﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وكنا اه وصلنا الى الاجماع

2
00:00:21.900 --> 00:00:49.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى الاجماع لغة العزم والاتفاق  العزم ومنه قوله تعالى فاجمعوا امركم اي اي اعزموا ويقال اجمع فلان على كذا اذا عزم عليه  وهذي تصور من واحد ان يقال اجمع فلان يعني اذا عزم لان المعنى هنا العزم هم

3
00:00:50.300 --> 00:01:09.350
والاتفاق والاتفاق هو المعنى المأخوذ في آآ المعنى الشرعي قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على امر ديني يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.400 --> 00:01:32.250
هل يختص بالامر الديني او لا يختص فيه خلاف العلماء هم وسيأتي الاشارة اليه في اخر الباب بعضهم يعمم هو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد في اي ما امر وعصر كان

5
00:01:33.050 --> 00:02:02.850
فذاك حجا فائق اتقانا او كما قال الناظم  هو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد الى اخره هذا فيه الكوكب الساطع. قال اتفاق مجتهدي العصر. ما معنى الاتفاق؟ المراد بالاتفاق هو اتحاد الاعتقاد. اتحاد

6
00:02:02.850 --> 00:02:33.150
اعتقاد فيشمل الاقوال والافعال والسكوت اذا هو اتحاد الاعتقاد يعني ان يتحد اعتقاد المجتهدين في حكم ما سواء اتحدت اقوالهم او افعالهم او سكوتهم كما سيأتي سكوت يعني سكوت بعضهم مع

7
00:02:33.250 --> 00:02:54.500
موافقة بعض مع نطق بعض وهكذا مجتهدي العصر يخرج غير المجتهدين. العصر اي عصر من العصور. هم من هذه الامة فالعبرة باتفاق غير هذه الامة من الامم السابقة وايضا امة الاجابة هنا المقصود بها امة الاسلام

8
00:02:55.700 --> 00:03:29.650
على امر ديني يعني حكم شرعي حكم شرعي وانكر وانكر قوم جوازه الرافضة انكروا جوازه هم يعني الجواز عقلي الجواز العقلي قال وهو عناد لكثرة وقوعه فهو عناد لانه من حيث الامكان ممكن

9
00:03:29.850 --> 00:03:54.400
مم ويتصور ان يستمع مجتهدو الامة على حكم من الاحكام الشرعية  و من حيث الوقوع فهو واقع بل كثير واذل دليلا عليه ما يعلم من الدين بالظرورة كالصلوات الخمس  وجوب الزكاة ونحو ذلك

10
00:03:55.150 --> 00:04:20.750
تحريم الخمر والزنا افإنكاره مع امكانه ووقوعه مكابرة وعناد وقيل خاص بالصحابة يعني هل الاجماع هو اختصر هنا يعني اختصارا هل الاجماع يقع من غير الصحابة قيل خاص بالصحابة وهذا قول اهل الظاهر

11
00:04:21.850 --> 00:04:50.550
وهو رواية عن الامام احمد وما وجه تخصيصه بالصحابة قلتهم وان كانوا حصرهم ونحو ذلك والجواب اننا ايضا لا ندعي انه آآ انه يعني ممكن يعني مطلقا اه يعني من غير اي احتمال

12
00:04:50.900 --> 00:05:12.600
لا نعم نحن نقول هو ممكن مع الاحتمال لكن هذا الاحتمال وخلاف الظاهر يعني ما معنى هذا الكلام يعني وقوعه من التابعين تابع التابعين من بعدهم هو متصور مم وهو اذا وقع حجة

13
00:05:13.750 --> 00:05:34.650
لأن المجتهدين اه في كل عصر من العصور معدودون حتى الصحابة انفسهم كانوا المجتهدين يعني معدودين اهل الفتيا كانوا معدودين ما كان كل الصحابة يفتون وهكذا التابعون كان اهل الفتياء

14
00:05:34.900 --> 00:06:09.200
معدودون وهكذا فالاصل انه ان اهل الاجتهاد معروفين هنا اجتهاد معروفون هذا هو الاصل. ومن ادعى الخلاف فنقول اثبت اذا حكى العالم من علماء الامة يعني الذين عرفوا بنقل الاجماع. آآ قول علماء الامصار كافة. او من اطلع عليهم من علماء الانصار الانصار. وتتابع العلماء على نقل اقوال هؤلاء

15
00:06:09.800 --> 00:06:31.850
ولم يعلم لهم مخالف. نقول الاصل انه اجماع حتى يأتينا ما يثبت ان هناك ايش مخالف فمجرد احتمال ان هناك مخالف لا يؤثر لي بصحة الاجماع لان هذا الاحتمال لو راعيناه كل كل اجماع لن ينعقد باجماع البتة

16
00:06:32.500 --> 00:07:02.150
يعني حتى الصحابة يحتمل ان يكون هناك مخالف الى اخره فنقول لمن ادعى الخلاف اثبت الاصل ان الجماع صحيح منعقد قال وهو حجة قاطعة ما معنى كونه حجة معناه معنى كونه حجة وجوب العمل به مقدما على سائر الادلة. هذا معنى كونه حجة

17
00:07:02.850 --> 00:07:29.750
وجوب العمل به مقدما على سائر الادلة   يعني لماذا نحن نقدمه على سائر الادلة؟ او يجب العمل به للمقدمة على سائر الاجل الله بدلالته على نص ناسخ لما خالفه او معارظ الراجح. لانه يدل على نص

18
00:07:30.600 --> 00:07:56.150
آآ ناسخ او معارض الراجح  فنحن نتكلم من حيث مراتب الاحتجاج وليس من جهة الشرف فلا شك ان القرآن اشرف من السنة اشرف. لكن نحن نتكلم الان قوة الاحتجاج الاجماع

19
00:07:56.400 --> 00:08:17.300
اذا انعقد صحيحا على خلاف نص فانه لا بد ان يكون دالا او مستندا الى ناسخ لذلك النص المعارض مم او يكون مستندا لنص اقوى من المعارض وان لم يكن ناسخا

20
00:08:17.650 --> 00:08:47.550
لا يشترط  لا يشترط علمنا به لا يشترط علمنا بالمستند فهذا وجه تقديمه هذا وجه تقديمه هو مراتب لا شك انه كما سيأتيه هو مراتب هو مراتب قال رحمه الله وهو حجة قاطعة

21
00:08:48.500 --> 00:09:07.900
قاطعة عقلا ولا شرعا؟ شرعا يعني الادلة الدالة على حجيته هي التي ان جعلته قطعية ما جعلته قطعية من حيث القوة او الاحتجاج يعني هذا طبعا اعلى اعلى مراتب الجماعة كما سيأتي

22
00:09:08.450 --> 00:09:33.050
خلافا للنظام واخرين ان الظلام واخرين هؤلاء انكروا حجية الاجماع اه وخالفوا فيه كما هو مشهور عنهم واعترضوا على الاستدلال بادلة الاجماع المشهورة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وسائرا

23
00:09:33.650 --> 00:09:47.250
قالوا هذا لا نسلم من سبيل المؤمنين هم هم المؤمنون اهل الاجماع لا نسلم ان المؤمنين آآ مرادهم اهل العصر فقط من العصور بل هم كل المؤمنين الى قيام الساعة

24
00:09:47.450 --> 00:10:10.050
اه يعني هل تضع عدة اعتراضات مشهورة ربما مرت بكم في الروضة آآ يعني تأولوا تأويلات كثيرة خلاف الظاهر هل الاستدلال باية الاجماع نص ولا ظاهر ظاهر نص قاطع لكن هي هي مع غيرها مجموع الايات

25
00:10:10.150 --> 00:10:33.900
مع مجموع الايات والاحاديث ان تفيدوا الحجية طبعا من الايات التي استدل بها على حجية الاجماع وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هم الوسط العدول وكونهم شهداء على الناس يعني هذا يفيد ايش؟ حجية اتفاقهم

26
00:10:33.900 --> 00:10:51.500
مشاهدتهم ليس كذلك. هذا الدليل طبعا في المرتبة ادنى من الاول. وغيرها من الادلة من الايات ومن الاحاديث المشهورة لا تجتمع وانت على ظلالة ونحو ذلك اثر صممت على الخطأ

27
00:10:51.800 --> 00:11:21.800
قال رحمه الله ويعتبر فيه قول اهل الاجتهاد خاصة. ويعتبر فيه هي قول اهل الاجتهاد خاصة يعني لا يقبل فيه قول من دون المجتهدين وهذا الاجتهاد المطلق نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الخطأ والنسيان ما اعرف انهم استدلوا بهذا يعني عن الاجتماع

28
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
قد لا يجتمع لا لان المقصود يرفعون من علامات الخطأ حكمه هم نحن قد قررنا في دلالة اقتضاء ان هذا ليس اه لا بد من تقدير هنا. لو اخذنا بالظاهر ثم حملناه على اهل الجماعة سيكون تأويلا فيه يحتاج الى دليل

29
00:11:41.800 --> 00:12:00.550
قال واعتبر في قول اهل الاجتهاد خاصة لا صبي ولا مجنون. يعني لا صبي ولا مجنون يعني لا قول صبي ولا مجنون هذا واضح لان الصبي والمجنون ايش؟ ايش اسمه من اهل الاجتهاد وليس لهم اهل الة النظر مم

30
00:12:00.950 --> 00:12:35.650
اه الى اخره ولا عامي مكلف على الاكثر يعني على قول الاكثر. على قول الاكثر  العامي المكلف لا تعتبر موافقته ولا مخالفة في الاجماع. فلا يؤثر ايش خلافه ولا وفاقه. على قول الاكثر

31
00:12:35.900 --> 00:13:06.500
خلافا للباقلاني فيظن الاامد لماذا يا ايها الباقلان ويا ايها الامد. يقولون العامي المكلف البالغ العاقل داخل في جملة المؤمنين. اليس الله عز وجل يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين اليس هذا عموم؟ فهو داخل في العموم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة هذا هذا داخل في لفظ

32
00:13:06.500 --> 00:13:36.050
امتي ما الذي يخرجه؟ مم ما الجواب؟ نقول اولا هل مخالفته معتبرة؟ اذا كانت مخالفته ليست معتبرة فوفاقه ليس معتبرا  وكذلك قوله مهما صدر فهو صادر عن غير دليل والة نظر والة نظر

33
00:13:36.650 --> 00:13:57.950
ثم انه كيف يعتد بقول من يلزمه اتباع غيره اليس المقلد يلزمه ان يتبع غيره؟ وتحرم عليه مخالفة اهل العلم فكيف نقول ان وفاقه خلاف معتبر؟ مع انه يحرم عليه ان يخالفان

34
00:13:58.100 --> 00:14:22.750
قال فهؤلاء اذا من ليس عنده الا واجب واحد وهو ان يتبع العلماء فان كان واجبه ان يتبعهم فثم اعتبرنا خلافه ووفاقه معناه اننا تناقضنا كيف نلزمه ان يتبعهم؟ ثم نجيز له ان يخالفهم. او يوافقهم حتى ينفرد وهكذا. الى غير ذلك من

35
00:14:24.150 --> 00:14:51.800
ثم انه ليس اهلا للنظر والشأن في اهل الاجتهاد لان القضية قضية حكم شرعي هذا مخصص للايات والاحاديث التي جاءت عامة يعني غير سبيل المؤمنين الذين يعني آآ يمكن منهم النظر والاجتهاد الى اخره. والاشبه اعتبار اصولي غير فروعي. الان سيتكلم عن

36
00:14:51.800 --> 00:15:10.500
من له آآ ادراك لبعض العلوم التي لها اثر في الحكم. اما من كان له عالما بعلوم لا اثر لها في الحكم فانه لا عبرة به في به في الاجماع اتفاقا

37
00:15:12.500 --> 00:15:30.850
واما من كان عنده ادراك لبعض العلوم التي لها اثر الحكم الشرعي كالفقه والاصول او كالفروع والاصول والنحو في في مسألة النحوية فما حكمه؟ هل يعتد به او لا؟ قال الاشبه اعتبار اصول

38
00:15:30.850 --> 00:15:48.550
ولي غير فروع. وعكسه يعني فروعي غير اصولي ونحويا في مسألة مبناها على النحو او مبناها النحو يعني مثل مسألة مبنية على حروف المعاني ها الباء في آآ مثلا وامسحوا

39
00:15:48.550 --> 00:16:22.800
برؤوسكم مثلا وهكذا فهل يعتبرون او لا؟ قال الاشبه اعتبار هؤلاء. لماذا؟ لتأثير علومهم في الحكم الاجتهادي. طبعا هذا مبني على ايش على جواز تتجزأ الاجتهاد. هذا مبني. نعم نعم وهذا مبني على تجزأ الاجتهاد مبني على تجزؤ الاجتهاد او على جواز تجزؤ اجتهاد

40
00:16:22.800 --> 00:16:54.050
وانما اعتبرناهم لانه لا مساواة بينه وبين العامي الصرف وان كانوا من حيث انهم يوسف بيه الاجتهاد عوام من هذه الجهة     والمذهب في هذه المسألة اه في من اه لعلومهم تأثيرا في الحكم المذهب

41
00:16:54.250 --> 00:17:12.000
انه لا عبرة لا بالاصول غير الفروع ولا الفروع غير الاصول ولا النحو مبناها في مسألة مبناها النحو وهذا هو المذهب يعني في من فقد بعض شروط الاجتهاد او بعض يعني علوم الاجتهاد لانه

42
00:17:12.450 --> 00:17:33.300
اه يعني هم في من جهة الالة ومن جهة النظر. بالنسبة للمجتهدين كالعوام هذا هو المذهب ومذهب الجمهور ايضا قال ولا عبرة بقول كافر. يعني اصلي او مرتد. اصلي او مرتد

43
00:17:33.550 --> 00:17:58.450
وهذا بالاجماع. ولا متأول. المتأول هنا الكافر المتأول يعني المحكوم بكفره ببدعة مكفرة ببدعة مكفرة وهو منتسب للقبلة. منتسب للقبلة. يعني اه هو لا يرى انه كافر. هو يرى انه نفسه مسلما

44
00:17:58.450 --> 00:18:27.850
هو منتسب القبلة. يعني كالجهمية مثلا. بدعة مكفرة رافضة ولا فاسق مطلقا الفاسق هنا الفاسق باعتقاد او الفاسق بالفعل فاسق بالافعال العملية خلافا لابن الخطاب. ابن الخطاب يقول ان كان آآ داعية قال هم من المسلمين وآآ

45
00:18:27.850 --> 00:18:46.950
يعني داخل هم داخلون في عموم المؤمنين. آآ وكلامه في من لم يكن داعية الى بدعته او فسقه. فلم يكن داعية الى بدعته فانه يقبل قوله. قال انه من جملة المؤمنين لانه من جملة المؤمنين

46
00:18:50.800 --> 00:19:17.200
قال وطبعا والسبب في عدم قبول قولهم   هم خروجهم عن الامة المشهود لهم بالعصمة وانتفاء العدالة. فهذا هو السبب فهذا هو السبب وقيل يعتبر في حق نفسه فقط يعني يعتبر مراعاة ذلك في حق نفسه

47
00:19:17.300 --> 00:19:45.800
يعني هذا الفاسق ها؟ المجتهد الفاسق يعتبر ذات يعتبر مراعاة ذلك في حق نفسه. يعني اذا وافق الجماعة المجتهدين كان الاجماع حجة على الجميع. وان خالفهم كان الاجماع حجة عليهم ولا يكون حجة عليه ولا يكون حجة عليه

48
00:19:47.100 --> 00:20:15.150
هذا هو مرادهم وهكذا هو التقرير في هذه المسألة خلافا لمن عكس خلافا لمن عكس في هذه المسألة ولا يشترط عدد التواتر لان ادلة الاجماع لم تشغل عدد التواتر يكفي اتفاق المجتهدين حصول يعني حصول عدد من المجتهدين

49
00:20:15.150 --> 00:20:36.250
هم مجتهدوا العصر اتفقوا ولم يخالفهم احد من المجتهدين اتفقوا صراحة الحمد لله ما اتفقوا صراحة اتفق بعضهم وسكت الاخرين هذا يا جماعة سكوتي وسيأتي ان شاء الله. فاشتراط عدد التواتر ليس بصحيح بالاجماع

50
00:20:36.250 --> 00:20:56.250
ان المقصود العصمة والامة معصومة عن خطأ باتفاق مجتهديها سواء بلغوا عدد التواتر او لا مع ان عدد التواتر ليس له عدد محدد اصلا وانما هو حصول اليقين الظابط في حصول اليقين. ثم متى حصل اليقين؟ عرفنا التواتر. قال ولا ينعقد بقول الاكثر

51
00:20:56.250 --> 00:21:16.250
طبعا لو لو لم يكن في في الدنيا الا مجتهد واحد هل يسمى قوله اجماعا؟ لا يسمى قوله اجماعا ها نفس المقولة اجماعا لكن الحق سيكون عنده والمذهب كما سيأتي انه لا

52
00:21:16.250 --> 00:21:48.250
اخلو عصر مجتهد من مفردات المذهب في الاصول. قال ولا ينعقد بقول الاكثر. خلافا لابن جرير الطبري وعن احمد مثله. يعني اذا قال اكثر المجتهدين قولا وخالفهم واحد او اتنين هل يكون قول الاكثر اجماعا؟ لا. لان الادلة عامة. فان

53
00:21:48.250 --> 00:22:08.250
خالف واحد واثنين فهذا ليس اتفاق الكل بل اتفاق البعض. وان كان هم الاكثر. قال خلافا لابن جرير وعن احمد مثله. يعني لابن جليل الطبري فانه يرى ان مخالفة الواحد شذوذ. هم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بالسواد الاعظم. فمخالف

54
00:22:08.250 --> 00:22:38.250
الواحد لا عبرة بها ولا ولا يعتد بها لان الشاذ لا عبرة به. بل يكون هو ومحجوجا بهذا الاجماع وهو مرتكب اه يعني منهيا عنه كما ذكر مؤلف قالوا عن احمد مثله يعني رواية عن الامام احمد وكذلك مثلا لو رأينا ابن المنذر ابن المنذر في الواقع جماعات وجماعات اكثر

55
00:22:38.250 --> 00:22:51.200
ولذلك يقول اتفقوا على كذا وخالف فلان. يدل على ان الجماعات الجماعات الاكثر. قال لارتكاب شذوذ المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السواد الاعظم طيب اذا خالف ثلاثة

56
00:22:51.250 --> 00:23:09.400
هذا لا خلاف فيه اصلا اذا خالف ثلاثة لا خلاف فيه انما محل خلاف واحد او اثنين واحد او اثنين لان الثلاثة جماعة طيب ما ورد من انكار الصحابة على بعض على بعضهم

57
00:23:09.550 --> 00:23:23.450
يعني مثلا كان الصحابة على ابن عباس او ابن مسعود في بعض المسائل الا يدل على ان اجمعنا اكثر حجة؟ نقول هم انكروا هؤلاء انكروا ايضا عليهم فهو فهو انكار في مقام المناظرة

58
00:23:23.700 --> 00:23:48.500
وليس انكار آآ يعني شذوذ بالمعنى يعني يعني اه ظاهر الشذوذ. ثم انه في الغالب ان هذا الانكار لانهم قد خالفوا ما ما كان شائع مشهورا من السنة فوقع انكار بعض الصحابة على بعض وهكذا

59
00:23:50.500 --> 00:24:22.000
قال ويعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة في اظهر القولين. يعني عندنا مجتهد تابعي  وهذا فيه تفصيل. المجتهد التابعي ان بلغ درجة الاجتهاد  فاما ان يبلغها قبل انعقاد الاجماع من الصحابة او بعد انعقاد الاجماع

60
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
فان بلغها قبل انعقاد الاجماع فان قوله معتبر. ان قوله معتبر في اظهر القولين. طبعا قيل انه لا يعتبر لان الصحابة لهم منزلة غير التابعين لاخيه. وان بلغ رتبة الاجتهاد بعد

61
00:24:42.100 --> 00:25:09.550
انعقاد الاجماع مم فنقول هذا هذه تنبني على خلاف اخر. ان اشترطنا انقراض العصر فاجماعه ايش معتبر وان لم طبعا المذهب اشتراط انقرض العصر وان لم نشترط انقراض العصر يجمعه غير معتبر

62
00:25:10.600 --> 00:25:36.800
اذا تفصيل مسألة او خلاصة المسألة كالاتي المجتهد التابعي اما ان يبلغ درجة الاجتهاد قبل قبل انعقاد الاجماع على المسألة او بعدها فان بلغت درجة الاجتهاد قبل انعقاد الاجماع فهو كاحد المجتهدين يعتبر وثاقه خلافه هذا هو اشهر

63
00:25:39.250 --> 00:25:52.850
طبعا وقلنا ان بعضهم بعضهم قال لا مهما بلغ التابعين درجة الاجتهاد قبل او بعد فانه لا يعتبر لانه لانه ليس منزلة الصحابة. ليس كلامنا في هذا. هذا اه خلاف المشهور. المشهور انه اذا بلغ دراسة الاجتهاد

64
00:25:52.950 --> 00:26:05.650
في عصر الصحابة قبل انعقاد الاجماع فانه يعتبر قوله لان الصحابة قد سوبوا اجتهاد لهؤلاء لهؤلاء التابعين وقد احالوا اليهم جملة من المسائل فهم فهم يرون انه ايش؟ انهم اهل

65
00:26:05.650 --> 00:26:30.600
النظر فاجمعهم وفاقهم معتبر وخلافهم. وان بلغ درجة اجتهاد هذا التابعي بعد انعقاد الاجماع على المسألة ففي تفصيل من رأى انه لا يشترط انقراض العصر خلاص التابعي صار محجوجا بالاجماع السابق ليس له ان يخالف

66
00:26:31.400 --> 00:26:52.350
ومن رأى اشتراط انقراض العصر وهم الحنابلة هم وهو ظاهر قول الامام احمد قال ما خلاص هو الان بلغ درس الاجتهاد قبل ان يموت المجمعون هم فان خالف لم ينعقد الاجماع. وان وافق انعقد الاجماع. هذي لذلك قال اه

67
00:26:52.350 --> 00:27:10.550
الصحابي اظهر القولون خلافا للقاضي. مم فان نشأ بعد اجماعهم لم يعتبر الا على القول بانقراظ العصر الا على القوم انقراض العصر وهذا هو التفصيل الذي ذكرناه قال ولا يشترط لصحته انقراض المجمعين

68
00:27:10.650 --> 00:27:30.100
هذا عنده جمهور. انقراض المجمعين يعني موتهم. هم. خلاف خلافا لبعض الشافعية وكلام الامام احمد. يعني اصح الروايتين بل ظاهر الكلام الامام احمد انه اشترط انقراض العصر هو المذهب هو المذهب

69
00:27:30.850 --> 00:27:53.650
فانقراظ العصر معناه ماذا؟ اذا اتفقوا هم فلا يكون اجماعا مباشرة. بل لا بد ان يموت جميع المجتهدين ولذلك ما بين ما بين اتفاقهم الى موتهم او موت بعضهم الى موت جميعا. يمكن ان يخالف المجتهد فيرجع عن قوله

70
00:27:53.650 --> 00:28:13.450
هذا واحد ويمكن ان ينشأ تابعي ويخالفهم الى اخره. العرقلة بالشرط الانقراض العصر. اما على قول بعدم اشتراطه خلاص. بمجرد انعقاد اتفاق ينعقد ما وقيل يشترط للسكوت يعني يشترط انقراض العصر للسكوت فقط

71
00:28:13.500 --> 00:28:32.300
يعني دون الاجماع الصريح. لماذا لان السكوت تدخله الاحتمالات تدخله الاحتمالات. يمكن ان هذا اه الاتفاق السكوتي لان الاتفاق السكوتي كما سيأتي شخص او مثلا بعضهم يقول بالقول ويسكت البقية يمكن

72
00:28:32.300 --> 00:28:48.550
الساكتين لم يتأملوا في مسألة جيدا يمكن ان بعضهم كان ساكتا لعذر هم يمكن يمكن يعني عدة احتمالات لذلك لابد ان ينقرض عصرهم فاذا انقرض عصرهم عرف ولم يخالف احد عرفنا انهم ايش

73
00:28:48.650 --> 00:29:11.950
انهم موافقون. هذا اه وجه من يقول انه اشترط الانقراض لاجماع السكوتي وقيل للقياس ما معنى الجماع القياسي؟ يعني الاجماع الذي الذي استند الى قياس اجماع استند الى قياس هل يمكن ان يعقد اجماع على القياس؟ نعم يمكن يكون مستند هو القياس

74
00:29:12.150 --> 00:29:43.050
على سبيل المثال اه اجمع العلماء على قياس العبد على الامة ها في تنصيف الحج صح هذا اجماع سند القياس   فقال اشترطوا وقيل يشترط القياس يعني يشترط يشترط انقراض العصر للاجماع القياسي لماذا

75
00:29:43.200 --> 00:30:00.150
يا جوازي ظهور خطأ القياس يمكن ان يقيس هؤلاء او يقيس بعضهم و اه او يقيس ثم يرجعون عن عن قياسهم او يرجع بعضهم عن هذا القياس لان لان القياس ايش دليل؟ محتمل ظني

76
00:30:00.300 --> 00:30:15.900
قال واذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فاجماع خلاف خلافا للشافعي. هذا هو اجماع السكوت. اذا اشتهر في الصحابة قولهم. طبعا ليس في الصحابة فقط لكن تنفيذ على الصحابة

77
00:30:16.250 --> 00:30:41.500
قول بعضهم ولم ينكر فاجماع كم شرط عندنا؟ عندنا سبعة شهور المسألة هذه مسألة اجماع السكوت فيها سبعة شروط الشرط الاول ان تكون المسألة اجتهادية  المسألة الشرط الثاني ان تكون في

78
00:30:41.650 --> 00:31:39.650
في حكم تكليفي  الشرط الثالث ان ينتشر القوم  الانتشار. الشرط الرابع ان تمضي مدة كافية للنظر  الشط الخامس   التجرد عن قرينة رظا او سخط   الشرط السادس عدم النكير  الشرط السابع قبل استقرار المذاهب الشطر السابع قبل

79
00:31:39.650 --> 00:32:29.950
استقرار المذاهب هذه سبعة شروط للاجماع السكوت  ذكرها آآ في مختصر التحرير وغيره طيب اذا وجدت هذه الشروط اولا ان تكون المسألة اجتهادية  فلا تكون المسألة ايش قطعية ها ما هي معلومة من الجيم بالظرورة كالصلوات والزكوات هذه لا لا ينظر فيها جماعات سكوتية هم

80
00:32:29.950 --> 00:32:59.650
كوجوب الصلاة كوجوب الصلاة والزكاة. ها؟ هذه مسائل ما في آآ يعني ليست مجالا للنظر تكليفية فيخرج ماذا؟ العلمية الاعتقادية المقصود هنا بالتكليفية الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين. الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين

81
00:33:00.450 --> 00:33:31.900
اما الاحكام العلمية او المتعلقة بالاعتقاد فهذه لا لا يؤخذ بالاجماع السكوت يعني مثلا يعني من ايسر المسائل  حذيفة افضل من عمار او عمار افضل من حذيفة لو قال قائل ذلك في زمن الصحابة سكت الاخرون هل نقول هذا اجماع؟ لا يمكن يقولها يعني هذا

82
00:33:31.900 --> 00:33:55.350
من عندي صح ولا لا نعم وقد ورد كنا كنا نقول اه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت صح؟ لكن ربما او بتقديم الشيخين عثمان هذا الخلافة الاربعة قد يدخل في حتى مجال الاعتقاد يعني شيء من يعني آآ الحكم

83
00:33:55.350 --> 00:34:25.900
لدلالة ادلة اخرى يعني لكن اه مسائل مثلا الصفات هذا ما يقال في مجمع سكوتي ندخل بالاجماع يعني لا يعتبر فيها اجماع السكوت. قال مثلا اه اصلا اصلا وسائل الصفات قد لا يجوز ان تخرج بالشرط الاول الاجتهادية هي ليست اجتهادية ليست مسائل اجتهادية

84
00:34:25.900 --> 00:34:43.200
على اية حال المقصود بتكليفها ماذا؟ المتعلقة بافعال المكلفين المتعلقة بافعال المكلفين انتشر القول لانه اذا لم ينتشر يمكنكم قول صحابي وايضا يمكنه يظهر مخالف ان تمضي مدة كافية للنظر لانه اذا لم تمضي مدة كافية للنظر كيف

85
00:34:43.200 --> 00:35:03.200
كيف نتأكد انهم يعني يجد الشك ثم تجرد عن قرينة رظا وسخط لا بد ان لا يكون هناك قرينة رظا ولا سخط اذا كانت هناك قرينة رظاه فهو كالتصريح. واذا كانت هناك قرية قرينة التسخط على هذا القول فهو كلب. كلب معارضة والنكير

86
00:35:03.200 --> 00:35:34.250
ولم ينكر لم يظهر نكير واذا ظهر نكير صار خلافا. هم. وقبل استقرار المذاهب لماذا نشترط هذا الشرط  لانه بعد استقرار المذاهب يمكن ان يقول بعض العلماء قولا مجتهد نقول قولا فيقال انما قاله تقليدا للمذهب الفلاني. فيسكت اصحاب المذهب الثاني

87
00:35:34.250 --> 00:35:53.200
او مجتهد ها اصوله حنبلية. فيقال فلان لعله قال هذا القول ساقا لمذهبه الذي تخرج به  هم فيسكت المالكي والشافعيون يخالفون مع انهم هم يعتقدون ان هذا لا يصلح مثلا على مذهبهم وهكذا

88
00:35:53.250 --> 00:36:12.300
هذا شرطي قرار المذاهب  قال فاجماعهم خلافا للشافعي هم يعني انه في انه ليس باجماع وقيل حجة لا اجماع. يعني حجة يكون مرجحا من المرجحات. مم ودليل لكن لا يكون اجماعا لا تجوز مخالفة

89
00:36:12.300 --> 00:36:27.750
ما الفرق بين ان نقول حجة لا اجماع؟ حجة يعني يستدل به يجوز مخالف ويجوز مخالف يعني يستدل به يرجح لكن لا اه لكن يجوز مخالفته. هذا معنى الحجة لا اجماع

90
00:36:28.150 --> 00:36:47.950
ولماذا نقول حجة لا يا جماعة؟ لانه لان السكوت يتفرق اليه الاحتمال. وقيل في الفتيان الحكم ما معنى هذا؟ يعني في الفتية للقضاء وفي فوتيا للقضاء يعني يكون حجة في الفتيا اما في القضاء فلا

91
00:36:48.100 --> 00:37:08.800
لماذا؟ يقوم في الفتيا المفتي يمكن مخالفته فاذا سكتوا فهم موافقون. اما القاضي فانه اذا حكم الزم صح ولا لا؟ واذا الزم لا لا يمكن مخالفته حتى لو انت تعتقد خلافة وانت لا يمكن مخالفة لا يمكنك مخالفته لان حكم القاضي ملزم

92
00:37:08.900 --> 00:37:28.900
وهكذا القظاء. فاذا حكم القاظي بحكم رفع الخلاف. هم رفع الخلاف وحتى لو ان تعتقد خلافه انت خلاص حكم القاضي ملزم لكن المفتي حكمه ملزم لذلك يعتبر الاجتماع السكوت فيه في الفتية دون القضاء. وقيل فيهما

93
00:37:28.900 --> 00:37:48.900
فيهما يعني في القرآن نعم فتوى الحكم بشرط انقراض العصر في الفتية واضح وبشرط قرظ العصر اذا لم يخالف احد آآ الى حتى مات القاظي وحتى مات المفتي وهؤلاء كلهم

94
00:37:48.900 --> 00:38:07.100
موافقون وساكتون المجتهدون في زمانهم وماتوا ولم يخالفوهم هذا دليل على انهم وافقون والواقع ان هذا يعود الى ايش فيهما بشرط انقراض العصر يعود الى اي قول يعود يعود الى القول الاول مع تقييد انقراض العصر بس

95
00:38:07.300 --> 00:38:35.900
هو نفس القول الاول لكن بتقييد انقراض العصر     لذلك قال المحقق الذي في البلبل يعني الذي في الاصل هما بدل فيهما فيعود ايش؟ اذا قلنا هما معناه يعود الى الاجماع والحجة وليس الى الحكم

96
00:38:36.050 --> 00:38:58.650
والفتية وهذا كانه آآ احسن  وقيل بشرط قرينة تفيد على تفيد العلم برضاهم هذا يخالف الشرط ايش خمس الشرط الخامس قلنا تجرد من قرينة رضا او سخط هنا بشرط قرينة تفيد العلم برظاها

97
00:38:59.050 --> 00:39:26.300
ليكون اقوى يخرج عن احتمالات السكوت طيب قال واختلاف اهل عصر على قولين يمنع احداث ثالث خلافا للحنفية والظاهرية اختلاف اهل العصر على قولين  يمنع احداث القول الثالث. لماذا؟ نعم. لان لان اختلافه على قولين يتضمن الاجماع على ان الحق لا يخرج

98
00:39:26.300 --> 00:39:53.000
عنهم واذا احدثنا قولا ثالثا بعد عصرهم هذا هذا معناه انه ايش؟ ان يلزم منه ان ان الامة ظلت في العصور السابقة  خلافا للحنفية والظاهرية. مم او بعض الحنفية والظاهرية فانه يجوز كما انهم يقولون كما انه يجوز احداث دليل ثالث يجوز احداث قول ثالث وانهم وان المجمعين او

99
00:39:53.000 --> 00:40:10.900
وان المختلفين سوغوا الخلاف وان آآ وانهم لم آآ يدعوا ان الحق لا يخرج عنهم الى اخره والجواب انه كما قلنا ان هذا يلزم من تظليل الامة في تلك العصر في ذلك العصر فلا يجوز. فيكون اجماعهم متضمنا

100
00:40:10.950 --> 00:40:29.400
فيكون خلافه متضمنا لاجماع على الاجماع على عدم خروج الحق عنهم ما مثال القول الثالث؟ يعني عندنا مسألة شهيرة في الفرائض. مسألة الاخوة مع الجد. عندنا قولان مشهوران ما هما؟ ان الجد

101
00:40:29.400 --> 00:40:46.550
يحجب الاخوة صح القول الثاني انه يقاسمه ويشتركون معهم لكن لا يوجد قول لو جاءنا شخص وقال ان الاخوة يحجبون الجد. هذا هذا احداث قول ثالث لم يقل به احد

102
00:40:50.000 --> 00:41:11.900
الزم منه تجهيل الامة في تلك العصور  وهذه المسألة يمنع احداث قول ثالث نص عليها الشافعي رحمه الله الرسالة على اية حال اه يعني قلنا للاخوة مع الجد اه هذي هذا مثال

103
00:41:12.000 --> 00:41:39.800
طبعا هم يذكرون بعضهم يفصل يقول ان كان احداث القول الثالث يرفع مجمعا عليه اه عفوا ان كان احداث القول الثالث يرفع الخلاف السابق فانه لا يجوز كمسألة الاخوة مع الجند هذي مم فانه اذا قال قائل

104
00:41:39.900 --> 00:42:08.900
ان الاخوة يحجبون الجد فهذا يرفع الخلاف السابق هذا لا يجوز وايضا  مسألة مثلا لو وطئ امرأة بكرا مثلا ثم وجد بها عيبا فقد اختلفوا على قولين يمسكها ولا عرش

105
00:42:09.500 --> 00:42:40.900
او يردها مع الارش عشان البكارة هنا فلو جاء قائل وقال يردها مجانا بان هذا يرفع الخلاف السابق يرفع الخلاف السابق ومثال ما لا يرفع الخلاف السابق المثال اه لو كان

106
00:42:41.000 --> 00:43:00.950
اه العيوب الموجبة للفسخ خمسة مثلا اذا قلنا انها خمسة. الجنون والجذام والبرص والى اخره فيقول الاول انها توجب الفسخ ويقول الثانية لا توجب الفسخ. فاذا اجاء ثالث وقال ان بعضها يوجد دون بعض هذا لا يرفع

107
00:43:00.950 --> 00:43:25.450
الخلاف السابق هذا لا يرفع الخلاف السابق. لانه في الواقع واخذ الفسخ من في بعض العيوب من قول واخذ عادة من فسخ من القول الاخر فلا يوجد خروج عن الخلاف قال واجماع التابعين على احد قوله الصحابة

108
00:43:25.900 --> 00:44:02.850
اجماع خلافا للقاضي وبعض الشافعية  يعني اذا اجمعوا على احد قولي الصحابة. ففي تفصيل. ان استقر الخلاف فاجماعهم هو اختيار لاحد القولين لا يكون اجماعا. وان لم يستقر الخلاف فانه يكون اجماعا. فانه يكون اجماعا

109
00:44:02.950 --> 00:44:31.800
هكذا فصلوا خلاف القاضي وبعض الشافعية في انهم ايش؟ يقولون فانه ليس باجماع ليس باجماع. الظاهر ان قول القاضي اذا لم يستقر فينبغي ان يتحقق من قول القاضي وبعض واتفاق الخلفاء الاربعة ليس اجماعا

110
00:44:32.150 --> 00:44:48.400
هم لانه اتفاق بعض الامة لانه اتفاق بعض الامة وكذا الشيخين اولى. يعني اذا كان اتفاق الاربعة ليس خلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس باجماع فكذلك الشيخين ابو بكر وعمر من باب اولى

111
00:44:48.450 --> 00:45:14.400
هم والخلاف عن احمد فيه يفيد انه حجة. يعني يفيد انه يصلح ان يكون دليلا ومرجحا الخلاف عن احمد فيه في ايش في ان اتفاق الخلفاء الاربعة او شيخين هل هو اجماع وليس باجماع؟ خلاف عن الامام احمد. هذا يدل على الاقل انه لا ينزل عن درجة ايش

112
00:45:14.400 --> 00:45:40.050
حجية واجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. اجماع المدينة واجماع بعض الامة هو اجماع بعض الامة اوليس بحجة والادلة تدل على حجية اجماع كل الامة كذلك او حجية الجماع جميع المجتهدين

113
00:45:41.600 --> 00:46:08.750
خلافا لمالك المالكية في تقرير هذا هذا الاجماع في بينهم خلاف. فمنهم من يقول الصحابة والتابعين. فقط كما ذكر ابن الحاجب  ومنهم من يزيد تابع التابعين  وفصل بعضهم فقال ما كان طريقه النقل

114
00:46:09.500 --> 00:46:34.900
هو المعتبر وما كان طريقه للاجتهاد فليس بمعتبر كالباقي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له تقسيم مشهور باجماع اهل المدينة جعلوه اربعة اقسام   قال واحد ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:46:37.600 --> 00:46:55.500
يمكن انا يعني ممكن ترجعون اليه. اه اذكره لكم انه طويل ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصاع وترك الصدقة في الخضروات يقول شيخ الاسلام هذا حجة باتفاق

116
00:46:56.700 --> 00:47:15.150
ثم قال العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه معناه انه عمل زمن ابو بكر في زمن الخلفاء في زمن ابو بكر وعمر وعثمان ما قبل مقتله يعني زي ابو بكر وعمر وعثمان. فيقول شيخ الاسلام هو حجة عند جمهور العلماء

117
00:47:15.350 --> 00:47:38.400
حتى يقال انه لا يعلم لاهل المدينة عمل خالف عمل الخلفاء. في زمانهم لا يعلم من اهل المدينة عمل خالف الخلفاء في زمانهم المرتبة الثالثة عمل اهل المدينة عند التعارف. هل يرجح به؟ او لا يرجح به؟ يرجح به عند الجمهور

118
00:47:38.950 --> 00:47:54.500
هذا الجمهور هو مرجح وهو اصح الروايتان عن الامام احمد يرجح به. وقيل لا يرجح به. لكن الصحيح انه يرجح به. واظن الطوفي قال لا يرجح لكن المذهب انه يرجح

119
00:47:55.000 --> 00:48:09.500
ثم المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة هذا ليس بحجة وليس بحجة ولا يحتج به حتى المالكية. مع ان بعضهم اطلق وقال عمل المدينة هكذا لكن التحقيق عندهم انه ليس بحجة متأخر

120
00:48:09.500 --> 00:48:31.500
متأخر بعد بعد زمن القرون الثلاثة بعد اتباع التابعين الى اخره هؤلاء المتأخرين عملهم ليس بحجة عملهم ليس بحجة خلاص يعني المدينة صارت يعني مورد لكثير من الناس وخرج من الصحابة وجاء منها جاء اليها اه كثير من العاج يعني اختلط الناس بغيرهم

121
00:48:31.500 --> 00:48:48.850
يعني لابد ان يكون هناك شيء من التغير بخلاف العمل الاول ولذلك مالك كان يحتج بعمل اوائل الصحابة التابعين وهكذا  طبعا ما لك اترك من؟ لا اترك نافع يعني اترك التابعين

122
00:48:48.900 --> 00:49:09.400
قال ولا ينعقد باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة هذا واضح. لانهم بعض الامة لانهم بعض الامة  ولا اجماع الا عن مستند يعني لا يوجد اجماع هكذا اتفاق يعني مجرد بل لا بد ان يكون للمجمعين مستند علمناه او

123
00:49:09.500 --> 00:49:31.500
جهلنا  من جوازهم نفس المشايخ اللي قالوا انه ينعقد باهل البيت  لا هم هم يقولون اهل البيت لانهم معصوم من جهة عصمتهم هم من جهة كل واحد منهم هم يعني المسألة هذي اللي قبلها ما هي من قبل

124
00:49:31.500 --> 00:49:51.700
اجتماع الامة. لكن اقوال تقصد ولا ننعقد باجماع ولا عقد باهل البيت وحدهم هم طبعا الشيعة يرون ان الحجة لا تخرج عنهم اصلا عن اهل البيت. هم فهم في الواقع اصلا لا يرون حجية الاجماع اصلا

125
00:49:51.800 --> 00:50:11.550
مم ولو يعني وان قال بعضهم فهم لا يخرجون معا اهل البيت. فهم من هم في هذا الموضع في عندهم تناقض. واظن والله واعلم ان بعضهم اشار الى التناقض بعض بعض اصولييهم هم

126
00:50:11.750 --> 00:50:30.800
كأنه مر بي في في رسالتي والدكتوراة ان ان هذا موضع تناقض عندهم. كيف يقولون انه لا ينعقد بغير اهل البيت؟ مع انه اصلا لا لا يقولون بحجة الجمعة اصلا بحجة الجماعة ولا

127
00:50:31.100 --> 00:50:50.800
هم من جهة اصنع عصمتهم. هم. يقولون يعني اه سواء اه يعني يخالفوا اه يعني هو لان لان الواحد من اهل البيت معصوم فيخرج الحق عنهم من هذه الجهة لا من جهة اتفاقهم

128
00:50:51.450 --> 00:51:11.400
قال ولا يجمع الا عن مستند قياسا او غيره يعني حتى لو كان المستند ايش؟ قياسا لابد ان يكون هناك مستند فلا فلا يوجد اجماع مجرد او غيره ويعلم الشيخ ابن القياس هذا صحيح بدلالة تجمع عليه نعم نعم اذا اجمعوا عليه هذا دليل على المقياس

129
00:51:11.500 --> 00:51:35.950
صحيح او غيره خبر واحد  اه او غير ذلك حتى قول صحابي وقيل لا يتصور عن قياس ها لماذا؟ قالوا الاجماع قطعي والقيء اصلا فكيف ينعقد الاجماع على اجمع هيك

130
00:51:39.600 --> 00:51:57.000
وقيل بلى وليس بحجة بلى يعني يمكن ان تصور لاحظوا انه قال وقيل لا يتصور يعني ما لا يمكن ان يتصور الجماعة القياس لكنه ليس بحجة يعني بلا متصور لكنه ليس بحجة لضعف القياس. طيب يا شيخ

131
00:51:57.700 --> 00:52:23.200
وش يردون اصحاب هالقول على توصيف الحد الوقوع نرد عليهم لكن ما العقد عليه يا جماعة  مخالف اقصد يعني قد يقولون انه قياس والاجماع مستند وغير هذا. الاجماع القرون لعلها مستندة وغير القياس

132
00:52:23.700 --> 00:52:38.200
انت تقصد اه من قال انه لا ينعقد الاجماع عن قياس فكيف كيف يجيبون عن حديث نعم تصوير الحد اللي هو قياس العبد على الانا. لعلهم يقولون هذا قياس صحيح

133
00:52:38.450 --> 00:53:00.600
والاجماع لم لم يكن مستنده هذا القياس بل مستنده شيء اخر. شيخ كيف منعوا التصور؟ من اي جهة من جهة القطعية والظنية لا يكن ظن قطيع على ظني؟ لا قطع على ظني. كيف يكون قطعيا؟ مع انه مع انه مع انه مساندة وش؟ ظنيا. اذا يكون يلزم ان يكون هذا ظنيا ليس قطعيا

134
00:53:01.200 --> 00:53:19.450
واضح ولا تلازم طبعا. مثلا كما سيأتي هنا في خبر الواحد. لان القطعي من حيث الدلالة ولا بأس ان يكون من حيث النقل والنية. كما سيأتي  قال والاجماع سيذكر لنا مراتب الاجماع اما نطقي من الكلي

135
00:53:19.750 --> 00:53:42.000
نطقي يصرحون كلهم كلهم وهذا نادر طبعا او سكوتي كيف سكوتي؟ يسكتون كلهم لا واحد واحد او اثنين يتكلمون وكلاهما تواتر او احد يعني نطقي متواتر نطقي احات سكوتي متواتر سكوتي احد

136
00:53:42.650 --> 00:54:04.200
والكل حجة عند الجمهور ومراتبهم متفاوتة فاقواها نلقي تواترا ثم احادا ثم سكوتي كذلك تواترا ثم احادا انتهينا من هذا ثم وردنا سؤال هل يمكن ان ينقل لنا الاجماع بطريق الاحاد ام لا

137
00:54:04.450 --> 00:54:31.400
هذا وليس الان مستند الاجماع المقصود نقل الاجماع. انعقاد الاجماع عن احاد يعني هن يكون مستنده اه احاد او مستنده قياس هذه مسألة. وقد اجزناها هذا جائز جائز وانعقاد الاجماع على هذا المستند يقويه ويجعله

138
00:54:32.550 --> 00:54:53.400
اما نقله فهل هل يلزم ان يكون نقله بالتواتر او يكفي الاحاد الصحيح انه يكفل احد قال وقيل ولكن هنا ذكر قول المخالف. وهنا ذكر القول المخالف ليبين ان قال وقيل ليبين ان غيره هو الصحيح

139
00:54:53.500 --> 00:55:16.500
قال وقيل لا يثبت احدا لماذا؟ قال لانه قاطع فلا فلا يثبته ظن يعني لا يجوز ان ينقل لنا الاجماع واحد او اثنين  او حتى ثلاثة لماذا؟ قالوا قاطع فكيف يثبته ظن؟ فنقول الجواب

140
00:55:16.600 --> 00:55:41.150
ان خبر الواحد يوجب العمل اليس كذلك الواحد يوجب العمل مع انه ظني مع انه ظني في سنده ومتنه كذلك مع انه ظنك فالاجماع اولى بان يعمل اولى بان يعمل به او ينقل بالاحاد او بجواز ان ينقل بالاحاد

141
00:55:41.250 --> 00:56:02.550
لان الظنية في سنده فقط اذا كان خبر الواحد يوجب العمل مع ظنيته  في سنده يوم اثنين فالاجماع هو قطعي في في مثنه وان من اه الظنية في سنده اذا اذا هو من جهة واحدة ظني

142
00:56:02.750 --> 00:56:24.200
هذا من باب الاولى انه موجود باب اولى. فنحن نفرق بين ايش؟ النقل وبين الدلالة فالدلالة قطعية ولكن النقل والني ما في اشكال ولا شك ان هذا المنقول بالاحاد فقط ليس كالمنقول بالتواتر. هذا ما عندنا فيه اشكال ليس عندنا فيه اشكال

143
00:56:24.650 --> 00:56:48.550
قال ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحته عليه المقصود هنا ما لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة عليه. ما لا يتوقف العلم بكون اجماع حجة عليه. او نقول عبارة اخرى ما لا يتوقف عليه

144
00:56:48.550 --> 00:57:25.850
العلم بكون اجماع حجة فلا يتوقف عليه العلم يعني انا مثلا   العلم بي وجوب الصلاة والزكاة هل  العلم بكون اجماع حجة يتوقف العلم بوجوب الصلاة على العلم بوجوب الصلاة. نعم

145
00:57:26.300 --> 00:57:52.550
العلم بكون الاجماع حجة هل يتوقف على العلم بتحريم العينة  فيصح ان ننقل الاجماع في هذه المسائل. لان معرفتنا ان الاجماع حجة لا يتوقف على معرفة ان العين حرام او على ان الصلاة واجبة

146
00:57:53.150 --> 00:58:13.450
طيب ما هو الشيء المقابل؟ المقابل هو نفي آآ هو آآ صحة الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم او الايمان بالله العلم بالايمان بالله او الايمان بالله او صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

147
00:58:13.800 --> 00:58:41.800
هذه مما يتوقف العلم كون الاجماع حجة عليها. لان كون الاجماع حجة فرع عن صحتي باعتقادنا بايش صحة الرسالة والايمان بالله الى اخره. فلا يصح ان ننقل الاجماع على كون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صادقة. او صحيحة ليش؟ سيكون دور. لان الاجماع

148
00:58:41.800 --> 00:59:05.500
متوقفا على صحة الرسالة والرسالة ستكون دليلها الايش؟ اجماع. فلا يصح. تدخل شخص في العقليات كما مثل  يعني الضدان لا يجتمعان هذا مما لا ينقل فيه يا جماعة هذا لا يحتاج فيه لا لا يتوقف على نقل الاجماع. فيه

149
00:59:05.700 --> 00:59:39.150
طبعا اطلاق آآ يعني آآ لا يتوقف طبعا آآ كون ظدين لا يجتمعان لا يتوقف صحته على او لا يتوقف صحة او معرفة من يبكون اجماع حجة على آآ معرفتنا بان ضدين لا يجتمعان. لكن هذا لان عقلي انه عقلي

150
00:59:39.500 --> 01:00:13.100
يعني الواحد نصف الإثنين هذا ما ما يحتاج لاثباته الإجماع هذا من المبادئ العقلية الضرورية هذه يعني ما لا يتوقف عليه نقل الاجماع ومنعه مكابرة منعه مكابرة  اذا وجود الله عز وجل صحة الرسالة فلا يصح ان ننقل فيه الاجماع ليش؟ لان صحة الاجماع تتوقف على معرفتها والا

151
01:00:13.100 --> 01:00:32.650
الزم الدور ولا لزم الدور؟ ثم قال وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. يعني قيل ينقل فيها الاجماع وقيل لا ينقل فيها الاجماع   بعضهم يقول في اي امر حتى في الدنيوية يصح نقل الاجماع

152
01:00:33.000 --> 01:00:51.500
طبعا الدنيوية هنا من ليست احكاما شرعية يعني. وليس المقصود ان احكام شرعية تتوقف على المسائل الدنيوية. لا يعني حكم شرعي طبي يصح ان نقول فيه الجماع من جهة الحكم الشرعي هذا ما في اشكال

153
01:00:51.750 --> 01:01:14.300
لكن الاحكام الدنيوية نقول هذا ما فيه اشكال اجماع الاطباء اجماع يعني آآ المهندسين الاقتصاديين هذا امر سهل فيه يعني وفي اقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به والاستصحاب لا به فقط اذا الاقل مجمع عليه دون ان فيه زيادة. يعني

154
01:01:14.750 --> 01:01:33.100
في اقل ما قيل هل يصح نقل الاجماع؟ او التمسك بالاجماع؟ ما مثال اقل ما قيل؟ قال كدية الكتاب اختلفوا بدية الكتاب قيل الثلث وقيل النصف وقيل هدية كاملة. صح ولا لا؟ فاقل ما قيل كم؟ ثلث. ثلث

155
01:01:34.050 --> 01:01:56.200
يقول المؤلف يصح ان تتمسك بالاجماع اي صح ان تتمسك باقل ما قيل وتعده اجماعا في عدم النقص عن الثلث انه لم يقل احد بايش؟ باقل من من الثلث لكن لا يصح ان تتمسك به

156
01:01:56.850 --> 01:02:21.100
لنفي الزيادة لنفي لان الزيادة محل خلاف فكيف تسكب الاجماع فيها الاجزاء؟ لا يعني عندنا الان شقوا بالشافع الثلث. عندنا النصف وعندنا دية كاملة فالثلث هو اقل ما قيل. يصح ان يأتي الشافعي ويتمسك باخذ ما قيل ويقول لايش لو جاءنا شخص مخالف وقال انا سأجعل الدية ربع. نقول

157
01:02:21.100 --> 01:02:37.650
اقل ما قيل في المسألة ثلث بالاجماع ما في احد خرج يعني نقص عن الثلث يصح التمسك بالجماع هنا او التمسك باقل ما قيل ويكونوا يعني متظمنا الاجماع لدفع قول من يقول ان هناك قول ايش

158
01:02:38.250 --> 01:03:01.250
باقل من الثلث اما ان تتمسك باقل ما قيل. لتنفي الزيادة وتقول فانا اتمسك بالثلث فالنصف الدية كاملة هذه مخالفة للاجماع نقول هذا لا يصح لان هذا محل خلاف اصلا فكيف يتمسك فيه بالجماع؟ ستكون انت تمسكت بالجماع تروح خلف انحاء الخلاف

159
01:03:01.450 --> 01:03:20.600
لكن يصح ان تتمسك بالاستصحاب فتقول ايش؟ انا الدليل دل عندي على ثلث وما عداه براءة الذمة حتى يأتينا الدليل حتى يأتيني الدليل ولذلك قال هنا وفي اقل ما قيل كثيرة الكتاب الثلث به

160
01:03:21.600 --> 01:03:42.450
والاستصحاب لا به فقط يعني يصح ان تتمسك به به في ماذا؟ هم؟ في نفي الاقل من الثلث والاستصحاب في في دفع الزيادة نعم لا به فقط يعني في دفع الزيادة

161
01:03:42.650 --> 01:03:59.500
اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. كما قال المؤلف بالعكس يا شيخ هنا تقام لو مثلا قال انك لو تمسك مثلا من قال بأن ديتك ودية المسلم وقال بالاجماع انها تجزئ

162
01:03:59.650 --> 01:04:21.850
الامام الشافعي ولا على قبر لا ما يمكن لان لان سيأتي المخالفة يقول ماذا ويقول آآ لابسا لذلك لانه لانه الشافعي يقول الثلث. يقول انا اعطيت الثلث وزيادة لا هذا يكون الثلث وزيادة شأننا في الواجب ليس ليس كلاما في الاجزاء. ايش كلام في الاجزاء؟ لو تمسك فيه من ناحية الاجزاء. الاجزاء ما في اشكال

163
01:04:22.250 --> 01:04:42.400
قال قولي انا لا الكلام ما هو الواجب وقع المجزئ من قولي بالاجماع. ايه هذا هذا لانه خرج هذا يسمى خروج من خلاف هذا خروج من الخلاف انه ادت دية كاملة فخرج من خلاف من يقول كاملة وخرج من خلاف النصف وحتى اجزأت عند الجميع. اجزأت عند الجميع. هذا خروج من الخلاف. ليس كلامنا في هذا

164
01:04:42.400 --> 01:05:02.400
في من تمسك بالاقل. يتمسك بالاجماع في اي شيء في نفي الزيادة ولا في نفي النقص. نفي النقص. ولكن له ان وليس له ان يتمسك به في نفي الزيادة الا بالاصطصحاب. يقول نتمسك بالاصحاب. الاستصحاب. يعني اصحاب البراءة حتى يثبت الدليل. قال ومنكر حكم الاجماع الظني

165
01:05:02.400 --> 01:05:23.550
لا يكفر لانه ظني يعني يحتمل انه ليس باجماع  وفي القطع اقوال قيل يكفر وقيل لا يكفر هم وثالثها يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس. يعني مما يعلم من الدين بالضرورة

166
01:05:24.100 --> 01:05:47.500
مما يعلم من الدين بالضرورة. هذا معناه ايش؟ ان الاجماعات القطعية قد تكون مما يعلم من الدين بالظرورة وقد قد لا تكون مما يعلم من الدين بالظرورة مما يعلم من الدين بالظرورة هذي يشترك فيها حتى العوام يعرفونها. الصلوات الخمس وتحريم الخمر والزنا الى اخره

167
01:05:48.200 --> 01:06:15.850
لكن قطعي ليس مما يعلم من الدين بالضرورة مثل ايش؟ اجماع نطقي. اجماع صريح في مسألة ليست اه مما يعني يعرفها العامة لو افترضنا مسألة جاءت باجماع صريح نطقي لكن لست مما يعلم من الدين بالضرورة نقول هذا اجماع قطعي هذا اجماع قطعي وصار عندنا ثلاث اقوال يكفر مطلقا لا يكفر مطلقا

168
01:06:15.850 --> 01:06:38.000
يكفر ان كان مما يعلم من الدين بالظرورة ولا يكفر ان خالف غيره. قال وارتداد الامة جائز عقلا لا شرعا عقلا متصور ان ترتد الامة كلهم. متصور لكن شرعا لا يجوز. لماذا؟ لعصمتها من الخطأ. اليست الادلة التي تدل على العصمة من الخطأ؟ طيب ما هو اعظم

169
01:06:38.000 --> 01:06:53.850
الخطأ الردة بل ان ارتد الامة كلها هذا اعظم الخطأ. لذلك قال والردة اعظمه. يعني اعظم الخطأ. اذا امتداد الامة لا يجوز شرعا يعني لا يمكن ان يفرض فارطا ان الامة سترتد كلها

170
01:06:54.300 --> 01:07:06.400
هم  لان الام معصومة من خطأ والردة اعظم خطأ لكن عقلا متصور عقلا متصور والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين