﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب المياه

2
00:00:13.250 --> 00:00:38.150
في باب المياه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد  وعن ابي امامة البهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه وطعمه

3
00:00:38.150 --> 00:01:02.250
اخرجه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه الماء الماء طاهر طهور النسخة اللي عندي طاحن وللبيهقي والماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه

4
00:01:02.400 --> 00:01:16.550
او لونه بنجاسة تحدث فيه. اي بعده وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحملوا الخبث وفي لفظ لم لم ينجس. اخرج

5
00:01:16.550 --> 00:01:58.800
الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان حديث ابي سعيد  صحيح ها هو احمد حديث ابي امامة ضعفه ابو حاتم وهو ضعيف ولكن معناه صحيح بل معناه مجمع عليه حديث ابي سعيد

6
00:02:01.550 --> 00:02:24.100
يعرف بحديث بئر بضاعة حديث بئر البضاعة هو حديث ابي سعيد ذلك ان انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه لك من بئر بضاعة وهي كذا وكذا فيها محائض النساء

7
00:02:24.150 --> 00:02:48.950
والنتن وما اشبه ذلك قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء طهور الماء جنس الماء طاغور لا ينجس شيء. يعني لا ينجس وظاهر هذا التعبير لو اخذ فانه يدل على ان الماء لا ينجز ابدا ولا يتصور مستحيل

8
00:02:49.100 --> 00:03:17.300
يجب ان نحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على يعني ما يوافق شرع يوافق آآ العقل وقد اجمع العلماء على ان المائدة تغير احد اوصافه بنجاسة فانه يجلس اذا في حديث ابي سعيد

9
00:03:17.450 --> 00:03:40.350
مقيد بالاتفاق بمعنى حديث ابي امامة يعني في كون الحقيقة ان الماء لا ينجس شيء ما لم تظهر عليه النجاسة  لا ينجسه شيء يقع فيه لا ينجس بما يقع فيه من نجاسة الا ان تظهر عليه النجاسة

10
00:03:41.000 --> 00:04:11.150
وكيف بتظهر؟ ان يظهر عليه لونها الله عليه لون النجاسة اصبح استعمال استعمال للنجاسة او ظهر عليه ريحها او طعمها فحينئذ استعمال الماء استعمال للنجاسة المحققة اما اذا لم يظهر لونها فمعنى ذلك انه قد ان النجاسة قد انعدمت وتلاشت

11
00:04:11.200 --> 00:04:51.250
محلة فلا اثر لها واما الحديث ابن عمر فانه يدل بمنطوقه على ان الماء اذا بلغ قلتين فانه لا يحمل الخبث وفي اللفظ الاخر لم ينجز اذا بلغ ما قلت ان لم يحمل الخبث يعني لا يظهر عليه الخبث

12
00:04:52.500 --> 00:05:20.100
ولا يتأثر بما يقع فيه من الخبث لانه كثير والرواية الاخرى تفسره لم ينجس اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهو ولفظ هذا موافق لحديث ابي سعيد منطوقه موافق لم ينجز. مثل ان الماء طهور لا ينجسه شيء

13
00:05:21.350 --> 00:05:50.050
اذا فمنطوقه مقيد بالاجماع مقيد بما بما اذا لم يظهر عليه اثر النجاسة لونا او طعما او ريحا الماء طهور الا ما غلب على طعمي او ريحي او لوني  لكن مفهوم حديث القلتين

14
00:05:50.600 --> 00:06:18.700
انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث او انه ينجس وقد ذهب كثير من اهل العلم وهو المشهور عن عند في مذهب الامام احمد والشافعي  وابي حنيفة  المعروف عندهم ان الماء قسمان

15
00:06:19.850 --> 00:06:50.750
كثير لا ينجس الا بالتغير وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اخذا من حديث اه اخذا من حديث القلتين عليه مناقشة طويلة. يعني صححه بعضهم كما ذكر الحافظ وصححه الحاكم وابن خزيمة

16
00:06:51.900 --> 00:07:27.150
ولكن هو متكلم في كلام كثير في في سنده وفي دلالته ايضا وعلى هذا الرأي اعني القول بان الماء قسمان يكون الماء ان كان كثيرا وهو ما بلغ قلتين  وعند الاحناف ايضا تقدير اخر وهما ما كان يعني مساحة الماء عشرة في عشرة هو كثير وما دون ذلك فهو

17
00:07:27.150 --> 00:07:59.450
والقليل وبعضهم قدر الكثير بما يتحرك طرفا  ما تحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر وفيه يعني اقوال كثيرة الحركة اه يعني حركة المغتسل ام حركة المتوضئ  نستطيع نقول يمكن الجمهور على ان الماء قسمة

18
00:07:59.750 --> 00:08:27.700
كثير لا ينجس الا ان يتغير احد واوصاف بنجاسة وقليل ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة بمجرد معناه لو وقع فيه يعني اقل قليل من نجاسة ينجس يصير حرام استعماله حرام ينجز فلا يجوز التطهر به ولا شربه ولا

19
00:08:28.550 --> 00:09:01.550
نجس والقول الاخر ان الماء واحد الماء لا ينجس الماء طهور الا ان يتغير احد اوصافه ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير وهذا هو القول الصحيح وهو الذي لا

20
00:09:02.400 --> 00:09:24.200
يسع جمهور الناس الا هو لان تطبيق القليل والكثير هذا لا يعني يعرفه معظم الناس اللي ما يعرفه الا اصحاب خبرة ان هذا الماء مش تقديره تقديم الماء انه قلتين انه كذا

21
00:09:24.350 --> 00:09:51.700
يريد خبرة الماء ثم يقال ان الحديث فيه اضطراب ومن ناحية اخرى يقولون الدلالة من قبيل دلالة المفهوم فهو معارض بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء

22
00:09:52.150 --> 00:10:19.950
حديث القلة فدلالته على نجاسة ما دون القلتين دلالة مفهوم ثم يقال ان دلالة المفهوم تتحقق ولو بصورة واحدة ومعلوم انه يمكن يتصور انه اذا كان اه دون يصير اقرب للنجاسة. يمكن

23
00:10:20.350 --> 00:10:42.900
يعني يتصور فيه النجاسة اكثر مما اذا اذا كان الماء كثيرا. وكل ما قل الماء احتماله للنجاسة واحتمال تأثرا بالنجاسة اقرب وهذا يختلف ايضا باختلاف مقدار النجاس التي تقع وكيف اذا قيل انه

24
00:10:42.950 --> 00:11:26.250
اذا كان الماء قلت ايه ووقع فيه مثلا  يعني كان من النجاسة ولم يتغير لم ينجس واذا وقع فيما دون القلتين اقل قليل من النجاسة ينجس يتضمن يعني يعني اذا كانت النجاسة كثيرة وقعت فيما دون القلتين ولم يتغير

25
00:11:26.550 --> 00:11:43.850
يعني يمكن نقول انه هذا اولى بالتنجيس مما دون القلتين اذا وقع فيه نسبة يسيرة من النجاسة يعني في مقام الاستدلال لو وقع فيه مثل رأس الابرة من النجاسة يعني

26
00:11:43.950 --> 00:12:16.200
قطرة من البول صغيرة وعلى كل حال من يتأمل يعني الاختلاف والاضطراب وينظر الى يعني امكان التطبيق بالنسبة وهذا مما يحتاج اليه عامة الناس الطهارة والماء وحديث القبلتين وجاء يعني في مقام

27
00:12:16.450 --> 00:12:33.650
سئل عن عن الماء يكون في وما يرده من السباح فقال عليه الصلاة والسلام على ما جاء في الحديث الله اعلم اذا كان الامام قلت ان لم يحمل الخلل يعني انه الماء اذا كان كثير ما

28
00:12:35.150 --> 00:13:04.600
يعني فانه يعني لا يجوز كما جاء في حديث ان الماء طهور  كانه يشير الى ان المياه التي تكون في في الفلوات والغدران انها كثيرة  والحاصل اه ان المسألة فيها قولان

29
00:13:05.750 --> 00:13:25.350
احدهما ان ان الماء قسمة كثير لا ينجز الا ان يتغير وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والثاني ان الماء حكمه واحد قليل كان او كثيرا فلا ينجز الا بالتغير. وهذا هو

30
00:13:25.400 --> 00:13:52.750
هو الصواب والله اعلم ولو باستدلالات ايضا الذين قالوا بهذا القول الثاني سيأتي انهم استدلوا بحديث بول الاعرابي وانه الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصب ذنوب من الماء على بول الاعراب في الارض وجعل ذلك تطهيرا

31
00:13:52.850 --> 00:14:15.850
مع ان الماء اختلط بالبول على الارض فلو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة لزم من ذلك ان الماء تنجس بملاقاة البول واصبح صب الماء على البول في الارض آآ يعني زيادة زيادة تنجيس

32
00:14:16.600 --> 00:14:36.150
بمساحة اكثر ثم بعضهم يقول اه يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء فيقول اذا وردت النجاسة على الماء الحكم ما تقدم انه ينجس اذا كان قليلا

33
00:14:36.350 --> 00:14:58.000
في خلاف ما اذا ورد الماء على النجاسة النظر والعقل لا نجد لا نجد فرقا صبيت النجاسة على الماء او صبيت الماء على النجاسة النتيجة انه اختلط اختلطت النجاسة بالماء

34
00:15:02.200 --> 00:15:25.100
المقصود ان القول بان الماء لا ينجز الا ان يتغير هذا هو يعني المذهب الذي يمكن لعموم الناس يعني تطبيقه ويسير اما تطبيق القول بان هذا القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة

35
00:15:26.500 --> 00:15:57.850
هذا لا يتيسر لمعظم الناس ان يعرفوا ان هذا الماء كثير انه بلغ هالمقدار بل حتى اصحاب آآ يعني النظر يمكن يسوق ما يدري  اكتمل او اكثر  من قال قدروه باربع او خمس قرب والقرب ايضا

36
00:15:58.700 --> 00:16:18.450
والقرب ايضا يختلفون في مقدار فهذا ايضا مما اه يقدح في هذا المذهب ان القلال متفاضلة متفاوتة واجابوا عن هذا بانها قلال معروفة وهي قلال هجر ثم قالوا انه مقدر

37
00:16:19.050 --> 00:16:48.550
تقدر بقربتين بعضهم يقول بقلبتين وشيء ثم مثل الحنابلة قالوا انها خمس قرب جعلوا الشيء احتياطا نصف الى اخر ما ذكروا والله اعلم الى هنا نعم  لا ما اعرف ما ادري والله

38
00:16:49.100 --> 00:17:27.650
ان الماء طاهر بعض النسخ طهور  كل طهور طاهر. نعم كل طهور طاهر. صحيح المعنى صحيح كلمة طه نعم الرواية يعني هذي ان النسخ لها عصر الحنابلة والشافعية والاحناف هذا مشهور مذاهب

39
00:17:30.650 --> 00:17:54.750
اي حديث او قلتين ولو صحح الحديث الدلالة الدلالة  دلالة المفهوم يقول ابن القيم وغيره ان دلالة المفهوم يصح ولو بسورة واحدة يعني ما يعني لا نأخذ انه كل ما كان دون القلة ان يجلس

40
00:17:55.800 --> 00:18:25.250
يعني هو اكثر تأثرا بالنجاسة وانا قلت كلما قل الماء يعني هل يرجع الى نسبة النجاسة ونسبة الماء وكلما قل الماء كانت احتمال ظهور النجاسة عليها اكثر وذلك ايضا اه يرجع الى ما يقع فيه من النجاسة

41
00:18:26.950 --> 00:18:45.100
ومسألة هذا حكم يتعلق بالعبادة بالصلاة انتفاع بالماء ومن اقوى الحجج حديث اه حديث هو الاصل في هذا