﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيم في الايدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض متفق عليه. الحمد لله. ايها المعطية امرأة لها شأن ولها حسن تدبير وحسن تصرف ولها ذكر في السنة

2
00:00:40.100 --> 00:01:30.100
رضي الله عنها ورحمها يعني جملة من الاحاديث تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يتعلق بالنساء من الاوامر والنواهي يقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وفي هذا الحديث تذكر ان تقول امرنا

3
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
هذه الصيغة عند اهل الحديث في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى امرنا رسول الله لامر لاحد في احكام الا للنبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان امرنا رسول الله ان نخرج العواتب وذوات

4
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
يعني البنات الصغار شابات فكيف بالكبيرات؟ اذا كانت اذا كان النبي امر باخراج هذه هذه الصنف من النساء من البنات فكيف بالكبار نخرج العواكب ذوات الخدور الخذل هو ما تقيم فيه البنت

5
00:02:30.100 --> 00:03:20.100
الحقيقة هم في خدل في مكان ولا تبرز لكل احد هذا شأن النساء في عهد عند العرب وعند المسلمين يعني شأن المرأة الحياء ولا سيما البنات الصغار ولهذا يقال في المرأة الكبيرة التي تخرج وتتحدث يقال فلان امرأة برزح برزح يعني تغز الناس تصير عندها

6
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وهذا اكثر ما يكون في الكبار. واما الان فكل البنات برزة. كل البنات السنة برزة كلهن يبرزن يخاطب الرجال عندهن من الجرأة احيانا وفي بعضهن ما ليس عند بعض الرجال

7
00:03:40.100 --> 00:04:20.100
بسبب ما حصل لهن من اسباب كثرة الخروج وكثرة المخاطر طبعا الرجال فكان من عيوب النساء ان تكون كثيرة الخروج والرجوع والدخول توصل المرأة ذما انها خراجة ولاجة والان هذا الوصف صار لكل البنات الا من شاء الله

8
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
ان نخرج العواتف ذوات الخروج وذوات القدر الى المصلى اي مصلى للعيد او في العيد الى المصلى يشهدن الخير هذا هو المقصود المقصود من خروجهن ان يشهدنا الخير والصلاة. ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى

9
00:04:50.100 --> 00:05:30.100
كذلك ان ان الكل يخرج النساء يخرجن صغارهن وكبارهن والحيض منهن كذلك. قالت ويعتزل يعني كأنها تراب. يعني تعني ان هذا مما امرنا به ان يعتزل الحيض المصلى. ينفرد من جهة من جهة يعني ما قد يحصل من

10
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
تلويث المكان الذي هو مصلى الناس ومن جهة الا يكون بين المصليات ويعتذر الحيض والمصلى. وهذا الحديث استدل به من يقول بان صلاة العيد فرض عين فاذا امرت امر بها النساء اللاتي الاصل

11
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
الشريعة قرارهن في البيوت قرن في بيوتكن لم تشرع لهن الجماعة في الصلوات الخمس. جاء في في شأنهن وبيتها خير لها اذا امرنا الخروج شهود هذه الصلاة دل على ان من سواهن اولى بذلك

12
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
وصلاة العيد فيها المذاهب الثلاثة المعروفة قيل انها سنة وهذا قول الجمهور وقيل فرض وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد. والثالث انها فرض عين يجب على المسلمين جميعا ان

13
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
ان يشهدوا صلاة العيد. نعم. من صلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المصلى لا في الصحراء. صحراء مسجد يا شيخ؟ ها؟ مسجد. لا لا. صحراء صحراء. ليس

14
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
ما يسمى مسجد يسمى مصلى. نعم. هو محدد احسن الله اليكم ولا مفتوح؟ مدري وش تقول؟ اقول يكون له مصلى ويعتزل الحيض المصلى. ايه يعرف بالاية. ما هو بلازم انه يصير محدد

15
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
ما هو بنا هو صاحبه هكذا يعرفون البقعة اللي يصلون فيها كن خارج البلد اجل الان تكون في وسط البلد احسن الله اليكم لما اتسعت البلدان احتاجوا لها. المهم انه

16
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
ان السنة ان تكون صلاة العيدين في خارج البلد. هذا مع يعني الامكان الى عهد قريب كانت مصليات في الرياض في مصليات مخصصة لصلاة العيد يعني مفتوحة وليست مبنية ولا لها

