور امرا يتعلق بهذه المسألة

7
00:01:50.200 --> 00:02:10.900
اولا هذا هذه المسألة لها علاقة بمأخذ عقدي وهي الاستطاعة والقدرة هل الاستطاعة والقدرة توجد قبل الفعل واثناءه ام ان اللي استطاعوا القدرة توجد قبل الفعل فقط ثم تنقطع مع بداية الفعل

8
00:02:11.200 --> 00:02:33.000
ام ان الاستطاعة والقدرة توجد اثناء الفعل فقط فالمعتزلة يقولون القدرة توجد قبل الفعل والاستطاعة. ثم اذا بدأ الفعل انتهت القدرة خلاص  والاشاعرة يقولون القدرة لا توجد الا ها في حال الشروع

9
00:02:33.850 --> 00:02:49.400
واهل السنة يقولون توجد قبله واثناءه هم طبعا هناك مآخذ عقدية اخرى قد لا يعني آآ ان يناسب ان نذكر كل شيء يتعلق بهذا هذا تصور العام فبطبيعة الحال المعتزلة سيقول ماذا

10
00:02:49.800 --> 00:03:08.700
ان التكليف ينقطع حال حدود الفعل او لا ينقطع ينقطع لان التكليف مرتبط بالقدرة والاشاعرة هم يقولون ايش يقولون لا ينقطع يقولون نعم يكون القدرة اصلا هي في حال طيب ماذا عن اهل السنة

11
00:03:09.100 --> 00:03:26.500
بناء على هذا اهل السنة سيقولون التكليف ينقطع ولا ما ينقطع؟ ما ينقطع خلافا لما اختاره المصنف وهذا هو المذهب اصلا صحيح المذهب انه لا ينقطع طيب هنا لابد ان نتصور امرا اخر

12
00:03:27.000 --> 00:03:45.350
ما مراد من قال انه ينقطع خاصة يعني اه نعم ما ورد من قال انه ينقطع؟ وما مراد من قال انه لا ينقطع او باي شيء علق التكليف  الذي قال انه

13
00:03:46.100 --> 00:04:10.500
لا ينقطع هم اهل السنة والاشاعرة قالوا التكليف يتعلق باول جزء من الفعل هم؟ التكليف يتعلق باول جزء من الفعل فبطبيعة الحال لن ينقطع التكليف لان عندنا ايش اجزاء الفعل الاخرى باقية اليس كذلك

14
00:04:10.650 --> 00:04:31.350
فالتكليف تكليف باتمام الفعل تكليفهم باتمام الفعل فلا يحصل الفعل الا او لا يحصل آآ انقطاع التكليف الا بعد اتمامه الا بعد اتمامه والاخرون يقولون التكليف يتعلق وهذي مهمة يتعلق بمجموع الفعل

15
00:04:33.750 --> 00:04:53.400
لا اوله فقط وبناء على ذلك ايضا التكليف يعني لا يتم الا في اخره. هم. لكن مع ذلك نقول انقطع في البداية. ليش؟ لانهم يقولون التكليف هو هو آآ مجموع الفعل

16
00:04:53.550 --> 00:05:12.750
مجموع الفعل ما معنى هذا؟ يعني لو قلنا مثلا هذا الان فعل وهذا تكليف اهل السنة والاشاعر يقولون التكليف يتعلق ها اول الفعلة اهل السنة يقولون التكليف يتعلق باول الفعل

17
00:05:13.150 --> 00:05:29.450
فبناء عليه لا ينقطع التكليف حتى يمشي حتى يأتي المكلف بجميع اجزاءه فينتهي مع انتهاء اجزائه طيب اذا تبرأ الذمة عندهم بايش؟ بالاتمام طيب معتز الى ماذا يقولون يقولون التكليف

18
00:05:29.650 --> 00:05:48.500
يتعلق بالفعل هكذا هو شيء واحد على المجموع وبناء عليه بناء عليه ايضا لا تبرأ الذمة الا بايقاع الفعل كاملا طيب ما الفرق اذا صار بين اهل السنة والمعتزلة؟ قال بعض العلماء صار الخلاف لفظيا

19
00:05:48.600 --> 00:06:12.200
صار الخلاف لفظيا. وبناء عليه الذمة على عند الجميع ايش تبرأ باثمانه بفعل الجميع. لكن هم يقولون لم اغذاك التعليل الذي ذكرناه سابقا. يقولون التكليف اثناء الفعل محال ليش؟ لان عندنا تكليف الان. فكيف نكلف على هذا التكليف؟ هذا محال. هذا تحصين للحاصل. هو لما اخذ الذي اشرنا اليه سابقا

20
00:06:12.200 --> 00:06:32.550
لانهم نظروا الى الفعل الى مجموع الفعل. والاخرون نظروا الى ماذا؟ الى اول جزء من اجزائه. فالتكليف ممكن. لان التكليف هنا سيكون بماذا باتمامه. واضح؟ هذا مأخذ الفريقين وبناء عليه قال بعض العلماء ان الخلاف ايش؟ لفظي. لكن لما اخذ العقدي ما زال موجود

21
00:06:32.550 --> 00:06:46.700
ان هو ان مشاعره يقولون القدرة متعلقة بالفعل فقط حال حدوثه وقبل ذلك لا يوجد قدرة عند الاشاعرة لا يوجد قدرة قبل الفعل وعند المعتزلة يقولون القدرة قبل الفعل لا يوجد قدرة اثناء الفعل. هم

22
00:06:46.750 --> 00:07:20.050
وعند اهل السنة القدرة موجودة اثناء القبر انتهينا من هذا ثم ننتقل الى اه الباب التالي اه وانا استحسن ايضا ان يكون هناك قراءة اقرأ       لما انتهى من الكلام عن

23
00:07:20.250 --> 00:07:40.550
التكليف والتكليف قال خطاب بامر او نهي ها جاء بي الحكم لان الحكم هو يعني آآ داخل في التكليف لان الحكم الان عندنا تكليفي كذلك الان سيذكر الاحكام التكليفية او نقول الحكم الشرعي الذي يتضمن حكم التكليف والشرع والوضعي

24
00:07:41.550 --> 00:07:55.900
ما تعريف الحكم؟ اولا تعريف الحكم لغتان الحكم في اللغة المنع ولذلك يقول جرير حنيفة احكموا سفهائكم يعني امنعوهم اني اخاف عليكم وان اغضب واذا غضب الشاعر يا ويلهم ها

25
00:07:56.000 --> 00:08:16.350
والحكم في الاصطلاح العام عرفناه سابقا وقلنا انه اثبات امر لامر او او نفيوا عنه اثبات امر لامر او نفي عنه هذا الاصطلاح العام يعني اي حكم اي حكم ثم الحكم الشرعي هنا ما تعريفه؟ قال هو مقتضى خطاب الله

26
00:08:18.600 --> 00:08:43.850
لماذا سميت قبل ان ندخل في تفصيل؟ لماذا سميت الاحكام الخمسة احكاما لماذا سميت الاحكام حكما هل معنى اللغوي موجود فيها  ها يمنع من جيد لكن هذا يعني قد يكون

27
00:08:44.300 --> 00:09:00.600
لكن في وجه اخر وهو اقرب لو لو نظرنا الى الاحكام الخمسة هل فيها معنى المنع انتم تتكلمون عن الاحكام عموما. طيب لو اخذنا كل حكم على حدة هل فيه معنى المنع

28
00:09:02.400 --> 00:09:25.200
الواجب فيه معنى المنع ها منع الترك والمحرم منع الفعل هذا واضح في الواجب المحرم طيب بالنسبة المكروه فيه منع لكنه منع ليس ليس ايش يعني ليس على وجه الالزام

29
00:09:25.600 --> 00:09:46.950
والمندوب طبعا هناك منع فعل بالنسبة للمكروه والمندوب فيه منع ترك كنيسة على وجه الالزام لان هذا آآ لان لا شك من فعل المندوب ليس كمن لم يفعل  التزام تركي

30
00:09:47.100 --> 00:10:04.500
المندوب ايضا ليس يعني ليس بجيد لان النبي مثلا الامام احمد رحمه الله يقول اه من اه يعني داوم على ترك الوتر رجل سوء او ترك الرواتب مثلا فمعناه ان حتى المندوب فيه معنى المال

31
00:10:04.550 --> 00:10:25.600
ولكن المنع في المندوب والمكروه اضعف ولذلك اختلف فيهما هل هما ايش هل المندوب المكروه آآ هل المندوب مأمور به وهل المكروه منهي عنه او نقول هل هما من تكليف او لا الى اخره

32
00:10:26.100 --> 00:10:42.000
هل هو مأمور او من هي؟ نعم قال رحمه الله والحكم مقتضى خطاب الله اكثر الاصوليين يقولون الحكم هو خطاب الله هو خطاب الله المتعلق بافعال مكلف الى اخره هذا اكثر الاصوليين

33
00:10:43.000 --> 00:11:08.150
وما هو خطاب الله هو كلامه واهل السنة يقولون كلامه اللفظي والاشاعرة يقولون كلامه النفسي خطاب الله واذا قلنا خطاب الله فالمراد المخاطب به يعني خطاب هذا مصدر بمعنى ها

34
00:11:08.350 --> 00:11:28.000
المفعول هذا جائز هم جائز الحكم نفسه نقول حكم والمقصود به المحكوم به المحكوم به وليس المقصود بخطاب الله هنا صفة ان يخاطب الله عز وجل خلقه لا المقصود هذا اللفظ الذي خاطب به الله عز وجل

35
00:11:28.050 --> 00:11:50.700
عباده طيب ما المراد بخطاب الله؟ امره ونهيه وما تفرع عنه هم فيشمل كلامه سبحانه وتعالى المقروء وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام لذلك بعضهم قال بدل ان نقول خطاب الله نقول خطاب الشرع او خطاب الشارع حتى يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:50.950 --> 00:12:13.150
والامر يعني قريب لاننا اذا قلنا خطاب الله فالمقصود اعم من القرآن اعم من القرآن وما يلحق بهذه من الادلة طيب لماذا المصنف اختار مقتضى خطاب الله هذا يقول هذا استعماله بالنظر الى استعمال الفقهاء وهذا آآ

37
00:12:13.200 --> 00:12:28.100
يعني كثير من الاصحاب يختارون هذا التعريف بالنظر لاستعمال الفقهاء لان الاحكام هي مقتضى الخطاب وليست هي الخطاب هي مقتضى الخطاب وليست الخطاب حتى لا يكون الخطاب ومقتضاه شيء واحد

38
00:12:28.350 --> 00:12:55.150
فعلى على تعريف الاصوليين اقيموا الصلاة هو خطاب وهو الحكم اقيموا الصلاة هو الخطاب وهو الحكومة اقيموا الصلاة خطاب وهو الحكم حكم بماذا؟ حكم ايجاب لكن التعبير بالايجاب بالنظر الى المخاطب وهو الله عز وجل

39
00:12:55.900 --> 00:13:14.500
واذا نظرنا الى المتعلق يقولون هو خطاب وجوب الخطاب بوجوب فكلمة خطاب بالنظر اه الى الى الله عز وجل او الى صفة المخاطب نقول هو خطاب ايجاب وبالنظر الى ما تعلق به وهو فعل المكلف يقولون خطاب وجوب

