يعني ان كان خطأه في الفرعيات وكان في امر ظني فهو معذور مثاب هم ونحن اشرنا في اول الباب الى ان القطعيات الفرعيات القطعيات لا ها لا اجتهاد فيها بل يأثم لا في مسألة يعني ما يجوز ان يكون مجتهدا في مسألة لكن في باب المسألة ما يعني يسهل ان يكون الانسان يلم به بما فيها لكن بابك كبير اذا كان من قوادح القياس او اسئلة قياس واليوم نأخذ ان شاء الله الاجتهاد والتقليد تبقى لنا يبقى لنا تعرض للترجيح كان بودي ان اخذها اليوم لكن آآ نستطيع نمر عليها سريعا لكن آآ اذا اردنا ان نستفيد الامثلة وكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وكنا قد فرغنا في المجلس الماظي او بعض الامثلة شوف حتى الان وصلنا اليها طيب قال رحمه الله الاجتهاد بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن الاحكام والادلة والدلالات انتقل الى الكلام عن من ينظر في هذه الادلة والدلالات الى اخره المجتهد ثم استتبع الكلام كلام عن المقلد ولا الاصل هو الكلام غير مجتهد هذا هو الاصل والمقلد الكلام فيه تبع قلد الكلام فيه تبع قال الاجتهاد الاجتهاد افتعال من جهد للجهد بالفتح والظم كلاهما الطاقة. وبالفتح فقط مشقة بالفتح والظم الطاقة وبالفتح فقط المشقة قال هو لغة بذل الجهد في فعل شاق يعني استفراغ الجهد او الجهد في فعل شاق وعلم منه ان اه غير الشاق مهما كان لا يكون لا يسمى فعله او بذل الجهد فيه ها لا يسمى اجتهادا. هذا الكلام في اللغة قال واصطلاحا في تعرف الحكم الشرعي يعني بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي والمقصود الحكم الشرعي الظني هم الحكم الشرعي الظني ليش؟ لان القطعيات كالعبادات الخمس مثلا ليست محلها للاجتهاد والمخطئ فيها اثم او غير اثم هم اثم هذا الاصل اثم يعني شخص يقول لا والله انا اجتهدت اه توصلت ان الصلاة غير واجبة نقول ليس لك ذلك هذا امر قطعي. هم والمخالف اثم ونحن نتكلم عن الاجتهاد والمسائل الاجتهادية لا يكون المخطئ فيها ايش اثما فلذلك المقصود بالاجتهاد هنا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني. تعرف الحكم الشرعي الظني قال وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام يعني ايه المقصود الاحاطة؟ يعني آآ الادراك ومعرفة ما ما يصح ان يكون دليلا وما لا يصح وما يكون حجة وما لا يكون حجة. قال وهي الاصول المتقدمة وهي الاصول المتقدمة يعني متقدم دراستها وذكرها فمن الكتاب ها يعني الان قال اولا يعتبر له احاطته من ذلك الاحكام ثم احاطته بما يعتبر للحكم كما وكيفا اولا احاطته بمدارك الاحكام ادلة ثم احاطته بما يعتبر ويحتاج اليه الحكم من حيث الكمية ومن حيث الكيفية مثل ماذا؟ قال فمن الكتاب قدر خمس مئة اية لا حفظا بل تمكن بل تمكن استحضار للاحتجاج فمن الكتاب قدره خمسمائة اية هل هذا تقدير متعين؟ لا هذا ذكره بعض الاصوليين يريد ان ايات الاحكام الدالة بالمطابقة قدر تقريبا خمس مئة اية هذا ليس متعينا والا فاذا اردنا بالتظمن واللزوم فاغلب القرآن احكام بل ان لم يكن كله هم لم يكن كله فلا تخلو يعني ايات من آآ ولو لم تكن صريحة في الحكم ان دل على تب من دلالة قال لا حفظا يعني ليس المشترط حفظ الايات بل تمكن استحضار يعني يمكن يستحضر الدليل ما هو شرط ان يكون حافظ السورة مستحضر للدليل يعرف مواضعه لان المقصود ماذا؟ الاحتجاج المقصود الاحتجاج لان المقصود اثبات الحكم بدليله و الاستحضار كافي في ذلك. هم. تمكنوا من استحضاره كافي في ذلك مرة قال استاذ طلابه يوصيهم بحفظ القرآن فقال له احد الطلاب الشيخ المستهد يكفيه خمس مئة اية هو الان بنى مقدمة على انه هو الحين اجتهاد يعني ها اه ثم يكفيه حصيته هو تلقاه راسه في النحو الله المستعان قالوا من السنة معرفة صحة الحديث اجتهادا او تقليدا يعني ومن السنة اشترطوا له ان يعرف ان يعرف صحة الحديث يعرف صحة الحديث سواء عرفة بطريق اجتهاد هذا في في زماننا متعذر المقصود باجتهاد ان ان ينظر يعني اه في في كل طبقة في كل رجل هم من زماننا الى ها الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يقلد البخاري ولا يقلد مسلم ها هذا الاجتهاد هذا هو الاصل في المقصود في الاجتهاد او تقليدا تقليدا يقلد اصحاب هذه الكتب يعني حديث صحيح ليش صحيح؟ لانه في البخاري معناه انك تقلد البخاري انت قلد البخاري ما يقول قائل هذا ليس بتقليد؟ لا هذا تقليد وتقليد في تصحيح التضعيف واعتقد ان التصحيح والتضعيف ينقل عن البخاري ومسلم الكتب التي اه يعني عنيت بالصحة او بالاحاديث حسنة ونحو ذلك ونحو ذلك بزمانهم؟ لا غير زمانهم يمكن يمكن ايه يمكن هموم مسلم انتقد عليه احاديث ويعني المقصود ان هذا يعني يندر انظر نعم قد يقال في بعض الاحاديث الان في زماننا مثلا يختلف في صحتها وتضعيفها فهو مثل اختلاف الاقوال الفقهية ترجيح يعني هل هذا حسن او بصحيح او كذا يعني ان قلنا انه اجتهاد يعني نحن لا ننكر ان لا يعني في خلاف بين محدثين اصلا. هل انقطع زمن التصحيح والتظعيف او لم ينقطع في خلاف من يعني ليس معاصرا حتى من زمن السيوطي. السيوطي يرى انه لم ينقطع وغيره يرى انه انقطع زمن التصحيح والتظعيف فعلى فرض على القول بانه لم ينقطع ترى وشو هذا هذا القدر الذي يقع فيه الاجتهاد في التصحيح والتظعيف غالبا يكون خارج الصحاح خارج الصحيحين مثلا آآ بعض الكتب التي يعني آآ لزم العلماء ان فيها قدرا صالحا من مثل مثلا النسائي قليل الظعيف فيه قليل النسائي ابو داوود له شرط يمكن ان يستفاد منه الحسن. هم الترمذي وهكذا يعني الكتب الستة قد يعني حررت او حرر في في اصطلاحها الكلام في الجملة يعني مثل الان الاجتهاد في الترجيح بين الاقوال او ان سميناها اجتهادا كذلك في الحديث كذلك في الحديث. المقصود ماذا انه المهم انه يعرف صحة الحديث ولو تقليدا لغيره. ولو يعني لو تنزلنا وقلنا ولو تقليدا لشخص قريب يعني مو بشرط يقلد يعني متقدما مع ان هذا هو الاصل من يقلد المتقدم لو تنزلنا المهم ان يكون من يفتي عارف بصحة الحديث هذا هو او على الرأي على الرأي بانه لم ينقطع على الرأي بانه لا ينقطع قلت لك ان في خلاف بين بين يعني المحدثين متأخرين طبعا من طبقتهم ليس المقصود المعاصرين في خلاف يعني هل انقطع زمن التصحيح والتضعيف ام لا ومن يرى انه لم ينقطعه الى الان يجتهد وانا اقول وانا اقول هذا القدر الذي يقع في تصحيح التضعيف غالبا يكون خارج ايش؟ غالبا غالبا يكون خارج الصحيحين مثلا هم وان كان في بعض المواضع في الصحيحين قد تكلم فيها يعني طبعا المسلم اكثر من يقول وللناظم اه فكم ترى له اية حال يعني يقول انه كم ترى لهم من نصير يعني طحين هنا على ما انتقد فيها انتصر لهم كثير ردوا على هؤلاء الذين طعنوا في احاديثهم افي بعض احاديثهم طيب قال ومعرفة ناسخهما من منسوخهما يعني من قرآن السنة ويكفي في معرفة الناس باخوان منسوخ ان يعرف ان هذا الدليل ليس بمنسوخ بس ليس المقصود انه يحفظ ما كان ناسخا وما كان منسوخا يكفي ان يعرف ان هذا ليس بمنسوخ هذا الذي الدليل الذي الان ساستدل به ليس منسوخ هذا اهم ما يحتاجه المجتهد لان الاستدلال به تام كافي. اذا اذا اذا حصل ذلك اه يصح ان يجتهد نعم هذا هذا زيتي زيتي ان شاء الله هذا الكلام الان في الاصل مجتهد عموما ايه ما في لان الكلام الان في الحكم الشرعي تقرير في صحة حديث ها الان نحن نتكلم عن آآ يعني اجتهاد في حكم شرعي تكليفي واضح هذا حتى هذا تبع يعني التقليد في الحديث يكون تبع طبعا هو قد ذكر بعضهم انه ينبغي ان يكون في النحو كسيبويه هذا هذا طبعا يعني ليس هو يعني التحقيق يقولون ان يكون متوسطا في في العلوم متوسطا في العلوم هذا هو ويعصرها الان كما قلت يعني ان لم يتعذر فيعسر اصلا اجتهد في الحديث ان يكون الانسان يقول والله خلاص انا ما انقل الادلال البخاري ولا مسلم ولا يلا الله يعينك وش تسوي معناها تنظر في الرجال من زمانك الى الى زمان يعني الصحابة خلاص اصلا بعد ما استقرت الكتب والصحاح والمسانيد والمصنفات والسنن صار من بعدها رواية رواية واجازات وروايات ويعني عادي النظر في الرجال قال ومواقع الاجماع لماذا يعرف مواقع الاجماع؟ لان لا يفتي بما يخالف الاجماع. لئلا يخالف ما يخالف الاجماع. وما يحتاجه من نحو ولغة في متعلق كتاب وسنة من نص وظاهر او مجمل وحقيقة ومجاز ونحو ذلك يعني اه ما يحتاجه في اللغة لان القرآن عربي القرآن عربي والسنة كذلك الوحي جاء بلسان عربي مبين فيحتاج الى معرفتها من جهة اللغة ومن جهة الاصول يعني من جهة يعني دلالته اللغوية من جهة اثرها الاصولي وهكذا لحظات بس شوي اه وهذه كلها شرط لايقاع الاجتهاد لا بنفس فقه النفس والمصيبة من المجتهدين في الاصول يعني يعني اصول الدين. والفروع واحد يعني المصيب الحق عند الله وغيره غير من؟ هم يعني غير المصيب المخطئ المخطئ ان كان في فرع ولا قاطع عندنا فرق بين امرين فقه النفس يشترط في المجتهد ان يكون فقيه النفس. وهذا يذكر في غير هذا الكتاب معنى فقيه النفس يعني يعني عنده القدرة والملكة للفهم الصحيح ثم لايقاع الاجتهاد لايقاع الاجتهاد يشترط له ان يعرف ان هذا ليس بمنسوب ويشترط له ان يعرف ان هذا الحديث صحيح ويشترط انها انه هذا الحكم ليس خلاف الاجماع وهكذا واضح؟ وهذا هذا اه يعني سيفيدنا لاحقا في مسألة تجزؤ اجتهاد نعم ما هو اه يعني كما قلنا يعني لا يشترط ان يكون في النحو كسيبوي ولكن آآ يعني هناك قدر حد ادنى يعني عنه المجتهد لا يمكن ان ينزل عنه. واللغة اللغة اللغة اه يعني علوم اللغة عموما يعني مثل الصرف ويعني البلاغة يعني التراكيب تراكيب القرآن متن اللغة الان هو سيفتي سيستدل باية او بحديث وفيها كلمة تجلى بيان وفيها تركيب تركيب يحتاج الى ادراك ما هو هذا التركيب يعني قرائن دلالات لغوية هذي كلها يحتاج اليها غير غير قضية الاعراب لان الاعراب له اثر في المعنى الاعراب له اثر بالمعنى وهكذا النص الظاهر المجمل الحقيقة والمجاز الى اخره قال لا تفاريع الفقه يعني التفاريع لا يشترط ان يكون عارفا بها التفاريع وليس المقصود اصل الاحكام يعني ما هو معقول ان المجتهد ما يعرف شي اسمه فقه لا هو المقصود التفاريع يعني تفاريع المسائل لماذا لان الفروع هي اصلا ثمرة ايش جهاد واذا اشترطناها على المجتهد لزم الدور لازم الدور صار الشرط ها مشروطا وهكذا فيلزم الدور وتقرير الادلة ومقوماتها. يعني المقصود طرق تقرير الادلة. المقصود طرق تقرير الادلة يعني طرق نصب الادلة كيف ينصب الدليل وكيف يبين اوجه الدلالة و ترجيح بين الادلة ودفع التعارض ودفع الاعتراضات عليها هذا هو المقصود هذا هو المقصود. طرق تقرير الادلة واللحين اذا لم يكن عارفا بمراتب الادلة مثلا وكيف ينصب الدليل وكيف آآ يبين يعني دلالته وكيف يدفع الاعتراضات عنه وكيف يرجح دليلا على دليل على دليل؟ هذا لا يكون مجتهدا لا يكون مجتهدا قال ويصح كونه مجتهدا في مسألة دون غيرها. يعني تجزء الاجتهاد. بعضهم جعل هذه مسألة غير الاجتهاد. جعل هذه مبنية على تجهيز الاجتهاد. والصحيح انها هي عينه يجوز في مسألة دون غيرها وبعضهم يقول في باب يعني يقولون يمثلون دائما يمثلون عليه بالفرائض. يمكن ان يكون الانسان فرضيا مجتهدا في الفرائض وليس بمجتهد في غيرها ويستدلون لذلك بامرين الامر الاول انه يعني يتعذر ان يكون الانسان محيطا بجميع ابواب الدين احاطة تامة هذا لا يقع الا لنبي والامر الثاني يقولون هذا وقع للعلماء ان الامام مالك رحمه الله سئل عن ثمان واربعين مسألة وقيل اربعين مسألة اجاب عن ست وثلاثين وقال في الباقي عفوا فاجاب عن اربعة وقال في الباقي في ست وثلاثين لا ادري هذا يدل على انه تجزؤ اجتهاد على اية حال نحن لابد ان نضبط امرا نقول هناك امر يتجزأ هناك امر لا يتجزأ الالة او بمعنى فقه النفس الذي اشرنا اليه قبل قليل هذا لا يتجزأ هذا شرط في كل مجتهد مطلق او او اجتهاد متجزأ فقه النفس الملكة قد باتت تتجزأ لكن يتجزأ من اه باعتبار احاطته في هذه الابواب. طبعا في خلاف هل يتجزأ ولا يتجزأ لكن نحن نتكلم عن المشروع وانه جزء جواز التجزؤ فنحن نقول هو الان محيط بادلة باب معين هم وما يعني وما يتعلق بهذه الادلة يجوز ان يجتهد فيه. طيب الابواب الاخرى جاهل صرف لا ليس جاهلا صرفا لكن ليس عندها احاطة ليس عنده احاطة لكن الفهم يفهم يفهم وذاك الامام مالك رحمه الله في هذه الصورة لا نقول انه كان جاهلا ولكنه لم يكن عنده الجواب حاضرا بس يحتاج الى ان يراجع ان يراجع فهو مجتهد هو الالة يملكها الالة يملكها يعني كما نفرق نحن بين ايش المجتهد بالقوة القريبة والمجتهد بالفعل المجتهد بالفعل هذا مجتهد مطلق يعني اذا جوزنا طبعا ان يقع يعني الاحاطة في بوجه ما و القوة القريبة يكون هو بالنسبة لهذا الباب بالفعل وبالنسبة الابواب الاخرى بالقوة قريبة يحتاج ان ان يحيط باكثر اكثر من الادلة بالدلالات المتعلقة بهذا الباب مثلا نحو ذلك اما ادراكه للاصول ادلة الشريعة عامة يعني آآ في الجملة آآ فهمه للنحو فهمه يعني معرفته صحة الحاجة وغيرها الجملة هذي هذي موجودة يعني الالة موجودة وانما يقع تجزؤ في آآ يعني في الابواب بحسب احاطة في ادلة هذا الباب دون هذا الباب وذلك لا يقال تجزء اجتهاد في مقلد مقلد عامي يقول انا مجتهد الان في هذا الباب وانا انا مقلد صرفي هذا الباب لا هم هذا وان وان تصور ان يقع على هذا الوجه لكن ليس هذا هو المراد. المراد انه مجتهد بمعنى انه له الاجتهاد والفتية والى اخره. في هذه الابواب عنده رؤية الاجتهاد لكنه ما عنده احاطة فمن هذا الوجه يكون مقلدا. من هذا الوجه يكون مقلدا وسيأتي اذا ما استطاع ان يفتي آآ او ما ظهرت لنا الادلة ماذا يصنع قال اه نعم ولا يشترط عدالته في اجتهاده لان الاجتهاد يقع حتى من فاسق اذا اذا اذا وجدت هذه الشروط بل في فتيان وخبره يعني لان الفتيا خبر الفتيا خبر والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا من جاءكم فاسق بنبأ فتبين فهنا يشترط في فتياه في قبول الفتياه طيب ما ما اثر هذه المسألة هم يلزم نفسه يعني اجتهاده يلزمه هو اجتهاد يلزمهم هو اما اما غيره ما يلزمه قال يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام لغائب وحاضر باذنه ودونه. وقيل اه لا مطلقا وقيل للحاضر يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني يجوز ان يجتهد الصحابة ها طبعا وغير الصحابة لو اننا افترضنا انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مثلا اذا كان من اهل الاجتهاد لكن المسألة غالبا تكون مفروضة في الصحابة. هم لغائب ما الدليل عليه؟ حديث معاذ ها قال افإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. اجتهد رأيي وهذا الحديث اسانيده كلها فيها مقال لكن اشار ابن عبد البر الى ها لانها شهرة الحديد تغني عن الاسناد ايه يعني ما هو متلقى من قبل متلقن بالقبول الغائب وحاضر هل وقع قضية حاضر اجتهد في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن معاذ هم ببني قريظة. هم لا المقصود انه هو يجتهد امام النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد امام النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الرؤيا السلام نعم يمكن ايضا هم المقصود انه يجوز الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لحاضر وقيل باذنه طبعا ودون اذنه اذا آآ يعني آآ اذا لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه وقيل لا مطلقا لا يجوز لماذا؟ للاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لحاضر وقيل لغائبة ها لحاضر يعني بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني ايه يا اما ينقر او ويجوز تعبده عليه الصلاة والسلام به يعني بالاجتهاد. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد؟ هم قال يجوز تعبده به عليه الصلاة والسلام فيما لا نص فيه وهذا اه دل عليه اشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر هم انكم تختصمون الينا والشر فاقضي له بنحو اسمع هذا يدل على انه يجتهد يمكن ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او يقبله على نحو مما خلافا لقوم خلاف القوم انهم يقولون لا لا يجتهد قال والصحيح كوعه والصحيح وقوعه كأسارى بدر واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا واذن هو للمخلفين في غزوة تبوك وقصة داوود وسليمان عليهما السلام ففهمناها وغير ذلك المقصود الصحيح وقوعه للانبياء هو الفرق بين النبي وغيره ماذا انه لا يقر على خطأ انه لا يقر على خطأ يعني مهما اجتهد انه لا يقر على خطأ والمصيب من المجتهدين في الاصول والفروع واحد وغيره ان كان في فرع ولا قاطع معذور مثاب. والمصيب من المجتهدين هل هل كل مجتهد آآ مصيب؟ لا المشهور عند السلف عامة السلف ان المصيب واحد وانما ينقل اه القول بتصويب المجتهدين عن المتكلمين كما سيأتي من من يخالفها هم اذا وغيره يعني المخطئ ان كان في فرع ولا قاطع يعني في فرع ظني هم وليس هناك دليل قاطع فهو معذور مثاب معذور مثاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد لكن فاصاب فله اجران واذا اخطأ وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وقال بعض المتكلمين معتزلة كل مجتهد في الفروع مصيب جبائي وابنه ابو هاشم وابو علي كل مجتهد في ومن وافقهم كل مجتهد في الفروع مصيب اما انه مصيب بالحق عند الله فهذا باطل هم يعني يفهم بعض كلامهم او من بعض قد يكون صريح حتى كلامهم انه الحق انه يتعدد الحق واما مصيب من حيث من حيث اجتهاده من حيث انه قدم ما ما عليه هذا ما في اشكال هذا ما فيه اشكال يعني كلاهما مصيب بمعنى ان كلاهما قد فعل ما اوجب الله عليه من الاجتهاد هذا ما في اشكال الاصابة من حيث انه اجتهد هذا هذا النبي دل عليه الحديث ما في اشكال مأجور. لكن ان تعدد الحق هذا هو الباطل هذا هو الباطل الحين ترى الكلام في الفروع ثم قال ونفى الجاحظ الاثم عن المخطئ حتى مخالف الملة ونفى الجاحظ هم الاثم اه يعني الكلام ليس الان في التصويب والتخطئة كلام يأثم او لا يأثم وهو مخطئ يعني عند الجاحظ مخطئ. لكنه من في عنه الاثم عن المخطئ حتى مخالف الملة يعني ايش؟ يهودي ونصراني يهودي ونصراني. هكذا ينقلون عن الجاحد وايضا ينقل عن آآ عبيد الله العنبري وهذا الواقع النسبة ليست محررة يعني انا قال لي بحث في هذي هذي المسألة تأثيم مجتهدين الجاحظ له كلام في كتابه العثمانية هم اتكلم يطعن في الرافضة هو معتزل طبعا جاهل طيب اذا هو يطعن في الرافضة او يرد عليهم ها ويذمهم ويصوب ولا يخطئ خطأ ها ومع الذم اذا اكيد انه يؤثم طيب القول عنه مشهور بعضهم اراد ان يعني يرد على الجاحظ وقال اصلا الجاحظ ليس مجتهد. ها ليس بمجتهد فلا يعني لا عبرة بقوله قطع النظر عن الجاحظ الاخر عبيد الله العنبري وهو وهو يعني من من العلماء كان من من العلماء اللي يعني وهو من يعني ينسب الاعتزال وبدلها العنبري هذا له كلام يدل على انه بل صرح بعض بعض من نقل عنه انه يقول لا اثم على المخطئ من اهل القبلة يعني هو اجتهد في العقائد فاخطأ فتوصل الى رأي آآ من غير آآ من غير يعني آآ غير الصواب يعني وقع في بدعة غير مكفرة هم؟ يقول هذا غير اثم هذا غير اثم اذا اذا استفرغ الوسع وشيخ الاسلام ابن تيمية التبرير يوافق هذا التقرير شيخ الاسلام تيمية له كلام يوافق هذا التقرير. انه اذا كان من اهل القبلة واجتهد وبذل الوسع فهو معذور فهو معذور واضح فما استشنع على عبيد الله العنبري الجواب عنه انه يقصد اهل القبلة هل هو بصريح كلامه بما نقل عنه يعني غير واحد. بعظهم نقل عنه الاطلاق وبعظهم نقل عنه من اهل القبلة قال من اهل القبلة؟ قال عبد الله العنبري والمجتهد اه يعني من من اهل القبلة اذا خالف الحق وسعه انه اه يعذر الظاهر انه لا يقول احد يعني مسلم ان اليهودي والنصراني ها يعني ليس باثم لان هذا مناقظ تمام المناقظ للقرآن بصريح القرآن الفاتحة. هم احسن شيء نعم فقال لك العثمانية يرد على للفنان الادبي ليس عايز حشو في العثمانية انا ما انا ما ما في كتاب للشيخ اه ترى يحيى الظلمي تصب التخطئة يعني تكلم يعني رسالة حقيقة يعني هي رسالة دكتوراة رسالة متعوب عليها متعوب عليها يعني بحث بحثا يعني انا هذي الجزئية فقط توصلت الى بحثي انا بحثي صغير كانوا متطلبات الدكتوراة بحثت هذه الجزئية وجدت انه في العثمانية يخطئ الروافض وكذا فقلت لعله لا يعني لعله اقول لعل النسبة هذه ليست صحيحة وخاصة انها مستنكرة يعني كيف يقول المسلم ان اليهودي والنصراني معذور قد يكون من اهل القبلة كما تؤول لعبيد الله العنبري يمكن يكون هذا مراده وهذا هذا قريب يعني يمكن ان هذا يعني التوجيه يمكن ان يقوله يعني رجحوا عبد الله العنبري بس ما ادري عن الجاحظ ايه الجاحظ بحث في بحثا نسيت انا بحث في بحث يعني مستقل وما ادري يعني نسيت رأيها فيه على اية حال قال والظاهرية تؤثم المخطئ مطلقا حتى في الفروع الله يهديهم بس هذا طبعا يبدو انه الزام ما ادري لانهم يقولون هذا التأثيم بناء على انكارهم مدارك الظنون. هم مدارك الظنون القياس هم واخبار الاحاد آآ في بعض يعني صورها وهكذا يعني الظاهرية في اذكر في في الدكتوراه اذكر اني كنت انا حققت مخطوط وكنت اه اه امر على بعظ اراء الظاهرية واجد انها غير نسبة غير صحيحة بالنسبة اليهم غير صحيح بل المنقول عنهم خلافه ننقل عنهم وخلافهم. وها هنا سيأتي نسبة اخرى الان الطوفي نفسه اه يعني اه استنكرها قال واذا تعارض دليلان ولا مرجح وجب الوقف ولم يتخير خلاف اللقاء اذا تعارض دليلان يعني في ظن المجتهد بظن المجتهد وهل يمكن ان ان يقع التعارض في الواقع؟ في واقع الشرع؟ لا. هذا بناء على قول ماذا؟ ان ان المصيب واحد اما من يرى ان ان الحق يتعدد يمكن يتعارض دليلان سويا في الواقع لكن عند قول الجمهور ان المصيب واحد ها؟ يقولون يمكن ان يتعارض دليلان في ظني هم المجتهد اما في الواقع فلابد ان يكون احدهما ارجح من الاخر قال وجب الوقف الى متى الى ظهور مرجح الى ظهور مرجح ولم يتخير يعني ما نقول انه يتوقف ويتخير طيب ماذا يصنع المجتهد اذا لم يتبين له شيء ويحتاج العمل يقلد غيره. يقلد غيره. الان توقف ما عنده. مرجح الان. هم ويحتاج العمل يقلد غيره قلد غيرهم هنا هذي الصورة يجوز فيها المشتريت وقد يظهرها خلافا لقوم هؤلاء يقولون يتخير خلافا لقوم في قولهم ماذا؟ انه يتخير ونحن نقول هذا تحكم التخير هذا تحكم يعني يعني لان لان الدليل لان الدليلين كل واحد منهما يقتضي حكما اليس كذلك ولابد ان يكون احدهما صواب والاخر خطأ فاخذ احدهما من غير ترجيح هذا تحكم لانها لانها آآ قد يكون هو اخذ للصواب قد يكون اخذ للخطأ قد يكون اخذه للخطأ لكن نقول يقلد غيره يقلد غيره وليس لمجتهد اطلاق قولين في مسألة في وقت خلافا للشافعي. وليس للمجتهد اطلاق قولين في مسألة في وقت واحد يعني مجتهد مطلق يقول مسألة فيها او الان التحريم والباحة واسكت يطلق هم جيب له مرداوي يصحح له الاقوال طيب طبعا لماذا لا يجوز؟ او لماذا ليس له ذلك؟ لانه تضاد لانه تضاد لاننا عندنا ثلاث ثلاث فروض الفرض الاول ان كلا القولين مم باطل. هذا لا يجوز ان ان يطلقهما المجتهد هو الفرض الثاني ان يكون كلا القولين صحيح وهذا تعارض تناقض الفرض الثالث ان يكون احدهما صحيح والاخر ها غير صحيح فلا يجوز له ان يطلق وهو يعرف الصحيح من غير الصحيح قال خلافا للشافعي. الشافعي يقولون انه اطلق الخلاف يعني قال المسألة فيها قولان في سبعة عشرا قيل تسعة عشرة وقيل اقل من ذلك من المسائل التي قال فيها انها نطرق الخلاف في المسترسل من اللحية هم؟ قال فيه قولان وجوب الغسل وعدمه لكن طبعا قد يعتذر الشافعي بانه ماذا؟ هم يعني يطلق الى يعني الى ظهور مرجح الى ظهور مرجح يعني او او بعضهم يعبر يقول يطلق بشرط الترجيح يعني بشرط ان الناظر او السامع يبحث عن دليل يرجح احد القولين هذا هو اما في وقتين فلا اشكال يعني يقول في في هذا المسألة بقول في وقت ثم في وقت اخر بعد سنوات مثلا يقول بقول اخر وهذا يكون يعني كما سيأتي رجوعا القول الاخر اذا تبين التاريخ آآ او تغير اجتهاد ونحو ذلك ويجوز للعامي تقليد المجتهد الاشكال هذا فاللي يجب ولا يجوز هنا الجواز اعم من الوجوب ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم هم هذا احسن من ان نغبطها ظن الحكم ولا يجوز للمجتهد ان ظن الحكم اجتهادا. يعني اجتهد فغلب على ظنه حكم ما نقول ما دام انه غلب على ظنك حكم ما ايش فلا يجوز فلا فلا تقلد فلا تقلد غيرك بل تعمل بما ادى بما توصلت اليه من ظن في هذا الحكم لان ظنك هم ظنك ايها المستهد ايش معتبر سائغ باتفاقا يعني في المسألتين اللي هو جوز تقليد العامي للمجتهد عدم جواز تقليد المجتهد اذا ظن الحكم في حكمه ما في مسألة. اجتهد فيه ولا قبل اجتهاده مع تمكنه منه يعني لا يجوز له هم التقليد وهو يتمكن منه هو ما اجتهد المسألة يستطيع ان يجتهد ويتمكن من اجتهاد ولم يجتهد بعد ولا يجوز تلك التقليد لا يجوز لك التقليد بل يلزمك ان تجتهد. انت مجتهد يلزمك ان تجتهد ووجهك خلافا للظاهرية خلافا للظاهرية هذا القول هذا لهذي النسبة قال الطوفي ولا ادري لا اعلم من اين نقلت عن الظاهري هذا القول قل لا اعلم من اين نقلت عن ظهري؟ ولعله وهم ممن نقلت عنه يا شيخ؟ نعم يقول لا ادري لا اعلم من اين نقلت عن الظاهرية ولعله وهم ممن نقلت عنه والا فالظاهر يقول والا في الظاهرية اشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع يعني يقول ان مقتضى مذهب الظاهرية عكسه انه لا يجوز التقليد فيجوز التقليد ولا ما حكاه هنا خلافا للظاهرية معناه انها خلاف للظاهرية في انهم يجوزون مم التقليد للمجتهد اه قبل اجتهاده طيب وقيل بلى مع ضيق الوقت يعني يجوز ان يقلد اذا ضاق الوقت ما يستطيع هو لا الوقت يحتاج الى اسبوع يجتهد المسألة وهو يحتاج ان يعمل اليوم قلد نقول قلد. وقيل ليعمل لا ليفتي هم يعني يجوز له اذا اراد ان يعمل في في نفسه اما اذا اراد ان يفتي فلابد ان يجتهد فلا بد ان يجتهد وقيل لاعلم منه يعني يقلد الاعلى يجوز ان يقلد اعلم منه وقيل لصحابي يعني لان اصابة الصحابة يعني غالب الظن انهم اقرب الى عصابة الحق انهم اقرب الى هذا سبب تخصيص صحابي نعم له نقل مذهب غيره لمستفتن ولا يفتي هو بتقدير احد يعني يجوز للانسان اذا لم يجتهد او لم يكن اجتهاد مم ان ينقل مذهب غيره لمستفت. يقول مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا ولا يفتي هو بتقليد احد هم وش معنى ولا يفتي هو بتقليد احد يعني هو لا يفتي تقليدا هذا هذا ظهر هذا يظهر من العبارة. وقد يكون المراد من العبارة ماذا انه يفتي انه يلزمك ان تقلد فلان عن هذا هذا الاحتمال ما ادري هل هو صحيح مستقيم بتوجيه هذه العبارة او لا ولا يفتي هو بتقليد احد الظاهر ان المراد هم لا يكون مفتيا تقليدا لاحد تقاليد الاحد هذا هو الظاهر وهذا المتناسب مع ما قبله متناسب مع ما قبله ولا يفتي هو تقليد الريحان. اذا ماذا يصنع الناس الان هم؟ نقل مذهب نقل فتاوى نقل اجتهاد وتعليل المجتهد مسألة بعلة توجب ان مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة وان لم يعلل فلا وان اشتبهتا لجواز فرق عنده. يعني المجتهد افتى في مسألة وعلل. مم افتح في مسألة وعلل. فنقول له فنقول لمن بعده اذا علل بعلة فان مذهبه في كل مسألة في هذه العلة من باب الطرد بالعكس او الدوران او نحو ذلك حكم دور معلته طيب هو لم يعلم افتى ولم يعلل نقول لا يجوز مم ان تقاس عليه مسائل اخرى قال وان لم يعلل فلا وان اشتبهته ليش لانه يمكن هو افتى في هذه المسألة بحكم ما طبعا لماذا هم يقولون كل مذهب له؟ يقولون لا ينقض الاجتهاد اجتهاد لماذا هو باطل لاننا نقول ان اريد الظاهر وانه يجوز العمل بهما آآ والفتية بهما جميعا من غير فرق فممنوع. لماذا والمسألة الاخرى لم يجسسيها لانه عنده فرق احنا ليس عندنا جزم يحتمل انه ان المسألة لان المسألتين متشابهتان يحتمل انها حكمه واحد يحتمل عند المجتهد لكن ما عندنا جزم بذلك لان لو كان عندنا تعليل استطعنا ان نلحق المسألة بالمسألة لكن ما في تعليل نقول لا لا يجوز ان نجعل حكم هذه المسألة كحكم تلك المسألة ما دام ليس عندنا علة للجواز ان يكون المجتهد عنده فرق بين مسألتين قال ونصه في مشتبهتين بحكمين مختلفين ها يعني الان الكلام السابق في ماذا مسألة منصوصة مسألة مسكوت عنها هل يجوز ان نلحق المسكوت عنها بالمنصوصة او لا المسألة التالية مسألتان متشابهتان فيهما فيهما نصان مختلفان مسألة افتى فيها بالتحريم ومسألة افتى فيها بالحلم. مع ان المسألتين ايش شبه ده ماذا نصنع قال ونصه في مشتبهتين بحكمين مختلفين لا يجيز النقل والتخريج كم اه يرحمك الله كما لو سكت عن احداهما واولى كما لو سكت عن احداهما واولى مثل المسألة الماضية يقصد. هم هذا مثل هذا هذا مصطلح النقل والتخريج ما هو عندنا الامام نص في مسألة بحكم في مسألة مشابهة نص بحكم اخر مثلا هنا اجزاء هنا عدم الاجزاء هنا صحة وهنا عدم صحة هل يجوز ان انقل حكم لانهما متشابهتين؟ ان انقل حكم الاولى نخرج رواية في الثانية وانقل من الثانية رواية تخريجا للاولى يقول لا يجوز لانه يمكن يكون عنده ايش فرق مم يقول قال الشيخ والعمل في الفقه على خلافه طبعا عندنا المذهب موجود لكن الشافعية اكثر من الشيخ المحقق يقول ما ادري من هو والطوفي في هذا الوضع اشار الميد هذا النقل. الظاهر انه طوفي ها الظاهر انها تطوفي يعني لكن ما صرح تصريح قال هكذا والعمل على خلافه لكنه آآ اخذ الماتن مفهوم كلامه الظاهر انه اخذ مفهوما كلامه لان لان آآ الشارع لان لان صاحب المتن له شرح على ها اه مختص الروضة عفوا عفوا جده له شرح على مختصر الروضة وجده يقول في الشرح قال الشيخ يقصد الطوفي بس ليس اصطلاحا احيانا يقول قال الشيخ يقصد الطوفي يعني ما تجد هذا سائد في كل الكتاب لكنه احيانا يقول قال الشيخ ويقصد طوغي فيحتمل انه يحتمل انه وعلى اية حال ما مثال ذلك؟ في المحرر للمجد قال من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه شخص لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه وعد نص عليه هذا منصوص هذا في مسألة ايش؟ الثوب السترة ونص في من حبس في موضع النجس فصلى انه لا يعيد هاتان المسألتان متشابهتان او لا متشابهة متشابهتان وقعت ايه الاولى صلى واحد الثاني ما ما يعيد هذا من اه حبس في موضع النجس. الفرق ان ان كلاهما شرط للطهارة شرط للصلاة اليس كذلك قال فيتخرج فيها روايتان اللي ما يعني كيف روايتين يعني من لم يجد الا ثوبا يجلس صلى فيه واعاد هذا منصوصة ويتخرج رواية مخرجة انه ايش؟ لا يعيد انه لا يعيد. هذي رواية مخرجة وفي في من حبس في محل النجس صلى ولا يعيد. هذي منصوصة. ويتخرج هم صلى ويعيد تخريجا على رواية الثوب النجس لماذا؟ لان طهارة الثوب مكان كلاهما نشاط صحة الصلاة فهذا واقع اصلا في المذاهب واقع لكنه حكمه بنسبة مجتهد الظاهر ان من من يفعله يجيزه ان من يفعله طبعا هذا هذا ما يفعله الا مجتهدي المذاهب طبعا الظاهر ان هؤلاء يجيزون ذلك يجيزون ذلك والا فالمشهور انه لا يجوز النقل والتخريج ليس بجائز في المذهب قال ومذهبه فيما اختلف اختلف فيه قوله الاخير ان علم والا الاشباه بقواعده يعني من المجتهد اذا اختلف في قوله فما مذهبه؟ يقول ان علم التاريخ فالاخير من علم التاريخ في الاخير لماذا؟ لماذا اخذنا الاخير يدل على انه تغير اجتهاده ورجع عنه نحو ذلك مثل حكم مثل مثل النسخ مثل النسخ والا وان لم يعلم التاريخ فالاشبه بقواعده الاشباه بقواعده يعني بحسب قياس اينة المذهب يقولون هذا الاقيس القواعد هذا يرقي قواعده وبعضهم والمرداوي يقول الا فالاقرب لادلة الشرع ادلة الشرع يعني ايضا بحسب نظر المجتهدين المجتهدين في المذهب وقيل الكل مذهب له وهو باطل يعني كيف الكل نذهب له يعني ان نصحح ان كلا القولين اه مذهب له باقي بحيث يجوز الفتيا به والعمل به مطلقا كأنه مذهب ايش آآ كأنه مذهبه الوحيد هذا هو محل النزاع هذا هو محل النزاع. يقول وقيل الكل مذهب له وهو باطل للاستلزام كون الشيء الواحد هي مسألة هو هما قولان في شيء واحد ان يكون حراما وحلالا وان اريد ان ما عمل به الاول من حكم عبادة لا ينقض فليس بمحل للنزاع ليس هذا محل النزاع يعني ما مرادهم بان الكل مذهب له ان كان المقصود ان ما عمل بالاول من حكم وعبادة لا ينقض هذا ما في اشكال. هذا ليس هو محل نزاع ها ما محل النزاع محل النزاع هل يبقى هذا مذهب له؟ الذي رجع عنه او هذا القول القديم هل يبقى مذهبا له؟ ام نعم مذهبا له؟ او لا؟ هذا هو معنى النزاع. هذا هو محل طيب انتهينا من هذا قال التقليد لغة جعل شيء محيط بالعنق فيه. هم جعل شيء محيط بالعنق. هم يعني كالطوق كالطوق لانه يطوقه هم كان يقولون يطوقه اثم ما غشه لو كان غشه في الدين مم ونحو ذلك يطوقه اثما مم اثم هذا الحكم لو اخطأ فيه ذاك خطير الاجتهاد والله عز وجل يقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هم وشرعا قبول قول الغير بغير حجة طبعا تعريفات التقليد فيها متعددة قبول قول الغير بغير حجة يعني العامي اذا اخذ قول المفتي فانه يأخذ من غير حجة والمقصود بالحجة هنا آآ يعني آآ ادراكها على الوجه الذي يدركه المجتهد ولا يكفي مع ان يعرف الدليل يعني لو قلت للعامي ان الحكم كذا والدليل كذا هم؟ هذا ما يفهم كيف يستنبط الحكم من الدليل؟ هذا يخرجه عن عن التقليد لا ما يخرج عن التقليد بل كان متبعا ها طيب واتبع في الجملة كل حتى المجتهد المتبع والمقلد متبع هذي مرتبة تحتاج لتحريرها هذي المرتبة فالمهم ماذا نحن نقول انه يقبل قول غيره من غير حجة يعني من غير ان يستطيع ان يستنبط او من غير ان يتمكن من فهم الدليل فهما يعني صحيحا الى اخره طيب ثم هل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ لا. قال قوله صلى الله عليه وسلم حجة فليس قبوله تقليدا. هو في قوله في في حد ذاته حجة قوله في حد ذاته حجة ويجوز في الفروع اجماعا يعني يجوز التقليد في الفروع اجماعا يعني ومن ومن خالف في ذلك آآ قوله شاذ قال خلافا لبعض القدرية ادري هؤلاء ماذا يريدون يقولون؟ يقولون يلزم العامي الدليل يلزمه ان يبحث عن الدليل وهذا قول شاهد. ولا تقليد كيف نغبط الشاذ في الاجماع متى نقول انه شاذ يعني على كيفكم لانكم تجاوزون يعني تقاليد في الفروع تقول من قول شاذ متى يكون القول شاذا؟ مخالفة للاجماع اذا اذا جاء قيل به بعد انعقاد الاجماع. بعد انعقاد الاجماع يكون قولا شاذا قال ولا تقليد فيما علم من الدين ضرورة كالاركان الخمسة يعني شيء الين هذا يشترك فيها ايش؟ العلماء والعوام العلماء والعوام ما يقول قائل عامي انا والله اصلي الخمس تقليدا لفلان لا هذا يشترك فيه العلماء والعون ولا في الاحكام الاصولية الكلية اصول الدين يعني ها كمعرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة طبعا كان المقصود اصل المعرفة هذي تدل عليها الفطرة اصل المعرفة تدعو عليها الفطرة وان كان المقصود تفاصيل المعرفة وادلة الوحدانية وصحة الرسالة تحريم التقليد فيه اشكال كبير ها حريم التقليد فيه اشكال كبير لان العامي لان هذا الان انت ستستعمل ادلة عقلية حتى ادلة النظر. هل في فرق اه بين الفروع والاصول بنفرز العامة في هذا لا ولذلك هذا القول اكثر ما يحكى عن المتكلمين ويحكى يعزل للجمهور يعزل الجمهور لكن ايضا هناك عزم مقابل لهم هم الجمهور ايضا بل المذاهب الاربعة شيخ الاسلام تيمية يحكي عن المذاهب الاربعة جواز التقليد في اصول الدين ولا شك ان هذا يعني يعني آآ يعني اريح للعامي او على الاقل نقول انه يعني اه اخف ظرر عليه كيف نلزمه انه يجتهد ادلة وحدانية الله وادلة الرسالة الى اخره هذا صعب وخاصة مع الان يعني كثرة الشبه. يعني العامي هل يفرق بين الدليل العقلي والشبهة ما يفرق بين الدليل العقلي والشبهة عام ومن يقرأ آآ يعني الان مثلا في الردود على الملاحدة والردود على بعض يعني بعض الفلاسفة سيجد ان ان قضية المعرفة والادلة الوحدانية الله او ادلة النبوة والى اخره جت بالسهولة التي يتصورها بعض الناس نعم اما اصل المعرفة فالفطرة تدل عليها اصلا اصل معرفته الفطرة تدل عليه ما يحتاج نقول اول واجب على على المكلف ان آآ يعرف الله بمعنى ايش انه يبحث في ادلة المعرفة والى اخره هذا هذا صعب. لكن كان مقصود الفطرة هذا واقع اصلا هذا واقع ولذلك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم حتى من ينكر ربوبية الله عز وجل هو متيقن في بنفسه والاشبه انتفاء اثم عن مجتهد مخطئ في غير في غير ضروري يعني الاشبه والاقرب انتفاء اثم هذا الان هذا تقريب للمسألة التي اشرت اليها قبل قليل يعني ان كان اجتهد فاخطأ في مسألة غير ظرورية يعني اه يعني هناك امور تدل عليها الفطرة هذي ظرورية. هم طيب اجتهد فاخطأ في غير الضرورة آآ غير ظروري معذور معذور على اية حال نقول انه اذا آآ يعني في اصول الدين في ادلة اصول الدين يعني العقلية وادلة النظر وهذه اقربه والله اعلم انها يعني بحسب لان المسألة اصلا متضاربة في هالاقوال يعني ليس هناك جزم ولا حتى نقول ان مذهب جزما ولا حتى نستطيع ان نقول المذهب جزما. الحكاية في المذهب في المذاهب عموما متعالقة. يحكى عن الجمهور وجوب التقليد آآ تحريم ويحكى عن الجمهور ايش جواز التقليد وهكذا حصل ان اه تقيس اصول الدين اه يعني الله عز وجل قال سلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والاصل عموم هذا هذه الاية الاصل عمومها سواء كان في اصول الدين او في الفروع ومن يفرق يعني ايه الدليل من يفرق عليه الدليل بين اصول الدين وغيرها في التقليد. من يجيز التقليد في الفروع ويمنعه في الاصول هو يبني على ان هذا امر قاطع ها قطع ولكن التحقيق ان اصول الدين فيها القطع وفيها غير قطعي فيها القطع وفيها غير القطع الاصل انه يجوز يعني بناء على ما حكى شيخ الاسلام ابن تيمية عن عن اه عن المذاهب الاربعة حتى والظاهرية ايضا قال ويقلد العامي من علم او ظن اهليته بطريق ما هم يعني مشهور انسان مشهور بانه يفتي معلوم عنها انه يفتي آآ منتصب للتدريس ونحو ذلك في الفقه ونحوه آآ لداخل يعني المقصود انه هو بطريق ما من علم او ظن من علم او ظن دون من عرف جهله اتفاقا فيهما يعني من عرف جهله لا يجوز لهن يستفتيه ولو اكبر دكتور ها ما دام انه يعرف جهله ما يجوز ان يأخذ دينه عمن يعلم انه يجهل احكام اتفاقا فيهما في المسألتين يعني من علم وظن اهليته من عرف جهله ودون من جهل حاله يعني انسان مجهول الحال هل يجوز له ان يستفتيه او لا يقول لا يجوز يا ريت الناس يفهمون هذا الناس يستفتون هاي لحية يعني ها؟ اي لحية بهذا التعبير اي لحية بالظبط اذا شافوا لحية استفتى على طول لان في ترابط بين اللحية والفتية ما ما له علاقة يعني يعني حتى بمشكلة ان بعض الناس اذا السوفتي ما يقول ما اعرف يعني هذي مشكلة. اسمعت وعرفت وجربت وانا مر علي وبعضهم يقول انا حجيت مرة عادي يعني نستني في الحجة يعني وينها؟ حبيبي الحج هذا من من ادق واشق المسائل مسائل الحج انا رأيت بعيني يعني يفعل ذلك يعني لانه حج مرارا عامي هو عادي يجيب السائلين في الحج ها شيخ يعني موظوع مهو بالبساطة هذي مجهول الحال لا يجوز له ان ان يستفتي خلافا لقول ويكفي سؤال بعض مجتهدي البلد يعني هل يلزمه ان يستفتي جميع المجتهدين؟ لا يكفي ان يستفتي بعض المجتهدين وفي وجوب تخيل الافضل دينا وعلما قولان. هل يلزم العامي ان يتخير الافظل دينا وعلما يقول اشهرهما عدمه لا لا يجب لان الصحابة كانوا يستفتون مع مع التفاضل بينهم. هم ما كان الناس يعني يقصدون افضل الصحابة للاستفتاء. كانوا يستفتون حتى من دون الفاضل فان سألهما فاختلفا فان ساء لهما فاختلفا يعني سأل مجتهد مجتهدين فاختلفا ماذا يصنع العامي؟ يقول لزمه قول افضل مم يعني الافضل في دينه وعلمه افضل في دينه وعلمه ليش لان من باب العمل ابن راجح انه من باب العمل بالظن الراجح وقيل يتخير وقيل يتخير لان المقصود هنا اجتهاد ها وكلاهما اهل لذلك طيب لو كان احدهما اعلم والثاني اورع او اكثر دينا يستفتي من هم ها احدهما اعلم الثاني اتقى او اورع يستفتي الاعلى يستفتي الاعلى لان المسألة هنا سؤال عن علم يعني ليست ليست السؤال في الديانة السؤال في علم فقه مسألة واضح؟ طبعا في خلاف بعضهم يقول او راح احتياطا وبعضهم لكن الاصح انه يستفتي الاعلام تفتي الاعلام لان العلم هو المتعدي اثره في المسألة ومتعدي اثاره فيه بالمسألة. ويعرف الافضل بخبر خبر يعني خبر ثقة او خبر عدول الناس يخبرون ان فلان يعني آآ يعني فاضل في كذا وكذا ودينه وعلمه. هم؟ وانه فلان مثلا عنده من العلم الكثير ما لا يوجد عند غيره خبر واذعان مفضول يعني يقول عالم ان فلان افضل مني فلان اعلم مني هم هذا ابعان مفضول وغيره مما يفيد ظنه مما يفيد الظن يعني باي وجه واي طريقة يمكن ان يعرف فيها الافضل من الاوجه مثلا ان يكون هو آآ يعني متمكنا في الفتيا حيث انه يقصد اه دائما ويجيب اه بوجه صحيح يصيب كثيرا مثلا او على الاقل ما قد لا نجزم بالصواب لكنه يعني اه يأتي باوجه حسنة حسنة في الجواب كثيرا والاخر كثير التوقف وكثيرا لا يعني الخطأ والرجوع ها فنقول هذا في الجملة افضل من هذا ما نستطيع الجزم لكن فيما يظهر فيما يظهر قال فان استويا هذا يعني يندر ان الحكم بالاستواء التام هذا. خير لكن هو مستويا في ظنه طبعا مستوية في ظنه خير يعني يخير العامي لان الان يحصل المقصود باي واحد منهما وقيل الاشد هم يأخذ بالقول الاشد هذا يفتي بالتحريم وهذا يفتي بالجواز ياخذ تحريم ليش؟ احتياطا يقولون احتياطا وقيل الاخف لان الشريعة بعثت بالحنيفية السمحة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم الدين من حرج وقيل سقطا ورجع الى غيرهما ان وجد يتركهما ويسأل ثالث ها اتركهما ويسأل ثالث والا فالى ما قبل السمع شسوي براءة يعود البراءة الاصلية هذه هذه المسألة مفترضة في في بلد لا يوجد فيه الا مفتيان تعارض قولاهما مع استوائهما في في الفضل والعلم. هم. يعني شيء نصرة نادرة فنقول انت تعود البراءة الاصلية مشكلة ايضا حتى العود والبراءة يعني طيب نقف على ترسيب الادلة ان شاء الله والترجيح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ناخذها ان شاء الله في المجلس القادم ونختم ان شاء الله الكتاب والله اعلم الحمد لله رب العالمين