﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب المياه

2
00:00:16.850 --> 00:00:32.350
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم

3
00:00:32.750 --> 00:01:01.700
ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث برواياته دل على النهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد

4
00:01:02.250 --> 00:01:24.850
وفسره بقوله الذي لا يجد فقوله الذي لا يدري هذه الصفة موضحة يقال صفة موضحة لان الدائم هو الذي لا يجد النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه

5
00:01:26.700 --> 00:01:52.000
فهذا فيه النهي عن الجمع بين البول ثم الاغتسال في الماء وفي الرواية الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة

6
00:01:58.200 --> 00:02:15.150
ولابي داوود ولا يغتسل فيه يعني فيه لا يقولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة الرواية الاولى فيها النهي عن الاغتسال فقط. الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم

7
00:02:17.250 --> 00:02:41.450
رواية البخاري النهي عن الاغتسال البول ثم يغسل سارع يعني النهي عن الجمع في الرواية الثالثة رواية ابي داوود فيها النهي عن كل منهما لان قوله ولا يغتسل فيه هذا معطوف على

8
00:02:42.000 --> 00:03:03.800
ما في الرواية التي قبله يعني لا يبولن احدهم بالماء الدائم ولا يغتسل في هذه الرواية يعني تضمنت النهي عن كل من الامرين على انفراده تضمنت اه الروايات النهي عن البول في الماء الدائم

9
00:03:04.850 --> 00:03:30.750
والناهي عن الاغتسال البول في الماء الدائم فقط والثالثة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة  ثلاثة امور يقول في رواية البخاري ثم يغتسل فيه اذا في النهي عن الجمع بينهما

10
00:03:31.550 --> 00:04:02.100
ولمسلم منه يعني نائبن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل ولا يغتسل لأ ولمسلم منه الله يهديك لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه التي قال فيها ولمسلم

11
00:04:02.400 --> 00:04:24.150
مين ولا بدون رواية البخاري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه لابي داوود ولا بس اتركه اترك رواية ابي داود ولمسلم منه كيف تكون الرواية؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يقتصر منه

12
00:04:25.050 --> 00:04:44.300
هذه رواية التي آآ اخذ منها لفظة الفرق بس يعني فعندنا رواية البخاري لا يظرن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه رواية مسلم لا يبونن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

13
00:04:44.500 --> 00:05:06.500
رواية ابي داوود لا يبونن احدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة والرواية الاولى لمسلم لا يغتسل احدهم في الماء الدائر ثم لا احد لا يغتسل احدكم. لا يغتسل احدكم في الماء الدائن وهو جنون

14
00:05:08.350 --> 00:05:33.000
وبعد فذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بالماء الدائم الماء القليل يعني الماء القليل في الاصطلاح وما هو الماء القليل عندهم؟ ما دون القلتين يقولون ان النهي عن البول في الماء الدائم

15
00:05:35.900 --> 00:06:02.400
القليل هذا ينجسه فالنهي عنه من اجل التنجيس لانه ينجس اذا بال بنا تنجس والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة لان الاغتسال فيه يسلبه الطهورية لان الماء المستعمل في رفع حدث

16
00:06:04.150 --> 00:06:41.900
يسلبه الطهورية الماء المستعمل في رفع حدث اصغر او اكبر  يصير طاهر. طاهرا لا مطهر طاهر وليس بطهور نعم  هذا هو عنده فهذا وجهه عنده والقول الاخر ان النهي عن البول في الماء الدائم

17
00:06:42.050 --> 00:07:07.300
والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة لما فيه من التقدير تقدير الماء لا لان مطلق البول ينجسه فان الماء لا ينجس الا ان يتغير احد اوصافه فاذا كان الماء قليلا

18
00:07:09.000 --> 00:07:31.750
والماء والبول يعني كثير نسبيا بحيث تظهر يظهر اثر النجاسة لون او يعني او او طعمه  اما اذا لم يظهر عليه شيء من اثر النجاسة فالاصل فيه الطهورية كما تقدم

19
00:07:35.500 --> 00:07:56.550
وكذلك الاغتسال فيه من الجنابة لما في ذلك من تقديره وهذا هو الصحيح على بناء على ما تقدم ترجيحه من ان الصحيح ان الماء لا ينجس الا ان يتغير احد اوصافه

20
00:08:13.550 --> 00:08:41.550
والحاصل ان موجب هذه الروايات ان من بال في الماء الدائم ينهى عن ماذا ينهى عن الاغتسال فيه ومنه ينغمس فيه ولا يغتنم يتجنبه  هذا هو الاصل منه واما ما

21
00:08:41.750 --> 00:09:05.900
اذا لم يبل فيه فيباح ان يغتسل منه لا في وعند جمهور اهل العلم  انه لا فرق بين ان يبول في الماء بحيث يجلس في الماء او يقف على حافة الماء ويبول فيه

22
00:09:07.750 --> 00:09:32.150
او يبول في اناء ويصبه هذه الحقيقة لا تتغير وذكروا عن ابن حزم انه لا ينهى الا عن البول في الماء فلو بال في اناء ثم صبا. فانه لا يشمله النهي

23
00:09:33.400 --> 00:10:11.500
ولجمود يعني مناقض بموجب العقل فانه لا يعقل الفرق بينهما لا فرق والشريعة لا يعني لا تفرقوا بين المتماثلات كما لا تجمع بين المختلفات لا تسوي بين المختلفات الله المستعان

24
00:10:13.750 --> 00:10:54.750
نعم بعده ما في لانه يزول يروح رايح لكن يختلف باختلاف كثرة الماء الجاري اذا قلت في راح عنك  لكن اذا كان الماء وفيه من يستقي من هذا الماء بعدك

25
00:10:54.900 --> 00:11:33.350
انت تقذره عليه لكن النار يجوز تقول فيه هذا جاري نعم   لا لا بس واظح واظح يا اخي وراك  فيه تم رمز فيه لا  نتيجة وحدة بمعنى انك لا لا تغتسل فيه بان تنغمس

26
00:11:33.650 --> 00:12:00.700
ولا تغترف لا تنغمس ولا تغترف. لكن الماء الذي لم تبل فيه او يقول فيه  ويجوز صلاة السن من يجوز تغتسل منه من الجنابة تغترف لا تغتر الماء الذي بال فيه

27
00:12:00.750 --> 00:12:23.150
لا ياغتسل فيه ولا منه ينغمس فيه ولا يغترف منه واما ما لا مالا يبل فيه يغتسل منه ولا يعتزل فيه نعم عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة

28
00:12:23.250 --> 00:12:41.750
للرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميع اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:41.750 --> 00:13:00.700
من جفنة فجاء يغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجنب لا يجلب بالفتح لعلنا احفظه كذا لا يجلب نعم  وصححه الترمذي وابن خزيمة

30
00:13:01.200 --> 00:13:26.700
هذا هذه الاحاديث في حكم الوضوء من فضل المرأة بل ومن فضل الرجل والمراد بفضل الوضوء البقية بقية ما يتوضأ منه توضأ من هذا الاناء وبقي منه بقية فهذا نسميه فظل وضوء

31
00:13:27.200 --> 00:14:05.300
فضل الوضوء هذا فضل وضوء. فلان فضل وضوئه  في الحديث الاول فيه النهي يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا وقد ثبت في في احاديث صفة غسله صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل وبعض اهله من اناء واحد

32
00:14:05.300 --> 00:14:36.950
منه جميعا. فهذا لا خلاف في جوازه وانه لا كراهة فيه. فيجوز للرجل ان يغتسل مع امرأته من اناء واحد يختلفان منه جميعا لكن لو اغتسلت منه وحدها  وبقي منه وبقي فهل للرجل ان يغتسل او ان يتوضأ من فضلها؟ هذا محل النظر

33
00:14:37.200 --> 00:15:12.550
فالحديث الاول فيه النهي  عن الاغتسال بفضله وان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل      عرض ذلك الحديثان بعده حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

34
00:15:12.850 --> 00:15:35.250
قالت ابن عباس عنده خبرة يعرف من طريق خالتي بعض امور النبي صلى الله عليه وسلم كما بات ليلة في بيت خالتي مأمونة ووصف لنا امورا من صلاة النبي صلى الله عليه

35
00:15:41.950 --> 00:16:04.650
ولاصحاب السنن عن النبي ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة  الصحبة الكبيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت جنبا يعني اغتسلتم منها

36
00:16:05.150 --> 00:16:26.500
وانا جنب فقال ان الماء لا يجلب الماء ما يتأثر ولا يصير جنب لا يصير الماء جنبا باغتسال الجنب منه باغتسال الجنب منه يدلان على خلاف ما دل عليه الحديث الاول

37
00:16:27.700 --> 00:17:10.050
ولهذا قال كثير من اهل العلم ان النهي الاول للتنزيه لا للتحريم. وانه يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة واما اغتسال المرأة من فظل الرجل الحديث كذلك ولكن  لعله حكي الاجماع على انه لا لا ينهى عنه

38
00:17:10.350 --> 00:17:36.350
كانه يعني على هذا المنسوخ  واذا قيل في حمل النهي في المسألتين على التعزية كان هذا اولى فانه اذا جاز للرجل ان يتوضأ من فضل المرأة فوضوء المرأة من فضل الرجل من باب اولى

39
00:17:37.550 --> 00:18:19.050
وعن الامام احمد كما في  الحنابلة في المذهب ان الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة. فانه لا يرفع حدث الرجل وقالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة

40
00:18:19.400 --> 00:18:39.800
لطهارة كاملة عن حدث. شروط طهور يسير لا كثير. لو توضأت من ماء كثير او اغتسلت من ماء كثير فلا اثر له تطاهرت مما ان يسير اي قليل دون القلتين

41
00:18:40.200 --> 00:19:05.350
وهو طهور وخلت به بطهارة كاملة عن حدث لا تجديدا فان هذا الماء لا يتطهر بها الرجل لكن ممكن تتطهر به امرأة وهذا في ليس عليه دليل ظاهر بهذه القيود وخلت به

42
00:19:05.450 --> 00:19:35.300
وفصلوا في هذا واذا حظرها اه مميز او غير مميز هل تزول الخلوة واطال الكلام فيه وليس هناك ما ما يعول عليه في هذا والله اعلم معك شارح عندك شرح اه شرح البسام وشرح الصناعي. لا لا عطني شرح لعله

43
00:19:36.050 --> 00:20:11.050
تطويلا اقرأ علي بس حديثي حديث اه الرجل الذي صحب النبي موضعه الاخير هذا بس  وعن رجل صاحب النبي اقرأ الحديث. ايه اقرأ شرح. الشرح. اقرأ ما يؤخذ من الحديث

44
00:20:11.300 --> 00:20:28.350
اولا انا نهي الرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة ثانيا اه نهي المرأة ان تغتسل بفضل طهور الرجل. نعم. ثالثا المشروع هو ان يغتسل ويغترف معا وقد جاء في صحيح البخاري عن اه

45
00:20:28.350 --> 00:20:43.400
ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجل ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وفي رواية هشام ابن عمار عن كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا

46
00:20:43.600 --> 00:21:03.100
يعني الازواج مع ازواجهم يعني هل موجب ايراد الشيخ هذا الحديث في هذا الموضع نعم وفي رواية هشام ابن عمار عن مالك قال فيها من اناء واحد رواه ابن ماجة ورواه ابو داوود من وجه اخر. صريح صريح في

47
00:21:03.150 --> 00:21:26.000
في غسل النبي مع ازواجه نعم حتى تقول دعني وهو يقول دعي لي نعم رابعا هذا الاطلاق مقيد بانه ليس المراد به الرجال الاجانب من النساء. ايش تقول؟ يقول هذا الاطلاق مقيد بانه ليس المراد به

48
00:21:26.000 --> 00:21:45.550
الرجال الاجانب من النساء وانما المراد الزوجات او من يحل له ان يرى منها مواضع الوضوء خامسا ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم حكم الغسل وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحا بما رواه الحكم

49
00:21:45.650 --> 00:21:59.750
ابن عمرو الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة رواه احمد واصحاب السنن المشهور عند الحنابلة انه والمشهور عند الحنابلة نعم

50
00:22:00.150 --> 00:22:19.300
انه طهور الا بحق الرجل انه طهور الا في حق الرجل. ولهذا قالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة في طهارة كاملة عن نعم انتهى في شرح عن الاحاديث

51
00:22:19.550 --> 00:22:40.900
حديث ابن عباس يقول ما يؤخذ من الحديث اولا جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت المرأة جنبا وبالعكس فيجوز للمرأة ان تغتسل بفظلها قول الرجل من باب اولى. قال ابن عبد البر في الاستذكار الاصل في الماء الطهارة. لان الله قد خلقه آآ طهورا فهو كذلك حتى

52
00:22:41.500 --> 00:23:02.800
حتى يجمع المسلمون انه نجس والمؤمن لا نجاسة فيه فالنجاسة اعراظ داخلة والمرأة في ذلك كالرجل اذا سلم يعني ما ادري الشاذة لكن لم يقل يعني ليس من الاقوال المعروفة ان ان ما ان الفضل طهور المرأة يكون نجسا لا

53
00:23:05.300 --> 00:23:28.000
يكون ناقص الطهورية النسبة النسبية نعم  لا نجاسة فيه فالنجاسة اعراض داخلة والمرأة بذلك كالرجل اذا سلم مما يعرض من النجاسات ثانيا ان اغتسال الجنب او وضوء المتوضئ من الاناء لا يؤثر في طهورية الماء فيبقى على طهوريته

54
00:23:28.300 --> 00:23:57.800
ثالثا حكى الوزير والنووي وغيرهما الاجماع على جواز وضوء الرجل بفضل الوزير والنووي والنووي وغيرهما الاجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة انت الا في احدى الروايتين عن احمد وهي الرواية المشهورة عند اصحابنا فانه يقول الا في احدى الروايتين عن احمد ها

55
00:23:58.100 --> 00:24:18.100
وهي الرواية المشهورة عند اصحابنا فانهم يرون ان المرأة اذا خلت بالمال القليل لطهارة كاملة عن الحدث فانه لا يطهر الرجل رواية اخرى قال عنها في الانصاف وعن الامام احمد يرفع يرفع حدث الرجل في اصح الوجهين. واختارها ابن عقيل وابو الخطاب

56
00:24:18.100 --> 00:24:47.150
قال في الشرح الكبير وهو اقيس وهو مذهب الائمة الثلاثة اما الوضوء اما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. الله المستعان لا اله الا الله شيخ ابراهيم. احسن الله اليكم سؤال عن الدرس السابق بالنسبة لمياه المجاري المعالجة

57
00:24:48.000 --> 00:25:08.350
اذا ذهب لون النجاسة وطعمها وريحها. القاعدة انه طاهر طويلا نصوا عليه ان الماء اذا تغير احد او صافي فهو كثير فانزال يعني ذكروا في في الزاد عندك في اوله في باب المئة

58
00:25:08.400 --> 00:25:43.250
اذا زال تغيره بنفسه يعني كان في تغير بالنجاسة ثم زال تغيره لكن شرط ان يكون الماء كثيرا او زال تغيره باضافة ماء  يسير  لذلك تغيره هذا الماء الذي يعني عولج حتى يعني زالت جميعهم صار اه النجاسة لونا وطعما وديعا

59
00:25:44.350 --> 00:26:06.700
لكن مسألة يعني مثلا يسأل عن الشرب يعني جانب اه ما يتعلق بالصحيح اشد فانه يجوز ان تتوضأ باشياء كثيرة من الماء ولا تصلح للشرب ولا يناسب شربها مثل هذا الماء المعالج

60
00:26:08.350 --> 00:26:25.000
ما ينبغي شربون لانه ما اقول ما يؤمن انه يكون يعني في يعني ما لا يظهر وله تأثير على ولا شك ان ما يدخل في البدن تأثيره عليه اكثر مما

61
00:26:25.050 --> 00:27:10.850
اه يباشره بظاهره نعم الاشجار التي تسقى بمياه المجاري هل يحرمك من ثمارها   والله ما اقول يحرم اكل ثمارها الا ان كان يظهر الثمرة اثر او رائحة او شيء لكنها

62
00:27:14.350 --> 00:27:43.350
يعني غير مأمونة صحيا ابونا لانها تسقى باستمرار والا فهناك السماد تسميد الاشجار لكن السماد سمد في وقت ثم يتكرر عليها الماء النقيض فتذهب يعني شبه الاشجار بالجلالة الجلالة عند اهل العلم التي تأكل النجاسات

63
00:27:44.000 --> 00:28:19.400
يجب حبسها يعني اذا اريد الانتباه بها او بلبنها او لحمها تحبس حتى تغذى غذاء طيب حتى يزول الاثر الغذاء الاول  اما وهي يعني آآ غذاؤها النجاسة فان النجاسة ما ما تزول اثارها في البدن وان كانت تستعين لكن يظهر اثر

64
00:28:19.450 --> 00:28:41.700
اه الشي على مثل اللبن لو كانت تأكل ما له رائحة قبيحة خبيثة يظهر ذلك على في لبنها الشجر الذي يسقى دائما بمياه المجاري غير المنقى هناك هذا يحتاج الى انه يسقى بماء

65
00:28:41.750 --> 00:29:09.200
نقي الاثر الاول والله اعلم. نعم. طيب طالما انها تسقى بالماء المجاري  طالما ان الماء الشجرة هذي تسقى بالماء النجس ما هو حاصل الان في  الحايل هذا يسقى من على طول من مياه نجسة قذرة مزارع على طول باستمرار باستمرار يجري نهر بجوارها

66
00:29:09.750 --> 00:29:39.000
والله ينبغي تجنبها بس ينبغي تجنبها لانه ما يؤمن ان تكون النجاسة ما تتخلص ولا تستحيل استحالة تامة تامة نعم نعم يا إبراهيم الاشجار هذي اللي تقول وش نوع الاشجار

67
00:29:39.350 --> 00:30:21.650
ها   نعم سيء سيء       المعالج يروح للمصلحة له مكان يروح للمسرح   ايه يروح للمصحف واذا عالجه وين يروح