بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع باب الحوالة والظمان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنم اي ظلم واذا اتبع احدكم على ملين فليتبع متفق عليه وفي رواية احمد فليحتل الحوالة والضمان يعني فيهما تسهيل وتيسير للمعاملات اما الحوالة ففيها في شأن القضاء الديون لان المدين يحيل دائنه على اخر له دين له دين عليه فيحصل بالحوالة يعني براءة وين حصل بدل ان تكون المطالبة يعني من من اثنين تكون المطالبة من واحد وهو المحال عندنا محيل وهو من عليه الدين ومحال وهو من له الدين. ومحال عليه وهو صاحب الدين الاخر سفيان الحديث بطل الغني نعم مطل الغني مطله يعني مدافعة المدين للدائن مدافعته وتأخير الوفاء. تأخيره يقول هات ايش يا غدا؟ ائت بعد غد اتي العصر كلما جاء يطلب حقه يدفعه ويسمى هذا مطن ويسمى لي كما في الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم لان الواجب على المدينة ان القادر على الوفاء ان يبادر بوفاء الدين ولا يجوز ان يؤخر الوفاء لا يجوز ان يؤخر بل عليه ان يبادر متى طلب صاحب الدين؟ بل قبل قبل ان يطلبه. ينبغي ان يبادر بوفاء الدين قبل ان يطلبه صاحبه. ولا يلجأه الى الى المطالبة واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا امر بقبول الحوائج يجب على على من احيل بدين ثابت احيل احيل بدين على دين ثابت يجب عليه ان يقبل لانه ليس عليه مضار اذا كان البديل الاخر موسرا قادرا على الوفاء بماله وقوله يعني غير مماطل اما اذا حالوا على معسر او على مواطن فلا يلزمه واذا احيل احدكم على مليء مليء بماله ومليء بكلامه وقوله غير مماطل فليتبع وهذا دليل على مشروعية يعني على جواز الحوالة ووجوب قبول الاحالة. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال اعليه دين؟ فقلنا ديناران فانصرفا فتحملها ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاءا اللهم صلي كان عليه الصلاة والسلام في اول الامر يصدر عن تحمل الديون التي ليس لها وفاء ولا مقابل هذا يعرض اموال الناس للتلف وكان ينهى عن ذلك وينفر حتى انه يؤتى بالميت الذي عليه دين فلا يصلي عليه كما في قصتي هذا الرجل خطأ خطأ ثم قال عليه دين قالوا لا كم ترعة عن الصلاة عليها؟ حتى ضمنهما ابو قتادة ومن الدينارين وهذا دليل على جواز الظمان وهو ان يتحمل الانسان الدين على غيره سواء كان بنية الرجوع او متبرعا والله مانعبر يظهر انه تبرع محض قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله. قال حق الغريب يعني المحق الغريم نعم حق الغريب؟ نعم. وبرئ منهما وبرئ منهم الميت؟ قال نعم يدل على انه ضمان محض ليس لا ينوي بذلك الرجوع بل هو متبرع والا فالضمان ما يلزم ان يكون على هذا الوجه بل في الغالب ان يكون الظمان تحمل للوفاء عند امتناع عند تعذر الوفاء من قبل المدين. عند التعذر اما بماطل او باعسار ثم لما وسع الله على النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك دينا يا علي ومن ترك مالا او ضياعا فلورثته من ترك دينا فعلي والي. ومن ترك مالا الذي وراءه كثير ولا يمتنع من الصلاة على من عليه دين لان حق لان حق المدين مضمون من من جهته. يعني من جهة بيت المال نعم الى هنا بقي حديث اخير وهو لا كفالة في حد ها لا كفالة في حد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح لا يمكن كفالة من عليه حد قصاص او حد زنا ونحوه ما ينفع فيه ما يصلح والله ما اني اقول انا اقوله لان الاصل انه اذا يعني غاب المغفور او تعذره حضوره انه يستوفى الحق من من جهة الكافر والحديث لا يمكن استيفاءه من الظامن او الكثير المعنى صحيح. وان كان الحديث ظعيف الشارع على الحديد الاصلي الان المعنى الصحيح احسن الله اليكم. شيقول؟ المعنى صحيح وان كان الحديث ظعيف البسام قال قال الحديث الذي معنا شامل الامرين فالكفالة لا تصح في من عليه حد سواء كان هذا الحد ممن عليه عقوبة مقدرة او كان ممن عقوبته مطلقة راجعة الى نظر الحاكم الشرعي. التعذير يعني. نعم الكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا او دينا. لانها استيثاق يمكن استيفاء الحق بها اما الحقوق البدنية المتعلقة ببدن الشخص فهي امور لا تستوفى الا منه خاصة فلا تصح الكفالة فيها الحديث وان كان وان كان ضعيف الاسناد الا ان معناه صحيح من حيث ثبوت اصل الكفالة ومن حيث انها لا تصح في الحدود بسم الله احد الصحابة تول يعني كفل في حد هذه القصة والله ما ادري كأني اتذكر المعنى اللي تقول لكن يظهر انها لا تصح والان ما يفعل احسن الله اليكم الان من من ما يسمى كفالة الان حضورية لاقامة الحد يطلق السجين على ان يكفل يحظر الجلد او كذا هذا يظهر انه ما هو بصحيح اول العمل الجاري هذا ما هو مستقيم من عليه حد او عقوبة مقدرة او غير مقدرة اذا لم يحضر ماذا نصنع نستقيم كانه من باب يعني انه السقة انه سهل يرجع وسيطلبه يحضره ما لها معنى ما دام انه لا يمكن استيفاء هل الحق من الكفيل وكان التعزير يمكن انتقلنا من هذا من نوع الظمان اقول هو من نوع الظمان محمد يقول محمد يزعم انهم قد يطلقون من عليه عقوبة او نعم ها بسام لانه اطلق في العقوبات لا لا ما يظهر ما يريد المالية المتعلقة بالبدء قال لك خلف الكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا او دينا