17
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
صفة المسجد ولا تقام بها الصلوات. نعم. احسن الله اليكم. والله اقول بانها فرض قوي لهذا الحديث. ولعمل المسلمين نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه

18
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
في هذا الحديث دلالة على ان صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة الجمعة خطبة فيها مقدمة. من شرطها تقدم خطبتين قبلها صلاة العيد تشبه صلاة الجمعة من وجوه كثيرة وتخالفها بالوجوه. وهذا من

19
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
المخالفة ان صلاة العيد قبل الخطبة فكان النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر عمر كانوا هكذا يصلون العيدين يصلون صلاة العيد قبل الخطبة وعدد من بعض الخلفاء بعد ذلك من قدموا الخطبة قبل الصلاة هذا خير

20
00:09:50.100 --> 00:10:30.100
السنة وقد انكر من فعل ذلك من انكر مروان هو المشهور بتقديم الخطبة عن الصلاة فانكر عليه احد الغيورين قال يا فلان الصلاة قبل الخطبة وقال فيها في هذه المناسبة ابو سعيد رضي الله عنه. اما هذا فقد ادى ما عليه. نعم

21
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
احسن الله اليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعده ما اخرجه السبعة. هذا الحديث يتضمن بيان صفة صلاة العيدين. وانها ركعتان

22
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
يجهر فيهما بالقراءة. واقول انها تشبه صلاة الجمعة من وجوه. من ناحية الصفة فهي ركعتان يجهر في اهل القراءة كذلك الوقت على على قول ان وقت الجمعة المشهور من مذهب الامام احمد كذلك انها وقت الجمعة من ارتفاع الشمس الى اخر وقت الظهر

23
00:11:20.100 --> 00:12:00.100
هذا ايضا من وجوه الشبه بين صلاة العيد جهة الوقت وكذلك من ناحية هي ركعتان ويجهر فيها بالقراءة ولما اجتمع يوم الجمعة ويوم عيد عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن حضر صلاة العيد الا رخص له في ترك

24
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
كما تقدم نعم وانه اذا صليت بالمسجد اذا صليت بالمسجد. اذا صليت صلاة العيد بالمسجد. اي نعم. ودخل المسجد يصلي تحية المسجد. طيب اذا صلى خارج. يعني بعض المساجد الان يفرشون خارج المسجد. خلاص ما يصلي. يعني اذا كان خارج خارج المسجد. فيصل ما يسمى ركعتين. ما يصلي ركعتين

25
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذى من ولا اقامة اخرجه ابو داوود واصله في البخاري وهذا دليل على ان صلاة العيد لا لا ينادى لها. فهي تخالف صلاة الجمعة من هذا الوجه

26
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
الصلوات انما ينادى للصلاة المكتوبة الصلوات الخمس المكتوبة هي التي تختص بهذا النداء اما صلاة العيد فانه لا ينادى لا يحضر الناس بناء على العلم بوقتها فيحضرون لانهم يعرفونه في صلاة العيد. فلا فلا ينادى لها. ومن قال انه ينادى له كندا

27
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
على خطأ من من قائله انما صلاة الخسوف ينادى لها لانها تفجأ الناس صلاة فينادى لها النداء الخاص. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان

28
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد صحيح باسناد حسن احسن الله اليكم. حسن. ما المقصود ايضا هذا مما يستدل به على ان صلاة العيد لا ليس لها

29
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
صلاة قبلية ولا بعدية الا ما ذكر في الحديث فلهذا قال اهل العلم انه لا تتنفل قبلها ولا بعدها قالوا في موضعها فلا يصلى يتنفر قبل صلاة العيد يأتي للمصلى ويجلس السنة ان لا وكذلك اذا صار من الصلاة الا ما جاء في هذا الحديث

30
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
انه صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع الى بيته صلى ركعتين. نعم بعده احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. واول

31
00:14:50.100 --> 00:15:30.100
حين يبدأ به الصلاة ثم ينصرفوا فيقوم مقابل الناس. ذلك تقف على هذا احسن الله اليكم. وتقرأ شرح حديث حديث احسن الله اليكم. نعم. اي حديث؟ عن الاول  احسن الله اليكم. قال الشالح رحمه الله

32
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
الله تعالى ذكر الخلاف احسن الله اليكم في حكم خلاف العلماء وذكر ما يؤخذ من الحديث قل ما يؤخذ. ما يؤخذ من الحديث اولا قولها امرنا الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث

33
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
مرفوع وثانيا الصيغة معروف عند اهل الحديث انها في حكم مرفوع. اذا قال الصحابي امرنا او نهينا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او نهاهم. نعم. ثانيا فيه التأكيد الشديد على الخروج لصلاة

34
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
وعدم التخلف عنها حتى امر بالخروج من كان الافضل لهن الصلاة في بيوتهن. وهن الشابات من النساء وامر بالخروج من لا تصح منهم الصلاة. يعني ان خروجهن مشروط مشروطا بالالتزام باداب الاسلام

35
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
في شأن المرأة ان تخرج متسترة محتشمة وتخرج البنات كذلك حتى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان احداهن لا يكون لها جلبابة. قالت يعني تسترها الذي عليها ويكون واسعا

36
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
فلابد من اما ان تخرج النساء والبنات في هذا العيد متبرجات فهذا منكر. يخرجن للعبادة ويعصينا الله في ذلك. فبقاؤهن خير لهن من الخروج يجب على النساء وعلى اوليائهن يعني رعاية حدود الله. والمحاربة كذلك

37
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
بالمحافظة على اداب الاسلام التي شرعها للمرأة، نعم. وامر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة وهن الحيض. كل ذلك وامر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة. ايه. وهن نعم الحديث صحيح. من لا تصح منهن الصلاة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر

38
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
والملاحظ من كثير من الناس في هذا العصر انهم يحرصون على صلاة العيد كثيرة حتى الناس غير المعروفين بالمحافظة على الصلاة يحرصون على الصلاة. منهم ما ان فيه نسبة من الناس يحافظون على صلاة الجمعة وهم مفرطون في

39
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
السلام عليكم اوسع من ذلك يحرصون على صلاة العيد وان كانوا يفرطون في غيرها نعم الله اعلم لان لان مرة في الاسبوع ولا مرة في السنة من طقوس العيد ها؟ اقول لعلهم ان من طقوس العيد واصبحت ما ايه والله فيه مظهر فيه نعم وبعضهم احسن الله اليك ما يصلي الا في رمضان

40
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
يعتقد ان الصيام لا يصح الا بصلاة. تجده ما يصلي الا في رمضان. نسأل الله العافية. واذا خرج رمضان نسأل الله العافية هذا تارك للصلاة. نعم. كل ذلك لسماع الخطبة والموعظة في هذين اليومين الفاضلين. وحضور دعوة المسلمين

41
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
ربهم ثالثا ان يوم العيد يوم اجتماع وتفرغ لعبادة الله تعالى وشكره في في مشهدها او مصلاها فلا ينبغي التخلف عن هذا المشهد الكبير. الذي خرج فيه المسلمون في صعيد في صعيد صحراوي واحد

42
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
الظاحين بارزين لربهم فان هذا المشهد الرائع قمن ان يستجاب فيه الدعاء. فالمتعين رابعا انه مصلى العيد كم صلى الصلوات الاخرى من حيث الاحكام. فلهذا امر الحيض ان يعتزم المصلى خامسا

43
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
ان مصلى العيد كمصلى الصلوات الاخرى من حيث الاحكام. له ظاهر والله من هذه الاحكام اللي له احكام المسجد لا كتحية المسجد والاعتكاف هل يعتكف في المصلى؟ مم ليس محل الاعتكاف

44
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
يظهر ان الاعتزال هذا بدعة يعني كما ذكرت بالمعنى الثاني وهو انفرادهن حتى لا يكون بين في صفوف المصليات يمكن خلفهن خلف هذا كما قلت ليس له حدود يعني محددة

45
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
شعرة. نعم. خامسا وجوب وجوب اجتناب الحائض للمسجد. سادسا ان وجوب اجتناب الحائض للمسجد. يعني نقول اه من باب اولى الذي يظهر لي انه انه لا يحرم على الحائض ان تجلس في المصلى

46
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
يعني في غير يوم العيد افرض انها جاءت للمصلين ومرت وجلست. صحراء هذه صحراء اما المسجد فله ادلة خاصة. اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب نعم. سادسا ان الحائض غير ممنوعة من الدعاء ومن ذكر الله تعالى. يشهدن الخير ودعوة مسلم

47
00:22:10.100 --> 00:22:50.100
يشاركنا المسلمين بالدعوة. اسألنا الله القبول ويسألنا الله المغفرة. والرحمة ويحصل لهن حضور هذا الجمع يعني معاني ايمانية. الله اكبر الاجتماع من شريعة الاسلام جاءت مشاريع شرعية الاجتماعات في العبادة. فشرع الله لعباده الاجتماع في كل يوم خمس مرات. وفي الاسبوع مرة