40
00:13:15.050 --> 00:13:31.100
خطاب ايجاب وخطاب وجوب عندهم شيء واحد اختلفا بالاعتبار فقط بالاعتبار لكن في في المصداق هو شيء واحد هذا هو اية اقيموا الصلاة طيب ما آآ ماذا نصف فعل المكلف

41
00:13:32.350 --> 00:13:51.300
واجب فنقول الخطاب خطاب ايجاب بالنظر الى المخاطب وهو الله عز وجل وخطاب وجوب بالنظر الى ما تعلق به لكن الفعل المكلف نقول هو واجب. فالله عز وجل اه خاطبنا خطاب ايجاب

42
00:13:52.750 --> 00:14:10.350
وهو خطاب وجوب بالنظر الى فعل المكلف ووصفنا فعلا المكلف بانه واجب. بعض العلماء يقول لا الخطاب خطاب ايجاب واثره الوجوب وصفة فعل المكلف الواجب هذا التفريق مهم حتى نعرف

43
00:14:11.400 --> 00:14:28.350
ما هو الخطاب؟ وما هو مقتضى الخطاب. طيب عندنا الان مقتضى خطاب الله على على الذي ذكرناه مم طبعا مقتضى خطاب الله يعني ما دلول خطاب الله؟ مدلول خطاب الله دليل مدلول

44
00:14:28.450 --> 00:14:48.750
الله عز وجل دليل هم ومدلوله الحكم ومدلوله الحكم اذا عندنا اه طريقتان طريقة الاصوليين المشهورة ان الحكم هو نفس الخطاب وطريقة الفقهاء او ما يميل اليه كثير من يعني جمع من الاصوليين وهو المشهور عندنا المذهب

45
00:14:48.850 --> 00:15:08.750
ان الحكم هو مقتضى الخطاب وليس هو  وهذا صار اليه اه كثير من الاصحاب لانه يسلم من كثير من الاعتراضات المعتزلة لاننا اذا قلنا خطاب الله انتصب المعتزلة يعترضون علينا

46
00:15:09.100 --> 00:15:23.750
والواقع هم يعترضون على مشاعره لان خطاب الله عند الاشاعرة قديم هو قائم بالنفس. هم فيقولون كيف انتم تقولون خطاب الله؟ الان المعتزلة يردون على شعره كيف تقولون خطاب الله

47
00:15:24.100 --> 00:15:47.200
فاتحد عندكم الحكم والخطاب صار عندكم شيء واحد ما عندكم الخطاب قديم هم اللي هو صفة اه له صفة الله عز وجل قائم بالنفس يعني الكلام قائم بالنفس والحكم آآ يعني متعلق بمتعلقاته الحادثة فاجتمع الحدوث والقذف هذي كلها لوازم ترد في الحقيقة على

48
00:15:47.350 --> 00:16:06.050
اه القول بان خطاب الله قديم ونحن نقول حتى لو عرفنا الحكم بانه خطاب الله فنقصد بخطاب الله ايش اللفظ اللفظي وليس خطابه النفسي وليس خطابه النفسي يعني كثير من الارادات لا ترد علينا. على اي حال مقتضى خطاب الله مقتضى

49
00:16:06.050 --> 00:16:29.400
بالله عرفنا الان الوجوب والايجاب والواجب. فرقنا بينها المتعلق بافعال المكلفين. هذا الكلام يخرج عدة اشياء خطاب تعلق بذاته سبحانه وتعالى كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو هذا لا يقال انه حكم شرعي. خطاب تعلق بصفته الله لا اله الا هو الحي القيوم

50
00:16:29.700 --> 00:16:49.150
خطاب تعلق بفعله الله خالق كل شيء مم خطاب تعلق بذوات المكلفين. والله خلقكم وما تعملون. آآ خلقكم من نفس واحدة الى اخره هذي كلها خرجت بالمتعلق بافعال المكلفين باقتضاء الاقتضاء

51
00:16:49.350 --> 00:17:10.700
اه المراد بالاقتضاء ايش الطلب المراد بالاقتضاء الطلب فيدخل بالاقتضاء هنا ايش طلب الفعل وطلب الترك وطلب الفعل وطلب الترك او تخيير والتخيير هنا اللي يشمل ايش الاباحة اذا هو خطاب الله

52
00:17:11.200 --> 00:17:30.500
المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء خطاب باقتضاء يعني طلب فعل او طلب ترك وطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه او تخيير ليشمل ايش الاباحة والتخيير هو رد العاقل الى الى اختياره

53
00:17:30.950 --> 00:17:51.100
هم ثم يقولون تخيير طلب خير للامرين او يقال رد العاقل الى اختياره. رد العاقل الى الاختيار لذلك ثم يتخيران ثم قال المصنف وقيل او وضع لماذا لم يقل ابتداء هو خطاب الله تعالى حتى يشمل الحكم الوضعي؟ لماذا

54
00:17:51.450 --> 00:18:16.900
هم يعني لابد ان نعرف مأخذ الفريقين من زاد كلمة او وظع ومن لم يزدها من زاد كلمة او وظع احكام وضعية اللي هي السبب والشرط والعلة الى اخره قال هذه الاحكام الوضعية تتلقى وتعرف من اين

55
00:18:17.650 --> 00:18:36.300
من الشرع وبناء عليه لابد ندخلها في التعريف. هم والذين قالوا لا لا يحتاج ان ان نضيف هذا قالوا ان هذه الاحكام الوضعية في الواقع هي معرفات عقلية معرفات عقلية

56
00:18:37.300 --> 00:18:54.900
وهي اخبار يعني اذا آآ اقم الصلاة لدلوك شمس فاذا دلكت الشمس وجبت الصلاة هذا خبر صح ولا لا اذا دلكت الشمس وجدت الصلاة. اذا طلع الفجر وجبت الصلاة هذا خبر

57
00:18:55.650 --> 00:19:11.600
هم وهذا معرف عقلي يعني انت تعرف بنفسك كلما طلع الفجر وجبت صلاة فجر فيقولون هذي معرفات عقلية فهي لما لما نظروا الى هذا الجانب قالوا لا الا نحتاج ان نضيف الى الحكم الشرعي او

58
00:19:12.100 --> 00:19:29.300
او وظع او وظع لان المراد هنا الحكم الذي فيه خطاب خطابه اما من نظر الى انها لا لا تعرف ان هذا يعني وجوب الصلاة بطلوع الفجر هذا ما عرف من الشرع وان كان طلوع الفجر يعني امر عقلي يمكن ان يدركه الانسان

59
00:19:29.300 --> 00:19:58.100
بالحس حتى اه لكن كون هذا اه هو سبب وجوب الصلاة تلقي وعرف من اين من الشرع وذلك زاد كثير من العلماء او وضع نعم اه وبعضهم قال لم نزد الوضع لان اصلا الاحكام وضعية راجعة الى الاحكام ايش

60
00:19:58.150 --> 00:20:15.800
التكليفية فلما نقول الطهارة شرط للصلاة هم لاحظوا هذا مهم هذا المخرج جيد بعض العلماء قالوا ماذا لا نحتاج ان الزيادة تأوظ لماذا؟ لان الاحكام الوضعية راجعة الاحكام التكليفية ما وجه ذلك

61
00:20:16.150 --> 00:20:32.050
اذا قلنا الطهارة شرط للصلاة شرط الشرط اليس من احكام تلك الوضعية؟ بلى ما معنى الطهارة شرط للصلاة؟ معناه ان الصلاة تحرم بغير طعام  وتحرم التحريم حكم وضعي ولا تكليفي

62
00:20:33.000 --> 00:21:00.250
صار صار الحكم الوضعي الان اللي هو الشرط راجع عن الحكم التكليف او بعبارة اخرى يجب ان تأتي بالطهارة مع اه لاجل الصلاة فصار مرده هاي الاحكام التكليفية طيب على اي حال يأتينا ان شاء الله تعليق على الحكم الوضعي في موضعه. نعم. يلا. واصعب منه قرأت هذا اقتضاء او تخيير او وضع متعلق بافعال المكلفين

63
00:21:00.250 --> 00:21:19.300
مستفاد من دليل شرعي هذا اختاره المصنف هذا اختيار هذا التعريف اختيار من مصنف قال اقتضاء او تخيير او وظع متعلق بافعال المكلفين مستفاد من دليل شرعي هو يعني في معنى في معنى ما تقدم لكنه غير شيء من العبارات وجعلها اوضح قال اقتضاء يعني طلب

64
00:21:19.450 --> 00:21:35.800
او تخيير اباحة او وظع كم الوضعية؟ متعلق بافعال المكلفين كما قدمنا ما معنى هذه العبارة؟ مستفاد من دليل شرعي بدل آآ ان يقول خطاب الله متعلق بكذا قال المستفاد من دليل شرعي حتى يخرج من اشكالات

65
00:21:35.850 --> 00:21:58.100
اه التفسير الحكم بانه هو الخطاب او مدلول الخطاب بعض العلماء انتصر التعريف بطريقة اخرى قال هو خطاب الله يعني بدل الاقتضاء والتخيير والوضع اختصرها بعبارة قال هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون

66
00:22:00.500 --> 00:22:20.400
باب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون هذه الحيثية يقول يدخل فيها الثلاثة الاتصالات خير الوضع لان من حيث انهم مكلفون. لا من حيث انهم مخلوقون او من حيث انهم آآ هذه

67
00:22:20.900 --> 00:22:40.500
الطرزات التي ذكرناها قبل قليل فمثلا الله خلقكم ما تعملون هو خطاب يتعلق بالمكلفين لا من حيث انهم مكلفون قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هو خطاب متعلق بافعال المكلفين لا من حيث انهم مكلفون

68
00:22:40.850 --> 00:23:00.500
ولكن من حيث انه خبر عن كون الله عز وجل خلق افعالهم الى اخره نعم يا شيخ يلا هو انواعه  لحظة في قضية مهمة المتعلق هل المقصود بالمتعلق المتعلق يعني فعلا

69
00:23:00.950 --> 00:23:24.350
او المقصود الذي من شأنه ان يتعلق اه هذا مهم المقصود المتعلق يعني الذي من شأنه ان يتعلق بالمكلفين لماذا قلنا هذا لان بعض المكلفين لم يوجد بعد هم لو لو قلنا ان هذا خطاب

70
00:23:24.550 --> 00:23:40.950
اه بالنسبة اليهم اه لا يسمى خطابا اذا اذا قلنا ان المتعلق بافعال المكلفين يعني المتعلقة فعلا نقول الذي من شأنه ان يتعلق سواء وجد هذا المكلف او لم يوجد فهو خطاب الله عز وجل

71
00:23:41.550 --> 00:24:41.500
المتعلق اه معنويا او تنجيزيا او معنويا او تنجيزيا. نعم    وهو  طيب  الخطاب المتعلق بافعال المكلفين او نقول الحكم اه خمسة انواع ولابد ان نتصور ان افعال المكلفين هنا تشمل

72
00:24:41.850 --> 00:24:59.800
الافعال الجوارح وافعال القلب فيشمل النيات وجوب النية ويشمل الى اخره فلا يقتصر على الافعال والجوارح فقط يشمل اعتقاد القلب والى اخره وجوه انواعه خمسة وجوب ما قال واجب هم

