﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في اخر باب المياه

2
00:00:14.550 --> 00:00:28.550
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان في الجراد والحوت واما الدمان فالطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف

3
00:00:29.100 --> 00:00:52.100
ايه ده هذا حديث ابن عمر قال الشيخ فيها فيه ضعف لكن معناه متفق عليه في جملة احل لنا ميتتان ودمان تأمل ميتتان فالجراد والحطوان من دمام فالكبد والطحال احلت لنا اذا قال الرسول احل يعني احل الله لنا

4
00:00:54.800 --> 00:01:20.950
احل لكم ليلة الصيام من كلام الله الله احل لعباده احلت لنا هذا فيه اشارة الى الامتنان من الله  يعني منة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لم تدل على

5
00:01:22.250 --> 00:02:02.700
يعني النعمة  حلت لنا ولم يقل احل وحينما احلت ميتتان احلت ميتة لا احل لنا هذا المعنى في القرآن كثير سحر لكم شمس والقمر مسخر لكم سخر لكم ميتتان الجراد والحوت

6
00:02:04.150 --> 00:02:48.700
ضد الميت المزكاه اذن الحوت سمك لا لا لا يتوقف حله على تزكيته لك ولو مات وهذا يدل عليه الحديث الاول الحل ميتته الحل ميتته  والجراد كذلك  لا يتأتى تذكيته

7
00:02:52.650 --> 00:03:45.150
الجراد لو قطعت رأسه تبقى مدة وهي تتحرك  حلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والدبان الكبد والطحال الكبد  كلها دم جامد  ليس بالدم المسفوح ويمكن ان يقال ان هذا نص والا فحل الكبد مأخوذ من القيد من قوله تعالى مسفوح

8
00:03:45.500 --> 00:04:26.100
ليست دما مسفوحا دم جامد خلقة  وكذلك الطحال يمكن يستدل على حلهما بالكتاب والسنة بهذا الحديث مثلا  حلت لنا ميتتان وعلى هذا فهذا الحديث مخصص   عموم تحريم الميتة وتحريم الدم

9
00:04:27.250 --> 00:04:58.300
مخصص يعني مستثنى هذا الحديث يفيد استثناء الجراد والحوت من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مستثنى منه ميتة الجراد وميتة الحوت بدليل هذا الحديث والحديث المتقدم كذلك يبقى ما مناسبة هذا الحديث

10
00:04:59.150 --> 00:05:26.100
في بقى من مياه بمناسبة هذا الحديث اذا كانت الجراد ميتة الجراد والحوت حلال والدم هذا حلال فهذا يقتضي طهارتهما اذا فلا ينجس الماء بملاقاة شيء منهما لو سقطت جرادة ميتة في الماء

11
00:05:26.200 --> 00:05:51.600
لا يكون نجسا لانها حلال وطاهرة اذا فهي طاهر وكل من هذا في السمك وكل مثل ذلك بالكبد لو سقطت قطعة من الكبد او الطحال في ماء فهو طاهر لان الكبد والطحال طاهران حلال هما حلال اذا فهما طاهران

12
00:05:52.000 --> 00:06:19.950
مناسبة يعني جميلة يعني يعني قل فيما ما ان يذكر احد مثل هذه الاحاديث. محل هذا الحديث كتاب الاطعمة في اخر بلوغ المرض محل كتاب الاطعمة للتنبيه على طهارة هذه الانواع الاربعة

13
00:06:20.000 --> 00:06:45.650
فلا يجلس الماء بملاقاة شيء منها ومن جنسه الحديث اللي بعده حديث الذباب اقرأ حديث الذباب وان تغير احسن الله اليكم الماء بالكبد. اي نعم وان تغير الا ان يسلبه اسم الماء. ويصير يعني مرق مطبوخ فيه

14
00:06:46.500 --> 00:07:06.400
وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه دان وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

15
00:07:09.250 --> 00:07:33.300
هذا الحديث واضح الدلالة على ان الذباب لا ينجس بالموت لانه لانه صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه اذا وقع في الشراب يغمس واذا غمس فلابد ان يموت اذا فهو

16
00:07:33.450 --> 00:07:58.250
لا يجلس بالموت فلا ينجس ما غمس فيه من الشراب والماء لا يجلس والمناسبة حينئذ ظاهرة على ان الذباب لو لو سقط في الماء اه ذبان وماتت لا يجوز بها

17
00:08:00.050 --> 00:08:23.050
المسألة تشرب لا تشرب هذا شيء اخر لكن الشراب او الماء طاهر وهذا هو اصل قول الفقهاء يعني مما لا يجلس بالموت ما لا نفس له سائلة ليس له دم

18
00:08:26.500 --> 00:08:50.350
ذباب ليس له دم ما ليس له دم سائل  النفس اسم من اسماء الدم اسم من اسماء الدم او النفس هو مما يطلق على الدم  اخذوا هذه الحكم من هذا الحديث

19
00:08:51.250 --> 00:09:13.650
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي هذا التعليل تعليل هذا الارشاد النبوي انه ان في احد جناحي الذباب داء وفي الاخر دواء او شفاء

20
00:09:14.500 --> 00:09:49.400
من رواية اخرى انه يتقي بجناحه الذي فيه الدار كأنه اذا وقع في الشراب يميل بالجناح الذي فيه الداء تناسب ان يغمس حتى يتكافأ يتكافى الداء والدواء ومناسبة هذا الحديث على نحو ما سبق

21
00:09:55.900 --> 00:10:34.050
والحديث صحيح لا مجال للكلام الذي رواه البخاري وغيره والحديث متفق على صحته عند اهل الشأن عند اهل الحديث ولكن  المحاصرون منهم من لم يتقبل هذا الحديث  بعض الاطباء لم يتقبلوا هذا الحديث واستعظموا كيف وكيف

22
00:10:34.200 --> 00:10:58.950
تغمس تقدير للشراب بدل ان تخرجه وتطرحه وتبعده هذا تقدير للشراب زيادة وفي المقابل ذكر بعض الاطباء ان يعني ما يشهد لما لمدلول هذا الحديث من ان الذباب يعني فيه

23
00:10:59.150 --> 00:11:32.800
العنصران عنصر الداء وعنصر الدواء  وجدنا من يقرر هذا او لم نجده فعند اهل الايمان لا يعبأون في معارضة المعارضين لان لان حكمه صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم كل احد

24
00:11:33.850 --> 00:11:59.000
وسلمنا فيه دعاء وفيه شفاء والادب ان تفعل ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الشراب ان شئت اشرب وان شئت لا تشرب لان النفس قد تكره الشيء لسبب ولا ولا يسأل يلزم من ذلك

25
00:11:59.200 --> 00:12:26.150
حلال لكن النفس تعافوا لسبب او لاخر تغتنم يعني شي يسير يمكن لكن قد يقع في سراب له اه الناس في حاجته تقترب الاحوال في شباب كثير لبن نظيف زين. وقع فيه ذباب تريق اللبن

26
00:12:26.750 --> 00:13:03.000
له قيمة  اخر حديث وانا بواقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. وهذا الحديث مناسبته كذلك في الحديث موقف

27
00:13:03.000 --> 00:13:21.800
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت البهيمة مثل البعير قطع شيء من سنامه او خروف قطعت اليته او شيء منها او ما اشبه ذلك اذا قطع من البهيمة شيء

28
00:13:22.300 --> 00:13:48.800
قهوة ميتة خلاص واذا كان ميتا فهو نجس واذا كان نجس ووقع في في ماء او شراب نجسه على  فيما لاقته النجاسة  فان تغير وهو نجس وان لم يتغير الخلاف

29
00:13:48.900 --> 00:14:21.350
او ما بلغ المقصود ان ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وقال الفقهاء عبارة اخذا من هذا الحديث ما قطع من حي جابوا عبر فهو كميتته يعني معنى ان كانت ميتة حلال طائرة فهو طاهر. وان كانت ميتة وهذا

30
00:14:21.450 --> 00:15:01.300
الحيوان او الحي ان كانت ميتته حرام حرام فهو حرام وهو نجس  فهو كميتته حلا وطهارة او حرمة ونجاسة والله اعلم  اليكم فيه تعليق للشيخ بن باز على الحديث الاول في التخريج

31
00:15:01.650 --> 00:15:20.800
الشيخ في هذا المتن صحيح موقوفا ومرفوعا مش صحيح مرفوعا وموضوعا. اي نعم. اللي اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف قال الشيخ انا كتبت بس فقط هذه العبارة ولا له حاشية مطبوعة

32
00:15:21.200 --> 00:15:45.250
ذكر الاسانيد. ايه. على اي حال ان صح موقوفا فله حكم الرفع وان لم يصح آآ الادلة عليها الشواهد كثيرة يقول في حديث اكلنا الجراد غزونا مع رسول الله نأكل الجراد

33
00:15:46.050 --> 00:16:01.800
والسمك تقدم ما يدل عليه والدم قلت لكم ايضا يدل على حلهما القرآن لو لم يرد هذا الحديث لكان كل ما معناه ثابت