48
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
اجتماع اوسع موسع وفي السنة مرتين ثمان اوسع في صلاة العيدين. هذه من هذا يعني ترسيخ لهذه المعاني التعبدية انت احسن الله اليكم باقي. فسابعا فضل يوم العيد وكونه مرجو فيه اجابة الدعاء

49
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
من الاصل الوجوب في الامر. الاصل الوجوب الاصل الوجوب في الامر باخراج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ولكن للعلماء فيه ثلاثة اقوال. اولا انه واجب للامر به عليهن. باء اه ثانيا انه

50
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
وحمل الامر على الندب لان الامر بخروجهن نعم آآ ثالثا انه منسوخ. منسوخ! نعم. ها والناسخ. ففي اول الاسلام كانوا محتاجين لتكثير سواد المسلمين ولما كثر المسلمون استغني عن هذا. ذكر الطحاوي الطحاوي القول

51
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
ارضية صلاة العيد هو قول هو المشهور من مذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم يذكر هذا في خلاف خلاف العلماء الان. طيب ولا من اين ام عطية التي نقلت هذا ما قالت في اول انسان

52
00:24:30.100 --> 00:25:10.100
فلنصف لابد له من جديد وش تعليقه على الحديث الاخير انه صلى الله كان اذا رجع الى بيته صلى ركعتين. بس. نعم احسن الله اليكم. شرح الحديث مع حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. آآ قال احسن الله

53
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
يكون الحديث حديث ابن سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. درجة الحديث حديث حسن والحديث فيه فقرتان الاولى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا وقد جاء هذا في

54
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها. الفقرة الثانية فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين قال في التلخيص رواه ابن ماجة. من حديث ابي سعيد وهو عند الحاكم وقال لا صحيح الاسناد ووافقت

55
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
قال آآ الالباني رحمه الله انما هو حسن فقط فان ابن عقل فيه كلام من قبل حفظه. آآ لذلك قال حافظ والبوصلي هذا اسناد حسن وفي الباب عن ابن عمر وفيه فلم يصلي قبلها ولا بعدها. صححه الترمذي والحاكم

56
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ابن ابن عمرو اخرجه احمد وابن ماجة بسند حسن من حديث جابر اخرجه احمد صحيح. ما يؤخذ من الحديثين. خلاف فيما لا يحسن الله اليكم. ها

57
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
قال ما يوخذ من الحديثين اجمع المسلمين على ان صلاة العيد العيدين ركعتان. وان لها زين. آآ لا بأس ان صلي في بيته اذا عاد اليه. اه رابعا بعض العلماء اجاز التنفل قبل

58
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
صلاة العيد في موضعها. وبعضهم اجازها بعدها وبعضهم قبلها وبعدها. حتى قال النووي من قال النووي. مم. رحمه الله ولا حجة في الحديث لمن كره ابن منكر نعم. ولا حجة في الحديث لمن كرهه لانه يلزم من ترك الصلاة كراهتها. والاصل انه لا مانع

59
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
في الصلاة كراهتها كراهتها اي نعم الصلاة يعني والاصل انه لا مانع حتى يثبت وقد رد عليه الشيخ صديق في كتابه السراج الوهاج. جميعا يكفي بس. احسن الله اليكم وبارك

60
00:27:40.100 --> 00:28:30.100
من باب محمد. نعم يا ابو خالد. نعم الرخصة ترك صلاة الجمعة او حضور صلاة الجمعة  لان اللي حضروا تكلف المشوار تكلف الحضور فان انتظروا الجمعة شق عليه. وان رجعوا اليها كذلك. فمن تيسير الله

61
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
ان ان حضوره من صلاة العيد يعني اغناهم عن حضور صلاة الجمعة لكن الصحيح انها انهم لا يسقط عنهم فرض الوقت بل يصلون ظهرا. نعم ان يقال هذا من السنة ان يصلي بعد العيد في البيت في البيت

62
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
انه او يشبه سنته في الجمعة. كان عليه الصلاة والسلام اذا يعني اليوم كما في حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. فهذا ايضا مما اعده وجها

63
00:29:20.100 --> 00:29:45.197
من وجوه المشابهة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. نعم. يصلونها قبل ها لا لا ابدا صلاة العيد وعندهم مسجد واحد كلهم حضروا صلاة العيد. لا لا يروح الواحد البيت ويصلي. ايه