73
00:25:00.000 --> 00:25:15.250
لان الكلام هنا عن ايش لا فعل مكلف سنصفه بانه واجب  اللي كان الكلام هنا عن مقتضى الخطاب مقتضى الخطاب فمقتضاه ما هو اذا قلنا ان مقتضى الخطاب هو اثر الخطاب

74
00:25:15.350 --> 00:25:33.000
ها مقتضى الخطاب ما هو؟ وجوب الخطاب ايجاب واثره اللي هو مقتضاه ومدلوله وجوب وفعل المكلف واجب فهنا الان مقتضى الخطاب انواع مقتضى الخطاب ما هي؟ وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة

75
00:25:33.250 --> 00:25:51.750
ما ما وجه القسمة والحصر ها الايجاب هو الخطاب نحن قلنا ان الخطاب ها ان نظر الى الى الله عز وجل الى المخاطب سبحانه وتعالى سمي خطاب ايجاب وان نظر الى تعلقه بفعل مكلف مم سمي

76
00:25:51.800 --> 00:26:05.400
خطاب وجوب وهذا هذا النظر الثاني اللي هو الخطاب بالنظر الى فعل مكلف قال بعضهم هو اثر الخطاب هو اثر الخطاب وهو الذي عرف هنا مقتضى الخطاب او مدلول الخطاب

77
00:26:06.600 --> 00:26:30.500
مدلول الخطاب سنقول هو وجوب اوجب الله علينا الصلاة بخطاب ايجاب ونشأ عن هذا الخطاب وجوب الصلاة فالصلاة واجبة على المكلف واضح ما وجه الحصر والقسمة؟ قال لان الخطاب هذا الان وجه القسمة والحصر لان الخطاب

78
00:26:30.550 --> 00:26:45.400
اما ان يرد باقتضاء فعل مع الجزم وهو الايجاب لان الخطاب لاحظ هو اولا قالوا انواعه خمسة وجوب ثم قال لان الخطاب اما ان يرد باقتضاء فعل مع الجزم وهو

79
00:26:45.550 --> 00:27:01.600
ايجاب واثره الوجوب وفعل مكلف واجب يعني كقوله اقم الصلاة مثلا او لا مع الجزم وهو الندب هذا واضح ما مثاله قوله تعالى اشهدوا واشهدوا اذا تبايعتم. الاشهاد في البيع

80
00:27:01.750 --> 00:27:26.200
واجب ولا كل سنة ها مستحب مستحب  او طبعا لا يجب هذا الا في احوال مخصوصة مرت علينا في الفقه او باقتضاء الترك مع الجزم يعني اقتضاء ترك الفعل مع الجزم وهو التحريم لا تأكلوا الربا

81
00:27:26.650 --> 00:27:50.100
او لا معه لا معه يعني لا مع الجزم يعني قضاء ترك من غير جزم وهو الكراهة وهو الكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صنم. هذا مكروه

82
00:27:51.600 --> 00:28:19.250
طيب او باقتظاء التخيير يعني كيف اقتضاء التخيير؟ الاقتضاء ليس طلب هم ها يا جماعة اليس الاقتضاء طلبا وهنا مخير كيف نطلب من المكلف اعتقاد فيأتينا بقضية الاعتقاد هذه ها

83
00:28:21.600 --> 00:28:41.600
يعني طلب من المكلف ان يختار طلب من المكلف ان يختار اما هذا او هذا فمن هذا الباب قلنا اقتضاء تخيير فلا يقول قائل كيف تقول الاقتضاء ثم تقوم تخيير اليس الطلب هنا في التخيير؟ نحن نقول لم نطلب منه شيء لا شيئا

84
00:28:42.000 --> 00:29:00.000
لا هنا هنا طلبنا منه ان يختار لذلك قلنا اقتضاء الطلب الطالب هذا حتى نصحح عبارة المصنف عفوا اقتضاء التخييم اضاءة تخيير يعني كأنه طلب من المكلف ان يختار بين ان يختار فعله او تركه ان يختار فعله او تركه

85
00:29:00.450 --> 00:29:12.100
قال وهي الاباحة فهي حكم شرعي. اه الان اشار الى ان بعض الناس ينازع في هذا هل اباح حكم شرعي او لا؟ يقول هي حكم شرعي لماذا؟ قال لانها من خطاب الشرع

86
00:29:12.250 --> 00:29:27.550
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حين الله عز وجل حينما قال احل الله البيع اليس هذا خطابا شرعيا خلاص اذا هذا الحلم بخطاب من الله عز وجل فهو حكم شرعي فهو حكم شرعي

87
00:29:27.750 --> 00:29:43.950
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فثبت ثبتت الاباحة بخطاب شرعي اذا هي حكم شرعي قال خلافا للمعتزلة ليش ايها المعتزلة؟ ما الاشكال عندكم

88
00:29:44.100 --> 00:30:03.650
قالوا لانها انتفاء الحرج يعني الاباحة ما هي؟ هم؟ انتفاء الحرج وهنا في مقدمة مطوية ما هي المقدمة المطوية قالوا وانتفاء الحرج امر عقلي ثم قال وهو قبل الشر هكذا

89
00:30:04.500 --> 00:30:21.550
لانها انتفاء الحرج يعني الاباحة ما معنى الاباحة؟ انتفاء الحرج عن فعله وتركه وانتفاء الحرج هل هو امر شرعي ولا عقلي ها عقلي وهذا الانتفاع موجود قبل الشرع ولا ولا ما وجد الا بعد الشرع

90
00:30:22.000 --> 00:30:46.900
ها موجود من قبل الشرق طيب ما الجواب ما الجواب عن المعتزلة؟ او نسلم ها انا امشي نقول هل انتفاء الحرج ينافي كونه حكما شرعيا هم هل انتفاع الحرج ينافي كونه حكما شرعيا؟ لا ينافي

91
00:30:47.250 --> 00:31:03.000
لا ينافي لانه اذا ورد بخطاب من الشرع مم فاذا ورد الحكم الشرعي عفوا الاباحة بخطاب من الشر. تسلمون ان هذا ثبت بخطاب؟ يقول ما في اشكال ثبت بخطاب لكنه يبقى ان الاباحة شرعية

92
00:31:03.000 --> 00:31:17.650
خسارة خلافه لفظيا صار الخلاف ايش لفظيا انتم تقولون الانتفاء حرج وهو حكم عقلي نقول حكم عقلي دل عليه ايش؟ الشرع اصلا خلاف لفظي صار الخلاف لفظيا لاننا هم يفسرون انتفاء الحرج

93
00:31:17.750 --> 00:31:36.650
ونحن نفسره بالاعلام بانتفاء الحرج شفتوا الفرق الان؟ هل الفرق مؤثر؟ هم يقولون الاباحة انتفاء الحرج ونحن نقول اذا وردت بخطاب طيب طارت اعلاما بانتفاء الحرج صار خلاف لفظي وهناك تحقيق في المسألة

94
00:31:42.500 --> 00:31:57.050
او نقول هذا هذا لا هذا الانسب هذا الانسب يعني ان ان يقال ان الخلافة لفظي. طيب لعلك تحقيق في المسألة التي بعدها قال وفي كونها تكليف الخلاف يعني هل الاباحة حكم تكليفي

95
00:31:57.200 --> 00:32:18.850
او ليست حكما تكليفيا بعض العلماء قال ليست حكما تكليفيا الاحكام اربعة فقط هم  جمهور العلماء يقول لا هي حكم تكليفي الذين يقولوا انها ليست حكما تكليفيا ما نأخذه ما في تكليف

96
00:32:19.000 --> 00:32:42.500
اباحة وهذا يناسب من عرف ها لما تقدم التكليف بانه ايش خطاب بامر او نهي او نهي فهنا نقول لعل المصنف اذا كان يرجح انها تكليف يعني لم يعني آآ

97
00:32:42.650 --> 00:32:53.350
لم ينتبه لذلك او لم يلتفت لذلك حينما عرف التكليف هنا معرفها التكليف لان التكليف هناك قال خطاب بامر او نهي والاباحة ليس فيها خطاب بامر ولا ولا نهي وهذا تقدم

98
00:32:54.550 --> 00:33:12.600
اما من عرفه بانه الزام مقتضى خطاب الشرع هناك. وقيل الزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل اباحة سيدخل الاباح وهذا قلنا ان يشكل عليه قضية الالزام. طيب هنا نقول المخالف قال لا كلفة لا كلفة فيه اذا هو ليس ليس بتكليف

99
00:33:13.200 --> 00:33:31.650
والمثبت ماذا قال يجب اعتقاد كونه مباحا اذا وجوب الاعتقاد حكم تكليفه وليس بتكليفي تكليفي لكن التحقيق على على في هذه المسألة ان يقال ماذا المراد بكونها من اقسام التكليف ماذا

100
00:33:32.650 --> 00:33:56.850
انها تختص بالمكلفين كيف تختصم مكلفين لان فعل غير المكلف لا يوصف باباحة  على سبيل المثال نحن نقول الان الاباحة ما هي هم طالب خير صح؟ او يقال للمكلف افعل

101
00:33:57.300 --> 00:34:18.200
احدهم اختر اختر احدهما طيب مجنون يفعل افعالا هل نقول افعال المجنون مباحة هل توصف افعاله بالاباحة ها مجنون المجنون مكلف غير مكلف اذا افعاله نفس ليس لها وصف اصلا

102
00:34:18.850 --> 00:34:32.750
ليس لها وصف شرعي واضح ولذلك نحن نقول الصلاة لا تجب على المجنون واذا صلى لا نقول ان هذه صلاة واجبة انها صلاة واجبة عليه وافعاله هذه اكله وشربه الى اخره

103
00:34:32.800 --> 00:34:49.400
هي مباحة بالنسبة الى المكلفين لاننا نحن نقول هي مباحة لك. ايها المكلف لان هذا احكام تكليفية. اما مجنون هذه افعال لا توصف به الاباحة ولا غير الاباحة واضح؟ لانه ليس بمكلف

104
00:34:49.550 --> 00:35:09.550
اذا صار وصف الاباحة وعدم الاباحة مرتبطا بالتكليف بالوصف بالتكليف. فمن وصفناه بالتكليف صح ان نصف اه المأذون فيه او المخير فيه بانه مباح بالنسبة اليه ومن لم يكن مكلفا قلنا افعاله لا توصف بإباحته

105
00:35:09.650 --> 00:35:25.450
هذا التحقيق ذكره بعض العلماء قالوا هذا التحقيق في ادخال الاباحة في التكليف. اذا ما المراد بكون الاباحة من الاحكام التكليفية؟ هم انها تختص بالمكلفين وهناك قبض ظريف في ادخال الاباحة

106
00:35:25.750 --> 00:35:41.600
قالوا تتمة للقسمة ها بعضهم قال ادخال الاباحة في التكليف تتمة للقسمة لانه اما ان يكون الانسان مأمورا بفعل او بترك ها اه والامر بفعل اما على سبيل الجزم او غير الجزم

107
00:35:41.700 --> 00:35:53.550
والامر بالترك اما عن سبيل الجزم او غير جزم او يكون ليس مأمورا ولا منهي ها تتم القسمة يعني هذا لكنه ليس ليس تحقيقا هذا كلام ليس تحقيقا يعني آآ

