﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب ازالة النجاسة

2
00:00:16.450 --> 00:00:31.450
طبعا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه

3
00:00:33.000 --> 00:01:16.350
هذا الحديث الصحيح تضمن  مسائل وفوائد منها نجاسة دم الحيض  وهذا مجمع عليه اجماع قطعي الدم الحيض نجس واما سائر الدماء التي تسيل من من بدن الانسان او غيره ففيها يحكم يحكم في نجاسة الدم الاجماع

4
00:01:16.450 --> 00:01:44.900
له عدد من اهل العلم وفي ومع ذلك فيه نزاع وتضمن وجوب تطهير الثوب للصلاة ثم تصلي فيه يجب تطهير الثوب من النجاسة. هذا احد الادلة على شرط الطهارة للصلاة من النجس للصلاة

5
00:01:46.550 --> 00:02:22.400
وكما يجب التطهر للصلاة التطهر من الحدث للصلاة كذلك يجب التطهر من النجاسة وفي صفة تطهير دمي الحيض  وكل مؤلف ان اسمها بنت ابي بكر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض في في اختصار

6
00:02:22.750 --> 00:02:45.100
والا بقى في اصل الحديث فيها انها سألته عند ابي الحيض سألته هي سألت عن دم الحيض يصيب الثوب وكان تحج ثم تقرصه ثم تنظح هذه الطريقة المذهل في تطهير النجاسة

7
00:02:45.450 --> 00:03:27.050
آآ النجاسة اليابسة على الثوب اولا الحد يكن بالحك وبالفرك وكذا حتى تذهب عين النجاسة  النجاسة المتجمدة هذي اليابسة بهذه الطريقة بالحت والحك الفرق ثم تقرص بالماء يعني يعني تصب عليه الماء

8
00:03:27.150 --> 00:04:09.400
وتفرقه بالاصابع تقنصه بالاصابع بحيث انه يزول ما تخلل الثوب يقرصه بالماء  وحينئذ تكون عين النجاسة زالت الجملة ولم يبقى الا يعني  قال ثم تنضحه  تنظع بالماء بحيث تصب عليه ماء

9
00:04:10.450 --> 00:04:39.500
يذهب ما كان هناك من من من اثر النجاسة  لكن هناك اثر قد لا يزول بالماء وهو اللون كما كما في الحديث الذي بعده فهذا مما يعفى عنه لانه لا يستطاع

10
00:04:40.850 --> 00:05:06.250
ولا يزول اللوم بالماء فاذا زال عين النجاسة ثم غسل المكان او البقعة غسلت بالماء ولم يبقى الا ما لا يزول بالماء فانه يعفى عنه ولا يضرك اثره ولا يضرك اثر بحديث

11
00:05:06.300 --> 00:05:43.400
خولة قال تعد ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه الان يكون الثوب طاهرا ولهذا قال ثم تصلي فيه يعني اذا ارادت ليس هذا على سبيل انها اذا اذا فعلت ذلك في الثوب

12
00:05:43.500 --> 00:06:10.400
يعني معناه انها يباح لها ان تصلي ثم تصلي فيه اذا شاءت اذا جات تصلي فيه عاود تصلي في غيره المهم انها  ان الثوب كالطهر وصار صانعا للصلاة فيه نعم حديث ابي هريرة

13
00:06:13.250 --> 00:07:00.000
ثم تقرصه  مكان الدم ثم تنظع ممكن يعود للثوب ولهذا جاء الظمير صحيح الظمير الاول متعين للدم والظميل الثاني محتمل والثالث والاخير للثوب ثم تصلي فيه السعودية عندما في دم الحيض تحطه تحط الدم

14
00:07:01.050 --> 00:07:29.000
ثم تقرص يمكن ان يعود للدم ايضا بالماء ثم تنظحه يعني تنظح الثوب هذا اقرب ان يراد به الثوب الثوب بعد ازالة عين النجاسة بعد ازالة عين النجاسة تنظح ثم تصلي فيه

15
00:07:29.050 --> 00:08:07.400
الان الضمير للثوب قطعا  صالة الظبائل من ما ما يعود للدم قطعا ومنها ما يعود للثوب قطعا. ومنها ما يحتمل ما هو محتمل لهذا وهذا يشبه  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه الترمذي

16
00:08:07.400 --> 00:08:37.450
وسنده ضعيف  هذا الحديث ظعيف لكن معناه صحيح عند اهل العلم وفي الحديث اختصار انه في الحديث ان الرسول وصف لها يعني ذكر العاصفة تطهير الثوب فسألته فان لم يذهب

17
00:08:39.950 --> 00:09:00.800
قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره الازهر ازهر اللون اعد الحديث. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال لم يذهب الدم يعني

18
00:09:02.250 --> 00:09:24.400
لا تريد انه لم يذهب  بل ذهب الدم وبقي الاثر تسأله عن الاثر بدليل الجواب قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اذا هي تسأل عن ما يبقى يعني بعد الفرك

19
00:09:24.450 --> 00:10:05.000
والحد والقرص ماذا؟ ما يبقى قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اقرأ اقرأ كلام الشارع ده اسماء نعم  قال الشارح رحمه الله تعالى مفردات الحديثة تحته بفتح المثناة وضم الحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية من حتى الشيء عن الثوب وغيره

20
00:10:05.450 --> 00:10:34.450
يحته حتا فركه وقشره وبشره. نعم. وقشره حتى ازال عينه تقرصه بفتح المثنات الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من باب تدلك الدم باطراف اصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه

21
00:10:34.450 --> 00:10:58.250
منهم. نعم تنضحه بفتح الضاد المعجمة من باب فتح يفتح ترشه بالماء ما يؤخذ من الحديث  قبل هذا قال ابن بطال والحت والقرص مما يتصور في اليابس وفي اليابس صحيح. نعم ولا تأثير لذلك في الرطب

22
00:10:58.350 --> 00:11:21.850
الرطب سلت  اذا كان له يعني اذا كان كمية  يعني فورا صب عليه الماء ويزول نعم  ما يؤخذ من الحديث اولا نجاسة دم الحيض وانه لا يعفى عن يسيره فتجب ازالته

23
00:11:22.150 --> 00:11:37.000
اه من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله كما هي سنته في ازالة النجاسات ثانيا ان ازالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة

24
00:11:37.400 --> 00:11:54.850
فلا تصح الصلاة مع وجود مع وجودها والقدرة على ازالتها وذلك للامر بغسل دم الحيض قبل الاتيان بالصلاة. ثالثا وجوب حتي وجوبها حتى يابسه ليزول جرمه ثم دلكه بالماء ثم غسله

25
00:11:55.050 --> 00:12:11.200
بعد ذلك لتزول بقية نجاسته فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الامثل في ازالة النجاسة. هذه يعني هذه الطريقة هي المثلى. ولو ازيل بها اي طريقة يعني فور تصب عليه الماء

26
00:12:11.200 --> 00:12:49.150
ولا مادة اخرى تحلل آآ يعني آآ العين تحللها وتفتكها صح الطريقة  حسب اه ما يناسب الحال تطهيره بالماء يناسبه هكذا البداية بحكة وقشرة وازالة عينه نعم ودائما القاعدة ان الغاية هو ازالة النجاسة فباي طريقة وباي شيء زالت

27
00:12:49.200 --> 00:13:22.250
حصلت الطهارة نعم انتهى. نعم فيراعى في هذا الترتيب الذي هو الامثل في ازالة النجاسة اليابسة لانه لو عكس لانتشرت النجاسة فاصابته ما لم تصبه من قبل رابعا جواز الصلاة في الثوب الذي حاظت به المرأة فانه بعد حت ما اصابه ثم اتباعه بالماء صار الثوب طاهرا

28
00:13:22.250 --> 00:13:49.300
اما بدل مرتين اما بدن المرأة الحائض وعروقها ونحوهم فطاهر فان ثوب المرأة الحائض طاهر الا الموضع الذي اصابه المعنى الموضع الذي فيه الدم اما عبر كل حائض   فلها ان ان تصلي

29
00:13:50.050 --> 00:14:11.400
الثوب الذي تتحير فيه اذا ازالت اثر الحيض نعم اما بدو المرأة الحائض وعرقها ونحوها فطاهر فانها لم تؤمر بغسل الثوب حيضها الا ما اصابهم من بقع دم الحيض وما عداه باق على اصل الطهارة

30
00:14:12.150 --> 00:14:30.150
خامسا قوله ثم تصلي فيه دليل على اننا النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها الا لا تزول ويطرو محلها الا بهذه العمليات الثلاث. وانها ان لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر. وصلاتها لم تصح

31
00:14:30.750 --> 00:14:56.300
اما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد الخارج من بقية البدن فجمهور العلماء وحكي اجماعا انه نجس لكن يعفى عن يسيره وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة فلا يعفى عن شيء منهما. سادسا الحديث دليل على ان الواجب هو ازالة النجاسة فقط

32
00:14:56.350 --> 00:15:13.500
وانه لا يشترط عدد معين من الغسلات فلو زالت بغسلة واحدة طهرا المحل وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم وسيأتي بيان الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى. سابعا استدل بعض العلماء ومنهم اصحابنا

33
00:15:13.700 --> 00:15:29.400
على انه لابد في غسل النجاسات من الماء فلا يكفي غيرهم من حتة او قرص او دلك او شمس او ريح وقالوا ان الماء هو المتعين لازالة النجاسة دون غيره ولو كان ولو

34
00:15:29.400 --> 00:15:53.950
كانت قوية الازالة والتطهير فان الماء هو المتعين لانه جاء منصوصا عليه في هذا الحديث وهو الاصل في التطهير لوصفه بذلك بالكتاب والسنة. اما شيخ الاسلام رحمه الله فيرى ان التطهير قد يكون بغير الماء. واما اه تعيينه وعدم اجزاء غيره فيحتاج الى دليل. ولم يرد دليل

35
00:15:53.950 --> 00:16:09.300
بحسن التطهير بالماء ومجرد الامر به لا يستلزم الامر به مطلقا. فقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالازالة بغير الماء في مواضع منها الاستجمار ومنها قوله في ذيل المرأة يطهرهما بعدهم

36
00:16:09.400 --> 00:16:30.950
رواه الترمذي لعل الغاية والمقصود هو إزالة النجاح الامام في الاحاديث يعني الجواب عن سهل وهو انه خرج مخرج الغالب لان وسيلة التطهير في الاغلب والمال الماء والوزير  الاحاديث فيها ذكر الماء

37
00:16:31.150 --> 00:16:57.750
ثم توضح فارحظوه بالماء الغاية هو ازالة النجاة باي وسيلة. نعم وقوله في النعليني ليدركهما بالتراب فان التراب له ما طهور اه رواه ابو داوود وهذا هو القول الصواب من بعد محمد

38
00:16:57.900 --> 00:17:21.300
احسن الله اليكم في سؤال عن الدرس السابق. مهم. لحديثه بالسمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحليب الصناعي الان ايش تقول انت الحليب الصناعي اللي يرظع منها الاطفال الان يعطى حكم حليب يا اخي حكم حكم حليب الام. نعم