بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب المياه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث برواياته دل على النهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد وفسره بقوله الذي لا يجد فقوله الذي لا يدري هذه الصفة موضحة يقال صفة موضحة لان الدائم هو الذي لا يجد النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه فهذا فيه النهي عن الجمع بين البول ثم الاغتسال في الماء وفي الرواية الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة ولابي داوود ولا يغتسل فيه يعني فيه لا يقولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة الرواية الاولى فيها النهي عن الاغتسال فقط. الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم رواية البخاري النهي عن الاغتسال البول ثم يغسل سارع يعني النهي عن الجمع في الرواية الثالثة رواية ابي داوود فيها النهي عن كل منهما لان قوله ولا يغتسل فيه هذا معطوف على ما في الرواية التي قبله يعني لا يبولن احدهم بالماء الدائم ولا يغتسل في هذه الرواية يعني تضمنت النهي عن كل من الامرين على انفراده تضمنت اه الروايات النهي عن البول في الماء الدائم والناهي عن الاغتسال البول في الماء الدائم فقط والثالثة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة ثلاثة امور يقول في رواية البخاري ثم يغتسل فيه اذا في النهي عن الجمع بينهما ولمسلم منه يعني نائبن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل ولا يغتسل لأ ولمسلم منه الله يهديك لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه التي قال فيها ولمسلم مين ولا بدون رواية البخاري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه لابي داوود ولا بس اتركه اترك رواية ابي داود ولمسلم منه كيف تكون الرواية؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يقتصر منه هذه رواية التي آآ اخذ منها لفظة الفرق بس يعني فعندنا رواية البخاري لا يظرن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه رواية مسلم لا يبونن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه رواية ابي داوود لا يبونن احدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة والرواية الاولى لمسلم لا يغتسل احدهم في الماء الدائر ثم لا احد لا يغتسل احدكم. لا يغتسل احدكم في الماء الدائن وهو جنون وبعد فذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بالماء الدائم الماء القليل يعني الماء القليل في الاصطلاح وما هو الماء القليل عندهم؟ ما دون القلتين يقولون ان النهي عن البول في الماء الدائم القليل هذا ينجسه فالنهي عنه من اجل التنجيس لانه ينجس اذا بال بنا تنجس والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة لان الاغتسال فيه يسلبه الطهورية لان الماء المستعمل في رفع حدث يسلبه الطهورية الماء المستعمل في رفع حدث اصغر او اكبر يصير طاهر. طاهرا لا مطهر طاهر وليس بطهور نعم هذا هو عنده فهذا وجهه عنده والقول الاخر ان النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة لما فيه من التقدير تقدير الماء لا لان مطلق البول ينجسه فان الماء لا ينجس الا ان يتغير احد اوصافه فاذا كان الماء قليلا والماء والبول يعني كثير نسبيا بحيث تظهر يظهر اثر النجاسة لون او يعني او او طعمه اما اذا لم يظهر عليه شيء من اثر النجاسة فالاصل فيه الطهورية كما تقدم وكذلك الاغتسال فيه من الجنابة لما في ذلك من تقديره وهذا هو الصحيح على بناء على ما تقدم ترجيحه من ان الصحيح ان الماء لا ينجس الا ان يتغير احد اوصافه والحاصل ان موجب هذه الروايات ان من بال في الماء الدائم ينهى عن ماذا ينهى عن الاغتسال فيه ومنه ينغمس فيه ولا يغتنم يتجنبه هذا هو الاصل منه واما ما اذا لم يبل فيه فيباح ان يغتسل منه لا في وعند جمهور اهل العلم انه لا فرق بين ان يبول في الماء بحيث يجلس في الماء او يقف على حافة الماء ويبول فيه او يبول في اناء ويصبه هذه الحقيقة لا تتغير وذكروا عن ابن حزم انه لا ينهى الا عن البول في الماء فلو بال في اناء ثم صبا. فانه لا يشمله النهي ولجمود يعني مناقض بموجب العقل فانه لا يعقل الفرق بينهما لا فرق والشريعة لا يعني لا تفرقوا بين المتماثلات كما لا تجمع بين المختلفات لا تسوي بين المختلفات الله المستعان نعم بعده ما في لانه يزول يروح رايح لكن يختلف باختلاف كثرة الماء الجاري اذا قلت في راح عنك لكن اذا كان الماء وفيه من يستقي من هذا الماء بعدك انت تقذره عليه لكن النار يجوز تقول فيه هذا جاري نعم لا لا بس واظح واظح يا اخي وراك فيه تم رمز فيه لا نتيجة وحدة بمعنى انك لا لا تغتسل فيه بان تنغمس ولا تغترف لا تنغمس ولا تغترف. لكن الماء الذي لم تبل فيه او يقول فيه ويجوز صلاة السن من يجوز تغتسل منه من الجنابة تغترف لا تغتر الماء الذي بال فيه لا ياغتسل فيه ولا منه ينغمس فيه ولا يغترف منه واما ما لا مالا يبل فيه يغتسل منه ولا يعتزل فيه نعم عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة للرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميع اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء يغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجنب لا يجلب بالفتح لعلنا احفظه كذا لا يجلب نعم وصححه الترمذي وابن خزيمة هذا هذه الاحاديث في حكم الوضوء من فضل المرأة بل ومن فضل الرجل والمراد بفضل الوضوء البقية بقية ما يتوضأ منه توضأ من هذا الاناء وبقي منه بقية فهذا نسميه فظل وضوء فضل الوضوء هذا فضل وضوء. فلان فضل وضوئه في الحديث الاول فيه النهي يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا وقد ثبت في في احاديث صفة غسله صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل وبعض اهله من اناء واحد منه جميعا. فهذا لا خلاف في جوازه وانه لا كراهة فيه. فيجوز للرجل ان يغتسل مع امرأته من اناء واحد يختلفان منه جميعا لكن لو اغتسلت منه وحدها وبقي منه وبقي فهل للرجل ان يغتسل او ان يتوضأ من فضلها؟ هذا محل النظر فالحديث الاول فيه النهي عن الاغتسال بفضله وان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل عرض ذلك الحديثان بعده حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة قالت ابن عباس عنده خبرة يعرف من طريق خالتي بعض امور النبي صلى الله عليه وسلم كما بات ليلة في بيت خالتي مأمونة ووصف لنا امورا من صلاة النبي صلى الله عليه ولاصحاب السنن عن النبي ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة الصحبة الكبيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت جنبا يعني اغتسلتم منها وانا جنب فقال ان الماء لا يجلب الماء ما يتأثر ولا يصير جنب لا يصير الماء جنبا باغتسال الجنب منه باغتسال الجنب منه يدلان على خلاف ما دل عليه الحديث الاول ولهذا قال كثير من اهل العلم ان النهي الاول للتنزيه لا للتحريم. وانه يجوز للرجل ان يغتسل من فظل المرأة واما اغتسال المرأة من فظل الرجل الحديث كذلك ولكن لعله حكي الاجماع على انه لا لا ينهى عنه كانه يعني على هذا المنسوخ واذا قيل في حمل النهي في المسألتين على التعزية كان هذا اولى فانه اذا جاز للرجل ان يتوضأ من فضل المرأة فوضوء المرأة من فضل الرجل من باب اولى وعن الامام احمد كما في الحنابلة في المذهب ان الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة. فانه لا يرفع حدث الرجل وقالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. شروط طهور يسير لا كثير. لو توضأت من ماء كثير او اغتسلت من ماء كثير فلا اثر له تطاهرت مما ان يسير اي قليل دون القلتين وهو طهور وخلت به بطهارة كاملة عن حدث لا تجديدا فان هذا الماء لا يتطهر بها الرجل لكن ممكن تتطهر به امرأة وهذا في ليس عليه دليل ظاهر بهذه القيود وخلت به وفصلوا في هذا واذا حظرها اه مميز او غير مميز هل تزول الخلوة واطال الكلام فيه وليس هناك ما ما يعول عليه في هذا والله اعلم معك شارح عندك شرح اه شرح البسام وشرح الصناعي. لا لا عطني شرح لعله تطويلا اقرأ علي بس حديثي حديث اه الرجل الذي صحب النبي موضعه الاخير هذا بس وعن رجل صاحب النبي اقرأ الحديث. ايه اقرأ شرح. الشرح. اقرأ ما يؤخذ من الحديث اولا انا نهي الرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة ثانيا اه نهي المرأة ان تغتسل بفضل طهور الرجل. نعم. ثالثا المشروع هو ان يغتسل ويغترف معا وقد جاء في صحيح البخاري عن اه ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجل ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وفي رواية هشام ابن عمار عن كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا يعني الازواج مع ازواجهم يعني هل موجب ايراد الشيخ هذا الحديث في هذا الموضع نعم وفي رواية هشام ابن عمار عن مالك قال فيها من اناء واحد رواه ابن ماجة ورواه ابو داوود من وجه اخر. صريح صريح في في غسل النبي مع ازواجه نعم حتى تقول دعني وهو يقول دعي لي نعم رابعا هذا الاطلاق مقيد بانه ليس المراد به الرجال الاجانب من النساء. ايش تقول؟ يقول هذا الاطلاق مقيد بانه ليس المراد به الرجال الاجانب من النساء وانما المراد الزوجات او من يحل له ان يرى منها مواضع الوضوء خامسا ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم حكم الغسل وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحا بما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة رواه احمد واصحاب السنن المشهور عند الحنابلة انه والمشهور عند الحنابلة نعم انه طهور الا بحق الرجل انه طهور الا في حق الرجل. ولهذا قالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة في طهارة كاملة عن نعم انتهى في شرح عن الاحاديث حديث ابن عباس يقول ما يؤخذ من الحديث اولا جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت المرأة جنبا وبالعكس فيجوز للمرأة ان تغتسل بفظلها قول الرجل من باب اولى. قال ابن عبد البر في الاستذكار الاصل في الماء الطهارة. لان الله قد خلقه آآ طهورا فهو كذلك حتى حتى يجمع المسلمون انه نجس والمؤمن لا نجاسة فيه فالنجاسة اعراظ داخلة والمرأة في ذلك كالرجل اذا سلم يعني ما ادري الشاذة لكن لم يقل يعني ليس من الاقوال المعروفة ان ان ما ان الفضل طهور المرأة يكون نجسا لا يكون ناقص الطهورية النسبة النسبية نعم لا نجاسة فيه فالنجاسة اعراض داخلة والمرأة بذلك كالرجل اذا سلم مما يعرض من النجاسات ثانيا ان اغتسال الجنب او وضوء المتوضئ من الاناء لا يؤثر في طهورية الماء فيبقى على طهوريته ثالثا حكى الوزير والنووي وغيرهما الاجماع على جواز وضوء الرجل بفضل الوزير والنووي والنووي وغيرهما الاجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة انت الا في احدى الروايتين عن احمد وهي الرواية المشهورة عند اصحابنا فانه يقول الا في احدى الروايتين عن احمد ها وهي الرواية المشهورة عند اصحابنا فانهم يرون ان المرأة اذا خلت بالمال القليل لطهارة كاملة عن الحدث فانه لا يطهر الرجل رواية اخرى قال عنها في الانصاف وعن الامام احمد يرفع يرفع حدث الرجل في اصح الوجهين. واختارها ابن عقيل وابو الخطاب قال في الشرح الكبير وهو اقيس وهو مذهب الائمة الثلاثة اما الوضوء اما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. الله المستعان لا اله الا الله شيخ ابراهيم. احسن الله اليكم سؤال عن الدرس السابق بالنسبة لمياه المجاري المعالجة اذا ذهب لون النجاسة وطعمها وريحها. القاعدة انه طاهر طويلا نصوا عليه ان الماء اذا تغير احد او صافي فهو كثير فانزال يعني ذكروا في في الزاد عندك في اوله في باب المئة اذا زال تغيره بنفسه يعني كان في تغير بالنجاسة ثم زال تغيره لكن شرط ان يكون الماء كثيرا او زال تغيره باضافة ماء يسير لذلك تغيره هذا الماء الذي يعني عولج حتى يعني زالت جميعهم صار اه النجاسة لونا وطعما وديعا لكن مسألة يعني مثلا يسأل عن الشرب يعني جانب اه ما يتعلق بالصحيح اشد فانه يجوز ان تتوضأ باشياء كثيرة من الماء ولا تصلح للشرب ولا يناسب شربها مثل هذا الماء المعالج ما ينبغي شربون لانه ما اقول ما يؤمن انه يكون يعني في يعني ما لا يظهر وله تأثير على ولا شك ان ما يدخل في البدن تأثيره عليه اكثر مما اه يباشره بظاهره نعم الاشجار التي تسقى بمياه المجاري هل يحرمك من ثمارها والله ما اقول يحرم اكل ثمارها الا ان كان يظهر الثمرة اثر او رائحة او شيء لكنها يعني غير مأمونة صحيا ابونا لانها تسقى باستمرار والا فهناك السماد تسميد الاشجار لكن السماد سمد في وقت ثم يتكرر عليها الماء النقيض فتذهب يعني شبه الاشجار بالجلالة الجلالة عند اهل العلم التي تأكل النجاسات يجب حبسها يعني اذا اريد الانتباه بها او بلبنها او لحمها تحبس حتى تغذى غذاء طيب حتى يزول الاثر الغذاء الاول اما وهي يعني آآ غذاؤها النجاسة فان النجاسة ما ما تزول اثارها في البدن وان كانت تستعين لكن يظهر اثر اه الشي على مثل اللبن لو كانت تأكل ما له رائحة قبيحة خبيثة يظهر ذلك على في لبنها الشجر الذي يسقى دائما بمياه المجاري غير المنقى هناك هذا يحتاج الى انه يسقى بماء نقي الاثر الاول والله اعلم. نعم. طيب طالما انها تسقى بالماء المجاري طالما ان الماء الشجرة هذي تسقى بالماء النجس ما هو حاصل الان في الحايل هذا يسقى من على طول من مياه نجسة قذرة مزارع على طول باستمرار باستمرار يجري نهر بجوارها والله ينبغي تجنبها بس ينبغي تجنبها لانه ما يؤمن ان تكون النجاسة ما تتخلص ولا تستحيل استحالة تامة تامة نعم نعم يا إبراهيم الاشجار هذي اللي تقول وش نوع الاشجار ها نعم سيء سيء المعالج يروح للمصلحة له مكان يروح للمسرح ايه يروح للمصحف واذا عالجه وين يروح