108
00:35:53.650 --> 00:36:17.400
ما ما يستقيم على من كل وجه. نعم فالواجب يلا يا شيخ    فالواجب الواجب الان لاحظ هل عرف الوجوب ان عرف الايجاب لا عرف الواجب الان بدأ يتكلم عن محل الحكم ومتعلق الحكم اللي هو فعل المكلف

109
00:36:17.550 --> 00:36:37.400
ماذا يوصف بانه واجب اما الايجاب والوجوب فهو التي تقدمت ما هو الواجب الواجب في اللغة الساقط الثابت سيأتي آآ فائدة هذا التعريف اللغوي قال ما ذمة ما ذم شرعا تاركه مطلقا

110
00:36:37.450 --> 00:37:01.850
ما ذم شرعا قوله ما ذم يخرج ايش ما لا يذم مم وش اللي ما فيه ذنب المباح الذي ليس فيه ذنب مطلقا لا لا الذي ليس فيه ذم المباح والمندوب المكروه

111
00:37:02.300 --> 00:37:21.450
المباحثة في ذم واضح والمندوب يثاب فاعله لك لا يذم تاركه اليس كذلك والمكروه يذم فاعله يذم تاركه وانما يثاب تاركوه امتثالا اليس كذلك اذا هذا ما ذم يخرج هذه الثلاثة

112
00:37:21.800 --> 00:37:38.000
اذ لا ذمة على فعلها ولا تركها. طيب وهذه العبارة ما ذم اولى من قولنا ما يعاقب ما يعاقب تاركه اولى من قول ما يعاقب او ما يستحق العقاب لماذا

113
00:37:38.250 --> 00:37:57.700
هم اولا ما ما يعاقب ما يصح لانه قد لا يعاقب قد يعفى عنه من يستحق العقاب نقول ايضا هذا قد لا يلزم استحقاقه العقاب هم لكن هو في الشرع مذموم

114
00:37:57.800 --> 00:38:15.250
لكن عند الله عز وجل قد لا يستحق العقاب التعبير بما ذمة احسن من قولنا من اه يعاقب تاركه. طيب قال شرعا يخرج الذم العقلي يعني اه كما عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي. الذم العقلي ليس هذا

115
00:38:15.350 --> 00:38:35.950
آآ يعني لا يقصر الذنب العقلي لا يقتضي اه وجوبا. يعني الذم العقلي على ترك فعل لا يقتضي وجوبا شرعيا لا يقتضي وجوبا شرعيا تاركه يخرج ماذا حرام لان تارك الحرام هم

116
00:38:38.800 --> 00:38:59.200
تارك الحرام يثاب وانما يذم فاعله. يذم فاعله. اذا قوله تاركه يخرج الحرام. لان الحرام يذم فاعله واما تاركه فانه يثاب اذا امتثل مطلقا هذا القيد للادخال ولا للاخراج الإدخال واجب موسع

117
00:38:59.250 --> 00:39:20.150
وايضا المخير وايضا فرض الكفاية مطلقا يدخل الواجب الموسع والمخير فرض الكفاية لماذا نحتاج الى هذا القيد؟ لان فيها ترك هذه الثلاثة الواجب الموسع والمخير و فرض الكفاية فيها ترك

118
00:39:20.650 --> 00:39:40.550
فيها ترك ما لكن هذا الترك غير مذموم من سيأتينا مثلا الواجب الموسع تركه من اول الوقت الى اخر وقت فقط اه الفرض الكفاية ترك بعظ وفعل البعظ آآ الواجب مخير ترك بعظ الخصال وفعل بعظ الخصال فهل تاركها تارك هذا الخصال؟ اذا مو؟ نقول لا

119
00:39:40.600 --> 00:39:59.050
بل المقصود آآ تاركها مطلقا اذا كلمة مطلقا متعلقة بما ذم ولا بكلمة آآ تاركه تاركه يعني تركا مطلقا بحيث لا يفعله باي وجه هذا تعريف الواجب وزاد بعضهم كما في

120
00:40:00.000 --> 00:40:23.750
تحرير ومختصره قصدا يعني ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وهذا في الواقع تعرف البيضاوي من الشافعية لماذا هذا القيد قصدا لان التارك من غير قصد لا يذم مثل من

121
00:40:24.100 --> 00:40:46.250
ناسي نائم  مكلف ولا غير مكلف الناس شلون نائم هم الناس والنائم بحالة نومية غير مكلفة هم لكن مع ذلك حكم التكييف في الجملة باقي فيه اليس كذلك فهو حينما ترك فعلا من الافعال واجب

122
00:40:46.750 --> 00:41:13.100
هو لم يتركه بقصد لم يتركه بقصد ولذلك نحن نقول آآ ينبغي اضافة لا قصدا والطوفي رحمه الله وتبعه المختصر هنا لم يضف هذا القيد لانه قال ماذا؟ النائم والناس هؤلاء الذين تعترضون بهم هل هم مكلفون اصلا في حال نومهم؟ غير مكلفين نحن نعرف حكم التكليفي

123
00:41:13.100 --> 00:41:33.650
وهؤلاء غير مكلفين. فما نحتاج ان نضيف ايش؟ قصدا على حل كل وجهه   نعم ويرادف الفرظ على الاصح. هذي قرأتها ويرادف يعني الواجب يرادف الفرظ على الاصح ما معنى كلمة يرادف

124
00:41:34.350 --> 00:41:58.300
يعني كأنه رديفه على على  على على مركوب يرادفه فهما بمعنى واحد هل هو بمعنى واحد مطلقا؟ لا هو يرادفه في المصداق لا في المفهوم وش هو المصداق وش المفهوم؟

125
00:41:59.050 --> 00:42:18.200
يعني المعنى الذهني يعني هو في الواقع في واقع الاحكام الشرعية مترادفة لكن في المعنى في الذهني مختفيه شيء من الاختلاف ما هو وجه الاختلاف اولا الواجب في اللغة ما هو؟ الساقط والثابت صح

126
00:42:19.400 --> 00:42:39.550
والفرظ هم الفرض في اللغة القطع والتأثير صح ولا لا الساقط قد يؤثر ولا ما قد كذلك الساقط على شيء قد يؤثر عليه اليس كذلك  فاذا سقط على شيء قد يؤثر عليه

127
00:42:41.450 --> 00:43:04.300
والفرظ التأثير فهنا من هذه الجهة اجتمع ان الساقط قد يؤثر طيب هذا في المعنى اللغوي بناء على هذا التفريق اللغوي قال بعضهم الفرض اخص مم ليش لان الفرض هو المؤثر

128
00:43:05.400 --> 00:43:23.350
والواجب هو الساقط والساقط قد يؤثر وقد لا يؤثر وبناء عليه الفرض اخص من الواجب في الشرع لان الفرض ما هو؟ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني

129
00:43:23.600 --> 00:43:38.700
هكذا فرق آآ بعض العلماء بين الفرض والواجب وهي رواية في المذهب. وهو قول مشهور عند الحنفية فرق بين الفرض والواجب رواية في المذهب منصوصة منصوصة يعني الامام احمد نقل عنه انه قال قيل له

130
00:43:39.150 --> 00:44:00.450
اه تقول بر الوالدين فرض؟ قال لا اقول فرض ولكنه واجب لا يجوز تركه انه يفرق يعني  آآ وايضا نقل عنه انه لا فرض الا ما ثبت بكتاب الله فكأنه يقول ما ثبت بغير كتاب الله واجب

131
00:44:01.000 --> 00:44:21.750
مم طيب هذا الذين يقولون بانه اه فرق بين الفرض والواجب طب المصنف يقول ويراد الفرع الاصح يعني الصحيح عند اه الحنابلة وعند الجمهور ان الفرض والواجب مترادفان والفرظ والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف

132
00:44:22.200 --> 00:44:52.100
يعني من هو نعمان ابو حنيفة طيب ما وجه من يقولون انهما مترادفة انهما مترادفان يقولون لا خلاف بيننا ان الوجوب ان الواجب والفرظ او ان الوجوب درجات لا خلاف بيننا وبينكم ايها الحنفية او اصحاب القول الثاني ان الوجوب درجات يعني حتى نحن معاشر الجمهور نقول ان الوجوب درجات ما في اشكال في هذا

133
00:44:52.350 --> 00:45:10.400
ليست الواجب عندنا على درجة واحدة  فما ثبت بدليل ظني انتم ماذا تسمونه؟ قالوا نسميه واجب ونحن نسميه واجب ما ثبت بدليل قطعي ماذا تسمونه؟ اه معاشر الحنفية واصحاب القول الثاني قالوا نسميه فرض

134
00:45:10.750 --> 00:45:33.700
قلنا نحن نسميه فرض نسميه واجب فالخلاف بيننا وبينهم فيما ثبت بدليل قطعي هم يسمونه فرض فقط ونحن نسمي ايش فرض واجب او نقول هو واجب اعلى درجات الوجوب فلا خلاف بيننا في اننا في ان الوجوب درجات يعني لا يقتضي قولنا ان الفرض والواجب

135
00:45:33.750 --> 00:45:57.600
اه مترادفان انهما متساويان في القوة لا هما مترادفان يعني في الحكم هذا نسميه واجب نسميه فرضا  طيب هذا من حيث يعني آآ تقريب القولين طيب ما الذي جعلنا نحن نختار هذا؟ القول يعني لماذا نحن قلنا ان الفرض والواجب مترادفان في الحكم الشرعي؟ لان الادلة الشرعية

136
00:45:57.750 --> 00:46:18.150
قد جاءت بهذا ما مثال ذلك قوله تعالى مثلا فمن فرض فيهن ها حج يعني اذا قلنا الفرض غير الواجب هنا يعني نحتاج الى ايش؟ دليل اخر يدل على وجوب

137
00:46:18.700 --> 00:46:42.200
لان الفرض هنا فرض فيهن الحج يعني اوجب اليس كذلك اوجبه وايضا اه مثلا اه قوله قوله عليه الصلاة والسلام وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ها مما افترظت عليه

138
00:46:43.400 --> 00:46:53.400
انا يعني ما ما عندنا الا الفرض مع ان هنا افترظت عليه يدخل كل الواجبات تدخل فيها اليس كذلك؟ هل هل يستطيع اه يعني هل نستطيع اننا بناء على القول الثاني نقول

139
00:46:53.400 --> 00:47:08.050
ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في في آآ في هذا الحديث ما ثبت دليل قطعي فقط هم هل نستطيع هذا نقول هذا بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديث

140
00:47:08.750 --> 00:47:30.650
آآ لا بعد ذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب الي نوافل فجعل النوافل قسيمة للفرظ  نوافل وفرض اين الواجب لابد ان ان نحمل الفرض هنا بمعنى الفرض والواجب يعني الفرض هو الواجب طيب وينقسم الان تقسيمات الواجب؟ نعم شيخ يلا

141
00:47:30.650 --> 00:48:03.900
قال بعض المعتدين  نعم وبعضهم هم وبعضهم واحد لعلنا نسعى قليلا نحاول ننهي الواجب قالوا ينقسموا الى معين كاعتاق عبد معين ومطلقك عبد ومبهم كاحدى خصال الكفارة يعني الواجب ينقسم الى معين يعني واجب في شيء معين هذا المقصود حتى

142
00:48:03.900 --> 00:48:23.300
آآ يعني آآ لا يلتبس علينا بفرض العين المقصود هنا واجب في شيء معين يعني لو افترضنا ان انسانا امر باعتاق عبد بعينه نقول هذا واجب ايش معين يعني في معين في معين

143
00:48:23.350 --> 00:48:45.150
عرفة مثلا عرفة واجب معين ام لانها في يوم معين وفي مكان معين كذلك القبلة القبلة اللي هي كون الكعبة الكعبة واجب معين لانها يعني شيء معين خصه الشرع وهكذا

144
00:48:45.400 --> 00:49:03.350
ومطلق كعبد يعني انسان امر بكفارة مأمور باعتاق او يجب عليه اعتاق عبد نقول اي عبد طبعا بقيد الايمان الى اخره بحسب ما هو معروف ومبهم يعني واجب لا بعينه

145
00:49:03.800 --> 00:49:21.050
واجب غير معين كيف واجب غير معين؟ مبهم. يعني في احدى خصال يعني مبهم في احدى اه خصال هو واجب لكن اما هذا واما هذا واما هذا قال كاحدى خصال الكفارة يعني ايه الكفارة؟ التي وردت في كفارة اليمين

146
00:49:21.100 --> 00:49:42.800
كفارة الظهار يا اخي الظهار ليس مخيرا فيها اه التي التي فيها تخييل كفارة اليمين مثلا فكفارة اليمين عندنا خصال ما هي هم من اوسط ما تطعمون اهليكم فكفرته اطعام عشرة مساكين ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او

147
00:49:43.000 --> 00:49:59.100
تحرير رقبة فكلمة في حرف او يدل على ايش؟ التأخير. وما هو الواجب؟ واحد منهما لا بعينه ليس واحد منهما بعينه واحد لا بعينه قال بعض المعتزلة هذي مشكلة كبيرة ايها الجمهور

148
00:49:59.650 --> 00:50:17.500
ليش الجميع واجب لا يمكن ان تقول واحد لا بعينه. لماذا لا نستطيع ان نقول واحد بعينه؟ لانكم تقولون واجب ثم تقولون هو مخير فيه اليس التخيير منافي الوجوب؟ هم؟ والله كلام. ها

149
00:50:17.850 --> 00:50:34.100
التخيير هنا في الوجوب او لا مشايخ؟ ينافي الوجوب. فكيف تقولون مخير وتقولون واجب هذا الان مشكلة هذا الاعتراض الان. ولذلك قال بعضهم لا الواجب الجميع لكن هنا اظافة لابد منها

150
00:50:34.500 --> 00:51:00.500
الواجب الجميع ويسقط بفعل واحد هذا القول الاول عند المعتزلة لابد من هذه الاظافة الواجب الجميع ويسقط بفعل واحد  ويسقط بفعل واحد طيب لما ما الجواب عن اعتراضهم؟ لما قالوا كيف تقولون واجب

151
00:51:00.800 --> 00:51:15.550
ثم تقولون انه مخير في احدى خصال. التخيير معناه انك يجوز ان تأخذ هذا وتترك هذا. اليس كذلك؟ المخير بين فعله وتركه مباح ولا واجب؟ مباح ها مباح تخييرنا في الوجوب

152
00:51:15.650 --> 00:51:40.000
فنقول المخير فيه شيء والواجب شيء اخر  كيف الواجب هو القدر المشترك يعني هو الكفارة والمخير فيه هو خصوص هذه الخصال فنحن نقول مكلف تجب عليك الكفارة واما خصالها فانت مخير فيها

153
00:51:40.500 --> 00:52:03.400
اذا مورد الوجوب شيء او جهة الوجوب شيء وجهة التخيير شيء اخر هل توارد على محل واحد؟ لا اذا لا تناقض عندنا نعم يمكن يعني الجنس هو هو الواجب الجنس الكفارة واجب لكن تعيينه نوعي يعني التكفير بالاطعام

154
00:52:03.400 --> 00:52:23.250
او بالكسوة او بعتق رقبة هذا مخير فيه. هذا مخير فيه لا ايوة نحن لا نقول انت مخير بين التكفير وعدم التكفير احسنت. نحن لا نقول انك مخير بين التكفير وعدمه. لا نقول الكفارة واجبة. وانما انت مخير

155
00:52:23.700 --> 00:52:36.200
باحد هذه الخصال التي تحت الكفار واضح فهذا جوابنا عنهم قال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي يعني خلاف يفظي ليش؟ لان الحاصل ان المكلف اذا فعل واحدا سقط

156
00:52:36.400 --> 00:52:54.050
ايش؟ التكليف عنه فالخلاف بيننا وبينهم لا تظيق قلنا الجميع واجب واسقط بفعل واحد او واحد منها لا بعينه هو الواجب الخلاف بيننا وبينكم لفظي لان النتيجة في النهاية اننا نحن وهم يقولون بماذا؟ انه اذا فعل واحدا سقط التكليف

157
00:52:54.050 --> 00:53:17.050
سقط التكليف. قال وبعضهم يعني وقال بعضهم ما يفعل يعني ان الواجب في الكفارة هو الذي يفعله المكلف فيتعين  طبعا هذا فيه اشكال يعني كيف يتعين الذي عند الله بفعل المكلف

158
00:53:17.200 --> 00:53:38.600
هم فيتعين بفعله وقال بعضهم واحد معين بعينه هو الواجب عند الله عز وجل ويقوم غيره مقامه هم يقولون ماذا يعني لخصال الكفارة مثلا آآ ما هي الاطعام والكسوة وعتق الرقبة

159
00:53:39.100 --> 00:53:58.850
فالواجب المعين واحد فهو فرظا هو الاطعام لكن يقوم مقامه ايش الكسوة ويقوم مقامه العشق هذا قول اخر عند المعتزلة هذي كلها عند المعتزلة. فنحن نقول في النهاية اذا فعل واحدا يسقط تكليف او لا

160
00:53:58.900 --> 00:54:25.600
يسقط تكلفة. مطولين على الشباب في درس بلغة الوصول ها طيب يلا يا شيخ انقسم وينقسم الى وما يسمح    فرض عين يعني فرض على الاعيان في الاول قلنا فرض في عين صح؟ في معين. هنا فرض عين يعني

161
00:54:25.750 --> 00:54:41.400
على الاعيان على عين كل واحد من الناس على ذات كل واحد من الناس هذا فرض العين مم وفرض كفاية ما هو فرض الكفاية قوة ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه

162
00:54:42.100 --> 00:55:01.050
يعني اذا فعله بعض من يجب عليه سقط بخلاف فرض العين معناه ان فرض العين لا يسقط بها علما بعض من وجب عليه هم بل لابد من ان يفعله كل انسان على حدة ويفعله

163
00:55:01.650 --> 00:55:23.100
بتمامه. لكن هذه العبارة فيها شيء من فرض الكفاية ما هو هل هو واجب على الجميع جميع الافراد ويسقط بفعل بعضهم ام انه واجب على الجميع من حيث مجموعهم في فرق ولا ما فرق

164
00:55:23.250 --> 00:55:40.050
في فرق واجب على الجميع ماذا اقول؟ اقول اسمع يا فلان صلاة الجنازة فرض كفاية صح صح يا جماعة فهي واجبة عليك واجبة عليك واجبة هكذا كل واحد اقول تراه واجب عليك

165
00:55:40.650 --> 00:55:59.850
لكن فعلها بعضكم سقط من باب ايش؟ الرخصة عن البقية  هذا ايش الان القول الاول انه واجب على كل واحد  القول الثاني لا هي واجبة على الجميع من حيث مجموعهم. يعني

166
00:55:59.950 --> 00:56:24.500
نحن نريد منكم هم ان تؤدوا ايش صلاة الجنازة لا على كل واحد بناء على هذا مم بناء على هذا انت لا يجب عليك فعل غيرك على على على النظر الاخر انت لا يجب عليك فعل غيرك

167
00:56:25.150 --> 00:56:42.600
مم على النظر الاول هذا الذي يجب عليك يجب على غيرك كذلك  وعلى النظر الثاني انت لا يجب عليك فعل غيرك. طبعا ابن قدامة في الروضة الناظر رجح الاول قال انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. هم لانه قال لانه لو قلنا على

168
00:56:42.600 --> 00:57:08.700
دموع فانه يمكن ان يعتقد الانسان انه ليس بواجب عليه. هم ولكن قول النظر الثاني رجحه يعني بعض متأخرين الحنابلة قالوا ماذا؟ قالوا هذا هو المتعين انه واجب على على الجميع من حيث مجموعهم لا من حيث كل فرد. لماذا؟ لاننا لا نستطيع ان نقول واجب عليك يسقط

169
00:57:08.700 --> 00:57:26.250
بفعل غيرك كيف هذا كيف واجب عليك يسقط فعل غيرك الواجب حقيقته اذا ثبت عليك ها لا يسقط الا بفعلك انت فبناء على القول الاول سيكون واجب عليك انت يسقط الفعل غيرك

170
00:57:26.500 --> 00:57:41.050
فواجبك الذي تحتم عليك سقط فعل غيرك وهذا غير غير معتاد المعتاد ان يكون الواجب الذي عليك يسقط بفعلك انت والواجب الذي على زيد يسقط بفعل زيد اذا كيف نفسر فرض الكفاية

171
00:57:41.100 --> 00:58:00.250
هو الواجب على الجميع من حيث مجموعهم لا من حيث كل فرض وهذي التي تسمى عند المناطق ايش لا دلالة كل دلالة كل يعني من حيث الكل هم وقد يقال لها كلية باعتبار اخر

172
00:58:00.950 --> 00:58:27.650
طيب هل فرض العين افضل ولا فرض الكفاية؟ هذي فائدة في خلاف بين العلماء هل فرض الكفاية افضل؟ لانها انت انت تحملت على الاخرين ها هذا الفعل فانت تثاب ثواب فرض الكفاية. يعني واحد استبق الناس وصلى على الجنازة خلاص فقط فظل كفاية

173
00:58:28.050 --> 00:58:44.200
ومن يأتي يصلي على الجنازة بعد ذلك ستكون صلاتهم نافلة لان فرض الكفاية يسقط بفعل لاول مرة صلاة الجنازة نقول هي فرض كفاية اليس كذلك فرض الكفاية يسقط بفعل اول بالفعل اول مرة

174
00:58:45.250 --> 00:59:01.450
فلا ينبغي الانسان يسبق الناس الى فظ الكفاية وخلاص ياخذ هو يستأثر بهذا الثواب اما من يصلي ثانيا وثالثا ستكون نافلة. طيب الان فرض العين افضل ولا فرض الكفاية؟ الجمهور ان فرض العين افضل

175
00:59:01.850 --> 00:59:17.650
لانه هو فرض عين لانه اوجبه الله عز وجل على كل احد ولذلك الاركان الخمسة ها؟ فروظ اعيان ولا كفايات او او نقول عفوا الصلاة والزكاة ولا والصيام والحج هذه فروظ اعيان ولا كفايات

176
00:59:17.750 --> 00:59:44.650
اعيان عيان وقت الواجب يلا يا شيخنا وقت الواجب     لا هذا هذا بناء على ماذا بناء على ان ان الواجب هو الواجب على الجميع ها ويسقط بفعل البعض قال يسقط بفعل بعض من وجب عليه

