بعد معرفتها في نفسها هذا تحقيق اما تحقيق مناط وهو اجتهاد في معرفة وجودها في احاد الصور بعد معرفته في نفسها وهو نوعان النوعان هما اللذان ذكرهما مؤلف نوعان هما اللذان ذكرهما المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر مجالسي شرح كتاب بلغة الوصول وقد انتهينا الى باب القياس قال رحمه الله القياس لغة التقدير نقشت الثوب بالذراع وايضا تقدير الجراحة ومنه قول الشاعر اذا قاسها ادوارات غثيثتها وازداد وهيا هجومها. بيت مشهور والمساواة يقال فلان يقاس بفلان او فلان يعني على قياس فلان يعني مثله هذا في اللغة وشرعا اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا في تعريف القياس المؤلف ذكر لنا تعريفين قال هو حمل طرع على اصل في حكم بجامع حمل هنا الالحاق المقصود بالحمل هنا الالحاق والتسوية وواضح من هذا التعريف انه ينبه الى ان القياس وان كان دليلا فهو عمل للمجتهد فالحمل لا يكون الا من المجتهد وللحق لا يكون الا من المجتهد وقيل مساواة فرع لاصل في علة بعلة حكمه مساواة فهذا الجنس يختلف عن الجنس الاول هذا الجنس ليس فيه اشارة لعمل المجتهد ان لم يقال ان ان من يقوم بالمساواة والمجتهد لكن المقصود هنا ان الفرع الاصل متساويان والمجتهد يظهرهما يظهر التساوي طيب التعريف الاول حمل فرع على اصل في حكم بجامع هذا قوله بجامع يشمل قياس العلة وقياس الدلالة الذي يكون فيه القياس الى الذي يكون فيه الجامع دليل العلة دليل العلة لكن اورد عليه ماذا ولد عليه قياس العكس ها قياس العدة وقياس الدلالة قياس الدلالة ما هو؟ لان آآ لا القصة الشرعية كانت تقريبا ثلاث قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه والسلام هنا اورد قياس هنا يشمل قياس الدلالة يشمل قياس الدلالة وهل ايش مقياس الشبه قلنا الجامع هو الشبه اللي يشمل ايضا لكن اورد عليه قياس العكس قياس العكس تعرفون قياس العكس مم اه يعني استدلال بالنقيض عن النقيض يعني اذا كان هذا النقيظ حكمه الوجوب فنقيظه حكم التحريم هنا لا يجتمعان في العلة ولا الحكم مع ذلك تسمى قياسا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وضعها في حلال اكان له اجراء هذا قياس عكس. هم وغيرها يعني قياس العكس موجود في النصوص الشرعية فنقول يعني اورد عليه قياس العكس لماذا؟ سبب الارادة لانه لا مساواة بين الاصل والفرع لا في العلة ولا في الحكم واجيب بان هذا القياس ليس قياسا حقيقيا يسمى قياس مجازر يسمى قياس مجازا ليس هو القياس الشرعي الاصطلاحي يسمى مقياس الشرعي الاصطلاحي وهذا قياس العكس وان كان حقا وان كان حقا يعني قياس العكس هو يعني معمول به ويعني مفيد يعني يحتج به لكنه هل يسمى قياس حقيقة هذا احد الاجوبة وقيل اشياء اخرى قيل بل هو يشمله يعني قال وقيل مساواة فرع لاصل في علة حكمه. واركانه اركان القياس اصله فرع وعلة وحكم. والمقصود بالاركان هنا ما لا يتم القياس الا بها ما لا يتم القياس الا بها وليست صورتها صورة الاركان التي في الصلاة مثلا لا تختلف لان سيأتينا هذي اركان وعندنا شروط الشروط هذه شروط للاركان وهكذا قال اصل وفرع وعلة وحكم والمقصود بالحكم هنا حكم الاصل ولا حكم الفرع الحكم الاصل واما حكم الفرع فهو ثمرة القياس المقصود بالحكم هنا حكم الاصل واما حكم الفرع فهو فهو ثمرة القياس قال فالاصل ما هو الاصل ما هو الاصل المقيس عليه؟ قال هو النص وقيل محله محل ايش؟ ها محل النص هذا هذا يعني ظاهر العبارة يعني. يعني الشيء اللي ورد عليه النص يعني يعني حكم الاصل يعني مم يعني الاصل هو حكم حكم الاصل هو حكم المستفاد من ذلك النص لان الان انا اريد ان اقيس النبيل على الخمر اريد ان اقيس النبيذ على الخمر. على القول الاول وهو قول آآ جماعة من المتكلمين بالمعتزلة ان الاصل هنا هو قوله قوله تعالى فاجتنبوه الخمر هذا هو الاصل المقيس عليه وعلى القول الثاني وقيل محله الاصل مقيس عليه هو الخمر واضح الفرق بين القولين اذا ما هو محل الاصل؟ ما هو الاصل هو النص ولا المحل نقول المحل هذا هو الاصح والمذهب حتى وهذا الثاني يعزى للفقهاء وكثير من المتكلمين اللي هو المحل اما الاول ينسب بعض المتكلمين والمعتزلة اذا ما مثال النص؟ النص نفس نص اجتنبوه مثلا او كل مسكر خمر ايه ثاني وقية الثانية وقيل محله ايه وقيل محله هذا قول الفقهاء. قول او منسوب الفقهاء وكثير من المتكلمين هو الخمر بالنسبة لمثال النبيذ والخمر الخمر والفرع ما عدي الحكم اليه بالعلة طبعا الاول محله يعني المحل المشبه به في الاصل محل المشبه به والفرع ما عدي الحكم اليه بالعلة يعني المحل المشبه محل المشبه المحل المشبه يعني بعبارة قريبة يعني يعني هي هي الحادثة التي نريد ان نقيسها ثم قال وهي وش اللي هي العلة وقال ما عد الحكم اليه بالعلة وهي بين اي علة مفترض ان يجعلها في سطر مستقل او على الاقل يجعل علامة وهي يعني العلة فرع في الاصل واصل في الفرع العلة فرع في الاصل لاننا نحن استخرجناها من الاصل صح ولا لا قد نهى من الاصل فهي فرع عنه يعني ثبتت به بالاصل فمثلا في مثال الخمر اسكار نحن استفدناه من النص صح ولا لا فهي فرع عنه قال لاستنباطها من الحكم واصل في الفرع لان الفرح ثبت بها. لان الفرع ثبت بها اصل في الفرع لثبوت حكمه بها لثبوت حكمه بها يعني هي نفسها العلة بالنسبة الى الاصل هي فرعون وبالنسبة الى الفرع هي هي اصل والعلة والحكم والعلة تقدما الحكم تقدم تعريفه مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضى بالاقتضاء والتخيير. هم او الوضع والعلة مم اه نعم ما اوجب الحكم لا محالة يعني هو ما آآ اجتمع في المجموعة المركب من ايش؟ مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله هذي تسمى العلة التامة العقلية مقتضي الحكم وشرطي ومحلي واهله وقد تطلق العلة كما تقدم هناك على مقتضي الحكم وان تخلف لمانع او آآ يعني تخلف شرط ونحو ذلك اذا هذه هي اركان القياس هذه اركان القياس والاجتهاد في العلة انا مادام الكلام في العلة يعني شرع في كلام الانواع الاجتهاد في العلة اجتهدت في العلة ثلاثة انواع اما تحقيق مناطق او تنقيح مناط او تخريج مناطق او تخريج مناط فقال اما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق ومنصوص عليها في الفرع او ببيان وجود علة. هذا الان كلها قسمين لتحقيق المناطق. يعني لو كان الاولى منقول اولى لكن يعني هو اختصر فلم يعرف تحقيق المناط اقول اما تحقيق مناط اما تحقيق مناط وهو الاجتهاد في معرفة وجودها في احد الصور بعد معرفتها في نفسها اما تحقيق مناطق وهو الاجتهاد في معرفة وجودها في احد السور نعم هذا هو الاول. الاول بيان مقتضى قاعدته كما ذكر المؤلف الاول بيان مقتضى قاعدة كلية متفق او منصوص عليها في الفرع هذا النوع الاول والثاني بيان وجود العلة الاول ما هو؟ بيان مقتضى قاعدة الكلية متفق متفق عليها يعني لانه قال متفق او منصوص عليها اكتفى عليها في الثانية متفق او منصوص عليها في الفرح ما مثال ذلك؟ ذكر المؤلف. قال نحو في حمار الوحش مثله هذي ايش؟ الحين قاعدة كلية صح صح ولا لا؟ متفق عليها او لا متفق عليها ومثله الكبش هذا محل الاجتهاد في حمار الوحش مثله هذي قاعدة ايش؟ يعني اذا كان فيه جزاء الصيد مثلا مم اه هذي قاعدة كلية ثم اجتهد المجتهد وقال الكبش مثله الكبش مثل الحمار الوحش فصار عندنا قاعدة كلية اه اجتهد في بيان وجودها في في الفرع قال فوجوب مثله اتفاقي. وكون الكبش مثله اجتهاد قوم كبش مثله اجتهادي. مثال اخر اتنسهل الموضوع استقبال القبلة ايش يا جماعة بشرط واجب يعني هو الشرط من حيث من حيثية اخرى هو واجب وكون هذه الجهة قبلة مثلا طبعا الان عندنا هذا يقيني لكن الانسان يجتهد في القبلة هم هذا هذا اجتهادية قاعدة الكلية ان ان استقبال القبلة شرط واضح؟ او حكم منصوص عليه مثلا من استقبال القبلة شرط وهل هذه هي القبلة؟ هذا اجتهاد مجتهد اذا سبحت عليه القبلة مثلا واضح هذا تحقيق مناطق لو قلنا ايضا النفقة واجبة على قدر الكفاية بالنسبة للقريب او الزوجة هذي قاعدة ايش كلية وكون هذا هو قدر الكفاية هذا ايش هذا تحقيق مناطق من النوع الاول ما هو بيان مقتضى قاعدة كليا او اه منصوص عليها متفقا عليها او منفوص عليها ان شاء الله. طيب ونحو كان المفترض ان يجعلها سطر جديد لان الان هذا امثلة النوع الثاني او مثال النوع الثاني قال ونحو الطواف علة طهارة الهر وهو موجود في الفأرة هذا ايش هذا هذا هذا مثال على بيان وجود العلة. الطواف علة طهارة الهر هذا متفق عليه وهو موجود في الفأرة الف مختلف فيه او نقول الطواف عليه في طهارة الهر هذا منصوص عليه وهو موجود في الفأرة هذا اجتهادي هذا اجتهادي طيب ما من فعل الاخر الان تنزيل علة بس يعني علة علة منصوصة او متفق عليها ثم اجتهاد في تنزيلها في الفرع مثلا مثلا نبي الكيل مثلا وان كان ليست منصوص عليها لكن هذا هذا يكون تحقيق ناط فيما بين الحنابلة يعني لو كنا قلنا ان الكيل هو علة الربويات الاصناف الاربعة والشيء الفلاني هذا مكيل يعني يكون خلاف هذا بين مثلا الحنابلة وبين الحنابلة والحنفية يعني يدور بينهم لانهم هم الذين يقولون بالتعليل بالكي وهكذا قال المؤلف رحمه الله لكن هذا قياس وشو هذا الثاني يقول الثاني هذا عندهم قياس دون الاول فالاول من نوعين تحقيق المناط ليس قياسا عندهم ليس قياسا عندهم لعدم تحقق اركانه يقولون لعدم تحقق اركانه يعني انت فقط تنزل انت لا تلحق وانما انت تنزل قاعدة على الصورة تنزيل ليس الحاق والثاني تقول لا انت تلحق بالعلة الثانية انت تلحق بالعين نفسه اجعله الثاني قياسا. لكن الاول حجة الاول حجة ولذلك قد قال به بعض حتى منكر القياس حتى بعض ممكن القياس قالب الاول قال لكن هذا قياس دون الاول يبين وجود العلب وجاهز. اي نعم الثاني. نعم. طيب وش يسمى الاول للاتفاق على قال لكن هذا قياس دون الاول للاتفاق عليه دون القياس كيف للاتفاق عليه دون القياس للاتفاق عليه يعني الاول هم دون القياس لان القياس ايش؟ مختلف فيه بعدين الاول كما قلنا الاول يعني نحن عندنا منكري قياس ولم ينكروا الاول لماذا؟ لان هذا امر من ضرورات الشرائع اصلا لماذا لان النص على الجزئيات على كل جزئية متعذر يعني ان يقال مثلا آآ يعني آآ يعني النص على عدالة كل شخص متعذر لكن يكفي قاعدة عامة ان مثلا شرط الشهادة العدالة والمجتهد ينزلها ينزل القاعدة وهكذا او مثلا كفاية كل واحد من اه في في النفقة او قيمة كل متلف هذا يعني يتعذر لان لان الاحاد احاد السور لا تتناهى الصور هذه الجزئية لا تتناهى قال ويسميان تحقيق المناط يسميان تحقيق المنط. فالاول يسمى تحقيق المناط. والثاني يسمى تحقيق مناط وقياس قال او الان اه سيدخل في تنقيح المناطق. قال او باضافة العلية لبعض الاوصاف المقترنة بالحكم دون غيره ويسمى تنقيح المناعة تنقيح المناط يعرفونه بانه ماذا الاجتهاد نحن نعرف الاجتهاد في في العلة فالاول قلنا الاجتهاد في كذا وكذا هذا في في تحقيق المناط. ايضا في تنقيح المناط يقولون الاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين الاجتهاد بتعيين ما دل النص على كونه علة لكن من غير تعيين يعني النص دل على كونه علة لكن من غير تعيين. فانت تجتهد في تعيين العلة يعني يعني النص فيه عدة اوصاف آآ تحتمل علية. لكنها غير معينة. فانت تجتهد في تعيين الوصف الذي هو علة هذا يسمى تنقيح المناط تم تنقيح المناط قال نعم باضافة العلية لبعض الاوصاف المقترنة بالحكم دون غيره انت تضيف العلية لبعض الاوصاف المقترنة بالحكم دون غيره معناه انك تضيف العلية لبعض الاوصاف وتلغي بقية الاوصاف قال يسمى تنقيح المناط. لماذا يسمى تنقيحا في افراز نعم يعني لانه لانه ينقح يخرج ما يلغي ما ليس به اه بعلة او ما ليس يعني صالح للعلية. قال كوطئ الاعرابي في رمضان دون كونه اعرابيا ونحوه تواطئ الاعرابي في رمضان دون كون اعرابيا يعني اه كالوطء في قصة الاعرابي كالوط في قصة الاعرابي الذي وقع في رمضان يعني وطأ في رمضان وطؤ في رمضان يعني الان عندنا قصة الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال هلكت وفي آآ في الموطأ وغيره من غير الصحيحين قال ينتف شعره ويشق ثوبه الى اخره هذي الاوصاف كلها طردية لانه صار طردية لا اثر لها في الحكم هل كونه اعرابيا له اثر في الحكم؟ لا هل كونه آآ يعني آآ مثلا اه يشق ثوبه او مثلا يعني ينتف شعره او غير ذلك له اثر في الحكم لا اثر لا اثر له في الحكم الوطء هو الذي انيط به ايش انيط به الحكم بل نقول اه وطء في رمضان وطئ في رمضان فانه لا تجب الكفارة ها بغير الجماع في نهار رمضان هذا على المذهب طبعا في خلاف سنشير اليه بعد قليل فالنص الان هنا اومأ الى علية ولم يقل انك لانك وطأت ها هكذا نصا اعتق لا قال اعتق طيب هذي الاوصاف المجتمعة ماذا نصنع بها؟ ننقحها ونقول يقول المجتهد ان ان الكفارة بسبب لوطؤه فالمجتهد يحذف ما اقترن به من الاوصاف الطردية. طيب هنا قد يحصل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا قد يحصل تردد في بعض الاوصاف من جهة من جهة كونها مترددة بين المناسبة والطردية هم او من جهتي انها مناسبة من وجه وليست مناسب من وجه الاخر لذلك حصل الخلاف في الكفارة هل المقصود فعلا هو هل سبب للكفارة فعلا هو خصوص الوطء ام انتهاك حرمة الشهر اذا كان المقصود الانتهاك حرمة الشهر فمعنى ذلك ان من يأكل ويشرب متعمدا في نهار رمضان فان عليه ايش عليه كفارة وهو قول المالكية والحنفية فالاشكال هنا ليس في يعني اصل تنقيح المناط وانما في الاختلاء في التردد في بعض في كون الوطأ هل هو آآ هو خصوص الوطء المؤثر في الحكم او العلة ام انه انتهاك حرمة الشهر يعني خصوص الجماع او عموم الافساد يعني ممكن نعبر عنها هكذا. هل هو خصوص الجماع ام عموم الافساد افساد الصيام قال انتهينا من تنقيح المناط طبعا تنقيح المناط قد يحتاج فيه الى الصبر والتقسيم كما تعرفون اللي هو الصبر ثم موب شرط التقسيم لكن قد هو الصبر سبر الاوصاف وان كان صبر التقسيم اكثر ما يحتاج اليه في التخريج تخريج المناطق تخريج المناط قال او بتعليق هذا الهوى هذا هو تخريج المناطق الان او بتعليق حكم النص الشارع عليه غير متعرض لعلته. على وصف بالاجتهاد يسمى تخريج المناطق كعين الربا او بتعليق حكم نص الشارع عليه غير متعرض لعلته على وصف بالاجتهاد يعني الان عندنا حكم نص الشارع عليه ولم ينص على علته وليس معه اوصاف تحتمل العلية هم فيستخرج المجتهد العلة بتخريج المناط هذا يسمى تخريج المناط تخريج المناط واشهر اشهر اشهرها مثال الربا طبعا ايضا يذكرون المسكر يذكرون خمر ايضا يقولون ان العلة الاسكار هذي بتخريج المناط ليست بتنقيحه ولا بتحقيقه اي بتخريج المناط صح هو قال كل مسكر لكن هنا بقرن يعني اقتران الخمر بالاسكار الظاهر اجتهادا يعني بتخريج المناطق ان العلة هي الاسكار وهكذا طبعا قد تكون العلة متفق عليها في مثل هذا لكن في الربا كما قال المؤلف كاعيان الربا يعني النقدين الذهب والفضة ما علتها؟ والاصناف الاربعة ما علتها هذا اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا واستعملوا في تخريج مناط كلهم يجتهد ويخرج المناط بالذات يعني مسألة علة الربا دخلت فيها قواعد سورية كثيرة قلة الربا دخلت فيها قواعد اصولية كثيرة بس كثيرة جدا لكنها دخلت فيها جوانب لغوية وجوانب حرفية وجوانب وايضا نصوص اذا هذا يسمى تخريج المناط هنا يستعمل مسالك العلة طبعا تعرفون خاصة المناسبة وسط المناسبة يمكن استعمالها هنا في تخريج المناط ينظر ما هو انسب الاوصاف يعني للحكومة هكذا. او انسب الاوصاف التعليل بها. التعليل به. قال يجوز التعبد به يعني القياس. عقلا وشرعا خلافا للظاهرية والنظام وما اليه احمد وحمل على قيس خالف نصا الى اخره ويجوز التعبد به عند جميع العلماء عقلا وشرعا هم يقولون عقلا لماذا يجوز التعبد عقلا لانه يعني ما دليل عقلي على اه جواز التعبد عقلا يقولون لان فيه دفع ضرر مظنون كيف دفع ضرر المضمون؟ يقولون المجتهد حينما يرى حكما معللا بالنص ثم يرى صورة من الصور ليست منصوصة لكن فيها نفس العلة نفس العلة ايش الموجودة في النص ولنضرب مثال الخمر والنبيذ وجد الان الخمر معلل ووجد ان النبيذ فيه نفس العلة الاسكار فعدم اجتنابه يترتب عليه ظرر ما هو؟ ظرر مظنون ليس متحقق لان الكلام الان في الدليل العقلي ما هو ربما بكون الشارع ايش لا ما هو تعارض يكون الشارع قد منع هذا ايضا. انت قد عرضتنا نفسك للاثم هذا ظرر مظنون ليس مقطوعا به لان لان الكلام الان هم يقولون ان القياس يدفع هذا الظرر المظنون. يدفع هذا الظرر المظنون لانك اذا وجدت شيئا اه يعني معللا ووجدتها يعني صورة من الصور فيها نفس العلة ثم لم تعاملها بنفس معاملة ذاك المعلل ولم تجد شيئا يعني يفرق بينهما فانت اذا لم اذا فرقت بينهما انت تعرض نفسك لظرر لكن هذا الظرر مظنون. لماذا قلنا مظنون يسموه قطعيا؟ لان هذا نظرة عقلية الان. نظر عقلي يحتمل انه فيه فارق وشرعا لان الادلة كثيرة على جوزي شرعا وقد الله عز وجل يعني اه في كتابه اه يعني اه ذكر بعض الاقيسه وعلمه يعني يعني ارشد الى القياس واعتبروا يا اولي الابصار وان كان هذا الدليل نسبي ذاك الظهور والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع قال يعني ارشد الى القياس اه ارأيت لو تمضمضت ارأيت لو كان على اه ابيك دين وانت قاضي الى اخره من ادلة. على اية حال آآ يعني اثبات القياس على منكريه باب طويل جدا. باب طويل جدا يكفي الاشارة اليه هنا خلافا للظاهرية مشهور قولهم والنظام واومى اليه احمد يعني الى القول الثاني اللي هو ايش مكان القياس هو او ما اليه صح وسنذكر لكم العبارة التي اخذوا منها الايماء. لكن صرح بالاخذ به في في مواضع كثيرة. يعني التصريح اقوى من الايمان. ما هي ما هو الايمان الذي يعني اخذ منه كلام الامام احمد؟ قال الامام احمد يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين قال الامام احمد رحمه الله يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس هذا ايماء ولا تصريح ليه بقى ليش لانه قال يجتنب القياس لكن هل كلامه مطلقا او يجتنب القياس مع وجود النصوص هم؟ قالوا هنا وحمل على قياس خالف نصا. حمل على قياس خالف نصا يعني حمل كلامه او ايماؤه على قياس خالف نصا. سيأتي يعني النصوص هنا. طيب ما هي المواضع التي صرح فيها بالقياس؟ نذكر رواية واحدة قال الامام احمد رحمه الله في رواية محمد بن الحكم قال الامام احمد رحمه الله في رواية محمد بن الحكم لا يستغني احد عن القياس هذا اصلح منها لا يستغني احد عن القياس وعلى الحاكم يرد عليه الامر ان يجمع الناس ويقيس. قال رحمه الله في رواية محمد بن الحكم لا يستغني احد عن القياس وعلى الحاكم يرد عليه الامر ان يجمع الناس ويقيس كان يشاورهم والناس المقصود به اهل الاجتهاد طيب لماذا نحن قلنا وحمل على قياس خالف نصا يعني الان نحن نريد ان نضيق محل كلام الامام احمد رحمه الله ونضع ننزله في منزله الامام احمد رحمه الله قال في رواية ابي الحارث ما تصنع بالرأي والقياس؟ وفي الحديث ما يغنيك عنه ما تصنع بالرأي والقياس والحديث ما يغنيك عنهم معنى هذا الكلام اذا في اذا في الحديث ما يغنيك عنهما في قيام ما تحتاج لقياس لكن مفهوم هذا الكلام اذا ما كان عندك في الحديث ما يغني عنه فانت لا بأس ان تتعرض له للقياس وايضا قال في رواية الميموني سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة فاعجبه اعجبه هذا الكلام قاله واجب شرعا وهو واجب شرعا كيف واجب شرعا؟ القياس واجب شرعا نعم واجبي عند عدم عند عدم النصوص عند عدم النصوص واجب شرعا لانه لا يمكن يعني آآ تنزيل الاحكام على الوقائع الا به والشافعي رحمه الله قال الاجتهاد والقياس وانكروا هذا الكلام ما هو صحيح الاجتهاد القياس هو ظرب من الاجتهاد يعني عمر رضي الله عنه لما ارسل ابا موسى الاشعري رحمه الله رضي الله عنه الى اليمن قال الفهم الفهم سنة يعني قص الاشباه والنظائر وكذا الى اخره هذا القياس لا بد منه يعني وكيف يحصل هذا القياس بالاجتهاد يجتهد الانسان فيقيس ثمان القياس ليست وظيفة غير المجتهد اصلا يعني ما يقيس غير غير المجتهد حتى في المذهب يعني القياس في المذهب ما يقيس به الا مجتهد مذهب ونحو ذلك قال الاصل شرطه يعني الان رجع الى شروط الى الشروط شروط الاركان الاصل شرطه ثبوته بنص او اتفاق الخصمين يعني ثبوته بدليل شرعي. المقصود ثبوته بدليل شرعي لماذا لان الغرض اثبات الاحكام الشرعية لا العقلية ولا اللغوية قال او اتفاق الخصمين يعني فيما بينهما يتفقان على ماذا على ان هذا الحكم ثابت بدليل لكن قد يكون هذا الدليل مثلا عموم يعني آآ ظواهر عمومات ومفهوم ونحو ذلك. لماذا قلنا هذا الكلام لان في خلاف هو الان يقول لك او اتفاق الخصمين مع يعني مع مخالفة ها غيرهما لهما معناه المسألة هنا خلافية لكن على الاقل ان الخاصمان ان الخصمين متفقان على هذا بحكم انه ثابت في نص وان الحكم كذا هذا الاصل ولو ثبت بقياس يعني ولو كان الاصل ثابتا بقياس الان نحن نريد ان نقيس على اصل ثبت في القياس بصوا على لبان طيب وهذا ما صورته لو افترضنا اننا قسنا الارز على البر في الكي ثم اردنا ان نقيس ثم اردنا ان ننظر في حكم الذرة. فقسناها على الارز هذا قياس على ما ثبت قياس من هنا قد يقول قائل يعني ما الحاجة الى القياس عليه؟ ما دام ان العلة واحدة؟ هنا هنا في ولذلك بعضهم ضعف ذلك مم وقال اذا كان ثابتا بالقياس والحكم متحد فلا حاجة الى الى القياس على مثابة القياس. تقيس على الاصل الاول وخلاص طيب قد يقول قائل لا يمكن الحكم مختلف الاصل مختلف كيف انا انا قست الذرة عفوا الارز على البر من جهة الكي لكن اريد ان اقيس الان اه اختلفنا في الاسناد كما يقول الفقهاء اريد ان اقيسه على الارز لكن لا بعلة الكي ليلة اخرى هنا يتصور الاحتياج لكن يحصل اشكال اخر يحصل اشكال اخر ما هو الاشكال الاخر اختلاف العلة فصار الحكم الواحد اما له علتان فقيس فهو من يعني في الاول اه ثابت في علة وفي الثاني مقيس عليه علة اخرى وهذا يعني اشكال يعني او تردد في هذا الفرع ونحو ذلك من الاشكالات. لذلك قال هنا المؤلف قال ولو ثبت بقياس ولا يصح اثباته مقياس على اصل اخر هذه الجملة بها اشكال لانه قال ولو ثبت بقياس ثم قال ولا يصح اثباته بقياس على اصل اخر هذا مناقض الجملة التي قبلها ذلك الصحيح ان نقول وقيل لا يصح اثباته مقياسا على اصل اخر هذا في الواقع قول اخر هذا في الواقع قول اخر وبذلك يزول التناقض يعني هو الاشكال ما هو الان في البداية قال يجوز ان يكون الاصل هم ثابتا بقياس يكون الاصل المتفق عليه بين خصمين ثابتا مقياس ثم قال في الجملة الاخر ولا يصح اثباته مقياس على عصر اخر يعني بعبارة اخرى لا يصح ان يكون ثابتا بقياس وهذا فيه تنافي. ولذلك هنا في المتون الاخرى يحكونه قول اخر يقولون وقيل ايش لا يصح اثبات المقياس على اصل اخر يعني بعبارة يعني يريدون ان يقولوا ان الخصمين لابد ان يكونوا متفقين ليكون الخصمان متفقين على هذا الحكم بنص او يعني يعني يكون هذا الحكم ثابتا عندهم بنص لكن لا يصح ان يكون ثابتا عندهم بالقياس على اصل او بقياس لكن ليس قياسا على اصل مقيس عليه او او على حكم مقيس آآ مقيس عليه وهكذا طيب ما حصل هذا الكلام لخصوا بعض بعض الاصوليين وقال حاصله ان الاصل مقيس عليه يعني الان عندنا حاصل وفيه تمثيل خلونا نقرأ عليكم ثم آآ يعني نمثل ونتصور الاصل المقيس عليه ان كان مختلفا فيه الاصل المقيس عليه. الحكم الان يعني هو ثبت في القياس ان كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح اثباته بالقياس لماذا؟ قال لانه انما كان بعلة توجد في اصله وفرعه. فذكر الاصل مختلف فيه التطوير بلا فائدة. يعني مثل مثل القياس على يعني الارز مع انك يمكن ان تلحق ها بالبرو مباشرة ومثل مثال سيأتي الان ذكره قال وان كان بعلة لا توجد في الفرع امتنعت علة الفرع يعني ان كان بعلة جديدة ان تقيس الان كما ذكرنا قبل قليل ان كنت ستقيس على هذا الاصل الذي ثبت بالقياس بعلة جديدة ها صار العلة التي في الفرع هنا غير العلة السابقة صار صار الفرع الاول في علتان والفرع الثاني فيه علة والاصل الاول فيه علة مختلفة ما مثال هذا الكلام؟ قالوا لو قال قائل الوضوء عبادة فيشترط له النية قياسا على التيمم الوضوء عبادة فيشترط له النية قياسا على التيمم المعترظ قال امنع الحكم في ها التيمم يعني ما معنى العمل على حكم التيمم يعني لا اسلم انه فيها الشرط لها النية فانت الان تريد ان تقنعه تقول له التيمم عبادة ها فيشترط له النية قياسا على الصلاة الان التيمم في الاول في القياس الاول ايش اصل نقيس عليه وفي الثاني فرع طيب نحن نقول انت الان العلة عندك ما هي؟ العبادة صح ولا لا قلت الوضوء عبادة فيشترطه النية قياسا على التيمم. ما اقتنع المعترض بالتيمم تقول التيمم عبادة فيشترط له النية قياسا على الصلاة. طيب من الاول قس الوضوء على الصلاة الصلاة لان الجامع متحد فتقول الوضوء عبادة فيشترط لها النية قياسا على الصلاة. ليش تدخل التيمم بينهما واضح؟ هذا الاشكال في جعلي القياس على مثابة القياس املوا غيرنا ماذا قلنا لو قلنا الوضوء طهارة فيفتقر الى النية قياسا على التيمم التعليل الان بماذا طهارة ما سلم الحكم في الاصل هم نعم في الاصل فتقول التيمم عبادة هم فيفتقر الى النية قياسا على الصلاة ما الذي حصل اختلفت العلة هل هنا هل يصح ان تلحق الوضوء بالصلاة مباشرة لان لان القياس الثاني التعليل فيه غير التعليل الاول ما تستطيع ان تقول للناس طهاءة لان الصلاة طهارة واضح فهذا هو الاشكال في آآ في القياس على ما ثبت بالقياس يعني آآ في في كون الخصمين يتفقان على ان يكون اتفاقهم على اصل ثبت بالقياس. الاشكال من هذين الجهتين ولذلك وقيل لا يصح اثباته مقياسا على اصل اخر هذا هو الاصح هذا هو وقيل يشترط اتفاق الامة عليها الله اكبر يعني كل الامة لابد يعني ما ما اذا حصل خلاف بين اذا كان يعني هناك يعني خلاف بين حنبلي وحنفي متفقان على العلة ما يصلح ليش؟ لانه لابد تتفق الامة كلها على العلة. هذا بعيد يعني. وان لا يتناول دليل الاصل الفرعى لماذا لانه اذا تناول دليل الاصل الفرعي. ما احتاج الى القياس. ما احتاج الى القياس لو قال القائس المسلم لا يقتل بالذمي قياسا على المعاهد المسلم لا يقتل بالذمة قياسا على المعاهد اعترض يعني او طالب يعني نقول قادح المطالبة. طالب الدليل دليل الاصل دليل العلة طبعا لفظل الاسلام لكونه مسلما يعني للعدم التكافؤ فطالب الدليل فطالبه بالدليل على العلة فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على العلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم كافر من تقول اذا ما يحتاج قياس لانك انت تقول لا يقتل مسلم بالذمة قياسا على المعاهد خلاص يا اخي المسلم كافر وانتهى سواء كان ذميا او او معاهدا وكونه معقول المعنى وكانوا معقول المعنى معقول المعنى لانه لو كان غير معقول المعنى لم يصح الالحاق النصح الالحاق نحن حتى يصح الالحاق لابد ان يكون معقول معقول المعنى ايه معروفة يعني يعني ما هي علته يعني ما يصح ان يقاس مثلا ما يصح ان يقاس كبد البعير وشحمه على لحمه لانها عندنا في المذهب ايش ومعنى التعبدي هو الذي لا معنى له او له معنى لا نعرفه؟ له معنى لا نعرفه الفرع شرطه مساواة حكمه حكم آآ حكم اصله. مساواة حكمه حكم اصله يعني لابد من التساوي قياس تحريم على تحريم كراهة على كراهة وجوب على وجوب اباحة على على اباحة وهكذا اما في عين الحكم او في جنسه اما العين او الجنس ما مثال العين قياس المثقل على المحدد في وجوب القصاص فالحكم هنا القصاص والمثقل المحدث كلاهما يعني الالة هذا العين الحكم جنس الحكم مثل قياس الولاية على الصغيرة في النكاح او العلى الصغير النكاح على الولاية في المال فهنا نكاح هنا تصرف في النكاح هنا تصرف في الاموال هذي هذا الشسمه مختلف في العين لكن الجنس ولاية وولاية هذا في العين او الجنس قال وكونه شرعيا يعني الحكم الشرعي الحكم ان يكون الحكم شرعيا لا عقليا يقصدون عقلي الامور العقلية والاعتقادية ونحو ذلك لماذا؟ يقولون لان هنا الظنون تكفي هنا في القياس اما العقليات يقولون لا بد من القطع لا بد من القطع وفي اللغوي خلاف سبق سبق في باب اللغات لما قلنا هل يصح القياس في اللغة وما مثاله هم الخمر هل هل يعمم باللفظ او او يقاس بالقياس عليه نعم هذا هو ماذا تقدم بثبوت اللغة بالقياس قال ووجود علة آآ علة اصله فيه ظنا هذي العبارة تحتاج الى تدقيق يقول ووجود علة اصله فيه ظنا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان نظن وجود العلة فيه ان نظن وجود علة الاصل في الفرع هذا هو ظاهر كلامه صح ولا لا؟ نحن نقول لا ليس هذا من مراد بل كون هذا الوصف الموجود في الاصل موجود في الفرع هذا شرط لكن كونه هو كونه علة صالحة في الالحاق هذا هذا يكفي فيه الظن مرة اخرى كون هذا الوصف الموجود في الاصل موجود في الفرع مجرد وجوده نقول ايش هذا شرط وجود الوصف شرط وكونه علة يكفي فيه ظن هذا هو المقصود وليس المقصود ان نظن ان وجود العلة ما يصح ان نظن وجود العلة ظنيت وجود العلة بل لابد ان يكون هناك هذا الوصف موجود في هذا الفرع موجود لكن هل هذا الوصف هو العلة التي تصلح للحاق؟ يكفي الظن. يكفي الظن يعني عندنا اسكار في الخمر الاسكار موجود في النبي ثم يكفي ان نظن ان علة الالحاق هي ايش واضح الكيل موجود في مثلا يعني اه نعم الذرة وهو موجود في البر ونحن يكفي ان نظن ان هذه هي العلة التي هي موجودة في الفرع هي العلة هذا مقصود وجود علة العصر في ظن على اية حال حررها آآ يعني اه بعض الشراح حررها هكذا قال وجود العلة نفس العلة وجود الوصف لابد منه شرط اصلا هم لكن ظنية ماذا؟ كونه كونه علة. صالح للحاق وشارط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة. وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. يعني لابد ان يكون الاصل ثابتا بالدليل قبل ثبوت ايش؟ الفرع ما يصلح ان يكون الاصل الذي تريد ان تقيس عليه ثبت من حيث التاريخ والزمان ثبت بعد ثبوت الفرع ما مثاله؟ الوضوء التيمم الان من يشترط هذا الشرط لا يصحح قياس الوضوء على التيمم بيشترط النية لماذا يقول الوضوء ثابت قبل طيب ما الاشكال اذا ثبت ان نقيس على شيء ثبت بعد ما الاشكال يقولون يمتنع يعني امتناع تأخر العلة عن المعلول امتناع تأخر العلة عن المعلول بانه اذا كنا سنقيس وهذي صورة الوضوء التيمم الوضوء على التيمم في اشتراط النية فنحن نسأل طيب الوضوء قبل ان جئت تيمم ها والحكم النية فيه صار عندنا مشكلة هنا اصلا العلة تأتي مع المعلوم ثم تعلل بها ما يصح ان ان تقيس على اصل على تقيس شيئا ثبت قبل وجود علة اصلا. ثبت قبل وجود علة. فلا ان تقيس الوضوء على التيمم قال والحق اشتراطه لقياس العلة وهذا هو وجه المنع الذي ذكرناه لان لا اه تتأخر العلة عن المعلوم. دون الدلالة ما هو قياس الدلالة هو الذي يكون الجامع فيه ايش دليل العلة لا النفس العلة مثل قالوا مثل الرائحة اه في في الخمر الرائحة هذا دليل علة وليس هو لله لانه قالوا يجوز في قياس الدلالة لان تأخر الدليل عن المدلول جائز تأخر الدليل عن المدلول كالاثر المؤثر فالاثر مؤثر فا الاثر يمكن ان يتأخر عن المؤثر. بس كذلك فالدخان مثلا هم مؤثر اه عفوا النار مؤثر والدخان اثر يمكن ان تبقى بعد او توجد بعد وجود النار وهكذا طيب قال العلة شرطها كونها متعدية يعني حتى يصح القياس خلافا لابي الخطاب بجواز كونها قاصرة هذا يحتاج تحرير العلة طبعا الكل يعني كونه متعدي هذا هو الاصل في القياس هذا هو الاصل في القياس اذا ما كانت علة متعدية نحن نحتاج لقياس نحتاج للعلل المتعدية في القياس اصلا طيب العلة القاصرة هل يصح ان نعلل بها؟ نقول فيه تفصيل ان كانت علة منصوصا عليها او مجمعا عليها يجوز تعليمها يجوز التعليل للقياس انتبهوا هم واما ان كانت مستنبطة هذا محل محل نزاع والمذهب لا يصح العلة العلة القاصرة ان كانت ثابتة بنص او اجماع فجازت يجوز التعليل بها اتفاقا تفاقم بعضهم حكى خلاف لكن مشهور انه متفق عليه وان كانت مستنبطة فخلاف والمذهب لا لا يجوز طيب ما فائدة العلة القاصرة اذا اليست العلة هي هل نقول ان العلة لا فائدة منها الا الالحاق والقياس او نقول لها فوائد اخرى؟ ما هي فوائد اخرى؟ معرفة فلا تصلح لهذا الشيء الاقتصار على مورد النص هذا واحد نعرف انه انها قاصرة ولا يعني يلحق بها غيره ايضا من جهة نعم تقوية الدليل يعني كأنه صار عندنا دليلين نفس النص والعلة التي معه. ايضا يقولون من جهتي انه اظهر للحكمة يعني ان ان المكلف اذا عرف ان هذا الحكم معلل بهذه العلة قد تطمئن نفسه اليه ولا يسلم ان فائدة العلة فقط هي التعدية واضح قال وفي اشتراط اطرادها قولان وفيه اشتراط اضطرادها قولان هذه مسألة ماذا هل يجوز هل يشترط ان تكون العلة مضطردة في سائر مع ولاتها بحيث انها اذا اختلت في موضع واحد او اكثر صارت منتقضة وباطلة او نقول ان النقض لا يبطلها قولان وهو الذي يسميه الحنفية تخصيص العلة والمذهب يجوز تخصيص العلة المذهب ان النقض لا يبطل العلة اذا وفي اشتراط اضطرابها قولان. القول الاول ماذا؟ هم يشترط اضطرادها وان النقض يبطلها. ما هو النقض نعم تخلف الحكم عنها في في في صورة او اكثر هم القول الثاني هم لا يشترط اطرادها والنقظ ايش؟ لا يبطلها وهذا الذي يسمى تخصيص العلة وهو الصحيح هو الصحيح في المذهب هو الذي ذكر اه او قدمه في مختصر التحرير. قال رحمه الله اه اه ويخلو عنها يعني يخلو الحكم عن العلة في صور او في مسائل المسألة الاولى قال تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس كالعاقلة العاقلة هذه مستثنى هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس. لان الاصل اختصاص كل جناية صاحبها صح ولا لا؟ فالعاقلة هنا على جاءت مستثناة او مستثناة من قاعدة القياس بيع العرايا واستثناء قاعدة القياس بيع مصراة وان كان بعض العلماء يقول ان على وفق القياس قال وتارة بالنقض التقديري وتارة بالنقد التقديري هذا المصطلح وضعها الطوفي ما كان مشهور يعني يعني يعني هو هو الذي وضع هذا المصطلح لهذا المعنى. قال وسميته بالنقض التقدير طفل كتعليل رق الولد برق امه اولا ما هو النقض؟ تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور هنا عندنا نقد تقديري ليس حقيقيا هذا معنى نقد تقدير انه نقظا في التقدير وليس نقدا حقيقيا. كيف؟ قال كتعليل رق الولد برق امه لماذا الولد رقيق؟ لانهم ما هو رقيق انا قال فينقض ما معنى فينقض فيورد عليه سورة الولد حر والام امة او رقيق قال فينقض بولدي المغرور باماة رجل تزوج امة يظنها حرة غرة فيقال هو رقيق تقديرا هو في الحقيقة ايش وامه انا لكنه في التقدير ايش في التقدير؟ رقيق. رقيق قال لوجوب قيمته يعني عند الضمان لو تلف تلف او مات او قيمته لمن؟ للسيد طبعا هذا حكم يرجع فيه الى الى الفقه. الى الفروع لكن آآ آآ على على هذا على على ما يعني على هذا التقرير يكون تقديرا يعني يقدر انه رقيق. يقدر انه رقيق. وهذا ليس نقظا حقيقيا لان القاعدة مطردة لكنه نقض تقديري نقض تقديري طبعا النقض بتقديره رقيقا ام انه النقض بسبب انه يعني غر بهذه الامان ايه ومع ذلك يقولون هو ايش؟ تقديري لاننا نقدره رقيقا فلو كان هو يعلم ان الامأمة ها ما صار فيه فيه آآ يعني آآ ما غر بها ويعني يكون الولد ايش بطل لكن هنا هو مغرور فالولد حر الولد حر. ففي الظاهر انه بسبب يعني علة آآ يعني آآ ظن حرية الام هنا حصل النقد يعني المعارضة ان العلة دفع مقتضاها ظن حرية الام. فالنقض من هذا الوجه ان العلة دفع مقتضاها ظن حرية الام هذا هو النقد اللي يسمى النقد التقديري قال ففي وروده نقضا خلاف هل يكون هذا هذا يعني اه هل يجد نقدا على العلة او لا؟ قال الاشبه لا يرد. اعتبارا بالتحقيق دون التقدير يعني مراعاة لي للتحقيق دون التقدير مع ان التحقيق اذا روعي هو النقد ولذلك الطوفي رحمه الله هذا عجيب الطوفي رحمه الله في المتن قال اعتبارهم التحقيق دون التقدير ثم هنا المختصر تابعه مع ان الطوفي في الشرح قال هذا سهو والصحيح تقدير دون التحقيق تحديث هنا دون التحقيق قال وتارة لفوات محل او شرط لا لخلل في ركن العلة يعني العلة مطردة لكن الحكم لا اه يتم الا بوجود شروطه وانتفاء الموانع هم هنا يقول السرقة علة القطع لكنه ما قطع ليش ما قطع لان السرقة دون النصاب طرف بدون النصاب هل العلة فيها اشكال نفس السرقة؟ فيها اشكال؟ ما في اشكال لكن ما تم الحكم لانه ايش تخلف قال كسرقة دون نصاب فلا يفسد او مثلا النصاب مثلا علة وجوب الزكاة مثلا لكن لم تجب عليه الزكاة نوجد الدين وجود مانع وهكذا وهذا بناء على ان العلة كما كما قدمنا هناك يمكن ان تطلق على مقتضي الحكم ولو مع وجودي مع وجود المانع او تخلف شرط او لو تخلفت تخلف مقتضاها لانتفاء شرط او وجود مانع. قال وفي تكليف المعلم الاحتراز عنه الاحتراز عنه الاحتراز عن ماذا ها عن صورة النقظ عن صورة النقض خلاف وما سوانا ذلك ناقص. يعني هل نطالب نحن المعلم ان يحترز عن صورة النقب؟ عن فوات الشرط عن آآ وجود المانع مثلا مثلا اه القتل العمد العدوان علة لوجوب ايش قصاص هل يلزمه ان يقول القتل العمد العدوان من مكافئ من غير والد ها الى اخره هل يلزمه ان يأتي بهذه يقول خلاف في خلاف لكن بعضهم يقول الاحسن يأتي بها. احسن بعضهم يعكس يقول الاحسن ان لا يأتي بها لماذا انه اذا اتى بها نبه المعترض الى سورة النقد ها فخليك ساكت احسن. يمكن المفترظ ينتبه ويرد عليك سورة النفض فانت يمكن المنتبه غير اصلا غير المعترض يمكن غير منتبه لهذه الصور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب المؤلف قال ماذا؟ وما سوى ذلك ناقظ وما سوى ذلك وش هو؟ ما سوى ذلك يعني غير غير تخلف الشرط وغير وجود المانع وفوات المحل هذا نقد هذا ناقض هذا ناقض والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين