﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.450
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار

2
00:00:24.450 --> 00:00:43.350
ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخيل احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك وقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمرو ابن

3
00:00:43.350 --> 00:00:58.800
عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتع بالخيار حتى يتفرقا الا ان الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله

4
00:00:59.300 --> 00:01:27.500
رواه الخمسة الا ابن ماجة. ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الموضوع وقد   ما قرأناه  المختصر والشرح والحمد لله رب العالمين وهذه ما قرأته هو الاصل

5
00:01:27.600 --> 00:01:59.700
وهو دليل القائلين بخيل المجلس وهو الحق  انها احاديث صحيحة وصريحة وفي حديث عامر بن شعيب اضافة انه لا يحل لاحد المتبايعين في آآ في خير في وهما في مجلس الخيار ان يتعمد المفارقة من اجل تفويت الخيار على الاخر ولا يحل له

6
00:01:59.700 --> 00:02:30.050
ان يفارقه خشية ان يستقيله. متعمد لكن كله فارقه لحاجة راح لحاجة تخصه فحصلت المفارقة يعني لا لقصد ابطال حق الغيب لا لابطال حق اخيه وتفويت الفرصة عليه يعني  وما اثر عن ابن عمر

7
00:02:32.950 --> 00:03:00.550
في الحقيقة  لا يستقيم مع ظاهر هذا الحديث انه كان اذا بايع رجلا قام يعني خطوات ولعله يقبل على انه لا يقصد بذلك التفويت. لا يقوم ليجب البيع. بس ما يقصد آآ يعني ان يفوت على الاخر

8
00:03:05.550 --> 00:03:21.250
نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعته فقل له متفق عليه هذا رجل كان

9
00:03:21.450 --> 00:03:47.150
يعني ضعيف البصيرة في البيع والشراء والتجارة. ولهذا يخدع يوجد في الناس الصغير يخدع والمرأة تخدع وبعض من عندهم غفلة تخدعهم المحتالون من الباعة هذا رجل كان يخدع في البيع

10
00:03:48.200 --> 00:04:09.700
وكان له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت احدا فقل لا خلاف يعني لا خديعة يشترط ان هذي تتضمن الشرط الاخر لا خلاف اي لا خديعة  وهذا من من الادلة على

11
00:04:09.900 --> 00:04:36.900
انه متى يعني كان من ذاك خديعة فهذا له خيار. وجاء في بعض الروايات انه جعل لهذا الرجل الخيار ثلاثة ايام فيما اذكر نعم اعد الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:37.450 --> 00:04:57.200
انه يخدع في البيوع يعني نفس الرجل ذكر للرسول اخبر نفس الرجل ذكر عن نفسه للرسول انه يخدع في المدينة نعم  انه يخدع في الميوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه. ما شاء الله

13
00:04:57.400 --> 00:05:20.600
هذا في خيار الغبن احسن الله اليكم  يعني لو لم يشترط لو لم يقل لا خلافه لا خديعة وغبنة الخيار يستفاد من مما ان يؤخذ من يعني دلائل اخرى واصول اخرى

14
00:05:21.300 --> 00:06:06.450
لكن كان هذا يتضمن خيار الشرط  ويمكن يتضمن خيار الغبي. نعم. كمل باب الربا  الشيخ عبد الله  تأكيد تأكيد وفي نعم تأكيد نعم الله يهديكم. قال الشيخ رحمه الله ما يؤخذ من الحديث. نعم

15
00:06:08.000 --> 00:06:29.700
اولا جاء في السنن عن انس ان رجلا عن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقله ضعف وكان في لسانه في عقله. في عقله. نعم. نعم. وكان في عقله ضعف فاتى اهله النبي صلى الله عليه

16
00:06:29.700 --> 00:06:52.100
سلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فانه يبتاع فدعاه ونهاه عن البيع فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع وقال يبي يتسبب فقال ان كنت غير تارك للبيع فقلها هاء ولا خلابة

17
00:06:54.450 --> 00:07:18.950
ثانيا فالحديث فيه اثبات خيار الغبن. مم. لمن كان لا يحسن مما كسى ولا يعرف القيمة ولا يعرف القيمة نعم لمن كان لا يحسن المماكسة ولا يعرف القيمة اذا غبن في البيع والشراء فله حق ارجاع المبيع على صاحبه. مهم. والرجوع بثمنه

18
00:07:18.950 --> 00:07:41.150
ومثله اذا باع سلعته وغبن فيها ثالثا ثبوت خيار الغبن. والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة اما الغبن بالشيء اليسير الذي يجري الذي يجري عادة بين المتبايعين فليس له اعتبار

19
00:07:41.350 --> 00:08:14.750
جمهور العلماء ومنهم الحنفية جمهور العلماء. هم. ومنهم الحنفية والشافعية ذهبوا الى عدم ثبوت الخيار بالغبن لا لا جمهور العلماء. ايه ومنهم الحنفية والشافعية. ليش  جمهور العلماء رابعا ايه رابعا نعم رابعا جمهور العلماء. ومنهم الحنفية والشافعية. رابعا

20
00:08:14.850 --> 00:08:38.800
وثالثا وش هي ثالثا ثبوت خيار الغبن. ثبوت خيار ها والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة. اما الغبن بالشيء اليسير الذي يجري عادة بين المتبايعين فليس له اعتبار رابعا جملة رابعا لا يعني ما هم

21
00:08:38.950 --> 00:09:06.750
ما هو بداخل فيما يؤخذ من الحديد ما هو الترقيم هذا لما يؤخذ   رابعا سيتكلم عن يعني عن صحة سيذكر يفترض انه ما هو ملائم  يعني ذكر الخلاف او الخلاف ليس مما يؤخذ من الحديث

22
00:09:07.250 --> 00:09:25.200
ليس من فوائد الحب يعني لكنه مما يتعلق بالحق  نعم رابعا جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية ذهبوا الى عدم ثبوت الخيار بالغبن لعموم ادلة نفوذ البيع من غير تفرقة بين

23
00:09:25.200 --> 00:09:48.350
طلبني وعدمه واجابوا عن الحديث بان الرجل في عقله ضعف واجابوا بان اجابوا عن الحديث بان الرجل في عقله ضعف وتصرفوه فتصرفوه كتصرف الصبي المأذون كتصرف الصبي المأذون له فهي قصة خاصة لا عموم لها

24
00:09:48.450 --> 00:10:18.250
وذهب الامامان. خاصة عامة يعني القصة الخاصة بذلك الرجل ومن اشبهه. خاصة لو كان اذا كانت خاصة بالرجل بعين الرجل  لكن خاصة بالرجل ونحوه ممن يكون مسترسلا لجميع الفقهاء مسترسل الذي لا يحسن المماكسة

25
00:10:19.900 --> 00:10:40.550
نعم وذهب الامامان مالك واحمد الى ثبوت الخيار اذا غبن في البيع والشراء غبنا يخرج عن العادة واما الغبن اليسير الذي جرت العادة بالسماح به بين الناس وهو يقع بين الناس كثيرا في بيوعهم فلا يثبت به خيار فانه لا عبرة به

26
00:10:41.300 --> 00:11:05.150
القول الثاني هو الراجح احسن الله اليكم قول مالك واحمد  ثبوت الخيار الغبي الفاحش ما ما يحصل الغبن الفاحش الا اما عن خديعة ولا عن غفلة ياه يا غفلة اصلية ولا غفلة طالعة

27
00:11:06.200 --> 00:11:41.550
يحصل الغبن نتيجة غفلة اتصور ان ان السلعة ما تسوى هالمبلغ  بيشتروا على سعر هذه السلعة بمئة الف  الا خمسين الف. ها    عرفي يرجى به الى العرف والى الى قول اهل الخبرة

28
00:11:42.200 --> 00:12:26.100
زيارة معروضة عند اغلب المعارض بخمسين وراح لهذا وقال له بستين لا راح سأل ولا تأكد      ما احتاج المقصود ان الامور هذي يرجع فيها لاهل الخبرة وكونوا فرط ما فرط

29
00:12:26.400 --> 00:12:45.750
احد مفرط متعمد انه انه يصفى على وجهه ابد نعم احسن الله اليكم. خامسا الغبن محرم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه ويحرم تعاطي اسبابه. سادسا عقد الغبن صحيح

30
00:12:46.150 --> 00:13:11.900
فان امضى المغبون العقد فليس له ارش مع الامساك   لان الشارع لم يجعل له ذلك ولانه لم يفته من جزء المبيع طيب لا باقي قوله فقل لا خلاف يعني خيار الغبن

31
00:13:12.950 --> 00:13:37.600
يثبت كما ان قال له لا خلاف او لا خديعة او لم يكن ولهذا انا لمحت من قوله فقل لا خلاف خيار الشرط الصنعة اللي ما عنده شيء فيها؟ الصنعان حتى ان حتى ان الشيخ عبد الله البسام ما اعلق عليه

32
00:13:38.000 --> 00:14:12.550
يعني ما تعرض لاثر قول الرسول فقل لا خلاف   نعاني نعم قال ذكر  قال فيكون  عند الحافظ وعند غيره لان الحديث متفق عليه عندك. ها؟ نعم احسن الله اليك. متفق عليه هذا حديث صحيح

33
00:14:12.850 --> 00:14:32.850
لابد من تحرير اه القول وتحرير اه يعني المقصود من قوله عليه الصلاة فقل لا خيال له. نسيت قصة يعني قال انه صلى الله عليه وسلم لقنه بقوله لا خلافة اشتراط عدم فكان شراؤه وبيعه مشروطا بعدم الخداع

34
00:14:32.850 --> 00:15:03.550
فيكون من باب خيار الشرط هذا المعنى رحمه الله  احسن الله اليكم. ها؟ نكمل كلامه هل القصد كافي لانه بس المهم لفت اه انه اه لاحظ قضية اعتبار اه دلالة قوله عليه الصلاة والسلام فكل الاخرة

35
00:15:03.800 --> 00:15:21.960
ذكره احسن اليكم بعد ان ذكر المسألة الاولى قال والحديث دليل على خيار الغبن في والشراء اذا حصل الغبن واختلف فيه واختلف فيه العلماء كما ذكر  الى هنا يا حبيبي. نعم