177
00:59:45.000 --> 01:00:10.100
او اراد انه يدخل المفهومين جميعا لعله اراد ان يدخل المفهومين جميعا. وش الاولى عندك ايش مم تقصد ان البعض لا يكفي يعني مثلا البلد يحتاج الى خمسة مؤذنين لا يوجد الا اثنين فنقول هنا فرض الكفاية ما سقط

178
01:00:10.400 --> 01:00:29.950
هذا مقصودك من يكفي؟ على اي حال ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه  يعني بعض من وجب عليه من الذي وجب عليه؟ نقول وجب فرض الكفاية وجب على كل قادر

179
01:00:30.050 --> 01:00:47.900
ان يصلي على الجنازة مثلا هم ففعله بعضهم دون بعض فسقط هذا الواجب على الجميع لو لو قلبتها قرأتها من العكس من وجب عليه من هم الناس القادرين على على هذا الفعل. زين

180
01:00:48.150 --> 01:01:08.650
ففعله بعضهم ففعله بعضهم سقط سقط عن من؟ عن البعض فقط عن الكل يعني رخصة رخصة يلا يا شيخ وقت الواجب اما بقدر فعله هم  هو التكليف الان انا انا اخيركم الان

181
01:01:08.800 --> 01:01:25.250
يعني تقريبا انتهى وقت الدرس بدون نكمل حنا لنا ساعة وهناك تقريبا باقي خمس دقائق. آآ قرأناها تقريبا ثلث ساعة في آآ  شرح الاداب تريدون نكمل اكمل واذا تريدون تتوقف توقفنا

182
01:01:26.650 --> 01:01:53.800
انا اسمح اللي عنده عذر ينصرف اللي عنده عذر ينصرف نحاول نكمل الواجب يلا وما قال منه من قادر على  توتر منه اوقات الصلوات فلا يجوز   اكثر وانكر اكثر الحنفية في الموسعا

183
01:01:54.550 --> 01:02:22.700
نعم  وضيق وقته وضيق وقتي وضيق وقتي لانه  هذا تقسيم اخر الوقت الواجب اما بقدر فعله يعني الواجب بقدر الفعل هذا يسمى واجب مضيق كصوم رمضان صوم رمظان واجب مظيق لانه لا يجزئ صوم غير صوم رمظان في رمظان

184
01:02:22.900 --> 01:02:38.050
واضح؟ فهو واجب مضيق ولذلك لو ان انسانا سافر ويجوز له الترخص اليس كذلك؟ لو قال اريد ان اصوم اصوم نافلة وهو في رمضان نقول ما يحق ذلك لان الان عندنا واجب مضيق لا يسع الا الفعل

185
01:02:38.100 --> 01:02:53.500
لا يسع الا الفعل زين الثاني اقل منه هذا طبعا ليس له مثال في الشريعة لكن هذا من باب تتمة التقسيم وقت الواجب اقل من قدر الواجب. الصلاة مثلا عندنا اربع ركعات ووقت الواجب

186
01:02:53.550 --> 01:03:17.700
ركعة يسع ركعة واحدة نقول هذا لا يمكن التكليف به الا على تكليف المحال الا عند من جوز تكليف المحام يعني قال او اقل منه كان يكون مثلا آآ المطلوب منا صلاة اربع ركعات والواجب لا يسع الا ركعة واحدة الوقت لا يسع الا ركعة واحدة هذا نقول تكليف ما لا يطاق او تكليف محال وهل يجوز تكليف محال عند عندنا

187
01:03:17.700 --> 01:03:32.450
لا يجوز. عند بعض الاشعة لا يجوز. والتكليف به خارج على تكليف المحال. ما معنى خارج على تكليف المحال مخرج يعني مخرج على تكليف المحال. يعني من اجاز تكليف المحال اجاز التكليف

188
01:03:32.850 --> 01:03:48.600
بان يكون وقت الواجب اقل من قدر الواجب اقل من قدر فعله ولكن هذا ليس له مثال في الشريعة او اكثر منه ان يكون الوقت او اكثر من قدر الصلاة. هذا الذي يسمى عند العلماء الواجب الموسع كاوقات الصلوات

189
01:03:48.700 --> 01:04:05.200
اوقات الصلوات له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. ولا يجوز تأخير هذا حكم الواجب الموسع. ما هو حكم الواجب الموسع؟ يفعله في اي اجزاء الوقت شاء ولا يجوز تأخيره الى اخره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه يعني في الوقت

190
01:04:05.850 --> 01:04:23.450
هل في مشكلة هذا الواجب؟ نعم. بعض العلماء قالوا لا يصح هذا الواجب موسع لا لا يصح لا لا يصح ان يكون في الشريعة شيء اسمه واجب موسع. لماذا طبعا قال ولم يشترطه بالحسين يقصد ولم يشترط بالعزم

191
01:04:23.550 --> 01:04:44.100
بورث ابو الحسين فقط حتى بعض الحنابلة لم يشترطوا اه العزم على التأخير وانكر اكثر الحنفية الموسعة لماذا؟ ما مأخذهم قالوا ما يجوز تركه هذا يتنافى مع الواجب الواجب لا يجوز تركه

192
01:04:44.400 --> 01:04:59.850
ام؟ نحن هناك قلنا مطلقة ليدخل الواجب موسع. نرجع الى نفس ما اخذه هم يقولون هناك يقولون في في الوجه الموسع الواجب الذي يجوز تركه ليس بواجب او الشيء الذي يجوز تركه ليس بواجب

193
01:05:00.250 --> 01:05:16.200
لان الواجب يجوز تركها اين الترك في الواجب الموسع؟ الترك من اول الوقت الى اخر الوقت اذا كان يجوز لك ان تتركه في اول الوقت الى اخر الوقت اذا هذا الذي تركته في اول وقت ليس بواجب

194
01:05:16.500 --> 01:05:37.900
ينبغي ان نؤول طب الصلاة عندكم؟ يقولون لا الصلاة ما في واجب موسع واجب مضيق وهو شيء واحد. اين الوجوب؟ الوجوب اخر الوقت تعلق الوجوب باخر وقت اما الذي تقولون انتم يجوز تركه في اوله نحن لا نسميه واجبا هذا لان الذي يجوز تركه لا يسمى واجبا فهمتم اخذ الحنفية

195
01:05:39.900 --> 01:05:59.050
فماذا نقول نحن؟ هم يقولون اذا الواجب يتعلق باخر الوقت. طيب اذا فعله المكلف في اول الوقت هم اختلفوا بعضهم قال انه نافلة سقط بها الواجب. لكن يقولون هذا ماخذ ضعيف عند الحنفية. يعني هم هم الحنفية ان انفسهم يقولون هذا ليس اقوى المأخذين

196
01:05:59.050 --> 01:06:17.450
المأخذ الثاني يقولون هو كتعجيل الواجب قبل وقته وتعجيل الواجب قبل وقته الذي تعلق به الوجوب جائز. ليس المقصود قبل وقت قبل وقته الشرعي الذي لا يجوز ان ان يفعل آآ الا فيه

197
01:06:17.500 --> 01:06:36.400
يعني يقصدون انه يجوز تقديمه في وقت يجوز ان يقدم فيه في وقت يجوز ان يقدم فيه. فهنا يقولون خلاص اذا فعله في اول وقت هو واجب سقط يعني صار بدلا عن عن الواجب الذي في اخر الوقت. اذا عندكم ايها الحنفية ما هو متعلق الوجوب؟ اخر الوقت

198
01:06:36.800 --> 01:06:58.900
اخر الوقت هنا الوجوه في اخر الوقت بان الذي يأثم بتركه هو اخر الوقت اذا خرج اثم اليس كذلك ونحن نقول هذا لا يتنافى مع الوجوب تأخير الى اخر وقت لماذا؟ لاننا نقول التأخير بشرط

199
01:06:59.750 --> 01:07:24.150
العزم لا نقول نحن انه يتركه مطلقا الذي يتنافى مع الوجوب الترك المطلق. ونحن ليس عندنا ترك مطلق هو ترك الى ها في اخر وقت في وقت مع شرط الحزم وان كان بعض الحنابلة ايضا لم يشترط العزم نحن نقول ايضا شرط العزم المشهورة انه يشترط العزم فقام اشتراط العزم مقام الوجوب

200
01:07:24.150 --> 01:07:47.350
او مقام اداء الصلاة في اول الوقت واضح طيب ما دليلنا على وجوب على وجود الواسع الواجب الموسع يعني الوقوع النبي صلى الله عليه وسلم اليس قد جاءه جبريل فصلى له في

201
01:07:47.350 --> 01:08:02.700
اول الوقت وصلى له في اخر الوقت وقال الوقت ما بينهما هذا هذا اصبح دليل على انه ايش او الصلاة ما بين الوقت ما بينهما هذا اصح دليل على وجود الواجب الموسع. نعم. او من اصلحها على اي حال

202
01:08:03.300 --> 01:08:18.300
واذا مات في اثناء الوقت الموسع يعني الان مسألة طيب هذا الذي ترك الواجب في اول الوقت ومات في اثناء الوقت هل يأثم او لا يأثم؟ نقول بتفصيل ان ضاق الوقت

203
01:08:20.450 --> 01:08:43.600
يعني مات بعد ان تضايق الوقت فهو اثم لماذا ها لانه مفرط اليس كذلك؟ مفرد لكن مات في اثناء الوقت قبل ان يضيق يعني الظهر مثلا صلاة الظهر واجب موسع عندك من من مثلا الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثالثة مثلا

204
01:08:44.500 --> 01:09:01.750
هو قال انا ساصلي الساعة الثانية او عندي جماعة لعلي اجدها في الساعة الثانية مات الساعة الواحدة رحمه الله ها فنقول يأثم لا يأثم لان لان تكليفه هو الحال هذه تكليف ما لا يطاق

205
01:09:01.850 --> 01:09:17.700
هل يدري انه سيموت لا يدري انه سيموت لا يدري انه سيموت هم ذكروا الخلاف في من ها ظن انه يموت مثلا شخص محكوم عليه يعني آآ قصاص مثلا وهو يدري ان القصاص الساعة الفلانية

206
01:09:18.050 --> 01:09:35.800
فاخروا قال الواجب موسع ها يمكن يعفى عني الله اعلم اقول صل صل جزاك الله خير على اي حال نقول لا يأثموا لانه فعل مباحا. ما هو المباح التأخير الجائز التأخير من اول الوقت بشرط العزم الى اخر الوقت جالس

207
01:09:35.850 --> 01:10:01.400
يلا وماذا يتم؟ وما لا يتم الواجب الا به   لو وجبت لوجبت ولزمت الموجب   وعصر تاريخ  هذي مسألة مشهورة ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به

208
01:10:01.600 --> 01:10:16.900
اولا عندنا ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب اجماعا ما لا يتم الوجوب الا به وش الفرق بينما لا يتم الوجوب الا به

209
01:10:16.950 --> 01:10:41.100
وما لا يتم الواجب الا به  اولا الواجب في ايش صفة فعل مكلف صح والوجوب  صح ولا لا ممتاز  ما لا يتم الوجوب الا به مثل ماذا النصاف الزكاة من صواف الزكاة

210
01:10:42.400 --> 01:11:00.950
هل يجب عليك ان تجمع نصابا لتجب عليك الزكاة هم لا الوجوب الا به يعني هو نقول نحن هذا الوجوب وجوب الزكاة يشترط له ايش بلوغ النصاب هل يلزمك انت

211
01:11:01.400 --> 01:11:18.650
ان تجمع نصابا هل يلزمك ان تجمع نصابا؟ لكي تجب عليك الزكاة واحد يقول انا عندي مال ساتصدق. ما هو بلازم اني اجمع نصاب. او او حولان الحول لان هذا ايضا قد لا يكون مقدورا للمكلف. سيأتيني

212
01:11:18.650 --> 01:11:28.650
ما لا يتم الواجب الا به قد يكون مقدورا للمكلف وقد لا يكون مقدورا. ما لا يكون مقدورا سماه بعض العلماء ما لا يتم الوجوب الا به. مثال ذلك ايضا

213
01:11:28.650 --> 01:11:47.900
العدد للجمعة الجمهور يشترطون العدد اليس كذلك فكون الجمعة ما حضر العدد المشترك. انت يلزمك ان تطرق على الناس يلا احضروا الجمعة حتى آآ ها في حتى تجب علينا صلاة الجمعة ما في عدد لا يوجد عدد ما وجبت صلاة الجمعة

214
01:11:48.250 --> 01:12:03.700
لا تجب صلاة الفجر تصلى ظهرا. هذا ما لا يتم الوجوب الا به. هذا ليس بواجب. ليس بواجب انتهينا من هذا. ما لا يتم الواجب وهو فعلا مكلف الا به. ما لا يتم الواجب الا به. شكله قطع التسجيل ولا ايش

215
01:12:06.100 --> 01:12:30.400
ممتاز ما لا يتم الواجب الا به يقول ان كان شرطا شرعيا هو طبعا ما لا يثمل الواجب الا به اما ان يكون جزءا للواجب هم مثل ماذا لا يعني الركوع والسجود في الصلاة هي اجزاء لهذا الواجب للصلاة اليس كذلك

216
01:12:30.500 --> 01:12:48.600
فهذه اجماعا واجبة ما في اشكال اذا ما لا يتم الواجب الا به ان كان جزءا للواجب فهذه واجبة اجماعا او خارجة عن الواجب مثل ماذا؟ الشرط والسبب فالاول كما قلنا لكم واجب اجماع

217
01:12:48.900 --> 01:13:00.950
والثاني هو محل الخلاف اللي هو ايش؟ اذا كان ما لا يتم الواجب الا به شرط او سبب ليس داخلا في حقيقة الواجب يقول المصنف لاحظ ان كان شرطا شرعيا وجبا

218
01:13:01.250 --> 01:13:18.800
مثل ايش الشرط الشرعي الوضوء للصلاة الطهارة بالنسبة الى الصلاة. القبلة بالنسبة الى الصلاة هذا واجب ما في اشكال والا ما معنى والا وان لم يكن شرطا شرعيا مثل ايش

219
01:13:19.300 --> 01:13:41.350
ان يكون شرطا عقليا شرطا عاديا هم فهذا يقول المصنف ليس بواجب خلافا للاكثر المصنف خالف الان كم مرت علينا مسألة خالف الخلاف الاكثر هنا خالف الجمهور هذي مسألة وهو تبع للطوفي

220
01:13:42.900 --> 01:13:59.350
ليش يا ايها المصنف قال طبعا والا فلا ما مثاله؟ الشرط العادي والشرط العقلي الشرط العقلي مثل ايش؟ ترك اضداد الواجب لا يتم هذا الواجب الا بترك ها اضدادي هذا شرط عقلي

221
01:13:59.450 --> 01:14:10.950
يعني لا يمكن ان آآ ان آآ ان تفعل الصلاة الا بترك اضدادها. الا يمكن ان مثلا آآ ان تبر بوالديك الا بان تترك ضده العقوق ولا يمكن ان وهكذا

222
01:14:11.150 --> 01:14:31.000
نشاط عقلي او شرط عادي يعني العادة تقتضي ذلك مثل ماذا مثل غسل جزء من الرأس بالنسبة لمن ها يغسل يا جماعة الوجه انت لما تغسل الوجه لابد ان تكون يكون جزء من من الماء قد اتى على

223
01:14:31.400 --> 01:14:44.850
الرأس حتى يكتمل غسل الوجه هذا تلازم ايش عادي يعني من باب العادة عادة لا يمكن ان يحصل هذا الا بهذا عادة ولا في الذهاني وتصوروا انفكاكم بعدين تصورون افكاركم

224
01:14:45.950 --> 01:15:03.300
قال خلافا للاكثر اذ لو وجب لو وجب هذا الشرط العادي او العقلي لوجبت نيته غسل جزء من الرأس حين غسل الوجه هل يجب عليك ان تنوي عندما تغسل وجهك

225
01:15:03.350 --> 01:15:26.550
ان تغسل جزءا من الرأس الله يجب عليك هل يلزمك ان تنوي آآ ترك الاضداد وانت تفعل الواجب ها؟ قد لا يحضر في ذهنك الاضداد صح ولا لا اذا انتم اذا قلتم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في هذه الصور للزمت النية

226
01:15:27.150 --> 01:15:52.050
ولزم تعقل الموجب له. يعني يلزمك ان تتصور من الذي اوجبه هم الموجب له يعني الذي كلفك بهذا الوجوب يعني اذا كان غسل جزء من الرأس آآ يعني يلزم على او او واجب بالنسبة لغسل الوجه يلزم ان تستحضر ها

227
01:15:52.200 --> 01:16:09.750
عند غسل الوجه من الذي اوجب ان تستحضر ان هذا واجب؟ ومن الذي اوجبه فمن الذي اوجبه هكذا فسروه على اي حال وعصى تاركه بتقدير امكان انفكاكه. يعني لو قدرنا

228
01:16:10.000 --> 01:16:21.700
ان تقديرا ان الانسان غسل الوجه ولم يغسل جزءا من الرأس غسل وجهه كاملا ولم يغسل جزء من الرأس. اذا قلتم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لصار ايش

229
01:16:22.100 --> 01:16:39.500
في اثناء غسل الوجه اذا لم يغسل جزءا من الرأس اثما فهمتم هذه الجملة الاخيرة يقولون لو اذا قلنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا من ترك لو افترضنا ان الانسان امكنه ان يغسل الوجه

230
01:16:39.700 --> 01:16:51.850
من غير ان يغسل ايش جزءا من الرأس فترك يعني ترك قاصد جزء من الرأس يأثم ليش يأثم؟ لانه ترك واجبا انتم تقولون انه واجب اليس كذلك؟ فهو يأثم نعم

231
01:16:52.100 --> 01:17:12.400
ما يقال اما الواجب سيأتي في الردود سيأتي المناقشة نناقشها سنذكرها نحن ان شاء الله نقول هكذا قال والجواب اما قوله لوجبت نيته فاننا لا نسلم انه تجب نيته. لماذا

232
01:17:12.900 --> 01:17:30.800
لان ما لا يتم الواجب الا به هو من باب الاصالة ولا التبع وجوبه اصلي ولا تبعي ونحن النية انما تجب في الامور الاصلية ولذلك انت حينما تتوضأ تنوي ماذا

233
01:17:32.000 --> 01:17:48.200
وافا الحدث يعني تنوي الوضوء صح هل يجب عليك ان تنوي بعد ان غسلت وجهك تنوي غسل اليدين الان مئة غسل اليدين خاصة ونية مسح الرأس خاصة ونية آآ غسل الرجلين خاصة

234
01:17:48.200 --> 01:18:04.550
او نقول خلاص ليس في الحدث نية الوضوء وهذي كلها تابعة اه هذا نقول هذا يدلنا على ان النية انما تعتبر في ها نعم في المأمورات الاصلية لا في التبعية

235
01:18:04.650 --> 01:18:20.500
لا في التبعية ولذلك نحن نقول الوضوء واجب مأمور به تشترط له النية لكن ما يتبعه من من غسل الاعضاء ونحو ذلك هذا كله داخل في النية الاصلية داخل في النية الاصلية كذلك

236
01:18:20.500 --> 01:18:41.800
كالصلاة فانت تنوي الصلاة ولا يلزمك ان تنوي لاجزاء الاركان لا يجوز لك ان تنوي لاجزاء الاركان هل يلزمك نية؟ ولا سيكون كل جزء سيكون له ايش؟ نية يتسلسل هذا الجواب عن ايش

237
01:18:42.250 --> 01:19:03.100
وعن الثاني ولازم يتعقل الموجب له. نقول ما مرادكم بلزم تعقل يعني يعني يلزمنا ان نتصور ما هو الذي اوجب لنا هذا هذا الواجب نقول هذا ايضا تابع لان تعقل الموجب لغسل الوجه

238
01:19:03.200 --> 01:19:17.350
نفهم منه ها؟ الا باللزوم ان الموجب لغسل الوجه هو الذي باللزوم ايش؟ اوجب علينا غسل جزء من الرأس عن طريق على سبيل التبع يعني الان الواجب غسل الوجه الواجب غسل الوجه

239
01:19:17.500 --> 01:19:33.900
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فبناء على ذلك عادة لا يمكنك ان تغسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس. او مثلا لا يمكنك ان تستر الفخذ الا بستر جزء من يسير من الركبة. ها والركبة ليست العوراء العورة ما فوقها

240
01:19:34.900 --> 01:19:54.900
فنقول هذا يمكن تعقله يعني يمكن ان يتعقل ان الذي اوجب هذا هو الذي اوجب هذا هذا هذا ممتنع؟ لا هذا هذا المتصور اصلا هذا هو المتصور وعن الثالث وشو الثالث

241
01:19:55.900 --> 01:20:18.750
قال وعصى تاركه بتقدير امكان انفكاكه. نقول طيب ممتاز. انتم تقولون بتقدير امكان انفكاكه. يعني يمكن ينفك ولا ما يمكن ينفك في الواقع   ها اذا اذا كان تقدير امكان انفكاك على على فرض اننا تصورنا في الذهن ان الانسان يمكن ان يغسل وجهه من غير ان يمس

242
01:20:18.750 --> 01:20:41.500
ولا جزء ولا ويعني اه جزء يسير من الرأس لو تصورنا انفكاك غسل الرأس عن غسل اه الوجه انتم تقولون يعصي تاركه بتقدر نقول لا يعصي تاركه لماذا لانه اذا كان انفكاكه في العادة محال وانتم تسلمون بهذا فنحن نقول يتبع هذا المحال محال اخر. ما هو المحال الاخر

243
01:20:41.600 --> 01:20:59.900
المحال ان تاركه لا يعصي  هذا محال فمحال تبع محالا طيب اترك هذا الوجه. اوظح منه اوظح من هذا الوجه ما هو اننا نقول اننا نقول ماذا ان هذا واجب لذاته ولا لغيره

244
01:21:01.650 --> 01:21:21.000
لغيره فنحن نقول متى ما حصل الواجب لذاته هم الواجب لغيره خلاص ما صرنا نحتاج اليه اصلا فاذا صرنا لا نحتاج اليه لا لا يعصي اريكو لا استهلكهم. هذا لا لا ندعي نحن ان هذا وجوب لذاته. هذا وجوب لغيره

245
01:21:21.350 --> 01:21:38.150
فمتى افترظنا وقدرنا على آآ كلامكم؟ متى قدرنا انه قد فعل غسل الوجه من غير حاجة الى ان يمس الرأس خلاص اذا هو لم يحتج الى هذا الواجب لغيره اذا هو لم يعصي

