﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ رمضان في تتمة باب ازالة النجاسة وبيانها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
المنية ثم يخرج الى الصلاة من ذلك الثوب. وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت اخوك من ثوب رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. الحمد لله هذا

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
حديث يتضمن حكم المني وهو معروف ففي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه ثم يخرج الى الصلاة. واثروا هكذا تقول ام المؤمنين كون الرسول يغسل قد لا يكون نصا في انه

4
00:01:10.100 --> 00:01:50.100
بنفسي وبيدي قد تكون تعبيري لانه وانها هي تغسله ولا يختلف الحكم. يغسل وفي في الروايات الاخرى انه اذا كان يابسا كانت تحكه بظفرها او تفركه فهذا يقتضي انه انه اذا كان رطبا كانت تغسله مع انه محتمل محتمل آآ في قوله

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
وكان قد يغسل المني احتمل انه كان رطبا واحتمل ان يكون يابسا لكن ان كان يابسا آآ يعني قد يكتفى بفركه او حكه وماله في ظل ذلك على آآ يعني استحباب آآ تنظيف الثوب من من اثر المني

6
00:02:20.100 --> 00:03:00.100
استحباب تنظيف الثوب من اثر المني. لانه يعني شبه بالمخاط في في حديث شبه بالمخاط لما هو انه بمنزلة المخاط يكفي سلته بعود او نحوه او غسل ولم يرد الامر بغسله او التنزه من

7
00:03:00.100 --> 00:03:40.100
او ما جا والفعل لا يدل على الوجوب فلذلك ذهب كثير من اهل العلم الى طهارة المني. فليس هو كالبول بل انه طاهر لعدم ورود الامر بالتنزه والفعل لا يدل على الوجوب. غايته ان يدل على الاستحباب

8
00:03:40.100 --> 00:04:20.100
وذهب اخرون من اهل العلم الى نجاسته والذين قالوا بنجاسته آآ ليس لهم من دليل الا القياس الا قياس المني على سائر الفضلات التي تخرج من احد السبيلين يعني قياس المني على البول

9
00:04:20.100 --> 00:05:10.100
ورد المنازعون ردوا هذا القياس وذلك بالفرق بين الحقيقتين حقيقة المني وطبيعة المني وطبيعة البول ده هو طبيعتان مختلفتان ولعلهم ايضا تعللوا يعني ربما انهم اجابوا عن اعني الذين قالوا بالنجاسة ربما اجابوا عن يعني يعني في

10
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
كان مني الرسول انه ان هذا مختص بالرسول وان مني الرسول طاهر. كما قال قائلون بطهارة كل كل فضولات النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم والمني والبول مختلفان في حقيقتهما وطبيعتهما وبل ومخرج

11
00:05:40.100 --> 00:06:30.100
في ماء ومصدرهما فلا يصح قياس المنيع للبول البول يعني يعني من فضولات البدن وفضلات بعد ما يمتص يعني البدن الطيب من الغذاء اخرج الرديء والفاسد العفن اما المني فليس له هذه الطبيعة

12
00:06:30.100 --> 00:07:30.100
ولهذا نقول ان الصواب طهارة المني قطعا والقياس مردود انه انه قياس يقولون قياس مع   ومما قيل في هذا الشأن امر ليس كالبول فهو الذي يخلق منه الانسان وهذا المعنى يقتضي ان يكون من من

13
00:07:30.100 --> 00:08:10.100
الطاهر اللام النجس فيلزم من يقول بنجاسة ان ان يقال له فعلا قد قيل ان يقال انت اذا انت مخلوق من نجاسة. نجاسة لا اله الا الله. نعم بعد ان شاء الله. وعن ابي السمح رضي الله عنه قال

14
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث اه يظهر انه جواب لسؤال انه سئل عن بول الصغير فقال يغسل البول بول

15
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
يغسل يعني الثوب او يغسل البول يغسل من بول الجارية نعم الثوب من بول الجارية ويرش من بول الغلام. واثر المؤلف هذا الحديث على ما جاء في الصحيح من انه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ليحنقهم وان

16
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ام قيس بنت باص اتت بصبي لها غلام لم يأكل الطعام فاجلسه النبي على حجره او على الفخذ فبال على ثوبه. بدأ بماء فاتبعه بوله ولم يغسله بس. بس صبوا عليه ولا رشوا عليه بدون

17
00:09:30.100 --> 00:10:10.100
فهذا في الصحيح. ولكن اثر المؤلف ان يذكر هذا الحديث لما تضمنه من التفصيل وفي بول الصغير ما مذاهب قيل ان البول الصغير الغلام وغير الغلام سيء جارية سوا والاصل البول كله نجس فيجب التطهير منه. لعموم الادلة

18
00:10:10.100 --> 00:10:50.100
الدالة على نجاسة البول قد يجيبون عن مثل هذا الحديث بعدم الصحة لانه وما في الصحيح ما هو يمكن ان يقول انه صب الماء كصب الماء على على الارض. هذا رسول يطهر

19
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
قبل ما يعني بالمكاثرة. تبين يعني هناك من سوى بين الذكر والانثى في وجوب الغسل. في وجوب منهم من فرق كما يقتضيه ظاهر هذا الحديث. لكن لا ادري هل فيه من يقول ان بول الجارية ايضا يغسل يرش كالانثى ذي الاديان. يسوي بينهما في

20
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
في النضح في اجزاء النظح او اجزاء الرش. ثم الذين قالوا وهو الصواب الذين قالوا بالفرق بين بول الجارية وبول الغلام دخلوا في التماس حكمة ايش ما الحكمة في الفرق بين

21
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
يوم عللوا هذه بعلل ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعين منها ان البول البول الصبي تعم به البلوى من وجهين من جهة انه يعني محبب للنفوذ ويكثر حمل الناس لا هذا من وجه ومن وجه اخر انه آآ يعني بوله

22
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
آآ من شأنه انه ينتشر اذا اذا الصبي وضع على ظهر ثم بالواقع انه ينتج من حواليه لانه الته. بخلاف الان الان ياه. يعني قد ما فيه حفاظات ولا شي. اذا وضع الصبي في على ظهره ابدا. هذا شيء واقع اذا بعد

23
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
يمين وشمال والتعليل الثالث قالوا انه فيه يختلف عن بول الصبي في في الطبيعة. اه وفي بالنسبة يعني هذا ظاهر الجارية اه فهو ما يتعدى مكانه. يعني يكون تحته هذا في في المقابل في مقابل ما تقدم

24
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
بول الغلام. التعليل الاخر قالوا ان ان بول الصبي وبول الجري بينهما فرق في طبيعتهما وهذا راجع الى طبيعة ذكروا طبيعة الانثى يعني باخلاص القول ان بول الجاري اخبث. وان هذا يعني انقى

25
00:13:40.100 --> 00:14:20.100
اخف هذا يسأل عنها اصحاب الاختصاص واهل يعني المختبرات يعني اذا اريد التحقق من هذا التعليل والله اعلم اقر كلام الشارع على هالحديث الاخير بس يكفي قال الشارح رحمه الله

26
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
ما يؤخذ من الحديث اولا يؤخذ يؤخذ من الحديث ان الاصل في احكام الغلام والجارية سواء فتفريق السنة بينهما في البول دليل على ان ما عداهما باق على الاصل. طيب

27
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
ثانيا بول البنت نجس كغيره من النجاسات ولو كانت في سن الرضاعة. نعم. ثالثا فيغسل منه الثوب وغيره اذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات. رابعا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. نجس ولكن نجاسته اخف

28
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
نجاسة من بول البنت. خامسا يكفي في تطهير ما اصابه ظلم الغلام الذي لم يأكل لشهوة يكفي في تطهير ما اصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة. اعتراز منه اللي هو الصغير حتى اللي ما يأكل يرضع

29
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
يسقى شيء عصير يسقى كذا يحنك. هذا لا اعتبار به. الاعتبار في انه بالطعام ياكل تمر ياكل خبز ياكل نعم فيكفي رشه بالماء فقط دون غسله. سادسا فيه انه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على امرار اليد وانما المقصود على ايش؟ في

30
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
انه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على امرار اليد. وانما المقصود ازالة العين مم. سابعا بحث العلماء في السر الذي من اجله حصل التفريق بين الغلام وبين بول الجارية فقال بعضهم ان الغلام عادة يكون ارغب عند اهله من الجارية فيكثر حمله

31
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
وتكثر اصابة حامله ببوله. فمن باب التيسير آآ خفف في غسل نجاسة بوله فيكون من باب القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. وقال بعضهم ان بوي الغلام يخرج من ثقب ضيق. من قضيب ممتد فيخرج بقوة. وشدة وشدة

32
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
فينتشر بوله وتكثر الاصابة منه فاقتضت الحكمة التخفيف. هذا من النوع اللي قبله. نعم. من الحكم في تطهير نجاستهن تأمل الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة بدون قضيب. فيستقر في مكان واحد فيثبت على اصل نجاسة البول. وقال

33
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
بعضهم ان الغلام فيه حرارة طبيعة زائدة على حرارة الجارية وهو معلوم وهذه الحرارة تخفف شوفوا فضلات الطعام. فاذا صادف خلاف عطنا فيه خلاف البحث. بحث الخلاف بس. ما في خلاف. ما ذكر الخلاف

34
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
ماذا ذكر الخلاف في حكم بول الجارية والغلام؟ ما ما ذكر هذا الذي ذكره. في من لا يفرق ذكر القيء لا لا لا اله الا الله. لا اله الا الله. راجع المشهد شف. سمعت

35
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
ما ذكر هنا هذا الموجود ابو الراجح ابشر يا شيخ فيه السبل يا شيخ اذا ايش قال اقوى العلماء في تطهير بول الغلام والجارية والعلماء في ذلك ثلاثة ايوا. الاول لها دورية الصور العقلية. ثلاثة وما سواء في

36
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
وجوب الغسل في اجزاء الرسم في الفرض ثلاثة هذي الصور العقلية نعم الاول الهدوية والحنفية والمالكية انه يجب غسلها هنا كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات. وتاو الاحاديث وهو تقديم للقياس على النص. الثاني وجه

37
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الشافعية وهو اصح الاوجه عندهم. وهو اصح الاوجه عندهم انه يكتفي انه يكفي النضح في بول الغلام. لا قرية كغيرها من النجاسات عملا بالاحاديث الواردة بالتفرقة بينهما وهو قول علي عليه السلام

38
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
وعطاء والحسن واحمد واسحاق وغيرهما. والثالث يكفي النطح فيهما. قياس وهو كلام الاوزاعي واما هل بول الصبي طاهر او نجس فالاكثر على انه نجس وانما خفف الشارع في تطهيره. واعلم ان النضحى كما قاله النووي في شرح مسلم هو ان الشيء الذي اصابه البول يغمر ويكاثر

39
00:19:30.100 --> 00:19:58.057
بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء اه تردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فانه يشترط ان تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل. وان لم يشترط وهو هذا هو الصحيح المختار وهو قول امام الحرمين والمحققين. الى اخره بارك الله فيك