﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:15.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع المجالس شرح كتاب بلغة الوصول الى علم الاصول

2
00:00:15.900 --> 00:00:42.300
وما زال الكلام في باب السنة وقد وصلنا الى مسائل الجرح والتعديل نعم السلام عليكم رحمه الله تعالى من اجتمع اسم  باسمي مجروح  نعم ومن اشتبه اسمه باسم مجروح اشتباه الاسم بالاسم ماذا يسمى عند المحدثين

3
00:00:44.350 --> 00:01:13.250
المتفق والمفترق المتفق والمفترق هذا غير المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق هم متفقون في الاسم لكن مفترقون في الشخص اما المؤتلف والمختلف فهم متفقون في صورة الخط مختلفون في نطقه فسلام سلام

4
00:01:13.400 --> 00:01:31.750
مثلا وشريك وهكذا هذا يسمى المتفق المفترق. يقول من اشتبه اسمه باسم مجروح يعني رجل عدل اشتبه اسمه باسم رجل ايش مجروح رد خبره هو ليس المقصود الرد المقصود التوقف

5
00:01:32.400 --> 00:01:51.750
مقصود التوقف لماذا؟ احتمال ان يكون هذا هو المجروح هو مشتبه الان نحن لا ندري هو هذا العدل هذا هو العدل؟ ام انه هو المجروح فنتوقف حتى اه يعني يتبين حتى يتبين

6
00:01:52.350 --> 00:02:21.650
هل هو مجروح او العدل نعم   الجرح بالفتح الجرح هو ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله الجرح هو ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله والتعديل

7
00:02:22.000 --> 00:02:48.500
عكسه ان ينسب الى قائل ما يقبل يجزي قوله تعديل ان ينسب الى قائل ما يقبل من اجله قوله نعم الجرح والتعديل ها اعتبر قوم    اعتبر قوم بيان السبب فيهما

8
00:02:49.100 --> 00:03:06.650
يعني يقول لا يقبل جرح الا مع بيان السبب ولا يقبل تعديل الا مع بيان السبب هذا القول الاول لا يقبل جرح الا مع بيان السبب ولا يقبل التعديل الا مع بيان السبب

9
00:03:07.000 --> 00:03:25.450
لماذا يشترط بيان السبب في الجرح لاختلاف الناس في اسبابه  فلا بد ان يبين لنا حتى ننظر هل هو فعلا سبب جارح او لا لانه قد يظعف بعظ الناس او يجرح بما ليس بجارح

10
00:03:27.800 --> 00:03:55.400
وقالوا ان ان رجلا ضعف رجلا فقيل له لم ضعفته فقال انه ذكر عند اظن شعبة او او غير او غيره فامتخط ها  طيب هذا المسكين صادف ذكر اسمه زمن امتخاض هذا الامام

11
00:03:55.600 --> 00:04:10.400
فهل هذا سبب من اسباب الجرح لا ليس سببا من اسباب الجرح فلابد من بيان السبب في الجرح هذا واضح اما في التعديل لماذا لابد من بيان السبب؟ قالوا لان مطلق التعديل لا يحصل به ثقة

12
00:04:11.000 --> 00:04:29.100
مم لان الناس يتسارعون الى او يغترون بالظاهر يغترون بالظاهر فيتسارعون الى التعديل سارعون الى التعديل من هذا مبني هذا موافق لقول من يقول ان مجهول مجهول الحال لا تقبل روايته

13
00:04:29.500 --> 00:04:53.100
اما من يقول ان مجهول الحال تقبل روايته ولا حاجة الى التعديل طيب يعني ما مثال الجرح المؤثر؟ لو يقول مثلا رأيته يشرب الخمر رأيته آآ يكذب رأيته كذا والتعديل ما مثال التعديل؟ يقول رأيته يغض بصره

14
00:04:53.500 --> 00:05:14.750
رأيته يحافظ على النوافل يحافظ على تكبيرة الاحرام سافرت معه فوجدته امينا ونحو ذلك هذي اسباب التعديل الاسباب التعديل ها وعكس اخرون هؤلاء قالوا ماذا لا يشترط التفسير لا في

15
00:05:15.200 --> 00:05:38.550
الجرح ولا في التعديل اعتمادا على من على الجارح والمعدل ثقة بعلم الجارح المعدل اذا وجدنا اماما جرح خلاص اكيد انه جرح لسبب وان لم يفسره واذا وجدناه عدل فنقول ان اكيد لابد انه عدله لانه يعلم عدالته

16
00:05:39.000 --> 00:05:58.550
اذا هذا القول اعتمادا على او ثقة بعلم الجارح او المعدل هذا القول الثالث الثاني والمذهب وهو القول الثالث وهو قول جمهور اعتبار بيانه في الجرح خاصة يعني الذي يشترط فيه التفسير وبيان السبب هو الجرح

17
00:05:59.750 --> 00:06:18.200
لان الاصل العدالة لان الاصل العدالة كالماء الطهور الماء الطهور هو الاصل فمن يدعي نجاسته او انه سلبت طهورية صار طاهرا هو الذي عليه ان يبين ايش السبب او النجاسة

18
00:06:20.050 --> 00:06:42.000
اما الاصل فهي طهارة وايضا لو لو اشترطنا في التعديل بيان السبب ومعرفة العدالة ولا سيما العدالة الباطنة هذا يحتاج الى ايش ان يصاحبه حتى يعرف عدالته وصاحبه او يلاحظه في اكثر احواله

19
00:06:42.450 --> 00:07:00.950
هذا يشق يعني ان اشترطناه ستقل التزكية ان لم تبطل لان لان العدالة افعال وتروك فلابد ان يلاحظه في افعاله ويلاحظه في تروكه ليس فقط افعال لانها ممكن يصلي مع الناس لكنه في اذا خلا في بيته

20
00:07:01.050 --> 00:07:18.950
هم افعال المحرمات حتى تعرف عاداتنا الباطنة لازم يلزم ان تصاحبه او ان تكون معه في اكثر احواله حتى تلاحظه. فاشتراط التعديل فيه يعني مشقة اشتراط بيان سبب التعديل لكثرة اسباب التعديل بخلاف الجرح الجرح يكفي سبب واحد

21
00:07:20.050 --> 00:07:34.550
الجرح يكفي ان تذكر سببا واحدا تقول انه يكذب رأيته يكذب خلاص انتهى الموضوع او تقول انه مثلا نسأل الله العافية يشرب الخمر خلاص اما في التعديل يصلي ما يصلي فقط

22
00:07:35.000 --> 00:07:54.250
ما يكفيه لا يصلي ويصوم تصلي يصوم فقط يمكن يفعل فأسباب التعديل كثيرة وهكذا نعم اذا هذا هو المذهب يلا الجرح مقدم على التعديل ها اللهم اجزم زيادة. زيادة علم

23
00:07:54.800 --> 00:08:14.000
تضمنه زيادة علم ان الجارح علم شيئا لم يعلمه هم المعدل المعدل يقول لا اعلم عنه ما يجرحه لا اعلم عنها الا الخير هم والجارح ماذا يقول انا اعلم عنه انه يفعل كذا

24
00:08:14.200 --> 00:08:37.100
يفعل المفسق الفلاني فمعهم زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ هم يلا يعني ماذا لو كان الجارح واحدا والمعدلون ثلاثة ما الذي يقدم يقدم الجرح بقيد تفسير السبب

25
00:08:37.950 --> 00:08:57.550
يعني الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان المعدلون اكثر ولو كان المعدلون اكثر في الاظهر طبعا لان لان قال بعض العلماء اذا كان المعدلون اكثر من من من الجارحين ولو كان الجارحون يعني مع بيان السبب

26
00:08:57.700 --> 00:09:19.450
فانه يقدم التعديل للكثرة طيب على الاظهر على ما ذكرنا هنا لو كان الجارح لو كان الجرح غير مفسر مم يقدم المعدل يقدم المعدلون اذا كانوا اكثر واضح؟ يعني ثلاثة معدلين هو جارح واحد لم يفسر السبب. نقدم للمعدلين

27
00:09:19.650 --> 00:09:39.400
قدم المعدلين لاننا نحن نشترط في الجرح ان يكون مفسرا. نعم وعدد فيهما قوم العدد قالوا لابد في التعديل من اثنين فاكثر ليش قياسا على الشهادة قياسا على الشهادة لانهم يقولون ان التزكية

28
00:09:39.850 --> 00:09:57.050
والتعديل كالشهادة كانك تقول اشهد ان فلانا عدل هم قياسا على الشهادة لا بد من عدد يعني اثنين فاكثر ونفاه  لانه ما زاد عن الواحد لا دليل عليه في الشهادة فيه دليل

29
00:09:58.350 --> 00:10:15.200
بدليل في الشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم الى اخره ولانها ولان الشهادة لها صفة خاصة تكون في مجلس الحكم الى اخره اما الرواية فالاصل الذي يخرج ينتقل به الانسان من براءة الذمة الى

30
00:10:15.250 --> 00:10:27.800
الى يعني الحكم الاخر واحد وما زاد لا دليل عليه يحتاج الى دليل فلا يحتاج العدد يكفي واحد نعم سواء في التعديل او في الجرح سواء في التعديل او في الجرح. نعم

31
00:10:29.500 --> 00:10:47.500
نعم  يعتبر في الشهادة لان النصوص دلت على على ان الشهادة يشترط لها العدد اما الرواية فلا يشترط قال لان لا يزيد الفرع على الاصل يعني التعديل فرع عن الرواية

32
00:10:48.250 --> 00:11:12.300
التعديل فرع عن الزوايا الرواية هي الاصل هم ولاجلها بحثنا في الجرح والتعديل. فالكلام في الجرح والتعديل فرع عن الرواية والرواية لا يشترط فيها ايش عدد يكفي راوي واحد هل يشترط العدد في الرواية؟ لا يشترط العدد في الرواية يكفي فيها واحد

33
00:11:13.650 --> 00:11:32.900
فاذا اشترطنا التعديل في التعديل اثنان او في الجرح اثنان مم جعلنا الفرع ازيد من من الاصل واضح؟ هذا هو هذا هذا معنى قوله لئلا يزيد الفرع يعني التعديل على الاصل يعني الرواية. فالرواية يكفي فيها واحد

34
00:11:33.200 --> 00:12:01.500
فليكن كذلك في في التعديل لئلا يزيد الفرع يعني التعديل على الاصل يعني الرواية نعم ومحدود    يعني من من جلد حد القذف لانه قذف لكن قذف بلفظ الشهادة قال اشهد ان فلانا زنا

35
00:12:04.250 --> 00:12:22.750
هذا الذي حد وقد وقد قذف بلفظ الشهادة هذا تقبل روايته يعني اذا روى بعد بعد الحد  لماذا لانه قد تكون قد يكون الجلد والحد ليس من جهته بل من جهة ايش

36
00:12:23.150 --> 00:12:51.150
نقص الشهادة عدم كما جلد ابو بكرة رضي الله عنه ابو بكر صحابي  جلد بالقذف لما قذف المغيرة ابن شعبة لكن ما تمت الشهادة. شاهد ثلاثة والرابعة تلكأ فابو بكرة رضي الله عنه روى احاديث واخذ الناس عنه

37
00:12:51.350 --> 00:13:08.300
فروايته مقبولة اما من قذف بغير لفظ الشهادة قل فلان زاني فلان كذا نقول هذا لا تقبل روايته كما انه لا تقبل شهادته لا يتوب حتى يتوب رد حتى يتوب

38
00:13:08.400 --> 00:13:40.400
نعم       وتمام الان مراتب التعديل يقول التعديل اما اما قولي او او غير قولي اما التعديل القولي فاتمامه واعلاه ان يقول هو عدل الرظي او رظا. ويبين السبب يقول هو عدل ثم يبين السبب عدل لانه كذا وكذا وكذا اسباب التعديل التي اشرنا اليها

39
00:13:41.150 --> 00:14:05.850
هذا اعلى مراتب التعديل القولي ان لم يبين السبب نفس المرتبة لا ليست نفس المرتبة يرجع الى ما تقدم التعديل من غير بيان يعني الى ما يتضمنه الكلام السابق يعني اه لما قلنا اعتبر قوم بيان السبب فيهما وعكس اخرون. تذكرون؟ على الخلاف المتقدم

40
00:14:06.750 --> 00:14:18.800
اعتبر قوم بيان السبب فيهما يعني في الجرح والتعديل وعكس اخرون. فعلى قول من يقول ان ان التعديل لا يقبل الا مع بيان السبب اذا يسقط هذا التعديل هنا برمته

41
00:14:19.150 --> 00:14:37.600
وما الذي يقول انه يقبل ولو بغير بيان السبب كما هو في القول الثاني والثالث لا يجعلون التعديل من غير بيان السبب كالتعديل مع بيان السبب. لا دونه دونه طيب ها ما الحكم؟ اقوى من التعديل القولي

42
00:14:38.550 --> 00:15:18.700
لماذا  او لو قال الحكم بروايته لو قال بشهادته مم لعلها الحكم بشهادته انهم يقولون اذا حكم القاضي بشهادته فهذا تعديل هم لان هذا تعديل متفق عليه وهذا الذي جعلهم يقولون انه اقوى

43
00:15:18.800 --> 00:15:35.950
هذا تعديل متفق عليه لان القاضي لا يجوز له ان يحكم بشهادة بشهادة غير العدول بل اذا علم انه يحكم بشهادة غير العدول يفسق القاضي فهذا التعديل اقوى من التعديل القولي

44
00:15:36.950 --> 00:16:03.750
هذا التعديل اقوى من تعديل القول لعلها الحكم بشهادته طيب وما الرواية سيأتي نعم   ترك ترك الحكم بي ليس جرحا يعني كون القاضي يترك الحكم بشهادة فلان لا لا لا يعني هذا انه جرح لماذا؟ لانه قد يترك الحكم بشهادته للتهمة لان بينه وبين المشهود له قرابة

45
00:16:04.050 --> 00:16:32.600
او بينه وبين المشهود عليه عداوة هم وهكذا فأسباب ترك الحكم لا تقتصر على الفسق بل تشمل اسباب ترك الحكم تشمل التهمة كالقرابة والعداوة ونحو ذلك اذا الحكم بالشهادة اقوى المراتب. وترك الحكم بها ليست جرحا

46
00:16:33.150 --> 00:17:00.250
ليست جرحى نعم ثم العمل بقدره هذا العمل بالرواية هذه مسألة العمل بالرواية اه ان علم بخبره  غير نعم يعني ثم المرتبة التالية ان نجد اماما يعتد بتعديله كالامام احمد مثلا

47
00:17:00.300 --> 00:17:27.800
مم او مالك ان نجد امام يعتد بتعديله يعمل برواية هذا الراوي ما في تصريح بالتعديل لكن وجدناه يعمل وهو امام يعتد بتعديله مم نقول في تفصيل ان لم يكن مستند عمل هذا الامام الا هذه الرواية فهي تعديل

48
00:17:29.600 --> 00:17:47.100
اما ان ظهر لنا ان لها مستندا اخر ليست بتعديل ليست بتعديل كان يكون له طريق اخر اقوى مثلا او ان الامام عمل لكن ظهر انه عمل بهذا الخبر احتياطا

49
00:17:47.550 --> 00:18:18.500
مم قد ينص الائمة على ان العمل بالخبر يكون احتياطا كما قال البخاري رحمه الله في حديث الفخذ مم غطي فخذك عندنا حديثان متعارظان في الظاهر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:19.300 --> 00:18:49.150
آآ يعني دخل عليه بعض اصحابه وكانت فخذه بادية وحديث جرهد غط فخذك قال البخاري حديث انس اسند وحديث جرهد احوط حديث انس اسند وحديث جرهد احوط قد يظهر لبعض الائمة ان هذا العمل من باب الاحتياط. نعم

51
00:18:49.450 --> 00:19:07.600
هم. وليست الرواية عنه تعديلا  انه لا يروي الا عن هل كون امام يروي عن عن شخص يعد من غير ان ينص على تعديله هل يعد هذا تعديلا يقول ليس بتعديل

52
00:19:07.750 --> 00:19:18.600
الا اذا كان اذا عرف ان هذا الامام لا يروي الا عن العدول قال الامام احمد رحمه الله ما لك بن انس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة

53
00:19:20.150 --> 00:19:39.700
وقال كذلك عن عبد الرحمن المهدي قال عبدالرحمن بن مهدي اذا روى فهو حجة يعني فالراوي روايته عن هذا الراوي مقبولة فهي تعديل فهي تعديل فالامام مالك رحمه الله مشهور عنه انه لا يروي الا عن الثقات لا يروي الا عن

54
00:19:39.900 --> 00:20:09.900
الثقات طيب ماذا اذا قال حدثني الثقة مم الان في زماننا الشباب يقولون حدثني ثقة وسامع خبر ها رسالة واتساب يقول حدثني الثقة  لا يقبل الا اذا عرف انه لا يروي الا اذا يعني عرف ان يعني