246
01:21:38.500 --> 01:21:52.650
بتركه واضح؟ ها؟ هذا هو هذا الجواب عن ارادته الثلاثة. وعجيب ان المصنف يعني يوافق ايوا هو تابع الطوفي على اي حال مع ان الطوفي هو نفسه اورد هذه الارادات على قوله

247
01:21:52.900 --> 01:22:13.700
يعني الطوفي يعني آآ عنده صفاء في النفس والشرح ما عنده اشكال. يعني يقول بقول ويعترض على نفسه ما عنده مشكلة. ولا يرد على اعتراض كمل يعني اتركوا الاعتراض يقول هذا الذي اخترته ثم يورد على نفسه وللقائل ان يقول كذا ويلزم عن هذا كذا ويرد عليه كذا ويمشي

248
01:22:13.900 --> 01:22:33.800
قد يجيب وقد لا يجيب  ماذا بقي؟ يلا يا شيخ ها اصالة واشتباها. هذا هذا الذي يسمى ترك ما لا يتم ترك الحرام الا به ترك ما لا يتم ترك الحرام لان ترك الحرام واجب صح

249
01:22:34.050 --> 01:22:54.450
ترك الحرام واجب هنا ترك ما لا يتم ترك الحرام الا به. ها اذا اشتبهت اخته باجنبية نعم اقرأ يا شيخ تباع نعم واذا اشتبهت اخته باجنبية والان يريد اه ان يخطب امرأة

250
01:22:54.850 --> 01:23:10.900
او ان ينكح امرأة فقيل له ان احدى بنات احدى البنات هؤلاء التي تريد ان تفطر ان تخطب منهن اختك من الرضاعة فنقول لا يجوز له ان ينكح الجميع صح

251
01:23:11.250 --> 01:23:34.850
لماذا؟ اشتبهت اخته باجنبية يحتمل ان تكون اخته هند ويحتمل ان تكون فاطمة ويحتمل ان تكون اه يعني اه الى اخره فيجب عليه ان يترك الجميع ما حكمه الان؟ وايضا ميتة بن مزكاه عندنا ميتة مذكى قيل له ان هذه ان احداهما ميتة واحداه مذكاة يترك الجميع

252
01:23:35.450 --> 01:23:55.450
طيب ما حكمهما يقول حرمتا اصالة واشتباها احداهما محرمة محرمة بالاصالة لكن لا ندري ايهما واحداهما محرمة بالاشتباه معنى ذلك ان الجميع محرم احداهما محرمة بالاصالة ولا ندري من هي

253
01:23:55.850 --> 01:24:14.700
واحداهما محرمة بالاشتباه ولا يدري من هي من هي بالنسبة للاخت وما هي بنسبة الميتة؟ وقيل هذا القول ضعيف عند المصنف تباح الاجنبية وتباح المزكاة ونحن لا ندري من هي الاجنبية والمزكاة لكن هي تباح

254
01:24:14.900 --> 01:24:36.000
لكن يجب الكف عنهما تباح هي تباح لكن يجب الكف عنهما قال المصنف هذا تناقض. كيف تباح ويجب الكف الذي يجب الكف عنه ما هو كيف ستقول تباح وجوب الكاف؟ هذا التناقض. اذا لانه جمع بين الاباحة

255
01:24:36.150 --> 01:24:58.950
التحريم طيب ايش رأيكم لو كان المراد باصحاب هذا القول ان الاباحة في نفس الامر ها يعني بالاصالة لا ما هو بالاصالة ما نستطيع نقول بالاصالة. يعني الاباحة في نفس الامر. هي في الواقع احداهما مباحة اليس كذلك هذا الحقيقة لان

256
01:24:58.950 --> 01:25:18.150
هو اشتباه مراد اصحاب هذا القول انها تباح في نفس الامر ويجب الكف عنها بسبب ايش الاشتباه يعني ان التحريم عرضي والاباحة ذاتية رأيكم بهذا التفسير؟ ليس جيدا سيكون خلاف لفظيا

257
01:25:18.800 --> 01:25:34.200
يكون خلاف لفظيا ما رأيكم اذا كان هذا هو قول الجمهور هذا القول الثاني الذي قاله المصنف انه آآ او قول على الاقل اصحاب جمهور الاصحاب هذا الذي قال عنه المصنف انه تناقض هو قول جمهور الاصحاب

258
01:25:34.500 --> 01:25:49.150
هو قول جمهور الاصحاب ولذلك هذا هو القول الاصح هذا ادق اصلا هذا القول اننا نقول ماذا ان ان احداهما مباحة في الواقع لكن لاجل اننا لا ندري بسبب الاشتباه

259
01:25:49.250 --> 01:26:05.100
صار التحريم عرضيا على اي حال خلاف سيكون لفظيا بناء على هذا خلاف لفظيا طيب ما الذي يدلنا على ان هذا هو المراد لو افترضنا ان الانسان عمد الى الميتة

260
01:26:05.500 --> 01:26:20.700
هم عمد الى الى الى الشاتين المذكاة والميتة مع انه فيه مشتبه فاكل منهما جميعا نقول سيأثم على اكل الثنتين او يأثم على واحدة على واحدة معنى ذلك ان احداهما حلال

261
01:26:20.800 --> 01:26:37.550
الواقع احداهما حلال في الواقع وهكذا اذا جمع بين محللة ومحرمة ها صح في من؟ صح العقد في من تحل؟ صح العقد في من تحل  وان كان هذا اشتباه قد لا يكون يعني

262
01:26:37.700 --> 01:26:52.100
عبارة الفقهاء هذي فيمن كانت محرمة يعني التحريم فيها واضح طيب باقي مسألة صغيرة يلا يا شيخ والزيادة على الواجب واجبة عند القاضي. القاضي من؟ ابو يعلى. هم ابي الخطاب. نعم. وهو

263
01:26:52.300 --> 01:27:21.000
الزيادة على الواجب اما ان تتميز او لا تتميز زيادة على الواجب تتميز مثل ماذا هم كيف لا زيادة على الواجب اه تتميز زيادة شيء على شيء متميز منفصلة ها

264
01:27:23.850 --> 01:27:44.700
لا زيادة عن الواجب يقول ان لم تتميز واجبة عند القاضي ندب عند ابي الخطاب صورة المسألة وين طبعا عفوا الان خلونا في تتميزوا ان لم تتميز تتميز واجب زاد عليه واجب اخر منفصل عنه

265
01:27:45.000 --> 01:28:02.200
واجب الصلاة زيد عليه وجوب آآ مثلا الصيام مثلا سبيل المثال هذا زيادة متميزة ما في اشكال آآ آآ وجوب مثلا اه ها وجوب التسبيح مثلا هم انت قلتها تسبيح

266
01:28:02.450 --> 01:28:24.300
ايه وجوب التسبيح  واحدة و زدنا عليها تسبيحة اخرى هم هذه زيادة منفصلة عن الواجب متميزة واضح هذا ما في اشكال يمكن المثال الاول ليس بدقيق لان زيادة واجب على واجب لا نحن نتكلم عن عن ما زاد عن الواجب يعني آآ

267
01:28:25.450 --> 01:28:44.800
يعني من جنسي نعم فالتسبيح مثلا واجب تسبيحة واجبة زدنا عليها تسبيحة اخرى هذي الزيادة الثانية منفصلة ولا ماء غير متميزة؟ منفصلة هذا ما في اشكال المشكلة ان كانت غير متميزة كالطمأنينة في الصلاة

268
01:28:45.600 --> 01:29:07.950
انسان ركع واطمأن في ركوعه نحن نقول هو اطمئن لكن وين القدر الواجب وين طبعا الفقهاء يقدرون يقولون ايش السكون لكن هنا لم يتميز الان صار الطمأنينة واحدة مستمرة هل نقول اطمئننا في الصلاة او الطمأنينة في الركوع طمأنينة في في غيرها

269
01:29:08.000 --> 01:29:31.400
غيرها من الاركان هذه طمأنينة الزائد عن عن القدر الواجب هل هو واجب ام انه نافلة ابو القاظي يقول هذا واجب الكل يسمى واجبا صحيح انه يجزئه اقل قدر لكن اذا زاد عليه سمينا حتى الزائد ايش

270
01:29:31.600 --> 01:29:45.650
واجب وابن الخطاب يقول لا الزائد نافلة ما الفرق بينهما؟ او ما اثر الخلاف بينهما هل يثار ثواب الواجب في الزائد او ثواب النافلة من قال ان الجميع واجب قالوا يثاب ثواب

271
01:29:46.500 --> 01:30:08.450
ها الواجب ومن قال ان الجميع ان الزائد على قدر الواجب نافلة قالوا يثاب ثواب النافلة وبناء عليه انت اذا اطمأننت اقل طمأنينة تثاب ثم اذا زدت على هذا القدر فانت اولا تثاب الثواب الواجب

272
01:30:08.650 --> 01:30:30.450
ثم اذا زدت على هذا القدر عند ابن الخطاب يأتيك ثواب نافلة  فانسان يطمئن في صلاته يجلس في صلاته خمس دقائق ما هو بمثل انسان يجلس عشر دقائق يطمئن وانسان يجلس عشرين دقيقة مثل ما هو مثل من دونه من حيث الثواب ثواب النافلة وهكذا طيب لماذا نحن لماذا قال المصنف والصواب وهو الصواب يعني

273
01:30:30.450 --> 01:30:46.100
قول ابن الخطاب قال لي جواز تركه انت يجوز لك ان تطمئن اقل طمأنينة ثم ها تترك لو قلنا ان هذا واجب هل يجوز ترك الواجب؟ لا يجوز وهذا وجه ووجه اخر

274
01:30:46.150 --> 01:31:05.450
قالوا ان النفل لا يلزم بالشروع هم وهنا اذا قلنا انه واجب ها قلت لهم لازم بالشروع مم يلزم بالشروع وانت اذا شرعت فيه شرعت في الطمأنينة وآآ زدت قليلا

275
01:31:05.700 --> 01:31:19.850
هل يلزمك ان تكمل او ان تزيد لا يلزمك انت يجوز لك ان تفعله ويجوز لك ان تترك. هم هذا آآ قضية ان النفل هل يلزم مشروع او لا يلزم الشروع؟ الى اخره. على حال ان يكون بهذا

276
01:31:21.250 --> 01:31:54.750
انتهينا من الواجب وهو اكثر وهو تفصيلا لان الندب وما بعده سهل  ايه لا ما يمكن كيف ايوه انها متميزة ولا غير متميزة بس ما على هذا سنقول ان الزائدة نافلة ها

277
01:31:55.050 --> 01:32:18.850
عند ابن الخطاب  ها ايه هذا هو يقول نحن نقول هذا عادة مستحيل من هذا هذا ليس ما اظن هذا يكون صور الزيادة على الواجب يعني هم الاظهر مثال الطمأنينة اظن ذكروا امثلة اخرى ها كان في واحد

278
01:32:19.400 --> 01:32:45.900
ذكر امثلة اخرى لا هذا ما لا يتم الواجب الا به هذا مثل غسل الجزء من الرأس ستر جزء من الركبة مم لا الطمأنينة لها قانون مثل مم زيادة غير متميزة مثل هذا

279
01:32:49.350 --> 01:33:02.286
على اي حال طمأنينة يعني مثال صالح لي طيب في سؤال الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد