غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حياكم الله في مجلس جديد من التعليق على كتاب بلغة الوصول بسم الله الكناني عليه رحمة الله ما زلنا نتكلم ونختم ان شاء الله اليوم الكلام عن القضايا الحديثية المتعلقة ما هو خبر الاحاد المقبول؟ وما هو خبر الاحاد غير المقبول؟ كل ما اخذناه في الدرس الماضي فيما يتعلق مرصد الصحابي زيادة الثقة اذا انكر الشيخ الحديث وقضية اه ما هي شروط الراوي في خبر الاحاد؟ وكيف نعرف عدالة كل هذا هدف الاصول منه ما هو؟ انا بدي اياك تكون مستحضر هذا. ما هو الهدف نعرف خبر الاحاد الذي يحتج به من خبر الاحاد الذي لا يصلح للحجية هذا كله الهدف ذاك ايضا معرفة المراتب خاصة في مسألة الفاظ رواية الصحابي للحديث ايضا هذي الها علاقة مع خبر الاحاد الذي يحتج به. واذا كان يحتج به ما هو اقوى من بعض؟ يعني الان اكيد امر بكذا، صلى الله عليه وسلم، ليس مثل امرنا. فقلنا عند التعارض والترجيح ايضا نحتاج ان نعرف ما هو الاقوى في الترجيح بين هذه الالفاظ هكذا بقي علينا قوله ويقبل خبر واحد صحيح فيما تعم به البلوى وصلنا الى هنا. يعني تنبيه يسير اه احدى الاخوات الفاضلات معنا نبهت على قضية في قولنا في الدرس الماضي وتمام التعديل القولي هو عدل رضي مع بيان السبب سبحان الله ما كان معي شرح الروضة ولا كان بانا عليها. هي كلمة وتمام التعديل القوي قد يفهم منها ان المراد ما هو اعلى التعدين هو التعديل القولي. لأ هي العبارة حقيقة في في الطوفي الاصل هي انه اراد ان يبين ان التعديل القولي وحده. التعديل القولي له مراتب اعلاها اعلى مراتب التعديل القولي هو ان تقول عن شخص انه عدل رضي وتبين السبب فهمتم؟ ما الدلالة؟ يعني انت لما تقرأها للوهلة الاولى خاصة في المتن يظن انه يريد ان يرتب مراتب التعديل ان اعلاها ثم اب الحكم كان ينبغي ان نعود للطوفي لننظر كيف صاغها؟ الطوفي ايش يقول تعديل القولي له صيغ. كيف حتى في علمنا الجرح والتعديل؟ مش بقول لك اعلى مراتب التعدين ان يقال ثقة ثقة ثم هذه تسمى مراتب التعديل اعلى مراتب التعديل بالقول على رأي طائفة من الاصوليين ما هي ان تقول عن شخص انه عدل رضي وتذكر لي السبب. هيك انت لم تترك لاحد مجال ثم لكن هذا لا يعني ان هذه اعلى التعديل القولي اعلى من الحكم بالرواية. لذلك بماذا اتبعها والحكم بالرواية اقوى كل التعديل القولي وصلت الى اعلى اعلى مراتبه اللي هو ان تقول عن شخص انه عدل رضي وتبين السبب يبقى الحكم بالرواية اقوى وبينا الدرس الماضي اتفقنا ما معنى الحكم بالرواية هو ان استشهد بروايته تقول روايته صحيحة. حتى لو ما قلتش عنه عدل صححت روايته هذا يعتبر اعلى من التصريح بي العدالة بالقول طبعا هنا هو في الشرع بين ابن قدامة في روضة الناظر وهو الاصل لمختصر الروضة. لأ هو قال تناقض في روضة الناظر قال واقواها اقوى صيغ التعديل التصريح القولي ثم عاد بعد ذلك فقال والحكم بالشهادة اقوى من التعديل القولي حطوه في نفسه في شرعه قال وهنا يعني تناقض كلام ابن قدامة حيث صرح انه واعلاها التعديل القولي ثم ذكر ان الحكم بالرواية اقوى لذلك وعدنا العبارة في متنه العلماء والكبار يعني تصدر منهم السهوات الغفلات قد يقع الانسان في سوا حتى لو كان زيه ابن قدامى وغيره لكن يعني تجاوز القلتين كما يقولون ان شاء الله. طيب نرجع الان لما نحن فيه ذكر هذه المسائل لوقوع خلاف فيها مع المذاهب الفقهية الاخرى هذي مسائل ينصون عليها لوقوع خلاف بينهم وبين بعض المذاهب الفقهية الاخرى. فالحنابل يقول نحن نقبل الخبر الواحد في هذه الحالة حتى ولو كانت بعض المذاهب الاخرى لا تقبله. مثلا واحد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ويقبل خبر واحد. فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية كنقض الوضوء بمس الذكر. الحنابلة يقولون اذا ورد في مسألة تعم بها البلوى خبر واحد نحتج به ولا نقول كما تقول الحنفية ان خبر الواحد لا يجوز ان يكون في خبر عفوا ان ما تعم به البلوى لا يجوز ان يكون فيه خبر واحد. الاصل ان يكون فيه خبر متواتر او مستفيض على الاقل حنفي شو وجهة نظرهم؟ هذه ابناء عقول يقولون مسألة تعم بها البلوى تعم بها البلوى يعني يحتاجها الرجل والمرأة والبالغ والصغير والكبير عموما يحتاجها المجتمع معقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمها الا حديث احد انا في ايش تقول لو كان هذا الحديث صحيحا كل ما جاء من طريق واحد ولثبت بالتواتر او على الاقل الاستفاضة ياه لانه هاي مسألة يحتاجها الكبير والصغير والرجل والمرأة معقول ما حدا تكلم فيها الا صحابي واحد او صحابيا خبر احد قالوا هذا يدل على ان الخبر عليه علامة استفهام لكن الحنابلة يقولون العبرة بالسند الان لماذا لم تأتي هذه المسألة من الصحابة او التابعين ولم تصل لحد التواتر جانب قدري يعني في النهاية يعني ممكن ما حدا فكر ان ينقلها او ينشغل بها او نقلت لكن بعض الطرق اندرست وبقي بعض الطرق. انا في النهاية حنبلي انا بتعامل مع معطى معين السند صح ولا غلط؟ في رواية عدل الضابط منتصر السند بدون صحة مخاطئ السند صحيح اذا انتهت القضية اما الاحتمالات لماذا لم يشتهر الحديث او يتواتر؟ هذه قضية قدرية الله اعلم كيف يعني تكون حياة المجتمعات والناس في هذا الموضوع؟ الحرفية احنا بنحترم وجهة بفكروا بطريقة يعني انت الان عفوا لو جاءك خبر خطير في الاردن رحت لقيت موقع اخباري هيك بسيط من الطرف هو اللي نقله حتى لو كنت انت بتعرف انه الموقع ثقة اشي كل اهل الاردن لازم يكونوا هسة عارفين فيه يا شيخ فتحت التلفزيون الاردني فتحت قناة كذا وقناة كذا ما حدا نقله. طب مين نقله؟ موقع اخباري واحد موقع اخباري عادة بتوثق من معلوماته بس انا ضل عندي ايش يعني معقول القنوات الرسمية ما حدا لم يشتهر هذا حدث مش حادث سير. هذا تغير كامل في هيكلي او شيء اساسي يعني فهو يقول لك الحنفية حاولوا ان يضعوا قاعدة عقلية هنا. لكن الحنابلة والجمهور طبعا مش رأي الحنابلة والشافعية والمالكية رفضوا وجهة نظر الحنفية وقالوا نحن نتعامل المعطى الموجود عندنا مثلا لماذا نقض الوضوء بمس الذكر؟ لماذا الحنفية لم يعتبروا ذلك حنفي عندهم مسجد ذكر لا ينقض الوضوء لماذا وسط الذكر هذه مسألة يحتاجها كل الرجال ومعقول ان الوضوء ان مس الذكر ينقض الوضوء لم يأتي الا عن طريق خبر احد من مس ذكره فليتوضأ هذه مسألة كل رجال المجتمع المدني يحتاجونها هم في توقعهم انه لازم تيجي كانت في خبر مشهور او متواتر من خبر احاد يضع عندهم علامة استفهام على الحديد احنا الجمهور ما عناش مشكلة. الحنابلة والشافعية. حتى لو كانت مسألة مهمة ويحتاجها الجميع اذا كان السند صحيحا فقط. اثنين قال وفيما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي. ايضا المسائل التي يدرأ الحكم فيها بالشبهات مثل ايش مثل الحدود المسائل التي يدرأ فيها الحكم بالشبهات الحكم القضائي فيها يدرى بالشبهات هل يجوز ان نقبل فيها خبر احد يثبت فيها حكم يعني البعض يعترض على مسألة اثبات النفي للزاني البكر نفي الزاني البكر خارج البلد هذا وارد في القرآن؟ لا وين مرض السنة طب حديث احاد ولا متواتر هنا رأي الكرخي وهو احد عملاء علماء الحنفية جناح كبير في الحنفية يقولون حديث الاحاد الذي يثبت عقوبة حدية او جنائية لا نقبله نقول لان العقوبات الجنائية او الحدية احنا اصلا بنسقطها بالشبهات ومجيء العقوبة من خلال حديث احد ظن الدلالة. هو بحد ذاته شبهة فبالتالي لا تعملوا بحديث احاد ظني لاثبات عقوبة على شخص وبالتالي الحنفية عندهم كثير من يعني او بعض بقول بعض الاحكام لا يقبلها الحنفية النفي ما في عند الحنفية في الزنا طبعا مش فقط لهذا البعد لابعاد اخرى على النص وما شابه ذلك. لكن هذه احد ابعادها ان الاحكام التي بطبيعتها تسقط ولا تثبت بالشبهات اذا ورد خبر احاد يثبت حكما فيها لا نقبله لانه شبهة هيك قالوا ويسقط ايضا هذا الخبر اما الجمهور ايضا تعاملوا مع الاسناد. ثالثا قال وفيما يخالف القياس خلافا لمالك قال اذا كان خبر الاحاد يخالف القياس اي ما يقدم خبر الأحد لكن هنا نسب الى مالك انه ماذا قال خلافا لمالك. مالك يقول اذا القياس يقتضي شيء. وخبر الاحاد جاء بخلافه القياس اقوى خبر الاحد اذا كان القياس الفقهي يتجه بتحريم المسألة لكن النص جاء بتحليلها خبر احاد جاء يقول انها حلال. ايهما يقدم؟ القياس الفقهي حديث الاحاد الصحيح السند ينسب لمالك انه قال القياس الفقهي يقدم على خبر الاحاد. صحيح السلف خبر احاد يعطيني شيء خلاف المنطق الفقهي خبر القياس الجمهور قالوا لا هناك كثير من المسائل قد يظهر لك في بادئ الرأي انها خلاف القياس ولكن يكون هناك مصلحة معينة او جزئية انت لم تنتبه لها لعقول لقصور العقد البشري عن ادراك جميع المصالح مثال اه في التعويضات الاصل ان الشيء اذا تلف يعوض بمثله او بقيمته اليس كذلك؟ في الاصل المصراة بتعرف مسألة المصران حكينا عنها كثير في مواقف كثيرة. اللي بروح بشتري ناقة وبفكرها انه الدرع تبعها مليان لبن. روحها عالدار عنده بكتشف انه حضرة البياع. رابط الضلع من تحت لان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاك الخيار لثلاث ايام. اذا انت اخذت الناقة المصراة لبيتك اكتشفت انه الرجال البياع غشك وهو ربط الدرع انت بالخيار بين ان تردها قالوا وترد مقابل اللبن الذي حلبته صاعا من تمر بعض الفقهاء شو قالوا؟ قالوا الاصل اذا انا اتلفت شيء ان ارد اما يعني اما مثله اذا كان له مثل في السوق او ارد ايش هكذا الاشياء تضمن يا بالمثل اذا كان مما له مثل او بالقيمة النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال قال عليك ان ترد صاعا من تمر الصاع من تمر مقابل اللبن. لا هو مثله وله قيمته هذا خلاف هذا خلاف قياس الضمانات ان القياس في الضمانات رد المثل او القيمة. هذا الحديث خلاف القياس هكذا للوهلة الاولى يأتي البعض يقول لك لا نقبل هذا الحديث حديث احاد متصل السند برواية العدل الضابط في صحيح مسلم. بس احنا ما بنقبله لا نعمل به. ليه مخالفة القياس الفقهي. طبعا انا ما قلتش ان المالكية قالوا بهاي المسألة لكن هكذا معنى ان يأتي الحديث الاحاد يخالف القياس الفقهي. فهمنا فبالتالي مالك طبعا روي عنه اكثر من نقل هنا حقيقة مالك روي عنه قولان قول انه يقدم القياس وقول اخر انه يقدم خبر الاحاد لكن مالك اللي هو اهل الاثر والسنة لا تظن انه يعني مجرد قياس ظني فقهي بسيط يقدم ما لك على حديث احاط قوي السند لا لا يفعل ذلك. هذا لا يكون الا في القياسات التي شهدت لها اصول الشريعة يعني لما تصبح المسألة مش القياس الفقهي الخاص تصبح المسألة قياس الفقه العام يعني من اصول الشريعة حديث ولا يعني مش قياس فقهي قاله مجتهد مالك بوخذ مقياس فقهي قال ومجتهد على حساب حديث احاد لا يمكن ان يفعل ذلك لا خلينا نفهم القياس بالمعنى الاعم يقصد بالقياس يعني القياس العام الذي تدل عليه اصول الشريعة. اصول الشريعة تدل على ان الضمانات بهاي الطريقة مش قياس فقهي يقبل الخطأ قام به عالم وامام مالك معقول بده يرد حديث احاد صحيح السند مشان قياس فقه اجتهادي قال به عالم لا يفعل ذلك مالك. علينا ان نحسن الظن ولا نفهم الكلام الخاطئ المراد اذا خالف القياس العام في الشريعة. وهذا القياس العام يكون ثبت من خلال نصوص واستقراءات انه القائد العام في الشريعة كذا هاظا اجا خبر احاد على خلاف هاي القاعدة ابو مالك يرى انه ايش مباشرة خبر اه في احد اخباره طبعا. انه خبر الاحاد لا يقبل. هسه التيار الاخر يقول لك لا ليس بالشرط اذا جاء الخبر الاعاد على خلاف القياس انه ممكن هذا يكون له استثناء. له اعتبار خاص يمكن له ملمح معين. واضح مشايخنا. ولذلك ابن القيم ابدع في اعلام الموقعين في الرد عهاي القاعدة انه هاي مش مش فقط عند المالكية بل حتى عند الحنفية عندهم هاي المشكلة يسمى اذا خالف الاصول اذا خالف الاصول. لا ابن القيم ابدع في بيان ان كثير من الاحاديث الاحاد التي يتوهم انها خلاف القياس او الاصول انها موافقة للاصول دي موافقة هذا كان يعني الشغل وهمه. انه انتم تظنون الوهلة الاولى والعقل البشري اضعف من ان يجمع كامل المصالح سلم للنص حتى لو كان خبر احد ما دام توفرت فيه الشروط انك لا تزعم انك احط بالمصالح بكلياتها مهما بلغت قوتك في الاستقرار قال وفيما يخالف الاصول او معناها خلافا لابي حنيفة. طبعا هنا قال وفيما يخالف الاصول او معناها حتى هنا لما شرح الطوف الاصول في خلاف ما ما المراد اذا خالف الاصول ما معنى كلمة الاصول اقرأ بالله عندك ماذا قال قال واعلم ان الفرق بين المسألتين مما يستشكل. فيقال ما الفرق بينما خالف القياس وبينما خالف الاصول؟ شايف الان هو نفسه قاد مسألته خبر الاحد يقبل اذا خالف القياس خبر الاحاد يقبل اذا خالف الاصول ولو الحنفية ايش الفرق بين ايش الفرق بين خبر الاحد خالف القياس قبر الاحاد خالف الاصول. شو الفرق؟ ما معنى الاصول هنا هذا الذي يحتاج الى تحرير. قال قال والحنفية يمثلونه بخبر المسرات وهو ايضا مخالف للقياس. صح الحنفية بماذا يمثلونه خبر المصران حكينا عنه قبل شوي. هاي الناقة اللي انت اكتشفت انك انغشيت فيها يمثلون لما خالف الاصول بايش الحديث المصرى قالوا هذا خالف الاصول. يا ابن الاصل في الشريعة ان الضمان يكون بالمثل او بالقيمة. هسا هذا انت ممكن تعبر عنه الاصل تعبر عنه بايش القياس يعني ممكن تقول القياس في الشريعة ان الضمان يكون بالمثل او بالقيمة. وممكن تعبر عنه ايضا هو بماذا؟ بان الاصل لان كلمة الاصل من معانيها القاعدة صح القاعدة المستمرة. طيب قال اذ القياس ضمان المثلي بمثله. والتمر ليس مثلا للبن. نعم. قال والجواب ان القياس اخص من الاصول. اذ كل قياس اصل وليس كل ليس كل اصل قياسا. فما خالف القياس قد خالف اصلا خاصا. وما خالف الاصول يجوز ان يكون مخالفا لقياس او لنص او اجماع او استدلال او استصحاب او استحسان او غير ذلك. طب الان ايش وجهة نظرش توفي في محاولة التفريق بين المسألتين انه القياس هو احد الاصول ان كلمة الاصول هنا خلينا نقول تشمل مصادر التشريع عموما كلمة الاصول تشمل ايش مصادر التشريع عموما فتشمل القياس وتشمل ادنص وتشمل الاستصحاب وهذا يعني نوع لدرجة ما ممكن نعتبره حل يعني لانه احيانا ممكن يكون خبر الاحاد عند الحنفية خالف الاصول. مراده مخالفة عموميات النصوص مش عمومية بقياس خالف عموميات النصوص هذا خبر احاد جائع العام عندهم اذا كان العام عند يعني هذا ممكن نأتي اليه في المستقبل العام قطعي عندهم. عند الحنفية لم يخص اذا لم يثبت اذا جاء خبر احد الاحد ظني فلا يخص العام المحفوظ بخبر الاحد. فاذا هذا منطق ان نفسر الاصول هنا فيما يشمل القياس لكنها اعم من القياس. فالحنفية اذا خالف النص عفوا خبر احد الاصول وكلمة الاصول انهم تشمل القياس وتشمل ما هو كعموميات نصوص الكتاب والسنة. فهنا عندهم لا يقبلون خبر الاحد. اما ما لك كلامه كان مختصا بماذا القياس بالتحديد بالتحديد قال فقد يكون الخبر مخالفا للقياس موافقا لبعض الاصول. وقد يكون بالعكس كانتقاض الوضوء بالنوم. موافق للقياس من حيث انه تعليق للحكم بما كسائر الاحكام المعلقة بمظانها وهو مخالف لبعض الاصول وهو الاستصحاب. اذ الاصل عدم خروج الحدث وقد ذهب الى ذلك بعض اهل العلم وقد يكون مخالفا لهما جميعا كخبر المسرات فان القياس كما دل على ضمان شيء بمثله كذلك النص والاجماع دل على ذلك. وقد يكون موافقا لهما كالاثار في تحريم النبيذ موافقة للقياس على الخمر والنص والاجماع على تحريمها والنص على تحريم كل مسكر. قال والقسمة رباعية لان الخبر اما ان يوافق القياس والاصول كلام جميل الضغط اعطوه خط الخبر خبر الاحد اما ان ايوة الحالة الاولى قال والقسمة رباعية لان الخبر اما ان يوافق القياس والاصول. خبر الاحاد اما ان يكون موافق للقياس ولجميع اصول الشريعة الاخرى ومصادر التشريع الاخرى هذا ما حداش بحكي فيه قال او يخالفهما ان يكون الخبر مخالف للقياس وللاصول المراد بها القياس هنا. زي حديث المصرى. مخالف للقياس والاصول قال او يوافق احدهما دون الثالثة والرابعة ان يكون خبر الاحد موافق للقياس لكن معارض للنصوص او العكس معارضة موافق لنصوص لكنه مخالف القياس فبقول لك القسمة رباعية. من حيث علاقة خبر الواحات بالقياس والاصول الاحوال الرباعية خبر الاحد يوافقهما الاثنين الاثنين يوافق احدهما. ويخالف الاخر. نعم قال واصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة لمخالفته القياس بل لعدم صحته عندهم. لا نعم لانه لا يوافق سنده ضعيف. نعم نختم بهذه المسألة قال ويجوز رواية قلب نصر الله ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى المطابق للفظه خلافا لابن سيرين. النسخة الاخيرة في هذا الباب هل يجوز رواية الحديث بالمعنى وهل يعتبر حجة اذا عرفت ان حديثا من الاحاديث نقله الصحابي او بالتابعي بالمعنى. هل يعتبر حجة قال ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى. يعني يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف بالمعنى المطابق للفظه. يعرف انا سمعت قرأت حديث في صحيح البخاري انا قرأت حديث مش حافظ لفظه تماما لكن استطيع ان اعبر بمعنى تطابق عن استطيعة بالمرادفات جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت الجلسة. شو قلت؟ قعد النبي صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه جاءه يعني مش انت بتسمعهم وتقوم بدل ما تحكي اه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تحكي ايش حضر النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام وقف تبدل اللفظ بمرادفه. هل يجوز هذا؟ قال يجوز عند الحنابلة. رواية الحديث بالمعنى بس بشرط ان يكون الشخص الذي يريد ان يروي بالمعنى عارف ان اللفظ الذي سيأتي به مقارب تسعة وتسعين فاصلة تسعة للفظ الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش اي واحد يجوز له ان يروي الحديد بالمعنى انت ممكن تروي الحديث في المعهد في خطبة جمعة معنا الحديث لعدم خبرتك بالمرادفات الذي يريد ان يروي الحديث بالمعنى يجب ان يكون عارفا بالمعنى المطابق للفظه يكون عارف بالمعنى المطابق للفظ الحديث ابن سيرين وبعض المحدثين عموما الذين لم يجوزوا رواية الحديث بالمعنى والزموا ان الحديث اذا اردت ان تؤديه فعليك ان تؤديه بلفظه. لكن عموما جمهور العلماء يجوزون بيت الحديث بالمعنى للعارف في الالفاظ هذا يعني اخر تعليق على كتابي السنة. هنا نأتي الان على النسخ يا كرام مبحث يذكرونه بعد الكتاب والسنة لان النسخ اساسا يرد عليهم. يعني اصل النسخ مبحث متعلق بماذا بالكتاب والسنة نعم له بعض التعلقات بابواب اخرى كالقياس كما سيأتي معنا. لكن اصله يرد على الكتاب والسنة لذلك ذكره عقيبهما ما تعريف الناس؟ لغة ويأتي بمعنى الرفع يأتي بمعنى الازالة عند البعض ايضا يأتي معنا النقل اختلفوا هل هو حقيقة في الرفع والازالة مجاز في النقل العكس في النقل مجاز في الرفع والازالة ام مشترك بينهما القاعدة تقول اذا دار اللفظ ان يكون مشتركا وبين ان يكون حقيقة مر معنا القاعدة تقول اي ما يقدم لفظ له عدة معاني في احتمال ان يكون علاقته بهي المعاني انه مشترك بينها او ان يكون هو حقيقة في احدها مجاز في احسنت ان نجعل من قبيل الحقيقة والمجاز اولى ان يجعل من قبيل ماذا؟ المشترك. وهذه قاعدة اصولية مرت معنا سابقا مباشرة دخل في الشرعي الاصولي فماذا قال؟ قال رحمه الله النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم. هو يسلك الان طريقة مختصرة ولكنها احيانا قد يعني عدم اعتماد على بعض على دقة التعريف قد يسبب ان قوله قال رفع لا ما عنا مشكلة النسخ رفع. لكن الرفع ماذا قال رفع حكم كان ينبغي ان يقول ثبت بدليل متقدم بدليل شرعيا متراخ عنه انه انت بعدم ذكر هاي القيود الحقيقة بتعمل مشكلة لانه انا لو قلت رفع حكم شرعي بدليل شرعي في كثير من الامور كان مسكوت عنها ابتداء كثير من الامور كان مسكوت عنها ابتداء وبالتالي كان الحكم الشرعي انها على الاباحة ثم جاء بعد ذلك نص بماذا بتحريمه يعني الحمار الاهلي متى تم تحريمه سنة سبعة هجري يوم فتح خيبر طب قبل كذا في نص بقول انه حلال؟ في اية في القرآن او في حديث نبوي يقول يجوز ان تأكل الحمار الاهلي لا بس كان ايش سكوت عنه قبل سبعة هجري ماذا كان حكمه اباحة الاكل صح؟ كان مباح الاكل حتى هناك رواية فيها ضعف. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله عن الحمار. فقال لا اجد فيما فقرأ عليه يقول لا اجد في موحله محرما ولا طائع يطعمه. الا فلم يذكر له تحريمه ما فيش شيء ورد في تحريمه. فالاصل انه كان ماذا مباح شرعا ثم جاء النص الصحيح في غزوة خيبر في تحريمه. فهل نقول ان النص الذي ورد في خيبر نسخ نسخ اباحة اكل الحمور الاهلية لا نقول ذلك. لماذا لانه اباحة اكل الحمر الاهلية لم يثبت فيها نص. وانما كانت على الاباحة العقلية الاباحة العقلية كانت تقوم على الاباحة العقلية المعترف فيها عندنا. فالنصوص هذه قاعدة النصوص نسخت الاباحة العقلية لا نسميها ناسخة النسخ عند الاصولية ما هو رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي العقلية ثبت بدليل من الكتاب او السنة نرفعه بماذا؟ بدليل شرعي اخر ويجب ان يكون الثاني ايش متراخ عن الاول زمنيا هذا التعريف ذكرناه في النظم الصغير هو الذي يجب تكراره هنا. قط ثم ماذا قال؟ قال وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم هذه طريقة اخرى حقيقة في تعريف النسخ وهي طريقة الحنفية الحنفية يقولون النسخ ورفع للحكم السابق بيان لانتهاء مدته يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم يأتي بعد ذلك تنزل اية المائدة انما الخور والميسور والانصاب والازلام رزق عمل الشيطان فاجتنبوه الان وجهة نظر الحنفية انه اية المائدة فاجتنبوه هي لم ترفع اية النساء لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وانما بينت انتهاء مدة العمل باية النساء بيان لانتهاء مدة العمل باية النساء. ممتاز وقس عليه مثلا اه في اية الانفال اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين واياكم منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا هاي الاية الاولى صح؟ نزلت نزلت الاية التي بعدها. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فايكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين. هاي الاية الثانية هيك يقول الحنفية الاية الثانية هي لم ترفع حنفية يقوم هو ليس رفع. لم ترفع الاية الاولى. ليش سوت قالوا هي بينت انتهاء مدة العمل الاية الاولى اذا في خلاف بين الجمهور والحنفية في ماذا ما هو الشريعة هل هو رفع بيان طبعا يعني ممكن يغرب ان يكون يعني مفهومي تمام ان كان له تعلقات بامور عند الحنفية حقيقة يعني صعب ان اقول لك انه ليس له اي اثر لكن عموما خلونا الان بس نركز عهاي الفكرة بعدين اعرف او ندرس الوقت لاحق هل هذا الخلاف له اثر معنوي في الاحكام او ليس له اثر لكن ابتداء هناك بهمني تفهم في خلاف بين بين الفقهاء في تصور ما هو من نسخ الجمهور النسخ ما هو؟ الاصل هذا المعنى اللغوي للنسخ. شو المعنى اللغوي للنسخ الرفع والازالة. اذا هذا هو المعنى الاصول ايضا. فالاية الثانية او الدليل الثاني يرفع ما في الدليل الاول احنا في ايش بقولوا لأ النسخ هو ما هو بيان ايش الناس هو بيان انتهاء مدة العمل بالدليل الاول وحان الان وقت العمل بالدليل الثاني برضه منطقيا انت يعني؟ صح ولا لأ ؟ يعني انا لما جاءتني الاية الناسخة هي مش بينت انه خلص الاية الاولى انتهى مدة العمل بها وهو لذلك البعض قال نحاول نجمع بين رأي الحنفية والجموع فماذا نقول بالنسبة لنا كمكلفين رفع وبالنسبة لله سبحانه وتعالى ما هو لماذا النسخ بالنسبة لنا كمكلفين رفع انه احنا لولا مجيء الاية الثانية لبقينا نعمل بالاية الاولى احنا ماشيين احنا اصلا مش عارفين انه في نسخ جاي. الصحابة كانوا بيصلوا لبيت المقدس. هم كانوا عارفين انهم راح يحولوا للكعبة. لأ هم ماشيين جاءت اية فولي وجهك شطر المسجد الحرام خلص رفعت ما كانوا يفعلونه وجهتهم. وبالنسبة لله سبحانه ما هي ان الله في سابق علمه الازلي يعلم انه تحولهم لبيت المقدس هي مدة معينة سأنهي ذلك وساعطيهم التحول الى ماذا؟ الى الكعبة. فبالنسبة لله نعم هو بيان لنا. بس بالنسبة لنا هو ايش رافع لماذا الجمهور يرفض التعبير انه بيان البيان اخواني كعبارة انما تكون عند وجود الاشكال صحيح انتم انا متى احتاج لبيان لما يكون النص الاول مش واضح تمام؟ هنا احتاج لبيان او في تخصيص لعمومه ابتداء اه والله هذا بيان. اما لما يكون النص الاول انا مطلوب اعمل به وانا ماشي فيه وهذا المطلوب والواجب. ثم بعد ذلك يقال لي وقف يلا سنعطيك حكم اخر اذا هو لم يبين ورفع ما كنت افعله واعطاني بديلا. تمام؟ استأنت في النهاية سميته بيان انتهاء هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة لالنا كواقع هو ماذا؟ رفع. وهذا هو الانسب اصلا لكلمة النسخ. وان كان في النهاية بالنسبة له هو هو سبحانه يعني هو شف يعني اذا بدك تمضي بمفهوم الرفع بنسبية مطلقة يمكن ان يفسر ان الله سبحانه وتعالى رفع عن امته واعطاهم حكم اخر يعني برضه كلمة الرفع مش رح مش رح اخالفك يعني هي في النهاية تقبل انك تنظر اليها بزوايا متعددة لن اطيل الكلام في هذا الموضوع. لكن انا بهمني ان تعرف ان وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم. هذا اكتب ليس على رأي الحنابلة الحنابلة يصرون انه رفع وليس بيع تبع في ذلك الطوفي حقيقته يعني فحواه طبيعته طبعا هنا يعني انت تشعر ان اه نصر الله مع الطوف يحاولوا يجمعوا بين رأيا يعني. يعني هو عرف انه رفع بعدين قال والواقع كيف والواقع يجمع برأي الجمهور وائل حنفي المعتمد عند الحنابل انه رفع ويقولون ليس بياعا قال وهو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا الان هو من حيث الجواز العقلي هل يجوز عقلا ان ينسخ الله سبحانه وتعالى شيئا من شرائعه نعم جائز عقلا جائز وجائز شرعا هل في محظور شرعي من النسخ مش محظور شرعي هل هو واقع هل وقع؟ نعم قطعا نقل الاجماع على وقوعه وانما قال فقالوا رجل معتزلي اسمه ابو مسلم الاصفهاني مسلم الاصفهاني كما ذكر البراني في عشيته على جمع الجوامع ولم يخالف حقيقة وانما سماه تخصيصا فخالف في الاسم وليس حتى في المضمون لذلك مخالفة القول بعدم وجود النسخ في الشريعة شاذ وان كان اليوم للاسف في جامعاتنا اني حتى كان عندنا هنا في يعني تيار واظن هو رأي الشيخ انه فاضل عباس رحمة الله عليه انه لا يوجد نسخ في الشريعة الحقيقة انا اعتقد هذا قول شاذ هذا قول شهد وليس قول يعتبر عند اهل العلم حتى لو قال ببعض فضائل الفضلاء المعاصرين لكن لما تنظر في كتب الاصوليين يقول وانما انكر النسخ ابو مسلم فقط ينسبون من كل الطوائف من كل الطوائف اهل الحديث والاشعرية والمعتزلة من كل الطوائف الذي انكره هو رجل وكما والبعض دافع عنه قال ولم ينكر هو سماه ايش تخصيصا بدل نسخ القول بعدم طبعا انا اعود فاقول نحن يعني سنكتفي مناقشة الاقوال والادلة على وقوعه هذا سيطول به الكتاب جدا جدا انا ساهتم فقط هنا. الله يعطيكم العافية اذا بتضبطوا معاني الكتاب قال ويجوز نسخ اللفظ وحكمه كنسخ عشر رضعات المحرمات ونسخ احدهما دون الاخر كاية الرجم وعدة الوفاة بحول. الان صور من حيث طبيعة طبيعة النسخ او انواع النسخ انا بحب اضع الاعتبار. يعني النسخ باعتبار ايضا الشيء المنسوخ النسخ باعتبار ما هو المنسوخ؟ هيك تقسيم النسخ باعتبار ما هو المنسوخ؟ له ثلاث احوال ان ينسخ اللفظ الاول ما حكمه النسق شو تعريفه رفع حكم شرعي ثبت بدليل متقدم الصورة الاولى للناس ان ينسخ الدليل المتقدم لفظا حكما قوله تعالى عفوا كقول عائشة كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات اية تقول كانت عفوا عائشة تقول كانت هناك اية قرآنية انه عشر رضعات هي التي تجعل يعتبر محرم على امه وتنشأ منها محرمية الرضاعة يعني ما بتكفي لا ثلاث رضعات ولا خمس رضعات كان فيما نزل انه الرضاعة حتى يحرم ما يحرم النسب. نحتاج الى كم رضعة ان يرضع الطفل هذه كانت اية ثم نسخت لفظا وحكما هذا النوع الاول من النسخ النوع الثاني ان ينسخ تفضل حبيبنا احسنت يعني هو اعتراضات. انا ما حبيتش ادخل في النقاش اللفظي لحتى اناقش نعم في رواية كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات الجمهور بنى على نص الرواية كان فيما انزل من القرآن من القرآن اذا قلنا من القرآن ظاهرها انها كانت اية لكن البعض ان مراد عائشة كان فيما يعني انزل من احكام القرآن من الاحكام التي علي القرآن بس يعني في نوع من التكلف ظاهر الحديث كان فيما نزل من القرآن. والله ظاهره يدل على انها كانت اية. في الظاهر والله اعلم الحالة الثانية ان ينسخ ونسخو احدهما دون الاخر. غير نسخو احدهما دون اخر ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم اية الرجم فسخ لفظها وبقي حكمها الحالة المعاكسة ينسخ الحكم ويبقى اللفظ مثل اية ايش عدة الوفاة الواردة في سورة البقرة والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فهذه ان تعتد المرأة سنة نسخ حكمه نسخ حكمه وبقي لفظه. وكذلك اية المناجاة اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. صدقة نسخ حكمها وبقي لماذا طبعا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ العديد من الحكم العلماء اظهار منة الله على عباده كيف خفف عنهم فاعطاك الاصل يعني حكم تذكر في بعض الاحايين تنسخ الاحكام وتبقى الايات هذا بالنسبة المنسوخ. اذا المنسوخ قد يكون اللفظ هو الحكم معه قد يكون منسوخ احدهما. اللفظ فقط مع بقاء الحكم او الحكم مع بقاء الله ثم قال قال ونسخ الامر قبل امتثاله كنسخ خمس واربعين صلاة في الاسراء وذبح ابراهيم ولده. هذا سؤال مهم مسألة اصولية تتعلق بالنسخ هل يمكن النسخ قبل لا امكانية الامتثال الان اخواني اذا تذكروا في بداية في النظم الصغير كنا في هناك فوارق بين النسخ والتخصيص صحيح كان احد الفوارق المهمة بين النسخ والتخصيص ما هو بمثابة العمل به ولا عبارة ادق شوي استقر الفرق بين النسخ والتخصيص ان النسخ تكون الدليل الاول استقر حكمه اما التخصيص يكون الدليل لم يستقر بعد حتى جاء المخصص المخصص الفرق الجوهري بين او طبعا عدة فروق ذكرناها في النجم الصغير بين النسخ والتخصيص لكن كان من ابرز الفروق ما هو ان الناسخ ينبغي ان يكون الدليل الاول استقر حكمه واما في التخصيص الدليل الاول العام لم يستقر حكمه حتى جاء المخصص ممتاز انه اذا استقر الحكم الاولي ثم جاء المخصص بعد استقرار حكم الاية العامة هذا ما اسمه تخصيص هذا اسمه نسخ جزئي اسمه نسخ جزئي فالفارق بين النسخ والتخصيص ان النسخ يكون بعد استقرار الحكم الاول التخصيص يكون قبل استقرار الحكم الاول لكن هنا ورد سؤال هل يمكن ان يكون النسخ بعد استقرار الحكم الاول لكن قبل امكانية امتثاله انت عندك الان ايش المشايخ عندك الان الخط استقرار الحكم هاي مرحلة. بعدين الامتثال والعمل به هاي مرحلة ثانية فهمتم في عنا مدة زمنية بين استقرار الحكم وبين ماذا العمل والامتثال له هنا اطرحوا مسألة وهي مسألة قالوا يعني جدلية اكثر من مكونة الها تطبيقات صراحة يعني انتم من حيث الثمرة قالوا هل يمكن ان ينزل الله حكما مستقرا ثم ينسخه قبل ان نتمكن نحن من الامتثال له السؤال الان انا اول شي مين بدك تفهم صورة المسألة هل يمكن ان ينزل الله حكما مستقرا ثم ينسخه قبل ان يمكن امتثاله منا مر وقت يمكن ان نفعله قالوا نعم اثروا لذلك بايش مسألة الصلوات الخمس ان الله الزم نبيه صلى الله عليه وسلم في السماوات اولا ان تكون ايش خمسين صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غادر المشهد ونزل الى موسى خلص على انها ايش خمسين موسى سأله الحديث ماذا قال لك ربك؟ قال قال ان امتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الله فطلب منه التخفيف خمسة وصارت كم خمسة واربعين ما نزل ثم مرة ثانية الى ان خمس صلوات ثواب خمسين الان اذا هي استقرت اولا خمسين والنبي صلى الله عليه وسلم غادر المكان على انها خمسون ثم بعد ذلك نسخت الخمسون الى خمسة واربعين قبل ان نتمكن نحن من امتثال الحكم الاول احنا قبل ما نقدر نصلي الخمسين ونخبر بها اصلا نزل النسخ الحنابلة قالوا نعم هذا يمكن ان الله سبحانه وتعالى طب الان قالوا اذا طب ما الفائدة من هذا تفتح مساحة الحكم ماذا يمكن ان يكون هناك فائدة من هذا شو الفائدة؟ هذا قد بعض الناس قد يريد شبهة عنده يقول لك هذا ليس عبث ان الله يعطي حكم؟ بعدين ينسخوا قبل ما قبل ما نبلغ به وقبل ما نمتثله يعني شو الفائدة هو ما هو؟ انه انت لما عرفت المشهد كانت خمسين بعدين صارت خمسة واربعين هذا بعطيك رحمة الله فينا. ان هنا هو اولا يريد ان يخبرك بالمشهد احنا كيف عرفنا انه هذا يمكن وقوع الوقائع فقط يريد ان يخبرك كم كنت رحيما بك ايها الانسان مكانة خمسين ولكن سيدنا موسى ايضا بدك تحبه كان سبب ايضا في تخفيف هذا عنك. هي المشهد تأخذ منه حكم ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتكون احدى دلائل ان الله رحيم ولا يريد الحرج. تؤخذ نموذج ثانيا البعض قال ايضا اه اه يقصد البشر الامتثال. لو كان مثال غير هذا يعني لو كان غير هذا المثال هذا المثال اصلا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى الارض وكان الحكم قد استقر. قالوا لو كان مثال اخر ان الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم مر اصحابك مثلا ان يصوموا شهرين السنة مش رمضان او ان يصوموا ست اشهر نص السنة صيام ونص السنة افطار فرض فرض والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة هذا الحكم بلغ الصحابة بان هذا هو الصحابة شو المطلوب منهم نفسيا ان يظهروا التسليم سمعنا واطعنا الان بدهم لسا يعملوا نسخ اذا هنا تم النسخ قبل القدرة على الامتثال. السماء اجت مدة زمنية حتى يمتثلوا. لكن نزل الحكم لمدة خمس دقائق وارتفع. قالوا يجوز ان نقول ان الله اراد ان ان يختبر الشعور الداخلي والتسليم للنص. بتعرفوا زي قضية انتم بده ما في انفسكم يحاسبكم به الله. صحيح البخاري يا رسول الله شقت علينا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سمعنا واطعنا. خلص سلموا لا تناقشوا ثم انزل الله بعد ذلك التخفيف عليهم انزل الله بعد ذلك التخفيف فاذا يمكن يستقر الحكم ثم ينسخ قبل ان نتمكن نحن من الامتثال ويكون الفائدة ايضا من ذلك. غير الفائدة اللي ذكرها الحبيب ما هي كبار مساحة التسليم في قلب ستسلم ولا ستناقش رب العالمين؟ تفضل تماما تماما بس احنا انا لا ابحث فائدة مناقشة ابحث ما فائدة ان يفعل الله ذلك احنا متفقين عليه الان متفقين على جوازة بس السؤال السؤال نبحث عن الحكمة. طب لماذا يفعل الله تحتاج ان تعلن ذلك ان الله اما الذي اصلا هو لا يؤمن بالنسخ ابتداء نقاش اخر سيختلف معه تماما كذلك مثلا هنا مسألة ذبح ابراهيم لولده سيدنا ابراهيم كما امره الله ان يذبح ابنه الان قبل ان يحصل الامتثال ايش لم تذبح السكين احسنت هذا هو النقاش في هذا المثال ان هو هل فعلا لم يحصل الامتثال هوما المناضلين الاخذ بالفعل سيدنا ابراهيم اخذ بالفعل المطلوب منه. اضجع ابنه وتله للجبين ومسك السكين وحس هسة احكي لم تحصل النتيجة القدرية اما هل نقول هذا المثال لم يحصل الامتثال؟ يعني تم النسخ قبل الامتثال قبل امكانية الامتثال؟ يعني انا اعتقد مثال سيدنا ابراهيم يحتاج نقاش اكثر نعم لا ما هو ما هو الامتثال في هاي الصورة ان في مسألة الاربعين الخمسين واضح. نعم انه اصلا ما لم نبلغ نحن بالموضوع لم يتصور منا الامتثال اه ويمكن في بعض الصور الاخرى زي ما حكينا صيام ست اشهر اصلا جينا بدنا ننتثر ولا ارتفع لسا لسا ما عملناش حاجة اللي ارتفع ما دخلتش المدة لكن سيدنا ابراهيم وبدأ في خطوات الامتثال عمليا بدأ خطوات الامتثال عمليا وتله وو ثم بعد ذلك السكين لم تنتج عدم انتاجية السكين ما بتجعلني اقول انه لم يحصل الامتثال او حصل. لكن لم يقدر الله حصول النتيجة اعتقد مثال سيدنا ابراهيم ليس مثالا قويا على هذه الحالة انا احسنت يعني تصديق الرؤية فيه دلالة على انه وقع منه الامتثال وليس مجرد التسليم. ذكر اشي الطوفي عندك في مثال سيدنا ابراهيم نأتي الى ما بعده قال قال رحمه الله والزيادة على النص ان لم تتعلق بحكمه ليست نسخا اجماعا كايجاب الصوم بعد الصلاة. وان تعلقت فهي اما جزء زيادة الركعتين في الرباعية حضر او شرط كالاستقبال اولى كالتغريب على الجلد. وليس شيء من ذلك نسخة خلافا للحنفية. ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل وقع تبعا هذه مسألة النص الخلاف فيها ايضا بين الجمهور والحنفية عموما شغله مذهب مستقل في كثير من قضاياه عن مذهب الجمهور. لذلك دائما يقول لك اصول الحنفية واصول الجمهور الان ما معنى الزيادة على النص اخواني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل اليس كذلك وكانت تنزل عليه الاحكام كانت تنظر هاي الاحكام تباعا كلما جاء مثلا احنا الان في السنة الاولى من الهجرة في مجموعة من الاحكام في السنة الثانية مجموعة جديدة من الاحكام. في السنة الثالثة جاءت مجموعة ايضا مع مرور حياة النبي عليه الصلاة والسلام تزداد الاحكام الواجب على العبيد اليس كذلك؟ حتى توفاه الله سبحانه وتعالى فانقطع الوحي الان الزيادة على النص يعني الحكم الذي جاء بعد الحكم الاول الحكم الثاني الذي زاده الله علينا بعد الحكم الاول هل نقول ان الحكم الثاني الذي زاده الله علينا ناسخ للحكم الاول تتصور هاي المسألة خلينا نعرف انواع الزيادة النوع الاول زيادة من غير جنس العبادة؟ النوع الثاني زيادة من جنس العبادة زيادة من غير جنس العبادة قالوا في مكة الذي فرضه الله علينا صلوات خمس صحيح قنوات لما كشرنا في العام الثاني من الهجرة فرض الله علينا الصيام فرض الله علينا الزكاة وفرض علي. لما صرنا في العام الثالث والرابع العام السادس فرض مثلا عند بعضهم الحجاب العام التاسع فرض ايش ؟ الحج الان الصيام والزكاة هو من غير جنس الصلاة. اي زيادة على النص النص قال اقيموا الصلاة ثم ربنا سبحانه وتعالى زاد علينا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام تعتبر زيادة على النص الاول. اللي اختصر فقط على ماذا قال اقيموا الصلاة فهل فرضية الصيام بعد الصلاة تعتبر ناسخة زيادة على النص ان لم تتعلق بحكمه يعني اذا كان الشيء الجديد الزائد ليس له علاقة بالشيء القديم. هاي عبادة وهاي عبادة اخرى هذا بالاجماع الزائد لا يعتبر ناسخ للقديم يعني ده يعتبر شكل من الاشكال باجماع المذاهب كلها ناسخا القديمة انه ما فش فش اشي ارتفع كل شيء وعرقل يتوهمه البعض وارتفاع ايش باختصار انه انت كنت مقتصرا على فرضية واحدة وهي ايش الصلاة ارتفع هذا الحصر واصبح مطلوب منك اشياء اخرى وهي الصيام والزكاة. فالبعض قد يتوهم انه ارتفع ماذا الاختصار كما قلنا الاختصار هذا مش شيء بحد ذاته حكم ارتفع مش مصري ليس حكما بحد ذاته مقصود. الاقتصار هو شيء تبعي حصل تبعا وليس حكما مقصودا لذاته النسخ يكون لحكم مقصود لذاته الاقتصار شيء فوق ما طبعا انه بس الان نازل الصلاة وطبعا عرفنا انه ايش نحن مقتصرون على هذا. طيب. عفكرة الاقتصار هاي القسم الثاني من انواع الزيادة لأ. ان يزاد شيء على جنس العبادة نفسها ان تنزل العبادة ابتداء بطريقة معينة ثم بعد ذلك في العام الثاني او الثالث او الرابع يزاد شيء عليها ما انواع الزيادة على العبادة؟ اقسام زيادة جزء فيها مثلا الصلاة كانت الظهر والعصر والعشا كانت في مكة كم؟ ركعتين لما هاجروا الى المدينة اصبحت كم اربع ركعات كانت ركعتين اصبحت اربعة. هاي زيادة جزء في العبادة. زيادة جزء في العبادة. اذا قال اما جزء كزيادة الركعتين الرباعية حضرا. ايش يعني؟ يعني في الحضر كان في مكة صلاة الضهر والعصر والعشاء ركعتين اصبحت كم؟ اه اربعة. طيب او زيادة شرط على العبادة. اذا زيادة جزء او زيادة الشرط والشرط يكون وين يا مشايخنا الشرط يكون قبل العبادة صح خارج عن ماهية هذا الفرق بين الشرط والركن الشرط يقول خارج الماهية. قال او ايش او يكون شيء زيادة لكنه لا يصنف انه ركن او شرط خلص بدي اسميه زيارة شيء على جنس العبادة ولكن غيروهما مثل ايش التغريب اللي هو النفي. الله عز وجل جعل حد الزاني ابتداء في القرآن كم يجلد مائة جلدة ثم زاد على العقوبة شيء اضافي عليها متعلق فيها اللي هو ايش التغريب التغريب هو باش جزء من جلد المئة جزء من الجلد ولا شرط للجلد التغريب هو زيادة على الجلد ليست ركنا منه ولا شرطا لهم زيادة مستقلة لكنها متعلقة بنفس الموضوع مش متعلقة بعقوبة ثانية لا متعلقة بنفس الموضوع. مكملة لها مكملة لها الان هل هذه الزيادة التي يزاد لاحقا على النص تمام؟ يعني في العام الاول هجري نزل اه نزلت الصلاة ونزل شرطين من شروطها السطر استقبال القبلة وسطر العورة بعدين في العام اللي بعديه نزلوا شرطين اخرين فرضا يعني مثلا زي فرقعة طبعا جدلا يعني النية والطهارة من النجاسة اول اشي نزل شرطين بعدين نزل شرطين. هل كلما نزل شرط او كلما زيد جزء او كلما اضيف شيء هل نقول ان هذه الزيادات التي تأتي تباعا على النص الاول هي ناسخة له الان هنا الخلاف هنا في خلاف شديد بينا وبين الحنفي. ماذا قال الحنفية كما قلنا الجمهور وليس شيء من ذلك نسخا خلافا الحنفية الحنفية قالوا هذا يعتبر شكل من اشكال النسخ الان ليش كان النسخ شو بقولوا ؟ بقولوا كانت الصلاة في مكة نيجي عالحالة الاولى كانت الصلاة في مكة كم ركعتين الضهر والعصر الان فكان يجوز الاقتصار على ركعتين. لما صرتوا في المدينة وصار المطلوب اربعة اصبح الاقتصار على ركعتين غير مجزئ واصبح المطلوب اربعة. اذا الاربعة رفعت ماذا الاختصار انا ازا قلت لكم دلوقتي عملت الاختصار انه اذا انتم ما قبلناها هون الاصل برضه ما نقبلش انه هذا حكم يرتفع. يعني ايش اللي ارتفع بالزبط عند الحنفية الاقتصار على ركعتين اللي كان جائز في مكة هذا الاقتصار اصبح غير غير كافي في المدينة نفس الريش الصلاة نزلت كان شرطها فرض باستقبال القبلة وستر العورة الاقتصار على هذه الشرطين كان بكفي بعد سنة سنتين زيدت شروط اخرى على العبادة. اه فاصبح الاقتصار على الشروط الاولى ما بكفي الذي نسخ هو الاقتصار الحصر تمام ونفس الاشي هنا قالوا العقوبة كانت جلد مئة وكان الاقتصار عليها يكفي ثم جاء مصر بعد ذلك يزيد ماذا النفي اصبح الاختصار اذا على الجد ما بكي. الاقتصار انتسخ فنحن ماذا اجبناه واعطاك الاجابة؟ ايش قال؟ ورفع قال ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل وقع تباعا نحن نقول يا جماعة الخير صحيح ان الاقتصار ارتفع لكن الاختصار ليس حكما مقصودا لذاته يعني الله سبحانه وتعالى لم يقصد الحصر ابتداء نزل ابتداء للحكم قال بكفي ان تصلي الان ركعتين هل الان قضية ان الاقتصار على ركعتين يكفي هذا انت فهمته تبعا لكنه ليس مقصودا ابتداء للشارع الحنفية نظروا الى انه ايش المقصود ابتداء للشارع هون زاوية النظر انا بهمني تعرف وين زاوية النظر حتى تفهم كيف يفكر الطرف الاخر الطرف الاخر يرى ان الاقتصار مقصود ومطلوب فلما ارتفع هذا الشكل مش كان النسخ احنا قلنا لا هذا الاقتصاد الذي فهم انما هو حكم تبعي حصل ليس مقصودا اساسا فاذا رفع مع الاضافة لا نقول ان هذا نسخ لا نقول ان هذا نسخ. وانما نقول هذا الزيادة على النص فقط الله زاد علينا اشياء لكنه لم ينسخ علينا شيئا الحنفية قالوا لا هذه الزيادة ليست فقط زيادة. هذه الزيادة نسخية لانه رفع عليكم شيئا. ما هو الشيء الذي رفعه الله باختصار. احنا ايش قلنا له؟ ورفع الاستقلال استقلال يعني انت كنت ركعتين تستقل بها بس زرت ركعتين ما بتقدر تستقل بها. لازم تجيب اربعة. الاستقلال هو ما اقصده انا بالاختصار ورفع الاستقلال. ما معنى الاستقلال هذا مش عيد يا جماعة ها هذا استقلال يقصد به انه الاستقلال على ركعتين كان يكفي الان ما عاد يكفي الاستقلال بالجلد كان يكفي. الى ان ما عادش يكفي الاستقلال بشرطين كان يكفي مع زيادة شروط الاستقلال ما عاد يكفي الاستقلال هو ما اقصده انا بماذا؟ بالاقتصاد. احنا ايش قلنا؟ ورفع الاستقلال السابق حتى ما تنساها انا عارف انت بتكون فاهم بس لما تروح عالدار بتنسى رفع الاستقلال السابق ليس قبل مجيء الزيادة يعني ليس مقصودا بالرفع. يعني ولم يأتي النص الثاني خصيصا من اجل يرفع الاستقلال اصالة وقع رفع الاستقلال تبعا فلا نسميه نسخة ايش راح يفرق؟ راح يفرق في احكام يا اخوان النسخ اله قواعد انت اعتبرته نسخ رح تطبق عليك قواعد النسخ. هل القطعي ينسخ الظني ولا الظمي ينسخ القطعي؟ الحنفية عندهم قواعد في النسخ ما الذي يقبل النصف؟ ما الذي لا يقبل نختلف عن قواعد التخصيص والزيادة اذا انا اعتبرته نسخ راح انزل عليه قواعد النسخة التي ستأتي هل القرآن ينسخ القرآن ينسخ الاحاد؟ هل السنة تنسخ القرآن انت بدك تعتبر نسخ على النصر حتطبق قواعد النسخ انت راح تعتبرها لأ هي اما تخصيص قواعد من حيث القطع والظن هذا اثر اعرف ما هي القواعد التي ساتعامل بها؟ هل ساتعامل مع هذا الملف على انه نسخ؟ بالتالي كل ما سيأتي من قواعد النسخ انا ملزم انزلها انا لن اتعامل معه على انه التعامل مع انه تخصيص او مجرد زيادة نتعامل بقواعد النسل تكون الامور اسهل بكثير قال ويجوز نسخ الحكم الى غير بدل كنسخ صدقة النجوى. ونأتي بخير منها اي لفظا لا حكما قال وباخف منه اجماعا. وبمثله وفائدته الامتحان بالنقل من حكم الى اخر كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. وباثقل كنسخ التخيير بين الفدية والصيام الى تعيينه واباحة الخمر الى تحريمها. طب سريعا الان هذا تقسيم اخر للنسخ باعتبار وجود البدل او عدم وجوده نقول اولا قنابل عندهم كل الصور جائزة. يقول يجوز ان ينسخ الحكم المتقدم تمام بدليل شرعي متأخر دون ان يأتي الدليل الشرعي المتأخر ببديل دليل الشرع المتأخر اقتصر على ايش على ان يقول لنا الحكم المتقدم ارتفع. طب في بديل لا خلص ما فش بديل هذا اسمه النسخ الى غير بدل. مثال ذلك اية النجوى الزمن يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول اي واحد كان يريد ان يوشوش النبي صلى الله عليه وسلم سرا كان مطلوب منه يقدم صدقة وجوبا ثم قال الان اشقى بعديها ان تقدموا بين يدي ندعوكم صدقات اذ لم تفعلوا وتابوا تاب الله يعني تجاوز الله عن هذا الحكم. مش مراد التوبة من الذنب مراد بتاب الله يعني خلص سامحكم الله في هذا الحكم طيب الان الله سامحنا بهذا الحكم. هل طلب منا بديل عنه؟ لا خلص سقطوا بدون بديل الدليل المتأخر رفع الحكم المتقدم دون ان يطالب بماذا واضح دون ان يطالب ببدن. هذا جائز فان اعترض علينا الان هون في اعتراض ضد ابني الله يقول ما ننسخ من اية او دنسها نأتي بخير منها نأتي بخير منها اذا ما فينا او مثلها. اذا النسخ لا يكون الا لبدل الله يقول ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها ما هو الجواب اذا ما هو الخير منها بخير منها. نأتي باية ثانية يكون فيها خيرية لك الان اكثر من الاية الاولى الان الاية الاولى كانت خيريتها في وقتها الان الاية الثانية اصبحت خيريتها افضل من خيرية الاية الاولى لك وهذه الخيرية التي اثبتتها الاية الثانية ليس شرط ان تكون الخيرية ان يكونك بدل قد تكون الخيرية اذ بماذا؟ ان تأتي الاية ثانية تنسخ وتقول لك ما في بدن خلص هذا هو الخير لك الخيرية ليست يعني لزوما ان يكون هناك بدل. بل قد يكون الخيرية بارتفاع الحكم دون وجود بدل له. هذه هي الخيرية. فلذلك فرض علينا باية نأتي بخير منها نقول الخيرية هنا اي لفظا لا حكما. فيها لفظا لا حكما نأتي باية اخرى تكون في لفظها ومعناها خير من الاولى الخيرية هي في اللفظ والمعنى ليست في الحكم ليس مراد نأتي بحكم اخر لا نأتي طبعا انا العبارة مش مش شايفها قوية كثير هو حكم اخر ترى انا بعتبره حكم اخر هو حكم ما هو؟ العفو العفو ليس حكما؟ عبارة علماء لا اشعر متقنة كثيرا. يعني خير منها لفظا لا حكما. نقول الافضل ان نعبر هكذا. نأتي بخير منها المدلول وليس بشرط ان يكون الخير هو البدل يعني لابد نقول نأتي بخير منها اي في مدلولها تكون الاية الثانية الناسخة اخير من الاولى في هذا الوقت خير منها في مدلولها. لكن ليس شرط ان يكون مدلولها هو ماذا؟ هو وجود بدل. قد يكون مدلولها هو فقط ارتفاع الحكم طبعا الحالة الثانية ان يكون النسخ الى بدل فيه شيء تعويضي هذا الشيء التعويضي قد يكون اخف حكما من الشيء الاولي بالاجماع. ومثال ذلك من اعطي امثلة طيب الان خفف الله عنكم اية المصابرة اشهر مثال. انه كان اية المصابرة شباب يعني حتى بالعكس يعني اللي ذكرته انت ممكن يعتبر اشد هو اصلا ما كانش مطلوب يزور القبور يزوروه هذا في عمل. بس ممكن يعتبر ملحظك العامل النفسي انه منعه من زيارة قبور اهاليهم كان شاق على نفوسهم ثم خفف عنهم فاذن لهم في زيارة قبور اهاليهم احسنت ممكن من هذا البعد يعتبر اخف من جهة البعد النفسي نفس الشيء ايضا عدة المواد العدة وليس العدة عدة المرأة كانت سنة للمتوفى. ثم خففها الله الى اربعة اشهر وعشرة. فهذا كله نسق الى اخف وبمثله مثاله تحول من بيت المقدس كعبلين هو التعب نفسه يعني بهذا الاتجاه فش او صليت بهذا الاتجاه. فش فرق كبير يعني بين حيث التعب والجهد هذا يسمى نسخ الحكم الى مثله في المشقة انا مش عارف الهواش ورفع الاستقلال الاستقرار في الاستقبال اه او شرط كالاستقبال لو بتكلم كاستقبال القبلة عموما بغض النظر الكعبة ولا بيت المقدس؟ او زيارة شرط يعني اللي هي مثلت لك اياها. انه مثلا كان المطلوب منك ايش بس تتوضا بعدين شو صار مطلوب منك؟ اقبال الخبرة هسا بغض النظر شو القبلة؟ انه بقول لك ما شاء الله مثلت لكم هون انه دا افضل انه كان في مكة شروط صحة الصلاة ما هي فقط الطهارات من شروط صحة الصلاة استقبال جهة معينة ثم بعد ذلك في المدينة اشترط عليهم استقبال جهة. بغض النظر شو هي؟ ادخال الاستقبال كشرط من شروط الصلاة اضافي فهمت علي؟ هذا الزيادة على النص لانه النص ما كان شارت علي اي استقبال لقبلة لأ انت فاهم بس انت قصدك يعني انت معترض عنفس التمثيل؟ هو يقول الحالي وبالشأن لا يعترض مثاله. انه هي اصلا كلياتها قضية تمثيلية يعني يعني فرض بدنا نقول انه الاستقبال ما كانش موجود ثم وجد يعترض الميلان ما بعترض عليه ولانه انا عارفه بدي مثل انه عبادة كان الها شرط بعدين زيد عليها شرط اخر. مثل ستر العورة ما كانش مطلوب يعني انت لا تعترض على الامثلة هنا لانه يعني خذ الفحوى زي ما بقولوا نعم نعم بزبط بزبط المثال. يعني ما فيش داعي تعترض عليه لو بقول لك يمكن ان يتصور؟ ايه ده يعني هل انت تجزم انه هذه الشروط نزلت ابتداء مع الصلاة؟ شوي شوي حتى في مكة. يعني في احتمالات كثيرة امشوا وباثقل ان يكون النسخ الى اثقل جائز ايضا. كنسخ التخيير بين الفدية والصيام الى تعيينه. وعلى الذين يتوقونه كانوا مخيرين ابتداء. بين صيام رمضان او اطعام مسكين عن كل يوم. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم فاصبحوا ملزمين بالصيام. هذا نسخ الى نعم واضحة بدناش نطول فيها كمل ايش من اي ناحية ولم يثبت تحرير ان الحكم الاول قصدك لم يثبت؟ فيها نقاش كثير يعتبرون ان الايات القرآنية التي قالت لا تقربوا الصلاة وانتم سقارى هي ضمنيا تدل على جواز السكر في غير ذلك لم يصرح باباحتها لكنه اشار ما في نص يقول للخمر حنان لكن النص اشار ضمنيا جواز شربها في غير اوقات الصلوات يقول لك لا تقربوا الصلوات والسكارى شو بتفهمها في غير اوقات الصلوات. في مساحة لسا كان في مساحة. فهل النص اذا اشار الى اباحة الخمر في غير اوقات الصلوات اذا اباحتها ثبتت بالدليل وان لم يكن بالمنطوق لكن بالاشارة هو البعض بناقش انه يا اخي لا يوجد اية هو البعض يدور على اية صريحة انها تقول انها مباحة القرآن في بالنسبة لهاي الرذائل ما كان يصرح باباحتها تعففا ولكنه كان يغض الطرف عنها ويفهم ان غض الطرف الاباحة كيف من غض الطرف الاباحة من خلال الايات هنا اثمهما اكبر من نفعهما وهكذا يفهم الاباحة ضمنيا. فانا اعتقد ان فيها شك من اشكال النسخ. كمل قال ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به خلافا لتخريج ابي الخطاب شوف هذه المسألة الجديدة اذا نزل نسخ على النبي صلى الله طبعا هاي المسألة حقيقة متصورة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ان الله انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم نسخة حكم لما نزل النسخ كان في صحابي في اقصى المدينة كان يعمل بهذا الحكم المنسوخ وهو لم يعرف بعد ولم يبلغه بعد انه نسخ فهل نقول ان حكم الناسخ يلزم ذاك المكلف الذي لم يبلغه بعد النسخ بالتالي تترتب عليه الاثار هل يلزم هذا الناسخ الجديد احكامه ومقتضياته من عمل بالحكم القديم قبل بلوغ النسخ له هذي مثلا مثال الصحابة اللي كانوا بيصلوا باتجاه بيت المقدس في قباء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كان وصله ان تحول الى البيت الحرام الان الصحابة في المسجد النبوي عم بصلوا باتجاه الكعبة والصحابي اللي في قباء في نفس الوقت عم بيصلوا لبيت المقدس ماذا سينبني على هذا؟ نقول هل الصحابة اللي في مسجد قباء كان حكم النسخ ثابت في حقهم الان ازا قلنا كان ثابت في حقهم قبل ان يصلهم فانه يلزمهم اذا وصلهم ان يقضوا ان يعيدوا الصلاة انه صلاة هذا الحكم يلزمكم ولو لم يبلغكم فبالتالي عليكم ان تعيدوا هذه الصلاة اذا قلنا لا لا يلزمهم هذا الحكم الا بعد ان يبلغهم ايش ينبني على هذا؟ بعد ما علموا النسخ اللي فعلوه قبل ذلك من الصلاة لا يلزمهم ان يقضوه وهذا الذي وقع فعليا انه جاءهم في مسجد في مسجد اخر هو مش مسجد قباء كان في مسجد قبلتين الجامعة الاسلامية كان عندنا. هذا ماذا؟ هذا المسجد اللي حولت فيه القبلة الناس تصلي فيه او احد القبائل قبائل بني سليج لانه كانوا يصلون فيه. فجاءهم رجل فقال ان القبلة قد حولت تحولوا في اثناء الصلاة الى المكان الاخر سمي مسجد القبلتين. اذا اليوم موجود لانه في نفس الصلاة نصها صلوها لبيت المقدس ونصها الثانية صلوها. للكعبة فسمي مسجد القبلتين. هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضوا الركعة الاولى يلا عيدوا الركعة الاولى. يا رسول الله طب ما كانش بالغنا هلأ بدكم تعيدوا الركعة الاولى لانه حكم النسخ يلزمكم ولو لم يبلغكم لذلك هذا هو الصحيح الان بعض الاصوليين بعض الاصوليين قالوا اه انه يلزمهم انه يلزمهم حكم النسخ ولو لم يبلغهم كقاعدة عامة واستدلوا على ذلك تخريج ابو الخطاب قال خلافا لتخريج ابو الخطاب. ابو الخطاب حاول ان يخرج هذه المسألة. طبعا هو حقيقة مش اول واحد. بل قبل والباقلاني حتى يعني. قبل الباقلاني في الارشاد تقريب كما ذكر ذلك الجبيني حاولوا ان يخرجوا هاي المسألة على مسألة المعاملات المالية وهي مسألة عزل الوكيل انا موكل وكلت الشيخ عثمان يشتري لي سيارة انا موكل وهذا وكيلي. وكلتك تروح تشتري لي ايش سيارة ثم عزلت عثمان طبعا راح يشتري السيارة الشباب بدنا نسمعوا شباب عثمان انا عزلت عن الوكالة عزلت عثمان انا الان صح؟ هل بلغ عثمان انه معزول لسه ولو رأى عثمان اشترى السيارة مذهبيا عند الحنابلة لا يصح شراؤه عثمان مبسوط راح جايب السيارة يا شيخ اشتريت لك السيارة ترجعها العقد باطل. ليش باطل يا شيخ؟ مش انت وكلتني اشتريها؟ بقول لك نعم. بس انا عزلتك يا شيخ انت عزلتني قدام الشباب بس انا ما بلغني. ما حدا تكلم معي. ما بلغني انك عزلتني فلما اجريت العقد اجريته وانا في نفسي اني الوكيل صحيح ليس من شرط استمرار الوكالة يعلم الوكيل باستمرارية. يعني انا يمكن اعزلك عن الوكالة وتمشي احكام عزل الوكالة ولو لم يعرف الوكيل ذلك احكام العزل عن الوكالة تمشي وتنفث ولو لم يعلم الوكيل انه معزول ابو الخطاب وقبل القاضي الباقي اللاني قالوا هاي المسألة اللي اصولية تشبه هاي المسألة الفقهية صح؟ من هنا مادام الوكيل ينعزل حكميا ولو لم يبلغه العزل وكذلك الشخص تنزل عليه احكام النسخ ولو لم يبلغه النسخ فهمتم التخريج كيف هنا كما ان الوكيل ينعزل اكتب واكتب انا عارف بكرة بتنساها الجملة هاي. بنيجي عالامتحان بنلاقي التعبيرات الجميلة. تمام الان نقول كما ان الوكيل ينعزل حكميا ولو لم يبلغه العزم كذلك الشخص المكلف تنزل عليه احكام النسخ ولو لم يبلغوا النسخ كيف خرج هذي؟ هذا التخريج طيب الان طبعا اعترض على هذا فائدة جميلة. قال البعض ان ابو الخطاب وقبل الباقلاني وهذولا خالفوا منهج علم الاصول كاملا بهذا الاستدلال طيب ماشي طب كيف قاسوها عالوكالة الوكالة هي مش عالم انه عزل استاذة هو مش سؤالي اذا ما فهمتش سؤالي. بس يعني انت اتيت لنقطة كيف يجاب عن هذا القياس اصلا خلينا الان في اصلنا اصل المشكلة البعض شو قال؟ قال اصول الفقه هل تتولد من الفروع؟ قالوا مسألة الوكالة فرع هذا فقه ومسألة النسخ هذي اصل البعض اعترض على من استخدم هذا قال ايش الاصول هي التي تنتج الفروع فكيف تجعل الفروع هي التي تنتج الاصول؟ يعني انت اخذت قاعدة اصولية من فرع فقهي الاصل ان الفروع الاصل ان الاصول تولد الفروع وليس الفروع هي التي تولد الاصول هكذا اعترض على استدلال ابي الخطاب والقبل الباقلاني. لكن حقيقة ايضا هذا الكلام مش قوي. لماذا يعني عفوا اصلا هناك منهج فقهي كامل انا عندي منهج فقهي انا انظر في فروع الامام ومن فروع الامام ساستنبط اصوله وهذا برع فيه الحنفية الحنفية اصلا كيف منهجهم في استنباط اصول ابي حنيفة ينظرون في فروع ابي حنيفة ومن خلال فروعه يفهمون ماذا وصوله من خلال فروعه يفهمون ماذا تمام ويفهمون ملاحظه عملية ان الفروع يمكن يولد لي بعض الاصول كما قال ابن مفلح هذا لا دورف ما في مشكلة البعض قال هذا دور وهذا لا دور فيه تمام؟ لانه هذه المسألة هي ليست نتاج هذه المسألة تمام؟ يعني متى نقول ان هنا في دور؟ تذكروا مسألة الدور اللي اخدناها في التواتر. اذا كان كل واحد متوقف وجوده على الاخر السؤال هل هذا المسألة بحد ذاتها الوكالة متوقف وجودها على اثبات هاي المسألة حتى نقول انه كيف جعلت هاي المسألة تولد هاي المسألة؟ مع انه هاي المسألة كيف جعلت هاي المسألة يتوقف عليها وجود هاي المسألة مع انه في نفس الوقت هاي المسألة يتوقف عليها وجود هاي المسألة. تمام؟ يعني هذه متوقفة على هذه؟ وهذه متوقفة على هذه. هل هذا هو الواقع هنا هل هذه متوقفة على هذه؟ كما ان هذه متوقفة على هذه؟ لا. هذه مش متوقفة على هذه عفوا ها عفوا هذه الوكالة مسألة الوكالة غير متوقفة على مسألة النسخ ان يستنبط منها حكم النسخ هذا ما ليس دورا مسألة الوكالة ثبات وانه عزل الوكيل لا يحتاج الى علمه هي مش مأخوذة من مسألة النسخ. مسألة منفصلة تماما. فهي ليست متوقفة على هاي المسألة واما هاي المسألة نعم ما عندي مشكلة ان اقول انني ولدتها من هذه مسألة الوكالة ما في دور ما عندي مشكلة ان اقول ان مسألة النسخ نعم انا ولدتها من مسألة الوكالة. انه مسألة الوكالة هي لم تتولد من مسألة النسخ تولدت من دليل اخر منفصل. فلا تيجي تقول لي بس ما هو يشق كل الفقه ما هو متولد من اصول الفقه. لأ انت وانا بلشت تتكلم بالعموميات انه كل نعم هو نتاج الاصول. اصول انا بتكلم بالخصوصيات. هل هاي المسألة بخصوصها؟ متى بكون في خطأ في الاستدلال اخوان هاي الدربة مهمة في الدهن يعرف الانسان الاخطاء في عمليات الاستدلال. هذا مهم في تقوية طالب العلم. انه هل ابو الخطاب وقبل الباقي اللاني اخطأ في منهج الاستدلال ووقع في مغالطة الدور المنطقي؟ لا متى يكون وقع في المغالطة؟ اذا كانت هذه المسألة بخصوصها متوقفة على هذه وهذه متوقفة على هذه. وهذا ليس حاصلا في هاتين الحاصل انه هذه نعم توقفت على هذه. لكن هذه لم تتوقف وهي باتجاه واحد. المهم انه مسألة الوكالة استنبط منها مسألة اصولية ما في مشكلة وهذا فن جميل في علم اصول الفقه ترى اسمه تخريج الاصول من الفروع الان عادة في الكتب ايش عنوانها تخريج الفروع من الاصول زي كتاب تخريج الفروع من الاصول. الزنجاني وللتلمساني وغيرها. هاي الكتب المعروفة بس كانوا مشايخنا يقولوا هذا فتن جميل يستحق رسالة اصولية. وكان ايضا يعني الشيخ يعقوب باحسين وهو من افضل من كتب في الاصول المعاصرين. كان يتكلم انه هذا نمط من نمط الاستدلال الاصولي استدل استدل على الاصول من خلال الفروع بل هذا هو الاصلي في منهج الحنفية انهم كانوا من الفروع طبعا حتى اكون دقيق شوي انا بحب يعني اكون كلماتي محسوبة هناك فرق بين منهج الحنفية وبين هاي المسألة التي عندنا. ما هي؟ في فرق بين مسألة هنا ومسألة الحنفية. الحنفية يعني هسا انا لما اجي لفروع الامام واخد منها اصول الامام هذي مختلف شوي عن هاي شو الفرق؟ ايوة. طب وهاي شو الفرق بينها وبين هاي ؟ طب شو الفرق بينها وبين هاي المسألة؟ هون شو عملنا احنا؟ يعني لسه ايوه يعني عمر شوف انت في انت تأتي الى الفروع نستنبط منها اصول الامام انت وانا ماذا تفعل؟ انه انا عم استقرأ المسألة او عفوا انظر للمسألة لافهم ما هو الاصل الذي بنى عليه الامام هذه المسألة انا بنظر في الاحكام واعرف ما هو الاصل اللي بنى عليه الامام هذه المسألة هنا نعم استنبط الاصل من خلال الفروع. اه والله الامام واضح انه يأخذ بقاعدة الامر يفيد الوجوب. لانه قال في هذا الفرع كذا وكذا. اه واضح ان الامام يرى ان الخاص يخصص العام لانه قال في هاي تمام؟ منى انا ما الذي فعلته؟ لا مش من الفرع اخذت اصل المسألة انا من الفرع اخدت اشارة لمسألة اصولية مختلفة تماما ما لهاش علاقة بالمسألة هاي انا من الفرع استنبطت بذكاء وولدت مسألة اصولية في باب اخر. يعني هاي المسألة ما احنا قلنا هل هي التي انتجت مسألة الوكالة؟ لأ هذيك في الوكالة هي في النصف هذا باب وهذا باب بس هاي المسألة اعطتني اشارة الى طريقة تفكير معينة في مسألة اصولية هذا هو التخريج هنا. هذا اسمه تخريج. انه هاي الفرع خلاني اخرج اولد مسألة اصولية. اما ما نفعله انه ننظر في الفروع استنبط اصول الامام هذا مش تخريج هذا اسمه ايش ان افهم يعني التخريج اصلا مش اخدناه في المدخل لمذهب احمد. في اول سنة ملكة. اللي هو قياس مسألة عمسألة صح؟ قياس تخريجه ان تقيس مسألة على مسألة. بس هنا طبيعة التخريج قياس مسألة اصولية على مسألة فروعية اما ممارسة ان انظر في فروع الامام. فاستخرج منها اصوله. هذا مش تخريج هذا مش قياس مسألة على مسألة. هذه ملاحظة وتتبع الاصول التي يمكن ان يكون الامام اعتبرها حتى وصل الى هذه النتيجة الفقهية. هذا موعد اخر بحكي كلام دقيق هنا لتتبع فروع الامام انا انا انظر في الفرع لاستنبط الاصل الذي بنى عليه الامام هذا الفرع. هذا مش تخريج. التخريج هو قياس. قياس شيء على شيء. هنا نعم هذا تخريج سماه وخرج ابو الخطاب. يعني مسألة اصولية على مسألة فرعية. نقول عموما هذه الممارسة لا اشكال فيها ليس كون المسألة فرعية يعني في الفقه لا يؤهلها ان تكون دليلا لمسألة اصولية لانه القضية في النهاية قضية ايش عمل عقلي ونظر استنباطي. بغض النظر شو طبيعة المسألة اللي انا قست عليها هي مسألة في الفقه ولا مسألة في العقلية ولا مسألة في العلوم التجريبية. انا في النهاية المنتج ما دامت هنا منطق انتم وافقتوا عليه اذا هذا المنطق يجب الموافقة عليه. قياسا على هذا المنطق. اه ان هذا منطق عقلي موجود في هاي المسألة يشبهه في هذه المسألة ما دام المنطق العقلي قبل هنا وهو ان الوكيل يجوز عزله ولو لم تبلغه اذا المنطق يقتضي ان النسخ يجوز ان تثبت احكامه ولولا يبلغ المنسوف. اه عفوا لو لم يبلغ الشخص المكلف النسخ فانا الان قضية الاعتراض على ابي الخطاب بانه هنا في مشكلة عندك ما عندوش مشكلة من حيث اصل الاستدلال لكن وين المشكلة؟ هل الاستدلال صحيح اه الان هي فكرة مسألة الوكالة يا اخواني العزل العزل هنا هو حكم ايش؟ وضعي يعني انا ما راح اأثمه لما راح اشترى السيارة. ما راح اطالبه قضاء العبادة. ما فيش اشي راح الا انه هو ايش راح يعمل. راح يرجع السيارة للرجال وخلصنا هذا حكم موضعي الان ان تقول ان النسخ يكلف المكلف اذا وصل النسخ فالمكلف عليه احكام وضعية متعلقة بهذا الشيء الذي لم يبلغ ما عنديش مشكلة لكن احنا خلافنا هنا في ماذا ان ترتب عليه احكام تكليفية. هذا هو النزاع. يعني نقول ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به. اذا قلت لا تلزم احكامه التكليفية صح لكن كأحكام وضعية ممكن تلزمه كاحكام وضعية يمكن اقول يمكن ان تلزمه تمام كاحكام وضعية يمكن ان تلزمه. وان كان ظاهر العبارة طبعا ما هو اوسع من ذلك انه قال حكم. هذا الحكم يشمل كلمة تكليفي ويشمل الحكم ماذا؟ الوضعي لانه حتى ظاهر يعني الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام حث الحكم الوضعي لم يكلفهم به. هل حكم على الصلاة بانها فاسدة لم يحكم على الصلاة بانها ماذا فاسدة فحتى الحكم الوضعي لم يكلفهم به. فستبقى قضية ما اذا الاشكالات الواردة في هذا القياس ما هي الاشكالات الواردة في هذا القياس؟ طبعا البعض اصلا اعترض قال لك اصلا هاي الوسائل كلها مش متفق عليها بعض الفقهاء يقولون الوكيل اذا تصرف قبل العزل تصرفاته صحيحة وهذا رأيكم انتم كحنابل او بعض الفقهاء. فاصلا المسألة مش متفق عليها المسألة الفقهية لكن خلونا على من يرى انه يعزل هل يلزمه من يرى انه يعزل هل يلزمه فعلا ان يقول في مسألة النسخ انه لا آآ انه تترتب عليه الاحكام تمام يعني انا فقط هي المسألة الاخيرة الان انه هل الذي يقول هل الذي يقول ان الوكيل ينعزل ولو لم يبلغه العزل هل يلزمه ان يقول ان النسخ يلزم حكمه للمكلف ولو لم يبلغها النسخ طب ليش لأ يعني الان الان اللي حكاه الشيخ اه مشعل مقبول انه نقول هنا احكام وضعية. وهنا احكام تكليفية ممكن يقول لك البعض اذا انت ترى ان الاحكام الوضعية الزم المكلف في المسألة النسخية كذلك؟ هل ستقول هل تلزم؟ سيعترض عليك بانه واقعة قباء ما لزمتهم حتى الاحكام الوضعية. لم الصحة والفساد مش حكم وضعي هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم هل حكم بطلان الصلاة؟ اذا حتى الاحكام الوضعية لم يلزمهم بها نعم طب لو انه الصلاة اذا شو الفرق بيننا وبين مسألة العزل هو راح اشترى السيارة وبعد ما اشتراها ابطلنا مسألة الصلاة بعد ما صلى لأ ما ابطلناه طب شو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لأ لأ مش هيك. انا بدي احكي والان انت بدك تثبت لي ما هو الفرق؟ انت الان كحنبلة. انت قبلت مسألة العزل. وانه نعم اه اذا عزل قبل ان تبلغه اذا عزل قبل ان تبلغوا تترتب الاحكام الوضعية طب ليش في النسخ؟ قلت اذا لم يبلغه النسخ لا تترتب الاحكام الوضعية وتعتبر افعاله صحيحة ماذا هنا رتبت احكام الوضعية لكن انا لا تريد ترتب. انت كحنبلي اسألك يا محمد ورتبت خلصت انا معتمد النسب رتبت طيب مش صحيحة مو انت الان ليش ما تفسدها مهو ماشي مهو البيع مهو البيع مع عدم العلم البيع مع عدم العلم انا افسدته الصلاة مع عدم العلم انت بتصححها. طب ليش ؟ هذي البداية افهمه ليه ؟ اعطيني انت كحنبلي تؤمن بمذهب بمعتمد المذهب تحكيليش انا اصلا مش معتمد لا انت الان معتمد المذهب اعطيني كيف الحنبلي سيفرق ماشي بس انت بالنهاية اصبح منطق منطق انت الان بدك ترد على ابو الخطاب تقول له لأ هاي مسألة لا يمكن قياسها عهاي المسألة. يلا. راح يقول لك اعطيني الفارق. يقول لي انت راح تقول هذا قياس مع الفرق هيك راح تقول قياس مأهول اخر خرج يعني قاس المسألة الاصولية على المسألة الفرعية. راح تقول له قياس مع الفارق. بقول لك يلا شو الفرق بينهم؟ هذا في الحكم التكليفي. بس الوضعي مش لا يشترط تترتب عليك احكام وضعية وانت مش عارف هربت وقدام مرت الدنيا كلشي الاشارة قصدك هو قياس قسط مسألة النسخ على مسألة الوكالة بجامع عدم العلم في كلا الحالتين. هذا هو قياس طيب يلا خلينا شباب الدار. جهزها اه شف انا بس انا بدي اخليه لكم ترا بحثية لانه هو البعض كان احد الاعتراضات هنا هذا حق الله الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه لا يطالب بالقضاء فيه. هذا بعد قالوا لكن مسألة الوكالة عقد ايش فالبعض يقول حديث قباء لا يعترض علينا كاملا. لماذا؟ قباء يتكلم عن حق الله وحق الله ثبت بالاستقراء انه مغتفر ولو كان مسألة النسخ سيترتب علي حكم وضعي مالي سيكون مثلا مثل مسألة الوكالة قالوا لو كانت مسألة النسخ يترتب عليها حكم وضعي لحقوق العباد حقوق العباد معروف القاعدة انها مبنية على التشاح. يعني الله بجامع في حقه لكن في حقوق العباد مبني على ماذا؟ على مسألة الوكالة مسألة مالية بحتة فاذا كانت مسألة النسخ تترتب عليها احكام وضعية مالية ستترتب عليه ولو لم يبلغه الناسخ لكن اذا كانت الاحكام الوضعية تتعلق بحق الله الله يسهل في حقه ويخفف عنه يعني هذا يكون جامع بين كل اطراف المسألة اعمل بحديث قباء كيف لم يأمرهم بالقضاء؟ واعمل بحديث الوكالة القضاء هذا متعلق بعبادة والله يسامح في حقه. فعرفنا ان الله اذا كان النسخ سيترتب عليه حكم وضعي عبادي قبل ما نسامح في حقه لكن اذا كان النسخ سيترتب عليه حكم وضعي مالي تخيل انت توخدش المسألة انه بعد خمس دقايق انا ممكن يبلغني اني انساني قد لا اكون انا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد اعتبر انني وصلني النسخ من القرآن اية معينة منطقة وصلنا جزء من القرآن فرضا فرضا قال عملت به بعد اه ولا شخص جاءني قال انت ما عندكش كلام من القرآن؟ قلت له لا والله ما عندي جاءني بالنص وعرفت انه الاية اللي كنت اعمل فيها لمدة سنتين منسوخة ماذا سيحصل عيد كل صلواتك لانه هاي طاقته هو النهاية لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كان كل اللي وصله جزء من كتاب الله فعمل به. الان بعد ما بلغوا النسخ احكام تكليفية عملية ما راح اطالبه بالقضاء لكن كاحكام وضعية بنقول له تعال. احكامه الوضعية اللي بحق الله وصحة الصلاة بنصحها. صحة العبادات من صحها الاحكام الوضعية المتعلقة بحقوق الادميين سامحنا بدك تردها طب يا شيخ انا ما كنتش اهرب. بقول مين قال لك انه الضمان مترتب على المعرفة. هي اصلا الضمان انت بتضمن اشياء انت ما لكش علاقة فيها. بس لانه لازم يستوي القانون ما دام انت متسبب او في شيء متعلق بك فانت تضمن فانت تضمن. نفس انت في النهاية الامور المتعلقة بحقوق العباد من كنت ماخذ من واحد مصاري بدك ترجع له اياه. كنت عامل كذا بدك وهكذا وطبعا يمكن ان ينظر لفروق اخرى يعني ارجعوا للطوفي وشرحه وخلي المسألة مجال لفكر وانا دابة هذا ما احب ان يفكر الانسان ولا تبقى حبيسا فقط ان تحفظ او تنظر في المسألة سطحية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