55
00:20:09.950 --> 00:20:29.400
عن من يرويك كالشافعي رحمه الله الشافعي كثيرا ما يقول حدثني الثقة واحيانا يقول يقصد الامام احمد واحيانا يقصد اسماعيل بن ابراهيم واحيانا يقصد ها يعني لا ستة اسماء عند احيانا يقصد مالك

56
00:20:30.850 --> 00:20:44.700
واضح يعني يقول حدثني ثقة وقد جمعوها يعني جمعها العلماء وقالوا اذا روى آآ قال حدثني الفقه عن فلان فهو يقصد فلان لقد حدثني الثقة عن فلان فاقصد فلان وهكذا

57
00:20:46.850 --> 00:21:14.000
طيب هذا من الصحابة يعني حدثني الثقة هذي بس بالمناسبة يمكن عام يعني تقريبا عام اربعة وعشرين عندكم طالب في الجامعة   اه صلينا جاءت جاءت سنة تذكرونه ولا ما تذكرونه

58
00:21:14.300 --> 00:21:29.550
لرمظان حصل اشتباه كثير في رؤية الهلال فصلى حتى اظن يعني ما ادري الحرم صلى ما ادري الشاهد انه يعني صلى كثير كثير من المساجد صلت التراويح تلك الليلة اتصل بي شخص

59
00:21:29.800 --> 00:21:51.850
وقال لي نابت في الشهر ها انا كنت في المسجد اتحرى صلاة العشاء متأكد؟ قال ما عليك اخبرني الثقة ها وين؟ يقول في الديوان الملكي نعم سيصدر الخبر بعد قليل. وانتظرنا انتظرنا ما صدر خبر صلينا

60
00:21:52.900 --> 00:22:07.950
قلت انا ان شاء الله الرجل هذا حدثني الثقة ثم ضربت على روايته بعد هذا بعد هذه القضية  بالتسليم الثالثة انا صراحة كنت اتصلت على احد ائمة المساجد صليتم؟ قال لا ما صلينا

61
00:22:08.650 --> 00:22:33.700
وانا انا سمعت مسجد يصلي ايضا فوقع في نفسي شك والجماعة كان ما عندك مشكلة يعني صلي خير على خير صلينا واكملنا الصلاة من غير قنوت ثم اعدنا الحزب الذي قرأناه من الليلة التالية. بعدها خلاص ما في شي اسمه حدثني فقط. من الثقة؟ فسره. وحنا الشافعي ولا مالك

62
00:22:33.700 --> 00:22:51.750
يلا هم وعلى الصحابة نعم يعني سواء سواء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة او لقيه الصحابي ساعة او حج معه او او غير ذلك كلهم عدول كلهم ينالون هذه الرتبة

63
00:22:51.850 --> 00:23:08.500
اي صحابي لازم النبي صلى الله عليه وسلم او لقيه ساعة واحدة كلهم عدول نعم لتعديل الله عز وجل لهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ان واذا قال قد رضي الله عن المؤمنين

64
00:23:09.400 --> 00:23:23.300
قال في اية اخرى ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين خلاص معناها انهم عدول وايضا قال آآ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الرحماء وبينهم الى اخرهم ما اثنى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني

65
00:23:23.800 --> 00:23:39.600
وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك آآ مد احدهم ولا نصيفه نصيفه لغة في نصف وغير ذلك اصحابي امنة على امتي

66
00:23:40.300 --> 00:23:58.850
فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون وغير ذلك نعم وقيل  الى اون الخلاف بينهم لما اختلفوا وقعت بينهم فتنة بعد ذلك لابد من النظر في العدالة وهذا ضعيف واضعف منه الذي بعده. هم

67
00:23:59.100 --> 00:24:23.050
يعني لابد من البحث في عدالتهم هذا باطل هذا باطل  وفي رواية الصحابي صلى الله عليه وسلم يقول نعم    وهذه كلها لانها اذا قالها الصحابي يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثه من غير واسطة. حدثه من غير واسطة

68
00:24:23.150 --> 00:24:44.750
فهي اقوى مراتب الفاظ الصحابي سيأتينا الفاظ غير الصحابة. اذا قال للصحابي حدثني سمعت اخبرني انبأني شافهني. الفرق فقط بين سمعت وحدثني واخبرني عن بان يشافهني ان ان سمعت قد يكون سمعه من غير ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصده بذلك الخبر

69
00:24:45.200 --> 00:25:03.200
هم اما حدثني اخبرني انبأني شافهني فواضح منها انه مقصود بهذا الخبر وهذا الفرق غير مؤثر طبعا غير مؤثر نعم ثم باحتمال الواسطة اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم

70
00:25:03.250 --> 00:25:16.200
فيحتمل ان هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد وقع فابو هريرة رضي الله عنه روى حديث من اصبح جنبا فلا صوم له فلما رجع قال حدثني الفضل ابن عباس

71
00:25:16.650 --> 00:25:35.100
لان هذا الحديث اول اسلام. ابو هريرة جاء في السنة السابعة وابن عباس كان يحدث بحديث انما الربا  النسيئة ماذا قال؟ حدثني اسامة ابن زيد وهكذا فيقع من الصحابي انه ايش

72
00:25:35.500 --> 00:26:01.650
آآ يعني يروي بالواسطة والبراء من عازب قال ما كل ما حدثناكم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا بعضه وحدثنا اصحابنا ببعضه هم فيقع فمجرد احتمال واسطة انزل الرتبة رتبة قال نعم ثم

73
00:26:03.950 --> 00:26:18.450
نعم الاحتمال الواسطة ولاحتمال انه فهم ما ليس بامر امرا احتمال انه فهم ما ليس بامر امرا. وان كان هذا خلاف الظاهر من حال الصحابي الظاهر من حال الصحابي فهي احتمالات

74
00:26:19.000 --> 00:26:43.600
ونقول ان الصحابي لا يظن به ذلك لا يظن انه يفهم ما ليس بامر امران. نعم هو احتمال موجود لكن لا يظن به ذلك. نعم  امرنا  نعم نعم امرنا لماذا نزلت المرتبة

75
00:26:44.050 --> 00:27:00.450
لانه امر بكذا او امرنا بكذا مم ليست مثل امرنا لان امرنا مع الاحتمالات السابقة في احتمال اضافي ما هو ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الامر

76
00:27:00.500 --> 00:27:28.850
غير النبي صلى الله عليه وسلم   وهذا يعني الاحتمال يندفع اذا اضيف الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا او نهينا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم  لقول عائشة اه كقوله زيد بن ارقم

77
00:27:30.000 --> 00:27:47.850
كان الرجل منا يحدث اخاه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فواضح ان حتى نزلت فامرنا ونهينا فواضح ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:27:49.100 --> 00:28:07.850
يقول المؤلف والاظهر قبوله يعني قبول هذه الاحتمالات ولا يعني طبعا الاول واضح والثاني والثالث والرابع ان اظهر قبوله لان هذا الاحتمال لماذا تضعف والثالث والرابع لماذا نقول انه لا يعني اه

79
00:28:08.650 --> 00:28:29.550
يقال ان الصحابي يفهم ما ليس بامر امرا او يكون مقصوده قد امرنا غير النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان الصحابي انما يقول ذلك بقصد الاحتجاج اليس كذلك حينما يقول امرنا بكذا نهينا عن كذا

80
00:28:30.000 --> 00:28:41.500
مم ماذا يقصد احتجاج يريد ان ان يحتج على حكم من الاحكام فلا يظن بالصحابي انه يحتج بغير لغير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

81
00:28:43.650 --> 00:29:10.300
نعم هذا مرتبة اخرى من السنة كقول علي رضي الله عنهم من السنة الا يقتل حر بعبد نعم    يعني اذا قال كنا نفعل كذا او كانوا يفعلون كذا آآ فهذا

82
00:29:10.800 --> 00:29:24.200
ايضا من مراتب اه رواية الصحابي فان اضافه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو اقوى من عدم اضافته. لانه اذا قال كنا نفعل ولم يظفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه كان يفعله في زمن الصحابة

83
00:29:25.850 --> 00:29:38.200
يعني لا في زمانه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل يكون اذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال كنا نفعل هل يكون اجماعا او لا؟ تعرفون في مسألة خلاف

84
00:29:39.600 --> 00:29:52.600
ما مثال ذلك كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وعائشة تقول كنا نحيض

85
00:29:52.700 --> 00:30:09.250
آآ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهكذا  نعزم كثير كنا كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:30:09.600 --> 00:30:25.450
حتى آآ حتى زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة مخابرة المزارعة وسميت مخابرة لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بها اهل خيبر هم

87
00:30:26.300 --> 00:30:45.100
والمنهي عنه هو ان يأخذ الرجل ارضا مشاعة يقتسمانها يقول انت لك هذا النصيب وان ازارع هذا النصيب فربما هذا اخذ القسم الصالح وهذا اخذ القسم غير الصالح وهكذا اما اصل المزارعة فجائز اصل المزارعة جائز

88
00:30:45.700 --> 00:31:08.500
لذلك قال ابن عمر حتى زعم يلا    لانه اعلم انه اعلم وهو الذي شاهد التنزيل وحضره فمن الذي يكون اعلم هو او غيره لا شك ان هو اعلم من غيره

89
00:31:08.650 --> 00:31:36.750
اذا اخبرنا ان هذا الخبر منسوخ سنصدقه بلا شك او اه فسر تاب الله لا شك انه اعلم بتفسيري يقدم على غيره نعم      نعم يعني الشيخ الشيخ يقرأ ويحدث وهو يسمع

90
00:31:37.700 --> 00:31:58.200
يقول سمعت او حدثني او اخبرني هم يجوز ان يقول في في السماع من لفظ الشيخ اه سمعته حدثني واخبرني وهي اعلى اعلى المراتب عند الجمهور والا بعضهم يقدم قراءة الشيخ القراءة على الشيخ

91
00:31:58.650 --> 00:32:22.650
على قراءة الشيخ كما يفعل مالك رحمه الله مالك ما كان يقرأ كان يقرأ عليه جاءه تلميذ فقال اقرأ علي قال مالك اقرأ فقال حدثني فقال مالك اقرأ قال حدثني فقال يا فتى اظرب هذا

92
00:32:22.750 --> 00:32:45.650
ها؟ غلام  فبكى قال له يعني ما كفارة ذلك قال تحدثني بكل ها صوتا حديثا لو كان في زماننا يروح يعلم ابوه ثم يكتبون هاشتاق في ها في تويتر  طيب

93
00:32:47.700 --> 00:33:02.950
طيب سماعه من لفظ الشيخ مخبرا له ليروي عنه هذا قيد مهم يعني لو لم يقصد الشيخ التحديث ما يروي عنه يعني كان الشيخ مثلا سمع الشيخ يقرأ يراجع الحديث

94
00:33:03.100 --> 00:33:19.150
ها ما يقول انا سمعت الشيخ يحدث؟ لا ما يكفي هذا مخبرا ليروي عنه. يقول حدثني فلان يعني انت اسمع يا فلان واروي عني هذا هو المقصود. ثم قراءته هو عليه يعني قراءة التلميذ عليه فيقول

95
00:33:19.150 --> 00:33:46.150
نعم الله عليه فيقول نعم   يعني التلميذ يقرأ فيقول اقرأ؟ فيقول نعم. اقرأ او يقول يقرأ والشيخ يسكت ويسمع فكلاهما مرتبة واحدة. هم هذي تسمى قراءة التلميذ على الشيخ الا ان الثانية سكوت اعترض عليها بعض

96
00:33:46.250 --> 00:34:00.650
الظاهرية قالوا لابد من النطق لابد ان يصرح الشيخ بالاذن في القراءة. اذا اذا سكت ولم يأذن في القراءة لا يجوز التلميذ او الراوي ان يروي لماذا قالوا يمكن الشيخ

97
00:34:01.100 --> 00:34:23.850
ما اذن ان نقول الاصل في السكوت الاذن الا ها يعني مظنة اذا ظننا ان الشيخ غافل لم ينتبه لقراءة التلميذ او ان الشيخ مثلا نائم او ان الشيخ مكره

98
00:34:24.350 --> 00:34:46.200
هم تصور الاكراه تصور يعني مثل بعض الخلفاء لما قال ها ايه حدث اه ابنائي او مثلا لما جاء يقول لي تروى هذه القصة ولا الله اعلم عن صحتها يقولون

99
00:34:46.700 --> 00:35:10.350
القاعة النبي من من رواة من رواة الموطأ من كبار الائمة كان يعني قبل استقامته وتوجهه الى العلم كان يعني شابا يعني فيه لهو فرأى تعبة مم الطريق ومعهم تلاميذه فسأل يعني

100
00:35:11.250 --> 00:35:26.300
ماذا يصنعون هؤلاء؟ قالوا ان هذا شيخ يحدث فاقبل عليه فامسك بي ها تلابيبه وقال حدثني فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

101
00:35:26.700 --> 00:35:44.150
اه ان مما ادرك الناس من النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فوقعت في قلبه فترك ما هو عليه ورحل الى مالك يقولون ثم لما عاد وجدت شعبة قد مات فلم يحدث عنها الا بهذا الحديث

102
00:35:45.400 --> 00:36:07.000
هذا تحمل قبل ها قبل ان تستقيم حاله يجوز تحمل نعم نعم اذا ظننا غفلة واكراه لا يكفي السكوت او او مثلا كان الشيخ يعني مهموما مشغولة الفكر فربما انه

103
00:36:07.450 --> 00:36:24.250
اه لا ينتبه لقراءة القارئ او يستأذن نقرأ يقول اقرأ وهكذا لان هذا حديث رواية نعم حتى في غير الحديث حتى في رواية المتون او في غيرها من الكتب يطبق عليه هذا نعم فيقول

104
00:36:27.050 --> 00:36:41.950
يعني يجوز ان يقول حدثنا او يقول اخبرنا لكن بقيد قراءة عليه ان حدثنا قراءة عليه او اخبرنا قراءة عليه ولذلك القوسين هذي ما هي بجيدة قوسين على حدثنا لست جيدة

105
00:36:42.300 --> 00:37:01.650
لانها معطوفة حدثنا او اخبرنا قراءة عليه ما معنى ذلك؟ معناه اذا قرأ التلميذ على الشيخ اذا قرأ الراوي على الشيخ يجوز له ان يقول حدثنا قراءة عليه ويجوز ان يقول له اني ان يقول اذا اذا حدث اخبرنا قراءة عليه

106
00:37:02.450 --> 00:37:21.150
لكن القى اقواس هذه توهم ماذا ان يقول حدثنا فقط او يقول اخباران قراءة لا بس هكذا حدثنا قراءة عليه او اخبرنا قراءة عليه. هم  يعني يقول اخبارا او بدون ان يقول قراءة عليه يقول حدثنا او اخبرنا هل يجوز

107
00:37:21.250 --> 00:37:43.200
هم يلاه ايه هذا هو المدان اصحهما يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن كانهم سهلوا ذلك في اخبارنا اما حدثنا فكانها يعني شديدة كما سيأتي مم يعني لو قال اخبرنا ولم يقل قراءة عليه. هو قرأ على الشيخ

108
00:37:43.500 --> 00:38:06.800
ثم لما حدث قال اخبرنا شيخنا فلان ولم يقل قراءة عليه يجوز اظهر الزوايتين عن الامام احمد يجوز طيب هم   نعم في روايتان هل يحد؟ هل يقول آآ يعني آآ الشيخ

109
00:38:07.100 --> 00:38:29.100
حينما حدث مثلا يقول حدثنا كما قال البخاري الحميدي هم فيروي شخص عن البخاري الفرابري مثلا هل يجوز ان يقول حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحميدي مع ان البخاري ماذا قال

110
00:38:29.550 --> 00:38:43.700
حدثنا هل يجوز ان يبدل او لا؟ يقول اصحه ما التحريم لماذا؟ لاحتمال ان الشيخ لا يرى التسوية بينهما. احتمال ان الشيخ لا يرى تسوية بين حدثنا واخبرنا. وهذا مذهب كثير من

111
00:38:43.700 --> 00:39:01.400
مم ولذلك الامام احمد يقول ماذا اخبرنا اسهل من حدثنا. هذا كلام الامام احمد يقول اخبرنا اسهل من حدثنا فان حدثنا شديد يعني لفظ شديد صعب يعني كأنه يقول ان حدثنا ابلغ

112
00:39:02.400 --> 00:39:24.100
مع انها في يعني في اه في اللغة لا فرق بينهما لذلك ابن حجر في شرح النخبة يقول وتكلف الفرق بينهما والفرق بينهما تكلف لأن لأن آآ في اللغة لا فرق بينهما

113
00:39:24.600 --> 00:39:49.950
مم لكنه اصطلاح لكن جرى عليه الاصطلاح جرى عليه الاصطلاح وهو التفريق بين حدثنا واخبرنا نعم   نعم الاجازة الصيفية ها  اجازة بين الفصلين انا اقول للطلاب احيانا يقولون انه صح

114
00:39:50.200 --> 00:40:05.900
مسرحين اقول حاشاكم يعني اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني. اولا هل الاجازة مقبولة او لا؟ قول الجمهور وحكي اجماعا انه يجوز. لكن قد قد وقع خلاف متقدم فمثلا شعبة

115
00:40:06.450 --> 00:40:27.850
يقول لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة كانوا يرحلون اجهزة الجهاز على بطلة الرحلة ويقول ابراهيم الحربي لبطل العلم مم وقال وقال بعضهم اجزت لك ان تروي عني كقولك اجزت لك ان تكذب عني

116
00:40:28.050 --> 00:40:47.700
هم لكن هذا خلاف المشهور حكه اجماعا عن آآ يعني جماعات من العلماء انها جائزة العمل بها جائز العمل بها جائز ولا سيما اذا كان المجاز او المجاز له يعني يعني من اهل العلم

117
00:40:48.250 --> 00:41:07.350
وعارفا بالكتاب المروي او المجاز فيه وهكذا طبعا الاجازة اقسام اجازة معين لمعين اجازة معين آآ في غير معين اجازة غير معين في معين جزر غير معين في غير معين

118
00:41:08.050 --> 00:41:33.350
اجازة معين لمعين اقول له آآ لاحدكم مثلا او لكم اجزت لكم ان تروا عني هذا الكتاب هذا معين آآ لا معين في معين. معين في معين النوع الثاني اجازة معين في غير معين اجزت لكم بخصوصكم ان تروا عني مروياتي

119
00:41:33.750 --> 00:41:56.950
انتم معين غير معين جميع مروياتي النوع الثالث اجازة غير معين في معين اجزت مم ل طلاب الشريعة مثلا هم ان يرووا عني هذا الكتاب هذا الجهاز غير معين شيء معين

120
00:41:57.400 --> 00:42:22.350
اجازة غير معين في غير معين هم اجزت للناس ان يرضوا عني مروياتي واضح؟ هذا غير معين وغير معين يلا  نعم وتسمى عرض المناولة   يعني خذ هذا الكتاب البخاري مثلا فرويه عني

121
00:42:23.750 --> 00:42:50.900
هذي مناولة ولفظ  يقول المؤلف ويكفي ارويه عني فيكون حكم حكم الاجازة لكن هل يكفي ان يناوله دون ان يقول اروي عني سيأتي  فيقول الراوي فيه ماء   ترى القوس نفس المشكلة هنا

122
00:42:52.050 --> 00:43:09.350
حدثني او اخبرني اجازة يعني حدثني اجازة او اخبرني اجازة حدثني مناولة او اخبرني مناولة هذا هو المقصود ليس المراد انه يقول حدثني هكذا من غير قيد؟ لا   بدونها بدون اي شيء

123
00:43:11.000 --> 00:43:30.300
لا بدون فروه عني يعني اجاز قوم ان تروي كتابا ناولك اياه الشيخ هكذا. ولم يقول ارويه عني وهو فاسد هذا فاسد لانه ما اذن الشيخ في الرواية ما اذن الشيخ في الرواية. نعم

124
00:43:30.800 --> 00:44:04.750
نعم يعني بالمناولة وباش ظاهره ان المقصود المناولة سواء مع اللفظ او بدونها ويحتمل ان المراد يعني بالمناولة والاجازة بالمناولة والاجازة يلا ثم    هذا يسمى الوجادة ما في الوجادة منقطعة الوجادة منقطعة

125
00:44:04.900 --> 00:44:28.350
فما تقول وجدت تروي تقول حدثني او اخبرني ما يجوز هذا كذب هم او اجاز لي كذب لكن وجدت بخط فلان حدثنا كذا وكذا وجدت بخطي مثلا على سبيل المثال يعني يقول الراوي وجدت بخطي

126
00:44:28.750 --> 00:44:57.500
آآ الذهبي حدثنا كذا حدثنا كذا. هذي وجادة ويشبه الوجادة الان مم ها لا اله مخطوطات وجادة واضحة لكن يشبه وجادها السماع تسمع صوت عالم ما ادركته  تسمع مثل صوت الشيخ محمد الامين الشنقيطي ما احد ادركه من ها؟ موجود مسجل

127
00:44:57.850 --> 00:45:09.050
يعني هو لعل من اقدم العلماء الذين سجل من يعني من اقدم التسجيلات يعني سجل له مع انه ففسر القرآن يقولون انه فسر القرآن كاملا لكن الموجود منه قطعة فقط

128
00:45:09.650 --> 00:45:25.950
بعض التسجيلات وهو توفي قبل الالف واربع مئة يعني آآ يعني تقريبا الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين تقريبا متقدم وفاته انت تسمع تقول اه هل اه تقول اخبارنا او سمعنا او

129
00:45:26.100 --> 00:45:50.750
ما ما يمكن هذا ما يمكن هذا قال شيخنا ها صاحبنا ذاك يلا   غاية الفرع  انكار الشيخ الحديث بتفصيل ان كان اكذب الراوي اكذبه فقال كذبت انا ما رويت لك هذا الحديث

130
00:45:51.000 --> 00:46:10.000
فهذا الحديث لا يقبل ولا يجوز للفرع ان يرويه هم الشيخ هو الاصل والراوي والفرع اذا اكذب الشيخ الراوي لا يجوز له ان يروي اما لانه طبعا آآ هو اولا لا يجوز له ان يروي

131
00:46:10.850 --> 00:46:37.050
وهل اكذاب الشيخ للراوي يقدح في عدالتهما او عدالة احدهما لا واحدهما كاذب لكن ما ندري لا بعينه ها فنقول الرواية لا يروي. لكن لا يقدح في العدالة. لا يقدح في العدالة. لان احد قد يكون هو احدهما مخطئ

132
00:46:37.350 --> 00:46:58.500
اما ان الشيخ صدق انه لم يروي وان التلميذ وهم او العكس يكون التلميذ صادق والشيخ وهم اليس النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت انقصت الصلاة

133
00:46:58.650 --> 00:47:21.450
فقال لم انسى ولم تقصر اكذبه او يعني ظاهره انه اكذب باليدين واضح؟ اوقاتكم بذلك لم يكن لكن ان انكر الشيخ الحديث ولم يكذب الفرع كيف يقول انا ما اتذكر اني رويت هذا الحديث

134
00:47:22.400 --> 00:47:45.250
لا اتذكر فهذا لا يظر. لا يظر في الرواية لماذا لان هنا اولا ليس فيه اكذاب الشيخ ليس بجازم يحتمل انه ايش يحتمل ان ان الشيخ آآ روى فهو ليس بجازم

135
00:47:46.250 --> 00:48:08.850
اضافة الى ذلك ان الراوي جازم الراوي جازم في الراوي يقول انت حدثتني بهذا وهو ثقة والشيخ يقول انا لا اتذكر فصار عندنا نسيان الشيخ و جزم الراوي فيقبل فما في تعارض ليس هناك تعارض

136
00:48:08.900 --> 00:48:22.000
اما الصورة الاولى فيه تعارض اين التعارض هذا يقول انا حدثتك هذا يقول انا اروي عنك والشيخ يقول ابدا انا لم احدثك ففي تعارض الصورة الثانية ليس فيها تعارض وهذه هي الصورة التي يقصد

137
00:48:22.000 --> 00:48:36.850
مؤلف. غير مانع من رواية الفرع. يعني في في حال ماذا اذا لم يكذب الشيخ الراوي بل نسيه او قال لم الا اتذكر وهذا كما روى سعيد عن الدراور دي الربيعة

138
00:48:37.100 --> 00:48:50.850
بن عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بشهد ويمين ثم نسي سهيل الحديث فكان ربيعة يقول حدثتني انت؟ قال ما اتذكر

139
00:48:51.400 --> 00:49:09.800
ثم صار سهيل يحدث بهذا الحديث يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته هم حدثني ربيعة اني حدثته عن ابي صالح عن ابيه اه عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين

140
00:49:10.550 --> 00:49:36.050
نعم  مم نعم  زيادة السقة مقبولة هاي زات الثقة فيها تفصيل كثير اولا الزيادة اما ان تكون لفظية او معنوية. الزيادة اللفظية مثل ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد هم اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه زيادات

141
00:49:36.300 --> 00:50:00.450
لفظية زيادات لفظية الزيادة المعنوية يكون فيها حكم يتضمن حكما لكنه ليس اما او هذا الذي آآ وزيادة معنوية اما ان تكون معارضة للمزيد عليه او لا فان كان هذي تحتاج سبورة فان كانت معارضة للمزيد عليه

142
00:50:01.050 --> 00:50:15.200
نشرح السبورة ولا ما يحتاج خلونا نشرح الان ان كانت معارضة لمزيد عليه نتوقف ونطلب المرجح مثال ليش ان ان يروي الراوي مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا

143
00:50:15.500 --> 00:50:39.500
ويروي الثاني نصف صاع هذا تعارف لابد ان نرجح ايهما هم  هذا الان انتهينا من زيادة الثقة المعارضة زيادة الثقة اذا لم تعارظ ففيها احوال الحالة الاولى ان يعلم تعدد المجلس

144
00:50:40.000 --> 00:50:56.650
ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان الراوي روى هذا الحديث في اكثر من مجلس فهذه مقبولة وحكي فيها الاجماع كيف هي الاجماع محدثين الرسوليين والفقهاء هم

145
00:50:58.850 --> 00:51:20.500
والحالة الثانية ان يعلم اتحاد المجلس  ان يعلم اتحاد المجلس انه لم يروي الا في مجلس واحد ففيه تفصيل ان تصور غفلة بعض الرواة فالزيادة مقبولة في الاشهر عند الجمهور

146
00:51:21.050 --> 00:51:37.950
من تصور غفلة بعض الرواة يعني يكون الرواة كثير هم ويتصور غفلة بعضهم اما لان بعضهم ليس بضابط او لان لكثرتهم قد يقع منهم سهو مم او نحو ذلك فهذه مقبولة

147
00:51:41.200 --> 00:51:55.800
وان لم يتصور غفلتهم كأن يكون الرواة اربعة او خمسة كلهم من ائمة حفاظ متقنين لا يتصور مثلهم يغفلون فلا تقبل لا تقبل الزيادة هذا فيما اذا علم اتحاد المجلس

148
00:51:56.850 --> 00:52:18.250
اذا جهل التعدد والاتحاد لا ندري هل المجلس متحد او المجلس متعدد لا ندري هذي وقع فيها خلاف كثير والمشهور عند آآ الفقهاء والاصوليين انها مقبولة وعند كثير من المحدثين ايضا

149
00:52:18.850 --> 00:52:46.300
والمتقدمون من المحدثين يقولون انه ينظر في القرائن ينظر في القرائن لا نقبل مطلقا ولا ولا نرد مطلقا طيب نأتي الى الامثلة نأتي الى الامثلة قالوا نكتبها ثم نمثل. هذه مسألة مهمة شهيرة ويظلم فيها الفقهاء والاصوليون

150
00:52:46.500 --> 00:53:04.050
ها خلونا ندافع عنهم في المصطلح يحكى الخلاف هكذا. القول الاول تقبل مطلقا قول الفقهاء الاصوليين القول الثاني اه لا تقبل مطلقا وقالوا بعظ المحدثين القول الثالث تقبل مع القران وهو قول المحققين والمحدثين وانتهى الموضوع

151
00:53:04.500 --> 00:53:19.600
يا جماعة شفتوا تفصيل هذا اللي ذكرناه هذا قد وافق فيج جماهير المحدثين كما يحكي الخطيب خطيب البغدادي في في في كتابيه الكفاية والفقيه المتفقه وغيرها من الكتب يحكي احيانا اجماعات

152
00:53:20.300 --> 00:53:42.800
في ان المحدثين يوافقون في هذا القسم يوافقون الاصوليين والفقهاء وعند الفقهاء خمسة اقوال او سبعة اقوال اعان الاصوليين والفقهاء طيب اذا نقول زيادة الثقة انتم عارفين ها زيادة الثقة

153
00:53:43.250 --> 00:54:26.150
اما آآ ان تخالف المزيد عليه  فما حكمها لا تقبل او نقول آآ نعم لا تقبل اول الاحسن التوقف. نقول التوقف  التوقف   والبحث عن  ورجح   او لا تخالف سواء كانت

154
00:54:27.100 --> 00:55:03.100
رفضية ومعنوية ثم هذه التي لا تخالف عندنا ثلاثة احوال ان يعلم تعدد المجلس  فهذه تقبل وحكي فيها الاتفاق   الحالة الثانية خلونا هناك الحالة الثانية ان يعلم هم اتحاد المجلس

155
00:55:04.050 --> 00:55:22.150
هذي فيها تفصيل ما هو  نعم من تصور الغفلة من صورة غفلة الرواة لا تقبل اه عفوا اه تقبل نعم وان لم يتصوروا الغفلة الغفلة لا تقبل. اذا هنا نقول

156
00:55:22.950 --> 00:55:59.650
ان تصورت غفلتهم  تقبل  والا فلا القسم الثالث ان يجهل  التعدد والاتحاد  فهذي فيها خمس اقوال الفين وخمسة كبار تقبل مطلقا وقيل لا تقبل وقيل ينظر في القرائن وقال بعضهم

157
00:55:59.850 --> 00:56:27.700
آآ النظر ايضا الى قضية حال تصور الغفلة وعدم تصور الغفلة الى اخره لكن على اية حال هذه عند حكي عن الجمهور عن الجمهور انها ايش تقبل  وعند متقدمي المحدثين التوقف على

158
00:56:27.750 --> 00:56:47.850
القرائن. هذا يروى عن رواية عن الامام احمد ومتقدم للمحدثين انه لا لا ينظر على في كل اه قليلة على نعم في كل قضية او حديث على حدة  طيب نأتي الامثلة

159
00:56:50.150 --> 00:57:13.100
طبعا مثلنا مثلنا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد الزيادة اللفظية من امثلة الزيادة المعنوية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ على الصغير والكبير والذكر والانثى صاعا في بنسبة زكاة الفطر

160
00:57:14.000 --> 00:57:29.750
قيل ان مالك تفرد بزيادة من المسلمين وقيل انه لم يتفرد بهذا الزيادة من المسلمين فهي وهذي فيها فائدة ولا ما فيها فائدة ان انعملنا الزكاة على مسلمين وايضا من الزيادات

161
00:57:31.250 --> 00:57:51.300
آآ دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجاء في لفظ وصلى فيها فمن قال انه صلى فيها هذي زيادة اليس كذلك الرواية الاولى دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة

162
00:57:51.650 --> 00:58:17.200
والثانية طلق هل تفيد حكما؟ تقبل ولا ما تقبل؟ هكذا الصلاة افضل الاعمال الصلاة في وقتها الصلاة اول وقتها زيادة  آآ كذلك في حديث اه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فاذا قال

163
00:58:17.950 --> 00:58:36.550
الحمد لله رب العالمين زاد بعضهم فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذه زيادة فيها متكلم فيها هذي امثلة على هذه امثلة زيادة الثقة زيادة الثقة. طيب لماذا يقبل ما تعليل القبول

164
00:58:36.800 --> 00:58:57.500
قالوا من من ادلتهم يقولون هو لو انفرد بحديث روى حديثا منفردا مستقلا يقبل تقبلون رواية خبر الواحد الثقة تقبلونه. طيب اذا انفرد بزيادة لماذا لا تقبلون و كما قال المؤلف كحديث تام واولى

165
00:58:58.850 --> 00:59:21.550
احيانا المحدث يروي الحديث مختصرا ويرويه في مجلس اخر تاما فتقبلون هذا هاي من عادته حال من ادلة قبول زيادة الثقة ومن المسائل التي تندرج في زيادة الثقة لو روى بعضهم الحديث موقوفا ورواه احدهم مرفوعا هذي زيادة ثقة

166
00:59:22.750 --> 00:59:42.600
لو روى بعض المحدثين يعني الرواة رووه مرفوعا واحد موقوفا وانفرد احدهم رواه مرفوعا او روى بعض المحدثين الحديث مرسلا ورواه احدهم مسندا هذي زيادة ثقة كل هذه مسائل زيادة

167
00:59:42.750 --> 00:59:59.000
الثقة هذه مسألة كبيرة مشهورة طيب ومرسل الصحابي يلا يا شيخ  مرسل الصحابي مقبول يعني يرسل كما نقلنا لكم عن البراء بن عازب قال ما كل ما سمعناه؟ ما كل ما حدثناكم

168
00:59:59.050 --> 01:00:18.350
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه سمعنا بعضه حدثنا اصحابنا بعظه غير اننا لا نكذب غير اننا لا نكذب والسلف قبلوا روايات رواية اصاغر الصحابة ابن عباس وابن الزبير وغيرهم

169
01:00:18.600 --> 01:00:42.550
وهم يعني ما كل ما ادركه النبي صلى الله عليه وسلم الا فترة يعني يسيرة نعم  قوله قال رسول صلى الله عليه    كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

170
01:00:42.850 --> 01:01:03.550
وقول من لم يعاصر ابا هريرة يعني تابع تابعي قال قال ابو هريرة هم هذا مرسل قال في الجمهور ويقبلونه ويعملون به   هو المشهور عند المحدثين الرد لكن الجمهور يقبلونه

171
01:01:04.500 --> 01:01:22.750
بل ان الامام احمد رحمه الله له كلمة يقول لعله اقطع او لعله اتقن وهذا هذا هذا قول عند بعضهم يقول ان المرسل اقوى من المسند طبعا هذا القول ليس مشهورا لكن لماذا

172
01:01:22.800 --> 01:01:42.200
يقولون اذا ارسل فهو اسقط الواسطة لانه يعلم يعني جزم بثقة هذه الواسطة هو ارسلها كذلك واما اذا اسند فهو يقول انا ابري ذمتي  هكذا حدثني فلان على اية حال المرسل

173
01:01:43.050 --> 01:02:00.450
قبوله مشهور عند الفقهاء وكثير من الاحاديث التي اه كثير من المسائل التي يعني يبنيها المقرر عند الفقهاء مبنية على احاديث مرسلة على احاديث مرسلة والشافعي رحمه الله لم يرده اطلاقا

174
01:02:00.800 --> 01:02:22.150
بل قاعدة الشافعي انه يرده اذا انفرد ويقبله اذا اعتضد الشافعي يرد المرسل اذا انفرد ويقبله اذا اعتضد فلا يرده مطلقا لا يرده مطلقا طيب انت قد يقول قائل اليس

175
01:02:22.500 --> 01:02:48.800
المرسل ضعيفا عند المحدثين ضعيف ليش انتم تقبلون يعني ايش المشاكل بين الفقهاء والمحدثين هذي ها ها ابن جرير الطبري رحمه الله يقول انكار المرسل بدعة حدثت بعد المئتين يعني رد المرسل

176
01:02:48.850 --> 01:03:08.450
بدعة حدثت بعد المئتين وان كان متعقب على هذه الكلمة قد نوقش فيها لكن هذا يدل على ان قبول المرسل كان امرا ايش مشتهرا طيب تقول لي ضعيف؟ نقول لك

177
01:03:08.650 --> 01:03:39.500
لحظة وظيفة الفقيه غير وظيفة حدث وظيفة الفقيه الاحتجاج والاصول وظيفة المحدث النقل والتصحيح والتضعيف فليس كل حديث صحيح يحتج به الفقيه. وليس كل حديث ضعيف يدفعه الفقيه  قد نجد نحن بعض الفقهاء قد استدل باحاديث ضعيفة

178
01:03:40.050 --> 01:04:01.800
اما لانها يعني آآ لا شيء في الباب يدفعها ولها تشهد لها الاصول العامة ونحو ذلك طبعا الظعيف غير الموظوع والمكذوب ضعيف شيء والمكذوب والموظوع شيء اخر او لانه يعضدها قياس او قول صحابي او غير ذلك

179
01:04:03.100 --> 01:04:22.650
فليس كل حديث نحن نجده ضعيفا معناه ان الفقهاء اطرحوه وليس كل حديث نجده صحيحا ان الفقهاء اخذوا بظاهره وقد احسن يعني مثل ابن حجر رحمه الله البلوغ مثلا بلوغ المرام

180
01:04:23.400 --> 01:04:38.800
يورد الحديث ضعيفة لان نحتج بها الفقهاء تجري بها الفقهاء وهذا مسلك حسن جيد يعني اننا نطرح الحديث الظعيف طيب هي هي مستندات عند الفقهاء والامام احمد رحمه الله من اصوله تقديم الحديث الظعيف على

181
01:04:39.150 --> 01:05:05.600
على القياس وهكذا طيب نعم     ما تعم به البلوى ما هو؟ هو ما تدعو الحاجة الى معرفة حكمه من غير اختصاص باحد وما تدعو الحاجة يعني حاجة عموم الناس الى معرفته

182
01:05:06.400 --> 01:05:22.250
لا حاجة بعض الناس دون بعض هذا يسمى عموم بلوى ما تدعو الحاجة الى معرفة حكمه من غير اختصاص باحد اما لو كانت الحاجة مختصة ببعض الناس دون بعضها لا يقال انها

183
01:05:22.650 --> 01:05:53.600
ها تعم بها البلوى على سبيل المثال مثال تقريب يعني هل يمكن ان يكون مس الذكر مثل قضية سلس البول مثلا لا شك ان سلسة البول بلوى يصيب بعض الناس صح ولا لا

184
01:05:54.200 --> 01:06:09.050
لكن بس اتذكر هذا كل الناس يقعون فيه فهل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ فالحنفية يقولون اذا كان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل يعني لا يقبل

185
01:06:09.150 --> 01:06:27.050
ظاهره يؤول او نحو ذلك او يحمل على الاستحباب فنقض هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ قد جاءت في احاديث جاء في حديث بشرى بنت صفوان من مس الذكر فليتوضأ وجاء حديث عن ابي هريرة

186
01:06:27.350 --> 01:06:57.350
من افضى بيده الى ذكره من غير حائل آآ اه عليه الوضوء او كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء حديث طارق بن علي هم انما هو بضعة منك هنا يقولون لا ما الحنفية يقولون ما ينتقض الوضوء بمس الذكر ولو بغير حائض ولو بغير حائل. شيخ الاسلام ابن تيمية قد اخذ بقول الحنفية في عدم النقض لكنه

187
01:06:57.350 --> 01:07:20.000
واخذ قال بالاستحباب يستحب على اية حال الجمهور يرون النقض. طيب حديث طلق بن علي مسألة انما هو بضعة منك ها  او او منسوخ انه قد جاء في بعض الالفاظ انه انه سأله وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد

188
01:07:20.250 --> 01:07:35.800
في اول الهجرة في اول الهجرة طيب هذا ما تعم به البلوى طبعا يرد على الحنفية انهم قد قبلوا احاديث كثيرة هم مما تعم به البلوى قبلوا فيها خبر واحد

189
01:07:35.850 --> 01:08:09.000
كآآ القهقهة بالصلاة قالوا انها آآ تبطل تنقض الوضوء عندهم وغيرها نعم  من حنفية يعني اذا كان الخبر آآ مرويا فيما يسقط بالشبهة الا يقبل وشو الشي الذي يسقط بالشبهة

190
01:08:09.450 --> 01:08:28.050
الحدود والقصاص الحدود والقصاص حدود القصاص تسقط في الشبهات صح الكرخي يقول اذا كان هذا الخبر مرويا في الحدود والقصاص اذا كان خبر واحد ما يقبل لابد يكون متواتر نقول هذا

191
01:08:28.100 --> 01:08:43.800
يبطل بالشهادة فالشهادة خبر واحد اصلا هي ومع ذلك تقبل في الحدود والقصاص اليس كذلك الشهادة يعني اذا شهد لنا اثنين في باب الحدود او في باب القصاص هل خرج عن كونه احد

192
01:08:44.200 --> 01:09:05.150
احد طيب لماذا انت ايها الكرخي تقول الحدود والشبهات لا يقبل؟ قال لان خبر واحد والخبر الواحد يحتمل كذب اذا هو شبهة والحدود تسقط بالشبهة بالشبهات او تدرك بالشبهات نقول هذا الخبر مقيد

193
01:09:05.300 --> 01:09:32.200
ليس ليس مطلق الشبهة آآ تسقط به الحدود والقصاص بل لابد ان تكون شبهة ظاهرة او قوية نعم  نعم فيما يخالف القياس ما المراد بالقياس قواعد العامة القواعد العامة ائتلافا لمالك

194
01:09:35.250 --> 01:10:05.750
يعني في المشهور عنه انه اذا خالف القاعدة العامة يقدم القياس هذا ليس مختصا بالحنفية  و ما مثاله مصرات لكن مصرات اه يذكرونه فيما يخالف الاصول او معناها على اي حال هذان المسألتان متداخلتان

195
01:10:06.750 --> 01:10:29.300
قد قال بعض المحدثين بعض الاصوليين يعني مناقشا للحنفية ثم ما مرادكم بما خالف الاصول او معنى الاصول؟ ان كان مرادكم القياس فهو قول مالك هم وان كان مرادكم الكتاب والسنة والاجماع فهو قول الجميع

196
01:10:30.250 --> 01:10:47.500
كل خبر اه كل خبر احد خالف الكتاب والسنة والجماعة مخالفة قطعية بحيث لا يمكن الجمع بينهما مدفوع طيب يمثل له بحديث مصرات تعرفون حديث المسرات ان المالكية يقبلونه. هناك مثال اخر

197
01:10:47.750 --> 01:11:49.250
كان بالدهن قال فالقياس حتى نمثل لمالك دون دون ابي حنيفة لان خبر مصرات يمثلون له في مذهب ابي حنيفة حتى ما تفوتنا الفائدة   وعلى اية حال ما خالف القياس

198
01:11:49.500 --> 01:12:14.300
يعني يعني انا ما وريتش  مثال تعرفون تخصيص العلة طبعا لتخصيص العلة اذا كانت العلة الاصل في العلة ان تكون عامة في معلولاتها. الاصل في العلة ان تكون عامة في معلولاتها

199
01:12:14.550 --> 01:12:36.800
فاذا ورد خبر يعارض هذه العلة هل تخصص او لا تخصص مثلا حديث العرايا اظنه هو المثال الذي يصلح عند مالك انها اظن المالكية عندهم شي في العراية على اية حال حديث العرايا

200
01:12:40.500 --> 01:12:59.100
هو خبر مخالف للقياس لان القياس ان التمر اذا بيع بالرطب ها ربا لكن جاز حدث العرايا خلاف على خلاف القياس هذا معنى خلاف القياس واضح كذلك المصرخ كذلك المصرى

201
01:12:59.400 --> 01:13:24.150
اه بتاع شاة مصراتا او فوجد مصراة فهو بخير النظرين بعد ان يحتل بها اما هم ان يمسكها او يردها وصاعا من تمر هذا خلاف القياس كيف يرد صاع من تمر؟ ما علاقة التمر باللبن او بالحليب

202
01:13:26.300 --> 01:13:40.850
فهذا المثال هو الذي يكون آآ لمخالف القياس. طيب قالوا فيما خالف فيما يخالف الاصول او معناها خلافا لابي حنيفة. فيما يخالف الاصول او معناها. يقصدون بالاصول الكتاب والسنة والاجماع

203
01:13:41.250 --> 01:14:06.600
مقصود بالاصول الكتاب والسنة والاجماع يقولون خبر واحد خالف ظاهره الكتاب والسنة والاجماع يعني القطعي هم هذا مردود وهم يمثلون بالمصرعة ويقولون هذا خالف الكتاب والسنة والاجماع والاقيسه جميعا هم يقولون هذا الحديث

204
01:14:07.100 --> 01:14:27.350
بحيث لا يمكن الجمع ونحن نقول ان كان هذا المراد كتاب السنة والاجماع فنحن نقول بذلك لكن عندنا اذا صح خبر الواحد صار اصلا بنفسه صار اصلا بنفسه واذا لم يمكن الجمع بينه وبين

205
01:14:27.850 --> 01:14:40.750
اه الاصول فهو معارض من باب الترجيح من باب الترجيح معارض من باب الترجيح ولذلك في باب التعرض للترجيح يقولون اذا تعارض خبر واحد مع متواتر قدم متواتر اذا تعارض القطع والظني قدم القطعي وهكذا

206
01:14:41.600 --> 01:14:58.050
او معنى الاصول ما معنى الاصول؟ هو القياس الذي ذكرناه قال لها هلا ابي حنيفة طيب ما الدليل على اننا نحن نقدم خبر الواحد ولو خالف القياس الدليل عليه ان معاذا رضي الله عنه هذا دليل عام

207
01:14:58.150 --> 01:15:06.400
لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد

208
01:15:07.350 --> 01:15:25.800
مستنذر اي ولا الوم  قدم السنة مطلقا على الاجتهاد وعلى القياس هذا هذا دليل عام. والدليل الخاص عمر رضي الله عنه فانه ترك القياس في دية الجنين القياس في دية الجنين ان فيها دية نفس

209
01:15:26.450 --> 01:15:41.350
لكن لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بايش غرة عبد اوأمة ترك القياس وعمل بهذا لذلك في دية الاصابع كان يعني يجعل في الاصابع عشرا عشرا عشرا

210
01:15:43.050 --> 01:16:03.550
او عفوا يمايز بين الاصابع يمايز بين الاصابع ثم لما بلغه ان ان في كل اصبع هم عشر من الابل رجع ترك القياس واخذ بذلك نعم هذا هذا دليل يلا

211
01:16:04.150 --> 01:16:43.150
هم نعم   لا ما في علة هنا بعلة مو تعبدي اصلا نعم هي العلة في في في الوضوء من لحم الابل تعبدية هم انه مخالف للقياس خبر واحد مخالف للقياس

212
01:16:47.150 --> 01:17:10.800
هم لا يعني هل مالك هنا تعارض عنده قياس وخبر واحد فقدم قياس القياس يعني القياس ان الكلب طاهر هذا هذا   اما الوضوء من من لحم الابل اشي بظاهر لا يقال ان القياس ان لا يتوضأ منه

213
01:17:11.350 --> 01:17:52.050
هم  هذا فيه خلاف في العلة العدمية او عدم كذا ليس بظاهر على اية حال يلا حتى نختم   ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى يعني العالم العارف بالمعنى تماما المطابق لللفظ

214
01:17:52.850 --> 01:18:17.050
مم  يعني يعرف دلالات نصوص ويعرف انه اذا رواه بالمعنى لن يتغير المعنى الاصلي الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم اما التغيير  المرور اولا تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي

215
01:18:18.100 --> 01:18:43.250
هذا جائز عند الجمهور عند جمهور العلماء فان قال قائل احاديث ونبيك الذي ارسلت تعرفون الحديث حديث دعاء النوم هم لا مهو بل البراء هم قال ورسولك الذي ارسلت؟ قال لا ونبيك الذي ارسلت

216
01:18:45.350 --> 01:19:08.000
فالجواب عنه من اوجه او احتمالات اما ان المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجمع بين النبوث والرسالة لانه اكمل والجواب الثاني دفع ايهام لو قال ورسولك الذي ارسلت يحتمل ان المراد جبريل

217
01:19:08.500 --> 01:19:28.750
لانه ذكر النبي قبل لانه قال آآ قال ماذا آآ الظاهر اليك ها امنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت فقد يتوهم ان الرسول هنا المراد بايش جبريل قد افعلتهم؟ قال ونبيك هذا جواب اخر

218
01:19:29.500 --> 01:19:51.250
هم هذا وجه ايضا لكن هذان الجوبان ذكرهما بعض الاصحاب منهم شيخ الاسلام ابن تيمية هناك وجه ثالث ايضا الاكمل هو الجمع بين النبوة والرسالة. الوجه الاول ان اكمل من اقتصار على الرسالة فقط

219
01:19:51.550 --> 01:20:17.100
وهكذا او انها الفاظ متعبدة بها بعضهم يتعبد بها لانها اذكار طيب اه هذا بالنسبة للنبي والرسول. اما بالنسبة للمرادف يعني جلس يغيرها بقعدة هم او آآ صبوا على بوله اريقوا

220
01:20:17.250 --> 01:20:35.900
اهريق مم ونحو ذلك فقد ذكر بعضهم الاتفاق على جوازه ترى بعضهم اتفق على جوازي يبقى الخلاف فيما عدا ذلك فالجمهور على جواز الرواية يقول الامام احمد رحمه الله ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى

221
01:20:36.400 --> 01:20:48.200
ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى ذلك الصحابة والصحابة رووا الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم بل فرض مختلفة صح ولا لا؟ مع انه ما حج الا حجة واحدة وهكذا

222
01:20:51.000 --> 01:21:10.450
ويدل على ان على جواز الرواية بالمعنى مثل قول ابن مسعود كان يحدث فاذا انتهى قال او فوق ذلك او دون ذلك هم يعني بعد بعد ما ينتهي من الحديث يقول او فوق ذلك او دون ذلك يعني

223
01:21:10.550 --> 01:21:31.750
قد يكون الحديث وكذلك انس رضي الله عنه كان اذا حدث قال او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على انه قد يروي بالمعنى وبهذا نكون انتهينا من باب السنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

224
01:21:33.250 --> 01:21:35.550
