بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع المجالس شرح كتاب بلغة الوصول الى علم الاصول وما زال الكلام في باب السنة وقد وصلنا الى مسائل الجرح والتعديل نعم السلام عليكم رحمه الله تعالى من اجتمع اسم باسمي مجروح نعم ومن اشتبه اسمه باسم مجروح اشتباه الاسم بالاسم ماذا يسمى عند المحدثين المتفق والمفترق المتفق والمفترق هذا غير المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق هم متفقون في الاسم لكن مفترقون في الشخص اما المؤتلف والمختلف فهم متفقون في صورة الخط مختلفون في نطقه فسلام سلام مثلا وشريك وهكذا هذا يسمى المتفق المفترق. يقول من اشتبه اسمه باسم مجروح يعني رجل عدل اشتبه اسمه باسم رجل ايش مجروح رد خبره هو ليس المقصود الرد المقصود التوقف مقصود التوقف لماذا؟ احتمال ان يكون هذا هو المجروح هو مشتبه الان نحن لا ندري هو هذا العدل هذا هو العدل؟ ام انه هو المجروح فنتوقف حتى اه يعني يتبين حتى يتبين هل هو مجروح او العدل نعم الجرح بالفتح الجرح هو ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله الجرح هو ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله والتعديل عكسه ان ينسب الى قائل ما يقبل يجزي قوله تعديل ان ينسب الى قائل ما يقبل من اجله قوله نعم الجرح والتعديل ها اعتبر قوم اعتبر قوم بيان السبب فيهما يعني يقول لا يقبل جرح الا مع بيان السبب ولا يقبل تعديل الا مع بيان السبب هذا القول الاول لا يقبل جرح الا مع بيان السبب ولا يقبل التعديل الا مع بيان السبب لماذا يشترط بيان السبب في الجرح لاختلاف الناس في اسبابه فلا بد ان يبين لنا حتى ننظر هل هو فعلا سبب جارح او لا لانه قد يظعف بعظ الناس او يجرح بما ليس بجارح وقالوا ان ان رجلا ضعف رجلا فقيل له لم ضعفته فقال انه ذكر عند اظن شعبة او او غير او غيره فامتخط ها طيب هذا المسكين صادف ذكر اسمه زمن امتخاض هذا الامام فهل هذا سبب من اسباب الجرح لا ليس سببا من اسباب الجرح فلابد من بيان السبب في الجرح هذا واضح اما في التعديل لماذا لابد من بيان السبب؟ قالوا لان مطلق التعديل لا يحصل به ثقة مم لان الناس يتسارعون الى او يغترون بالظاهر يغترون بالظاهر فيتسارعون الى التعديل سارعون الى التعديل من هذا مبني هذا موافق لقول من يقول ان مجهول مجهول الحال لا تقبل روايته اما من يقول ان مجهول الحال تقبل روايته ولا حاجة الى التعديل طيب يعني ما مثال الجرح المؤثر؟ لو يقول مثلا رأيته يشرب الخمر رأيته آآ يكذب رأيته كذا والتعديل ما مثال التعديل؟ يقول رأيته يغض بصره رأيته يحافظ على النوافل يحافظ على تكبيرة الاحرام سافرت معه فوجدته امينا ونحو ذلك هذي اسباب التعديل الاسباب التعديل ها وعكس اخرون هؤلاء قالوا ماذا لا يشترط التفسير لا في الجرح ولا في التعديل اعتمادا على من على الجارح والمعدل ثقة بعلم الجارح المعدل اذا وجدنا اماما جرح خلاص اكيد انه جرح لسبب وان لم يفسره واذا وجدناه عدل فنقول ان اكيد لابد انه عدله لانه يعلم عدالته اذا هذا القول اعتمادا على او ثقة بعلم الجارح او المعدل هذا القول الثالث الثاني والمذهب وهو القول الثالث وهو قول جمهور اعتبار بيانه في الجرح خاصة يعني الذي يشترط فيه التفسير وبيان السبب هو الجرح لان الاصل العدالة لان الاصل العدالة كالماء الطهور الماء الطهور هو الاصل فمن يدعي نجاسته او انه سلبت طهورية صار طاهرا هو الذي عليه ان يبين ايش السبب او النجاسة اما الاصل فهي طهارة وايضا لو لو اشترطنا في التعديل بيان السبب ومعرفة العدالة ولا سيما العدالة الباطنة هذا يحتاج الى ايش ان يصاحبه حتى يعرف عدالته وصاحبه او يلاحظه في اكثر احواله هذا يشق يعني ان اشترطناه ستقل التزكية ان لم تبطل لان لان العدالة افعال وتروك فلابد ان يلاحظه في افعاله ويلاحظه في تروكه ليس فقط افعال لانها ممكن يصلي مع الناس لكنه في اذا خلا في بيته هم افعال المحرمات حتى تعرف عاداتنا الباطنة لازم يلزم ان تصاحبه او ان تكون معه في اكثر احواله حتى تلاحظه. فاشتراط التعديل فيه يعني مشقة اشتراط بيان سبب التعديل لكثرة اسباب التعديل بخلاف الجرح الجرح يكفي سبب واحد الجرح يكفي ان تذكر سببا واحدا تقول انه يكذب رأيته يكذب خلاص انتهى الموضوع او تقول انه مثلا نسأل الله العافية يشرب الخمر خلاص اما في التعديل يصلي ما يصلي فقط ما يكفيه لا يصلي ويصوم تصلي يصوم فقط يمكن يفعل فأسباب التعديل كثيرة وهكذا نعم اذا هذا هو المذهب يلا الجرح مقدم على التعديل ها اللهم اجزم زيادة. زيادة علم تضمنه زيادة علم ان الجارح علم شيئا لم يعلمه هم المعدل المعدل يقول لا اعلم عنه ما يجرحه لا اعلم عنها الا الخير هم والجارح ماذا يقول انا اعلم عنه انه يفعل كذا يفعل المفسق الفلاني فمعهم زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ هم يلا يعني ماذا لو كان الجارح واحدا والمعدلون ثلاثة ما الذي يقدم يقدم الجرح بقيد تفسير السبب يعني الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان المعدلون اكثر ولو كان المعدلون اكثر في الاظهر طبعا لان لان قال بعض العلماء اذا كان المعدلون اكثر من من من الجارحين ولو كان الجارحون يعني مع بيان السبب فانه يقدم التعديل للكثرة طيب على الاظهر على ما ذكرنا هنا لو كان الجارح لو كان الجرح غير مفسر مم يقدم المعدل يقدم المعدلون اذا كانوا اكثر واضح؟ يعني ثلاثة معدلين هو جارح واحد لم يفسر السبب. نقدم للمعدلين يعني لا في زمانه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل يكون اذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال كنا نفعل هل يكون اجماعا او لا؟ تعرفون في مسألة خلاف قدم المعدلين لاننا نحن نشترط في الجرح ان يكون مفسرا. نعم وعدد فيهما قوم العدد قالوا لابد في التعديل من اثنين فاكثر ليش قياسا على الشهادة قياسا على الشهادة لانهم يقولون ان التزكية والتعديل كالشهادة كانك تقول اشهد ان فلانا عدل هم قياسا على الشهادة لا بد من عدد يعني اثنين فاكثر ونفاه لانه ما زاد عن الواحد لا دليل عليه في الشهادة فيه دليل بدليل في الشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم الى اخره ولانها ولان الشهادة لها صفة خاصة تكون في مجلس الحكم الى اخره اما الرواية فالاصل الذي يخرج ينتقل به الانسان من براءة الذمة الى الى يعني الحكم الاخر واحد وما زاد لا دليل عليه يحتاج الى دليل فلا يحتاج العدد يكفي واحد نعم سواء في التعديل او في الجرح سواء في التعديل او في الجرح. نعم نعم يعتبر في الشهادة لان النصوص دلت على على ان الشهادة يشترط لها العدد اما الرواية فلا يشترط قال لان لا يزيد الفرع على الاصل يعني التعديل فرع عن الرواية التعديل فرع عن الزوايا الرواية هي الاصل هم ولاجلها بحثنا في الجرح والتعديل. فالكلام في الجرح والتعديل فرع عن الرواية والرواية لا يشترط فيها ايش عدد يكفي راوي واحد هل يشترط العدد في الرواية؟ لا يشترط العدد في الرواية يكفي فيها واحد فاذا اشترطنا التعديل في التعديل اثنان او في الجرح اثنان مم جعلنا الفرع ازيد من من الاصل واضح؟ هذا هو هذا هذا معنى قوله لئلا يزيد الفرع يعني التعديل على الاصل يعني الرواية. فالرواية يكفي فيها واحد فليكن كذلك في في التعديل لئلا يزيد الفرع يعني التعديل على الاصل يعني الرواية نعم ومحدود يعني من من جلد حد القذف لانه قذف لكن قذف بلفظ الشهادة قال اشهد ان فلانا زنا هذا الذي حد وقد وقد قذف بلفظ الشهادة هذا تقبل روايته يعني اذا روى بعد بعد الحد لماذا لانه قد تكون قد يكون الجلد والحد ليس من جهته بل من جهة ايش نقص الشهادة عدم كما جلد ابو بكرة رضي الله عنه ابو بكر صحابي جلد بالقذف لما قذف المغيرة ابن شعبة لكن ما تمت الشهادة. شاهد ثلاثة والرابعة تلكأ فابو بكرة رضي الله عنه روى احاديث واخذ الناس عنه فروايته مقبولة اما من قذف بغير لفظ الشهادة قل فلان زاني فلان كذا نقول هذا لا تقبل روايته كما انه لا تقبل شهادته لا يتوب حتى يتوب رد حتى يتوب نعم وتمام الان مراتب التعديل يقول التعديل اما اما قولي او او غير قولي اما التعديل القولي فاتمامه واعلاه ان يقول هو عدل الرظي او رظا. ويبين السبب يقول هو عدل ثم يبين السبب عدل لانه كذا وكذا وكذا اسباب التعديل التي اشرنا اليها هذا اعلى مراتب التعديل القولي ان لم يبين السبب نفس المرتبة لا ليست نفس المرتبة يرجع الى ما تقدم التعديل من غير بيان يعني الى ما يتضمنه الكلام السابق يعني اه لما قلنا اعتبر قوم بيان السبب فيهما وعكس اخرون. تذكرون؟ على الخلاف المتقدم اعتبر قوم بيان السبب فيهما يعني في الجرح والتعديل وعكس اخرون. فعلى قول من يقول ان ان التعديل لا يقبل الا مع بيان السبب اذا يسقط هذا التعديل هنا برمته وما الذي يقول انه يقبل ولو بغير بيان السبب كما هو في القول الثاني والثالث لا يجعلون التعديل من غير بيان السبب كالتعديل مع بيان السبب. لا دونه دونه طيب ها ما الحكم؟ اقوى من التعديل القولي لماذا او لو قال الحكم بروايته لو قال بشهادته مم لعلها الحكم بشهادته انهم يقولون اذا حكم القاضي بشهادته فهذا تعديل هم لان هذا تعديل متفق عليه وهذا الذي جعلهم يقولون انه اقوى هذا تعديل متفق عليه لان القاضي لا يجوز له ان يحكم بشهادة بشهادة غير العدول بل اذا علم انه يحكم بشهادة غير العدول يفسق القاضي فهذا التعديل اقوى من التعديل القولي هذا التعديل اقوى من تعديل القول لعلها الحكم بشهادته طيب وما الرواية سيأتي نعم ترك ترك الحكم بي ليس جرحا يعني كون القاضي يترك الحكم بشهادة فلان لا لا لا يعني هذا انه جرح لماذا؟ لانه قد يترك الحكم بشهادته للتهمة لان بينه وبين المشهود له قرابة او بينه وبين المشهود عليه عداوة هم وهكذا فأسباب ترك الحكم لا تقتصر على الفسق بل تشمل اسباب ترك الحكم تشمل التهمة كالقرابة والعداوة ونحو ذلك اذا الحكم بالشهادة اقوى المراتب. وترك الحكم بها ليست جرحا ليست جرحى نعم ثم العمل بقدره هذا العمل بالرواية هذه مسألة العمل بالرواية اه ان علم بخبره غير نعم يعني ثم المرتبة التالية ان نجد اماما يعتد بتعديله كالامام احمد مثلا مم او مالك ان نجد امام يعتد بتعديله يعمل برواية هذا الراوي ما في تصريح بالتعديل لكن وجدناه يعمل وهو امام يعتد بتعديله مم نقول في تفصيل ان لم يكن مستند عمل هذا الامام الا هذه الرواية فهي تعديل اما ان ظهر لنا ان لها مستندا اخر ليست بتعديل ليست بتعديل كان يكون له طريق اخر اقوى مثلا او ان الامام عمل لكن ظهر انه عمل بهذا الخبر احتياطا مم قد ينص الائمة على ان العمل بالخبر يكون احتياطا كما قال البخاري رحمه الله في حديث الفخذ مم غطي فخذك عندنا حديثان متعارظان في الظاهر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني دخل عليه بعض اصحابه وكانت فخذه بادية وحديث جرهد غط فخذك قال البخاري حديث انس اسند وحديث جرهد احوط حديث انس اسند وحديث جرهد احوط قد يظهر لبعض الائمة ان هذا العمل من باب الاحتياط. نعم هم. وليست الرواية عنه تعديلا انه لا يروي الا عن هل كون امام يروي عن عن شخص يعد من غير ان ينص على تعديله هل يعد هذا تعديلا يقول ليس بتعديل الا اذا كان اذا عرف ان هذا الامام لا يروي الا عن العدول قال الامام احمد رحمه الله ما لك بن انس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة وقال كذلك عن عبد الرحمن المهدي قال عبدالرحمن بن مهدي اذا روى فهو حجة يعني فالراوي روايته عن هذا الراوي مقبولة فهي تعديل فهي تعديل فالامام مالك رحمه الله مشهور عنه انه لا يروي الا عن الثقات لا يروي الا عن الثقات طيب ماذا اذا قال حدثني الثقة مم الان في زماننا الشباب يقولون حدثني ثقة وسامع خبر ها رسالة واتساب يقول حدثني الثقة لا يقبل الا اذا عرف انه لا يروي الا اذا يعني عرف ان يعني عن من يرويك كالشافعي رحمه الله الشافعي كثيرا ما يقول حدثني الثقة واحيانا يقول يقصد الامام احمد واحيانا يقصد اسماعيل بن ابراهيم واحيانا يقصد ها يعني لا ستة اسماء عند احيانا يقصد مالك واضح يعني يقول حدثني ثقة وقد جمعوها يعني جمعها العلماء وقالوا اذا روى آآ قال حدثني الفقه عن فلان فهو يقصد فلان لقد حدثني الثقة عن فلان فاقصد فلان وهكذا طيب هذا من الصحابة يعني حدثني الثقة هذي بس بالمناسبة يمكن عام يعني تقريبا عام اربعة وعشرين عندكم طالب في الجامعة اه صلينا جاءت جاءت سنة تذكرونه ولا ما تذكرونه لرمظان حصل اشتباه كثير في رؤية الهلال فصلى حتى اظن يعني ما ادري الحرم صلى ما ادري الشاهد انه يعني صلى كثير كثير من المساجد صلت التراويح تلك الليلة اتصل بي شخص وقال لي نابت في الشهر ها انا كنت في المسجد اتحرى صلاة العشاء متأكد؟ قال ما عليك اخبرني الثقة ها وين؟ يقول في الديوان الملكي نعم سيصدر الخبر بعد قليل. وانتظرنا انتظرنا ما صدر خبر صلينا قلت انا ان شاء الله الرجل هذا حدثني الثقة ثم ضربت على روايته بعد هذا بعد هذه القضية بالتسليم الثالثة انا صراحة كنت اتصلت على احد ائمة المساجد صليتم؟ قال لا ما صلينا وانا انا سمعت مسجد يصلي ايضا فوقع في نفسي شك والجماعة كان ما عندك مشكلة يعني صلي خير على خير صلينا واكملنا الصلاة من غير قنوت ثم اعدنا الحزب الذي قرأناه من الليلة التالية. بعدها خلاص ما في شي اسمه حدثني فقط. من الثقة؟ فسره. وحنا الشافعي ولا مالك يلا هم وعلى الصحابة نعم يعني سواء سواء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة او لقيه الصحابي ساعة او حج معه او او غير ذلك كلهم عدول كلهم ينالون هذه الرتبة اي صحابي لازم النبي صلى الله عليه وسلم او لقيه ساعة واحدة كلهم عدول نعم لتعديل الله عز وجل لهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ان واذا قال قد رضي الله عن المؤمنين قال في اية اخرى ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين خلاص معناها انهم عدول وايضا قال آآ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الرحماء وبينهم الى اخرهم ما اثنى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك آآ مد احدهم ولا نصيفه نصيفه لغة في نصف وغير ذلك اصحابي امنة على امتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون وغير ذلك نعم وقيل الى اون الخلاف بينهم لما اختلفوا وقعت بينهم فتنة بعد ذلك لابد من النظر في العدالة وهذا ضعيف واضعف منه الذي بعده. هم يعني لابد من البحث في عدالتهم هذا باطل هذا باطل وفي رواية الصحابي صلى الله عليه وسلم يقول نعم وهذه كلها لانها اذا قالها الصحابي يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثه من غير واسطة. حدثه من غير واسطة فهي اقوى مراتب الفاظ الصحابي سيأتينا الفاظ غير الصحابة. اذا قال للصحابي حدثني سمعت اخبرني انبأني شافهني. الفرق فقط بين سمعت وحدثني واخبرني عن بان يشافهني ان ان سمعت قد يكون سمعه من غير ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصده بذلك الخبر هم اما حدثني اخبرني انبأني شافهني فواضح منها انه مقصود بهذا الخبر وهذا الفرق غير مؤثر طبعا غير مؤثر نعم ثم باحتمال الواسطة اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فيحتمل ان هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد وقع فابو هريرة رضي الله عنه روى حديث من اصبح جنبا فلا صوم له فلما رجع قال حدثني الفضل ابن عباس لان هذا الحديث اول اسلام. ابو هريرة جاء في السنة السابعة وابن عباس كان يحدث بحديث انما الربا النسيئة ماذا قال؟ حدثني اسامة ابن زيد وهكذا فيقع من الصحابي انه ايش آآ يعني يروي بالواسطة والبراء من عازب قال ما كل ما حدثناكم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا بعضه وحدثنا اصحابنا ببعضه هم فيقع فمجرد احتمال واسطة انزل الرتبة رتبة قال نعم ثم نعم الاحتمال الواسطة ولاحتمال انه فهم ما ليس بامر امرا احتمال انه فهم ما ليس بامر امرا. وان كان هذا خلاف الظاهر من حال الصحابي الظاهر من حال الصحابي فهي احتمالات ونقول ان الصحابي لا يظن به ذلك لا يظن انه يفهم ما ليس بامر امران. نعم هو احتمال موجود لكن لا يظن به ذلك. نعم امرنا نعم نعم امرنا لماذا نزلت المرتبة لانه امر بكذا او امرنا بكذا مم ليست مثل امرنا لان امرنا مع الاحتمالات السابقة في احتمال اضافي ما هو ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني الاحتمال يندفع اذا اضيف الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا او نهينا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة اه كقوله زيد بن ارقم كان الرجل منا يحدث اخاه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فواضح ان حتى نزلت فامرنا ونهينا فواضح ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف والاظهر قبوله يعني قبول هذه الاحتمالات ولا يعني طبعا الاول واضح والثاني والثالث والرابع ان اظهر قبوله لان هذا الاحتمال لماذا تضعف والثالث والرابع لماذا نقول انه لا يعني اه يقال ان الصحابي يفهم ما ليس بامر امرا او يكون مقصوده قد امرنا غير النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان الصحابي انما يقول ذلك بقصد الاحتجاج اليس كذلك حينما يقول امرنا بكذا نهينا عن كذا مم ماذا يقصد احتجاج يريد ان ان يحتج على حكم من الاحكام فلا يظن بالصحابي انه يحتج بغير لغير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم هذا مرتبة اخرى من السنة كقول علي رضي الله عنهم من السنة الا يقتل حر بعبد نعم يعني اذا قال كنا نفعل كذا او كانوا يفعلون كذا آآ فهذا ايضا من مراتب اه رواية الصحابي فان اضافه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو اقوى من عدم اضافته. لانه اذا قال كنا نفعل ولم يظفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه كان يفعله في زمن الصحابة ما مثال ذلك كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وعائشة تقول كنا نحيض آآ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهكذا نعزم كثير كنا كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آآ حتى زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة مخابرة المزارعة وسميت مخابرة لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بها اهل خيبر هم والمنهي عنه هو ان يأخذ الرجل ارضا مشاعة يقتسمانها يقول انت لك هذا النصيب وان ازارع هذا النصيب فربما هذا اخذ القسم الصالح وهذا اخذ القسم غير الصالح وهكذا اما اصل المزارعة فجائز اصل المزارعة جائز لذلك قال ابن عمر حتى زعم يلا لانه اعلم انه اعلم وهو الذي شاهد التنزيل وحضره فمن الذي يكون اعلم هو او غيره لا شك ان هو اعلم من غيره اذا اخبرنا ان هذا الخبر منسوخ سنصدقه بلا شك او اه فسر تاب الله لا شك انه اعلم بتفسيري يقدم على غيره نعم نعم يعني الشيخ الشيخ يقرأ ويحدث وهو يسمع يقول سمعت او حدثني او اخبرني هم يجوز ان يقول في في السماع من لفظ الشيخ اه سمعته حدثني واخبرني وهي اعلى اعلى المراتب عند الجمهور والا بعضهم يقدم قراءة الشيخ القراءة على الشيخ على قراءة الشيخ كما يفعل مالك رحمه الله مالك ما كان يقرأ كان يقرأ عليه جاءه تلميذ فقال اقرأ علي قال مالك اقرأ فقال حدثني فقال مالك اقرأ قال حدثني فقال يا فتى اظرب هذا ها؟ غلام فبكى قال له يعني ما كفارة ذلك قال تحدثني بكل ها صوتا حديثا لو كان في زماننا يروح يعلم ابوه ثم يكتبون هاشتاق في ها في تويتر طيب طيب سماعه من لفظ الشيخ مخبرا له ليروي عنه هذا قيد مهم يعني لو لم يقصد الشيخ التحديث ما يروي عنه يعني كان الشيخ مثلا سمع الشيخ يقرأ يراجع الحديث ها ما يقول انا سمعت الشيخ يحدث؟ لا ما يكفي هذا مخبرا ليروي عنه. يقول حدثني فلان يعني انت اسمع يا فلان واروي عني هذا هو المقصود. ثم قراءته هو عليه يعني قراءة التلميذ عليه فيقول نعم الله عليه فيقول نعم يعني التلميذ يقرأ فيقول اقرأ؟ فيقول نعم. اقرأ او يقول يقرأ والشيخ يسكت ويسمع فكلاهما مرتبة واحدة. هم هذي تسمى قراءة التلميذ على الشيخ الا ان الثانية سكوت اعترض عليها بعض الظاهرية قالوا لابد من النطق لابد ان يصرح الشيخ بالاذن في القراءة. اذا اذا سكت ولم يأذن في القراءة لا يجوز التلميذ او الراوي ان يروي لماذا قالوا يمكن الشيخ ما اذن ان نقول الاصل في السكوت الاذن الا ها يعني مظنة اذا ظننا ان الشيخ غافل لم ينتبه لقراءة التلميذ او ان الشيخ مثلا نائم او ان الشيخ مكره هم تصور الاكراه تصور يعني مثل بعض الخلفاء لما قال ها ايه حدث اه ابنائي او مثلا لما جاء يقول لي تروى هذه القصة ولا الله اعلم عن صحتها يقولون القاعة النبي من من رواة من رواة الموطأ من كبار الائمة كان يعني قبل استقامته وتوجهه الى العلم كان يعني شابا يعني فيه لهو فرأى تعبة مم الطريق ومعهم تلاميذه فسأل يعني ماذا يصنعون هؤلاء؟ قالوا ان هذا شيخ يحدث فاقبل عليه فامسك بي ها تلابيبه وقال حدثني فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اه ان مما ادرك الناس من النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فوقعت في قلبه فترك ما هو عليه ورحل الى مالك يقولون ثم لما عاد وجدت شعبة قد مات فلم يحدث عنها الا بهذا الحديث هذا تحمل قبل ها قبل ان تستقيم حاله يجوز تحمل نعم نعم اذا ظننا غفلة واكراه لا يكفي السكوت او او مثلا كان الشيخ يعني مهموما مشغولة الفكر فربما انه اه لا ينتبه لقراءة القارئ او يستأذن نقرأ يقول اقرأ وهكذا لان هذا حديث رواية نعم حتى في غير الحديث حتى في رواية المتون او في غيرها من الكتب يطبق عليه هذا نعم فيقول يعني يجوز ان يقول حدثنا او يقول اخبرنا لكن بقيد قراءة عليه ان حدثنا قراءة عليه او اخبرنا قراءة عليه ولذلك القوسين هذي ما هي بجيدة قوسين على حدثنا لست جيدة لانها معطوفة حدثنا او اخبرنا قراءة عليه ما معنى ذلك؟ معناه اذا قرأ التلميذ على الشيخ اذا قرأ الراوي على الشيخ يجوز له ان يقول حدثنا قراءة عليه ويجوز ان يقول له اني ان يقول اذا اذا حدث اخبرنا قراءة عليه لكن القى اقواس هذه توهم ماذا ان يقول حدثنا فقط او يقول اخباران قراءة لا بس هكذا حدثنا قراءة عليه او اخبرنا قراءة عليه. هم يعني يقول اخبارا او بدون ان يقول قراءة عليه يقول حدثنا او اخبرنا هل يجوز هم يلاه ايه هذا هو المدان اصحهما يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن كانهم سهلوا ذلك في اخبارنا اما حدثنا فكانها يعني شديدة كما سيأتي مم يعني لو قال اخبرنا ولم يقل قراءة عليه. هو قرأ على الشيخ ثم لما حدث قال اخبرنا شيخنا فلان ولم يقل قراءة عليه يجوز اظهر الزوايتين عن الامام احمد يجوز طيب هم نعم في روايتان هل يحد؟ هل يقول آآ يعني آآ الشيخ حينما حدث مثلا يقول حدثنا كما قال البخاري الحميدي هم فيروي شخص عن البخاري الفرابري مثلا هل يجوز ان يقول حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحميدي مع ان البخاري ماذا قال حدثنا هل يجوز ان يبدل او لا؟ يقول اصحه ما التحريم لماذا؟ لاحتمال ان الشيخ لا يرى التسوية بينهما. احتمال ان الشيخ لا يرى تسوية بين حدثنا واخبرنا. وهذا مذهب كثير من مم ولذلك الامام احمد يقول ماذا اخبرنا اسهل من حدثنا. هذا كلام الامام احمد يقول اخبرنا اسهل من حدثنا فان حدثنا شديد يعني لفظ شديد صعب يعني كأنه يقول ان حدثنا ابلغ مع انها في يعني في اه في اللغة لا فرق بينهما لذلك ابن حجر في شرح النخبة يقول وتكلف الفرق بينهما والفرق بينهما تكلف لأن لأن آآ في اللغة لا فرق بينهما مم لكنه اصطلاح لكن جرى عليه الاصطلاح جرى عليه الاصطلاح وهو التفريق بين حدثنا واخبرنا نعم نعم الاجازة الصيفية ها اجازة بين الفصلين انا اقول للطلاب احيانا يقولون انه صح مسرحين اقول حاشاكم يعني اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني. اولا هل الاجازة مقبولة او لا؟ قول الجمهور وحكي اجماعا انه يجوز. لكن قد قد وقع خلاف متقدم فمثلا شعبة يقول لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة كانوا يرحلون اجهزة الجهاز على بطلة الرحلة ويقول ابراهيم الحربي لبطل العلم مم وقال وقال بعضهم اجزت لك ان تروي عني كقولك اجزت لك ان تكذب عني هم لكن هذا خلاف المشهور حكه اجماعا عن آآ يعني جماعات من العلماء انها جائزة العمل بها جائز العمل بها جائز ولا سيما اذا كان المجاز او المجاز له يعني يعني من اهل العلم وعارفا بالكتاب المروي او المجاز فيه وهكذا طبعا الاجازة اقسام اجازة معين لمعين اجازة معين آآ في غير معين اجازة غير معين في معين جزر غير معين في غير معين اجازة معين لمعين اقول له آآ لاحدكم مثلا او لكم اجزت لكم ان تروا عني هذا الكتاب هذا معين آآ لا معين في معين. معين في معين النوع الثاني اجازة معين في غير معين اجزت لكم بخصوصكم ان تروا عني مروياتي انتم معين غير معين جميع مروياتي النوع الثالث اجازة غير معين في معين اجزت مم ل طلاب الشريعة مثلا هم ان يرووا عني هذا الكتاب هذا الجهاز غير معين شيء معين اجازة غير معين في غير معين هم اجزت للناس ان يرضوا عني مروياتي واضح؟ هذا غير معين وغير معين يلا نعم وتسمى عرض المناولة يعني خذ هذا الكتاب البخاري مثلا فرويه عني هذي مناولة ولفظ يقول المؤلف ويكفي ارويه عني فيكون حكم حكم الاجازة لكن هل يكفي ان يناوله دون ان يقول اروي عني سيأتي فيقول الراوي فيه ماء ترى القوس نفس المشكلة هنا حدثني او اخبرني اجازة يعني حدثني اجازة او اخبرني اجازة حدثني مناولة او اخبرني مناولة هذا هو المقصود ليس المراد انه يقول حدثني هكذا من غير قيد؟ لا بدونها بدون اي شيء لا بدون فروه عني يعني اجاز قوم ان تروي كتابا ناولك اياه الشيخ هكذا. ولم يقول ارويه عني وهو فاسد هذا فاسد لانه ما اذن الشيخ في الرواية ما اذن الشيخ في الرواية. نعم نعم يعني بالمناولة وباش ظاهره ان المقصود المناولة سواء مع اللفظ او بدونها ويحتمل ان المراد يعني بالمناولة والاجازة بالمناولة والاجازة يلا ثم هذا يسمى الوجادة ما في الوجادة منقطعة الوجادة منقطعة فما تقول وجدت تروي تقول حدثني او اخبرني ما يجوز هذا كذب هم او اجاز لي كذب لكن وجدت بخط فلان حدثنا كذا وكذا وجدت بخطي مثلا على سبيل المثال يعني يقول الراوي وجدت بخطي آآ الذهبي حدثنا كذا حدثنا كذا. هذي وجادة ويشبه الوجادة الان مم ها لا اله مخطوطات وجادة واضحة لكن يشبه وجادها السماع تسمع صوت عالم ما ادركته تسمع مثل صوت الشيخ محمد الامين الشنقيطي ما احد ادركه من ها؟ موجود مسجل يعني هو لعل من اقدم العلماء الذين سجل من يعني من اقدم التسجيلات يعني سجل له مع انه ففسر القرآن يقولون انه فسر القرآن كاملا لكن الموجود منه قطعة فقط بعض التسجيلات وهو توفي قبل الالف واربع مئة يعني آآ يعني تقريبا الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين تقريبا متقدم وفاته انت تسمع تقول اه هل اه تقول اخبارنا او سمعنا او ما ما يمكن هذا ما يمكن هذا قال شيخنا ها صاحبنا ذاك يلا غاية الفرع انكار الشيخ الحديث بتفصيل ان كان اكذب الراوي اكذبه فقال كذبت انا ما رويت لك هذا الحديث فهذا الحديث لا يقبل ولا يجوز للفرع ان يرويه هم الشيخ هو الاصل والراوي والفرع اذا اكذب الشيخ الراوي لا يجوز له ان يروي اما لانه طبعا آآ هو اولا لا يجوز له ان يروي وهل اكذاب الشيخ للراوي يقدح في عدالتهما او عدالة احدهما لا واحدهما كاذب لكن ما ندري لا بعينه ها فنقول الرواية لا يروي. لكن لا يقدح في العدالة. لا يقدح في العدالة. لان احد قد يكون هو احدهما مخطئ اما ان الشيخ صدق انه لم يروي وان التلميذ وهم او العكس يكون التلميذ صادق والشيخ وهم اليس النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت انقصت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر اكذبه او يعني ظاهره انه اكذب باليدين واضح؟ اوقاتكم بذلك لم يكن لكن ان انكر الشيخ الحديث ولم يكذب الفرع كيف يقول انا ما اتذكر اني رويت هذا الحديث لا اتذكر فهذا لا يظر. لا يظر في الرواية لماذا لان هنا اولا ليس فيه اكذاب الشيخ ليس بجازم يحتمل انه ايش يحتمل ان ان الشيخ آآ روى فهو ليس بجازم اضافة الى ذلك ان الراوي جازم الراوي جازم في الراوي يقول انت حدثتني بهذا وهو ثقة والشيخ يقول انا لا اتذكر فصار عندنا نسيان الشيخ و جزم الراوي فيقبل فما في تعارض ليس هناك تعارض اما الصورة الاولى فيه تعارض اين التعارض هذا يقول انا حدثتك هذا يقول انا اروي عنك والشيخ يقول ابدا انا لم احدثك ففي تعارض الصورة الثانية ليس فيها تعارض وهذه هي الصورة التي يقصد مؤلف. غير مانع من رواية الفرع. يعني في في حال ماذا اذا لم يكذب الشيخ الراوي بل نسيه او قال لم الا اتذكر وهذا كما روى سعيد عن الدراور دي الربيعة بن عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بشهد ويمين ثم نسي سهيل الحديث فكان ربيعة يقول حدثتني انت؟ قال ما اتذكر ثم صار سهيل يحدث بهذا الحديث يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته هم حدثني ربيعة اني حدثته عن ابي صالح عن ابيه اه عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين نعم مم نعم زيادة السقة مقبولة هاي زات الثقة فيها تفصيل كثير اولا الزيادة اما ان تكون لفظية او معنوية. الزيادة اللفظية مثل ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد هم اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه زيادات لفظية زيادات لفظية الزيادة المعنوية يكون فيها حكم يتضمن حكما لكنه ليس اما او هذا الذي آآ وزيادة معنوية اما ان تكون معارضة للمزيد عليه او لا فان كان هذي تحتاج سبورة فان كانت معارضة للمزيد عليه نشرح السبورة ولا ما يحتاج خلونا نشرح الان ان كانت معارضة لمزيد عليه نتوقف ونطلب المرجح مثال ليش ان ان يروي الراوي مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا ويروي الثاني نصف صاع هذا تعارف لابد ان نرجح ايهما هم هذا الان انتهينا من زيادة الثقة المعارضة زيادة الثقة اذا لم تعارظ ففيها احوال الحالة الاولى ان يعلم تعدد المجلس ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان الراوي روى هذا الحديث في اكثر من مجلس فهذه مقبولة وحكي فيها الاجماع كيف هي الاجماع محدثين الرسوليين والفقهاء هم والحالة الثانية ان يعلم اتحاد المجلس ان يعلم اتحاد المجلس انه لم يروي الا في مجلس واحد ففيه تفصيل ان تصور غفلة بعض الرواة فالزيادة مقبولة في الاشهر عند الجمهور من تصور غفلة بعض الرواة يعني يكون الرواة كثير هم ويتصور غفلة بعضهم اما لان بعضهم ليس بضابط او لان لكثرتهم قد يقع منهم سهو مم او نحو ذلك فهذه مقبولة وان لم يتصور غفلتهم كأن يكون الرواة اربعة او خمسة كلهم من ائمة حفاظ متقنين لا يتصور مثلهم يغفلون فلا تقبل لا تقبل الزيادة هذا فيما اذا علم اتحاد المجلس اذا جهل التعدد والاتحاد لا ندري هل المجلس متحد او المجلس متعدد لا ندري هذي وقع فيها خلاف كثير والمشهور عند آآ الفقهاء والاصوليين انها مقبولة وعند كثير من المحدثين ايضا والمتقدمون من المحدثين يقولون انه ينظر في القرائن ينظر في القرائن لا نقبل مطلقا ولا ولا نرد مطلقا طيب نأتي الى الامثلة نأتي الى الامثلة قالوا نكتبها ثم نمثل. هذه مسألة مهمة شهيرة ويظلم فيها الفقهاء والاصوليون ها خلونا ندافع عنهم في المصطلح يحكى الخلاف هكذا. القول الاول تقبل مطلقا قول الفقهاء الاصوليين القول الثاني اه لا تقبل مطلقا وقالوا بعظ المحدثين القول الثالث تقبل مع القران وهو قول المحققين والمحدثين وانتهى الموضوع يا جماعة شفتوا تفصيل هذا اللي ذكرناه هذا قد وافق فيج جماهير المحدثين كما يحكي الخطيب خطيب البغدادي في في في كتابيه الكفاية والفقيه المتفقه وغيرها من الكتب يحكي احيانا اجماعات في ان المحدثين يوافقون في هذا القسم يوافقون الاصوليين والفقهاء وعند الفقهاء خمسة اقوال او سبعة اقوال اعان الاصوليين والفقهاء طيب اذا نقول زيادة الثقة انتم عارفين ها زيادة الثقة اما آآ ان تخالف المزيد عليه فما حكمها لا تقبل او نقول آآ نعم لا تقبل اول الاحسن التوقف. نقول التوقف التوقف والبحث عن ورجح او لا تخالف سواء كانت رفضية ومعنوية ثم هذه التي لا تخالف عندنا ثلاثة احوال ان يعلم تعدد المجلس فهذه تقبل وحكي فيها الاتفاق الحالة الثانية خلونا هناك الحالة الثانية ان يعلم هم اتحاد المجلس هذي فيها تفصيل ما هو نعم من تصور الغفلة من صورة غفلة الرواة لا تقبل اه عفوا اه تقبل نعم وان لم يتصوروا الغفلة الغفلة لا تقبل. اذا هنا نقول ان تصورت غفلتهم تقبل والا فلا القسم الثالث ان يجهل التعدد والاتحاد فهذي فيها خمس اقوال الفين وخمسة كبار تقبل مطلقا وقيل لا تقبل وقيل ينظر في القرائن وقال بعضهم آآ النظر ايضا الى قضية حال تصور الغفلة وعدم تصور الغفلة الى اخره لكن على اية حال هذه عند حكي عن الجمهور عن الجمهور انها ايش تقبل وعند متقدمي المحدثين التوقف على القرائن. هذا يروى عن رواية عن الامام احمد ومتقدم للمحدثين انه لا لا ينظر على في كل اه قليلة على نعم في كل قضية او حديث على حدة طيب نأتي الامثلة طبعا مثلنا مثلنا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد الزيادة اللفظية من امثلة الزيادة المعنوية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ على الصغير والكبير والذكر والانثى صاعا في بنسبة زكاة الفطر قيل ان مالك تفرد بزيادة من المسلمين وقيل انه لم يتفرد بهذا الزيادة من المسلمين فهي وهذي فيها فائدة ولا ما فيها فائدة ان انعملنا الزكاة على مسلمين وايضا من الزيادات آآ دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجاء في لفظ وصلى فيها فمن قال انه صلى فيها هذي زيادة اليس كذلك الرواية الاولى دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والثانية طلق هل تفيد حكما؟ تقبل ولا ما تقبل؟ هكذا الصلاة افضل الاعمال الصلاة في وقتها الصلاة اول وقتها زيادة آآ كذلك في حديث اه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فاذا قال الحمد لله رب العالمين زاد بعضهم فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذه زيادة فيها متكلم فيها هذي امثلة على هذه امثلة زيادة الثقة زيادة الثقة. طيب لماذا يقبل ما تعليل القبول قالوا من من ادلتهم يقولون هو لو انفرد بحديث روى حديثا منفردا مستقلا يقبل تقبلون رواية خبر الواحد الثقة تقبلونه. طيب اذا انفرد بزيادة لماذا لا تقبلون و كما قال المؤلف كحديث تام واولى احيانا المحدث يروي الحديث مختصرا ويرويه في مجلس اخر تاما فتقبلون هذا هاي من عادته حال من ادلة قبول زيادة الثقة ومن المسائل التي تندرج في زيادة الثقة لو روى بعضهم الحديث موقوفا ورواه احدهم مرفوعا هذي زيادة ثقة لو روى بعض المحدثين يعني الرواة رووه مرفوعا واحد موقوفا وانفرد احدهم رواه مرفوعا او روى بعض المحدثين الحديث مرسلا ورواه احدهم مسندا هذي زيادة ثقة كل هذه مسائل زيادة الثقة هذه مسألة كبيرة مشهورة طيب ومرسل الصحابي يلا يا شيخ مرسل الصحابي مقبول يعني يرسل كما نقلنا لكم عن البراء بن عازب قال ما كل ما سمعناه؟ ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه سمعنا بعضه حدثنا اصحابنا بعظه غير اننا لا نكذب غير اننا لا نكذب والسلف قبلوا روايات رواية اصاغر الصحابة ابن عباس وابن الزبير وغيرهم وهم يعني ما كل ما ادركه النبي صلى الله عليه وسلم الا فترة يعني يسيرة نعم قوله قال رسول صلى الله عليه كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول من لم يعاصر ابا هريرة يعني تابع تابعي قال قال ابو هريرة هم هذا مرسل قال في الجمهور ويقبلونه ويعملون به هو المشهور عند المحدثين الرد لكن الجمهور يقبلونه بل ان الامام احمد رحمه الله له كلمة يقول لعله اقطع او لعله اتقن وهذا هذا هذا قول عند بعضهم يقول ان المرسل اقوى من المسند طبعا هذا القول ليس مشهورا لكن لماذا يقولون اذا ارسل فهو اسقط الواسطة لانه يعلم يعني جزم بثقة هذه الواسطة هو ارسلها كذلك واما اذا اسند فهو يقول انا ابري ذمتي هكذا حدثني فلان على اية حال المرسل قبوله مشهور عند الفقهاء وكثير من الاحاديث التي اه كثير من المسائل التي يعني يبنيها المقرر عند الفقهاء مبنية على احاديث مرسلة على احاديث مرسلة والشافعي رحمه الله لم يرده اطلاقا بل قاعدة الشافعي انه يرده اذا انفرد ويقبله اذا اعتضد الشافعي يرد المرسل اذا انفرد ويقبله اذا اعتضد فلا يرده مطلقا لا يرده مطلقا طيب انت قد يقول قائل اليس المرسل ضعيفا عند المحدثين ضعيف ليش انتم تقبلون يعني ايش المشاكل بين الفقهاء والمحدثين هذي ها ها ابن جرير الطبري رحمه الله يقول انكار المرسل بدعة حدثت بعد المئتين يعني رد المرسل بدعة حدثت بعد المئتين وان كان متعقب على هذه الكلمة قد نوقش فيها لكن هذا يدل على ان قبول المرسل كان امرا ايش مشتهرا طيب تقول لي ضعيف؟ نقول لك لحظة وظيفة الفقيه غير وظيفة حدث وظيفة الفقيه الاحتجاج والاصول وظيفة المحدث النقل والتصحيح والتضعيف فليس كل حديث صحيح يحتج به الفقيه. وليس كل حديث ضعيف يدفعه الفقيه قد نجد نحن بعض الفقهاء قد استدل باحاديث ضعيفة اما لانها يعني آآ لا شيء في الباب يدفعها ولها تشهد لها الاصول العامة ونحو ذلك طبعا الظعيف غير الموظوع والمكذوب ضعيف شيء والمكذوب والموظوع شيء اخر او لانه يعضدها قياس او قول صحابي او غير ذلك فليس كل حديث نحن نجده ضعيفا معناه ان الفقهاء اطرحوه وليس كل حديث نجده صحيحا ان الفقهاء اخذوا بظاهره وقد احسن يعني مثل ابن حجر رحمه الله البلوغ مثلا بلوغ المرام يورد الحديث ضعيفة لان نحتج بها الفقهاء تجري بها الفقهاء وهذا مسلك حسن جيد يعني اننا نطرح الحديث الظعيف طيب هي هي مستندات عند الفقهاء والامام احمد رحمه الله من اصوله تقديم الحديث الظعيف على على القياس وهكذا طيب نعم ما تعم به البلوى ما هو؟ هو ما تدعو الحاجة الى معرفة حكمه من غير اختصاص باحد وما تدعو الحاجة يعني حاجة عموم الناس الى معرفته لا حاجة بعض الناس دون بعض هذا يسمى عموم بلوى ما تدعو الحاجة الى معرفة حكمه من غير اختصاص باحد اما لو كانت الحاجة مختصة ببعض الناس دون بعضها لا يقال انها ها تعم بها البلوى على سبيل المثال مثال تقريب يعني هل يمكن ان يكون مس الذكر مثل قضية سلس البول مثلا لا شك ان سلسة البول بلوى يصيب بعض الناس صح ولا لا لكن بس اتذكر هذا كل الناس يقعون فيه فهل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ فالحنفية يقولون اذا كان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل يعني لا يقبل ظاهره يؤول او نحو ذلك او يحمل على الاستحباب فنقض هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ قد جاءت في احاديث جاء في حديث بشرى بنت صفوان من مس الذكر فليتوضأ وجاء حديث عن ابي هريرة من افضى بيده الى ذكره من غير حائل آآ اه عليه الوضوء او كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء حديث طارق بن علي هم انما هو بضعة منك هنا يقولون لا ما الحنفية يقولون ما ينتقض الوضوء بمس الذكر ولو بغير حائض ولو بغير حائل. شيخ الاسلام ابن تيمية قد اخذ بقول الحنفية في عدم النقض لكنه واخذ قال بالاستحباب يستحب على اية حال الجمهور يرون النقض. طيب حديث طلق بن علي مسألة انما هو بضعة منك ها او او منسوخ انه قد جاء في بعض الالفاظ انه انه سأله وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد في اول الهجرة في اول الهجرة طيب هذا ما تعم به البلوى طبعا يرد على الحنفية انهم قد قبلوا احاديث كثيرة هم مما تعم به البلوى قبلوا فيها خبر واحد كآآ القهقهة بالصلاة قالوا انها آآ تبطل تنقض الوضوء عندهم وغيرها نعم من حنفية يعني اذا كان الخبر آآ مرويا فيما يسقط بالشبهة الا يقبل وشو الشي الذي يسقط بالشبهة الحدود والقصاص الحدود والقصاص حدود القصاص تسقط في الشبهات صح الكرخي يقول اذا كان هذا الخبر مرويا في الحدود والقصاص اذا كان خبر واحد ما يقبل لابد يكون متواتر نقول هذا يبطل بالشهادة فالشهادة خبر واحد اصلا هي ومع ذلك تقبل في الحدود والقصاص اليس كذلك الشهادة يعني اذا شهد لنا اثنين في باب الحدود او في باب القصاص هل خرج عن كونه احد احد طيب لماذا انت ايها الكرخي تقول الحدود والشبهات لا يقبل؟ قال لان خبر واحد والخبر الواحد يحتمل كذب اذا هو شبهة والحدود تسقط بالشبهة بالشبهات او تدرك بالشبهات نقول هذا الخبر مقيد ليس ليس مطلق الشبهة آآ تسقط به الحدود والقصاص بل لابد ان تكون شبهة ظاهرة او قوية نعم نعم فيما يخالف القياس ما المراد بالقياس قواعد العامة القواعد العامة ائتلافا لمالك يعني في المشهور عنه انه اذا خالف القاعدة العامة يقدم القياس هذا ليس مختصا بالحنفية و ما مثاله مصرات لكن مصرات اه يذكرونه فيما يخالف الاصول او معناها على اي حال هذان المسألتان متداخلتان قد قال بعض المحدثين بعض الاصوليين يعني مناقشا للحنفية ثم ما مرادكم بما خالف الاصول او معنى الاصول؟ ان كان مرادكم القياس فهو قول مالك هم وان كان مرادكم الكتاب والسنة والاجماع فهو قول الجميع كل خبر اه كل خبر احد خالف الكتاب والسنة والجماعة مخالفة قطعية بحيث لا يمكن الجمع بينهما مدفوع طيب يمثل له بحديث مصرات تعرفون حديث المسرات ان المالكية يقبلونه. هناك مثال اخر كان بالدهن قال فالقياس حتى نمثل لمالك دون دون ابي حنيفة لان خبر مصرات يمثلون له في مذهب ابي حنيفة حتى ما تفوتنا الفائدة وعلى اية حال ما خالف القياس يعني يعني انا ما وريتش مثال تعرفون تخصيص العلة طبعا لتخصيص العلة اذا كانت العلة الاصل في العلة ان تكون عامة في معلولاتها. الاصل في العلة ان تكون عامة في معلولاتها فاذا ورد خبر يعارض هذه العلة هل تخصص او لا تخصص مثلا حديث العرايا اظنه هو المثال الذي يصلح عند مالك انها اظن المالكية عندهم شي في العراية على اية حال حديث العرايا هو خبر مخالف للقياس لان القياس ان التمر اذا بيع بالرطب ها ربا لكن جاز حدث العرايا خلاف على خلاف القياس هذا معنى خلاف القياس واضح كذلك المصرخ كذلك المصرى اه بتاع شاة مصراتا او فوجد مصراة فهو بخير النظرين بعد ان يحتل بها اما هم ان يمسكها او يردها وصاعا من تمر هذا خلاف القياس كيف يرد صاع من تمر؟ ما علاقة التمر باللبن او بالحليب فهذا المثال هو الذي يكون آآ لمخالف القياس. طيب قالوا فيما خالف فيما يخالف الاصول او معناها خلافا لابي حنيفة. فيما يخالف الاصول او معناها. يقصدون بالاصول الكتاب والسنة والاجماع مقصود بالاصول الكتاب والسنة والاجماع يقولون خبر واحد خالف ظاهره الكتاب والسنة والاجماع يعني القطعي هم هذا مردود وهم يمثلون بالمصرعة ويقولون هذا خالف الكتاب والسنة والاجماع والاقيسه جميعا هم يقولون هذا الحديث بحيث لا يمكن الجمع ونحن نقول ان كان هذا المراد كتاب السنة والاجماع فنحن نقول بذلك لكن عندنا اذا صح خبر الواحد صار اصلا بنفسه صار اصلا بنفسه واذا لم يمكن الجمع بينه وبين اه الاصول فهو معارض من باب الترجيح من باب الترجيح معارض من باب الترجيح ولذلك في باب التعرض للترجيح يقولون اذا تعارض خبر واحد مع متواتر قدم متواتر اذا تعارض القطع والظني قدم القطعي وهكذا او معنى الاصول ما معنى الاصول؟ هو القياس الذي ذكرناه قال لها هلا ابي حنيفة طيب ما الدليل على اننا نحن نقدم خبر الواحد ولو خالف القياس الدليل عليه ان معاذا رضي الله عنه هذا دليل عام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد مستنذر اي ولا الوم قدم السنة مطلقا على الاجتهاد وعلى القياس هذا هذا دليل عام. والدليل الخاص عمر رضي الله عنه فانه ترك القياس في دية الجنين القياس في دية الجنين ان فيها دية نفس لكن لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بايش غرة عبد اوأمة ترك القياس وعمل بهذا لذلك في دية الاصابع كان يعني يجعل في الاصابع عشرا عشرا عشرا او عفوا يمايز بين الاصابع يمايز بين الاصابع ثم لما بلغه ان ان في كل اصبع هم عشر من الابل رجع ترك القياس واخذ بذلك نعم هذا هذا دليل يلا هم نعم لا ما في علة هنا بعلة مو تعبدي اصلا نعم هي العلة في في في الوضوء من لحم الابل تعبدية هم انه مخالف للقياس خبر واحد مخالف للقياس هم لا يعني هل مالك هنا تعارض عنده قياس وخبر واحد فقدم قياس القياس يعني القياس ان الكلب طاهر هذا هذا اما الوضوء من من لحم الابل اشي بظاهر لا يقال ان القياس ان لا يتوضأ منه هم هذا فيه خلاف في العلة العدمية او عدم كذا ليس بظاهر على اية حال يلا حتى نختم ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى يعني العالم العارف بالمعنى تماما المطابق لللفظ مم يعني يعرف دلالات نصوص ويعرف انه اذا رواه بالمعنى لن يتغير المعنى الاصلي الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم اما التغيير المرور اولا تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي هذا جائز عند الجمهور عند جمهور العلماء فان قال قائل احاديث ونبيك الذي ارسلت تعرفون الحديث حديث دعاء النوم هم لا مهو بل البراء هم قال ورسولك الذي ارسلت؟ قال لا ونبيك الذي ارسلت فالجواب عنه من اوجه او احتمالات اما ان المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجمع بين النبوث والرسالة لانه اكمل والجواب الثاني دفع ايهام لو قال ورسولك الذي ارسلت يحتمل ان المراد جبريل لانه ذكر النبي قبل لانه قال آآ قال ماذا آآ الظاهر اليك ها امنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت فقد يتوهم ان الرسول هنا المراد بايش جبريل قد افعلتهم؟ قال ونبيك هذا جواب اخر هم هذا وجه ايضا لكن هذان الجوبان ذكرهما بعض الاصحاب منهم شيخ الاسلام ابن تيمية هناك وجه ثالث ايضا الاكمل هو الجمع بين النبوة والرسالة. الوجه الاول ان اكمل من اقتصار على الرسالة فقط وهكذا او انها الفاظ متعبدة بها بعضهم يتعبد بها لانها اذكار طيب اه هذا بالنسبة للنبي والرسول. اما بالنسبة للمرادف يعني جلس يغيرها بقعدة هم او آآ صبوا على بوله اريقوا اهريق مم ونحو ذلك فقد ذكر بعضهم الاتفاق على جوازه ترى بعضهم اتفق على جوازي يبقى الخلاف فيما عدا ذلك فالجمهور على جواز الرواية يقول الامام احمد رحمه الله ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى ذلك الصحابة والصحابة رووا الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم بل فرض مختلفة صح ولا لا؟ مع انه ما حج الا حجة واحدة وهكذا ويدل على ان على جواز الرواية بالمعنى مثل قول ابن مسعود كان يحدث فاذا انتهى قال او فوق ذلك او دون ذلك هم يعني بعد بعد ما ينتهي من الحديث يقول او فوق ذلك او دون ذلك يعني قد يكون الحديث وكذلك انس رضي الله عنه كان اذا حدث قال او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على انه قد يروي بالمعنى وبهذا نكون انتهينا من باب السنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين